بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال في كليات كتاب الجنايات نأخذها واحدة بعد واحدة بعد واحدة ولعلنا نطيل في الكليات في هذا الدرس فنأخذ زيادة على ما قررناه في كل درس كلية او ثلاث الكلية الاولى كل ما كان اثرا ام مظمون فمظمون كل ما كان اثرا عن مظمون فمظمون كل ما كان اثرا عن مضمون فمظمون وهذا من من القواعد في سراية الجناية فاذا جنى الانسان على على على رجل جناية لم توجب له تلفا في الحال ولكن اوجبت له تلفا في المآل فهل يضمن الجاني هذه السرايا؟ الجواب ننظر الى اصل الجناية. فان كانت الجناية يظمن مثلها فسر غايتها مضمونة لان سرايتها تابعة لها. في الظمان وعدمه فاذا كان اصل الجناية مضمونا بدية او كفارة او قوت فان سرايتها مضمونة بشيء من ذلك ايضا واذا كانت واذا كان اصل الجناية غير مضمون بشيء من هذه الامور الثلاث فسرايته هدر غير مظمون ومفهوم هذه الكلية كلية اخرى ستأتينا بعد قليل ان شاء الله فاذا رمى الانسان غيره ببندقية ثم افضى ذلك الى تلف اطرافه وتعطل حركته او ذهاب بصره او سمعه. فاننا نعلم ان هذه الطلقة بذاتها لا توجب ذلك ولكن سرايتها واثرها قد اوجب هذا التلف فحين اذ تعتبر مضمونة. فسراية المضمون مضمونة الكلية الثانية الكلية الثانية كل ما كان اثرا عن مأذون فغير مظمون كل ما كان اثرا عن غير او عن مأذون فغير مضمون وهذه الكلية هي مفهوم المخالفة من الكلية التي قبلها وكلا وكلا الكليتين تخرجان على قاعدة التابع في الوجود تابع في الحكم وان الاصل وان الفرع يتبع اصله ثبوتا وعدما فكل سراية مضمونة فاثارها مضمونة وكل سراية غير مضمونة فاثارها غير مضمونة وعلى ذلك فروع منها دفع الصائل فاذا صال انسان على شيء من مالك او حريمك او يريد نفسك فان الشارع اجاز لك ان تدافعه بالاسهل فما دونه او فما فوقه فان لم يندفع الا بقتله فانه يقتل ولا دية على قاتله ولا كفارة ولا قصاص قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا القتل انما هو اثر عن شيء مأذون فيه وهي المدافعة واثر المأذون فيه غير مضمون ومنها لو ان انسانا نظر اليك من صائر بابك يريد ان يستكشف عورتك. ثم رميته بحصاة ففقأت عينه فعينه هدر لانها اثر عن شيء مأذون فيه شرعا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينظر في صائر الباب فقد اجاز له الشارع ان يرميه فان فقأت عينه فهدر قال حل ان يفقأوا عينه ومنها لو ان رجلا عض يد رجل ثم انتزعها المعضوض فسقطت ثنايا العض فسقوطها هدر لا تضمن بدية لان الانسان مأمور بان يدافع عن نفسه من يريده بالسوء فهذا السقوط انما هو اثر عن شيء مأذون فيه واثر المأذون فيه غير مضمون ولذلك جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم احدهما عض صاحبه فانتزع يده فسقطت ثناياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم فيعض اخاه كما يعض الفحل لا دية لك فاهدرها النبي صلى الله عليه وسلم لانها جناية ها او سراية جناية غير مضمونة ومنها ايضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الدار يبيتون في الغزو. فيموت النساء والاولاد او الشيوخ ممن لا يحل قتله ابتداء لكنهم يموتون تبعا لتبييت اهل الدار والمقصود بالتبييت اي رمي اهل الدار ممن يشرع جهادهم اصالة بالمنجنيق او او بالصواريخ ثم اذا تبينا بعد ذلك وجدنا ان هذا الصاروخ او هذه القنبلة او هذا المدفع او هذا المنجنيق قتل من لا يحل قتله فهل يضمن من لا يحل قتله بشيء؟ الجواب لا. وذلك لان موتهم وان سرى لهم الا انه كان اثرا عن شيء ما مأذون فيه وهو جهاد الكفار. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه عن اهل الدار يبيت هنا فتقتل نساؤهم ودراريهم فقال هم منهم ولانه يغتفر تبعا ما لا يعتبر ابتداء واستقلالا فموت النساء والاطفال والشيوخ ممن لا يحل قتله ابتداء في هذه الحالة انما انما هو اثر عن شيء مأذون فيه واثر المأذون غير مضمون ومن هكذالك اذا صلى الانسان الى سترة فاراد احد ان يجتاز بينه وبين سدرته. فان الواجب عليه مدافعته. فان دفعه وسقط على رأسه فاصيب، فجميع الاصابات عن هذا الفعل تقع هدرا غير مضمونة. وذلك لانها اثر عن امر مأذون فيه شرعا. لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان فاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وليس المقصود بالمقاتلة التي تفضي الى النفوس اصالة وانما المقاتلة يراد بها شدة المدافعة وتفسير راويه دليل على هذا ما ذكرته لكم فلو انه دافعه حتى لا يقطع عليه صلاته ثم سقط واصيب في رأسه بشجة او غير ذلك من التلف فانه يقع هدرا لانه اثر عن مأذون فيه. واثر المأذون غير مضمون ومنها لو ان الرجل ادب زوجته في حال يجوز له تأديبها فيه او ان المعلم ادب طلابه في حال يجوز له تأديبهم فيه ثم حصل شيء من التلف بسبب هذا التأديب الذي لم يتجاوز حده فانه يقع هدرا لانه اثر عن مأذون فيه واثر المأذون غير مضمون ندري كلامي واضح ولا ومنها ايضا ما يقع من من التلف في جلد الحدود فلو اننا جلدنا شارب خمر اربعين او ثمانين او او جلدنا زانيا ذكرا مائة. او جلدنا قاذفا ثمانين ثم تعدى اثر الجلد حتى اشل قدميه او يديه او افقده سمعه او عقله من شدة الخوف. او من شدة الرهبة في تطبيق الحد فجميع التلف الذي يحصل في جلد الحدود كله يقع هدرا لا يظمن لا بقود ولا بدية ولا بكفارة لانه اثر عن مأذون فيه واثر المأذون غير مضمون ومنها ايضا ما يجنيه الصانع الحاذق في صنعته ان لم يتعدى او يقصر كما تجنيه يدل ختان الحاذق او تجنيه يد الطبيب الحاذق او تجنيه يد الصانع الحاذق فجميع التلف الذي يحصل تحت يده غير مضمون في الاصح لانه اثر عن مأذون فيه واثر المأذون غير مضمونين ومنها ايضا ولعله اخرها ما يسمى بسراية الحد كأن نقطع يد السارق قطعا مأذونا فيه ثم يسري الم الجرح حتى يشل يده او تصيبه الاكل او الغرغرين او نحو ذلك فجميع ما يحصل من التلف في سراية تطبيق الحد. غير مضمون لانه اثر عن مأذون فهاتان الكليتان تتكلمان عن ضمان سراية الجناية فهل سرايتها مضمونة؟ الجواب سرايتها في الظمان وعدمه فرع عن ظمان اصل الجناية من عدمه فاذا كان اصل الجناية مضمونا فسرايتها مضمونة. واذا كان اصل الجناية غير مظمون ها فانه هدر فان سرايتها هدر ومن الكليات ايضا. كل ما وجب على المسلم من موجب الجناية فيجب على الكافر سواء كل ما وجب على المسلم في موجب الجناية فيجب على الكافر سواء كل ما وجب على المسلم من موجب الجناية فيجب على الكافر سواء وذلك مفرع على قاعدتنا الاصولية ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم فكل موجب للجناية من قود او كفارة او دية خلكم معي اودية تجب على المسلم في الجناية فانه يجب مثلها على الكافر الا بدليل يفرق بينهما فما وجب من القود على المسلم فيجب على الكافر وما وجب من الكفارة على المسلم فيجب على الكافر الا ان الصيام في الكفارة لا يصح من الكافر كما تعلمون فتتمخض كفارة القتل في الكافر في عتق الرقبة واي دية تجب على المسلم بسبب جنايته فانها تجب على الكافر سواء بسواء وكذلك في الحدود. فكل حد يجب تطبيقه على المسلم فيجب تطبيقه سواء بسواء على الكافر فكل موجبات الجناية او الحدود او القصاص على المسلم فيجب مثلها على الكافر ومن فرق بينهما في هذا الموجب فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق والكلام واضح. الكلية الرابعة كل وارث فولي للدم كل وارث فولي للدم كله وارث فولي للدم وهذه الكلية تفسر قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الولي الوارد في هذه الاية. على قولين كبيرين في الفقه الاسلامي فمنهم من جعل الولاية هنا معناها الارث بالعصبة فجعل ولي الدم هم المتعصبون بانفسهم اي كل من يرث المجني عليه عصبة بالنفس فهو وليه. فابوه وليه لان الاب من الورثة عصبة بالنفس وابنه ولي له. واخوه الشقيق ولي له. واخوه لاب ولي له. وجده وان على بمحض الذكور فاولياء له وعمه وابن عمه وان نزل بمحض الذكور فهو ولي له. فكل من يرث هذا المجني عليه عصبة بالنفس فانه ولي له ويخرج على مقتضى هذا القول من كان يرث الميت بالفرظ فقط. فالزوجة ليست ولية في الدم تعفو او لا تعفو والاخ لام ليس وليا للدم، لان ميراثه بالفرظ وليس بالتعصيب وكذلك البنات والاخوات فانهن لا يرثن عصبة بالنفس فتعصيبهن اما ان يكون بالغير او مع الغير على تفصيل مذكورين في علم الفرائض ولكن هذا قول فيه نظر. والقول الثاني هو الذي عليه اكثر اهل العلم. وهي ان كل وارث للمجني عليه فولي للدم له حق المطالبة بالقوت وله حق العفو الى الدية وله حق العفو عنهما مجانا فيدخل في ذلك البنات لانهن يرثن المجني عليه. ويدخل في ذلك الزوج والزوجة لانها ممن ترث المجني عليه. ويدخل في ذلك الام والجدة لانها ممن ترث المجني عليه. فكل من يرث المجني عليه فهو ولي للدم. وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله تعالى واما من يرثه وهو مجنون فلا حكم لقوله ولا ينتظر بتنفيذ مقتضى الجناية ها حتى يعقل واما من كان منهم صبيا فانه ينتظر بالتنفيذ حتى يبلغ ومن كان منهم غائبا فينتظر به حتى يقدم. او نتصل به بوسيلة حسية معلومة لنتعرف على رأيه في مسألة المطالبة بالقصاص او عدم ذلك ومن القواعد ومن الكليات ايضا كل من لا يندفع شره الا بقتله فيقتل كل من لا يندفع شره الا بقتله فيقتل فان من الناس من يعظم شره ويتطاير خطره على النفوس او الاعراض او الاموال فلا يمكن زجره عنها الا بقتله وتخليص الناس من شره فحينئذ يجوز لنا قتله تعزيرا وعلى ذلك فروع. الفرع الاول ما ورد في الادلة المتواترة الصحيحة من قتال من الامر بقتال الخوارج. ومن الامر بقتلهم فان ذلك الوارد في هذه الاحاديث الصحيحة المتواترة ليس لكفرهم. وانما لدفع شرهم وعاديتهم وضررهم على عن الاسلام واهلي واهله وذلك لان الخوارج في الاعم الاغلب لا يندفع شرهم عن اهل الاسلام الا بقتالهم وقتلهم ومنها ايضا قطاع الطرق الذين يخيفون السبل ويقطعون الطريق على الناس وينتهبون اموالهم او ينتهكون اعراضهم او يقتلون ارواحهم فاذا لم يندفع شرهم عن طرقات المسلمين وعن اعراض المسلمين وحرماتهم الا بقتلهم في حل لولي الامر قتلهم بالطريقة التي تذهب شرهم وتبعد خطرهم عن اهل الاسلام ومنها كذلك من يسمون بالبغاة. وهم كل طائفة ممتنعة عن اداء شيء من شعائر الاسلام الظاهرة المتواترة وسيأتينا فيهم كلية بعد قليل ان شاء الله تعالى ومنهم مروجوا المخدرات فانه ان افتى الحاكم بقتلهم لا سيما اذا كان ترويجهم قد عظم خطره. وزاد شره في الامة. فانه اذا لم يندفع شرهم في ترويجهم لهذه المخدرات التي تتلف الدين والعقل والاخلاق والقيم والاعراض. الا بقتلهم فانه لا بأس بقتلهم استدفاعا لشرهم ومنها الداعية لبدعته اذا لم ينزجر. الا بقتله فان من المبتدعة من تكون مفسدة بدعته عليه عملا وتطبيقا لكن لا دعوة لكن من اهل البدع من يتطاير شر البدعة حتى داعية الى بدعته في كل محفل ومسيئا لاهل السنة من اهل الحق بقوله وفعله ومحرضا للناس على بدعته وعلى محاربة اهل الحق فاذا بلغ المبتدع في دعوته لبدعته الى هذه الصورة فانه لا بأس بقتله كما افتى علماء الاسلام بقتل جهم بن صفوان فقتله سلم بن احوز صاحب الشرطة وكما افتى علماء الاسلام ايضا بقتل الجعد ابن درهم فقتله خالد القسري في قصة معروفة وهكذا دواليك في كثير من اهل البدع اذا لم يندفع شرهم وعاديتهم عن دين المسلمين وعقيدة التوحيد الا بقتلهم وما اكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله ومنها كذلك الحيوان المملوك اذا صال عليك ولم يندفع الا بقتله فيقتل هدرا مجانا من غير غرم في تلفه والخلاصة من ذلك ان كل من لا يندفع شره ولا ظرره الا بقتله فانه يقتل ومن الكليات ايضا كل طائفة ممتنعة عن اداء شعيرة عن امتثال شعيرة كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة فانه يجب قتالها حتى يكون الدين لله كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة فانه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله وهذه من الكليات التي وقع عليها اجماع اهل العلم. رحمهم الله تعالى. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن تيمية رحمه الله الله ومن قبله ومن بعده ممن الف في هذا الصدد ويدل على ذلك عدة ادلة. منها الادلة التي تدل على مشروعية بني الامر بقتال الخوارج وقتالهم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الاحاديث انه يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه مع صيامهم. يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فاينما لقيتموه فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله عز بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم شرار قتلى تحت اديم تحت اديم السماء وما ذلك الا لان الخوارج قد جرت عادتهم ان يمتنعوا عن اداء كثير من الشعائر الواجبة الظاهرة في بلاد الاسلام. من السمع والطاعة او من غيرهم او من غيرها ومنها كذلك حديث العرانيين لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بسمل اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وان يلقوا في الحرة يستسقون الناس فلا يسقون هو داخل في هذا في هذا الامر. بل ويدخل في عموم قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير حتى يطلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال على الحديث بتماءمه وقد اجمع الصحابة بعد شيء من الاختلاف والمداولة والمشاورات على قتال مانع الزكاة كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله عنه لابي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس اي هذه الطائفة الممتنعة عن اداء شيء من شعائر الدين والاسلام وهي الزكاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله الا حق الاسلام وحسابه على الله. فقال ابو بكر وهو الشاهد. قال والله لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فان والله لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا او قال عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فمتى ما امتنعت طائفة عن اداء شيء من شعائر الاسلام. ولو لم تكن ذات شوكة ولو كانوا في بيوتهم لم يجتمعوا في مكان واحد ولم يخرجوا على ولي الامر لكنه اتفقوا فيما بينهم على ترك صلاة الجماعة. وهي من شعائر الدين الظاهرة المتواتر او اتفقوا على ترك الجمع خلف ولي الامر. وهي من شعائر الدين الظاهرة او تركوا صيام شهر رمضان. واتفقوا على الا يصوموا او امتنعت طائفة عن اداء واجب الزكاة وهي حق المال. فانه يجب قتالهم وزجرهم حتى يقوموا بما تركوه على اكمل على اكمل وجه وهذا الامتناع المذكور في الكلية في قولنا كل طائفة ممتنعة يدخل فيها الامتناع عن اداء الحق العقدي او الحق الفقهي الشرعي فلو اجتمع الاشاعرة على حرب الله ورسوله او اجتمع الجهمية على حرب الله ورسوله او اجتمع الخوارج على حرب الله ورسوله او اجتمع الرافضة على حرب الله ورسوله فانهم يعتبرون من الطوائف الممتنعة ولذلك مثل ابو العباس ابن تيمية على هذه على هذه الكلية بوجوب قتال الاسماعيلية والنصيرية الجبلية وغيرهم من تلك طوائف ومخالفتهم لاهل الاسلام مخالفات مخالفات عقدية او اجتمع طائفة على لبس الصليب او اجتمع طائفة على لبس شيء مما يختص بلباس الكفار الذي هو من عادتهم او من طقوس دينهم فان ولي الامر يحل له في هذه الحالة ان يزجرهم بما يردعهم وامثالهم عن هذا الامتناع من اداء الشعائر ولكن لابد ان نتفهم في الكلية قولنا من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة. وذلك لان شرائع الاسلام لا توصف بانها شعيرة الا اذا كان من شأنها الظهور كالاذان فانه من شعائر الاسلام الظاهرة وصلاة الجماعة فانها من شعائر الاسلام الظاهرة وذبح الضحايا في عيد الاضحى فانها من شعائر الاسلام الظاهرة والطواف سعي ورمي الجمرات والوقوف بعرفات كلها من شعائر الدين الظاهرة. وهذا يخرج شريعة الدين الباطنة التي يفعلها الانسان فيما بينه وبين نفسه فانه ان امتنع من ادائها فانه لا يجب قتاله ثم قال في القيد الثاني المتواترة يعني قد صح بها النص وصارت مما يعلم حكمه من الدين بالضرورة. وهذا وتواترت الادلة على اثباتها امرا او نهيا وهذا يخرج تلك الشرائع التي ثبتت باخبار الاحاد او عظم خلاف اهل العلم فيها نفيا واثباتا فلابد من الانتباه لذلك ومن الكليات ايضا كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا في شرع فيها التعزير بقدرها وهي من القواعد المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى وقد حكى الاجماع عليها ابن تيمية رحمه الله فاذا قيل لك ما العقوبات التي يشرع فيها التعزير؟ فقل هي كل عقوبة ليس فيها تقدير شرعي فالزنا لا يشرع فيه التعزير لان عقوبته مقدرة شرعا وشرب الخمر لا يشرع فيه التعزير لان عقوبته عقوبته مقدرة شرعا والسرقة لا يشرع فيها التعزير لان عقوبتها مقدرة شرعا لكن اذا كان عندنا من المعاصي ما ليس له عقوبة مقدرة شرعا فانه يشرع في زجر الناس عنها التعزير وقولنا في الكلية بقدرها اي ان يكون التعزير مناسبا للجرم. فلا ينبغي ان نقصر التعزير عن قيمة ولا ينبغي ان نغلو في التعزير على بعض الجرائم وانما يكون التعزير مناسبا للجرم. فان عظم الجرم عظم تعذيره حتى يصل الى القتل وان خف الجرم خف التعزير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعزير بانواع شتى فتارة كان يعزر بالهجر كما هجر المتخلفين عن غزوة تبوك تخلف اختيار لقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره تعزيرا خمسين خمسين ليلة فالتعزير نوع عفوا فالهجر نوع من انواع التعزير العظيمة ولذلك كل من لا ينزجر عن ترك واجب عن ترك واجب او فعل محرم الا بهجره في شرع هجره ومنها كذلك التعزير بالقتل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الامر بقتل شاربي الخمر في الرابعة او الخامسة. في قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه. فان شربها فاجلدوه فان شربها فاجلدوه فان شربها فاقتلوه. قالها في الرابعة او الخامسة. فهذا من باب قتل التعزير وكذلك من انواع التعزير الجلد كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروء بالصلاة مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع وايضا من انواع العزل التشهير. كما امر النبي كما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للجار الذي اذاه جاره يخرج بمتاعه الى الشارع. وان كل من يمر عليه يخبره بحقيقة الحال. حتى خرج جاره وقال ادخل متاعك فاني لا اعود هذا من باب العقوبة بالتشهير ومنها كذلك التعزير بالنفي كما امر الشارع بنفي الزاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وهذا هو الحد. قال وتعزير وتغريب عام هذا التغريب من باب التعزير كما فعليه بعض اهل العلم. ومنها كذلك التعزير بالتغريم المالي او باتلاف المال بالتغريم المالي او باتلافه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق متاع الغال. وهذا من باب التعزير باتلاف المال وكما في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده باسناد حسن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مأتجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذوها فريضة يعني وشطر ماله اي تعزيرا هذا من باب التعزير بالماء بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لمن عاقب السالب ها ان يأخذ سلبه ان يأخذ سلبه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ومن اوجه التعزير ايضا التعزير بترك رد السلام فكل من لا ينزجر الا بهذا النوع من التعزير فانه يشرع ترك السلام عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برد السلام وابتدائه على على الذين خلفوا عن غزوة تبوك ومنها كذلك التعزير بالتوبيخ لمن يزجره ذلك لما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل اساء الصلاة فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال يا فلان الا تتقي الله؟ الا ترى كيف تصلي انكم ترون انه يخفى علي شيء من صنيعكم. فوالله اني لاراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي. وهذا الكلام والتوبيخ امام الناس من نوع من انواع نوع من انواع التعزير ومنها كذلك التعزير بالوعظ والارشاد فان من الناس من يريدك ان تضربه الضرب المبرح ولا تعظه او ترشده ولذلك قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ومجرد التذكير بالله والوعظ هذا من نوع الزجر والتعزير ومنها كذلك التعزير بالحرمان كقاعدتنا المقررة ان كل من نوى الحرام عوقب بنقيض قصده وان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. والادلة على ذلك كثيرة وهذا مرده الى الحاكم على حسب اجتهاده فيما يراه من الصفة التعجيلية التي تكون رادعة لهذا المجرم عن جرمه او لهذا العاصي عن معصيته والله اعلم ومن الكليات ايضا كل ما كان من جناية الغيلة فلا عفو فيه كل ما كان من جنايات الغيلة فلا عفو فيه كل ما كان من قبيل جنايات الغيلة فلا عفو فيه فان قلت وماذا تقصد بقولك الغيلة؟ فنقول هي الجناية التي تقع في حال امن المجني عليه من الجاني كأن يصطحب اثنان في سفر مع كمال الالفة والمحبة فيغدر احدهما بالاخر فمتى ما كانت الجناية في جو مفعم من الامن والاطمئنان النفسي الروحي فيسميها الفقهاء جناية الغيلة. اي مع كمال المخادعة والحيلة والعياذ بالله فما كان من الجنايات عمدا وكان على وجه الحيلة والمخادعة في جو مليء بالاطمئنان والامان. فهذا يسميه العلماء بجناية الغيلة او قتل الغيلة فهذا عقوبته حدية في الاصح وليست تعزيرية بمعنى انه لا مدخل لاولياء الدم في العفو بل فيه القود جزما والقصاص جزما. وليس مرد موجب هذه الجناية الى اولياء الدم. بل يقال فيها ما يقال في تطبيق سائر الحدود وذلك لحسم مادة الشر عن الناس ولسد ابواب الخيانة والمخادعة ولانه لا تحفظ ارواح الناس ولا ابدانهم الا بهذا الا بهذا التطبيق ولذلك لما رض اليهودي رأس الجارية بين حجرين في خصومة بينهما. وهذا من قتل الغيلة؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم بجارية برب رأسه بين حجرين ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد الامر الى اولياء الدم وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعرنيين فانهم قتلوا الراعي الذي اطعمهم وسقاهم وحماهم الجهم وداواهم وقام عليهم مرضى حتى صحوا فحصلت هذه الجناية منهم في جو مفعم بالامن والطمأنينة والخير فحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ان عاقبهم بالعقوبة المذكورة في حديث انس في الصحيحين من غير ان يراجع اولياء الدم وما وما يرونه في هذه الجناية فلا فلا تتحقق حماية المسلمين. ولا عصمة دمائهم من الفساد الا بتطبيق هذه الكلية فان الحق يكون لاولياء الدم اذا كان ثمة لواث بين الجاني والمجني عليه. اي مخاصمة فيما بينهم واما ان يقتله في حال كون المجني عليه امنا من غائلته فهذا والله ليس الحق فيه لاولياء الدين وكما لو ان الزوج قتل زوجته على فراش الزوجي. فان هذا يعتبر من قتل الغيلة. او قتل الصاحب صاحبه بغير لوث ولا حقد ولا عداوة توجب احتياط المجني عليه منه فحين اذ هذا يعتبر من قتل الغيلة ولا يمكن ان يندفع الشر عن الناس ولا عن دمائهم الا بهذه الكلية وهي اننا نخرج جناية الغيلة عن اولياء الدم. ونجعل تطبيق مقتضاها من الامور الواجبة ونجعلها حدا لا قصاصا ومن الكليات ايضا كل ما كان حدا او قصاصا فمن خصائص السلطان او نائبه كل ما كان حدا او قصاصا فمن خصائص السلطان او نائبه فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الحدود من خصائص السلطان او نائبه الا فيما يقيمه السيد على عبده فقد اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ابنا خاصا كما في قوله عليه الصلاة والسلام اذا زنا عبد احدكم فليجلده. الحديث بتمامه واما غير هذه الصورة فانه لا يقيم الحدود الا السلطان او من ينوب عنه. وذلك من اجل ضبط الامن ومن باب منع التعدي في الاستيفاء وامن الحيف فان الامر لو كان موكولا لاحاد الناس لافظى عظم التشفي وارادة الانتقام الى التجاوز الحيث ولان الحدود او القصاص يتطلب اجتهادا من السلطان ونظر فهي امور تفتقر الى اجتهاده فلا يجوز لاحاد الرعية ان يقيم شيئا من ذلك. وانما يختص يختص به الامام او نائبه واذا قلنا او نائبه يعني نقصد به الحاكم او القاضي او رئيس الدائرة المخولة في تطبيق شيء من ذلك ومن الكليات ايضا كل ما كان ممنوعا لحق الله كل مدري كم رقمه عندكم كل ما كان ممنوعا لحق الله فلا تدخل فيه المعاقبة بالمثل كل ما كان محرما لحق الله عز وجل فلا يدخل فيه او فلا تدخل فيه المعاقبة بالمثل فمن كذب عليك فلا تعاقبه بان تكذب عليه لان الكذب الكذب حرام لحق الله عز وجل ومن شهد عليك بالزور فلا يحل لك ان تعاقبه بشهادة الزور عليه. لان شهادة الزور حرام لحق الله عز وجل ومن لعنك او لعن والديك فلا حق لك ان تعاقبه بلعنه او لعن والديه لان اللعن حرام لحق الله عز وجل ومن سرق مالك فلا يحل لك ان تعاقبه بسرقة ما له لان السرقة حرام لحق الله عز وجل ومن زنا بحريمك فلا يحل لك ان تعاقبه بان تزني بحريمه. لان الزنا حرام لحق الله عز وجل ومن سقاك خمرا فلا يحل لك ان تعاقبه بان تسقيه خمرا ومن قتل ولدك فلا يحل لك ان تعاقبه بقتل ولده. ومن كفرك فلا يحل لك ان تكفره من باب العقوبات ومن بدعك فلا يحل لك ان تبدعه من باب العقوبة بالمثل فان تكفير المسلم او تبديعه او تأثيمه او الحكم عليه بالفسق لا يحل الا اذا وجد مقتضاه وانتفى مانعه فكل هذه الامور وغيرها مما يماثلها في التعليم. لا مدخل للمماثلة فيها لانها محرمات لحق الله عز وجل والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين