﻿1
00:00:07.900 --> 00:00:29.750
السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم قال الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الجنائز

2
00:00:30.000 --> 00:00:51.350
اصل يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها وكون المشاة امامها والركبان خلفها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:00:51.500 --> 00:01:10.100
اما بعد هذا الدرس هو الدرس الواحد والستون دروس هذا الكتاب المبارك نسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمامه بمنه وكرمه قال الامام الحجابي رحمه الله يستحب التربيع في حمله

4
00:01:10.850 --> 00:01:41.300
اي في حمل الجنازة والتربيع  يحمل الميت على اليمنى واليسرى من جهة جوانبه الاربع اركانه الاربعة يحمل الميت من جهة من الامام من اليمين على كتفه الايسر ايمن وكذلك ثم يرجع

5
00:01:42.350 --> 00:02:06.400
الى الجهة اليمنى خلف الميت يحمل  يحمل على يسرى ثم يذهب الى الجهة المقدمة فيحمله على كتفه الايمن ثم يرجع وقيل انه يدور يحمل على كتفه من الامام ثم يرجع

6
00:02:06.550 --> 00:02:28.050
الى مؤخرة الجنازة ثم يذهب الى الجهة اليسرى لمؤخرتها ثم يذهب الى الركن الايسر ويحمله على كتفه اليمنى وقيل غير ذلك وقالوا سن التربيع في حمله حتى يؤدي حق الجنازة

7
00:02:28.550 --> 00:02:48.700
يحمل جانب او ركن دون ركن بل يعدل بين الاركان في الجنازة جاء الركن الايمن والايسر من امام والركن الايمن والايسر من الخلف واحتجوا بما رواه ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله

8
00:02:48.950 --> 00:03:12.550
عن انه رضي الله قال من حمل الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربع وقال انه من السنة احتجوا ايضا فيما رواه ابن ابي شيبة من طريق عامر ابن وغيره عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال

9
00:03:12.650 --> 00:03:27.100
من تبع جنازة فليؤدي حقها ان يحمل بجوانب السرير الاربع. الاربعة وكذلك مرواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عمر من روايات علي بن عبد الله البالغ عن ابن عمر

10
00:03:27.550 --> 00:03:49.400
انه كان يحمل الجنازة ويحمل على يحملها من جوانبها اربع ثم يتنحى عنها  هذا الخبر عن ابن مسعودة يثبت لانهم لا تبي عبيدة ابو عبيدة لم يسمع من ابيه وان ذهب بعضهم الى انه سمع

11
00:03:49.500 --> 00:04:10.000
ما هو قول يعقوب بن سفيان رحمه الله وما لا اليه شيخ الاسلام في بعض كلامه وقال انه حمل الحديث عن كبار اصحاب ابيه وابو عبيدة امام كبير له رواية في كتب الصحيح الصحيحين وغيرهما

12
00:04:11.100 --> 00:04:27.950
لكن هذا قد لا يقوى على الطريقة الاخرى وهو لا بد من اليقين من ثبوت سماعه لابد اليقين من ثبوت سماعه بان الاصل في مثل هذه الاحكام عدم الثبوت الا بدليل

13
00:04:28.550 --> 00:04:44.700
وما ذكر من حديث ابي الدرداء فانه منقطع في سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه في قريب من اخرها وما جاء عن ابن عمر هو اصح مروي في الباب

14
00:04:45.550 --> 00:05:00.900
الباب تتبعت بعض الاثار في هذا فظهر ان ما ذكر ما جاء عن ابن عمر هو اصح ما في الباب ثم وجعت كلام ابن حزم فوجدته رحمه الله قد ذكر هذا وقال

15
00:05:01.300 --> 00:05:21.150
انما جاء ان اصح او اثبت ما روي عن ابن عمر  موافقة لهذا الامام الفحل الكبير الامام الحزم رحمه الله  ثبت ان ما جاء في هذا الباب اثبت ما روي فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مع انه جاء رواية عن ابن عمر اخرى من طريق

16
00:05:21.500 --> 00:05:40.800
رواه ابن حزم عن طريق سعيد ابن منصور انه يعني لم يكن يأخذ بجوانب السرير وهذا يبين ان هذا ليس على سبيل القصد انما آآ على سبيل السعة بما نعني يحمل الجنازة

17
00:05:41.100 --> 00:05:55.350
من هذا الجانب ثم يتركها يوسع لغيره وقد ثم يذهب الى الجانب الاخر ولو ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يدل على ان هذا من السنة ولهذا الاظهر والله اعلم ان مثل هذا الفعل لا دليل عليه

18
00:05:56.250 --> 00:06:13.800
والمعنى الذي ذكر ان كان كان المقصود من هذا هو العدل بين الاركان ربعا فهذا يحتاج الى دليل التعليل يثبت لو ثبت الدليل يمكن ان تستنبط علة يمكن تستنبط علة وتكون هذه العلة مقاربة

19
00:06:13.850 --> 00:06:29.400
لا بأس من التماس العلل لان الشارع لا يشرع الاحكام خاصة في مثل هذا اللي يتعلق بحق المسلم لا يكون الا لاجل معنى من المعاني فالتماس العلل في هذا لا بأس اذا كانت علل

20
00:06:29.550 --> 00:06:51.250
اه صحيحة او علل موافقة للمعنى من جهة العدل والعدل بين الاشياء ورد حتى في الثياب والنعل ونحو ذلك حينما يلبس النعل فلا يلبس دون الاخرى. لكن ما دام لم يثبت في هذا شيء

21
00:06:51.400 --> 00:07:03.250
واقوى ما جاء عن ابن عمر فالاظهر ما قاله مالك رحمه الله وهو ايضا قول اوجاعي انه يحمل من حيث شاء وهذا في الحقيقة قد يقال من جهة المعنى ايسر

22
00:07:03.500 --> 00:07:22.350
ولانه لو تكلف حملة الجنازة هذا قد يحصل ظرر عليهم لانه اذا كان من السنة فكل سوف يستعجل واذا حملها انسان ربما يأتيه من يعجله ويقول دع غيرك يحمل ثم يذهب الى الجانب الاخر

23
00:07:22.500 --> 00:07:42.450
ثم لو كان هذا الانتقال من السنة الغالب ان هذا لا يخفى وينقل يعني التحرك من الامام الى الخلف ثم الى الجهة الثانية ولم يؤثر ولم ينقل آآ في الجنازة كانت تحمل في عهده عهده عليه الصلاة شيء من هذا

24
00:07:42.500 --> 00:07:57.550
مثل هذا ينقل ولو كان هذا لم يذكي لم يذكره عليه الصلاة والسلام الا في اخر عهده جملة لا يظهر ان هناك دليل بين على ما ذكروه ولهذا كان اقرب

25
00:07:57.750 --> 00:08:20.450
يحمل حيث ما تيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسرعوا بالجنازة ثم هذا ربما يخالف هذا المعنى وهو الاسراع بالجنازة والتأخر لان حينما يأتي ويحمل هذا الجهة من هذه الجهة. فكل سوف يحرص على ان يحصل او يعمل بالسنة

26
00:08:21.650 --> 00:08:39.150
قال ويباح بين العمودين ويباح بين العمودين يعني ان الافظل ان يحملها على كتف الايمن والايسر وان حملها عن وظع يدي اليمنى على الجهة اليمنى واليسرى على الجهة اليسرى فانه يباح يقال كما تقدم الاظهر

27
00:08:39.250 --> 00:08:58.450
لا بأس سواء لو حملها على كتفه الايمن او حملها بين كتفيه او كان هنالك اكثر من شخص واحد يحمل على الايمن واخر على الايسر واخر يحملها على كتفهم الوسط كله لا بأس لان المقصود هو ان يتبع الجنازة

28
00:08:58.550 --> 00:09:18.900
ولا يشق على نفسه ولا غيره ولو فاتت ولو فاته حملها سواء بين العمودين او من جوانبها لا يزاحم مثل ما مثل انه لا يزاحم على الحجر لا يزاحم عنها عبادة واضحة ما يتعلق بالقصد اليه

29
00:09:19.100 --> 00:09:40.100
فكذلك ايضا الميت نحوه يترتب ضرر عند المزاحم. ولهذا قال ابو داوود رحمه الله لا احصي ما صحبت الامام احمد يتبع الجنازة ولا يحملها يسير مع الجنازة يتبعها ولا يحملها

30
00:09:42.300 --> 00:10:11.950
لهذا من يتبع الجنازة  ينظر ما هو الاصلح لمن يحملها والاصلح ايضا الجنازة لانها هي المقصودة بالحمد قال ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها ويسن الاسراع بها. هذا هو محل اتفاق من اهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن ابي هريرة اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة

31
00:10:12.100 --> 00:10:32.200
خير تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم اسرعوا بالجنازة الاظهر ان الاسراع المراد به الاسراع بها الى قبرها الإسراع بتجهيزها كما قاله بعضهم لان بعض الاقوال

32
00:10:32.400 --> 00:10:53.150
بعض الاقوال تكون منافية للظاهر هذا قول باطل وهذا يقع في كثير من الاقوال التي تخالف الدليل كونوا مصادما مصادمة واضحة هذا لا اشكال في اضطراحه وبعض الاقوال يستنبط من النص معنى يبطله صراحة

33
00:10:53.550 --> 00:11:10.500
ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة ثم قال وفي اخرها فشر تظعونه عن رقابكم هذا واضح ان المراد بالاسراع يشرع بها في حملها. لان قال وشر تظعونه لا يتأتى في هذا

34
00:11:10.950 --> 00:11:36.700
الإسراع بها يعني الاسراع بتجهيزها بغسلها وكفنها وما اشبه ذلك الاسراع بها عند حملها هذي من احد دلالات التي يستنبط من النص ما يبطنه. واحيانا يكون الاستنباط من خارج النص. دليل اخر يبطله. وهذي وجوه من وجوه الدلالات عند النقاش. حينما تناقش ادلة

35
00:11:36.700 --> 00:11:56.600
الخصوم ربما تبطله بانه مصادم للنص. لا نصا سرح وربما يبطل لانه مصادم لمعنى صحيح يكون هو العلة او علة من العلل مثل ما استنبط هذا النص وقد يكون مصادما لدليل اخر مفسر

36
00:11:56.650 --> 00:12:17.800
من الخارج مفسر لهذا الدليل ثم جاءت نصوص اخرى منها حديث ابي بكرة عند ابي داود باسناد صحيح انه رضي الله عنه رأى قوما يمشون بجنازة يدبون بها دبيبا حمل السوط عليهم

37
00:12:19.600 --> 00:12:44.350
يريد ان يؤدبهم يخالف السنة. وقال ان كنا لنرمل بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا   ما فوق المشي المعتاد    امرهم رضي الله عنه بالاسراع بها ما تقدم من العلة

38
00:12:44.500 --> 00:13:02.350
من العلة ولذا كان الاسراع بها هو السنة وهو الاكمل  والاسراع والاسراع بها عند عند اهل العلم وينحكى اجماع الاسراع بها سنة من اهل العلم من قال ان الاسراع بها واجب

39
00:13:02.900 --> 00:13:24.000
انه يمشي بها يسرعوا بها يسرعوا بها لكن ينبغي ان يكون الاسراع على وجه لا يظر لا بمن يحملها ولا بالجنازة نفسها بالجنازة نفسها  في هذا في حديث ابي موسى عند احمد

40
00:13:24.400 --> 00:13:52.350
انه رأى جنازة تمخض مخض الزق نهاهم عن ذلك الزق يعني    نحو ذلك ويكون    شديدا ولهذا نهى عن ذلك وهذا النهي والحديث سنده ضعف لكن المراد بذلك هو الاسراع الشديد لان هذا يضر بها

41
00:13:52.500 --> 00:14:15.100
ربما يخرج من الميت شيء اما حديث الترمذي رواه الترمذي من رواية مسعود رأى جنازة فقال الجنازة متبوعة ولا تتبع وامشوا وامشوا بها  هذا الحديث الضعيف  يقال له ابو مازن

42
00:14:15.300 --> 00:14:40.200
وهو مجهول حتى من ابو ماجد؟ قال طائر     هذا الحديث لا يثبت ولو ثبت المراد به يحمل على وجه لا يخالف الاخبار الصحيحة لكن الحديث لا يصح لا يصح وكون المشاة

43
00:14:40.500 --> 00:15:00.800
امامها يعني ان الماشي يكون امامه  ابن عمر عند الخامسة من رواية سفيان ابن عيينة الزهري عن سالم عن ابي  قال رضي الله عنهما هو ابن عمر كان النبي وابو بكر وعمر يمشون امامه

44
00:15:02.900 --> 00:15:20.400
هذا لا يضر لان من الصحابة قد يروي الحديث قد يرويه مرفوع فلم يأتي الا موقوف موقوف لا اشكال لكن اذا جاء مرفوع وموقوف  اذا كان الموضوع صحيح الموقوف صحيح فلا يعارض

45
00:15:20.700 --> 00:15:50.400
المرفوعة بل يشد به ويعضده وهذه طريقة ربما  لا يسلكها بعض اهل الحديث رحمة الله    رواية المرفوعة  كذلك الموقوفة قوية  بل يؤيده ويعضده مثل ما يتكلم المتكلم من اهل العلم

46
00:15:50.700 --> 00:16:09.700
المسألة فيقول  فيما جاء او لان الاعمال بالنيات  او او يقول من عمل ليس عليهم الله فهو رد يكل هذا الكلام الى فهم السامع وانه يعلم انه حديث مرفوع فلا يرفعه

47
00:16:10.050 --> 00:16:37.000
ربما ينشط فيقول احيانا قال انما  لا يعارض الوقوف المرفوع انما اذا كان الموقوف القرينة على اصح وان كان المرفوع من طريق لا بأس به   من اخص اصحاب الراوي ثم رفعه انسان

48
00:16:37.550 --> 00:17:08.550
ليس او لا يقرن بهم يقرن بهم  لا يصل الى مرتين في الحفظ  بالظبط  يغلب  وهذه مباحث لاهل العلم في   وكون المشاة امامها لكن لا بأس للماشي ان يكون عن يمينها وعن

49
00:17:09.550 --> 00:17:35.600
وخلفها كذلك لحديث شعبة عليه الصلاة والسلام قال  والماشي حيث شاء منها  ولذا جاء في حديث سمرة عند مسلم لما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي احداح او جنازة

50
00:17:35.650 --> 00:17:52.750
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حول الجنازة  الجنازة وهذا الخبر ايضا شاهد في هذا ان من يصحب الجنازة يكون حولها هذا هو الايسر هذا هو الايسر فلا تجد في هذا

51
00:17:52.850 --> 00:18:19.300
ان يكون من امام شمالها وكذلك يكون  هذا في السعة  لكن لو كان معها  هو راكب يكون خلفه الا اذا كان الراكب  سيارة هذه الحالة في الغالب انه يتقدم  واما ان يتأخروا عنها

52
00:18:19.600 --> 00:18:36.550
وان مشوا خلفه  لا بأس بذلك واذا كانت في الغالب على سيارة في الغالب ان الجميع يكون راكبا كانوا على سيارة الغالب ان الجميع يكون راكبا هذا لا بأس ان يكون الركبان

53
00:18:36.700 --> 00:18:57.300
قلبها شمالها وانت الشرعي يكون خلفها لا بأس الا لسبب يقتضي ذلك مثل يخشى من التضييق على الناس ونحو ذلك  المقصود هو الاسراع بالجنازة  اذا كان يترتب على ذلك شد الطريق

54
00:18:57.550 --> 00:19:36.700
يفتح الطريق امام  في هذه الحالة يكون   الشباب والاسراع بالجنازة      سواء  غيرهم والركبان خلفها جاء ايضا هذا يبين انه لا بأس من الركوع  خلف الجنازة ورد في حديث عند الترمذي والثوبان

55
00:19:37.200 --> 00:20:00.300
عليه الصلاة والسلام قال  ممن معه ركبوا الا تستحيون ملائكة الرحمن يمشون وانتم على ظهور الدواب لكن هذه الرواية ضعيفة   قد رواه ابو داوود هذا الخبر عن ثوبان رضي الله عنه باسناد

56
00:20:00.900 --> 00:20:29.400
صح اسناد جيد وفيه انه رضي الله انه عليه الصلاة والسلام جنازة  ثم لما رجع  قال ان الملائكة كانوا يمشون الم اكن لاركب وهم يمشون لما ذهبوا ركبت  وايضا حديث ابو في حديث في حديث

57
00:20:29.650 --> 00:20:52.250
المتقدم عند مسلم عليه الصلاة والسلام ايضا لما ذهب جنازته رجع الراقي ركب بعيرا فجعل يتوقص به. جعل يتوقص به يبين ايضا انه يركب حينما صحبها لكن ركب لما رجع عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الاحسن والاكمل

58
00:20:52.450 --> 00:21:13.500
انما اذا احتج الركوب لسبب الاسباب فلا بأس من ذلك ولهذا في حديث المغيرة بن شعبة والراكب خلفها خلف الجنازة  قال رحمه الله ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قبر امرأة فقط

59
00:21:13.600 --> 00:21:42.400
ويكره جلوس تابعها حتى فيما صح من الاخبار حديث ابي سعيد وابي هريرة عامر بن ربيعة قيس بن سعد سهل ابن  كلها   عليه الصلاة السلام في حديث سعيد      فلا يقعد حتى

60
00:21:42.700 --> 00:22:18.950
جابر كذلك في حديث سهل  اذا مرت  لها  قال   قال اليست نفسا قيل له يا رسول الله انها اهل الارض يعني من اهل الذمة قال اليست نفسه من النفوس يقام لها

61
00:22:19.050 --> 00:22:48.850
اما اعظاما لامر الموت   او اعظام لمن يقبظ النفوس كما عند احمد انا ما قمنا اعظاما يقبض النفوس قول من يصحب عو  مثلا كانت الجنازة  نحو ذلك انما قمنا للملائكة

62
00:22:49.200 --> 00:23:11.050
قمنا للملائكة وجاء في رواية عند مسلم ان الموت فزع ولا مانع من اجتماع العلل انها علل يمكن ان تجتمع  اذا لم تصادم لا بأس ان يعلل حكم الواحد في اكثر من

63
00:23:11.600 --> 00:23:30.250
ليست منافهة ومتنافهة بل مجتمعة لان المعنى في هذا هو المعنى في هذا نرجع الى تعظيم امر الموت قول الموت وان الانسان لا ينبغي  يمر عليه الميت وقلبه غافل وكأنه

64
00:23:30.400 --> 00:23:57.600
مر عليه شيء من المهولة عشان اذا هاله شيء نفسه تلتفت اليه ومنها من اعظم ما يكون هو الموت  يعني بذلك الاستعداد الموت. فالمقصود انه يشرع رحمه الله انه يقوم لها اذا كان معها فانه يمشي معها

65
00:23:57.750 --> 00:24:17.050
ويكره ان يجلس حتى توضع والذي الجنازة واحد من شخصين اما شخص مشى معها اول ما حملت هذا لا يجلس حتى توضع واما ان تكون مرت به مرت به ولم يتبعها

66
00:24:17.200 --> 00:24:38.900
فهذا يقوم اذا رآها ولا يجلس حتى تخلفه او يخلفها ينصرف عنها او تنصرف عنه كما في الصحيحين حتى تخلفه   وجلوسه مغيا بوظعها حتى توظع لكن حتى توضع هل حتى توضع في اللحد

67
00:24:39.750 --> 00:25:03.500
او حتى توضع في الارض على  الاظهر والله اعلم الاطلاق وادنى يحصل به هو لانه اذا وضعت الارض فقد وضعت وضعت الارض فقد وضعت هذا هو الايسر اذا مثلا في المسجد

68
00:25:04.350 --> 00:25:25.000
يجلس حتى لانه وضعت وكذلك لو حمل الجنازة  كان القبر لم يهيأ مثلا او لا زالوا فوضعت الجنازة في الارض فلا بأس ان يجلس من يتبعها وان كانت لم وهذه رواية سفيان الثوري عن الاعمش لان الحديث رواه الثوري

69
00:25:25.500 --> 00:25:48.400
ورواه ابو معاوية رواه جرير ابن عبد  رحمه الله قال حتى توضع   محمد بن خازن قال حتى توضع في اللحد   سفيان سفيان الثوري حتى توضع في الارض. سفيان الثوري قال حتى توضع في الارض

70
00:25:48.900 --> 00:26:14.600
ومعاوية قال حتى توضع في اللحد بن عبد الحميد قال حتى  اثبت الروايات  له بعض الوهم     سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن لصالح ولهذا كان الاظهر ان حتى توضع

71
00:26:14.700 --> 00:26:58.250
ولهذا ثبت في حديث صحيح البراء كنا مع النبي جلوسا حول القبر ولما واضح  جلس عليه الصلاة والسلام   ولم يلحد  يصنع اللحد   كذلك في الصحيحين لما  الصلاة السلام    نعم ويكره جلوس ابيه حتى توضع

72
00:26:58.600 --> 00:27:35.700
ويشجى قبر امرأة فقط    يسن     القبر قبر امرأة فقط  يعني هو تشكية المرأة من حين ما تحمل ايضا   وتغطى بشيء حتى في حال حملها والمعنى انها يزاد في تغطيته لكن ليس المراد بذلك ان توضع مثلا في

73
00:27:36.000 --> 00:27:56.350
انما زيادة في الستر عليها فاذا اريد الزيادة في الستر فهذا لا بأس به لان حالها الحياة اشد من الرجل ولذا تكفن في خمسة اثواب الرجل في ثلاثة اثواب كذلك ايضا

74
00:27:56.950 --> 00:28:15.850
حملها هذا ذكروا هذا ذكروا ولم يثبت شيء مرفوع الاظهر والله اعلم انه يرجع الى من يحملها اذا كان مثلا الكفن ليس بذاك السميك نحو ذلك او  الجو فيه ريح وخشع ان تنكشف بنا شيء

75
00:28:15.950 --> 00:28:39.050
لو كان مثلا الكفن مشدود وربما يعني بين  الاعضاء ونحو ذلك فلا بأس من ان يشجع  وقد روى ابن سعد ان زينب رضي الله عنها وضعت في شيء في شيء

76
00:28:39.250 --> 00:29:24.250
وضع عليها عليها  ذكرت ذاك  لعمر رضي الله عنه اخبرته عنها فلما رآه  احسنها  اطلعت على سندة    ينظر في سنده     ومن قال ذلك علنا ان خشية ان ينكشف وهذا   في حال وضعها في القبر فسوف

77
00:29:25.450 --> 00:30:00.450
يوضع عليها اللبنة ذلك والله اعلم ان الامر فيه واسع وليس فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام   مقصود احسن الله اليك المقصود حال الانزال من السرير الى القبر يصنع بعضهم الان

78
00:30:04.400 --> 00:30:27.600
النقل من السرير الى اللحد يسجل قبر بمعنى انه يغطى حتى   يعمل بعض الناس تسجية  لكن لم يلقى شيء من هذا ولانه ولانه في الحقيقة المرأة يحملها الرجال يحملها الرجال

79
00:30:27.950 --> 00:30:50.200
والذي يحمل اشد من الذي ينظر طيب الذي يحملها قد يقال الذي يحملها لابد امر لا بد منه لابد  فالذي يحضر الجنازة امر مشروع ومطلوب مطلوب مشروع الجنازة ولم يلقى شيء منها

80
00:30:50.300 --> 00:31:58.100
والان يعني لا تفتن شيء من هذا      قبر واهوال   والمعول على السنة  يراجع يراجع    يصنع هذا   واذا ثبت قد يقوى خاصة مع الاثر الاخر  اسماء هي قالت اسماء رضي الله عنها

81
00:31:58.850 --> 00:32:47.550
يذكرنا اسما قالت انها رأت ان اهل الحبشة يصنعون   لما رأى  بها هكذا قال ما احسن هذا     القبر هذا لا يكون معها لكنه لها والذي منعه من   يكون معه هو الذي يكون حوله

82
00:32:47.750 --> 00:33:16.750
البعيد لا يعتبر  الا معذور الانسان يتبع الجنازة حينما تحمل في السيارات لا يتيسر له يسير خلفه السيارات  هو في الحكم تابع لها الذي قطع   ما يحصل  يعني ليست مسالكة الى

83
00:33:17.900 --> 00:33:44.750
مقبرة سلوك يحصل به يتبع الجنازة القاعدة في هذا  شيئا فهو يعتبر كالعامل بنيته قال رحمه الله افضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الايمن مستقبل القبلة

84
00:33:45.100 --> 00:34:21.050
واللحد افضل من الشق اللحد  الشق في جانب القبر القبلة   انه يشق في جانبها الى جهة القبلة  يسع الميت ولا يسقط على وجه يسع الميت ويكون على جانبه الايمن الشق يكون في بعض القبر

85
00:34:22.650 --> 00:34:40.200
واذا وضع لابد ان يسقى بشيء كما انه يوضع في الشق يوضع عليه اللبن والدليل على هذا ما رواه اهل السنن ابن عباس  ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا

86
00:34:40.400 --> 00:35:05.500
كذلك رواه الامام احمد  رواية جرير ابن عبد الله ابن لجلي رواية    الشق لغيرنا عند احمد اهل الكتاب   ابو اليقظان وهو ضعيف ابن عباس اقوى بن عامر لا بأس به من حيث

87
00:35:07.200 --> 00:35:30.800
ويدل عليه ما روى موسى عن ابن عباس ان سعدا   علي اللبن نصبا كما  هذا هو الذي صنع بالنبي عليه السلام انهم وضعوا له لحدا  سنة لكن حديث ابن عباس دل على انه افضل

88
00:35:30.950 --> 00:35:49.450
اللحد لنا والشق لغيرنا واهل العلم اتفقوا على جوازهما ولم يقولوا انه من باب التشبه لان هذا امر المقصود منه هو مصلحة الميت اللحد والعصر لكن حينما يحتاج الى الشق فلا بأس

89
00:35:49.800 --> 00:36:16.700
حينما تنهار الارض    يحفر في جانبها انهار القبر  لا بأس من ذلك ويدل واستدل بما رواه ابن ماجة من انس وعائشة من طريقين يقوي احدهما  انهم لما    اختلفوا هل يشقون

90
00:36:17.050 --> 00:36:46.600
حقا او له  عباس غيره ارسلوا الى اللاحد والى الشاق فايهما الله له  وكان ابو عبيدة يبرح كان ابوطلحة  سبق اللاحقون  امروه اخذوا من هذا ان ولغيرنا يعني من ولا يدل على انه

91
00:36:48.150 --> 00:37:14.400
رواية اهل الكتاب عند احمد في هذه الرواية     دل على جواز وان كان اللحد والاصل ذلك ان اللحد يحصل به المقصود من جهة   ايمن   هذا لا يحصل حينما يوضع على

92
00:37:15.000 --> 00:37:51.450
يوضع في الشق وربما ايضا يكون الى جهة القبلة في الشق ايضا نعم يكونوا على   يظهر  انه  القبر  القبر شقا واحدا خلاف  التراب  على هذا الشق وان كان   يعمل به مثل ما يعمل

93
00:37:51.900 --> 00:38:19.050
ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة بسم الله على ملة رسول الله هذا حديث رواه الخمسة لكن جاء عند ابي داود والترمذي بلفظ الفعل  انهم عليه الصلاة والسلام وضع الميت فقال بسم الله وعلى ملة رسول الله

94
00:38:19.250 --> 00:38:40.750
رجلا عند احمد والنسائي انه عليه قال اذا دفن  قولوا بسم الله وعلى ملة  والحديث اسناده صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه ابن عمر هذا هو السنة توضع في القبر

95
00:38:41.300 --> 00:39:20.300
بسم الله وعلى ملة ورواية    جيدة كذلك ايضا رواية قوله     من عمر ويضعه في لحده على شقه الايمن كهيئة الانسان الحياة     عند ابي داود السلام على عليه الصلاة والسلام كان

96
00:39:20.350 --> 00:39:50.400
اذا نام كان سريره يا هيئة ما يوضع الميت في قبره اي على جهة وفي سنده بعض   انما رواية   على  انه الى القبلة وانه خير   ورد في حديث ايضا  اتفق اهل العلم على هذا واستقبال القبلة واجب

97
00:39:50.800 --> 00:40:12.500
اما على جهة اليمين قالوا انه سنة سنة اما وضعه الى  وعلى هذا قد يقال ايضا هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة  هذا شعار واذا نصوا على انه لو

98
00:40:12.600 --> 00:41:06.500
دفن لو دفن اذا القبلة ينبش القبر ويوضع الى جهة  اذا لم يخشى تفسخه هم ذكروا هذا   وهذا لم ينقل والاظهر والله اعلم  يرجع الى  وان كان          روي عن عمر انه قال

99
00:41:06.550 --> 00:41:40.400
تعزل برأسي الى الارض او الى التراب ونحوه  ما لم ينقل في هذا شيعة سنة  فان رأى مثلا رأى يسقط    نرجع الى من  يدخل معك في  يدخل الحصى معه ولا

100
00:41:42.900 --> 00:42:32.700
كره اشياء      اما ما جاء عنه  في شي والميت الاصل انه  يدفن من ترابه    ويشد الخلل بالطين     اذا وضعت تحته لبنة   قال رحمه الله ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسمما

101
00:42:32.750 --> 00:43:05.550
ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس والوطء والاتكاء اليه  ويرفع القبر عن الارض   ثبت قبر النبي عليه الصلاة والسلام رفع الأرض قد رشد   رفع قال رفع قبره قدر شبر  قدر شبر

102
00:43:06.950 --> 00:44:10.750
وهذا  يحصل لانه حينما يحفر  التراب   اذا نثر تفرق اذا تفرق يكثر عن ايضا يوضع فيه اللبن ويوضع فيه الميت  عن  لو كانت      يوضع بالقدر  ففهم ان اذا لا بأس

103
00:44:11.050 --> 00:44:42.950
لا يزاد عليه الا عند الحاجة  سيأتي ايضا في قوله مسنما قدر شبر شبر  يعني مثل السنام مسطح قالوا ان المسطح هو مثل  لابد ان يخالف من السنة  بيوت الموتى بيوت

104
00:44:44.400 --> 00:45:15.850
الاحياء    هذا لما روى البخاري من حديث سفيان دينار التمار انه   صلى الله عليه وسلم  لكن جاء في رواية عند ابي داوود   عائشة رضي الله عنها  سألها قال اطلعيني قبر النبي

105
00:45:16.100 --> 00:45:48.200
طلعت رأيت ثلاثة مقبورين يا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة  فرصة الحمراء ظاهرة ولا لاطئة يعني ليست بارزة  قالوا انها يدل على انها مسطحة وبه اخذ الشافعي  قال الافضل تسطيحها استدلوا ايضا بما

106
00:45:48.500 --> 00:46:06.050
رواه مسلم من حديث  بن عبيد ان النبي كان يأمر بتسويتها لكن هذا مفسر بحديث ابن علي رضي الله عنه. ولا قبرا مشرفا الا سويته المراد بالتسوية القبور التي عليها

107
00:46:06.550 --> 00:46:23.350
وبنيت بناء الدنيا هذا هو الموت بتسوية القبور التي عمل بها  يخرج بها عن المشروع اما بالبناء عليها او بالزيادة عليها او يكون على هيئة بناء الدنيا فهذا يسوى ويزال

108
00:46:23.400 --> 00:46:49.650
اما نفس القبر   هذا مثل ما انه حينما  عليه في الغالب انه يعني يتناثر منه يشبه السلام  لو انه مسحا خفيفا صار له ظهر خفيف لا يضر ان حديث سفيان يدل على هذا وحديث سفيان

109
00:46:50.200 --> 00:47:09.250
عمرو بن عثمان وعلى هذا وان كان الدلالة من هذين الخبرين ايضا ليست بالقوية لان سفيان يحكي بعد ذلك وهل هذا هو قبره على حاله حينما قبر  سنوات طويلة سنوات كذلك عمرو ابن

110
00:47:10.450 --> 00:47:38.350
كان ايضا هو ليس بالمعروف ليس بذات المعروف وهو مستور المبطوحة لا يدل على انها مسطحة عليها بطحاء ولهذا الامر في هذا واسع حينما  يوضع       ورد في خبر لا يصح انه رش على قبر

111
00:47:39.850 --> 00:48:16.450
كلها اخبار لا تثبت في هذا الباب انما المقصود  الاحسان الى الميت     ليس   ولا يكون فيه   او بناء كما سيأتي كما سيأتي لهذا قال المصنف رحمه الله ويكره تجسيسه هذا فيه نظر

112
00:48:17.000 --> 00:48:40.700
ولهذا قال بعض اهل العلم انه  نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام هذا هو الاقرب  تجسيسه حديث جابر  الصلاة والسلام نهى ان يبنى على القبر وان يزاد عليه عن البناء عليه وعن

113
00:48:40.900 --> 00:49:04.850
تجسيسه  في النهي التحريم قال يكره تجسيسه والبناء عليه   هذا مجرد البناء اتخذ البناء لشيء اخر هذا الاتخاذ محرم اخر زيادة على البناء نفس البناء عليه لا يجوز لا يجوز

114
00:49:05.600 --> 00:49:27.650
هذا مخالف لهدي النبي سلم وهدي اصحابه في القبور تكون سادة على هيئتها انما توضع  لا بأس ان يعلم شيء ان شاء الله والبناء والكتابة كذلك الكتاب على الصحيح لا تجوز

115
00:49:27.900 --> 00:49:51.900
كتابة وردت عند اهل السنن ابي داوود والترمذي والنسائي رواية ابن جريج سليمان بن موسى عن جابر. وجابر يأتي بن جريج  ابي الزبير وسليمان موسى عند النسائي   موسى وابي الزبير عن جابر

116
00:49:52.800 --> 00:50:17.850
انه نهى ان يكتب عليه  عليه اخذ العلماء   تحرم او او تكره الاظهر انها لما ذكر الحاكم رحمه الله ذكر كلامه صاحب المحرر لما ذكر خبر جابر وقال الذي عليه علماء الانصار

117
00:50:18.150 --> 00:50:48.850
قبورهم يكتب عليها ولم يزل هذا الامر متوارثا الى يومنا هذا       وكون قبور العلماء يعمل بها ذلك لا يدل على ذلك كيف يقال  بما يفعل بهم في قبورهم هو امر

118
00:50:49.100 --> 00:51:16.350
ليس من فعلهم  ما صنعه اناس ممن يقبرهم  لا يفعله من علم النصوص   من قال هذا قد يكون متداول في بعض  اما تقليدا لبعض اذا كان الصواب في هذا   عليها

119
00:51:16.900 --> 00:51:44.050
طريق شباب وسيلة قريبة الى الغلو فيها يوم يكتب عليها كتابات اسم الميت وتاريخ وفاته   وما اشبه ذلك نحو ذلك باب   اذا فتح هل يشد من اوله السنة ولله الحمد واضحة

120
00:51:44.100 --> 00:52:02.650
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا انما الذي ثبت عنه في قصة عثمان بن مظعون باسناد صحيح عليه الصلاة والسلام لما   اخذ حصاة  قال عليه الصلاة والسلام

121
00:52:02.700 --> 00:52:28.000
بها قبر اخي وادفن اليه من احب من اهله  لا بأس واذا وضع شيء علامة عليه فلا بأس   ثم الميت بحاجة الى  الحمد لله يأتي الى ويدعو لهم ادعوا لي هذا الميت خصوصا

122
00:52:28.250 --> 00:52:56.250
والدعوة تصل اليه  سواء كنت قبره او لست عند  والكتابة الارقام يضع بعضهم   يعني يرقم القبر يهتدون اليه مثل رقم والده وجده كذا هل يدخل في الكتابة او يدخل في التعليم

123
00:52:59.150 --> 00:53:28.150
اي نعم الاعمدة مثلا من واحد الى يعرف انه في رقم  مجرد رقم  هذا ايسر من مش مجرد رقم لا بأس لان زيارة قبر وقصر امر مشروع فاذا كثرت القبور وعلم ان

124
00:53:29.800 --> 00:53:57.050
الشباب عدم معرفة القول فلا بأس   ليس المقصود  الكتابة اذا كانت الكتاب مقصودة بين ان نقصد الكتابة ولهذا خفف بعضهم في كتابة اسم الميت ليس المقصود الميت  يكتب عليه هذا وين كان يشمل

125
00:53:57.250 --> 00:54:50.900
اي كتابة  لكن حينما تكون  ليست كتاب الحق  معرفة القبر هذا ليس المقصود هو الكتاب  انما كما توضع حصاة ونحو ذلك لا بأس  من طرق    السلام خبر صححه عبد  طرق

126
00:54:51.850 --> 00:55:42.550
ضعيفة فيه دلالة على ان   الصلاة والسلام قصدا ايها الصحابة لا بأس بمثل هذا  والجلوس والجلوس ايضا يحرم على الصعيد لان اذية روى مسلم   يطأ    فتحرق ثوبه  خير من    صاحب القبر

127
00:55:43.200 --> 00:56:12.600
صاحب  يدفع عن نفسه لا تجوز هدية  من باب اولى في الدنيا  الشرقاوي يدفع النفس لا يجوز لو اذى صغير   فالميت ابلغ لانه لا يجر عن نفسه  لا تجوز وهي مراتب

128
00:56:13.250 --> 00:56:53.550
صحيح انه يحرم  قال    تحريم تعدي على بيت الميت عشان لو تعدى   عدي على بيت الميت من باب اولى لا يجوز والجلوس والوطء واحد ربما يكون الوطء اشد  بل جاء في حديث

129
00:56:53.850 --> 00:57:25.750
لوحة النعم والاتكاء والاتكاء اليه ذكر الجلوس والوطأ والاتكال  ولهذا لو اردنا ان نرتبها الشدة لقلنا الاتكاء والوطء والجلوس والاتكاء  الجلوس فوقه الوطن نوع من الاستهانة  يطأه ابلغ هذا الشيء

130
00:57:26.050 --> 00:58:35.500
يختلف بحسب خاص بالمسلم خاص بالمسلم. لا بالمسلم وغير مسلم حتى كل من له حرمة            حرمة  ما يظهر فيها  ليس مباشرا  الشيء الذي  القبر اما اللحد هذا  هو خارج عن القبر

131
00:58:37.400 --> 00:59:35.200
ليس جالس عليه  التراب    في سطح        الحاصل لان ما سواه لم يشر   قال رحمه الله ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب  ويحرم

132
00:59:37.500 --> 01:00:25.450
يحرم فيه دفن اثنينهم هذا له حتى وهو يحرم دفن اثنين واضح       قد يوهم انه   ويحرم فيه يحرم فيه  الا لضرورة وهذا هو الصواب عليه الصلاة والسلام يأذن الا عند

133
01:00:26.150 --> 01:00:56.950
احفروا  اعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبره عند البخاري امر   يقول انظروا   في اللحد  دل على ان هذا هو الواجب لا يدفن اكثر من واحد الا للضرورة مثل اذا كثر

134
01:01:00.150 --> 01:01:36.850
الا لضرورة ويجعل والضرورة هنا قد مثلا  وقد تكون مثلا لضيق الارض ما امكن يدفن اكثر من واحد   تختلف وينظر هي الضرورة التي    يجعل بين كل شيء حاجج من تراب

135
01:01:37.500 --> 01:02:11.100
ان الكفن لا يعتبر    واحد منهم حينما فاذا وضع بينهما   واحد سم وضع بينهما  الى التراب بعد ذلك   واحد في قبر   وهذا المعنى اذا  وان كان لم يذكر في الصلاة والسلام ولم يذكر

136
01:02:11.350 --> 01:02:51.500
العلم استنبطوا من هذا  في حديث هشام ابن عامر واجعلوا الاثنين  في قبر  لانه لا يكفي  كان ظاهر الاخبار يوضع اكثر من واحد   من جهة تشرع بينهما لا يعتبر  المرأة احسن الله اليك

137
01:02:51.900 --> 01:03:37.250
بعضهم كأنه يجمعها الصغير هل ورد فيه شيء        من الصغار  له قبر مستقيم قال رحمه الله ولا تكره القراءة على القبر. واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك

138
01:03:37.600 --> 01:03:56.300
يسن ان يصلح ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم ويكره لهم فعله للناس ولا تكره القراءة على  قال في المقنع في اصح الروايتين اخرى عن احمد انها تكره القرآن

139
01:03:57.700 --> 01:04:23.600
عنه انه بدعة هو الاقرب والله راح على القبر لا اصلح قوله على القبر ظهري يشمل بعد الدفن وكذلك بعد ذلك  والصواب لا يشرع بل  وما نوقن عهد رحمه الله

140
01:04:24.450 --> 01:04:50.600
ينظر في ثبوته روى الخلال سنده ابن قدامة ان الامام احمد رحمه الله  رأى رجلا اعمى يقرأ عند فنهاه وقال بدعة قال محمد القدامى ما تقول يبشر الحلبي ساق باسناده

141
01:04:51.550 --> 01:05:27.450
عبدالرحمن ابن عمر  يقرأ رأسي بخاتمة   ادع الرجل الاعمى ثم قال اقرأ على القبر لما نقل له هذا  ذكر ابن القيم  الاظهر عدم ثبوت عبدالرحمن  ليس بالمشهور ثم لو ثبت لا دليل فيه

142
01:05:33.300 --> 01:06:07.300
كذلك عن غيره من الصحابة صحابي   مثل هذه المسائل التي   كان الصواب ان هذا  اولا ان هذا الباب طريقه النقل الاصل التوقيف حتى يأتي الدليل من عمل عمل ليس  الى غير ذلك من الادلة

143
01:06:07.600 --> 01:06:36.750
باب مبني على  جاء من الادلة ما يدل على ان هذا لا اصل له قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم  الشيطان يفر من البيت الذي    يقرأ القرآن كالقبور لا يقرأ عندها

144
01:06:38.300 --> 01:07:16.050
انما المشروع عند القبور هو الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام سئل في  مسائل  يصنع الانسان الميت فلتت نفسها   الاحوال ميت يوصي عليه  وغيرها ولم ينقل انه   وحده له اقرأوا القرآن

145
01:07:19.800 --> 01:07:53.200
الصلاة والسلام كذلك هو عليه الصلاة والسلام قال عند ابي داوود استغفروا لاخيكم     استغفار      قال بسم الله وعلى رسول الله يقرأ القرآن لا عند وضعه الصلاة والسلام ولا عند حمله

146
01:07:54.900 --> 01:08:29.000
يكرهون الصوت  او قولهم استغفروا لها او ادعوا لهؤلاء  بينه وبين نفسه يتذكر     يسأل الى غير ذلك السنة فيها طافحة هذا الباب  لا اصل لشيء  من هذا العمل    القرآن كيف يتركه عليه الصلاة والسلام

147
01:08:29.250 --> 01:08:47.150
وقد دللتكم عليه ولو كان هذا من التقوى  قراءة القرآن المقصود بها تقوى اما الحي والميت والله عز وجل يقول وما الله ليضل قوم بعد اذا ويتقون هذا من التقوى

148
01:08:47.950 --> 01:09:18.150
السلام    عمل لا يشرع لو كان خيرا سبق اليه النبي وبين عمل به اصحابه رضي الله عنهم  بدعة   هذا يحتمل عن ابن عمر هو يقول بعض المسائل الصحابة رضي الله عنهم

149
01:09:18.700 --> 01:09:57.800
ينظر ايضا في    كان ابن عمر يؤخذ من قول رد فكذلك   اي قربة فعلها وجعل ثوابه لميت          الصواب مثل ما   ان هذا الباب باب اجمع العلماء على الاستغفار والدعاء كذلك وردت السنة

150
01:09:57.900 --> 01:10:27.450
الحج عن الميت الصوم عن     يدعو له جاء مع الدعاء اعمال اخرى وليس خاص بالدعاء اخرى  اجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها ابتداء انما بها لما سئل كما قال ابتداء وهو لم يسأل اذا مات من انقطع عمله

151
01:10:27.950 --> 01:10:48.000
عمله الذي عمله اما النفع قال ابن القيم رحمه الله  سكت عنه فالنفع قد ينتفع بنا بعمل غيره. اما عمله انقطع الا من هذه تأملتها من عمله عمله ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لانها من

152
01:10:48.050 --> 01:11:14.650
وسكت عن غيرها علم يتابع له لانه عمل في الحياة حياة وامتد بعد وفاته صدقة جارية    ولد صالح  والسبب في وجود الولد الولد الصالح لانه هو الذي يعتني والديه في

153
01:11:14.850 --> 01:11:33.900
ولما ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن مساء الاجل لم يقل لم يقل لم يأمر عليه الصلاة والسلام     انما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ماتوا وان كان هذا قالوا ابتداء ايضا

154
01:11:33.950 --> 01:11:53.550
مات وعليه صيام صام عنه وليه ذكر الصوم الذي ليس الصوم الذي يبتدئه الانسان انما صوم ولهذا ما هذا حديث دليل ما قال من مات له ميت من مات وعليه صيامه

155
01:11:53.950 --> 01:12:12.050
صام عنه وليه  هذا المقام يدل على ان الصوم ينفع  الذي يصل هو الذي يكون على الميت كما انه  في باب الحج باب الحج استثنى اهل العلم استثنى اهل العلم

156
01:12:12.550 --> 01:12:43.650
الاخرى عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الحج عنه الذين يستطيعوا كذلك  الميت الدليل  وقوف على الدليل شيء اجمع العلماء عليه وشيء وقع فيه  هم وسعوا حتى قالوا للحي  هذا بالغ بعظهم ونقل عن

157
01:12:43.800 --> 01:12:59.450
بعض اصحاب كبار اصحاب علي ابن موفق رحمه الله واقدم من نقل عنه ذلك انه كان يضحي عن النبي الصلاة والسلام  لا اصل لها ولم تعرف ولم تنطق عن الصحابة رضي الله عنهم

158
01:12:59.550 --> 01:13:20.450
قال ويشن ان يصلح ان يصلح لاهل الميت عام يبعث به اليهم في حديث عبد الله بن جعفر رواه السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما ما يشغلهم

159
01:13:21.500 --> 01:13:48.400
جعفر بن خالد سارة عن او سارة شاهد   عنها  يصنع لهم لانه اتاهم ما  ليبين انه لا يشرع يا اهل الميت يصنع الولائم بل هم مشغولون بميتهم لهم من هذه المصيبة مصيبة الموت

160
01:13:49.600 --> 01:14:12.350
من مواجهتهم ان يصنع لهم   لا يشغلون للجلوس عندهم انما اذا حصل اجتماع عارض  لا بأس  ليوافقهم فيما يحظر من طعام او شرب قهوة او شاهي مثلا قدم شيء لا بأس من ذلك

161
01:14:12.450 --> 01:14:44.050
لا بأس من ذلك انما المنهي عنه هو قصد الاجتماع السرادقات  يصير كأنه احتفال  الميت اليوم او ما يحصل توسع  بعض الاماكن  وحضور القراء اتوا ببعض شهيد فيقرأ ربما ايضا

162
01:14:46.750 --> 01:15:14.200
البدع والضلال  ليست من الدين شيء ولهذا     هذا هو   اما الاجتماع اليهم اجتماع  على سبيل لا بأس به وقد ثبت في البخاري عن عائشة في الصحيحين عن عائشة كان اذا مات

163
01:15:14.650 --> 01:15:41.650
جدد في هذا  خلاف ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم الخلاف السنة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لم     ارسل لها عليه الصلاة والسلام ان لله ما اخذ   فعزمت عليه الا

164
01:15:42.650 --> 01:16:12.500
جاءه اصحابه عليه جماعة من اصحابك كانوا ذهبوا الى بيتها اذهب اليها  الى بيتها وصبرها عليه الصلاة والسلام واجتمع واصحابه عندهم      خاصة حينما      مسجد اخوانه ثم مشروعة اذا كانت مشروعة

165
01:16:12.900 --> 01:16:37.200
مشروعه ان تزوره    هذه المصيبة مثل ما ايضا لما قتل جعفر   مؤتة النبي عليه السلام كما في في الصحيحين لكن قد جلس كما جلس في المسجد يعرف فيه الحسن جلس واصحابه حوله يعرف

166
01:16:37.550 --> 01:17:04.500
عليه الصلاة والسلام    حديث النبي عن شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام اما حديث جرير روى احمد   هذا الخبر في ثبوت نظر في ثبوته النظر ومنها العلم من علق ان يحد لا اصل له

167
01:17:05.250 --> 01:17:39.700
لا اصل وقد دار قطين  في الرواية عن شريك دلس ولم يصرح  دلوقتي ناصر عن رواه   يعني عن  متابعة مصر هذا لا تعتبر ومنهم من اتهمه     جاء ايضا من طريق اخر متابعة لهشام

168
01:17:39.800 --> 01:18:07.050
لكن بلفظ يدل على ان هو تعديل الميت يعني  ذكره يكون على سبيل النياحة  والخبر  خبر لا يدل على شيء من هذا كنا نعد لاجتماع الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة

169
01:18:07.250 --> 01:18:30.350
اجتماع سلعة الطعام  حينما يجتمعون ويصنعون    الى هذا الوجه. اما حينما اذهب الى الميت على سبيل المواساة فيحمل هذا الخبر المنقول عن جرير رضي الله  على هذا الوجه ولهذا حديث عائشة المتقدم

170
01:18:31.100 --> 01:18:58.700
فاذا تفرق النساء ولم يبقى الا قرابتها بقي من النساء تفرقوا هذا هو المعنى انه يأتي ويعزون ثم يتفرقون لا يجلسون ويشغلون اهل الميت  ربما يكون اجتماع سبب لنوع من النياحة. يعني مثل هذا قد يهيج الحزن

171
01:18:58.850 --> 01:19:15.650
فلم يبق الا قرابتها ممن تأنس بهم امرت بتلبينة شيء من الطعام يصنع رضي الله عنه هذا يبين ايضا انه لا بأس حتى لو صنع الشيء اليسير يكون لقرابتي ماذا لا يضر

172
01:19:15.700 --> 01:19:41.200
مثل ما يصنع الناس مثل القهوة والشاهي ونحو ذلك  هذا لا بأس انما صنعت الطعام لتكون      احتفالات   الذي لم يكن يعرف   نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد الله اعلم

173
01:19:41.250 --> 01:20:13.100
قال ويكره له فعله ويكره له فعله للناس ايضا مثل ما يكره لهم فعله  وهذا واضح لكن يمكن ان يقال يحرم اذا صار مما يهيج ويكون من ابواب النياح    عثمان وليس بالنهدي

174
01:20:15.600 --> 01:20:41.350
جميع الاحاديث وردت في ياسين كلها لا يثبت منها شيء تقدم انه لا بأس بالقراءة لتكون على سبيل  ما ورد ما ورد اخذ اهل العلم من  معناها ان النبي لا تحد امرأة

175
01:20:42.400 --> 01:21:07.000
فوق ثلاث ايام الا على زوج اخذوا من هذا الميت فوق الا على زوج لا بأس ان تعد  قالوا انه لا بأس. وكذلك حديث  النبي عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة جعفر

176
01:21:07.950 --> 01:21:47.600
وهذا حديث ايضا   اخذوا من هذا ان شدة الاحداث في الايام الثلاث يعني لا بأس عن  خاصة اذا اصبر  بعد ذلك لا تشدد واجب في     الجملة هم   لا حد له ولهذا لو كان إنسان ما علم بالميت

177
01:21:47.850 --> 01:22:29.750
بعد اسبوع  تهيج  لا بأس ان يعزي الله اعلم الله اعلم يعني هذه مسألة وقع فيها خلاف. يقول انه حينما يدعو يستقبل القبلة حينما يسلم يستقبل الميت يستقبل الميت  يستقبل الميت مطلقا في الدعاء

178
01:22:29.800 --> 01:22:48.450
وعند السلام الاقرب والله اعلم هو ما قاله بعض العالم وهو ظاهر كلام الحنابلة تجلس حيث شئت  لم يأمروا شيء ولم يقل من زار الميت انه يقف عند وجهه بل قال امر بزيارة القبور وكان يزور القبور ويدعو عليه الصلاة والسلام

179
01:22:48.650 --> 01:23:27.350
الاظهر انه اذا امكن الوصول الى الميت يقف حيث شاء وتيسر له    لم ينقل شيء   فليظهر والله اعلم يعني انه اذا رأيتم جنازة فقوموا  فاذا قام الناس لا بأس على ظهر خبر

180
01:23:27.500 --> 01:23:46.700
لا بأس تعظيما للجن ما قمنا الذي يقبض النفوس اوليست نفسا ونحو ذلك لا بأس  اذا كان الوقت يعني اذا كان الوقت يشيب لكن اذا كان الوقت فالنبي قعد عليه الصلاة والسلام والجنازة موجودة

181
01:23:47.000 --> 01:24:06.950
هذا يظهر والله اعلم ان جنازة حينما  اي شيء يصنع بها مثل تهيأ للقبر للصلاة     الاظهر والله اعلم في هذه الحالة من باب التيساع مثل ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام

182
01:24:07.050 --> 01:24:25.650
حوله جلسنا حول القبر ولما يلحد الجنازة عندهم  دل على انه ان يكون ماشيا حينما يتبعها او حينما هي محمولة اللي هي محمولة  ليس مثل ما اذا وضعت ولهذا قال حتى توضع

183
01:24:26.700 --> 01:24:43.250
هذا يشمل الوضع اذا وضعت في المسجد ايضا هذا محمولة على اعناق الرجال  يقال حتى توضع وهذا قوله حتى توضع يواجه اللحد تقدم النهاري وهي ضعيفة لا تثبت ما حتى توضع اي توضعها في الارض

184
01:24:43.550 --> 01:25:03.000
يشمل هذا فيما اذا وضعت في المسجد لكن اذا كان في المسجد هيأ الناس والوقت يسير فقام يكون حسن النبي قام ثم قعد في صحيح مسلم سيد علي  ثم قعد. عند احمد وامرنا بالقعود

185
01:25:03.050 --> 01:25:20.650
وكذلك عند احمد والنسائي مر بالحسن بن عباس بجنازة فقام الحسن وجلس علي ابن عباس فقال الم يقم النبي عليه الحسن؟ قال ابن عباس قام ثم  منهم من قال ان القيام منسوخ

186
01:25:22.150 --> 01:25:39.900
ومنهم من قال ان القيامة ليس منسوخ وهذا اقرب. وان القيام افضل والقعود جائز وهذا هو الاقرب القاعدة اذا امكن الجمع بين اخبار حتى ولو كان ما قيل انه ناسخ متأخر اذا امكن الجمع بلا تكلف وهذا هو الصواب في هذه المسألة

187
01:25:40.000 --> 01:25:59.200
ثم قعد يعني يبين ان القيام ليس بواجب اذا كان القيام ليس بواجب للجنازة اذا مر بها  كذلك اذا حملت ثم وضعت المسجد من باب اولى ان القيام ايضا  ويتأكد

188
01:25:59.250 --> 01:26:02.100
مثل ما يتأكد اذا