﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكرنا في اللقاء الذي مضى او الذي سبق ما يتعلق ببعض مسائل زكاة الحبوب والثمار زكاة الحبوب والثمار وذكرنا فيها شيئا من المسائل اولا

2
00:00:20.700 --> 00:00:48.550
ما هي شروط؟ ما هي شروط زكاة الحبوب والثمار؟ ما هي شروط زكاة حبوب الثمار الشرط الاول ان تكون مما يكال ويدخر على الصحيح هذا شرط الشرط الثاني  ان تبلغ النصاب على الصحيح من اقوال اهل العلم. لان هناك من يرى ان الخارج من الارض لا نصاب له وانه

3
00:00:48.550 --> 00:01:16.000
مكة سواء كان قليلا او كان كثيرا الشرط الثالث ان يبدو صلاحه فقبل بدو الصلاح واحمراره اذا كان ثمرا واشتداده اذا كان حبا فلا تجب الزكاة فيه ويجب يعني تستقر الزكاة في هذا الحب اذا اواه الجنين او اذا بلغ وقت الحصاد والجذام هذا شرط ايضا شرط

4
00:01:16.000 --> 00:01:34.100
ظالم ان ان يتم عليه ان يتم ملكه عليه ان يتم ملكه له. وان تكون ارضه وخرجت هذه والثمار في ارضه. ايضا هذه من شروط والثمار هل هناك شرط اخر

5
00:01:34.250 --> 00:01:51.450
هناك ايضا من يشترط ان يكون مالك الارض ممن تجب عليه الزكاة كان يكون مسلما حرا بالغا مسلما حرا وكذلك ان يكون آآ مسلما حرا وان يكون عاقلا وان يكون ممن تجاوز المسلم الاسلام

6
00:01:51.450 --> 00:02:10.050
الاسلام والحرية الاسلام والحرية اما البلوغ والعقل فالصحيح انه ليس شرطا في وجوب زكاة الثمار بل يزكى المال ولو كان مالكها ولو كان مالكها مجنونا او صغيرا. هذا ما يتعلق بهذا الشرط. ايضا ذكرنا

7
00:02:10.850 --> 00:02:32.350
الا  الحب والثمار يفرق في زكاتها. بينما فيه كلفة وبينما ليس فيه كلفة فما كان في كلفة ما كان فيه كلفة فزكاته من زكاء ما كان فيه كلفة فالزكاة نصف العشر

8
00:02:32.400 --> 00:02:52.400
واذا لم يكن في كلفة العشر. اذا ما كان في كلفة فزكاته نصف العشر واذا كان بلا كلفة فزكاته العشر ففي الف عشرة في الف مئة في الالف مئة وفي المئة عشرة ويكون عشرة اذا كان بي اذا كان اذا كان بدون

9
00:02:52.400 --> 00:03:11.200
اما اذا كان بكلفة ففيه نصف العشر. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى

10
00:03:12.150 --> 00:03:33.200
النوع الثاني يحصل لك المعدن  قال رحمه الله تعالى النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل والحديد او غيره فعليه الزكاة. ولا يخرج ولا يخرج الا ولا يخرج

11
00:03:33.450 --> 00:03:53.450
احصل لك ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. ولا شيء في صيد البر وفي الركاز الخمس اي نوع اي اي نوع كان من المال قل او كثر ومصرفه مصرف الفي وباقيه

12
00:03:53.450 --> 00:04:12.200
باقيه لواجده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الثاني من الخارج من الارض الخارج من الارض اما ان يكون حبوبا وثمارا واما ان يكون

13
00:04:13.050 --> 00:04:31.000
معدنا وركازا وهي المعادن والمعادن هي ما كان مغايرا لاصل الارض ويكون خلق في الارض خلق في الارض كالحديد وما خلق من وما خلق من الارض ما خلق من الارض

14
00:04:31.000 --> 00:04:55.150
كالحديد والنحاس والرصاص وكذلك الذهب والفضة وما شابه هذه المعادن وحكم زكاة المعادن وقع فيها خلاف بين اهل العلم. بين مضيق وبين موسع فمن اهل العلم من يرى ان المعاد لا زكاة فيها الا اذا كانت من الذهب والفضة

15
00:04:55.550 --> 00:05:19.500
الا اذا كانت من الذهب والفضة فما كان من الذهب والفضة وبلغ نصابا ففيه الزكاة. ان يشترط ان يكون المعدن من الذهب والفضة وان يبلغ النصاب. اما اذا كان من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه. فلا زكاة فيه. واذا كان ذهبا وفضة

16
00:05:19.500 --> 00:05:36.200
ولم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى فانه قال ذاك وايضا هو قول عند مالك رحمه الله تعالى قول عند المالكية القول الثاني من يقسم المعادن الى ثلاث اقسام

17
00:05:36.700 --> 00:05:58.600
من يقسم عليه الى ثلاث اقسام جامد لمن يقسم على قسمين جامد وسائل ويقسم الجامد الى قسمين منطبع وغير منطبع. منطبع وغير منطبع فيقول ان الزكاة فقط في الجامد المنطبع. اما

18
00:05:58.700 --> 00:06:23.450
الجامد الغير منطبع والسائل فلا زكاة فيه وضابط المنطبع هو الذي تغير وينصهر ويسبك كالرصاص وكالنحاس وكالحديد وكالذهب وكالفضة فكل مؤجامد يتغير وينصهر يسمى هذا منطبع. اما الجامد الذي لا ينصهر

19
00:06:23.750 --> 00:06:40.000
كالجص مثلا هذا جامد لكنه لا ينصهر فيقول لا زكاة فيه اما السائل وهو ايضا كذلك يدخل في ذلك الياقوت زبردج يقول هذه هذه جامدة لكنها غير غير منطبعة فلا زكاة فيها

20
00:06:40.300 --> 00:07:02.150
واما السالفة يرى انه لا زكاة فيه وهذا قول من؟ قول اهل الرأي. قول اهل الرأي القول الثالث ان المعادن فيها زكاة وان كل ما كان من جنس الارض من المعادن وخلق من وخلق في الارض من المعادن فان فيه زكاة سواء كان ذهبا او فضة

21
00:07:02.150 --> 00:07:22.450
او نحاس او رصاص او ما شابه ذلك او ما شابه هذه المعالم. فكل ما ما يخرج من الارض فانه يزكى الا ان هؤلاء يشترطون ايضا ان يبلغ النصاب النصاب شرط في بلوغه عند عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة

22
00:07:22.700 --> 00:07:39.850
فيرون لا بد ان يبلغ النصاب وهو نصاب الذهب والفضة واما الحنابلة فيرون انه اذا كان من غير الذهب والفضة فانه اذا بلغ قيمة الفضة فانه يزكى. رصاص نحاس آآ حديد

23
00:07:39.850 --> 00:07:59.850
آآ زنك آآ زبردج ياقوت عقيق وما شابه هذه الاحجار الكريمة والمعادن فبلغت قيمتها قيمة الذهب والفضة فانها تزكى. اما اذا كانت دون نصاب الذهب والفضة فانه لا زكاة فانه لا زكاة فيها. الصحيح من هذه

24
00:07:59.850 --> 00:08:24.400
اقوال الصحيح من هذه الاقوال هو ان المعادن التي تخرج من الارض اذا بلغت نصابا بنفسها او بلغت قيمة النصاب اذا كانت بغير الذهب والفضة فانها تزكى كما هو المشهور عند الامام احمد رحمه الله تعالى وهو المذهب. والحق الاحمد بذلك ايضا حتى الحق بذلك الجامد وغير الجامد. حتى السائل

25
00:08:24.400 --> 00:08:44.400
له في ذلك انه يزكى كالقار والنفط وما شابه ذلك فانه يزكى ايضا ويكون حكمه حكم المعادن. فلا فرق عند المذهب بين المعادن المنطبعة وغير المنطبعة الجامدة وغير الجامدة. فكل ما كان معدنا واخرج من الارض فان فيه الزكاة وزكاة

26
00:08:44.400 --> 00:09:05.150
تكون اذا بلغ النصاب ونصابه ان يبلغ نصاب الذهب والفضة او يبلغ قيمة او يبلغ قيمة لنصاب الذهب والفضة. صورة لو ان رجلا وجد معدنا من الذهب ولما وزن هذا المعدن من الذهب وجده يعادل الف مثقال. نقول بلغ النصال ان يبلغ

27
00:09:05.300 --> 00:09:25.300
بلغ النصاب لان نصاب الذهب كم؟ نصابه عشرون مثقالا فهذا وجد ذهبا بقيمة الف مثقال فهنا نقول يلزمك ان تخرج اتى هذا المعدن وزكاته تخرج بمجرد اي شيء بمجرد يعني اذا اخذه وسبكه وصفاه

28
00:09:25.300 --> 00:09:45.300
عليه ان يزكيه بعد ذلك يعني يزكى بعد التصفية وبعد ان يصفي من الشوائب ويصفيه من ما علق به من الاتربة ومن غير المعدن ثم بعد يزكيه وبعد تصفيته اذا بلغ النصاب زكاه. ويكون زكاته زكاته ربع العشر ربع العشر على الصحيح. لان

29
00:09:45.300 --> 00:10:08.850
اهل الرأي يذهبون الى ان المعادن زكاتها هو الخمس هو الخمس. اما الجمهور فيرون ان زكاتها هي ربع العشر على الصحيح على الصحيح في هذه المسألة اذا اذا بلغ المعدن نصاب الذهب والفضة او كان من ذهب وفضة وبلغ النصاب فانه يزكى فانه يزكى وهذا هو الذي

30
00:10:08.850 --> 00:10:27.150
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال فمن استخرج معدنا نصابا من الذهب والفضة اي قيمة لها بلغ نصابا اي قيمة نصابة ذاو الفضة او كان ذهبا وفضة وبلغ النصاب او ما قيمته نصابا من الجواهر

31
00:10:27.150 --> 00:10:45.000
من الجواهر كالعقيق والزبردج والياقوت وهو كذلك الكحل والصفر والحديد اي النحاس وما شابه ذلك وغيره فعليه زكاة فعليه ان يزكيه وزكاته تكون ربع العشر على الصحيح القول الاخر ان زكاته كم

32
00:10:45.100 --> 00:11:05.100
خمسه ان يخرج الخمس ويكون المعدة والركاز عنده بمنزلة واحدة وهذا القول في رواية ايضا في المذهب لكن الصحيح ان الزكاة في المذهب معدن تكون ربع العشر كما يزكى الذهب والفضة. قال بعد السبك والتصفية بعد السبك والتصفية قياسا على الحب والثمار

33
00:11:05.100 --> 00:11:25.100
كما ان لحمى الثمار لا تزكى الا بعد لبسها وبعد استوائها كذلك كذلك آآ الذهب وكذلك المعادن لا تزكى الا بعد تصفيتها من الشوائب وتصفيتها مما يعلق بها وكذلك ايضا بعد سبكها. يعني اذا كان اخذ المعدن

34
00:11:25.100 --> 00:11:45.100
ترى اخذ المعدة من الذهب وفيه فيه التراب وفيه الحصى وفيه ما شابه ذلك نقول لا بد حتى يزكيه ويزنه لا بد ان يصفيه من تراب من الحجر ومما علق به من الاتربة ثم يزنه بعد ذلك ثم يزكيه او يسبقه يجعله على شكل يسبقه سبيكة او نقودا او

35
00:11:45.100 --> 00:12:07.800
او حليا ثم بعد ذلك يزكيه. اذا يكون بعد السبك اي بعد بعد تصفيته وبعد آآ جعله ذهبا خالصا يزكيه بعد ذلك كالحب والثمرة. قال هنا ولا شيئا ولا شيء في اللؤلؤ. والمرجان والعنبر والسمك. بعدما ذكر المعاني التي تخرج من الارض

36
00:12:07.800 --> 00:12:27.800
ذكر ما يقابلها من الخارج من البحر. لان الخارج اما ان يكون من البر واما ان يكون من البحر. اما الخارج من الارض فقد ذكرنا كلام اهل العلم فيه منهم من يرى ان جميع الخارج يزكى الى جميع المعاني تزكى من الارض فهو مذهب احمد ومنهم من يرى ان الذي يزكى

37
00:12:27.800 --> 00:12:47.800
كفقط والذهب والفضة ومنهم من يرى ان الذي يزكى فقط من طبع من من المعادن الجامدة وغير الجامدة فلا تزكى والصحيح انه جميع المعادن التي تخرج من الارض اذا بلغت اذا بلغت النصاب ونصابها نصاب الذهب والفضة. اما الخارج من البحر

38
00:12:47.800 --> 00:13:11.250
كاللؤلؤ والعنبر وما شابه هذه الاشياء الكريمة والثمينة تخرج من البحر نقول هذه على الصحي الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة اهل العلم انه لا زكاة فيها. وقد جاء عن بعض التابعين انه اوجب الزكاة في العنبر اذا كان له قيمة. وايضا منهم من الحق

39
00:13:11.250 --> 00:13:31.250
ايظا وقال له ان المسك يخرج من البحر من دابة البحر فقال اذا بلغ فانه يزكى لكن الصحيح نقول وهو قول عامة اهل العلم ان ان الخارج من البحر لا زكاة فيه سواء كان لؤلؤا او كان عنبرا او كان مسكا او كان اي شيء من

40
00:13:31.250 --> 00:13:50.600
او مما يكون البحار نقول لا زكاة الا اذا كان فيه ذهبا وفضة. اذا اخرج الذهب والفضة من من البحر او اخرج المعاد من البحر ثم اخرجها فانها تزكى تزكية المعالم. اما ما كان يسكن البحر ويعيش البحر كالعنبر والسمك واللؤلؤ

41
00:13:50.600 --> 00:14:10.600
وما شابه ذلك فنقول لا زكاة لا زكاة فيه في قول عامة اهل العلم والقول الذي يقول بوجوب الزكاة فيه نقول لا دليل لا لا دليل على وقد جاء ابن عباس انه قال لا زكاة فيما يخلو البحر انما هو شيء دسره البحر. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه وقول جماهير

42
00:14:10.600 --> 00:14:26.700
رحمهم الله تعالى قال ولا شيء في صيد البر والبحر ايضا مما لا زكاة فيه وصيد البر والبحر. فكل ما يصاد في البر او في البحر من الاسماك من الطيور من الحيوانات نقول لا زكاة

43
00:14:26.700 --> 00:14:46.700
الا في حالة واحدة وهذه الحالة هي ان تعد للتجارة وان تكون تجارته ويبيع فيها ويشتري. فاذا اخذ هذا الصيد اخذ هذا الصيد وجعله محل التجار يتاجر به ويبيع فيه ويشتري فعندئذ نقول يجب عليك ان تزكيه زكاة عروض

44
00:14:46.700 --> 00:15:06.700
تجارة فتقوم هذا الصيد تقوم هذا الصيد كالسمك مثلا صاد الف سمكة وباعها ثم اخذ هذه الالف واشترى ايضا السمكة الاخرى وباعه نقول عندئذ يكون هذا السمك فيه قيمة هذا السمك فيه زكاة عروظ التجارة اما اذا اخذ السمك وباعه ثم اخذ

45
00:15:06.700 --> 00:15:26.700
قال سمكا وباعها اصطاد السمكة بعده قل لا زكاة فيه لان هذه هي هذه هي شغلته وهذا هو مهنته وهذه هي هذه مهنته هذا هو عمله فلا زكنا به اما اذا اخذ المال الذي اتجر به كان سببا كان سبب هذا المال هو صيد السمك ثم اخذ هذا المال واشترى به سمكا

46
00:15:26.700 --> 00:15:41.250
وباع به سمكا اخر ثم اشترت سمكا نقول هنا يزكى زكاة عروظ التجارة. اما اذا اخذ السمك وباعه ثم صاد سمكا اخر وباعه نقول لا حرج. ولا زكاة فيه. كذلك لو صاد طيورا او صاد حيوان من

47
00:15:41.250 --> 00:16:01.250
وباعه لا زكاة فيه. وانما ينتقل اذا جمع هذه الحيوانات ثم اخذ يبيع فيها ويشتري. اخذ ثمنها واشترى بها اخر وباع فانها تنتقل عندئذ من زكاة تنتقل زكاة عروظ التجارة. ثم انتقل الى مسألة وفي الركاز الخمس. في الركاز الخمس

48
00:16:01.250 --> 00:16:21.250
هنا مسألة في مسألة المعادن مما لا يشترط المعادن الا يحول عليه الحول على الصحيح لا يحول عليها الحول بمجرد اخذ المعادن بمجرد اخذ المعادن وان كان ذهبا او فضة او رصاصا او نحاسا وبلغ اه وبلغت قيمته قيمة النصاب فانه يزكيه في الحال بعد سبكه وبعد تصفيته

49
00:16:21.250 --> 00:16:41.250
ولا يشترط ان يحول عليه الحول لان هناك من يرى ان الذهب والفضة اذا اخذه الانسان من الارض وكان معدنا فانه لا يزكي بعد حلول الحول عليه وهذا ليس بصحيح وانما يزكى المعدن باخذه ويشبه بمسألة الحبوب والثمار فكما ان المسلم

50
00:16:41.250 --> 00:17:01.250
اذا اخرجت ارضه له حبا وثمرا فانه يزكيها اذا بلغت النصاب من حين من حين استوائها وشدتها فكذلك الذهب والفضة بمجرد اخذ من الارض وبمجرد اخراجها من الارض وسبكها وتصفيتها فانه يزكيها بشرط ان تبلغ ان تبلغ النصاب. وهناك العلم من يرى

51
00:17:01.250 --> 00:17:21.250
انه لا يشترط ايضا في المعادن ان يكون اخذها مسلما بل حتى الذمي اذا اخذها فانها تؤخذ منه. هذا هذا قول الصحيح انه لا لابد ان يكون المالك لها مسلما حتى تؤخذ منه زكاة حتى تؤذن على انها على انها زكاة على كونها زكاة. قال وفي الركاز

52
00:17:21.250 --> 00:17:41.250
خمس الركاز اصله مما مما يركل سمي ركازا لانه يركز في الارض لانه يركز في الارض. وهو كل شيء وجد في الارض وليس من وليس مما خلق فيها وليس مما خلق فيها وانما هو من وضع بني ادم مما وضعه بنو ادم. كالذهب الذي هو الذي هو مسبوك او

53
00:17:41.250 --> 00:18:01.250
الذي آآ هو نقود وقد آآ جعل سبيكة او جعل او جعل مالا ثم دفن في الارض دفنه اصحابه يسمى هذا ويشترط الركاز يشترطوا في الركاز شرطان. الشرط الاول يكون مدفونا ومركوزا وليس من جنس الارض. ليس مما خلق في الارض وليس مما خلق في الارض

54
00:18:01.250 --> 00:18:15.750
الشرط الثاني ان يكون من دفن الجاهلية ان يكون من دفن الجاهلية. اما اذا وجد معدنا فهذا لا يسمى انما يسمى معدن وتكون زكاة زكاة المعدن. اذا اذا وجد الانسان

55
00:18:15.950 --> 00:18:35.950
قرارا من الذهب او جرارا من الفضة او جرارا من الياقوت واللؤلؤ وقد دفنت وقد دفنت ونكزت في الارض ونكزت في الارض دفنت في الارض هذا معنى مركز انها ركزت وغرزت ودفنت في الارض. فوجدها المسلم ولم يجد عليها علامة المسلمين. ولم يجد عليها المسلمين نقول

56
00:18:35.950 --> 00:18:55.950
هذا هو الركاز وفيه وفيه الخمس وفيه الخمس. اي يقوم هذا المبكم كم يعادل؟ يخرج خمسهن من نفسه او يقومه خمس قيمته ويخرج خمس قيمته. وقال صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة في الصحيحين وفي الركاز وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس اي انه

57
00:18:55.950 --> 00:19:15.950
تخرج خمس ما اخذه. اما اذا كان اما اذا كان هذا المركوز عليه علامات المسلمين. عليه علامات المسلمين او اه لا اله الا الله او محمدا رسول الله فانه يكون في حكم اللقطة. يكون في حكم اللقطة. ان وجد في

58
00:19:15.950 --> 00:19:35.950
ملك مسلم فيكون في ملك ذلك فيكون ملكا لذلك المسلم. وان وجد وان وجد في ارض اه مسلوكة او في ارض في قرية مسكونة فانه يعرفه سنة. فان جاء اصحابه والا والا تمتع به والا تمتع به وكان له ثم بعد

59
00:19:35.950 --> 00:19:55.950
اذا حال عليه الحول يزكيه اذا حال عليه الحول يزكيه. اما اذا كان هذا الركاز من دفن الجاهلية من دفن الجاهلية فانه فانه يأخذه المسلم يأخذه المسلم اذا كان في ارض المسلمين. اما اذا كان في ارض الحرب واخذه بمعونة المسلمين له فانه يكون غني

60
00:19:55.950 --> 00:20:15.950
ولا يكون ولا يكون ركازا ويكون في يقسم كما تقسم الغنيمة. تقسم كما يقسم كما تقسم الغنيمة وانما اذا وجد في ارض المسلمين وعليه علامة اهل الجاهلية علي عهد الجاهلية فانه يكون ركازا فيأخذه ويدفع خمسه ويدفع خمسه كما فعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عمر بن الخطاب

61
00:20:15.950 --> 00:20:34.400
رضي الله تعالى عنه انه في عذاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز وفي الركاز الخمس. واما مصارف الخمس هنا الجمهور على ان الخمس هنا يصرف مصارف مصارف الفي مصارف الفي. وهو لله ولرسوله والمساكين والفقراء

62
00:20:34.400 --> 00:20:54.400
واولي القربى يقسم على كما يقسم الفي الذي يقسم على اي يقسم على المسلمين. يكون خمسة اسهم ويقسم هذا الفي على على كما يقسم يقسم هذا الركاز كما يقسم الفي. وهذا قول الجمهور. ذهب اخرون كما قول الشافعي لانه يقسم كما تقسم الزكاة ويكون في

63
00:20:54.400 --> 00:21:14.400
اهل الزكاة الثمانية الفقراء والمساكين والموالاة يقولون في الرقاب والغالب في سبيل الله وابن السبيل هؤلاء هم اهل الخمس. والصحيح ان الفيئة ان الخمس هنا في الركاز يقسم مقاسم الفي يقسم مقاسم الفيجوز ان يعطى منها من وجده ايضا يجوز ان يعطى من

64
00:21:14.400 --> 00:21:34.400
بهذا الخمس من وجده وقد جاء ذاك العلم باسناد فيه انقطاع انه اعطى واجد الخمس اعطاه شيئا من هذا الخمس ولو كانت زكاة ما جاز ان يعطيه من انه اصبح بهذا الركاز اصبح بهذا الركاز غني. فلما ردها اليه علمنا انها انها تقسم كما

65
00:21:34.400 --> 00:21:56.800
يقسم الفي كما يقسم الفي فيؤخذ منه الخمس واربعة الاخماس الباقية يأخذها من وجد هذا الكنز بشرطين ان يكون من دفن الجاهلية وان وان يكون مما وان يكون مما لم يخلق في الارض فان كان مما خلق من جنس الارض فهو في حكم المعادن. اذا هذا هو ما يتعلق بالنكاز. قال

66
00:21:56.800 --> 00:22:18.600
هنا قال قل او كثر قل او كثر. هذه يخالف المعدن. المعدة يشترط فيها مذهب اي شيء ان يبلغ النصاب. اما الركاز فلا يشترط فيه النصاب بل لو وجد ما يعادل مثقال يخرج خمسه ولو وجد ما يعادل مائة مثقال يخرج ايضا خمسه فالركاز يستوي فيه القليل

67
00:22:18.600 --> 00:22:38.600
الكثير فيخرج خمسه سواء كان كثيرا او قليلا. ومصرفه مصرفه ومصرفه مصرف الفي. وباقيه لواجده اي ان اصرف هذا هذا المال يوصف في مصارفي. وهو قول جمهور اهل العلم خلافا لمن يرى ان مصرف الركاز ومصرف الزكاة

68
00:22:38.600 --> 00:22:53.400
في الثمانية الذين قسم الله الزكاة لهم وباقيه لواجده اي انه يكون ملكا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. فافاد ان ما زاد عن الخمس يكون يكون لواجده. يكون

69
00:22:53.400 --> 00:23:13.400
هذا يكون قد اخذنا ما ما يتعلق باحكام الركاز والمعادن. فالمعادن كما ذكرنا انها كل ما خلق من جسمه من فانه اذا بلغ النصاب يزكى وزكاته لا يشترط لها حلول للحول وانما يزكيها اذا بلغت النصاب مصرفه مصرف مصرف

70
00:23:13.400 --> 00:23:23.400
المعدن هو مصرف الزكاة على الصحيح من اقوال اهل العلم. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد