بتكرره وهذه قاعدة مفيدة في باب الديات وذلك لان الله عز وجل لما خلق هذا الجسد وزع اعضاءه انفرادا واجتماعا فهناك من الاعضاء ما لا يتكرر ان في الجسد الا مرة واحدة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فلا نزال في سياق كليات كتاب الجنايات وقد اقتربنا من نهاية هذا الكتاب ان شاء الله عز وجل واظننا اخرنا كليتين في الدرس الماضي وقلت ساشرحهما في الدرس اللاحق فنقول مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه واسأله عز وجل ان يعينني على حسن البيان ويعينكم على حسن الاستماع والتلقي الكلية الاولى في هذا الدرس كل ما تعلقت الدية باتلاف عينه فتتعلق الدية باتلاف منفعته كل ما تعلقت الدية باتلاف عينه فتتعلق الدية باتلاف منفعته ومعنى ذلك انه لو كانت الجناية على اصل اللسان فقطع ففيه الدية كاملة فكذلك لو جنى الانسان وضرب اللسان ضربة منعه من منفعته وهو الكلام ففيه الدية كاملة فالدية تتعلق بنفس العضو وبالمنفعة التي اودعها الله عز وجل هذا؟ العضو وكذلك الاذن. لو ان الانسان جنى على اذن واحدة ففيها نصف الدية. وكذلك لو لو جنى على سمعها ففيها نصف الدية ولكن من جنى على الاذنين جميعا ففيها الدية كاملة وكذلك اذا جنى على وظيفتها الذي هو السمع ففيها الدية كاملة فما نقوله في تغريم العضو من الديات نقوله تماما في تغريم منفعته بل حتى في الاصابع فان في كل اصبع عشر من الابل فان في كل اصبع عشرا من الابل فلو انه اعتدى على اصبع فعطل حركته ولا يزال الاصبع باقيا فعليه من الدية عشر من الابل فما نقوله في دية العضو اذا جني عليه نقوله تماما في منفعته. فان كان من الاعضاء التي تستقل عينها بالدية فتستقل منفعتها بالدية كاملة وان كانت من الاعضاء التي تنصف الدية بينها فتنصف منفعتها فان ذهب نصف المنفعة ففيها نصف الدية وان ذهبت المنفعة كلها ففيها الدية كاملة. كما سيتضح في الكلية التي بعدها ان شاء الله وكذلك اليد وحركتها. فكما ان اليد فيها الدية فكذلك حركتها فيها الدية. فمن اعتدى على يد فشل حركتها ففي نصف نصف ها الدية ففي منفعتها ايضا نصف الدية. ولكن ان جنى على اليدين جميعا فعطل حركتها او ظرب شيئا منه صلبه فعطل حركة يديه ففيها الدية كاملة وكذلك الرجل وحركتها. فاذا ضرب الرجل ضربة عطلت حركتها فاشلت المجني عليه فان فيها الدية وكذلك الذكر وانتصابه. فانه اذا جب ذكره ففيه الدية كاملة وكذلك اذا ضربه ظربة منعه من اداء عمله من الانتصاب فان فيه الدية كاملة فكل ما تعلقت به الدية من الاعضاء ها فتتعلق الدية كذلك بمنافعها وتقسط على حسب تلك المنفعة وكذلك لو اعتدى الانسان على الانف فجزه كاملا ففيه الدية كاملة. ولكن ان اعتدى عليه فعطل حاسة الشم فيه ففيها الديت كاملة لعل الكلية واضحة الكلية الثانية كل عضو لا يتكرر ففيه الدية كاملة وان تكرر فتقسط الدية بتكرره كل عضو لا يتكرر ففيه الدية كاملة وان تكرر فتقسط اي توزع الدية فاذا حصلت الجناية عليه كلا ففيه الدية كاملة فلو ان الانسان اعتدى على الانف فجز فجزه ففيه الدية كاملة لانه واحد لا يتكرر وكذلك اللسان لو اعتدى عليه احد فقطعه ففيه الدية كاملة. لانه واحد لا يتكرر وكذلك الذكر لو ان الانسان او جز او قطع ذكر انسان فان فيه الدية كاملة لانه من الاعضاء التي لا تتكرر ولكن هناك من الاعضاء ما قدر الله تكرره في الجسد مرتين فان وقعت الجناية على جزئيه ففيها الدية كاملة واما اذا وقعت الجناية على احد اجزائه ففيه نصف الدية لان الدية تتقسط على حسب تكرر العضو في الجسد فاذا جنى الانسان على العينين جميعا ففيه الدية كاملة وفي الجناية على الواحدة نصف الدية واذا جنى الانسان على الاذنين جميعا ففيه الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية واذا جنى الانسان على الشفتين كاملة ففيها الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية وكذلك اذا جنى الانسان على الاليتين ففيها الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية وكذلك اذا جنى الانسان على احد احدى على اليدين كاملة ففيها الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية وكذلك نقول في الرجلين اذا جنى على الرجلين جناية كاملة ففيها الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية لماذا؟ لان ان كل عضو يتكرر فتقسط الدية بتكرره وهناك من الاعضاء في بدن الانسان ما يتكرر ثلاث مرات كالمنخرين والمارن بينهما اي الفاصل فان الفقهاء يعتبرون المنخر ثلثا والمنخر الثاني ثلثا والمارن اي الحاجز بينهما هذا جزء ثالث فاذا استوعب الانف في الجناية فاذا استوعب الانف في الجناية ففيه الدية كاملة. لكن من جنى على المنخر الايمن فقط ففي ثلث الدية وان جنى على المنخر الثاني ففيه ثلثا الدية. واذا استوعب قطعا بمنخريه ومرنه ففيها الدية كامل ومن الاعضاء ما قدر الله عز وجل تكرره في الانسان اربع مرات كاجفان العينين فاذا جنى جناية على الاجفان كلها ففيها الدية كاملة وفي كل جفن جفن منها ربع الدية لماذا؟ لان الدية تتقسط ها على حسب تكرر العضو بل هناك من الاعضاء ما يتكرر في الانسان ايضا عشرة عشرة مرات كاصابع اليدين والرجلين. فبما ان الدية من الابل لا تزيد ولا تنقص على اختلاف اقيامها في كل زمان ومكان فلابد ان نوزع هذه المئة على الاصابع. فاذا اجتز او جنى على اصابعه كلها فاذهبها ففيها دية كاملة وفي كل اصبع منها عسر الدية التي هي عشر عشر نياق انتبه وفي كل اصبع منها ثلاث فقرات هذه الفقرة فيها ثلث الدية؟ ليس ثلث الدية كاملة لا ثلث الدية الاصبع نفسه هكذا ففي هذه ثلث دية الاسبوع وفي الفقرة الثانية الثلثاء دية الاصبع وفي وفي اجتثاث الاصبع كله كله دية الاصبع كاملة استوعبتموها فان قلت والاسنان فانها تتكرر ففي كل واحد منا اسنان كثيرة تفوق الثلاثين ولا لا اما فالجواب اما الاسنان ففيها تحديد خاص من النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان في كل سن خمس من الابل مع انك لو جمعت خمسا وخمسا وخمسا لزادت على الدية الاصلية. لكن هكذا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الذي يصح بمجموع طرقه وتلقته الامة بالقبول وهو حديث ابي بكر ابن عبد الله ابن عمر ابن حزم في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم في تقدير الديات قال وفي كل سن خمس من الابل وقوله في كل سن هذه نكرة في سياق الشرط. فيدخل فيها كل سن سواء اكان صحيحا او معطلا سقيما قد قطعت اعصابه وسواء اكان سنا كبيرا او صغيرا وسواء اكان من الاسنان المتقدمة او كان من الطواحن المتأخرة فحيث كانت الجناية على سن ففيه خمسة ابعرة وعلى سنين ففيه عشرة ابعرة. وفي ثلاث فيها خمسة عشر بعيرا وهكذا هذا بالنسبة لهذه الكلية ولعلها واضحة ان شاء الله. الكلية الثالثة كل جان فانما فانما غرم جنايته عليه او على نفسه كل جان فانما غرم جنايته على نفسه كل جان فانما غرم جنايته على نفسه بمعنى ان من اتلف شيئا فان عليه ضمانه في ما له الخاص وكما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى فالاصل المتقرر في القواعد ان كل احد يتحمل غرم جنايته فلا يحل لنا ان نحمل الاخرين من الاقربين او الابعدين غرم جناية احد الا بدليل يدل على تحملهم عنه غرم هذه الجناية واما اذا لم يأت دليل بتحميل الغير لجرم جنايتك فان الاصل الا يتحمل غرم جنايتك الا انت لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى. ولقوله صلى الله عليه وسلم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والغرب والغرم مما تكتسبه بعض النفوس فلا يحمل احد غرم غيره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جان الا على نفسه. وهو عين هذه الكلية ويقول صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة وابنه اما انك لا تجني عليه ولا يجني ولا يجني عليك ولان المتقرر في القواعد ان من اتلف شيئا فان عليه ظمانه. ولان المتقرر في القواعد ان الاصل الا يحاسب ها احد على جناية احد لا يحاسب احد على عن جناية احد فهذا من عدل الله عز وجل. ولذلك فقد اجمع العلماء على ان غرم جناية العمد اجمع العلماء على ان غرم جناية العمد في مال الجاني نفسه. ولا تتحمل عاقلته شيئا من ذلك ابدا. واقصد بالعاقلة الاقارب وستأتينا على كل حال في الدرس القادم كلية خاصة في العاقلة في تحديدهم ان شاء الله بل واجمعوا ايضا على ان الكفارة على ان الكفارة في جناية الخطأ وشبه العمد هاه عن الجاني نفسه فلا يتحملها احد عنه ابدا. فلا يكلف احد بعتق رقبة عنه ولا بصيام عنه. وانما هو هو بعينه هو بعينه من يتحمل جنايته فالدية في العمد لا يتحملها الا هو والكفارة في الخطأ وشبه العمد لا يتحملها ايضا لا هو ومن وجب عليه السجن بسبب جنايته فلا يحل للحاكم ان يسجن عنه اما ولا ابا ولا ابنا ولا قريبا ولا بعيدا اذ لا يجني جان الا على فلا حق لك ان تحمل البريء غرم الجاني ولو تهديدا به فان ذلك من التجاوز في العقوبات ولا يحل لاحد ان يفعل ذلك فان قلت الا يقتضي كلامك هذا ان العاقلة لا تحمل الدية الخطأ وشبه العمد فاقول بلى يحتمله لكن لو لم يأتي دليل به ولكن جاءتنا الادلة التي تدل على ان هناك من يتحمل غرم جنايتك في دائرة ضيقة يقال لها دائرة الخطأ او شبه العمد وقد بينت لكم سابقا في اوائل الدروس ان الخطأ ها هو عدم قصد الجناية اصلا وان شبه العمد هو قصد الجناية بامر لا يقتل غالبا انتبهوا والعمد العدوان هو قصد الجناية بما يقتل غالبا فان كنت لا تقصد الجناية اصلا فهذه الجناية خطأ وان كنت تقصدها ولكن الوسيلة لا تقتل غالبا فهي شبه عمد واما اذا كنت تقصدها والالة تقتل غالبا فهذه عمد. فان قلت ولماذا سميت جناية شبه العبد بهذا فاقول للاتفاق في القصد فان المتعمد للجناية بوسيلة تقتل غالبا هذا عنده قصد. والمتعمد للجناية بما لا يقتل غالبا عنده قصد. فاتفقا في قصدي واختلفا في الوسيلة، فاذا هي شبه عمد، ليست عمدا محضا ولا خطأ محض، بل هي شبه عمد فاقول لو لم ترد الادلة بتحميل العاقلة وهم اقاربه من جهة ابيه لو لم يرد الدليل بتحميل العاقلة جناية خاء ق وشبه العمد لقلنا بان الدية ايضا في في هذين النوعين ايضا من ما له لانه لا يجني جان الا على نفسه فيكون هذا الدليل عاما والادلة التي تحمل العاقلة جناية الخطأ وشبه العمد خاصة والمتقرر وفي القواعد ان الخاص مقدم على العام او نقول بعبارة اخرى لا تعارض بين عام وخاص. لان العامة يبنى على الخاص الكلية الرابعة كل ذي حق فمخير في حقه طلبا مطالبة او تنازلا كل ذي حق فمخير في حقه مطالبة او تنازلا كل ذي حق فمخير في حقه مطالبة او تنازلا والمقصود بذلك المجني عليه اذا كانت الجناية دون النفس او اولياء الدم اذا كانت الجناية على النفس فالمجني هو صاحب الحق والعاقلة في القتل هم اصحاب الحق والشارع جعل المطالبة او التنازل خاضعا لاختيارهم بكمال بكمال ارادتهم فاذا عفا الانسان عن جنايته فيما دون النفس واسقط عن الجاني ما يجب عليه فله ذلك فانه صاحب الحق ولصاحب الحق ان يطالب بحقه او يتنازل عنه وان شاء اولياء الدم ان يعفو ايضا عن قاتل قريبهم فلهم ذلك وانشاء ان يعفو عفوا الى الدية فلهم ذلك فان ارادوا ان يقتادوا فلهم ذلك. وان ارادوا ان يسقطوا القبض الى الدية فلهم ذلك. وان ارادوا ان يسقطوا القود والدية لهم ذلك كما قال الله عز وجل مخيرا لهم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكل سلطان في القرآن فهو الحق السلطان يراد به الحجة المثبتة للحق فقد جعلنا لوليه سلطانا اي حقا في المطالبة او التنازل ولكن الله عز وجل نفاه عن شيء. قال فلا يسرف في القتل. اي لا يجوز ان يتجاوز بانتقامه ها تجاوزا خارج دائر دائرة الجناية. فلا يسرف في القتل لانه كان من عادة الجاهلية ان بعض القبائل تعظم دمها فيقتلون ثلاثة بمقتول واحد او يقتلون قبيلة بمقتول واحد فهذا اسراف في القتل فلا يسرف في القتل انه كان منصورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقتات. يعني اما ان يطالب يطالب بالقصاص واما ان يطالب اما ان يطالب بهذا واما ان يطالب بهذا لانه صاحب الحق ولكل ذي حق الخيار في حقه بين المطالبة او التنازل كما قلناه لكم بان له ان يطالب او يتنازل التنازل الكامل او مطلق التنازل وفي حديث انس ان الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها آآ كسرت ثنية جارية فعارظوا العفو فطلبوا العفو من اولياء الدم فلم يرضوا وعرضوا العرش فابوا فرفع فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالقصص ان تكسر ثنية الربيع فغضب اخوها انس فقال او تكسر ثنية الربيع الربيع والله يا رسول الله لا تكسب ثنيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فقال والله لا تكسر ففوجئ الناس بان اهل الجارية جاءوا يتنازلون تنازلا بعفو مجانا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره منهم انس فالشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك اولياءه ترك ترك اهل الجاني يصلون الى اهل المجني عليه يطلبون منهم العفو او يطلبون منهم الوقوف عند الدية. فلما فلما ابوا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فمتى ما طال صاحب الحق بحقه فلا يحل لاي قوة في العالم ان تعترض طريقه فهذا حقه ولصاحب الحق ان ان يطالب بحقه كلا او بعضا او يتنازل عن حقه كلا او بعضا ومن الكليات ايضا كل الجروح والسجاج كل الجروح والسجاج لا يقتص منها حتى تبرأ كل الجروح والشجاج لا يقتص منها حتى تبرأ وذلك لان الجرح اذا لا اذا لم يكن اذا كان لا يزال طريا فاننا نخشى من وجود سراية فيه الى غيره من الاطراف فكم فكم من انسان جرح في اصبعه ولكن بعد شهر تعطلت حركة يده. ومن الناس من يجرح في بطنه ثم تسري ثم تسري اه تلك الجراحة حتى حتى يموت فحينئذ متى ما كانت الجناية في شيء من الشجاجة التي في الرأس او الجراح التي في سائر البدن فانه لا يحل المطالبة بالاقتصاد منها الان حتى تقف عند حد بالبرؤ. فاذا برئت حينئذ نقدر اصلها وسرايتها فنقدر الواجب فيها تقديرا واضحا ملموسا فلا ينبغي للقاضي ان يبادر بالمطالبة بالقوت في الجراح التي دون النفس حتى يبرأ الجرح بتقرير طبي فاذا برئ الجرح والتأم وانتهت سرايته وقرر وقوفه وسرايته الفريق الطبي فحين اذ القاضي ينظر الى هذا الجرح والى نهايته والواجب فيه عن علم وبصيرة وعن اطمئنان بانه لن يرجع الى مرة اخرى ولذلك في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فجاء المجروح الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقدني يعني دعني اقتاد منه يريد القصاص فقال حتى تبرأ فذهب ثم رجع وقال يا رسول الله اقدني يرجعه الغضب وارادة الانتقاد. فقال حتى تبرأ ثم رجع مرة ثالثة فقال يا رسول الله عقدني فاقاده اي مكنه من القود قال فعرجت رجله فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد عرجت قال اما اني قد نهيتك فعصيتني الا فابعدك الله وابطل الله فرجك ما عاد لك حق ابدا ان تقتاد منه او ان تأخذ شيئا زائدا على ما اخذته على ما اخذته منه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان يقتاد من جرح حتى يبرأ. والحديث عند الامام احمد وغيره باسناد صحيح بل ان ذلك يتضمن مصلحة الجاني او في مصلحة المجني عليه اذ قد تسري جنايته الى موضع اخر فيكون مستحقا لقوده او لديته. فلا ينبغي للانسان في الشجاج والجراح ان يتعجل حتى تبرأ والكلية ومن الكليات ايضا كل ممنوع لحق الله فلا يستباح بالاباحة كل ممنوع لحق الله فلا يستباح بالاباحة وهذه من اعظم الكليات اللي والله يندرج تحتها فروع كثيرة في ابواب شتى ومعناها ان ما كان محرما لحق الله عز وجل. فانه لا فانه لا يجوز للانسان ان يستحله بمجرد الاستحلال او اذا اباح لك احد ان تفعل به محرما لحق الله عز وجل. فلا حق لك ان تستحله بمجرد الاباحة لان اباحته لا تجعل الحرام في حق الله عز وجل حلالا فما كان محرما لحق الله عز وجل فلا يحل لاحد ان يستحله او ان يجيزه وان تجرأ على الله فاحله او اجازه فلا ينبغي لاحد ان يحتملها ان يعتمد هذا التحليل او هذه الاجازة ومنها مسألة الدماء فان الدماء محرمة لحق الله عز وجل فلا يحل لاحد ابدا ان يستحل دما بمجرد ان صاحب الدم قد احله في ذلك فلو قال لك احد اقتلني وارحني من هذه الحياة فلا تستحل دمه بهذه الاباحة بل واتفق العلماء على انه اذا اتفق المجني عليه مع الجاني على ان يقتص منه في عضو غير العضو الذي وقعت عليه الجناية انه محرم كأن تقع الجناية على السن فيقول المجني عليه ارجوك اقتص من اصبعي ودع سني فنقول هذا محرم لماذا؟ لان الاصبع محرم الاعتداء عليها لحق من؟ لحق الله عز وجل. وما كان حراما لحق الله فلا يحل بالاستحلال. بل قرر الفقهاء بانه لا يحل للمضطر للطعام وان بلغ جوعه حد الهلاك ومات ان يأكل شيئا من اعضائه لا يحل له ذلك فان وجد ما يأكله من الميتات فله ذلك. واما ان يستحل شيئا من لحمه فيطبخه ويأكله او يعضه ليقيم اوده فان هذا الرمل لا يجوز لماذا؟ لان هذه الاعضاء ها محرم الاعتداء عليها والجناية عليها لحق الله عز وجل. بل لا يحل للناس وان بلغ الجوع فيما بينهم حده ومنتهاه ان يقتل بعضهم بعضا ليأكل بعضهم بعضا كما حصل في كثير من فترات الجوع في بعض الدول الإسلامية حتى صار الناس لا يخرجون لارزاقهم ولا يمشون في شوارعهم وتقطعت سبل اسفارهم ولا يخرجون لا الى جمعة ولا الى جماعة اذ ان خارج سيقتل ويؤكل ويشرب دمه كما حصل فيما يسمى بالشدة المستنصرية تعرفونها وقد ذكرها صاحب المستطرف وغيره من كتب من كتب الادب ذكروا ان الانسان اذا خرج يودعه اهله فلربما يأتيه اللصوص والسراق يقتلونه ويأكلون منه شيئا ويبيعون اجزاءه للناس الجائعة التي لا تجد نباتا تأكله ولا ميتة تأكله ولم يصل الناس الى هذه الحالة الا بعد ان افنوا الحمير وافنوا الكلاب وافنوا القطط وافنوا كل شيء يدب على الارض من شدة الجوع فنقول مهما بلغ بالناس من الجوع فانه لا يحل لاحد منهم ان يأكل رجلا اخر انسانا اخر. ولا ان يأكل شيئا من اطرافه نسأل الله ان لا نراها في العالم الاسلامي يوما من الايام وكذلك الزنا محرم لحق الله عز وجل. فلا يحل باستحلال المرأة فرجها للزاني فلو قالت لك ان تفعل ذلك فلا يستحله لانه حرام لحق الله عز وجل ومنها كذلك قضية الربا وهي بعيدة عن الجنايات لكن من باب التفري عليه فانه لا يحل للمرابي ان يأخذ الزيادة الربوية من المدين حتى وان رضي المدين الرضا الكامل باعطائه لتلك الزيادة لماذا لانه محرم لحق الله عز وجل فكل ربا فلا يستحل بالاستحلال وكل غارر فلا يستحل بالاباحة. وكل ما كان من من قبيل القمار والميسر فلا يستحل بالاباحة. اذ هذه محرمات بحق الله عز وجل وما كان محرما لحق الله عز وجل فلا حق لاحد ان يستحله بإباحة غيره لهم وضحت ومنها ايضا اي ومن الكليات كل دية معجوز عنها فعلى بيت المال كل دية معجوز عنها فعلى بيت المال كل دية معجوز عنها فعلى بيت المال وبناء على ذلك فلا فلا ينبغي ابدا في حكم الاسلام ان تسقط الدية السقوط المطلق مع العجز وذلك لانها من قبيل الاحكام الوضعية وليست من قبيل الاحكام التكليفية المعلقة بالقدرة او العجز وما كان من قبيل الاحكام الوضعية فمن شأنه ان يثبت بثبوت سببه. سواء من ثبت عليه كان قادرا او عاجزا فاذا عجز اولياء الدم عن عن الدية فانها تتجه الى بيت المال. فان بيت المال يدي يدي من ها لا دية له لعدم علمنا بالجاني عليه ويدي كذلك في باب القسامة. اذا نكل الطرفان عن ايمان القسامة كما ودى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن سهل لما مات متخبطا في دمه ولم يعرف من قتله. فجاء اولياؤه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتحلفون على يهود يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نسمع؟ قال تبرؤكم يهود من دم صاحبكم بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل ايمان اناس كفار؟ قال فوداه النبي صلى الله عليه وسلم فبيت المال هذا فهذا من شأن بيت المال فمتى ما عجز العاقلة عن دفع الدية فلا بد ان يضمن ان تضمن الجناية بدية من بيت المال. و بيت المال الان يعمل بهذا الحكم. الا ترون ان من يموت في الحرائق او او اذا ضاعت اموال الناس في السيول او الحرائق فان فان بيت المال يتحملوا هذه يتحملوا هذا الغر ويتحمل ويتحملوا الدية. بل ان بيت المال موكول بدفع الديات التي تكون بسبب طائي الحاكم فلو ان قاضيا اخطأ في قضائه اجتهادا وحصلت من قضائه وحصل من قضائه جناية فيتحملها بيت المال لو ان الحاكم ارسل يطلب بريئا او يطلب رجلا ثم فزع فمات فيديه فيديه يعني يدفع ديته بيت المال فبيت المال يتحمل مثل ذلك الكلية الثامنة كل غرم في جناية على رجل فيجب نصفه في الجناية على الانثى على المرء كل غرم في الجناية على الرجال فيجب نصفه في غرم النساء او في دية النساء وهذه الكلية من مواضيع الاجماع بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فقد اجمع العلماء على ان دية المرأة على نصف عقل ايدية الرجل وبالمناسبة فان الدية في باب الجنايات قد تسمى بالعقل فالعقل في باب الجنايات هو الدية وقد حكى هذا الاجماع جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى قال الامام الشافعي لم اعلم مخالفا من اهل العلم قديما وحديثا في ان دية المرأة نصف نصف دية الرجل اي خمسون من الابل وممن حكاه الامام الطبري رحمه الله تعالى فانه قال لا خلاف بين جميع اهل العلم في ان الدية المؤمنة على النصف من دية الرجل وحكى ذلك الاجماع ايضا الامام ابن عبدالبر. والامام ابن قدامة رحمه الله. والامام ابن هبيرة رحمه الله. والامام امام السرخسي من الحنفية رحم الله الجميع رحمة واسعة وغيرهم من اهل العلم. بل وهذا مذهب عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه عنهما وكذلك علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وهو مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عن الجميع وارضاهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان فكان اجماعا الا انه لابد ان يقيد بقيد وهي ان المرأة تستوي مع الرجل في الدية ما لم تبلغ الثلث من ديته. بمعنى ان الدية تبدأ بين المرأة والرجل متفقة ها ماشي ولا لا متفقة فاذا كان مقدار الدية اقل من ثلث الدية فالمرأة مع الرجل متفقة. فاذا بلغت المرأة ثلث دية الرجل فما بعد الثلث فللمرأة ايش النصف بمعنى ذلك ومثال ذلك لو ان انسانا جنى على اصبع رجل ففيه عشر من الدية وهي اقل من الثلث فكذلك لو جنى على اصبع امرأة ففيها عشر من الابل لانه لا نزال في دائرة الثلث واذا جنى على اصبعين ففيها عشرون من من اذا كان رجلا وفي المرأة ايضا عشرون لاننا لا نزال في دائرة الثلث. لكن اذا ها يا جماعة اذا كان ثلاثا فايضا ثلاث. لكن اذا جنيت على اربع فهنا ها اربعون اربعون من الابل في اربع اصابع من الرجال لكن ها في الاربع من المرأة نصف الدية فلا يبدأ التوصيف الا فيما فوق الثلث. وهذا لو لم يرد به دليل حسنه جمع من اهل العلم. وهو مذهب جماهير اهل العلم لقلناه بخلافه لكن روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة عقل الرجل ما لم تبلغ الثلث ما لم تبلغ الثلث فعقلها يستوي مع عقل الرجل في الثلث وما زاد على الثلث فيبدأ التوصيف اخر كلية عندنا وهي الكلية التاسعة كل الكفار ذكورا واناثا فعلى النصف من عقل المسلمين ذكورا واناثا كل الكفار ذكورا واناثا على النصف من دية المسلمين ذكورا واناثا ومعنى ذلك ان الكافر الذكر نصف دية المؤمن الذكر وان الكافرة الانثى هاه نصف الدية المسلمة الانثى مدري واضحة فاذا كان المسلم ديته مئة من الابل فاذا كان المسلم ديته مئة من الابل فالكافر الذكر خمسون من الابل واذا كان دية المرأة المسلمة ها خمسين من الابل فكذلك المرأة الكافرة ديتها خمس وعشرون من الابل فدية الكفار ذكورا على النصف من دية المسلمين ذكورا. ودية الكفار اناثا على النصف من دية المسلمات اناثا لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم. طبعا لا اصبر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين والمقصود بالعقل هنا اي الدية وهكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اهل الكتابين ومن دونهم من باب اولى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد