﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:31.550
ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى بطونه اصابعها الى الارض وترفع ثم تسجد الثانية كما فعلت اولا ثم تقوم من الارض كما انت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس

2
00:00:31.650 --> 00:00:50.700
كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى او دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء غير انك تقنت بعد الركوع وان شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة حسبك

3
00:00:51.350 --> 00:01:18.100
قال الشيخ رحمه الله ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتسني رجلك اليسرى بعد جلوسك اه في جلوسك بين السجدتين بعد ان تكلم رحمه الله فيما في الدرس الماضي على صفة السجود وما يقال فيه

4
00:01:18.650 --> 00:01:38.300
ذكر هنا ما يفعل بعد السجود. اي السجدة الاولى بعد السجدة الاولى بعدما ينتهي المصلي منها يرفع ليجلس بين السجدتين اذا فاراد هنا ان يتعلم على الرفع من السجدة الاولى

5
00:01:40.100 --> 00:02:03.250
والجلوس بين السجدتين الرفع من السجدة الاولى ركن من اركان الصلاة والسجود والرفع منه كما في اذن الرفع من السجدة اه الاولى والفصل بين السجدتين بجلوس هذا ركن هذا فرض من فرائض الصلاة

6
00:02:04.250 --> 00:02:30.200
قال ثم ترفع رأسك اي من السجدة الاولى بالتكبير الباء للمصاحبة بمعنى مع ثم ترفع رأسك مع التكبير الباء للمصاحبة كأنه قال مصاحبني التكبيرة ما عاد تكبير وهذا الجلوس بين السجدتين الذي يفصل به بين الجلسة السجدة الاولى والسجدة الثانية

7
00:02:30.500 --> 00:02:50.150
لابد فيه من الاطمئنان الاطمئنان فيه ركن لان الاطمئنان كما هو معلوم ركن في جميع الاركان لابد منه في جميع الأقكام فإذا كان الرفع من السجود ركنا فالاطمئنان في هذا الرفع

8
00:02:50.200 --> 00:03:17.800
اه ركن لابد منه اذا المصلي اذا سجد السجدة الاولى يرفع فاذا رفع وجلس فلا بد ان يطمئن وان يعتدل ان يطمئن يعني ان يمكث قدرا ما وان يستقر اه جميع اعضائي ان يرجع كل عضو الى موضعه في الجلوس بين السجدتين

9
00:03:18.850 --> 00:03:35.800
والمشهور عندنا في المذهب انه آآ لا تنبغي الاطالة في الجلوس بين السجدتين لا تنبغي الاطالة فيه ولا يكون فيه ذكر لكن من اتى فيه بدعاء فلا يكره عندنا في المذهب

10
00:03:36.400 --> 00:03:56.700
الاتيان بالدعاء بين السجدتين غير مكروه الاطالة فيه مكروهة و عدم الدعاء هو الافضل لكن من دعا قالوا لا يكره ذلك لا يكره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر

11
00:03:56.750 --> 00:04:14.900
في الجلوس بين السجدتين سيأتي الكلام عليه. اذا الحاصل ان المصلي يرفع وهذا الرفع من الاركان ويجب عليه ان يطمئن ويعتدل ان يمكث زمنا ما فيه وان يعتدل اي ان يرجع كل عضو الى موضعه معتدلا

12
00:04:15.200 --> 00:04:38.650
طيب كيف يجلس بين السجدتين؟ ما هي صفة الجلوس المشهور عندنا في المذهب ان صفة الجلوس في الصلاة كلها واحدة وهي صفة التورك صفة الجلوس في الصلاة كلها. صفة واحدة هذا على المشهور وهي ما يسمى بالتورك

13
00:04:39.350 --> 00:05:03.700
وذلك بان آآ ينصب الجالس رجله اليمنى وان يدخل رجله اليسرى قدمه اليسرى تحت رجليه اليمنى وان يجلس على اليته هذا هو التورك وعندنا في المذهب الجلوس في الصلاة كلها بين السجدتين ولا ديال التشهد الأول ولا التشهد الأخير بنفس الصفة

14
00:05:03.750 --> 00:05:25.700
توركه لكن كلام الشيخ هنا محتمل انه يرى تفصيل في المسألة لان الشيخ قال هنا فتاة فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون اصابعهما الى الارض اذا لاحظ قال

15
00:05:25.750 --> 00:05:49.400
فتجلس طيب شنو كيفية الجلوس؟ قال فتثني رجلك اليسرى رجلك اليسرى لا تنصيبها لا تنصبها تثنيها هكذا يعني لا لا تنصبها كاليمنى قال تثنيها في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى اليمنى تنصيبها وبطون اصابعها الى الأرض كما سبق انفا اي اليمنى بطون اصابعها الى الأرض

16
00:05:49.400 --> 00:06:09.750
لتكون مستقبلة القبلة ثم قال وترفع يديك اذا لم يبين هاد الرجل اليسرى الذي التي نثنيها هل ندخلها تحت اليمنى ام نجلس عليها ام نجلس على الألية؟ لم يذكر الشيخ شيئا من هذا. فكلامه محتمل. قال فتثني رجلك

17
00:06:09.750 --> 00:06:24.650
يسرى طيبة ها هي تنينها لكن هل سنجلس عليها؟ ام سنجلس على الألياف؟ ندخلها تحت اليمنى ونجلس على الألية. لم يذكر الشيخ هذا. قال تثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين

18
00:06:24.800 --> 00:06:46.600
وتنصب اليمنى وبطون اصابعها الى الارض لكن هاد الأمر جاء التصريح به عنده ملي تكلم على الجلوس للتشهد صرح بهذا فقال هناك كما سيأتي ان شاء الله غيقول في الجلسة الأخيرة لي هي الجلسة التشهد والسلام. غيقول هناك رحمه الله وثنيت اليسرى

19
00:06:46.900 --> 00:07:12.000
وافضيت باليتك الى الارض ولا تقعد على رجلك اليسرى. فيصرح بهذا لكن فاش في الجلسة الاخيرة غيقولك وثنيت اليسرى وافضيت باليتك الى الارض. تضع اليتك اي مقعدتك على الارض ولا تقعد على رجلك اليسرى سيصرح بالتورك

20
00:07:12.250 --> 00:07:31.550
لكن سيصرح بالتورك في الجلسة الأخيرة وهنا لم يذكر ذلك ما قالش جلست على اليتك ولا تقعد على رجليك اليسرى فيحتمل كلامه اه يحتمل كلامه رحمه الله انه يرى التفصيل في المسألة كما هو مذهب طائفة من الفقهاء

21
00:07:31.650 --> 00:07:52.100
انهم يرون ان الجلوس في الصلاة فيه تفصيل وهو ان المصلية الأصل انه يجلس في الصلاة مفترشا الجلوس على الرجل اليسرى يسمى الافتراش الأصل انه يجلس مفترشا الا في التشهد الاخير في الصلاة التي فيها

22
00:07:52.150 --> 00:08:12.200
تشهدان فانه يجلس متوركا جمعا بين الأحاديث والا ففي المسألة في الجملة ثلاثة اقوال فمن الفقهاء من يرى التورك في الصلاة كلها وهذا هو المشهور عندنا في المذهب ومنهم من يرى الافتراش في الصلاة كلها

23
00:08:12.850 --> 00:08:29.250
ومنهم من يرى الامرين الجلوس بالافتراش والتفرك جمعا بين الاحاديث لان الاحاديث الواردة عن النبي في صفة الصلاة بعضها فيه الافتراش الجلوس على الرجل اليسرى وبعضها فيه التورك الجلوس على الالياف

24
00:08:30.900 --> 00:08:51.550
فمن اهل العلم من حمل مطلق تلك الاحاديث على مقيدها وقال بالصفتين الجلوس على الرجل اليسرى في بين السجدتين وفي التشهد الاول وفي جلسة استراحة على القول بها والجلوس على الالياف في التشهد الاخير

25
00:08:51.700 --> 00:09:08.550
فكلام الشيخ يحتمل انه يرى هذا التفصيل ليس نصا لا في التورك مطلقا ولا في التفصيل. الانسان صلى في هذا ولا يحتمل لانه لما اجمل هنا وفصل هناك لعله يرى التفصيل في في المسألة

26
00:09:09.850 --> 00:09:21.750
اذن الشاهد يقول الشيخ فاتتني رجلك اليسرى الى اخره اذا صفة الجلوس بين السجدتين على المشهور في المذهب ايش هي؟ هي صفة التورك اداه المشهور وهي صفة الجلوس في الصلاة

27
00:09:21.850 --> 00:09:46.700
قل لها ومن اهل العلم من قال بالافتراش في الصلاة كلها ومنهم من جمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض وقال بالافتراش وبيتطور وكان التورق يكون في التشهد الاخير قال خليل رحمه الله وهو يتحدث عن صفة الجلوس قال والجلوس كله اي في الصلاة بافضاء اليسرى للارض

28
00:09:47.100 --> 00:10:08.950
والجلوس كله بافضاء اليسرى للارض اي الاليه اليسرى يضعها المصلي على الارض وفي الموطأ في صفة الجلوس في موطأ مالك وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انما سنة الصلاة يقول ابن عمر

29
00:10:08.950 --> 00:10:31.300
والحديث في الموطأ انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى ولم يذكر الجلوس عليها او الجلوس على الأرض فالاثر هذا المذكور في الموطأ يحتمل كما آآ في كلام الشيخ رحمه الله كما في كلام المصنف

30
00:10:31.750 --> 00:10:55.650
لانه ذكر ثني الرجل اليسرى لكن لم يذكر الجلوس عليها ولا الجلوس على على الارض وفي الموطأ ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وتنى رجله اليسرى وجعل على وجلس على وركه الايسر. ولم يجلس على قدمه

31
00:10:55.700 --> 00:11:14.450
ثم قال اراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك لكن هاد الصفة التي جاءت هادي فئة تورك لكن فاش جات التشهد لانه قال ان القاسم محمد اراهم الجلوس في

32
00:11:14.650 --> 00:11:39.600
في التشهد وعبارة التشهد تحتمل التشهد الاول والتشهد الأخير. واضح في الحديث فالاثر هذا عن القاسم الذي رفعه اه الى اه عبد الله بن عمر يحتمل ان الجلوس فيه ان التشهد فيه التشهد الاول او التشهد الاخير. ولذلك من جمع من اهل العلم بين الاحاديث

33
00:11:39.600 --> 00:12:01.700
مجملها على مبينها ومطلقها على مقيدها اذا هذا حاصل ما تعلق بصفة جوس. قال الشيخ وترفع يديك على الارض عن الارض على ركبتيك قال في صفة الجلوس يستحب للمصلي ان يضع يديه

34
00:12:01.750 --> 00:12:21.200
على ركبته يرفع يديه على الارض ويضعها على ركبته وهو جالس بين السجدتين واختلفوا في من لم يرفع يديه على الارض لو ان احدا قام من السجدة الاولى وجلس لكن لكن يديه بقيتا متصلتين بالارض

35
00:12:22.100 --> 00:12:37.750
هل يصح جلوسه ام لا؟ فهمتوا الصورة الآن قام من السجدة الاولى ولم يضع يديه على ركبتيه بل ابقاهما على الارض وجلسا بين السجدتين جلس ويداوى على الارض وهو مائل المنحني هكذا

36
00:12:38.300 --> 00:12:56.250
فهل يصح جلوسه بين السجدتين ام لا؟ بمعنى هل اتى بالركن ام لم يأتي؟ المشهور انه يجزئ مشهور في المذهب انه يجزئ ويصح ولو بقيتا على الارض لكن السنة هي وضع اليدين على الركبتين كما ذكر الشيخ وضعها

37
00:12:56.250 --> 00:13:14.550
اذن قال الشيخ وترفع يديك عن عن الأرض على ركبتيك ترفعهما عن الأرض وتضعهما على الركبتين فإن لم ترفعهما وجلست بين السجدتين واطمأننت واعتدلت لكن بقيتا على الأرض صح واجزأتك

38
00:13:16.200 --> 00:13:30.150
ثم تسجد الثانية كما فعلت اولا. طيب في الجلوس بين السجدتين قلنا اه في المذهب عندنا لا تستحب الاطالة لكن ما حكم الدعاء بين السجدتين؟ هل يكره؟ لا يكره عندنا في المذهب

39
00:13:30.750 --> 00:13:55.100
مشهور انه لا يكره بل قد ثبت فيه صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الجلوس بين السجدتين وهو آآ الذكر الذي رواه الترمذي وآآ الذكر الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بين السجدتين اللهم اغفر لي

40
00:13:55.100 --> 00:14:15.750
اقحمني واجبرني واهدني وارزقني وروى النسائي وغيره عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. وثبت انه كان يقول

41
00:14:15.800 --> 00:14:35.200
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وانت تعلم ان الاتيان بذكر من هذين الذكرين لا اطالة فيه بين السجدتين ليست فيه اطالة اتيان بواحد منهما او بهما معا ليست فيه الاطالة التي تكره عندنا في المذهب

42
00:14:36.500 --> 00:14:55.550
اذا فالشاهد الاتيان بواحد من هذين الذكرين امر مستحب مندوب اليه ولا كراهة فيه في المذهب. قال خليل رحمه الله وهو يبين ما لا يكره. قال لا بين سجدتيه. بمعنى ان الدعاء بين السجدتين لا يكره

43
00:14:55.600 --> 00:15:15.450
لا بين سجدتيه ثم قال الشيخ هذا الدعاء الذي ذكرناه اللي هو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني قال به غير واحد من المالكية ذكر الشيخ زروق وذكره النفراوي وذكره غيرهما من علماء المذهب

44
00:15:16.150 --> 00:15:31.650
قال الشيخ رحمه الله ثم تقوم من الارض كما انت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس اذا قال ثم تقوم من الارض كما انت معتمدا على يديك بمعنى انك

45
00:15:31.950 --> 00:15:48.250
لا تجلسوا جلسة الاستراحة تقوم كما انت كنت ساجدا السجدة الثانية دابا تكلمنا على السجدة الثانية رجعتي لأنه قال لك الشيخ ثم تسجد ثانية كما فعلت اولا رجعتي سجدتي السجدة التانية واردت ان تقوم

46
00:15:48.800 --> 00:16:07.700
الركعة الثانية لأن الآن كنتكلمو على صلاة الصبح صلاة الصبح قال لك ثم تقوم من الأرض كما انت بمعنى كنت ساجدا تقوم من السجود مباشرة الى الى القيام دون ان تفصل ذلك بجلوس كما قلنا عكس ذلك عند الهوي الى السجود

47
00:16:07.900 --> 00:16:24.400
قلنا ملي كيكون المصلي قائما بعد الرفع من الركوع ويريد ان يسجد تقدمنا في الدرس الماضي لا يجلس جلسة خفيفة كما روي عن الشافعي لا يجوز مباشرة يهوي الى الارض يسجد كذلك عند القيام من سجوده مباشرة ينتقل

48
00:16:24.900 --> 00:16:38.350
الى القيام ولا يجلس. قال الشيخ معتمدا على يديك. قبل ما نتكلمو على جلسة الاستراحة نكملو كلامو. ثم تقوم من الأرض كما انت اي على حالتك التي اش معنى كما انت ساجدا من سجودك مباشرة تقوم

49
00:16:38.550 --> 00:16:51.550
لكنك تعتمد على يديك وقد جاء هذا صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد على على يديه معتمدا على يديك وتقدم لينا ان الشيخ الشارح رحمه الله قالينا

50
00:16:51.700 --> 00:17:10.850
اه تفعل عكس ما تفعله في الهوية الى السجود. ففي الهوية الى السجود تقدم يديك على ركبتيك وفي الرفع ترفع ركبتيك قبل يديك لأن لا تسقط ترفع ركبتيك ثم بعد ذلك ترفع يديك وتعتمد عليهما في القيام. طيب

51
00:17:11.150 --> 00:17:35.250
قال الشيخ لا ترجعوا جالسا لتقوم من جلوس او لا ترجع اما تكون لا للنفي ولا للنهي لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس بمعنى لا تجلس اه تلك الجلسة الخفيفة التي تسمى بجلسة الاستراحة. قم مباشرة دون ان تجلس تلك الجلسة لئلا يكون قيامك

52
00:17:35.250 --> 00:17:49.500
كمن جلوس قال لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس وضع المعنى قال لك لا ترجع حتى يكون قيامك من جلوس لان قيامك يجب ان يكون من سجود لا من جلوس

53
00:17:50.050 --> 00:18:09.400
القيام ديالك للركعة الثانية خاصو يكون ننسج من ركن الى ركن لا من جلوس اللي هو على القول بمشروعيته مستحب مندوب اذا قال لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. فاشار هنا رحمه الله الى ما يسمى بجلسة الاستراحة

54
00:18:09.500 --> 00:18:35.150
جلسة الاستراحات التي تكلم عليها اه الشيخ اختلف فيها الفقهاء قال باستحبابها بعض الفقهاء وقال بعدم استحبابها بل قال بعضهم بكراهيتها اه الطرف الاخر من الفقهاء وهذه الجلسة جلسة استراحة محلها القيام الى الركعة الثانية والقيام الى الركعة الرابعة

55
00:18:36.250 --> 00:18:52.500
وقد ورد فيها حديث ما لك بن الحويرس رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. لم ينهض حتى يستوي قاعدا

56
00:18:52.500 --> 00:19:14.600
رواه البخاري والتلميذي وغيرهما وهذه الجلسة ليس فيها ذكر جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ولا يشرع فيها لم يثبت فيها اي ذكر يجلس جلسة خفيفة ثم بعد ذلك آآ يقوم وهذه الجلسة لم يقول بها من الائمة الا الشافعي

57
00:19:15.000 --> 00:19:37.100
وهي رواية عن احمد لكن مشهور مذهب احمد عدمها اذن فالمالكية والحنفية والروايات المشهورة على الحنابلة انها لا لا تستحب والذين قالوا باستحبابها هم الشافعية لانهم اصلا يقولون باستحباب الجلسة عند السجود وباستحباب

58
00:19:37.250 --> 00:19:57.900
نفس الجلسة عند الرفع من السجود اذا اردت ان تسجد السجود الخفيفة وتسجد واذا قمت مرة اخرى اجلس فدائما يكون اه قيامك متبوعا جلوس او تابعا لجلوس قيام متبوع لجلوس او تابعا لجلوسه

59
00:19:59.600 --> 00:20:13.000
وحديث ما لك بن الحويرث هذا اللي ذكرناه واستدل به الشافعية وهي رواية عن احمد ويقال انها انها هي الرواية التي رجع عنها بمعنى هي اخر قوليه استحباب جلسة الاستراحة

60
00:20:13.150 --> 00:20:28.450
اه استدل لها كما قلت بحديث مالك بن حويرت وعرض من قبل الجمهور الذين لا يقولون باستحبابها ردوا حديث ملك البحيريت بامور. الامر الاول الذي يرد به ما لك بن حويريت

61
00:20:28.550 --> 00:20:46.250
قالوا آآ لان هذه الجلسة لم يذكرها غيره قالوا هذه الجلسة الجلسة لم يذكرها الا ما لك بن الحويت ما ذكرها غيره ممن وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتبر عندهم شاذة

62
00:20:46.950 --> 00:21:06.100
لكون الراوي هذا الذي آآ اثبتها خالف كل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المخالفة تعتبر شاذة لان الراوية اثبت شيئا لم يثبته غيره من الرواة

63
00:21:06.300 --> 00:21:30.500
فاعتبروها شاذة وقالوا لا تصح لان غيره لم يثبتا ورد هذا من قبل المثبتين لها. قالوا لا قد ثبت اه في حديث ابي حميد الساعدي عند ابي داود انه اثبت ايضا جلسة الاستراحة ابو حميد الساعدي رضي الله عنه الذين قال صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا في

64
00:21:30.500 --> 00:21:46.400
حضرة عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق هو نفس الحديث ففي بعض رواياته انه اثبت جلسة الاستراحة ابو حميد وهو وهو يصف لهم صلاة رسول الله قال لهم ويرفع رأسه فيثني

65
00:21:46.400 --> 00:22:04.100
رجله فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك اصنعوا في الاخرى اي في الجلسة الثانية في السجدة الثانية مثل ذلك مثل ما صنع في في السجدة الاولى

66
00:22:04.300 --> 00:22:19.200
وايضا مما اعترض به الجمهور اعترضوا بحديث المخطئ في صلاته. قالوا حديث المخطئ في صلاته لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة. علمه صفة الصلاة ولم يذكر له الجلوس قبل

67
00:22:19.550 --> 00:22:42.800
القيم بل قال له انهض قائما ورد هذا من قبل المثبتين بان حديث المخطئ في صلاته لم تثبت فيه جميع السنن والمستحبات بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على المهم من الصلاة ليعلمه لذلك الرجل وكثير من السنن والمستحبات التي يقول بها الجمهور التي يقول

68
00:22:42.800 --> 00:22:58.600
بها الجميع لا تجدها مذكورة في حديث المخطئ في صلاته بل هي مذكورة في مجموع الأحاديث مستفادة من احاديث اخرى فحديث حديث المختلف في صلاته لم يشتمل على الاركان والسنن والفضائل

69
00:22:59.000 --> 00:23:14.250
وانما اشتمل على بعض صفة الصلاة والبعض الاخر مأخوذ من الاحاديث الاخرى على انه قالوا على ان البخاري قد روى في كتابه الاستئذان عن ابي هريرة قصة المخطئ في صلاته

70
00:23:14.350 --> 00:23:30.200
وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم نرفع حتى تطمئن جالسا. هذا بعد السجدة الثانية. قال ارفع حتى تطمئن

71
00:23:30.350 --> 00:23:45.650
جالسة اذن اجابوا الجواب الاول انها ولو لم تبت في حديث المخطئ في صلاته فلا يلزم نفيها ثم آآ انه قد جاءت في رواية البخاري اثبتها في رواية من حديث ابي هريرة

72
00:23:46.450 --> 00:24:00.550
وعرض بغير هذا مما عرض به اه عرضت به جلسة الاستراحة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا على قول من يثبتها للحاجة قالوا النبي صلى الله عليه واله وسلم

73
00:24:00.750 --> 00:24:21.650
انما اه ثبتت عنه جلسة الاستراحة في اخر عمره. لما اه بدونا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق معنا الاشارة الى هذا لما اه صارت الحركات حركات الصلاة اه ثقيلة

74
00:24:21.900 --> 00:24:40.050
اه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حينئذ احتاج اليها فجلس هائدا فالجلوس للحاجة الجلوس يكون لي حاجة ككبر سن او نحو ذلك. ومن يثبتها كالشافعية يثبت استحبابها مطلقا

75
00:24:40.400 --> 00:24:59.850
والى هذا القول الذي ذكرنا الان الذي عرض به القول باستحباب جلسة الاستراحة مطلقا مال ابن القيم رحمه الله في زاد عاد وذكر آآ هذا القول كأنه قول وسط بين من ينفي استحبابها بالكلية

76
00:25:00.000 --> 00:25:18.100
ومن يثبت استحبابها مطلقا فقال تستحب هذه الجلسة جمعا بين الاحاديث يعني قال ذلك جمعا بين الاحاديث لان حديث مالك بن حوريث صحيح رواه البخاري وغيره وهو حديث صحيح والقرائن التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:25:18.250 --> 00:25:39.400
اه في اخر عمره اه صارت حركاته في الصلاة ثقيلة كثيرة فمن ذلك انه صح روى ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإني مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به

78
00:25:39.700 --> 00:26:03.800
فاني مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت اني قد  فقالوا الحديث هذا يدل على ان اه حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في اخر عمره صارت ثقيلة. اذا فجمعا بين الاحاديث

79
00:26:03.900 --> 00:26:23.300
اه الجلسة التي اثبتها ملك ابن الحويرت في اه صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانت في اخر عمره لما ثقل عليه الصلاة والسلام وهذا القول قول كما قلنا اه توسط اهله بين اثبات استحبابها مطلقا

80
00:26:23.450 --> 00:26:38.950
وبين نفي استحبابها مطلقا جمعا بين الأحاديث الأحاديث التي اثبتتها والأحاديث التي لم تذكرها واكثر الأحاديث كما قلنا في صفة الصلاة لم تذكر جلسة الاستراحة لكن الحديث الذي الذي ذكرها حديث صحيح ثابت

81
00:26:40.450 --> 00:27:02.250
وهو كما رأيتم آآ يعني هاد الصفة ذكرها اه ما لك بن حويرت وذكرها ايضا ابو حميد الساعدي في رواية ابي داوود عنه في صيغة الصلاة فإذا جمعا بين هذه النصوص قال بعضهم انما تستحب للحاجة للحاجة بأن يكون الإنسان كبير السن او مريضا او

82
00:27:02.350 --> 00:27:15.250
الضعيف عموما ولو كان صغير السن اذا احتيج اليها تستحب كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة هو لم يرد نص صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لم يرد في ذلك شيء صريح

83
00:27:15.500 --> 00:27:29.000
لكن هذا كما قلناش جمع بين النصوص بين هذا الحديث والحديث الذي فيه الاثبات اذن فقالوا لعل النبي فعلها لما ثقل فحاولوا جمعهم بين النصوص هذا حاصل ما تعلق بجلسة الاستراحة

84
00:27:29.100 --> 00:27:47.550
وهي على كل حال حتى عند من يثبتها مستحبة من مندوبات الصلاة من تركها صحت صلاته بالاجماع لا خلاف في صحة صلاته بمعنى على القول بإثباتها هي مندوبة مستحبة والمالكية الذين لا يقولون بانها مندوبة

85
00:27:48.050 --> 00:28:11.150
اه غاية ما يقولون فيها الكراهة لانها في الاصل هي جلسة خفيفة لا تكون طويلة جلسة خفيفة لا تطول ولذلك غاية ما فيها اه عندنا الكراهة وقال بعضهم انه بعض المالكية

86
00:28:11.500 --> 00:28:32.150
آآ بان المصلي اذا اتى بها يسجد للسهو لها ورد هذا القول ابن العربي رحمه الله من المالكية. قال ابن العربي في عارضة الاحوذ وهو يتكلم على صفاتي على جلسة الاستراحة. قال رحمه الله وهذا حسن في صفة القيام

87
00:28:32.550 --> 00:28:49.950
وهذا حسن يقصد جلسة الاستراحة قال وهذا حسن في صفة القيام ولم يره مالك بمعنى مالك لا يرى استحباب جلسة الاستراحة. قال وقد روي عن علمائنا انه ان اتى بهذه الجلسة سهوا فعليه

88
00:28:49.950 --> 00:29:07.350
وجود ان اتى بالجلسة سواء فعليه السجود. قال الشيخ وهذا وهم عظيم هذا كلام بني العربي رحمه الله. قال وهذا وهم عظيم بمعنى القول بانه آآ يسجد للسهو سجود السهو لها. قال وهم عظيم

89
00:29:07.350 --> 00:29:24.600
طين اذن الشاهد اه ان المشهور كما قلنا في المذهب عدم مشروعية جسد الاستراحة وانها مكروهة. قال الشيخ لا ترجع جالسا تقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك شمعنى كما ذكرت لك

90
00:29:24.950 --> 00:29:38.550
اي كما ذكرت لك في الهو الى السجود. فقد ذكر لنا الشيخ في الهو للسجود عدم الجلوس قالينا مباشرة تسجد فقال كذلك من السجود مباشرة تقوم هذا هو معناه كما ذكرت لك اي في الهو الى السجود

91
00:29:38.850 --> 00:29:59.650
وتكبر في حال قيامك وتكبر في حال قيامك اي وانت قائم الى الركعة الثانية تكبر تقول الله اكبر ونفس الكلام اللي سبق لنا ديال التعمير تكرر معنا مرات كما قال ثم تقرأ كما قرأت في الأولى او دون ذلك

92
00:29:59.800 --> 00:30:14.800
ثم تقرأ كما قرأت في الاولى عندما تقوم للركعة الثانية تقرأ كما قرأت في الأولى اي جهرا كما سبق وتقرأ الفاتحة وبعدها السورة وتكون السورة يستحب ان تكون سورة من طوالي

93
00:30:15.050 --> 00:30:32.000
المفصل وقوله كما قرأت في الأولى فيه ايضا اشارة الى انه يستحب ان تكون القراءة قراءة السورة في الركعة الثانية اه يستحب ان تكون تلك السورة مساوية للسورة الاولى مماثلة لها في الطول

94
00:30:32.400 --> 00:30:53.200
بمعنى اه يستحب ان تكون الثانية اما مساوية للاولى او اما مساوية او اقل منها لا ان تكون اطول منها قال كما قرأت في الأولى او دون ذلك اذا الركعة الثانية ينبغي ان تكون اما مساوية للأولى في القراءة واما ان تكون

95
00:30:53.900 --> 00:31:10.100
اقل منها لكن القصد بالمساواة المساواة في الزمن ماشي في عدد الايات المساواة في الزمن فقد يقرأ المصلي في الركعة الثانية اكثر مما قرأ في الاولى من حيث عدد الآيات من حيث الحجم

96
00:31:10.300 --> 00:31:30.300
لكن تكون قراءته اقل زمنا من من الأولى يمكن هذا؟ نعم يمكن. فإذا القصد بالمساواة ولا بكونها اقل هذا في الزمن لا في عدد الآية كما ان  فمثلا قد يقرأ القارئ في الركعة الاولى قراءة سريعة يقرأ بالحذر مثلا

97
00:31:30.400 --> 00:31:52.750
اقرأوا قراءة سريعة بالحذر وفي الركعة الثانية العكس يقرأ في الاولى بالترتيل يقرأ مرتلا متمهلا وفي الركعة الثانية يقرأ سريعا بالحذر فتكون القراءة في الركعة الثانية اكثر من القراءة في الركعة الاولى لكنها اقل زمنا. واش واضح؟ واخا اكثر من حيث الآيات هي اقل زمانا

98
00:31:53.000 --> 00:32:12.700
فإذا شنو المطلوب؟ واش المساواة في عدد الآيات او في الزمن قالوا لا المقصود الزمن اذن في الركعة الثانية يستحب ان تكون اما مساوية للأولى في الزمن بمعنى الى قرينا في الأولى من طوال المفصل تا في الثانية نقراو سورة معادلة لها من طوال المفصل ولا اقل منها

99
00:32:13.200 --> 00:32:27.150
من طوال المفصل لا اكثر منها لا ليست من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكون القراءة في الثانية اطول من الاولى هذا  لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:32:27.700 --> 00:32:37.700
وضح المعنى؟ قال الشيخ او دون ذلك بمعنى تكون الركعة الثانية اقل من الأولى. لكن دون ذلك ماشي المقصود آآ ان يقرأ بنصف ما قرأ في الأولى. لا دون ذلك

101
00:32:37.700 --> 00:32:57.000
كبقليل ان ينقص عن ذلك قليلا لا ان يقرأ بنصف ما قرأ في الاولى او اقل او اقل من النصف قال الشيخ وتفعل مثل ذلك سواء. هل مثل ذلك اختلفوا في الإشارة لاش كترجع؟ وتفعلوا مثل ذلك. واش مثل ذلك الركوع

102
00:32:57.000 --> 00:33:16.900
الرفع منه ولا السجود الرفع منه الارجح والادهى كما نبه المحشي ان قوله مثل ذلك راجع لكل ما ذكر في الركعة الاولى. راجع لكل ما ذكر وتفعلوا مثل ذلك اي مثل ما فعلت في الركعة الاولى من الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين مثل ذلك

103
00:33:16.900 --> 00:33:35.450
فظاهره الرجوع على كل ما سبق ثم قال الشيخ غير انك تقنت بعد الركوع وان شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة في صلاة الصبح يستحب عندنا في المذهب القنوت

104
00:33:36.550 --> 00:33:58.100
القنوت في الصبح مطلقا لاحظوا صفة القنوت التي تستحب عندنا في المذهب يستحب القنوت في صلاة الصبح مطلقا دائما والشيخنا خيرك في الموضع واش قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قال الشيخ انت مخير قبل الركوع وبعد الركوع مع انه هو رحمه الله مال الى ان الافضل

105
00:33:58.100 --> 00:34:15.150
كن بعد الركوع لكن قال ان شئت قبل الركوع فلا حرج لكن الذي شهر المشهور كما ذكر الشارح هو انه يكون قبل الركوع قنوت قبل الركوع اذن قبل الركوع هذا هو المشهور وان كان الشيخ يرى ان الافضل يكون

106
00:34:16.100 --> 00:34:26.100
لا يرى ان الأفضل يكون بعد الركوع الشيخ المشهور يكون قبل الركوع الشيخ يرى ان الأفضل يكون بعد الركوع لأنه قال غير انك تقنت بعد الركوع هذا هو الأول وعاد قال

107
00:34:26.100 --> 00:34:48.700
ان شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام الخيرة وان شئت قبل فخيرك في في لساني اذا قلنا اه يكون في الصبح خاصة هذا واحد ثانيا يكون في الصبح مطلقا لا يتعلق الامر بالنوازل. الامر ليس متعلقا بالنوافل. بل عندنا في المذهب لا يستحب قنوت

108
00:34:48.700 --> 00:35:08.350
اص من اجل النوازل ما عندناش قنوت للنوازل. عندنا قنوت دائم مستمر في صلاة الصبح. كانت نازلة او لم تكن نازلة. هذا ثانيا ثالثا اه المشهور انه يكون سرا وفي كل هذا الذي اذكر خلاف في المذهب داخل المذهب فضلا عن خارجه

109
00:35:09.000 --> 00:35:24.300
داخل المذهب الأمر الثاني تقولنا يستحب ان يكون سرا وقيل جهرا داخل المدام اه الأمر الأول لي ذكرت لي هو خصوصية الصبح كذلك على المشهور في المذهب وقيل يكون في غيره

110
00:35:24.900 --> 00:35:42.650
اه اذن قلنا يكون في يكون اه سرا. الأمر الرابع انه يستحب ان يكون بالدعاء الآتي لي غيدكر لينا الشيخ. اللهم انا نستعينك ونستغفرك الذكر المخصوص لأتي هو القنوت اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك الى اخره

111
00:35:43.500 --> 00:36:00.200
اذا هذه كلها امور آآ تتعلق القنوت اه المستحب عندنا في المذهب على المشهور اذا قنوت في الصبح دون غيره من الصلوات وقبل الركوع لا بعد الركوع وسرا لا جهرا

112
00:36:00.600 --> 00:36:17.850
ويكون بهذا الذكر المخصوص الآتي معنا بيانه يستحب يعني ماشي لزوما يستحب ان يكون وهو على كل حال غايته ان القنوت بهادشي كان بهاد الصفات كلها اللي ذكرناها مستحب ولذلك قالوا من سجد له لتركه

113
00:36:18.000 --> 00:36:34.700
قبل السلام بطلت صلاته من سجد لتركي القنوت سجودا قبليا لا بعديا بطلت صلاته من سجد بعد السلام صحت صلاته لكن سجد قبل اذا من تركه لا لا يسجد له لانه مستحب

114
00:36:34.750 --> 00:36:52.000
وآآ ترك المستحب لا سجود فيه. هذا اصل عام عندنا في المذهب. ترك المستحب مافيهش سجود السهو قبل السلام اذا فإذا كان مستحبا فلا يسجد لتركه قبل السلام هادي هي صفة

115
00:36:52.100 --> 00:37:07.900
يعني القنوت الذي يذكر على على المشهور عند المتأخرين عندنا في المذهب بل قال بعضهم ان سجد له قبل السلام كما ذكرنا اذا طالت صلاته. قال في المدونة. فمن نسي القنوت في صلاة الصبح لا سهو عليه

116
00:37:08.300 --> 00:37:27.450
وقال الباجي في كتابه احكام الفصول في احكام الاصول على ان مذهب مالك ان هذا القنوت يفعل ويترك ولعل مارد ذلك الى قول مالك فيما رواه عنه ابن وهب اذا الباجي يقول الإمام الباجي على ان مذهب ما

117
00:37:27.450 --> 00:37:43.300
ان هذا القنوت يفعل ويترك. اذا فهو يرى ان مذهب مالك ليس هو المشهور في المذهب وهادي راه كتير من من الامور الفقهية تكون على هذا النحو يكون المشهور في المذهب خلافا لما

118
00:37:43.800 --> 00:38:06.100
اه جاء عن مالك اما نصا واما ظاهرا. احيانا تكون نقول عن مالك ظاهرها او نصها يكون مخالفا لما شهره المتأخرون في المذهب ومن ذلك هذه المسألة الروايات التي جاءت عن ملك في الموطأ الذي ينبغي ان يكون عمدة

119
00:38:06.650 --> 00:38:28.200
الموطأ في الحقيقة يجب ان يكون هو العمدة في المذهب وان يكون مقدما على المدونة عند التعارض. لماذا لان الموطأ درسه الامام ما لك اربعين سنة وفي هذه السنين الاربعين كان ينقحه ويهذبه ويصححه ويزيل منه وينقص في هذه السنين الاربعين

120
00:38:28.250 --> 00:38:44.650
اذا فالكتاب الذي يعد مهذبا ومنقحا من صاحب المذهب من امام المذهب نفسه هو الموطأ لا المدونة التي نقحها الاصحاب من بعده واختلفوا في بعض الكلام فيها هل قصد ما لك كذا او لم يقصد كذا؟ هل يريد كذا او لا يريد كذا

121
00:38:45.050 --> 00:39:00.700
هادي الموطأ هو نفسه صحح فيه وهذب ونقح فهو مقدم على الفتاوى والروايات التي كانت تنقل عنه لانه قد يرجع عنها المدونة اش فيها؟ فيها الفتاوى المنقولة عن مالك او عن اصحابه كابن القاسم

122
00:39:02.300 --> 00:39:21.400
فالروايات التي تنقل عن مالك الفتاوى التي يسأل عنها ويجيب يمكن التراجع عنها وقد يسأل عن بعض الامور في اول الامر وتوضع في المدونة فلا يدرى اراجع عن ذلك القول ام لم يرجع عنه. لكن الموطأ كان يدرسه

123
00:39:22.550 --> 00:39:48.850
دائما هو الكتاب الذي كان يلقي فيه الدرس لطلبة الحديث وبالتالي كان يزيل ولذلك نجد الاختلاف بين روايات الموطأ. اختلاف كبير بين رواية الموطأ الموجودة فسببها كما قلنا هو التنقيح. اذا فالكتاب الذي يعتبر منقحا ومهذبا هو الموطأ. فيجب في الحقيقة ان يقدم على المدونة. وقد قال بهذا جلة

124
00:39:48.850 --> 00:40:02.800
من علماء المذهب قدموا الموطأ ما جاء في الموطأ على ما جاء في المدونة عند التعارض لكن كثيرا من المتأخرين عكسوا قالوا لا المدونة مقدمة على الموطأ عند التعارض خلافه في ذلك معروف مشهور

125
00:40:03.600 --> 00:40:22.100
اذا قلنا الذي آآ ذكر كثير من اهل العلم انه هو مذهب ما لك كما اشار الباجي هنا رحمه الله انه لا يرى مشروعية القنوت في الصبح باستمرار انه كان يرى انه يفعل يفعل ويترك

126
00:40:22.350 --> 00:40:42.750
بدليل ما جاء في الموطأ وغيره فقد جاء في موطأ الامام مالك باب بوب له بباب القنوت قال اه مالك ذكر مالك رحمه الله تحته قال كان بن عمر لا يقنت

127
00:40:44.300 --> 00:41:02.850
ان كان ابن عمر لا يقنت هذا ذكره الامام مالك رحمه الله تحت الترجمة التي ترجم لها بالقنوت في الصبح. ترجم لذلك اثر ابن عمر وانتم تعلمون ان مالكا رحمه الله كان

128
00:41:03.050 --> 00:41:21.850
اه يعمل بما صح وثبت عن عبد الله ابن عمر كثيرا لما عرف به ابن عمر من الحرص على متابعة السنة. ابن عمر رضي الله عنهما عرف عنه شدة المتابعة للسنة

129
00:41:22.500 --> 00:41:41.100
وللاثر ولذلك كان ابن عمر كان مالك رحمه الله يستدل باقوال اه ابن عمر كثيرا يحتج بها كثيرا ويرى اه انها مقدمة على قول غيرها فذكر رحمه الله كما قلت في الموطأ

130
00:41:41.250 --> 00:41:59.250
اه في الترجمة التي ترجم لها ب ما جاء في القنوت اه ذكر في ذلك اثر ابن عمر قال في الموطأ القنوت في الصبح القنوت في الصبح ثم روى تحت الترجمة قال عن نافع

131
00:41:59.350 --> 00:42:21.600
ان عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة كان لا يقنت في شيء من الصلاة وروي عن ابن عمر انه قال بدعة روي عنه انه قال بدعة

132
00:42:22.900 --> 00:42:40.800
وآآ قال الباجي رحمه الله تعالى لم يدخل لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح بل ادخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده هذا الكلام من الباجي اراد به ان يجيب

133
00:42:40.950 --> 00:42:57.750
عن ما ذكره علماء المذهب دابا المشهور عند المتأخرين انه مستحب في الصبح مطلقا ومالك رحمه الله لما دخل لما ذكر الترجمة اللي هي القنوت في الصبح لم يذكر تحتها ما يدل على المشهر في المذهب يعني

134
00:42:57.750 --> 00:43:13.200
الذي شعره المتأخرون لم يذكر دليلا يدل على استحباب استمرار القنوت في الصبح. وانما ذكر اثرا يدل على عكس ذلك عن نافعين ان ابن عمرة كان لا يرى ذلك. فقال الباجي يجيب عن ذلك

135
00:43:13.300 --> 00:43:29.800
يجيب عن ما فعله مالك قال لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوت على معتقده بمعنى ان معتقد مالك والقنوت في الصبح مطلقا ولم يذكر تحت الترجمة ما يدل على ذلك قال بل ادخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده

136
00:43:30.050 --> 00:43:49.300
قال اهل العلم هذا الكلام فيه تحكم كيف اه عرف ان ما ذكره مالك عن ابن عمر مخالف لمعتقده ان هذا لا لا يعتقده هو وذكر ما يخالف معتقده بل ان اه

137
00:43:49.450 --> 00:44:06.000
راوي الموطأ الرواية المشهورة عندنا ديال الموطأ والرواية المعتمدة صاحبها يحيى ابن يحيى الليثي كان لا يرى اه لا يرى القنوت في الصبح يحيى بن يحيى كان لا يرى القنوت في الصبح كما ذكر

138
00:44:06.050 --> 00:44:30.650
كما صح عنه بذلك اه الاثر وكما روى عنه ابن عبدالبر وغيره آآ قال ابن ماجي رحمه الله وهو يربط بين ما جاء عن يحيى ابن يحيى من انه لا يقنت وما في الموطأ

139
00:44:30.800 --> 00:44:50.650
من ان ابن عمر كان لا يخنت. قال الباجي اه قال بعض الشيوخ واستمر العمل بعد ذلك في مسجد يحيى بعد موته. بمعنى الذي استمر عليه العمل في مسجد يحيى ابن يحيى بعد بعد موته هو عدم القنوت. اذا الحاصل حاصل المسألة ان

140
00:44:50.750 --> 00:45:05.250
اه القنوت في المذهب عندنا بهذه الصفة التي ذكرنا المشهور انه يكون في الصبح يكون سرا يكون بالذكر الآتي معنا ان شاء الله بينه اللهم انا نستعينك ونستغفرك الى اخره

141
00:45:05.700 --> 00:45:23.350
وآآ هذه المسألة آآ خلافية بين الفقهاء فاكثر اهل العلم على ان القنوت انما يكون للنوازل وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة كل ما ورد من النصوص الصحيحة في القنوت

142
00:45:23.600 --> 00:45:49.750
اه وردت مقيدة بالنوازل بانه كان اذا وقعت نازلة كحرب او زلزال او غير ذلك من النوازل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت آآ وقد ذكر في مسالك الدلالة ادلة كثيرة على مشروعية القنوت لكن تلك الأدلة الكثيرة على مشروعية القنوت

143
00:45:49.900 --> 00:46:08.700
كلها في قنوت النوازل كلها ليس واحد منها في قنوت الصبح خاصة الذي يقول به المالكية. فكل ما صح انما صح في قنوت النوازل وصح في قنوت النوازل انه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات الخمس كلها في الظهر والعصر والمغرب

144
00:46:08.750 --> 00:46:28.150
والعشاء والصبح كان يقنت في الصلوات كلها في النوازل كما صحت به الأحاديث الكثيرة وعمدة المالكية في هذا الذي يقولون به حديث واحد فقط هو الذي يدل ظاهره على هذا الذي يقولون به. وهو حديث انس عند الدارقطني

145
00:46:28.550 --> 00:46:42.750
قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة هي صلاة الصبح حتى فارق الدنيا

146
00:46:43.450 --> 00:47:01.400
حمل جمهور اهل العلم هذا الحديث جمعا بينه وبين الاحاديث على ان المراد بالقنوت هنا طول القيام لان القنوت في الاصل في اللغة وفي الشرع له معان. كما هو معلوم حتى في القرآن. لفظ القنوت في القرآن كما ذكر ابن جوزيف في المقدمة يطلق على معان

147
00:47:01.700 --> 00:47:16.850
فالقنوت عموما في اللغة وفي الشرع يطلق على معان يطلق القنوت على الدعاء ويطلق على الطاعة عموما ويطلق على طول القيام كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اطلق القنوت على طول القيام

148
00:47:17.300 --> 00:47:33.800
فجمع اهل العلم بين هذا الحديث والاحاديث الاخرى التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات الخمس كلها وانه صلى الله عليه وسلم كان يقنت عند النوازل اذا وقعت نازلة يقنت بهذا جاءت الاحاديث الاخرى كلها الثابتة

149
00:47:34.100 --> 00:47:48.150
آآ في القنوت فحملوا القنوت هنا على انه آآ بمعنى طول القيام اي يطيل القيام في صلاة الصبح. وقد صحت بذلك احاديث انه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في صلاة الصبح. فهذا

150
00:47:48.150 --> 00:48:12.500
تأويل منهم للظاهر لكنه تأويل بالدليل تأويل بالدليل حمل لللفظ على معناه المرجوح بالادلة الاخرى الواردة وهي كثيرة جدا ومصرحة كما قلنا بأن باسم قناة في الصلوات الخمس وانه كان يقنت جهرا يدعو صلى الله عليه وسلم على فلان وعلان من الكفرة والمشركين وان

151
00:48:12.500 --> 00:48:30.600
ابت كانوا يؤمنون وكان يفعل ذلك كما قلنا في في النوازل اذن الاحاديث الصحيحة الواردة في دعاء القنوت وردت فيها امور اولا ورد فيها انه كان يكون في النوازل ثانيا انه لا يختص بصلاة الصبح

152
00:48:30.950 --> 00:48:45.750
ثالثا انه كان اه يجهر فيه بالدعاء لا يخص صوصه يكون الصلوات الخمس كلها وكان يجهر فيه عليه الصلاة والسلام بالدعاء. المالكية يقولون آآ لماذا يكون الدعاء سرا؟ قالوا لان

153
00:48:47.150 --> 00:49:05.400
الأصل ان الدعاء عبادة يستحب فيها الإصرار الدعاء عبادة يستحب فيها الإسرار كالدعاء في السجود ولذلك قالوا ينبغي ان يكون سرا. لكن قيل لهم هذا الدعاء المسمى بدعاء القنوت دعاء فيه للمسلمين عموما ليس دعاء

154
00:49:05.400 --> 00:49:21.500
اللي اه للشخصين المفرد بنفسه بل هو دعاء عام للمسلمين ثمان له صفة معينة معلوم ما يقال فيه. ما يقال فيه معلوم عندو صفة خاصة وهي اللهم انا هي المستحبة يعني. وان لم تكن

155
00:49:21.500 --> 00:49:42.900
يكن غيرها مما فيه دعاء عام للمسلمين وليس دعاء خاصا ولذلك قال غيرهم لا ينبغي على الأقل يكون فيه الجار ليؤمن الناس من خلف الداعين فالشاهد على كل حال قلنا الذي ثبت ثبت في الاحاديث الاخرى غير حديث انس هذا الذي ظاهره ان الدعاء يكون في القنوت مطلقا

156
00:49:43.750 --> 00:49:59.150
انه يكون جهرا يكون في الصلوات الخمس كلها آآ الى اخر ما ذكرنا ومما استدل به الجمهور الذين لا يثبتون هذا القنوت حديث ابي مالك الاشجعي التي الذي اشرنا اليه قبله

157
00:50:00.300 --> 00:50:17.900
ففيه انه سأل اباه عن اه دعاء القنوت الذي كان يفعله بعض الناس في الصبح يستمرون على فعله في الصبح كان يفعله بعض الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم

158
00:50:18.100 --> 00:50:39.500
لما سأله عن ذلك قال اي بنية محدث. صليت خلف رسول الله وابي بكر وعمر وعثمان. بمعنى هادشي بعد بعد موت عثمان رضي الله تعالى عنه بعد خلافة عثمان فقال ما كان ما كانوا يقنتون في الصبح. ما كانوا يقنتون لا شك انه يقصد الاستمرار. القنوت الذي سئل عنه لانه سئل عن

159
00:50:39.500 --> 00:50:51.350
اه القنوت المستمر في الصبح فقال ما كانوا يقنتون اي هذا القنوت الذي سألت عنه ماشي المراد ان فيه القنوت بالكلية والا فقد ثبتت به الاحاديث لان هذا حاصل مسألة دعاء

160
00:50:51.400 --> 00:51:10.300
القنوت اذن الحاصل ان دعاء القنوت الذي يكون في الصبح باستمرار مختلف فيه بين الفقهاء فالمالكية يقولون باستحبابه بهذه الصفة التي ذكرنا بالصفة التي ذكرناها يقولون باستحبابه وغير المالكية وبعض المالكية

161
00:51:10.850 --> 00:51:30.200
لا يقولون بمشروعيته يقولون وغير مشروع بهذه الصفة. وانما يشرع يكون جهرا. ويكون عند النوازل. ويكون في الصلوات الخمس كلها في الصلح وفي غيره لا بهذه الصفة وهذا كما قلنا هو الذي كان يعمل به يحيى ابن يحيى الليثي كان لا يقنت في الصبح

162
00:51:30.300 --> 00:51:45.650
وهو الذي رواه مالك في الموطأ عن عبد الله ابن عمر كما لا يقنت في في الصبح وذكر غير واحد من المالكية ان هذا هو الذي كان يعمل به مالك. لم يرد عن مالك عن الامام عن مالك نفسه

163
00:51:45.750 --> 00:51:58.350
نص صريح في انه يرى دعاء المستمر القنوت المستمرة في في الصبح بل ورد عنه ما يقتضي عكس هذا ولذلك قال بعض المحققين مذهب مالك نفسه غير المشهر في المذهب

164
00:51:58.350 --> 00:52:13.600
المشاهرة عند المتأخرين هو الذي ذكرنا ومالك كان لا يرى هذا القنوت بهذه الصفة التي ذكرناها. اذا المسألة اذا فغاية وفي المسألة الحاصل ان فيها خلافا فالمشهور عند المتأخرين انه مستحب

165
00:52:13.900 --> 00:52:30.050
آآ وليس واجبا ولا ركنا في الصلاة ولا سنة مؤكدة وبالتالي اذا كان مستحبا فلا اه يسجد سجود السهو لتركه ومن سجد سجود السهو لتركه قبل السلام بطلت صلاته بمعنى انه ليس فرضا فمن تركه

166
00:52:30.050 --> 00:53:02.500
لا حرج عليه في المذهب وآآ عند الاخرين اه يرون بعدم مشروعيته وبعضهم يصفه بانه بدعة. الذين يخالفون بعضهم يصفه بانه بدعة والاظهر في هذا اه والمختار هو التورع عن وصفه بانه بدعة. لو قيل فيه خلاف الاولى او الاحوط تركه او الاولى تركه. او الاحسن تركه لكان هذا اولى من وصفه

167
00:53:02.500 --> 00:53:20.900
بانه بدعة آآ تصريحا وذلك لماذا؟ وذلك لانه ثبت عن بعض السلف ثبت عن والمرفوع لم يثبت فيه شيء لكن الآثار الواردة عن السلف التي تحتمل هذا القنوت الذي يقول بالمالكية واردة كاينة اثار عن السلف

168
00:53:20.900 --> 00:53:38.050
تحتمل هذا القنوت الذي يقول به المالكية فاذا كانت هناك اثار وقد وهي موجودة صحيحة عن كثير من السلف انهم كانوا يعملون به فالاولى الاحتياط في وصفه بانه بدعة صريحة بمعنى

169
00:53:38.050 --> 00:53:58.050
من آآ اراد ان يتركه فليتورع عن ذلك وليقل الاحوط تركوه ولا الاولى تركوه خروجا من الشبهة ولا خروجا من الخلاف او نحو هذا او ما فيه انه مستحب وانا تركت ما قيل باستحبابه وما قيل بعدم مشروعيته لانه في القواعد الفقهية عموما اذا

170
00:53:58.050 --> 00:54:19.650
اشتبه على المسلم شيء وقع عليه اشتباه فيه قيل هو مستحب لا واجب ولا سنة مؤكدة ولا تبطل الصلاة. مستحب وطرف يقول بعدم مشروعيته بانه اما بدعة محرم يعني واما على الاقل مكروه

171
00:54:20.200 --> 00:54:35.600
مكروه خلاف الأولى والأحوط تركوه فلا شك ان اه الامر الذي فيه اشتباه بين بين هذين الحكمين قيل بانه غير مشروع وكذا وقيل بانه مستحب فقط لا شك ان الاحوط

172
00:54:36.350 --> 00:55:03.500
آآ تركه اذا فالشاهد على كل حال المسألة فيها خلاف مسألة فقهية وفيها خلاف فقهي والاثار عن السلف في الباب اه تحتمله فا وصفه بانه بدعة فيه شيء من المجازفة الاحوط عدم ذلك وان كان قد روي عن ابي ما لك الشعي ما قلنا انه قال انه محدث لكن وردت اثار

173
00:55:03.500 --> 00:55:21.800
اخرى عن السلف في اثباته واما المرفوع فقد تكلمنا على المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيتم ان المتقدمين اصلا اختلفوا فيه فكان لا يقول به يحيى ابن يحيى الليثي ويقول به غيره روي عن عروة بن الزبير انه كان يقول به

174
00:55:21.850 --> 00:55:45.300
يعني في الصبح مطلقا وعن غيره من السلف هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك قال الشيخ   بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله واذا فرغت من التسبيح والدعاء في السجود ترفع رأسك

175
00:55:45.600 --> 00:56:11.900
وهذا الرفع فرض بلا خلاف الا يتصور تعدد السجود بغير فصل بينهما وبعد ان ترفع رأسك فانك تجلس وجوبا بمقدار ما يسع الاعتدال تثني من ثنايتني من ثلاثي اي تعطف رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اي تقيم رجلك اليمنى وتكون بطون اصابعها الى الارض

176
00:56:11.950 --> 00:56:31.950
وهذه الصفة لا تختص بالجلوس بين السجدتين بل هي صفة جميع الجلوس في الصلاة. نعم. وسكت عن قدم اليسرى اين يضعها؟ قال عبدالوهاب يضعها تحت ساطه الايمن. نعم. واذا رفعت رأسك. وسكت لهذا قلنا هاد الكلام ديالو محتمل لانه سكت عن قدمي عن قدم يسرى اين يضعها؟ واش يدخلها تحت اليمنى

177
00:56:31.950 --> 00:56:47.700
ولا يجلس عليها ولذلك كان هذا الكلام محتملا كما ذكرنا مثقالة اذا رفعت رأسك من السجود فانك ايضا ترفع يديك يديك عن الارض فتجعلهما على ركبتيك. واذا لم ترفعهما عن الارض ففي بطلان صلاتهم

178
00:56:47.700 --> 00:57:01.650
قولان اشهرهما على ما قال ابن عمر البطلان والاصح ما قال القرافي عدم المطلع. نعم. ثم بعد ان ترفع رأسك من السجدة الاولى مع رفع يديك تسجد السجدة الثانية كما فعلت اولا

179
00:57:01.850 --> 00:57:15.900
كما فعلت اولا في السجدة الاولى من تمكين الجبهة والانف من الارض وقيام القدمين ومباشرة الارض بالكفين وغير ذلك ثم بعد فراغك من السجدة الثانية تقوم من الارض كما انت معتمدا على يديك

180
00:57:16.050 --> 00:57:33.300
تقدم ان هذا الاعتماد مستحب واشار به الشيخ الى قول الحنفية ولا يقوم معتمدا واشار بقوله الى قول الحنفية لا يقوم معتمدا بدون واو  واشار به الشيخ الى قول الحنفية

181
00:57:33.450 --> 00:57:46.950
اش هو قولهم؟ لا يقوم معتمدا غرد به الشيخ الى قول الحنفية لا يقوم معتمدا. وعلى قول الحنفية ينبغي ان تقوم هكذا على ركبة لا تعتمد على يدك. تقوم هكذا على ركبتي

182
00:57:47.050 --> 00:58:04.250
وهو فيه مشقة بلا شك قال ترى بقوله لا ترجعوا جالسا لتقوم من جلوس الى قول الشافعية انه يقوم الى الركعة الثانية والرابعة من جلوس على جهة السنة ولكن الفضيلة عندنا في الرجوع الى القيام كما ذكرت لك في

183
00:58:04.350 --> 00:58:19.450
وهو انك تهوي اليه ولا تجلس هوية فيه هوية ليكون سجودك من قيام الله من جلوسه وكذلك ترجع الى القيام من السجود من غير جلوس ليكون قيامك ليكون قيامك من سجود الله من جلوس

184
00:58:19.700 --> 00:58:37.050
وتكبر في حال قيامك لان التكبير عند الحركة والشروع في افعال الصلاة تحب كما تقدم ثم بعد ان تنتصب قائما وتفرغ من التكبير تقرأ الفاتحة ثم تقرأ معها سورة كما قرأت في الركعة الاولى من طوال المفصل او دون ذلك

185
00:58:37.050 --> 00:58:55.050
تعقده الفاكهان تعقده الفاكهاني بان بان المستحب ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية ودليلهما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويستحب ان يقرأ على نظم المصحف

186
00:58:55.200 --> 00:59:12.950
قال ابن عمر على نظم المصحف يعني على ترتيبه على ترتيبه فإن نكس قرأ سورة في الركعة الأولى او في نفس في نفس الركعة او في الركعة الأولى والثانية بحال بحال في نفس الركعة قرأ سورة ورجع وقرأ التي قبلها او في الركعة الأولى قرأ سورة وفي الركعة الثانية

187
00:59:12.950 --> 00:59:27.700
التي قبلها او قرأ في الركعة الاولى آآ اخر السورة وفي الركعة الثانية اول اخر سورة البقرة وفي الركعة الثانية فذلك مكروه لا يبطل الصلاة ولا شيء عندنا في المذهب هو مكروه في المذهب

188
00:59:28.000 --> 00:59:45.300
التنكيس الذي يبطل الصلاة عندنا في المذهب هو الذي يقع في اية واحدة. اية واحدة يقرأها يقرأها من من اخرها ويرجع. يقرأها من اخرها ويرجع هذا تنكيس محرم ويبطل الصلاة. محرم لا يجوز وان وقع في

189
00:59:45.300 --> 01:00:02.950
صلاتي يبطلها او المحدش قال قال في التحقيق عقب هذا ولا ينكسه فإن نكسه فلا شيء عليه. اي ان فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور او قراءة نصف السورة اه او قراءتي نصف سورة اخير ثم نصفها

190
01:00:03.350 --> 01:00:24.850
الاول ثم نصفها الاول كان ذلك في ركعة او ركعتين واما اذا فعل التنكيس الحرام فتبطل به الصلاة كتنكيس ايات سورة واحدة بركعة واحدة ايات سورة واحدة قلنا اما يكون في اية وحدة وهدا محرم او يكون فيه ايات كيف فيه ايات مثلا

191
01:00:24.950 --> 01:00:40.350
مثلا يقرأ ان شانئك هو الابتر فصل لربك وانحر انا اعطيناك الكوثر لا يجوز محرم. سورة خداو قرأ الآيات ديالها منكسة. قرا الآية الأخيرة ثم الآية التي قبلها ثم الآية التي

192
01:00:40.650 --> 01:00:52.400
التي قبل عادة لا يجوز يبطل الصلاة. ومن باب اولى اذا نكس في اية واحدة اية واحدة وقرا الكلمات ديالها الكلمات ثم الكلمة التي قبلها هذا اشد تحريما مما قبله

193
01:00:52.950 --> 01:01:13.350
قال قال ابن عمر اختلف على ماذا ترجع الاشارة في قوله وتفعل مثل ذلك سواء؟ فقيل على الجهل في القراءة وقيل على الركوع وقيل على جميع ما وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما وهذا هو الاظهر انها راجعة على جميع ما ذكر على كل شيء قال

194
01:01:14.750 --> 01:01:42.350
نعم  اختلف على ماذا ترجع الاشارة من قوله وتفعل كذا شنو عندك  وعليه يكون قوله بعد تفعلوا في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف تكرار. انتهى غير انك تقنت في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع وان شئت وان شئت قنطت

195
01:01:42.450 --> 01:02:07.500
نعم وان شئت قبل الركوع. وان شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة المشهور ان القنوت فضيلة لا يسجد لها  هم لا لها له هي صحة؟ نعم. الاولى له قاع الاولى. باش يكون الضميران بحال بحال

196
01:02:07.700 --> 01:02:31.100
ان القنوت فضيلة لا يسجد له فان سجد له. ياك بجوج له له اه لأن على النسخة اللي عندنا ان القنوت فضيلة لا يسجد لها راجع الفضيلة فإن سجد له راجع للقنوت لكن هذا اللي ذكرتيه اولى بكونوت ضميران راجعان لشيء واحد اللي هو القنوت ان القنوت فضيلة لا يسجد له فإن

197
01:02:31.100 --> 01:02:50.300
تجد له بطلة صلاته هكذا عندك شنو فإن سجد بطلت صلاته ام اذن نسختان لا يضر نسختان والمشهور ان القنوت فضيلة لا يسجد له فان سجد بطلت صلاته. هم. وظاهر كلامه انه بعد الركوع افضل

198
01:02:50.450 --> 01:03:08.550
وهو وهو قول ابن حبيب والمشهور انه قبل الركوع افضل لما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم سئل اهو وقبل ام بعد؟ فقال فقال قبل. لا هو في في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ثبت عنه الامر ان وردت احاديث كثيرة ذكرها حتى الغماري في مسالك الدلالة

199
01:03:08.750 --> 01:03:31.150
وردت احاديث كثيرة انه سجد قبل الركوع قانتا قبل الركوع ورد انه قناة بعد الركوع الاحاديث الوارثة في قنوته بعد الركوع اكثر لي وردات في القنوت بعد الركوع اكثر بل قال آآ بعض اهل العلم هذا هو اغلب حاله. اغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنت بعد الركوع كما ذكر الشيخ بن ابي زيد

200
01:03:31.700 --> 01:03:43.550
وتبتت فيه احاديث كثيرة اذا هذا قوله لما في الصحيح هذا احد الاحاديث لي دالة على القنوت قبل الركوع عندنا احاديث اخرى بل اكثر الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مات بعد الركوع

201
01:03:43.800 --> 01:04:00.900
وكلاهما صحيح على كل حال قال  يحدث عنك ان النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد الركوع قال كذب فلان. كذب فلان بلغة الحجاز اخطأ فلان الحجازيون كيطلقو كذبة بمعنى اخطأ

202
01:04:01.000 --> 01:04:21.400
كذب ابو محمد اخطأ وقد جاء في اثار كثيرة عن الصحابة كيقولو كذب فلان ويقصدون اخطاء هادي لغة اهل الحجاز يطلقون كذا بمعنى اخطأ نعم ورفيقنا ايش عندك يا شيخ هنا

203
01:04:24.550 --> 01:04:42.000
زيد يعني قال القرافي قال في الكتاب يقصد المدونة هل القرافي قال في الكتاب واذا قنت قبل الركوع لا يكبر. والمشهور انه لا يرفع يديه كما لا يرفع كما لا يرفع في التأمين ولا

204
01:04:42.000 --> 01:04:59.950
في دعاء التشهد بمعنى لا يرفع يديه عند الدعاء رفع كيقصدو برفع اليدين رفع اليدين للدعاء هكذا لا يرفع يديه رفع الدعاء قال المدونة وهو ان الاصرار به افضل لانه دعاء والدعاء ينبغي الاصرار به حذرا من الرياء

205
01:05:00.000 --> 01:05:18.100
واذا نسيه قبل الركوع قنت بعده ولا يرجع من الركوع اذا تذكر فإن رجع فسد فسدت صلاته بمعنى لو فرضنا انه ركع وعند الركوع تذكر انه راه ما قنتش. في لا يجوز له ان يرجع يرجع لدعاء القنوت وعاد يعاود يعاود يركع. لا. قالوا يقنت بعد

206
01:05:18.100 --> 01:05:35.350
بعد الركوع ايلا نساه قبل من الركوع يقنت بعد الركوع قال لانه يرجع من فرض الى مستحب هذا تعليل لقوله فإن رجع فسدت صلاته. علاش؟ فإن رجع من الركوع فسدت صلاته. لأنه

207
01:05:35.350 --> 01:05:49.800
عودوا من فرض اللي هو الركوع الى مستحب اللي هو دعاء القنوت القنوت مستحب والركوع فرد والرجوع من الفرض الى المستحب لا يجوز عندنا في المذهب لا يجوز. واضحه ام

208
01:05:49.950 --> 01:06:04.150
ولذلك مثلا لو انه قام وقف الركعة الثالثة ودكر التشهد ديال الركعة الثانية ما تشهدش لا يرجع الا كان الرجوع لا يكون من فرض لسنة فكيف من فرض لمستحب؟ من باب اولى

209
01:06:05.650 --> 01:06:22.200
زيد لانه لانه يرجع من فرد الى مستحب. واختلف في المسبوق بركعة فقيل يقنت في في قضائها وقيل لا يقنت وهو المشهور واختلف في المسبوق بركعة. فقيل يقنت في قضائها وقيل لا يقنت وهو المشهور

210
01:06:23.400 --> 01:06:35.200
آآ عندما يقضي المسبوق بركعة في صلاة الصبح ملي ينوض يقضي الركعة الثانية واش يقضي بعد الانتهاء من القراءة يقضي القنوت اولا لا يقضي بمعنى هل يستحب له وقضاؤهم شيء يجب

211
01:06:35.350 --> 01:06:48.600
واش يستحب له قضاء القنوت اولى لا يستحب ذكر الشيخ قول قائل فقيل يقنت في قضائها في الركعة الثانية لي غيقضي اه يقنوت وقيل لا يقنت وهو المشهور المحشش تعقب قال

212
01:06:48.700 --> 01:07:04.700
وقيل لا يقنت وجه ذلك بأنه يقضي الركعة الأولى وهي لم يكن فيها قنوت لأنه معروف عندنا في المذهب ان القضاء فيه في فيه فيه قضاء الأقوال والبناء في الأفعال

213
01:07:04.800 --> 01:07:20.700
والقنوت من الاقوال حنا ملي كنكونو نقضيو بالنسبة للأقوال راه ديك الأقوال لي فاتتنا كنتداركوها وهذا هو القضاء تدارك ما فات واما البناء فيكون في الافعال والقنوت من الاقوال بحالو بحال القراءة

214
01:07:20.800 --> 01:07:36.400
هذا هو وجه قول الشيخ وقيل لا يقنت وهو المشهور كما ذكرت قال آآ انه يقضي الركعة الاولى وهي لم يكن فيها قنوت وقد تقرر ان المسبوخ يقضي هذا حل كلامه لكن قال قال علي الاجهوري وفيه نظر هاد الكلام

215
01:07:36.500 --> 01:07:52.300
لان المراد بالاقوال التي يقضيها المسبوق القراءة خاصة قالك مقصودهم بالأقوال لي كنقولو كيقضيها المسبوقية قراءة القرآن الفاتحة والصورة يعني واش الفاتحة والسورة ولا غي الفاتحة بوحدها واش جهرا ولا سرا

216
01:07:52.450 --> 01:08:08.400
قالك القراءة وحدها قال كما يفيده كلام شراح اخره واما غيرها من الاقوال كالقنوت وما يقال في الرفع من الركوع فبمنزلة الفعل فالمشهور انه يقنت وفي ركعتي القضاء لأنه من باب البناء في الأفعال

217
01:08:09.350 --> 01:08:28.950
وانا في الحقيقة هاد يعني الخلاف في هذه المسألة ولا هاد الكلام الذي استفاده عليه الاجور من كلام الشراح ليس صريحا فيما قال ماشي صريح فيما قاله لان قوله واما غيرها من الاقوال كالقنوت القنوت هو محل النزاع لا يجوز الاستدلال بمحل النزاع حيد القنوت

218
01:08:29.050 --> 01:08:39.050
طيب وما يقال في الرفع من الركوع ما يقال في الرفع من الركوع في الأولى والثانية والثالثة والرابعة نفس الذكر لا يظهر فرق فما الدليل على ان ما يقال في الرفع من

219
01:08:39.050 --> 01:08:54.100
ركوع في الركعة المقضية يعتبر بناء لا قضاء. ما الدليل على ان هداك الذكر لي غنقولو بعد الرفع من الركوع يعني ما الدليل كنقصد من كلام المالكية ماشي الدليل من السنة ما الدليل من كلام شراح خليل ولا الفقهاء عموما

220
01:08:54.550 --> 01:09:08.000
لان ما يقال بعد الرفع من الركوع في الركعة الاولى هو اللي غايتقال في الثانية والثالثة والرابعة. فسيقال في المقضية سواء اعتبرنا ذلك من باب البناء ولا من باب القضاء تداركي ما فات

221
01:09:08.550 --> 01:09:24.800
اما القول كالقنوط هذا هو محل النزاع اصلا انت تريد ان تستدل بشيء على هذه السورة اللي هي سورة النزاع فلا يجوز الاستدلال بمحل النزاع على محل النزاع. واش واضح؟ لان لاحظ علي الاجهري الان باش غيستادل قال وفيه نظر

222
01:09:24.850 --> 01:09:42.200
لان المراد بالاقوال التي يقضيها المسبوق القراءة خاصة مد دابا الان سألناه قلنا له يا شيخ ما هو دليلك على ان مراد المالكية؟ ما دليلك من كلامهم كنقصدو على ان مرادهم بالقضاء في الاقوال القراءة خاصة ماشي كل الاقوال. قال

223
01:09:42.500 --> 01:10:02.800
كما يفيده كلام شراح خليل فين يفيدونه؟ ما الدليل؟ قال واما غيرها من الاقوال كالقنوت وما يقال في الرفع من الركوع فبمنزلة فعلي ما الدليل من كلامي؟ آآ الشراح على ان هذه الاشياء بمنزلة الفعل وانها تبنى ولا ولا تقضى

224
01:10:03.250 --> 01:10:21.150
هم جاءت عنهم اطلاقات في ان المراد اه ان الذي يقضى اه من ان الذي يقضى هو الاقوال. والاقوال التي يتصور فيها يمكن نتصور فيها القضاء هي القراءة لان الاقوال الاخرى تقال في جميع الركعات

225
01:10:21.200 --> 01:10:39.400
فلا يظهر فيهاش لا يظهر فيها اثر الفرق بين القضاء والبناء الأقوال الأخرى. نعم الأفعال كيبان فيها الأفعال واضح يظهر فيها ولذلك قالوا في الأفعال يبني لأنه كيظهر فيها اطار الفرق بين الركعة المقضية وبين الركعة الاتية

226
01:10:40.200 --> 01:10:52.800
واضح لك الان لكن بالنسبة للأقوال غير القراءة هل يظهر فيها اثر الفرق؟ لا يظهر فيها اثر الفرق ايلا حيدنا القراءة الأقوال كلها كتكون في الركعة الموالية وفي الركعة سابقة نفسها

227
01:10:53.100 --> 01:11:13.100
نعم الشاهد هذا اجتهاد من الشيخ علي الاجوري قال الشيخ والقنوط ثم ذكر صفة القنوت نكملوه باش باش نوقفو على ثم اذا فرغت ما يبقاش لنا شيء صفة القنوت عندنا المستحبة في المذهب هي هادي لي ذكرها الشيخ. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. ونخنع لك ونخلع

228
01:11:13.100 --> 01:11:32.800
ونترك آآ من يكفرك. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد. واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك بالكافرين ملحق ولا ملحق؟ يصحان بكسر الحاء وفتحها. هذا الذكر في القنوت هو المستحب عندنا في بمعنى

229
01:11:33.100 --> 01:11:51.150
اداة القانت بغير هذا شرع له ذلك جاز لا اشكال. لكن عندنا هذا هو الافضل وقد ورد هذا آآ موقوفا آآ ورد في بعض الاثار لكنه لم يرد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لرواية

230
01:11:51.150 --> 01:12:07.950
مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء المشهور الذي يؤتى به في في قنوت النوازل وهو آآ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت الى اخره

231
01:12:08.050 --> 01:12:20.450
اه فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. علمه كيف يقنت بهذا. وهذا هو الدعاء المستحب عند الشافعية وعند غيرهم من اهل العلم ذلك الدعاء الاخر. وعندنا نحن هذا هو

232
01:12:20.550 --> 01:12:35.200
المستحب وقد ورد في بعض الاثار. ولم يرد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ زيد واي لفظه المختار عندنا اللهم اي يا الله

233
01:12:35.250 --> 01:12:53.150
انا نستعينك اي نطلب منك الاعانة على طاعتك ونستغفرك اي نطلب منك المغفرة وهي الستر عن الذنوب. فلا تؤاخذنا بها ونؤمن ان نصدق بك اي بوجودك. هي هي تستر عني الذنوب فلا تؤاخذنا بها بمعنى الستر والتجاوز

234
01:12:53.900 --> 01:13:15.450
بمعنى يا ربي استرها عنا وتجاوز عنا فلا تحاسبنا لا تعاقبنا عليها اذن فذلك يقتضي امرين الستر عدم الفضيحة الا اه يفضحنا الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة والامر الثاني التجاوز عدم المعاقبة عليها

235
01:13:15.650 --> 01:13:40.650
ان يكفرها وان يمحوها نعم قال نؤمن اي نصدق بك اي بوجودك ونتوكل اي نعتمد عليك في امورنا ونخلع اي نخضع ونذل لك ونخلع الاديان كلها لوحدانيتي ونترك من يكفرك اي يجحدك ويفتري عليك الكذب. اللهم اياك نعبد اي لا نعبد الا اياك

236
01:13:40.700 --> 01:14:01.250
ولك نصلي ونسجد واليك نسعى اي الى الجمعة او بين الصفا والمروة. ونحفد بفتح الفاء وكسرها وبالذات المهملة معناه نسرع في العمل نرجو رحمتك اي نطمع في نعمتك وهي الجنة ونخاف عذابك الجد بكثر الجيم اي الثابتة لاي بكسر الجيم اي

237
01:14:01.250 --> 01:14:31.600
ايه نخاف عذابك الجد اي الحق الثابت الحق فما عندكش الحق اه سقط سقط بكسر الجيم اي الحق الثابتة. الحق الثابتة   لا نسعى عموما قال الى الجمعة او بين الصفا والمروة او غير ذلك. المراد بالسعي العمل العمل عموما

238
01:14:31.650 --> 01:14:50.800
واليك نسعى اي نعمل لك بالجمعات وبين الصفا والمروة وغير ذلك من الاعمال. والمراد به السعي الحسي والمعنوي ثمن باع للمحشي قال لك ونسعى فيه قصور فالاولى ان يفسر نسعى بنعمل كما في التتاء قال عليه يدخل في هذا السعي للجمعة وفي الحج والعمرة

239
01:14:50.800 --> 01:15:13.800
وسائر الطاعات اذا فالمراد بالسعي العمل سواء اكان السعي حسيا ولا معنويا العمل قال عذابك بالكافرين ملحق بكسر الحاء وفتحها وهو ضعيف وهو ضعيف كيقصد الفتح ملحق زعما ضعيف والصحيح انهما معا صحيحان لا ضعف فيهما لان

240
01:15:13.850 --> 01:15:33.200
المعنيين صحيحان. قال الشيخ الكسر بمعنى لاحق والفتح بمعنى ان الله ملحقه بالكافرين. نعم. والكسر على انه من الحق لان الحق فيه اللازم والمتعدي الحق فيه اللازم والمتعدي. فالكسر ملحق على انه من الحق اللازم

241
01:15:33.350 --> 01:16:04.300
وملحق على انه من الحق المتعدي. والمعنيان صحيح ان  العذاب لاحق بالكافر الملحق اي لاحق بالكافرين وملحق ان يلحقه الله بالكافرين الله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك   مم  اشمن اعتماد في القيم

242
01:16:04.700 --> 01:16:26.200
مم في القيام من من السجود عندنا امر فيها واسع سواء كان بالعجن او كان ببسط اليد بالنسبة للمذهب المهم الإعتماد على اليدين سواء كان بالعجن او بالبسط اه هم الذين يوجبون القيام بالركبتين ماشي لا يجوز عندهم الاعتماد

243
01:16:26.350 --> 01:17:16.050
على اليدين  اتفضل    اه نعم يسرى يسرى من حيث المشروعية يسرى    لا من حيث المشروعية هل يجوز للمأموم ان يصلي؟ نعم يشرع له ذلك هو لا يأخذ به اه نعم ماذا يفعل محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال فهاد اللحظة وهو لا يعتقد مشروعية ذلك

244
01:17:16.250 --> 01:17:44.650
ان كان قبل الركوع فيشتغل بقراءة القرآن وان كان بعد الركوع فيشتغل بالذكر والدعاء ومنهم من قال يسكت بمعنى يسكت وينتظر الى ان يسجد الإمام ويسجد معه نعم لا هو نعم على القول الصفة لي كيقولو بها يكون سرا لكن ان جهر نعم تقولوا امين

245
01:17:44.750 --> 01:17:45.400
