قال الشيخ رحمه الله ثم تقوم من الارض كما انت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس اذا قال ثم تقوم من الارض كما انت معتمدا على يديك بمعنى انك لتكون مستقبلة القبلة ثم قال وترفع يديك اذا لم يبين هاد الرجل اليسرى الذي التي نثنيها هل ندخلها تحت اليمنى ام نجلس عليها ام نجلس على الألية؟ لم يذكر الشيخ شيئا من هذا. فكلامه محتمل. قال فتثني رجلك ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى بطونه اصابعها الى الارض وترفع ثم تسجد الثانية كما فعلت اولا ثم تقوم من الارض كما انت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى او دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء غير انك تقنت بعد الركوع وان شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة حسبك قال الشيخ رحمه الله ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتسني رجلك اليسرى بعد جلوسك اه في جلوسك بين السجدتين بعد ان تكلم رحمه الله فيما في الدرس الماضي على صفة السجود وما يقال فيه ذكر هنا ما يفعل بعد السجود. اي السجدة الاولى بعد السجدة الاولى بعدما ينتهي المصلي منها يرفع ليجلس بين السجدتين اذا فاراد هنا ان يتعلم على الرفع من السجدة الاولى والجلوس بين السجدتين الرفع من السجدة الاولى ركن من اركان الصلاة والسجود والرفع منه كما في اذن الرفع من السجدة اه الاولى والفصل بين السجدتين بجلوس هذا ركن هذا فرض من فرائض الصلاة قال ثم ترفع رأسك اي من السجدة الاولى بالتكبير الباء للمصاحبة بمعنى مع ثم ترفع رأسك مع التكبير الباء للمصاحبة كأنه قال مصاحبني التكبيرة ما عاد تكبير وهذا الجلوس بين السجدتين الذي يفصل به بين الجلسة السجدة الاولى والسجدة الثانية لابد فيه من الاطمئنان الاطمئنان فيه ركن لان الاطمئنان كما هو معلوم ركن في جميع الاركان لابد منه في جميع الأقكام فإذا كان الرفع من السجود ركنا فالاطمئنان في هذا الرفع اه ركن لابد منه اذا المصلي اذا سجد السجدة الاولى يرفع فاذا رفع وجلس فلا بد ان يطمئن وان يعتدل ان يطمئن يعني ان يمكث قدرا ما وان يستقر اه جميع اعضائي ان يرجع كل عضو الى موضعه في الجلوس بين السجدتين والمشهور عندنا في المذهب انه آآ لا تنبغي الاطالة في الجلوس بين السجدتين لا تنبغي الاطالة فيه ولا يكون فيه ذكر لكن من اتى فيه بدعاء فلا يكره عندنا في المذهب الاتيان بالدعاء بين السجدتين غير مكروه الاطالة فيه مكروهة و عدم الدعاء هو الافضل لكن من دعا قالوا لا يكره ذلك لا يكره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الجلوس بين السجدتين سيأتي الكلام عليه. اذا الحاصل ان المصلي يرفع وهذا الرفع من الاركان ويجب عليه ان يطمئن ويعتدل ان يمكث زمنا ما فيه وان يعتدل اي ان يرجع كل عضو الى موضعه معتدلا طيب كيف يجلس بين السجدتين؟ ما هي صفة الجلوس المشهور عندنا في المذهب ان صفة الجلوس في الصلاة كلها واحدة وهي صفة التورك صفة الجلوس في الصلاة كلها. صفة واحدة هذا على المشهور وهي ما يسمى بالتورك وذلك بان آآ ينصب الجالس رجله اليمنى وان يدخل رجله اليسرى قدمه اليسرى تحت رجليه اليمنى وان يجلس على اليته هذا هو التورك وعندنا في المذهب الجلوس في الصلاة كلها بين السجدتين ولا ديال التشهد الأول ولا التشهد الأخير بنفس الصفة توركه لكن كلام الشيخ هنا محتمل انه يرى تفصيل في المسألة لان الشيخ قال هنا فتاة فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون اصابعهما الى الارض اذا لاحظ قال فتجلس طيب شنو كيفية الجلوس؟ قال فتثني رجلك اليسرى رجلك اليسرى لا تنصيبها لا تنصبها تثنيها هكذا يعني لا لا تنصبها كاليمنى قال تثنيها في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى اليمنى تنصيبها وبطون اصابعها الى الأرض كما سبق انفا اي اليمنى بطون اصابعها الى الأرض يسرى طيبة ها هي تنينها لكن هل سنجلس عليها؟ ام سنجلس على الألياف؟ ندخلها تحت اليمنى ونجلس على الألية. لم يذكر الشيخ هذا. قال تثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون اصابعها الى الارض لكن هاد الأمر جاء التصريح به عنده ملي تكلم على الجلوس للتشهد صرح بهذا فقال هناك كما سيأتي ان شاء الله غيقول في الجلسة الأخيرة لي هي الجلسة التشهد والسلام. غيقول هناك رحمه الله وثنيت اليسرى وافضيت باليتك الى الارض ولا تقعد على رجلك اليسرى. فيصرح بهذا لكن فاش في الجلسة الاخيرة غيقولك وثنيت اليسرى وافضيت باليتك الى الارض. تضع اليتك اي مقعدتك على الارض ولا تقعد على رجلك اليسرى سيصرح بالتورك لكن سيصرح بالتورك في الجلسة الأخيرة وهنا لم يذكر ذلك ما قالش جلست على اليتك ولا تقعد على رجليك اليسرى فيحتمل كلامه اه يحتمل كلامه رحمه الله انه يرى التفصيل في المسألة كما هو مذهب طائفة من الفقهاء انهم يرون ان الجلوس في الصلاة فيه تفصيل وهو ان المصلية الأصل انه يجلس في الصلاة مفترشا الجلوس على الرجل اليسرى يسمى الافتراش الأصل انه يجلس مفترشا الا في التشهد الاخير في الصلاة التي فيها تشهدان فانه يجلس متوركا جمعا بين الأحاديث والا ففي المسألة في الجملة ثلاثة اقوال فمن الفقهاء من يرى التورك في الصلاة كلها وهذا هو المشهور عندنا في المذهب ومنهم من يرى الافتراش في الصلاة كلها ومنهم من يرى الامرين الجلوس بالافتراش والتفرك جمعا بين الاحاديث لان الاحاديث الواردة عن النبي في صفة الصلاة بعضها فيه الافتراش الجلوس على الرجل اليسرى وبعضها فيه التورك الجلوس على الالياف فمن اهل العلم من حمل مطلق تلك الاحاديث على مقيدها وقال بالصفتين الجلوس على الرجل اليسرى في بين السجدتين وفي التشهد الاول وفي جلسة استراحة على القول بها والجلوس على الالياف في التشهد الاخير فكلام الشيخ يحتمل انه يرى هذا التفصيل ليس نصا لا في التورك مطلقا ولا في التفصيل. الانسان صلى في هذا ولا يحتمل لانه لما اجمل هنا وفصل هناك لعله يرى التفصيل في في المسألة اذن الشاهد يقول الشيخ فاتتني رجلك اليسرى الى اخره اذا صفة الجلوس بين السجدتين على المشهور في المذهب ايش هي؟ هي صفة التورك اداه المشهور وهي صفة الجلوس في الصلاة قل لها ومن اهل العلم من قال بالافتراش في الصلاة كلها ومنهم من جمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض وقال بالافتراش وبيتطور وكان التورق يكون في التشهد الاخير قال خليل رحمه الله وهو يتحدث عن صفة الجلوس قال والجلوس كله اي في الصلاة بافضاء اليسرى للارض والجلوس كله بافضاء اليسرى للارض اي الاليه اليسرى يضعها المصلي على الارض وفي الموطأ في صفة الجلوس في موطأ مالك وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انما سنة الصلاة يقول ابن عمر والحديث في الموطأ انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى ولم يذكر الجلوس عليها او الجلوس على الأرض فالاثر هذا المذكور في الموطأ يحتمل كما آآ في كلام الشيخ رحمه الله كما في كلام المصنف لانه ذكر ثني الرجل اليسرى لكن لم يذكر الجلوس عليها ولا الجلوس على على الارض وفي الموطأ ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وتنى رجله اليسرى وجعل على وجلس على وركه الايسر. ولم يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك لكن هاد الصفة التي جاءت هادي فئة تورك لكن فاش جات التشهد لانه قال ان القاسم محمد اراهم الجلوس في في التشهد وعبارة التشهد تحتمل التشهد الاول والتشهد الأخير. واضح في الحديث فالاثر هذا عن القاسم الذي رفعه اه الى اه عبد الله بن عمر يحتمل ان الجلوس فيه ان التشهد فيه التشهد الاول او التشهد الاخير. ولذلك من جمع من اهل العلم بين الاحاديث مجملها على مبينها ومطلقها على مقيدها اذا هذا حاصل ما تعلق بصفة جوس. قال الشيخ وترفع يديك على الارض عن الارض على ركبتيك قال في صفة الجلوس يستحب للمصلي ان يضع يديه على ركبته يرفع يديه على الارض ويضعها على ركبته وهو جالس بين السجدتين واختلفوا في من لم يرفع يديه على الارض لو ان احدا قام من السجدة الاولى وجلس لكن لكن يديه بقيتا متصلتين بالارض هل يصح جلوسه ام لا؟ فهمتوا الصورة الآن قام من السجدة الاولى ولم يضع يديه على ركبتيه بل ابقاهما على الارض وجلسا بين السجدتين جلس ويداوى على الارض وهو مائل المنحني هكذا فهل يصح جلوسه بين السجدتين ام لا؟ بمعنى هل اتى بالركن ام لم يأتي؟ المشهور انه يجزئ مشهور في المذهب انه يجزئ ويصح ولو بقيتا على الارض لكن السنة هي وضع اليدين على الركبتين كما ذكر الشيخ وضعها اذن قال الشيخ وترفع يديك عن عن الأرض على ركبتيك ترفعهما عن الأرض وتضعهما على الركبتين فإن لم ترفعهما وجلست بين السجدتين واطمأننت واعتدلت لكن بقيتا على الأرض صح واجزأتك ثم تسجد الثانية كما فعلت اولا. طيب في الجلوس بين السجدتين قلنا اه في المذهب عندنا لا تستحب الاطالة لكن ما حكم الدعاء بين السجدتين؟ هل يكره؟ لا يكره عندنا في المذهب مشهور انه لا يكره بل قد ثبت فيه صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الجلوس بين السجدتين وهو آآ الذكر الذي رواه الترمذي وآآ الذكر الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بين السجدتين اللهم اغفر لي اقحمني واجبرني واهدني وارزقني وروى النسائي وغيره عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. وثبت انه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وانت تعلم ان الاتيان بذكر من هذين الذكرين لا اطالة فيه بين السجدتين ليست فيه اطالة اتيان بواحد منهما او بهما معا ليست فيه الاطالة التي تكره عندنا في المذهب اذا فالشاهد الاتيان بواحد من هذين الذكرين امر مستحب مندوب اليه ولا كراهة فيه في المذهب. قال خليل رحمه الله وهو يبين ما لا يكره. قال لا بين سجدتيه. بمعنى ان الدعاء بين السجدتين لا يكره لا بين سجدتيه ثم قال الشيخ هذا الدعاء الذي ذكرناه اللي هو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني قال به غير واحد من المالكية ذكر الشيخ زروق وذكره النفراوي وذكره غيرهما من علماء المذهب لا تجلسوا جلسة الاستراحة تقوم كما انت كنت ساجدا السجدة الثانية دابا تكلمنا على السجدة الثانية رجعتي لأنه قال لك الشيخ ثم تسجد ثانية كما فعلت اولا رجعتي سجدتي السجدة التانية واردت ان تقوم الركعة الثانية لأن الآن كنتكلمو على صلاة الصبح صلاة الصبح قال لك ثم تقوم من الأرض كما انت بمعنى كنت ساجدا تقوم من السجود مباشرة الى الى القيام دون ان تفصل ذلك بجلوس كما قلنا عكس ذلك عند الهوي الى السجود قلنا ملي كيكون المصلي قائما بعد الرفع من الركوع ويريد ان يسجد تقدمنا في الدرس الماضي لا يجلس جلسة خفيفة كما روي عن الشافعي لا يجوز مباشرة يهوي الى الارض يسجد كذلك عند القيام من سجوده مباشرة ينتقل الى القيام ولا يجلس. قال الشيخ معتمدا على يديك. قبل ما نتكلمو على جلسة الاستراحة نكملو كلامو. ثم تقوم من الأرض كما انت اي على حالتك التي اش معنى كما انت ساجدا من سجودك مباشرة تقوم لكنك تعتمد على يديك وقد جاء هذا صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد على على يديه معتمدا على يديك وتقدم لينا ان الشيخ الشارح رحمه الله قالينا اه تفعل عكس ما تفعله في الهوية الى السجود. ففي الهوية الى السجود تقدم يديك على ركبتيك وفي الرفع ترفع ركبتيك قبل يديك لأن لا تسقط ترفع ركبتيك ثم بعد ذلك ترفع يديك وتعتمد عليهما في القيام. طيب قال الشيخ لا ترجعوا جالسا لتقوم من جلوس او لا ترجع اما تكون لا للنفي ولا للنهي لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس بمعنى لا تجلس اه تلك الجلسة الخفيفة التي تسمى بجلسة الاستراحة. قم مباشرة دون ان تجلس تلك الجلسة لئلا يكون قيامك كمن جلوس قال لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس وضع المعنى قال لك لا ترجع حتى يكون قيامك من جلوس لان قيامك يجب ان يكون من سجود لا من جلوس القيام ديالك للركعة الثانية خاصو يكون ننسج من ركن الى ركن لا من جلوس اللي هو على القول بمشروعيته مستحب مندوب اذا قال لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. فاشار هنا رحمه الله الى ما يسمى بجلسة الاستراحة جلسة الاستراحات التي تكلم عليها اه الشيخ اختلف فيها الفقهاء قال باستحبابها بعض الفقهاء وقال بعدم استحبابها بل قال بعضهم بكراهيتها اه الطرف الاخر من الفقهاء وهذه الجلسة جلسة استراحة محلها القيام الى الركعة الثانية والقيام الى الركعة الرابعة وقد ورد فيها حديث ما لك بن الحويرس رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري والتلميذي وغيرهما وهذه الجلسة ليس فيها ذكر جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ولا يشرع فيها لم يثبت فيها اي ذكر يجلس جلسة خفيفة ثم بعد ذلك آآ يقوم وهذه الجلسة لم يقول بها من الائمة الا الشافعي وهي رواية عن احمد لكن مشهور مذهب احمد عدمها اذن فالمالكية والحنفية والروايات المشهورة على الحنابلة انها لا لا تستحب والذين قالوا باستحبابها هم الشافعية لانهم اصلا يقولون باستحباب الجلسة عند السجود وباستحباب نفس الجلسة عند الرفع من السجود اذا اردت ان تسجد السجود الخفيفة وتسجد واذا قمت مرة اخرى اجلس فدائما يكون اه قيامك متبوعا جلوس او تابعا لجلوس قيام متبوع لجلوس او تابعا لجلوسه وحديث ما لك بن الحويرث هذا اللي ذكرناه واستدل به الشافعية وهي رواية عن احمد ويقال انها انها هي الرواية التي رجع عنها بمعنى هي اخر قوليه استحباب جلسة الاستراحة اه استدل لها كما قلت بحديث مالك بن حويرت وعرض من قبل الجمهور الذين لا يقولون باستحبابها ردوا حديث ملك البحيريت بامور. الامر الاول الذي يرد به ما لك بن حويريت قالوا آآ لان هذه الجلسة لم يذكرها غيره قالوا هذه الجلسة الجلسة لم يذكرها الا ما لك بن الحويت ما ذكرها غيره ممن وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتبر عندهم شاذة لكون الراوي هذا الذي آآ اثبتها خالف كل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المخالفة تعتبر شاذة لان الراوية اثبت شيئا لم يثبته غيره من الرواة فاعتبروها شاذة وقالوا لا تصح لان غيره لم يثبتا ورد هذا من قبل المثبتين لها. قالوا لا قد ثبت اه في حديث ابي حميد الساعدي عند ابي داود انه اثبت ايضا جلسة الاستراحة ابو حميد الساعدي رضي الله عنه الذين قال صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا في حضرة عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق هو نفس الحديث ففي بعض رواياته انه اثبت جلسة الاستراحة ابو حميد وهو وهو يصف لهم صلاة رسول الله قال لهم ويرفع رأسه فيثني رجله فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك اصنعوا في الاخرى اي في الجلسة الثانية في السجدة الثانية مثل ذلك مثل ما صنع في في السجدة الاولى وايضا مما اعترض به الجمهور اعترضوا بحديث المخطئ في صلاته. قالوا حديث المخطئ في صلاته لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة. علمه صفة الصلاة ولم يذكر له الجلوس قبل القيم بل قال له انهض قائما ورد هذا من قبل المثبتين بان حديث المخطئ في صلاته لم تثبت فيه جميع السنن والمستحبات بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على المهم من الصلاة ليعلمه لذلك الرجل وكثير من السنن والمستحبات التي يقول بها الجمهور التي يقول بها الجميع لا تجدها مذكورة في حديث المخطئ في صلاته بل هي مذكورة في مجموع الأحاديث مستفادة من احاديث اخرى فحديث حديث المختلف في صلاته لم يشتمل على الاركان والسنن والفضائل وانما اشتمل على بعض صفة الصلاة والبعض الاخر مأخوذ من الاحاديث الاخرى على انه قالوا على ان البخاري قد روى في كتابه الاستئذان عن ابي هريرة قصة المخطئ في صلاته وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم نرفع حتى تطمئن جالسا. هذا بعد السجدة الثانية. قال ارفع حتى تطمئن جالسة اذن اجابوا الجواب الاول انها ولو لم تبت في حديث المخطئ في صلاته فلا يلزم نفيها ثم آآ انه قد جاءت في رواية البخاري اثبتها في رواية من حديث ابي هريرة وعرض بغير هذا مما عرض به اه عرضت به جلسة الاستراحة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا على قول من يثبتها للحاجة قالوا النبي صلى الله عليه واله وسلم انما اه ثبتت عنه جلسة الاستراحة في اخر عمره. لما اه بدونا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق معنا الاشارة الى هذا لما اه صارت الحركات حركات الصلاة اه ثقيلة اه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حينئذ احتاج اليها فجلس هائدا فالجلوس للحاجة الجلوس يكون لي حاجة ككبر سن او نحو ذلك. ومن يثبتها كالشافعية يثبت استحبابها مطلقا والى هذا القول الذي ذكرنا الان الذي عرض به القول باستحباب جلسة الاستراحة مطلقا مال ابن القيم رحمه الله في زاد عاد وذكر آآ هذا القول كأنه قول وسط بين من ينفي استحبابها بالكلية ومن يثبت استحبابها مطلقا فقال تستحب هذه الجلسة جمعا بين الاحاديث يعني قال ذلك جمعا بين الاحاديث لان حديث مالك بن حوريث صحيح رواه البخاري وغيره وهو حديث صحيح والقرائن التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اه في اخر عمره اه صارت حركاته في الصلاة ثقيلة كثيرة فمن ذلك انه صح روى ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإني مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به فاني مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت اني قد فقالوا الحديث هذا يدل على ان اه حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في اخر عمره صارت ثقيلة. اذا فجمعا بين الاحاديث اه الجلسة التي اثبتها ملك ابن الحويرت في اه صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانت في اخر عمره لما ثقل عليه الصلاة والسلام وهذا القول قول كما قلنا اه توسط اهله بين اثبات استحبابها مطلقا وبين نفي استحبابها مطلقا جمعا بين الأحاديث الأحاديث التي اثبتتها والأحاديث التي لم تذكرها واكثر الأحاديث كما قلنا في صفة الصلاة لم تذكر جلسة الاستراحة لكن الحديث الذي الذي ذكرها حديث صحيح ثابت وهو كما رأيتم آآ يعني هاد الصفة ذكرها اه ما لك بن حويرت وذكرها ايضا ابو حميد الساعدي في رواية ابي داوود عنه في صيغة الصلاة فإذا جمعا بين هذه النصوص قال بعضهم انما تستحب للحاجة للحاجة بأن يكون الإنسان كبير السن او مريضا او الضعيف عموما ولو كان صغير السن اذا احتيج اليها تستحب كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة هو لم يرد نص صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لم يرد في ذلك شيء صريح لكن هذا كما قلناش جمع بين النصوص بين هذا الحديث والحديث الذي فيه الاثبات اذن فقالوا لعل النبي فعلها لما ثقل فحاولوا جمعهم بين النصوص هذا حاصل ما تعلق بجلسة الاستراحة وهي على كل حال حتى عند من يثبتها مستحبة من مندوبات الصلاة من تركها صحت صلاته بالاجماع لا خلاف في صحة صلاته بمعنى على القول بإثباتها هي مندوبة مستحبة والمالكية الذين لا يقولون بانها مندوبة اه غاية ما يقولون فيها الكراهة لانها في الاصل هي جلسة خفيفة لا تكون طويلة جلسة خفيفة لا تطول ولذلك غاية ما فيها اه عندنا الكراهة وقال بعضهم انه بعض المالكية آآ بان المصلي اذا اتى بها يسجد للسهو لها ورد هذا القول ابن العربي رحمه الله من المالكية. قال ابن العربي في عارضة الاحوذ وهو يتكلم على صفاتي على جلسة الاستراحة. قال رحمه الله وهذا حسن في صفة القيام وهذا حسن يقصد جلسة الاستراحة قال وهذا حسن في صفة القيام ولم يره مالك بمعنى مالك لا يرى استحباب جلسة الاستراحة. قال وقد روي عن علمائنا انه ان اتى بهذه الجلسة سهوا فعليه وجود ان اتى بالجلسة سواء فعليه السجود. قال الشيخ وهذا وهم عظيم هذا كلام بني العربي رحمه الله. قال وهذا وهم عظيم بمعنى القول بانه آآ يسجد للسهو سجود السهو لها. قال وهم عظيم طين اذن الشاهد اه ان المشهور كما قلنا في المذهب عدم مشروعية جسد الاستراحة وانها مكروهة. قال الشيخ لا ترجع جالسا تقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك شمعنى كما ذكرت لك اي كما ذكرت لك في الهو الى السجود. فقد ذكر لنا الشيخ في الهو للسجود عدم الجلوس قالينا مباشرة تسجد فقال كذلك من السجود مباشرة تقوم هذا هو معناه كما ذكرت لك اي في الهو الى السجود وتكبر في حال قيامك وتكبر في حال قيامك اي وانت قائم الى الركعة الثانية تكبر تقول الله اكبر ونفس الكلام اللي سبق لنا ديال التعمير تكرر معنا مرات كما قال ثم تقرأ كما قرأت في الأولى او دون ذلك ثم تقرأ كما قرأت في الاولى عندما تقوم للركعة الثانية تقرأ كما قرأت في الأولى اي جهرا كما سبق وتقرأ الفاتحة وبعدها السورة وتكون السورة يستحب ان تكون سورة من طوالي المفصل وقوله كما قرأت في الأولى فيه ايضا اشارة الى انه يستحب ان تكون القراءة قراءة السورة في الركعة الثانية اه يستحب ان تكون تلك السورة مساوية للسورة الاولى مماثلة لها في الطول بمعنى اه يستحب ان تكون الثانية اما مساوية للاولى او اما مساوية او اقل منها لا ان تكون اطول منها قال كما قرأت في الأولى او دون ذلك اذا الركعة الثانية ينبغي ان تكون اما مساوية للأولى في القراءة واما ان تكون اقل منها لكن القصد بالمساواة المساواة في الزمن ماشي في عدد الايات المساواة في الزمن فقد يقرأ المصلي في الركعة الثانية اكثر مما قرأ في الاولى من حيث عدد الآيات من حيث الحجم لكن تكون قراءته اقل زمنا من من الأولى يمكن هذا؟ نعم يمكن. فإذا القصد بالمساواة ولا بكونها اقل هذا في الزمن لا في عدد الآية كما ان فمثلا قد يقرأ القارئ في الركعة الاولى قراءة سريعة يقرأ بالحذر مثلا اقرأوا قراءة سريعة بالحذر وفي الركعة الثانية العكس يقرأ في الاولى بالترتيل يقرأ مرتلا متمهلا وفي الركعة الثانية يقرأ سريعا بالحذر فتكون القراءة في الركعة الثانية اكثر من القراءة في الركعة الاولى لكنها اقل زمنا. واش واضح؟ واخا اكثر من حيث الآيات هي اقل زمانا وقال الباجي في كتابه احكام الفصول في احكام الاصول على ان مذهب مالك ان هذا القنوت يفعل ويترك ولعل مارد ذلك الى قول مالك فيما رواه عنه ابن وهب اذا الباجي يقول الإمام الباجي على ان مذهب ما فإذا شنو المطلوب؟ واش المساواة في عدد الآيات او في الزمن قالوا لا المقصود الزمن اذن في الركعة الثانية يستحب ان تكون اما مساوية للأولى في الزمن بمعنى الى قرينا في الأولى من طوال المفصل تا في الثانية نقراو سورة معادلة لها من طوال المفصل ولا اقل منها من طوال المفصل لا اكثر منها لا ليست من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكون القراءة في الثانية اطول من الاولى هذا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح المعنى؟ قال الشيخ او دون ذلك بمعنى تكون الركعة الثانية اقل من الأولى. لكن دون ذلك ماشي المقصود آآ ان يقرأ بنصف ما قرأ في الأولى. لا دون ذلك كبقليل ان ينقص عن ذلك قليلا لا ان يقرأ بنصف ما قرأ في الاولى او اقل او اقل من النصف قال الشيخ وتفعل مثل ذلك سواء. هل مثل ذلك اختلفوا في الإشارة لاش كترجع؟ وتفعلوا مثل ذلك. واش مثل ذلك الركوع الرفع منه ولا السجود الرفع منه الارجح والادهى كما نبه المحشي ان قوله مثل ذلك راجع لكل ما ذكر في الركعة الاولى. راجع لكل ما ذكر وتفعلوا مثل ذلك اي مثل ما فعلت في الركعة الاولى من الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين مثل ذلك فظاهره الرجوع على كل ما سبق ثم قال الشيخ غير انك تقنت بعد الركوع وان شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة في صلاة الصبح يستحب عندنا في المذهب القنوت القنوت في الصبح مطلقا لاحظوا صفة القنوت التي تستحب عندنا في المذهب يستحب القنوت في صلاة الصبح مطلقا دائما والشيخنا خيرك في الموضع واش قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قال الشيخ انت مخير قبل الركوع وبعد الركوع مع انه هو رحمه الله مال الى ان الافضل كن بعد الركوع لكن قال ان شئت قبل الركوع فلا حرج لكن الذي شهر المشهور كما ذكر الشارح هو انه يكون قبل الركوع قنوت قبل الركوع اذن قبل الركوع هذا هو المشهور وان كان الشيخ يرى ان الافضل يكون لا يرى ان الأفضل يكون بعد الركوع الشيخ المشهور يكون قبل الركوع الشيخ يرى ان الأفضل يكون بعد الركوع لأنه قال غير انك تقنت بعد الركوع هذا هو الأول وعاد قال ان شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام الخيرة وان شئت قبل فخيرك في في لساني اذا قلنا اه يكون في الصبح خاصة هذا واحد ثانيا يكون في الصبح مطلقا لا يتعلق الامر بالنوازل. الامر ليس متعلقا بالنوافل. بل عندنا في المذهب لا يستحب قنوت اص من اجل النوازل ما عندناش قنوت للنوازل. عندنا قنوت دائم مستمر في صلاة الصبح. كانت نازلة او لم تكن نازلة. هذا ثانيا ثالثا اه المشهور انه يكون سرا وفي كل هذا الذي اذكر خلاف في المذهب داخل المذهب فضلا عن خارجه داخل المذهب الأمر الثاني تقولنا يستحب ان يكون سرا وقيل جهرا داخل المدام اه الأمر الأول لي ذكرت لي هو خصوصية الصبح كذلك على المشهور في المذهب وقيل يكون في غيره اه اذن قلنا يكون في يكون اه سرا. الأمر الرابع انه يستحب ان يكون بالدعاء الآتي لي غيدكر لينا الشيخ. اللهم انا نستعينك ونستغفرك الذكر المخصوص لأتي هو القنوت اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك الى اخره اذا هذه كلها امور آآ تتعلق القنوت اه المستحب عندنا في المذهب على المشهور اذا قنوت في الصبح دون غيره من الصلوات وقبل الركوع لا بعد الركوع وسرا لا جهرا ويكون بهذا الذكر المخصوص الآتي معنا بيانه يستحب يعني ماشي لزوما يستحب ان يكون وهو على كل حال غايته ان القنوت بهادشي كان بهاد الصفات كلها اللي ذكرناها مستحب ولذلك قالوا من سجد له لتركه قبل السلام بطلت صلاته من سجد لتركي القنوت سجودا قبليا لا بعديا بطلت صلاته من سجد بعد السلام صحت صلاته لكن سجد قبل اذا من تركه لا لا يسجد له لانه مستحب وآآ ترك المستحب لا سجود فيه. هذا اصل عام عندنا في المذهب. ترك المستحب مافيهش سجود السهو قبل السلام اذا فإذا كان مستحبا فلا يسجد لتركه قبل السلام هادي هي صفة يعني القنوت الذي يذكر على على المشهور عند المتأخرين عندنا في المذهب بل قال بعضهم ان سجد له قبل السلام كما ذكرنا اذا طالت صلاته. قال في المدونة. فمن نسي القنوت في صلاة الصبح لا سهو عليه ان هذا القنوت يفعل ويترك. اذا فهو يرى ان مذهب مالك ليس هو المشهور في المذهب وهادي راه كتير من من الامور الفقهية تكون على هذا النحو يكون المشهور في المذهب خلافا لما اه جاء عن مالك اما نصا واما ظاهرا. احيانا تكون نقول عن مالك ظاهرها او نصها يكون مخالفا لما شهره المتأخرون في المذهب ومن ذلك هذه المسألة الروايات التي جاءت عن ملك في الموطأ الذي ينبغي ان يكون عمدة الموطأ في الحقيقة يجب ان يكون هو العمدة في المذهب وان يكون مقدما على المدونة عند التعارض. لماذا لان الموطأ درسه الامام ما لك اربعين سنة وفي هذه السنين الاربعين كان ينقحه ويهذبه ويصححه ويزيل منه وينقص في هذه السنين الاربعين اذا فالكتاب الذي يعد مهذبا ومنقحا من صاحب المذهب من امام المذهب نفسه هو الموطأ لا المدونة التي نقحها الاصحاب من بعده واختلفوا في بعض الكلام فيها هل قصد ما لك كذا او لم يقصد كذا؟ هل يريد كذا او لا يريد كذا هادي الموطأ هو نفسه صحح فيه وهذب ونقح فهو مقدم على الفتاوى والروايات التي كانت تنقل عنه لانه قد يرجع عنها المدونة اش فيها؟ فيها الفتاوى المنقولة عن مالك او عن اصحابه كابن القاسم فالروايات التي تنقل عن مالك الفتاوى التي يسأل عنها ويجيب يمكن التراجع عنها وقد يسأل عن بعض الامور في اول الامر وتوضع في المدونة فلا يدرى اراجع عن ذلك القول ام لم يرجع عنه. لكن الموطأ كان يدرسه دائما هو الكتاب الذي كان يلقي فيه الدرس لطلبة الحديث وبالتالي كان يزيل ولذلك نجد الاختلاف بين روايات الموطأ. اختلاف كبير بين رواية الموطأ الموجودة فسببها كما قلنا هو التنقيح. اذا فالكتاب الذي يعتبر منقحا ومهذبا هو الموطأ. فيجب في الحقيقة ان يقدم على المدونة. وقد قال بهذا جلة من علماء المذهب قدموا الموطأ ما جاء في الموطأ على ما جاء في المدونة عند التعارض لكن كثيرا من المتأخرين عكسوا قالوا لا المدونة مقدمة على الموطأ عند التعارض خلافه في ذلك معروف مشهور اذا قلنا الذي آآ ذكر كثير من اهل العلم انه هو مذهب ما لك كما اشار الباجي هنا رحمه الله انه لا يرى مشروعية القنوت في الصبح باستمرار انه كان يرى انه يفعل يفعل ويترك بدليل ما جاء في الموطأ وغيره فقد جاء في موطأ الامام مالك باب بوب له بباب القنوت قال اه مالك ذكر مالك رحمه الله تحته قال كان بن عمر لا يقنت ان كان ابن عمر لا يقنت هذا ذكره الامام مالك رحمه الله تحت الترجمة التي ترجم لها بالقنوت في الصبح. ترجم لذلك اثر ابن عمر وانتم تعلمون ان مالكا رحمه الله كان اه يعمل بما صح وثبت عن عبد الله ابن عمر كثيرا لما عرف به ابن عمر من الحرص على متابعة السنة. ابن عمر رضي الله عنهما عرف عنه شدة المتابعة للسنة وللاثر ولذلك كان ابن عمر كان مالك رحمه الله يستدل باقوال اه ابن عمر كثيرا يحتج بها كثيرا ويرى اه انها مقدمة على قول غيرها فذكر رحمه الله كما قلت في الموطأ اه في الترجمة التي ترجم لها ب ما جاء في القنوت اه ذكر في ذلك اثر ابن عمر قال في الموطأ القنوت في الصبح القنوت في الصبح ثم روى تحت الترجمة قال عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة كان لا يقنت في شيء من الصلاة وروي عن ابن عمر انه قال بدعة روي عنه انه قال بدعة وآآ قال الباجي رحمه الله تعالى لم يدخل لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح بل ادخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده هذا الكلام من الباجي اراد به ان يجيب عن ما ذكره علماء المذهب دابا المشهور عند المتأخرين انه مستحب في الصبح مطلقا ومالك رحمه الله لما دخل لما ذكر الترجمة اللي هي القنوت في الصبح لم يذكر تحتها ما يدل على المشهر في المذهب يعني الذي شعره المتأخرون لم يذكر دليلا يدل على استحباب استمرار القنوت في الصبح. وانما ذكر اثرا يدل على عكس ذلك عن نافعين ان ابن عمرة كان لا يرى ذلك. فقال الباجي يجيب عن ذلك يجيب عن ما فعله مالك قال لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوت على معتقده بمعنى ان معتقد مالك والقنوت في الصبح مطلقا ولم يذكر تحت الترجمة ما يدل على ذلك قال بل ادخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده قال اهل العلم هذا الكلام فيه تحكم كيف اه عرف ان ما ذكره مالك عن ابن عمر مخالف لمعتقده ان هذا لا لا يعتقده هو وذكر ما يخالف معتقده بل ان اه راوي الموطأ الرواية المشهورة عندنا ديال الموطأ والرواية المعتمدة صاحبها يحيى ابن يحيى الليثي كان لا يرى اه لا يرى القنوت في الصبح يحيى بن يحيى كان لا يرى القنوت في الصبح كما ذكر كما صح عنه بذلك اه الاثر وكما روى عنه ابن عبدالبر وغيره آآ قال ابن ماجي رحمه الله وهو يربط بين ما جاء عن يحيى ابن يحيى من انه لا يقنت وما في الموطأ من ان ابن عمر كان لا يخنت. قال الباجي اه قال بعض الشيوخ واستمر العمل بعد ذلك في مسجد يحيى بعد موته. بمعنى الذي استمر عليه العمل في مسجد يحيى ابن يحيى بعد بعد موته هو عدم القنوت. اذا الحاصل حاصل المسألة ان اه القنوت في المذهب عندنا بهذه الصفة التي ذكرنا المشهور انه يكون في الصبح يكون سرا يكون بالذكر الآتي معنا ان شاء الله بينه اللهم انا نستعينك ونستغفرك الى اخره وآآ هذه المسألة آآ خلافية بين الفقهاء فاكثر اهل العلم على ان القنوت انما يكون للنوازل وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة كل ما ورد من النصوص الصحيحة في القنوت اه وردت مقيدة بالنوازل بانه كان اذا وقعت نازلة كحرب او زلزال او غير ذلك من النوازل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت آآ وقد ذكر في مسالك الدلالة ادلة كثيرة على مشروعية القنوت لكن تلك الأدلة الكثيرة على مشروعية القنوت كلها في قنوت النوازل كلها ليس واحد منها في قنوت الصبح خاصة الذي يقول به المالكية. فكل ما صح انما صح في قنوت النوازل وصح في قنوت النوازل انه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات الخمس كلها في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كان يقنت في الصلوات كلها في النوازل كما صحت به الأحاديث الكثيرة وعمدة المالكية في هذا الذي يقولون به حديث واحد فقط هو الذي يدل ظاهره على هذا الذي يقولون به. وهو حديث انس عند الدارقطني قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة هي صلاة الصبح حتى فارق الدنيا حمل جمهور اهل العلم هذا الحديث جمعا بينه وبين الاحاديث على ان المراد بالقنوت هنا طول القيام لان القنوت في الاصل في اللغة وفي الشرع له معان. كما هو معلوم حتى في القرآن. لفظ القنوت في القرآن كما ذكر ابن جوزيف في المقدمة يطلق على معان فالقنوت عموما في اللغة وفي الشرع يطلق على معان يطلق القنوت على الدعاء ويطلق على الطاعة عموما ويطلق على طول القيام كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اطلق القنوت على طول القيام فجمع اهل العلم بين هذا الحديث والاحاديث الاخرى التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات الخمس كلها وانه صلى الله عليه وسلم كان يقنت عند النوازل اذا وقعت نازلة يقنت بهذا جاءت الاحاديث الاخرى كلها الثابتة آآ في القنوت فحملوا القنوت هنا على انه آآ بمعنى طول القيام اي يطيل القيام في صلاة الصبح. وقد صحت بذلك احاديث انه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في صلاة الصبح. فهذا تأويل منهم للظاهر لكنه تأويل بالدليل تأويل بالدليل حمل لللفظ على معناه المرجوح بالادلة الاخرى الواردة وهي كثيرة جدا ومصرحة كما قلنا بأن باسم قناة في الصلوات الخمس وانه كان يقنت جهرا يدعو صلى الله عليه وسلم على فلان وعلان من الكفرة والمشركين وان ابت كانوا يؤمنون وكان يفعل ذلك كما قلنا في في النوازل اذن الاحاديث الصحيحة الواردة في دعاء القنوت وردت فيها امور اولا ورد فيها انه كان يكون في النوازل ثانيا انه لا يختص بصلاة الصبح ثالثا انه كان اه يجهر فيه بالدعاء لا يخص صوصه يكون الصلوات الخمس كلها وكان يجهر فيه عليه الصلاة والسلام بالدعاء. المالكية يقولون آآ لماذا يكون الدعاء سرا؟ قالوا لان الأصل ان الدعاء عبادة يستحب فيها الإصرار الدعاء عبادة يستحب فيها الإسرار كالدعاء في السجود ولذلك قالوا ينبغي ان يكون سرا. لكن قيل لهم هذا الدعاء المسمى بدعاء القنوت دعاء فيه للمسلمين عموما ليس دعاء اللي اه للشخصين المفرد بنفسه بل هو دعاء عام للمسلمين ثمان له صفة معينة معلوم ما يقال فيه. ما يقال فيه معلوم عندو صفة خاصة وهي اللهم انا هي المستحبة يعني. وان لم تكن يكن غيرها مما فيه دعاء عام للمسلمين وليس دعاء خاصا ولذلك قال غيرهم لا ينبغي على الأقل يكون فيه الجار ليؤمن الناس من خلف الداعين فالشاهد على كل حال قلنا الذي ثبت ثبت في الاحاديث الاخرى غير حديث انس هذا الذي ظاهره ان الدعاء يكون في القنوت مطلقا انه يكون جهرا يكون في الصلوات الخمس كلها آآ الى اخر ما ذكرنا ومما استدل به الجمهور الذين لا يثبتون هذا القنوت حديث ابي مالك الاشجعي التي الذي اشرنا اليه قبله ففيه انه سأل اباه عن اه دعاء القنوت الذي كان يفعله بعض الناس في الصبح يستمرون على فعله في الصبح كان يفعله بعض الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك قال اي بنية محدث. صليت خلف رسول الله وابي بكر وعمر وعثمان. بمعنى هادشي بعد بعد موت عثمان رضي الله تعالى عنه بعد خلافة عثمان فقال ما كان ما كانوا يقنتون في الصبح. ما كانوا يقنتون لا شك انه يقصد الاستمرار. القنوت الذي سئل عنه لانه سئل عن اه القنوت المستمر في الصبح فقال ما كانوا يقنتون اي هذا القنوت الذي سألت عنه ماشي المراد ان فيه القنوت بالكلية والا فقد ثبتت به الاحاديث لان هذا حاصل مسألة دعاء القنوت اذن الحاصل ان دعاء القنوت الذي يكون في الصبح باستمرار مختلف فيه بين الفقهاء فالمالكية يقولون باستحبابه بهذه الصفة التي ذكرنا بالصفة التي ذكرناها يقولون باستحبابه وغير المالكية وبعض المالكية لا يقولون بمشروعيته يقولون وغير مشروع بهذه الصفة. وانما يشرع يكون جهرا. ويكون عند النوازل. ويكون في الصلوات الخمس كلها في الصلح وفي غيره لا بهذه الصفة وهذا كما قلنا هو الذي كان يعمل به يحيى ابن يحيى الليثي كان لا يقنت في الصبح وهو الذي رواه مالك في الموطأ عن عبد الله ابن عمر كما لا يقنت في في الصبح وذكر غير واحد من المالكية ان هذا هو الذي كان يعمل به مالك. لم يرد عن مالك عن الامام عن مالك نفسه نص صريح في انه يرى دعاء المستمر القنوت المستمرة في في الصبح بل ورد عنه ما يقتضي عكس هذا ولذلك قال بعض المحققين مذهب مالك نفسه غير المشهر في المذهب المشاهرة عند المتأخرين هو الذي ذكرنا ومالك كان لا يرى هذا القنوت بهذه الصفة التي ذكرناها. اذا المسألة اذا فغاية وفي المسألة الحاصل ان فيها خلافا فالمشهور عند المتأخرين انه مستحب آآ وليس واجبا ولا ركنا في الصلاة ولا سنة مؤكدة وبالتالي اذا كان مستحبا فلا اه يسجد سجود السهو لتركه ومن سجد سجود السهو لتركه قبل السلام بطلت صلاته بمعنى انه ليس فرضا فمن تركه لا حرج عليه في المذهب وآآ عند الاخرين اه يرون بعدم مشروعيته وبعضهم يصفه بانه بدعة. الذين يخالفون بعضهم يصفه بانه بدعة والاظهر في هذا اه والمختار هو التورع عن وصفه بانه بدعة. لو قيل فيه خلاف الاولى او الاحوط تركه او الاولى تركه. او الاحسن تركه لكان هذا اولى من وصفه بانه بدعة آآ تصريحا وذلك لماذا؟ وذلك لانه ثبت عن بعض السلف ثبت عن والمرفوع لم يثبت فيه شيء لكن الآثار الواردة عن السلف التي تحتمل هذا القنوت الذي يقول بالمالكية واردة كاينة اثار عن السلف تحتمل هذا القنوت الذي يقول به المالكية فاذا كانت هناك اثار وقد وهي موجودة صحيحة عن كثير من السلف انهم كانوا يعملون به فالاولى الاحتياط في وصفه بانه بدعة صريحة بمعنى من آآ اراد ان يتركه فليتورع عن ذلك وليقل الاحوط تركوه ولا الاولى تركوه خروجا من الشبهة ولا خروجا من الخلاف او نحو هذا او ما فيه انه مستحب وانا تركت ما قيل باستحبابه وما قيل بعدم مشروعيته لانه في القواعد الفقهية عموما اذا اشتبه على المسلم شيء وقع عليه اشتباه فيه قيل هو مستحب لا واجب ولا سنة مؤكدة ولا تبطل الصلاة. مستحب وطرف يقول بعدم مشروعيته بانه اما بدعة محرم يعني واما على الاقل مكروه مكروه خلاف الأولى والأحوط تركوه فلا شك ان اه الامر الذي فيه اشتباه بين بين هذين الحكمين قيل بانه غير مشروع وكذا وقيل بانه مستحب فقط لا شك ان الاحوط آآ تركه اذا فالشاهد على كل حال المسألة فيها خلاف مسألة فقهية وفيها خلاف فقهي والاثار عن السلف في الباب اه تحتمله فا وصفه بانه بدعة فيه شيء من المجازفة الاحوط عدم ذلك وان كان قد روي عن ابي ما لك الشعي ما قلنا انه قال انه محدث لكن وردت اثار اخرى عن السلف في اثباته واما المرفوع فقد تكلمنا على المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيتم ان المتقدمين اصلا اختلفوا فيه فكان لا يقول به يحيى ابن يحيى الليثي ويقول به غيره روي عن عروة بن الزبير انه كان يقول به يعني في الصبح مطلقا وعن غيره من السلف هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله واذا فرغت من التسبيح والدعاء في السجود ترفع رأسك وهذا الرفع فرض بلا خلاف الا يتصور تعدد السجود بغير فصل بينهما وبعد ان ترفع رأسك فانك تجلس وجوبا بمقدار ما يسع الاعتدال تثني من ثنايتني من ثلاثي اي تعطف رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اي تقيم رجلك اليمنى وتكون بطون اصابعها الى الارض وهذه الصفة لا تختص بالجلوس بين السجدتين بل هي صفة جميع الجلوس في الصلاة. نعم. وسكت عن قدم اليسرى اين يضعها؟ قال عبدالوهاب يضعها تحت ساطه الايمن. نعم. واذا رفعت رأسك. وسكت لهذا قلنا هاد الكلام ديالو محتمل لانه سكت عن قدمي عن قدم يسرى اين يضعها؟ واش يدخلها تحت اليمنى ولا يجلس عليها ولذلك كان هذا الكلام محتملا كما ذكرنا مثقالة اذا رفعت رأسك من السجود فانك ايضا ترفع يديك يديك عن الارض فتجعلهما على ركبتيك. واذا لم ترفعهما عن الارض ففي بطلان صلاتهم قولان اشهرهما على ما قال ابن عمر البطلان والاصح ما قال القرافي عدم المطلع. نعم. ثم بعد ان ترفع رأسك من السجدة الاولى مع رفع يديك تسجد السجدة الثانية كما فعلت اولا كما فعلت اولا في السجدة الاولى من تمكين الجبهة والانف من الارض وقيام القدمين ومباشرة الارض بالكفين وغير ذلك ثم بعد فراغك من السجدة الثانية تقوم من الارض كما انت معتمدا على يديك تقدم ان هذا الاعتماد مستحب واشار به الشيخ الى قول الحنفية ولا يقوم معتمدا واشار بقوله الى قول الحنفية لا يقوم معتمدا بدون واو واشار به الشيخ الى قول الحنفية اش هو قولهم؟ لا يقوم معتمدا غرد به الشيخ الى قول الحنفية لا يقوم معتمدا. وعلى قول الحنفية ينبغي ان تقوم هكذا على ركبة لا تعتمد على يدك. تقوم هكذا على ركبتي وهو فيه مشقة بلا شك قال ترى بقوله لا ترجعوا جالسا لتقوم من جلوس الى قول الشافعية انه يقوم الى الركعة الثانية والرابعة من جلوس على جهة السنة ولكن الفضيلة عندنا في الرجوع الى القيام كما ذكرت لك في وهو انك تهوي اليه ولا تجلس هوية فيه هوية ليكون سجودك من قيام الله من جلوسه وكذلك ترجع الى القيام من السجود من غير جلوس ليكون قيامك ليكون قيامك من سجود الله من جلوس وتكبر في حال قيامك لان التكبير عند الحركة والشروع في افعال الصلاة تحب كما تقدم ثم بعد ان تنتصب قائما وتفرغ من التكبير تقرأ الفاتحة ثم تقرأ معها سورة كما قرأت في الركعة الاولى من طوال المفصل او دون ذلك تعقده الفاكهان تعقده الفاكهاني بان بان المستحب ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية ودليلهما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويستحب ان يقرأ على نظم المصحف قال ابن عمر على نظم المصحف يعني على ترتيبه على ترتيبه فإن نكس قرأ سورة في الركعة الأولى او في نفس في نفس الركعة او في الركعة الأولى والثانية بحال بحال في نفس الركعة قرأ سورة ورجع وقرأ التي قبلها او في الركعة الأولى قرأ سورة وفي الركعة الثانية التي قبلها او قرأ في الركعة الاولى آآ اخر السورة وفي الركعة الثانية اول اخر سورة البقرة وفي الركعة الثانية فذلك مكروه لا يبطل الصلاة ولا شيء عندنا في المذهب هو مكروه في المذهب التنكيس الذي يبطل الصلاة عندنا في المذهب هو الذي يقع في اية واحدة. اية واحدة يقرأها يقرأها من من اخرها ويرجع. يقرأها من اخرها ويرجع هذا تنكيس محرم ويبطل الصلاة. محرم لا يجوز وان وقع في صلاتي يبطلها او المحدش قال قال في التحقيق عقب هذا ولا ينكسه فإن نكسه فلا شيء عليه. اي ان فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور او قراءة نصف السورة اه او قراءتي نصف سورة اخير ثم نصفها الاول ثم نصفها الاول كان ذلك في ركعة او ركعتين واما اذا فعل التنكيس الحرام فتبطل به الصلاة كتنكيس ايات سورة واحدة بركعة واحدة ايات سورة واحدة قلنا اما يكون في اية وحدة وهدا محرم او يكون فيه ايات كيف فيه ايات مثلا مثلا يقرأ ان شانئك هو الابتر فصل لربك وانحر انا اعطيناك الكوثر لا يجوز محرم. سورة خداو قرأ الآيات ديالها منكسة. قرا الآية الأخيرة ثم الآية التي قبلها ثم الآية التي التي قبل عادة لا يجوز يبطل الصلاة. ومن باب اولى اذا نكس في اية واحدة اية واحدة وقرا الكلمات ديالها الكلمات ثم الكلمة التي قبلها هذا اشد تحريما مما قبله قال قال ابن عمر اختلف على ماذا ترجع الاشارة في قوله وتفعل مثل ذلك سواء؟ فقيل على الجهل في القراءة وقيل على الركوع وقيل على جميع ما وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما وهذا هو الاظهر انها راجعة على جميع ما ذكر على كل شيء قال نعم اختلف على ماذا ترجع الاشارة من قوله وتفعل كذا شنو عندك وعليه يكون قوله بعد تفعلوا في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف تكرار. انتهى غير انك تقنت في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع وان شئت وان شئت قنطت نعم وان شئت قبل الركوع. وان شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة المشهور ان القنوت فضيلة لا يسجد لها هم لا لها له هي صحة؟ نعم. الاولى له قاع الاولى. باش يكون الضميران بحال بحال ان القنوت فضيلة لا يسجد له فان سجد له. ياك بجوج له له اه لأن على النسخة اللي عندنا ان القنوت فضيلة لا يسجد لها راجع الفضيلة فإن سجد له راجع للقنوت لكن هذا اللي ذكرتيه اولى بكونوت ضميران راجعان لشيء واحد اللي هو القنوت ان القنوت فضيلة لا يسجد له فإن تجد له بطلة صلاته هكذا عندك شنو فإن سجد بطلت صلاته ام اذن نسختان لا يضر نسختان والمشهور ان القنوت فضيلة لا يسجد له فان سجد بطلت صلاته. هم. وظاهر كلامه انه بعد الركوع افضل وهو وهو قول ابن حبيب والمشهور انه قبل الركوع افضل لما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم سئل اهو وقبل ام بعد؟ فقال فقال قبل. لا هو في في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ثبت عنه الامر ان وردت احاديث كثيرة ذكرها حتى الغماري في مسالك الدلالة وردت احاديث كثيرة انه سجد قبل الركوع قانتا قبل الركوع ورد انه قناة بعد الركوع الاحاديث الوارثة في قنوته بعد الركوع اكثر لي وردات في القنوت بعد الركوع اكثر بل قال آآ بعض اهل العلم هذا هو اغلب حاله. اغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنت بعد الركوع كما ذكر الشيخ بن ابي زيد وتبتت فيه احاديث كثيرة اذا هذا قوله لما في الصحيح هذا احد الاحاديث لي دالة على القنوت قبل الركوع عندنا احاديث اخرى بل اكثر الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مات بعد الركوع وكلاهما صحيح على كل حال قال يحدث عنك ان النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد الركوع قال كذب فلان. كذب فلان بلغة الحجاز اخطأ فلان الحجازيون كيطلقو كذبة بمعنى اخطأ كذب ابو محمد اخطأ وقد جاء في اثار كثيرة عن الصحابة كيقولو كذب فلان ويقصدون اخطاء هادي لغة اهل الحجاز يطلقون كذا بمعنى اخطأ نعم ورفيقنا ايش عندك يا شيخ هنا زيد يعني قال القرافي قال في الكتاب يقصد المدونة هل القرافي قال في الكتاب واذا قنت قبل الركوع لا يكبر. والمشهور انه لا يرفع يديه كما لا يرفع كما لا يرفع في التأمين ولا في دعاء التشهد بمعنى لا يرفع يديه عند الدعاء رفع كيقصدو برفع اليدين رفع اليدين للدعاء هكذا لا يرفع يديه رفع الدعاء قال المدونة وهو ان الاصرار به افضل لانه دعاء والدعاء ينبغي الاصرار به حذرا من الرياء واذا نسيه قبل الركوع قنت بعده ولا يرجع من الركوع اذا تذكر فإن رجع فسد فسدت صلاته بمعنى لو فرضنا انه ركع وعند الركوع تذكر انه راه ما قنتش. في لا يجوز له ان يرجع يرجع لدعاء القنوت وعاد يعاود يعاود يركع. لا. قالوا يقنت بعد بعد الركوع ايلا نساه قبل من الركوع يقنت بعد الركوع قال لانه يرجع من فرض الى مستحب هذا تعليل لقوله فإن رجع فسدت صلاته. علاش؟ فإن رجع من الركوع فسدت صلاته. لأنه عودوا من فرض اللي هو الركوع الى مستحب اللي هو دعاء القنوت القنوت مستحب والركوع فرد والرجوع من الفرض الى المستحب لا يجوز عندنا في المذهب لا يجوز. واضحه ام ولذلك مثلا لو انه قام وقف الركعة الثالثة ودكر التشهد ديال الركعة الثانية ما تشهدش لا يرجع الا كان الرجوع لا يكون من فرض لسنة فكيف من فرض لمستحب؟ من باب اولى زيد لانه لانه يرجع من فرد الى مستحب. واختلف في المسبوق بركعة فقيل يقنت في في قضائها وقيل لا يقنت وهو المشهور واختلف في المسبوق بركعة. فقيل يقنت في قضائها وقيل لا يقنت وهو المشهور آآ عندما يقضي المسبوق بركعة في صلاة الصبح ملي ينوض يقضي الركعة الثانية واش يقضي بعد الانتهاء من القراءة يقضي القنوت اولا لا يقضي بمعنى هل يستحب له وقضاؤهم شيء يجب واش يستحب له قضاء القنوت اولى لا يستحب ذكر الشيخ قول قائل فقيل يقنت في قضائها في الركعة الثانية لي غيقضي اه يقنوت وقيل لا يقنت وهو المشهور المحشش تعقب قال وقيل لا يقنت وجه ذلك بأنه يقضي الركعة الأولى وهي لم يكن فيها قنوت لأنه معروف عندنا في المذهب ان القضاء فيه في فيه فيه قضاء الأقوال والبناء في الأفعال والقنوت من الاقوال حنا ملي كنكونو نقضيو بالنسبة للأقوال راه ديك الأقوال لي فاتتنا كنتداركوها وهذا هو القضاء تدارك ما فات واما البناء فيكون في الافعال والقنوت من الاقوال بحالو بحال القراءة هذا هو وجه قول الشيخ وقيل لا يقنت وهو المشهور كما ذكرت قال آآ انه يقضي الركعة الاولى وهي لم يكن فيها قنوت وقد تقرر ان المسبوخ يقضي هذا حل كلامه لكن قال قال علي الاجهوري وفيه نظر هاد الكلام لان المراد بالاقوال التي يقضيها المسبوق القراءة خاصة قالك مقصودهم بالأقوال لي كنقولو كيقضيها المسبوقية قراءة القرآن الفاتحة والصورة يعني واش الفاتحة والسورة ولا غي الفاتحة بوحدها واش جهرا ولا سرا قالك القراءة وحدها قال كما يفيده كلام شراح اخره واما غيرها من الاقوال كالقنوت وما يقال في الرفع من الركوع فبمنزلة الفعل فالمشهور انه يقنت وفي ركعتي القضاء لأنه من باب البناء في الأفعال وانا في الحقيقة هاد يعني الخلاف في هذه المسألة ولا هاد الكلام الذي استفاده عليه الاجور من كلام الشراح ليس صريحا فيما قال ماشي صريح فيما قاله لان قوله واما غيرها من الاقوال كالقنوت القنوت هو محل النزاع لا يجوز الاستدلال بمحل النزاع حيد القنوت طيب وما يقال في الرفع من الركوع ما يقال في الرفع من الركوع في الأولى والثانية والثالثة والرابعة نفس الذكر لا يظهر فرق فما الدليل على ان ما يقال في الرفع من ركوع في الركعة المقضية يعتبر بناء لا قضاء. ما الدليل على ان هداك الذكر لي غنقولو بعد الرفع من الركوع يعني ما الدليل كنقصد من كلام المالكية ماشي الدليل من السنة ما الدليل من كلام شراح خليل ولا الفقهاء عموما لان ما يقال بعد الرفع من الركوع في الركعة الاولى هو اللي غايتقال في الثانية والثالثة والرابعة. فسيقال في المقضية سواء اعتبرنا ذلك من باب البناء ولا من باب القضاء تداركي ما فات اما القول كالقنوط هذا هو محل النزاع اصلا انت تريد ان تستدل بشيء على هذه السورة اللي هي سورة النزاع فلا يجوز الاستدلال بمحل النزاع على محل النزاع. واش واضح؟ لان لاحظ علي الاجهري الان باش غيستادل قال وفيه نظر لان المراد بالاقوال التي يقضيها المسبوق القراءة خاصة مد دابا الان سألناه قلنا له يا شيخ ما هو دليلك على ان مراد المالكية؟ ما دليلك من كلامهم كنقصدو على ان مرادهم بالقضاء في الاقوال القراءة خاصة ماشي كل الاقوال. قال كما يفيده كلام شراح خليل فين يفيدونه؟ ما الدليل؟ قال واما غيرها من الاقوال كالقنوت وما يقال في الرفع من الركوع فبمنزلة فعلي ما الدليل من كلامي؟ آآ الشراح على ان هذه الاشياء بمنزلة الفعل وانها تبنى ولا ولا تقضى هم جاءت عنهم اطلاقات في ان المراد اه ان الذي يقضى اه من ان الذي يقضى هو الاقوال. والاقوال التي يتصور فيها يمكن نتصور فيها القضاء هي القراءة لان الاقوال الاخرى تقال في جميع الركعات فلا يظهر فيهاش لا يظهر فيها اثر الفرق بين القضاء والبناء الأقوال الأخرى. نعم الأفعال كيبان فيها الأفعال واضح يظهر فيها ولذلك قالوا في الأفعال يبني لأنه كيظهر فيها اطار الفرق بين الركعة المقضية وبين الركعة الاتية واضح لك الان لكن بالنسبة للأقوال غير القراءة هل يظهر فيها اثر الفرق؟ لا يظهر فيها اثر الفرق ايلا حيدنا القراءة الأقوال كلها كتكون في الركعة الموالية وفي الركعة سابقة نفسها نعم الشاهد هذا اجتهاد من الشيخ علي الاجوري قال الشيخ والقنوط ثم ذكر صفة القنوت نكملوه باش باش نوقفو على ثم اذا فرغت ما يبقاش لنا شيء صفة القنوت عندنا المستحبة في المذهب هي هادي لي ذكرها الشيخ. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. ونخنع لك ونخلع ونترك آآ من يكفرك. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد. واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك بالكافرين ملحق ولا ملحق؟ يصحان بكسر الحاء وفتحها. هذا الذكر في القنوت هو المستحب عندنا في بمعنى اداة القانت بغير هذا شرع له ذلك جاز لا اشكال. لكن عندنا هذا هو الافضل وقد ورد هذا آآ موقوفا آآ ورد في بعض الاثار لكنه لم يرد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لرواية مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء المشهور الذي يؤتى به في في قنوت النوازل وهو آآ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت الى اخره اه فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. علمه كيف يقنت بهذا. وهذا هو الدعاء المستحب عند الشافعية وعند غيرهم من اهل العلم ذلك الدعاء الاخر. وعندنا نحن هذا هو المستحب وقد ورد في بعض الاثار. ولم يرد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ زيد واي لفظه المختار عندنا اللهم اي يا الله انا نستعينك اي نطلب منك الاعانة على طاعتك ونستغفرك اي نطلب منك المغفرة وهي الستر عن الذنوب. فلا تؤاخذنا بها ونؤمن ان نصدق بك اي بوجودك. هي هي تستر عني الذنوب فلا تؤاخذنا بها بمعنى الستر والتجاوز بمعنى يا ربي استرها عنا وتجاوز عنا فلا تحاسبنا لا تعاقبنا عليها اذن فذلك يقتضي امرين الستر عدم الفضيحة الا اه يفضحنا الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة والامر الثاني التجاوز عدم المعاقبة عليها ان يكفرها وان يمحوها نعم قال نؤمن اي نصدق بك اي بوجودك ونتوكل اي نعتمد عليك في امورنا ونخلع اي نخضع ونذل لك ونخلع الاديان كلها لوحدانيتي ونترك من يكفرك اي يجحدك ويفتري عليك الكذب. اللهم اياك نعبد اي لا نعبد الا اياك ولك نصلي ونسجد واليك نسعى اي الى الجمعة او بين الصفا والمروة. ونحفد بفتح الفاء وكسرها وبالذات المهملة معناه نسرع في العمل نرجو رحمتك اي نطمع في نعمتك وهي الجنة ونخاف عذابك الجد بكثر الجيم اي الثابتة لاي بكسر الجيم اي ايه نخاف عذابك الجد اي الحق الثابت الحق فما عندكش الحق اه سقط سقط بكسر الجيم اي الحق الثابتة. الحق الثابتة لا نسعى عموما قال الى الجمعة او بين الصفا والمروة او غير ذلك. المراد بالسعي العمل العمل عموما واليك نسعى اي نعمل لك بالجمعات وبين الصفا والمروة وغير ذلك من الاعمال. والمراد به السعي الحسي والمعنوي ثمن باع للمحشي قال لك ونسعى فيه قصور فالاولى ان يفسر نسعى بنعمل كما في التتاء قال عليه يدخل في هذا السعي للجمعة وفي الحج والعمرة وسائر الطاعات اذا فالمراد بالسعي العمل سواء اكان السعي حسيا ولا معنويا العمل قال عذابك بالكافرين ملحق بكسر الحاء وفتحها وهو ضعيف وهو ضعيف كيقصد الفتح ملحق زعما ضعيف والصحيح انهما معا صحيحان لا ضعف فيهما لان المعنيين صحيحان. قال الشيخ الكسر بمعنى لاحق والفتح بمعنى ان الله ملحقه بالكافرين. نعم. والكسر على انه من الحق لان الحق فيه اللازم والمتعدي الحق فيه اللازم والمتعدي. فالكسر ملحق على انه من الحق اللازم وملحق على انه من الحق المتعدي. والمعنيان صحيح ان العذاب لاحق بالكافر الملحق اي لاحق بالكافرين وملحق ان يلحقه الله بالكافرين الله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك مم اشمن اعتماد في القيم مم في القيام من من السجود عندنا امر فيها واسع سواء كان بالعجن او كان ببسط اليد بالنسبة للمذهب المهم الإعتماد على اليدين سواء كان بالعجن او بالبسط اه هم الذين يوجبون القيام بالركبتين ماشي لا يجوز عندهم الاعتماد على اليدين اتفضل اه نعم يسرى يسرى من حيث المشروعية يسرى لا من حيث المشروعية هل يجوز للمأموم ان يصلي؟ نعم يشرع له ذلك هو لا يأخذ به اه نعم ماذا يفعل محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال فهاد اللحظة وهو لا يعتقد مشروعية ذلك ان كان قبل الركوع فيشتغل بقراءة القرآن وان كان بعد الركوع فيشتغل بالذكر والدعاء ومنهم من قال يسكت بمعنى يسكت وينتظر الى ان يسجد الإمام ويسجد معه نعم لا هو نعم على القول الصفة لي كيقولو بها يكون سرا لكن ان جهر نعم تقولوا امين