بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى ابن يحيى رحمه الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل ان يحل الوقت؟ فقال لا يكون الا بعد ان تزول تمس هذه مسائل سئل سئلها مالك يعقوب بعضها بعضا اولها هذا اه سئل عن نداءه للجمعة هل يكون قبل الزوال فقال قال الامام مالك لا يكون النداء للجمعة الا بعد زوال الشمس لماذا لان وقت الجمعة هو وقت الظهر والظهر لا يؤذن لها الا بعد الزوال فكذلك الجمعة وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنفية خلافا للامام احمد ولاسحاق بن راهوية رحمة الله على الجميع هما قد اجاز الاذان للجمعة قبل الزوال انهما اجازا صلاة الجمعة قبل الزوال الجمهور المالكية والجمهور يستدلون بما صح من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الجمعة بعد ان تزول الشمس من ذلك ما رواه البخاري عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس تميل اي تزول ومن ذلك ما رواه مسلم اه عن سلمة بن اكوع رضي الله عنه انه سئل فمتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فقال كنا اه نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع ما يمكن ان يستدل به لما ذهب اليه الامام احمد واسحاق نرى هوية رحمة الله عليهما ما رواه ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن زيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع ابي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدنا مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زال النهار ولم ارى احدا عاب ذلك ولا ولم ارى احدا انكر ذلك ولا عابه لكن هذا الاثر ضعيف اه ضعفه اه الائمة ضعفه النووي وابن حجر والزيلاعي الالباني وغيرهم واقوى ما يستدل به لهذا المذهب هو ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال آآ كنا انه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ فقال كان يصلي الجمعة كنا نجمع ثم نرجع الى رحالنا حين تفيء الشمس او حين تزول الشمس معنى هذا انهم كانوا يصلونها قبل الزوال لانه اذا راجعوا الى رحالهم حينئذ تزول الشمس. وهذا محمول عند الجمهور على المبالغة في التبكير بالجمعة لكن بعد الزوال. وهذا على كل حال هذه الاقوال كنا بسطناها متى مواقيت فيهم اي حديث ايوة حديث عقيل ذكرنا هذا. في احسنتم في لما تحدثنا عن ما رواه الامام ما لك عن جده طبعا بالواسطة ما جده ما اسمو مالك لا هو مالك انا اسأل عن جدي انت تقول مالك بن انس دا ابوه جده اه الا مالك بن انس لا مالك بن انس احسنت مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر. جده مالك بن ابي عامر الحديث الذي رواه مالك الموطأ عن مالك بن ابي عامر الأصبحي انه كان لعقيل ابن ابي طالب تطرح عند جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفستكن لها ظل الجدار خرج عمر فصلى الجمعة اه قال يحيى رحمه الله سئل مالك عن تثنية الاذان والاقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه. فاما الاقامة فانها لا تثنى. وذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا واما قيام الناس حين تقام الصلاة فاني لم اسمع في ذلك بحد يقام له. الا اني ارى ذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل الخفيف ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد هذه مسألة اخرى سئل الامام رحمة الله عليه عن الاذان والاقامة فاخبر بان الاذان والاقامة انما هما على ما ادرك عليه الناس ببلده وما الذي ادرك يعني نتحدث عن الاذان ثم نتحدث عن الاقامة؟ ما الذي ادرك عليه الامام ما لك رحمه الله الناس ببلده فيما يتعلق بالاذان هو ما نراه في مساجدنا آآ اعلموا ان الاذان يثنى يثنى ان يشفع اي الفاظه شفع لما رواه الشيخان عن اه انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة لكن قوله يشفع الاذان هذا ظاهره يقتضي ان الفاظ الاذان كلها شفاء وآآ لا خلاف بين العلماء على ان كلمة التوحيد في اخره تقال مرة واحدة فالمقصود اذا بالشفع ان يشفع الاذان الالفاظ غير لا اله الا الله في الأخير فهذه لا خلاف بين العلماء على انها تقال مرة واحدة فقط الإمام مالك قال ان الاذان يثنى ويستدل لمذهبه بهذا الحديث. ويستدل لمذهبه ايضا بما رواه مسلم عن ابي محذورة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يعود اشهد ان لا اله الا الله وهذا كتسمعو نتوما المؤذنين. تسمعون المؤذنين اذا اذا قال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله هذا هو المسمى عندهم بالترجيع الفقهاء يسمونه لماذا الترجيع؟ لانه اه يرجع الى الشهادتين فيذكرهما فقال ثم يعود اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم عمدة مذهب المالكية هو العمل عمل اهل المدينة المتصل من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى زمان ما بك والاذان هذا شيء مما يفعل جهرة في اليوم مرات كثيرة بحضور الجم الغفير الذين لا يتأتى لا يعقل من مثلهم التواطؤ ولا يجوز في جميعهم النسيان والسهو ولا يجوز في جميع اغفال او انكار من يريد ان يبدل الاذان وهذا يعني هذا من هذه هي عماد مذهب المالكية والعمل هذا يعني هذا الاعتماد على هذا العمل المتصل اقوى من الاعتماد على الحديثين الذين ذكرت لكم ذهب الحنفية والشافعية الحنابلة رحمة الله على الجميع الى ان التكبير في اول الاذان يكون اربعا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم بقية الاذان نحن وهم فيه سواء استدلوا على ما ذهبوا اليه بما رواه الامام احمد وابو داوود ومما جعلنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوص ليضرب به لجمع للجمع آآ في الصلاة للناس طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله اتبع الناقوس فقال وما تصنع به قال قلت ندعو به الناس للصلاة. فقال له الرجل هداك الطائف والطيف الذي طاف به وهو نائم. الا ادلك على ما هو خير من قال قلت بلى قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شحال دكروهم مرة مم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم استأخر غير بعيد وقال وتقول اذا اقمت الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح لا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت فقال صلى الله عليه وسلم انها رؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك محل الشاهد انه كبر اربعا واستدلوا ايضا برواية لابي لحديث ابي محذورة نحن ايضا سدنا بحيث ابي وحذورة في الرواية التي رواها مسلم وهي التي فيها الاذان مرتان هم استدلوا بحديث ابي محذورة في رواية في المسند وفي السنن فيها ان ابا محذورة رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر حاصل ما سمعتم ان المالكية استدلوا بحديث رواه الشيخان وحديث وبحديث رواه مسلم الجمهور استدلوا باحاديث صحيحة لكن ليست في الصحيحين ومعلوم اه لهم منزع ايضا من حديث بلادنا او ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنا ان ان يشفع الاذان وهم يشفعونه ايضا قد يمكن ان يستدلهم به لكن يعني نبذهم بحديث مسلمين وليس لهم ما يقابلون بمثله ثم العمل المتصل المدني هذا في الاحتجاج اقوام احاديث الاحاد وان كانت في الصحيحين لماذا معلوم الخلاف الموجود بين المالكية وغيره من اهل المذاهب في عمل اهل المدينة لكن هذا النوع من العمل العمل الذي مستنده التوقيف ليس الذي مستنده الاجتهاد والرأي. لا هذا فيه خلاف. اما هذا الذي مستنده او التوقيف هذا حجة بلا خلاف لا خلاف في بين العلماء ان هذا حجة مثل الصاع الذي في المدينة لما جاء محمد بن الحسن الى الامام مالك رحمه الله يناقشه ويناظره في الصاع آآ مالك في مجلسه ذاك امر احد جلسائه وقال له اذهب واتني بالصاع من بيتك من بيتك من بيت ابيك هذا اخذته عن ابيك ابوك اما تابعي واما صحابي وهو يعني هذا صاع مقر عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن في مثل هذا ان يقابل بغير قلت لكم انا هذا في الاحتجاج اقوى من احاديث الاحد وان كانت في الصحيحين لانه بمنزلة متواتر فلو سلك مسلك الترجيح لرجح مذهب المالكية لهذا الذي ذكرت لكم ولو سلك مسلك الجمع لقيل كل ذلك جائز كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوصاف الاذان جائز واي صيغة اذن بها المؤذن جاز آآ وهذا ما يسميه بعض العلماء بالاختلاف الجائز وبعضهم يسميه اختلاف التنوع كذلك الشأن بالنسبة للاقامة مالك رحمه الله قال واما الاقامة فانها لا تثنى. لماذا؟ لانه ذلك الذي ادرك عليه اهل العلم ببلده اه هو هذا له منزع ايضا في حديث الصحيحين حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يشفع الاذان ويتر الاقامة قمر واستدرى المالكية ايضا على هذا برواية عند لحديث ابي محذورة عند دار قطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاقامة امره ان يقيم مرة واحدة فهذا مثل يثير الإقامة فعلى هذا كم تكون كلمات الاقامة عند المالكية تكون عشرا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله عشر كلمات اما الحنفية فان الاقامة عندهم تثنى الاذان سواء بسواء ويزاد عليها قد قامت الصلاة مرتين ودليلهم على ذلك حديث ابي محذورة في رواية هذه الرواية التي اذكر لكم ليس شيء منها ضعيفا هذا الخلاف كله في رواية ابي محذورة وكلها صحيحة عن المحدثين هذه الرواية عند الامام احمد وغيره ان آآ ابا محذورة رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة ولا تكونوا سبع عشرة كلمة الا على هذا الذي ذكرت لكم الاقامة عند الاحناف مثلا الله اكبر الله اكبر مم لا مازال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة شحال دابا عشرة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله عشرة كلمات الشافعية والحنابلة يفردون اقامتك المالكية لكنهم يشفعون قد قامت الصلاة كم اه كم عدد كلمة الاقامة عندهم احدى عشرة كلمة احدى عشرة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله وهم يستدلون بما رواه ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة اه مرتين مرتين والاقامة مرة الا انه يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة فإذا رجعنا قلت لكم انا كذلك الشأن بالنسبة للأذان. اذا سلكنا مسلك الترجيح الذي يرجح هو مذهب المالكية لانه وان كان الجميع يستدل باحاديث صحيحة الا ان مع المالكية ما ليس مع غيره من العامل المتصل الذي مستنده التوقيف المستدامة والنقل وليس مستنده الاجتهاد والاولى ان يسلك في مثل هذا مسلك الجمع ويقال كل ذلك جائز. فاي لفظ اتى به المقيم اتى به بالاقامة فقد جاز. ولذلك قال ابو عمر بن عبدالبر رحمة الله عليه من فن التكبير ومن ربعه من يثنيه ومن يربعه الباقون. هم ومن رجع في التشهد ومن لم يرجع الذين يسنون التكبير يرجعون والذين لا يثنون التكبير لا يرجعهم الا الا الحنفية ومن رجع في التشهد ومن لم يرجع ومن سن الاقامة ومن افردها كلها ومن افردها الا قد قامت الصلاة. كل ذلك جائز لماذا آآ سنيت الاذان واوترت الاقامة قالوا لان الاذان هو لإعلام الغائبين لإعلام الجمهور بدخول الوقت فحسن تثنيته تكراره ليكون اوصال للناس بخلاف الاقامة فانها تكون الحاضرين ولذلك تكون مرة واحدة. ولذلك كان الاذان يستحب ان يكون من المرتفع موضع الان استغنى الناس عن الصعود الى المنائر بصعود المكبر المكبر هو لي صعد خطرة وحدة والناس بقات لتحت. مع ان تلك الخطوات التي كان يخطوها اه ذلك المؤذن صاعدا في في الصومعة كانت تحسب له الآن ما مضى عليه داكشي وكاتحافض له تا شوية على الصحة ولذلك حنا مثلا يقول البشار اه في صفة المؤذن لما ذكر شروط الصحة وصح من مكلف قد اسلم وذكر بوقته قد علم ويستحب قائما مرتفعا لماذا لماذا يكون في ارتفاع ليكون ذلك اذهبني الصوت واوصل للبعيد ويكون مرتلا المالكية من اهل العلم يرون ان الاذان ينبغي ان يكون مرتلا ويستحب قائما مرتفعا مستقبلا مطهرا مرجع هو مذكرش هنا الترتيب ولكن على اعتبار انه هذا شيء واضح اما اللحناء اللي يغلط في الأذان وقد صنف الناس في اخطاء المؤذنين ونظمت في ذلك الأنظم كيف تكون الهمزة ديال الله اكبر كيفاش تكون يعني من الأغلاط الله اكبر فيصير همزة الابتداء آآ همزة استفهام غنقول ايه راه اكبر. لو كان الناس يعقلون. اسمع شي واحد يقول آآ الله اكبر يقول ايه وليني اعود الأذان او يمد في الباء. الله اكبر وهذا من قبيح اللحن على كل حال لحوم كثيرة بخلاف الاقامة الاقامة لا يستحب فيها ذلك التأني وذلك ولذلك قال هو وسنة الاقامة المفضلة مفردة معربة متصلة متبقاش تقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد طلق الوقت راه الناس بغاو يصليو الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد حتى قالوا متصلة انا اذكر جدي رحمة الله عليه وكانوا من يعني في وقت كانت ونشأ في وقت بين ناس كانوا يحرصون جدا على احكام العبادة التي يتعلمونها. هو كبر وبلغ من الكبر عتيا وكان يقيم الصلاة لا يستطيع ان يأتي بها في نفس واحد هذه متصلة لكنه يأتي بها معربة ولو وقف على بعضها الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الإعراب بأنه بتقدير الإتصال هذا لهذا سميت ثني الاذان وافردت الاقامة ولماذا قالوا ولماذا استحب الترجيع في الشهادتين لماذا لا يرجع التكبير ولا ترجع الحيعلة وانما ترجع الشهادة لانها اشراف الفاظ نعم واما قيام النازحين تقام الصلاة فاني لم اسمع في ذلك بحد يقام له. الا اني ارى ذلك على قدر طاقة الناس. فان منهم الثقيل خفيف ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد. يعني هذا الامام رحمة الله عليه يصحح غلط من يرى ان الاقامة ان الناس ينبغي ان يقوموا عندما يقول الامام عندما يقول المأموم قد قامت الصلاة هم سئل الإمام متى يقوم الناس انت يقومون او المأموم يقيم متى يقوم الجالسون من جلوسهم يعني فاجاب في ذلك حد محدود سمع به عمن تقدم من اهل العلم وانما ذلك على قدر احوال الناس منهم البطيء منهم الثقيل منهم الضخم منهم النحيف منهم لي ضارينو الركابي منهم لي باقي صغير فكل يقوم على قدر حاله وهذا هذا هو يعني اصوب المذاهب قد ذهب بعض العلماء بعض العلماء يقول ان الجالسين يقومون اذا قال المقيم قد قامت الصلاة ومن العلماء من يقول ان الجالسين يقومون اذا قال المقيم حي على الفلاح حي على الفلاح نوض على للفلاح فتقوم ومنهم من قال انه يقوم الجالس اذا قال المقيم الله اكبر وكل هذه الاقوال ليس عليها دليل من الاثر ولذلك الذي يظهر هو ما ذهب اليه الامام رحمة الله عليه ان ذلك بحسب طاقة الناس. لكن بعض العلماء من المالكية وغيرهم فسروا تفصيلا لا بأس به قالوا اذا كان الامام في المسجد فان الناس تقوم على قدر حالها. كل يقوم على قدر حاله. اذا كان الامام في المسجد. واذا كان خارج المسجد واقيمت الصلاة فانهم لا يقومون حتى يرونه لما رواه الشيخان اه عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني هذا الحديث يعطي انهم ان ان الصلاة كانت تقام وليس النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في المسجد ولذلك قال لهم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني لكن هذا قد آآ يشكل عليه ما رواه مسلم آآ عن جبل بن سمرة رضي الله عنه فقال كان بلال يؤذن اذا دحضت اذا مالت الشمس كان يؤذن فلا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم اقام بلال اقام بلال الصلاة هذا يعطي ان ان ان بلال كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته والاول يعطي ان الصلاة كانت تقام ولما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته للجمع بينهما قالوا ان بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت فيراه قبل ان يراه الناس فيؤذيه فيقيم مم لم يره غيره انما رآه بدليل لما كان يراقب من خروجه. فاذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم اقام بلال ولم يره الناس بعد فاذا رأوه حينئذ يقومون وهذا تفصيل يعني يدل على ان تدلها وهذه الاحاديث التي ذكرت لكم. انتبهوا هذه الامور. قد يرى فيها نوع هذا التدقيق الغرض ان تصلي صلاة الجماعة ولا لا الغرض ان تدرك تكبيرة الاحرام مع الامام انت تقوم الله اكبر مني تقول قد قامت الصلاة انا نايض واش انا غادي نبقى جالس انا غادي نوض هذا يدلكم على حرص الناس على التفقه في السنن هؤلاء الذين يسألون الامام مالكا يعرفون ان ذلك كله جائز لكن يسألونه يستخرجون منه اثرا هواه وسمعاه السؤال هو هذا ولذلك هو الجواب بأي شيء لم اسمع في ذلك الجواب يكون انه لم يسمع لماذا لأنه يعلم ان الذي سأل انما يسأل عن سماعه اولا هل سمعت في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس ماشي ماشي بغات ايه را حنا غادي نصليو غادي نوضو نديرو هادشي كلو ولكن امتى؟ الى كان شي لحظة تيوقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم او تيأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة باش يوقفو شي لي بغينا. هاد الدقائق هاد البحث هذا التنقيب هذا التفتيش عن دقائق السنة لذلك كانوا يقولون ان استطعت ان لا تلبس نعلك الا بأثر فافعل لكن هذا يعني مع هذا الحث العظيم على السنة وعلى على اختصاص اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في افعاله وعبادته ومعاملته الى اخره نعيذكم بالله من حمل الناس على على المثلى دائما يحمل نفسك على المثلى لكن احمي جمهور عام الجائز نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك ذلك مجزئ عنهم انما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة سئل الامام مالك رحمه الله عن قوم يريدون الجمع بين صلاتين ولا يؤذنون الا لاحداهما فقال ان ذلك يعني جائز وليس عليهم ان يؤذنوا للصلاة جماعا وهذا يعني ليس الاذان شرطا في صحة الصلاة عند جماهير اهل العلم فلو صلى من غير اذان اصلا جزت صلاته لكن الذي قد يشكل على البعض على بعض في قوله انما يجب الاذان وانما يجب النداء ونحن تقدم لنا ان حكم الأذان ما حكمه سنة مؤكدة في في الجماعات ايوا وفرض كفاية على البلد على مصر. مم فإذا قول الإمام رحمة الله عليه ولكن يجب اما ان يراد به يعني على الكفاية والواجب الكفائي. على هل مصر ولكن لا يمكن ان يفهم منه انه ان الاذان واجب على الجماعات في مساجدها. نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه للصلاة. ومن اول من سلم عليه؟ فقال لم يبلغني ان تسليم كان في الزمان الاول سئل الامام مالك عن تسليم المؤذن على الامام اعلموا ان الناس في الزمن الاول كانت تصلي بهم امراؤهم لي هو اميرة على شي بلاد ولا على شي مدينة يلي امور الناس الدينية والدنيوية فيقسم بينهم فيئهم ويحكم بينهم في اقضيتهم ويقيم لهم صلواتهم. امراؤهم ائمتهم فكان قد يكون الامير في شغل آآ يؤذن المؤذن ويجتمع الناس الامير قد يكون في شغل يأتي بعض الناس اما لمقاضاة اما كذا اما كذا اما في بيت مال فكان المؤذن يأتيه ليعلمه باجتماع الناس للصلاة ليخرج فيصلي بالناس وكان يكون ذلك بلا تكلف قد يقال مثلا ايها الامير اجتمع الناس ثم حدث بعد ذلك يعني هذا الذي وصفناه كان على عهد ابي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. ثم حدث بعد ذلك التكلف فكان المؤذن يأتي بعد اذا اذا اجتمع الناس يأتي الامام الذي هو الامير فيسلم عليه بصيغة خاصة ويدعوه بصيغة خاصة على وجه من المباهاة والمراءة والتعاظم فهذا هو الذي سئل عنه الامام ما لك متى كان هذا؟ ومن اول من سلم عليه بهاد الشكل هذا؟ والامام مالك كان في زمن بن عباس فقال لم يبلغني ان هذا يعني هذا هذا التسليم على هذا الوجه من المعاظمة والمفاخمة لم يبلغني انه كان في الزمن الاول انما كان انه يأتون الامير فالامام يقال له قد اجتمع الناس فيخرج ولكن انتم لا ترون شيئا من هذا. لماذا؟ هذا استمر مدة بني امية ومدة بني العباس. حتى ترك الخلفاء الصلاة بالناس كذلك نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر هل ياتيه احد فلم يأته احد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم وجاء الناس بعد ان فرغ اي عيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. هذه المسألة فيها قضيتان قضية الامام هل يعيد الصلاة وهل تقام صلاة صلاة صلاة جماعة مرة ثانية في مسجد واحد اذن مؤذن وانتظر هل ياتيه الناس فلم يأت احد فصلى في المسجد ثم بعد ذلك حضرت جماعة ارادوا ان يصلوا جماعة هم ارادوا ان يصلوا هل يصلي هو معهم احرازا لفضيلة الجماعة قال الامام مالك لا ليصلي معه وهم لا يصلون جماعة من اتى المسجد وقد وقد صلى الناس فليصلي كل امرئ لنفسه هذه هي القضية الآن عند الإمام اعلامو اولا ان اعادة الصلاة شيء مشروع ولكن قالوا لسببين اما لجبر نقص او لاحراز فضيلة صليت الظهر ثم اردت ان تعيد صلاة الظهر هل يجوز لك ذلك؟ نعم يجوز لكن بسببين بشرطين الشرط الاول ان ان تريد جبر نقص وقع لك فتعيد السبب الثاني ان تريد احراز فضيلة صليت منفردا في البيت صلاة الظهر ثم مررت بجانب المسجد فرأيت الناس يصلون فدخلت فصليت لماذا؟ لإحراز فضيلة الجماعة التي فاتتك اذ صليت في بيتك لكن في غير هذا في غير هذين الصورتين قالوا لا اعادة لماذا تعاد الآن الإمام امام في مسجد حضر الوقت انتظر الناس يأتون لم يأت احد فصلى ثم بعد ذلك حضر بعض الناس هل يعيد هو لا يعيد لماذا قالوا بان صلاة الامام الحابسي نفسه في مساجد المسلمين. وان صلى منفردا فصلاته لها اجر جماعة وان صلى منفردا لماذا؟ لأن تفويت اجر الجماعة عليه ليس بتقصير منه وليس بسبب منه وانما هو بسبب من لم يحضر فلا تفوته اجر الجماعة لانه حابس نفسه على الجماعة ولذلك هو لا يعيد لأنه لن يحصل فضيلة لا فضيلته قد وقعت له في صلاته اولى غيره البشار يقول يعيد في الذل مع امام ان يشاء. يعيد فذ مع امام فذ صل ثم ادرك اماما يصلي جاز للفذ ان يعيد معناه ان الامام لا يعيد ثم لا يعيد هذا الفذ لا يعيد صلاة المغرب تعد الصلوات كلها الا لصلاة المغرب والا صلاة العشاء اذا صلي الوتر يعيد يعيد ف الذل مع امام ان يشاء لا مغربا او بعد وتر للعشاء هذه القضية الاولى. القضية الثانية هي صلاة الجماعة الثانية. الاصل عند الامام ما لك رحمه الله ان المسجد الذي له امام راتب لا تصلى فيه صلاة واحدة مرتين جماعة فمن فاتته الجماعة في مسجد فيه امام راتب يعني عندما نقول امام فيه امام الراتب احترازا من ماذا مساجد المسافرين مثلا مسجد في مسجد في المطار مسجد في هذه مساجد غالبا لا يكون فيها امام راتب فهي كلما جاءت جماعة جز لها ان تصلي لماذا قال لان صلاة الجماعة انما شرعت لجمع الكلمة وتأليف القلوب تكثير سواد المسلمين والتشاور في مصالح امورهم آآ لا ينبغي ان يتطرق اليها التبعيض والتشتيت كان اذا بعظت وشتت ترتب على ذلك عدم حرص الناس على ادراك الجماعة لان هذا الانسان جالس فدارو تيتفرج فكورة لن يقوم الى الصلاة لانه يعلم انه وقت ما ذهب الى المسجد سيجد جماعة يصلي معها سيؤدي ذلك الى هذا الذي ذكرناه والى تنافس القلوب والى تشتيت الكلمة والى تطرق اهل البدع والنفاق الى بدعهم ونفاقهم والى مخالفة الائمة وللافتيات على الامام الان ها هو الامام فهاد المسجد فما بالك انت تصير اماما وذاك يصير اماما وذاك يصير اماما وهذا الذي ذهب اليه ما لك رحمه الله مع وجاهته في النظر يسعف فيه الاثر ايضا. لذلك ما رواه الطبراني في معجمه الاوسط اه عن ابي بكرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل من ناحية من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال الى بيته فجمع اهله فصلى بهم جماعة فلو قال قالوا لو كانت الجماعة الثانية مباحة بلا كراهة لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وقد روى للطبراني في معجمه الكبير ان علقمة والاسود اقبلا مع ابن مسعود يريدون المسجد فاستقبلهم الناس خارجين من المسجد. قد صلوا فذهب ابن مسعود مع صاحبه الى بيته فام بهما وقد روى ابن ابي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا دخلوا المسجد فوجدوا الناس صلوا صلوا منفردين او صلوا فرادى وهذا الذي ذهب اليه الامام مالك ما هو مذهب الحنفية والشافعية في رواية وذهب الشافعية في رواية اخرى والحنابلة الى ان صلاة الجماعة الثانية ما مباحة بلا كراهة وقالوا لانه لا دليل على المنع ثم قد روى ابو داوود عن ابي سعيد الخدري آآ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا فقال الا رجل يتصدق على اهذا فيصلي معه؟ اش هادي جماعة ثانية وهذا الذي ذهب اليه الحنابلة والشافعية في روايتهم هذه فيه نظر لماذا اولا لما تقدم لنا من اه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما عدل عن الصلاة آآ في المسجد في مسجده الى الصلاة في بيته. ثم قول ابن ثم فعل ابن مسعود مع صاحبيه. ثم قول الحسن البصري عن اصحاب محمد والتعبير بلفظ كان المشعر بان هذا حالهم بان هذا حالهم ودأبهم اما حديث ابي سعيد فهو قضية فهو واقعة حال ووقائع الاحوال لا عموم لها ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه هو هذا وقائع الحل لا تعم وبعض العلماء يقول اذا اذن الامام لي للجماعة الثانية فعلوا والا فلا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو لي قال. ماشي شي واحد لي ناض فلو اذن الامام كما كما على حديث ابن مسعود جاز جاز بلا كراهة والا فيكره الفقهاء يتحدثون في مسألة اذا اعاد هذا الانسان لجبر نقص او لاحراز فضيلة واعاد الصلاة لا يمكن ان ان تكونا معا فريضتين ما يمكنش اليوم الواحد فيه ظهر واحد مثلا فايهما الفرض يعني لابد واحدة ستكون فرضا والاخرى ستكون نفلا. ايهما الفرض وايهما النفل هذه مسألة عندنا في المذهب اربعة اقوال قالوا القول الأول ان الأولى هي الفرض والثانية النفل تجبره وتكمل النقص الذي في الفرض ولكن اللولة هي الفرض القول الثاني عكسه الاولى تصير نفلا والثانية فرض القول الثالث ان الاولى هي الفرض وان الثانية تكميل لها هذا القول الثالث قول بالتكميل القول الرابع هو قول للتفويض يفوض الأمر الى الله ايتهما شاء جعلها فردا وأيتهما شاء جعلها فلان. وهذا هو لي ذكره ابن الحاجب لما ذكر في مختصره لما ذكر راه هادي مسألة قال وذكر الأقوال قال فرض ونفل وتفويض وإكمال جاء بعض المتأخرين عن ابن الحاجب فوجد هذه الجملة متزنة بيت نصف بيت من الشعران فجعل لها صدرا وسيرها بيتا فقال في نية العود للمفروض اقوال فرض ونفل فرض ونفل وتفويض واكمال وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين