﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في ابواب اقامة الصلاة والسنة

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
فيها باب ما جاء في القلق يوم العيد. قال حدثنا سميد بن سعيد قال حدثنا شريكا مغيرة. عن عامر قال الا شهد عيار الاشعري عيدا عيدا بالانبار فقال ما لي لا اراكم تقلصون كما كان يقلص

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
عند رسول الله كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليك. قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد المسند قال حدثنا ابن هارون يعني قال اخبرنا شريك عن قال اخبرنا شريك عن مغيرة عن الشعبي عن زياد ابن

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
او الاشعري قال كل شيء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قد رأيتكم تفعلونه غير اني لا اراك لا اراكم في تقلصون. قال ابو حاتم التقليص اللعب بالحراب. قال حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل

5
00:01:20.350 --> 00:01:34.800
عن ابي اسحاق عن امر عن قيس ابن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد رأيته الا شيء واحد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلص له يوم الفطر

6
00:01:35.000 --> 00:01:55.000
ابن ماجة يعني بالقلب بالقلس الطبل. قال ابو الحسن وقع في كتاب اسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر وهو خطأ قال ابو الحسن ابن سلمة القطان قال حدثنا ابن ديزيل قال حدثنا ابن ديزل قال حدثنا

7
00:01:55.000 --> 00:02:15.000
حدثنا شيبان عن جابر عن عامر وقال وحدثنا إبراهيم نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عابر وهو قال وحدثنا إبراهيم نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر نحوه قال وحدثنا إبراهيم الحسين قال

8
00:02:15.000 --> 00:02:34.850
تحدثنا ادم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر نحوه. قال رحمه الله تعالى او ما جاء في الحربة في يوم العيد قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس حاء وقال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال اخبرني

9
00:02:34.850 --> 00:02:54.850
نافع نافع لابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو الى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فاذا بلغ المصلى اصيبت بين يديه فصلى اليها وذلك ان المصلى كان في فضاء ليس شيء يستتر به. قال وحدثنا سويد بن

10
00:02:54.850 --> 00:03:14.850
قال حدثنا عن ابن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى يوم العيد او غيره نصبت اصبت الحربة بين يديه فيصلي اليها والناس من خلفه. قال نافع في فمن ثم اتخذ

11
00:03:14.850 --> 00:03:24.850
ان ثم اتخذها الامراء. قال حدثنا ابو مشعل الليل قال حدثنا قال اخبرني سليمان ابو بلال عن يحيى بن سعيد عن ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:24.850 --> 00:03:44.850
العيد بالمصلى مستترا بحربة. قال رحمه الله تعالى او ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان عن حفصة ابن سيرين عن ام عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في يوم العيد. في يوم العيد في يوم

13
00:03:44.850 --> 00:04:04.850
والنحر قال قالت ام عطية فقلنا رأيت احداهن لا يكون لها جلباب. قال فلتلبسها اختها من جلبابها قال حدثنا محمد بن سباح قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن ابن سيرين عن ام عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا العواتق

14
00:04:04.850 --> 00:04:26.250
وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحية وليجتنبن الحيض مصلى الناس. قال حدثنا  قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا حفص بن غيات قال حدثنا حجاج بن ارضى عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس ان الانبياء صلى الله عليه وسلم كان يخرج

15
00:04:26.250 --> 00:04:47.400
بناته ونسائه في العيدين. قال رحمه الله تعالى وما جاء في في اذا اجتمع العيدين في يوم. نعم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى

16
00:04:47.400 --> 00:05:07.400
دعوا ما جاء في التقليص ذا وما جاء في التقليص يوم العيد. وقفنا على هذا؟ ايه قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن مغيرة عن عامل الشعب قال شهد عياض الاشعري عيدا

17
00:05:07.400 --> 00:05:28.600
فقال ما لي لا اراكم تقلصون كما كان يقلص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى من طريق محمد بن يحيى حدثنا ابو نعيم عن إسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر الشعبي عن قيس بن سعد قال ما كان شيء

18
00:05:29.050 --> 00:05:47.250
على عهد وسلم الا وقد رأيته الا شيء واحد فانه كان يقلص له يوم الفطر قال ابو الحسن حدثنا ابن ديزيد قال حدثنا ادم احدى شيبان عن جابر وابن يزيد الجعفي عن

19
00:05:47.250 --> 00:06:07.750
الشعبي ثم رواه اسرائيل عن جابر ورواه ايضا ابو نعيم عن شريك عن ابي اسحاق عن عامر نحوه. هذا الحديث هذا الحديث  يتعلق بمسألة التقليس. والتقليس كما قال الشراح هو الضرب بالدف هو الضرب بالدف

20
00:06:07.800 --> 00:06:26.950
المقلس الذي يلعب بين يدي الامير اذا قدم مصر والتقليص هو استقبال الولاة عند قدوم اصناف اللهو فسره السيوطي وغيره قال السيوطي فسره بعض الرواة بان تقعد الجواري والصبيان على افواه الطرق يلعبون بالطبل او بالدفء

21
00:06:27.400 --> 00:06:46.900
وغير ذلك فقيل هو الضرب يدف وهذا هو الاظهر المراد التقليص هو اللعب واللهو الذي يكون في ايام العيد والنبي صلى الله عليه وسلم اقر الجواري اللاتي كن يغنين عند عائشة رضي الله تعالى عنها

22
00:06:47.000 --> 00:07:04.200
بيضربن بدف ويغنين بما وقع بين الاوس والخزرج وبعاث فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره فلما قالوا لما ذكروا وفينا نبي يعلم ما في غد انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قولوا بعض قولكم

23
00:07:04.200 --> 00:07:23.050
ولا يستجرئنكم الشيطان فعلى هذا يقال يباح يباح للمسلم في يوم العيد ان يظهر شيئا من اللهو والفرح وليس مقام العيد مقام حزن ومقام تذكر المآسي وانما هو او انما هو مقام فرح

24
00:07:23.100 --> 00:07:38.200
يفرح المسلم بما اتم الله عليه من نعمة الصيام وما من نعمة القيام ويظهر الفرح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اما التقليص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:07:38.350 --> 00:07:58.600
فلم يصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وانما فعل في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر حتى لما دخل ابو بكر الصديق قال رضي الله تعالى عنه ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلعها دعهم يا ابا بكر ليعلم الود في ديننا فسحة

26
00:07:58.650 --> 00:08:14.350
فالضرب بالدفء في يوم العيد مما جاءت الشريعة بتخصيصه واستثنائه من التحريم. وعندما نقول او عندما يقول العلماء ان الدف جائز في العيد فهو يدل على انه لا يجوز في غيره. لا يجوز في غيره

27
00:08:14.400 --> 00:08:38.850
فيستثنى في العيد الدف من باب اظهار اللهو من باب اظهار اللعب. اما الضرب الدف في غير العيد فيبقى على الاصل. الدف يجوز ظربه في حالتين في حالة عيد وفي حالة فرح اذا كان فرح كعرس وزواج فانه يضرب به بالدف كما جاء في حديث الربيع بنت

28
00:08:38.850 --> 00:08:57.200
يعود ان ان جواريكن يضربن عندها في يوم في يوم زفافها حتى قال بعضهم بعض الجواري قالوا وفي للنبي يعلم ما في غد فانكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. اذا قوله في هذا الحديث انه كان يقلص بين يدي النبي صلى الله عليه

29
00:08:57.200 --> 00:09:16.600
وسلم ليس على اطلاقه وانما كان هذا الفعل يفعل في بيت عائشة من باب اظهار اللهو والفرح والحديث هذا في اسناد شريك ابن عبد الله النخعي فذكره لنا من طريق المغيرة عن عامر والحديث ايضا في علة اخرى وهي علة ان عياض الاشعري

30
00:09:16.600 --> 00:09:30.200
في هذا لا اخطئ في صحبته فالحديث في اسناد ضعيف ثم روي من طرق اخرى وهي تدل على اضطراب وعدم ظبط هذا الخبر فمرت يروى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر ومرة يروى

31
00:09:30.200 --> 00:09:41.600
عن اه عن شيبان ابن يزيد النحوي عن جابر عن عامر مرة يروى عن اسرائيل عن جابر عن عامر مرة يروى عن الشريك عن ابي اسحاق عن عامر فهذا كله يدل على

32
00:09:41.600 --> 00:10:01.250
في شيء على اضطراب في هذا المتن. وان الحديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر هو ابن يزيد الجعفي ومتروك الحديث فهنا ان ابا اسحاق عندما قال عن عن عامر المحفوظ في هذا انه من رواية من؟ من رواية جابر يزيد الجعفي عن عامر. فلعل

33
00:10:01.250 --> 00:10:21.450
ابا اسحاق دلسه رحمه الله تعالى لان ابي اسحاق ايضا ممن يدلس وقد عنعن لكن لعل هذه من دونه في من؟ دونه فالمحفوظ في هذا الخبر المحفوظ ما رواه اسرائيل عن جابر عن عامر وما رواه ايضا

34
00:10:22.100 --> 00:10:42.400
شيبان عن جابر عن عامر وعن قيس ابن سعد فيبقى الحديث مداره على من؟ على جاد بن يزيد الجعفي جا بن يزيد الجعفي فالحديث معلول بجامع زي الجعفي والحديث مضطرب في اه اختلاف الرواة على ابي اسحاق واختلاف الرواة على الشعبي

35
00:10:42.400 --> 00:11:02.400
فالمحفوظ في هذا الخبر انه من طريق وهو متروك الحديث. فعلى هذا يقال ان التقييس ان كان المراد به الضرب الدف فهو جائز في يوم العيد جائز للجواري والصبيان ان يضب الدف في يوم العيد وان يلعب الاطفال يضرب الدف نقول لا حرج في ذلك لا حرج

36
00:11:02.400 --> 00:11:19.050
لذلك وهو من الرخصة التي رخص فيها في يوم العيد ادي يضرب الدف. ثم قال بعد ذلك ما جاء في الحربة يوم العيد قبل ان في هذا الاستثناء وفي هذا الخصوص اخذ الناس من هذا التخصيص

37
00:11:19.600 --> 00:11:45.000
باب الواسع كالشارع رخص في الدف فاخذ الناس من هذا الدفء المزامير واللهو والطرب والغناء واختلاط النساء بالرجال ويتراقص النساء من الرجال فلا شك ان هذا محرم بالاجماع محرم بالاجماع ولا يختلف العلماء في تحريمه ان يتراقصوا النساء امام الرجال الاجانب ويتمايلون ويختلطون

38
00:11:45.000 --> 00:11:59.650
هذا محرم بلا خلاف بين علماء المسلمين. وانما الذي رخص فيه هو ان تضرب جارية بدف. ويلعب معها الجواري في بيتهم ودون ان يراهم الرجال الاجانب فهذا لا بأس به

39
00:11:59.700 --> 00:12:15.850
قال بابا جاء في الحربة يوم العيد ذكر حديث عبدالرحمن بن ابراهيم دحيم قال ابن الوليد مسلم حدث الاوزاعي اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو الى المصلى في يوم عيد

40
00:12:16.100 --> 00:12:37.650
والعنزة تحمل بين يديه فاذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي اليها وذلك ان المصلى كان فضاء ليس شيء يستر يستتر به ثم رووا من طريق ابن موسى عن عبيد الله عن نافع ابن المرء كان يصلي يوم العيد او غيره نصبت الحربة وهي العنزة الحربة هي العنزة فيصلي اليها والناس من

41
00:12:37.650 --> 00:12:51.950
خلفه قال دافع فمن ثم اتخذها الامراء. ثم روى من طريق ابن سعيد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى العيد المصلى مستترا بحربة. اذا من السنة

42
00:12:52.300 --> 00:13:12.300
اذا خرج المصلي الى صلاة العيد اذا خرج الامام لصلاة العيد ان يخرج بما يستتر به ويجعله له سترة. والنبي صلى خرج بالحرب من باب ان يجعلها سترة له من باب ان يجعلها سترة له. والحربة او العنزة هي هي

43
00:13:12.300 --> 00:13:31.600
طفل صغير في رأسه زج بالحديد في رأسه يزج بالحديد ينصبه في الارض طول الذراع طول الذراع هكذا طول هكذا ينصبه ويصلي اليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يحمل العنز معه في ذهابه الى الخلاء. وفي اه يحملها معه يمكث بها الارظ عند قظاء حاجته

44
00:13:31.600 --> 00:13:47.400
له سترة صلى الله عليه وسلم يهش بها ما يعرض اليه في طريقه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كان من يتخذها من باب ان يتخذا سترا. اما الان المصليات قد وضعت فيها

45
00:13:47.950 --> 00:14:05.750
هذه المحاريم وضع فيها هذه ما يسمى بهذه السواد التي تستر الامام ولا تدع احد يمر بيديه يقال بمشروعية اتخاذ الحربة والحالة هذه. قال بعد ذلك بعض ما جاء في جاء باب ما جاء

46
00:14:05.800 --> 00:14:27.750
في خروج النساء في العيدين خروج النساء في العيدين مما امر به الشارع وهو خروجهن مما اكده الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج النساء وان تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور يخرجن الى المصلى واخراج العواتق التي عتقت

47
00:14:27.850 --> 00:14:51.150
العواتق هن اللاتي الجواري التي عتقت من خدمة البيت يعني تجاوزت مرحلة الخدمة فسميت عواتق اي انها قاربت الاحتلام وقاربت ان تخطب وتزوج فكان عادتهن او كان عادة آآ اهل ذلك الوقت ان الصغار هن اللاتي يخدمن فاذا بلغت

48
00:14:51.150 --> 00:15:17.750
سميت عواتق. وذوات الخضر ايضا هي التي تكون في خدرها. ولا يراها احد. لا تخرج ابدا ذوات الخدور. لا يخرجن ابدا من خدرهم وبيوتهن حتى تخرج لزوجها  والحير ايضا الحيض يمنعن من الخروج الى كأن الحيض الاصل فيها انها تمنع من الصلاة فخروجها الى المصلى لا فائدة فيه

49
00:15:17.750 --> 00:15:37.750
مع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الحيض وان يخرج العواتق وان يخرج ذوات الخدور الى المصلى فيشهد الصلاة فيشهدن فيشهدن الصلاة ويشهدن تكبيره سمعن يشهدن لا يصلينما يشهدون الصلاة ويشهدون تكبير الناس. قال

50
00:15:37.750 --> 00:15:55.400
حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله ان نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قال قالت ابن عطية فقلنا ارأيت احداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها

51
00:15:55.400 --> 00:16:17.300
اختها من جلبابها ثم روى من طريق ايوب عن ابن سيرين وعن ابن عطية قالت قاسم اخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن وليجتنبن الحيض مصلى الناس احتج بهذا الحديث من يقول بان الحال لا يجوز ان تدخل المسجد

52
00:16:17.750 --> 00:16:37.750
وهذا الحديث ليس فيه حجة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا منع الحائض من من آآ ان تشهد المصلى ليس لاجل انها حائض انما لاجل الا تقطع الصفوف على المصليات والا تزاحم المصليات المصليات وهي لا تصلي. ولذا قال وليجتنبن الحيض وصلتن

53
00:16:37.750 --> 00:16:51.600
اي تكون خلف المصليات خلف المصليات وكما نعلم ان المصلى ليس له حد ليس له حد نقول هذا مسجد وهذا ليس المسجد وانما هو هو مكان يجلس فيه النساء ويصلي فيه النساء. فالحيض

54
00:16:51.650 --> 00:17:15.350
يجلسن خلف المصليات قريبة منهن فيسمعن قراءة الامام ويسمعن تكبير الناس ويشهدن دعوة المسلمين اذا دعا الامام والخطيب على دعائه. فعلى هذا يتأكد للنساء ان يخرجن العيد بشرط. ان تخرج وهي تفلة اي غير متعطرة

55
00:17:15.350 --> 00:17:35.350
متجملة ولا متزينة وانما يخرجن تفلات. ولذا يلاحظ وهذا من الخطأ في ايام العيد وفي صلاة العيد خاصة عيد الفطر وعيد الاضحى يلاحظ ان النساء يخرجن بكامل زينتهن بكامل زينتهن فتجد احداهن قد خرجت وهي متبرجة سافرة

56
00:17:35.350 --> 00:17:55.350
قد تطيبت بانواع الطيب ولبست من الملابس ما هو محل فتنة فيقال لهذه ان خروجك هذه للمصلى محرم وانت اثمة غير بارة. وانت بهذا الفعل عاصية لله عز وجل. ولا يجوز لها ولا لوليها ان يخرجها

57
00:17:55.350 --> 00:18:15.350
وان يشهدها صلاة العيد. انما يجوز خروجها اذا خرجت وهي غير متعطرة. ان كان متزينة وزينتها لا تظهر. قد تلبس اللباس لانها ستكون يعني بعد الصلاة ستذهب او انها اتت لجماعتها وستصلي مع اهلها نقول اذا صلت فانا لا تظهر شيئا من زينتها

58
00:18:15.350 --> 00:18:38.400
لا تظهر شيئا منزلتها بمعنى انها تدمج الباب على رأسها ويستر جميع جسدها ولا تتطيب ولا تفعل ولا تظهر شيئا من زينته اذا كان فيوسع في هذا ثم قال رحمه الله قال وحدثني عبد الله بن سعيد حدثنا حرص بن رياض حجاج بن ابطاط عن ابن عابس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج

59
00:18:38.400 --> 00:18:57.200
بناته كان يخرج بناته ونساءه يخرج بناته ونساءه في العيدين. هذا الحديث فيه حجاج بن عطات وهو ضعيف الحديث هو حديث ضعيف لكون فيه الحجاج بن عطات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر

60
00:18:57.200 --> 00:19:17.200
امر الناس ان يخرجوا الحيض والعواتق وذوات الخدور الى صلاة العيد فيأخذ من ذلك ايضا بناته صلى الله عليه وسلم ونساءه يدخلن في هذا المعنى. قال بعد ذلك باب اذا اجتمع العيدان اذا اجتمع العيدان في يوم الله تعالى اعلم

61
00:19:17.200 --> 00:19:31.075
الامام الشيخ ما ياخذ حظها الا اذا كان ما في ياخذ ياخذ ياخذ ويجعله سترة له