﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله باب الجعالة والاجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة

2
00:00:24.700 --> 00:00:43.250
او على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوض. وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمه من

3
00:00:43.250 --> 00:01:06.400
يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم  والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. ولانها عقد

4
00:01:06.400 --> 00:01:25.650
جائز بخلاف الاجارة وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. لا باكثر منه ضررا لا باكثر منه ضررا. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف

5
00:01:25.650 --> 00:01:44.550
عرقه وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه باب الجعالة والاجارة

6
00:01:45.150 --> 00:02:08.550
اه تقدم الكلام على اول هذا الباب وان المصنف جمع هذين العقدين وذلك لاتفاقهما في كونهما عقدا على منفعة فالجعالة والاجارة كلاهما العقد فيه على منفعة والعقد على المنفعة اه

7
00:02:08.700 --> 00:02:34.800
اما اه ان يكون على اه عمل معين منفعة معينة وعمل معين معلوم واما ان يكون العمل مجهولا ولذلك ذكر المصنف هذين الصنفين لان احد هذين العقدين يقع على اه

8
00:02:35.100 --> 00:02:58.750
منفعة معلومة بثمن معلوم والاخر قد يقع على من فعل على عمل معلوم او مجهول لكنه بثمن معلوم والمقصود ان الجعال والاجارة معناهما واحد من حيث المقصود فهما عقد على منفعة وان كان كل واحد من هذين العقدين يختص

9
00:02:59.050 --> 00:03:17.700
بما يميزه قال رحمه الله وهو ما وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما هذا تعريف الجعالة او مجهولا هذا ابتدأ المؤلف بتعريف الجعالة لانها الاول ذكرا فقال وهما

10
00:03:17.900 --> 00:03:33.950
جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة. قوله رحمه الله فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ هذا تكلمنا عليه ايظا طيب نحتاج الرجوع الى هذا

11
00:03:34.100 --> 00:03:53.450
شيء من التفصيل ثم نمضي ان شاء الله تعالى يقول رحمه الله بعد ان عرف الجعالة والاجارة قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما؟ يعني في العقدين عقد الاجارة وعقد الجعالة استحق العوظ اي ثبت حقه في العوظ والعوظ هنا هو الجعل او الاجرة

12
00:03:53.850 --> 00:04:11.850
فاذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه وهذا شامل للاعمال والاعوام فالاجير على عمل والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل استحق الاجر لانه قد بذل ما عقد عليه

13
00:04:12.500 --> 00:04:38.100
والا اي ان لم يفعل ما جعل عليه بالاجارة او الجعالة فلا اي فلا يستحق العوظ لماذا لا يستحق العوظ؟ لانه لم يأتي بما عقد عليه فهو قد عقد على عمل فان جاء به

14
00:04:39.050 --> 00:04:55.200
استحق العوظ وان لم يأته به فلا حق له اذا فاذا كان العامل لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا لا في اجارة ولا في الجعالة وعلة ذلك ان الجعالة

15
00:04:57.050 --> 00:05:16.150
قد جعل فيها الجعل لمن يكمل العمل فمن لم يكمل فمن لم يكمل العمل لم يستحق شيئا هذا واضح واما الاجارة فالاجارة ايضا جعل العوظ مقابل منفعة فاذا لم تستوفى المنفعة

16
00:05:16.300 --> 00:05:37.400
فانه لا اجر له في هذا العقد الا ان المصنف رحمه الله اشار الى انه قد يستحق العامل الاجر دون اكمال العمل ولذلك قال الا اذا تعذر العمل في الاجارة

17
00:05:37.500 --> 00:06:06.300
فانه يتقسط العوظ استثنى المصنف رحمه الله الاجارة فاثبت الاجر للعامل ولو لم يكمل العمل لكن قيد ذلك و اشترط فيه ان يكون ذلك التأخر في الاكمال بسبب التعذر ويقال اذا تعذر العمل في الاجارة

18
00:06:06.450 --> 00:06:32.650
فانه يتقسط ولم يذكر الجعالة بشيء فيفهم من كلامه انه رحمه الله يرى ان الشعالة ليس للعامل جعل اذا لم يقم بالعمل لكن الصحيح انه اذا كان العامل قد بذل نفسه

19
00:06:32.700 --> 00:06:57.300
في الجعالة وفسخ الجاعل كان له حصته من الجعل كان له حصته من الجعل هذا هو الصحيح وهو الذي رجحه الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في بعض كتبه فقال اذا

20
00:06:57.550 --> 00:07:13.550
فسخ الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لان من لان من العمال من لا يعمل الا اذا كان المسمى اكثر من اجرة المثل فله حصته من المسمى لا من اجرة المثل

21
00:07:13.700 --> 00:07:37.250
فدخل على هذا وصار شرطا شرط شرط له شرطه له الجاعل فان اتم العمل استحقه كله والا استحق قسط المسمى اذا هذا اه استدراك على الاطلاق الذي اطلقه المصنف حيث لم يذكر الجعالة بشيء فيقال ان الجعال اذا كان الفسخ فيها من الجاعل

22
00:07:38.400 --> 00:07:55.100
وقد بذل عامل عملا فله جزء المسمى طبعا من الفقهاء من يقول له اجرة المثل لكن الصواب ان له جزء مسمى كما كما ذكر كما رجح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله

23
00:07:55.200 --> 00:08:15.300
هذا فيما يتعلق بالجعالة فيما نص عليه المصنف نص على ايش على على الاجارة انه اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ قبل ما ندخل في التفصيل لان تعذر العمل له احوال. ما معنى يتقسط العوض؟ ان يأخذ قسطه

24
00:08:15.550 --> 00:08:37.650
من العوظ العامل يأخذ قسطه من العوظ الذي الذي جعل له في هذا العمل او جعل له في هذه المنفعة كالاجارة اذا لم يكمل الاجير العمل فانه لا يخلو من احوال. قل التعذر اما ان يكون من المؤجر

25
00:08:37.800 --> 00:08:49.100
واما ان يكون من العامل واما ان يكون من غيرهما. اذا كان من العامل فليس له حق في الاجرة. واذا كان من المؤجل فله كامل الحق في الاجرة واذا كان

26
00:08:49.300 --> 00:09:11.950
من خارج منهما فله قسطه من الاجرة فله قسطه من الاجرة قال المصنف رحمه الله بعد هذا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مرفوعا اي قال النبي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة

27
00:09:12.200 --> 00:09:27.850
هل هذا يفيد الحصر في هؤلاء الثلاثة الجواب لا لان العدد لا مفهوم له في قول جمهور الاصوليين فهذا لا يفيد الحصر انما هؤلاء ثلاثة وقد يكون غيرهم مما تفيده الادلة. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة

28
00:09:28.100 --> 00:09:43.150
اي الله جل وعلا خصمهم اي يخاصمهم فهم خصوم الله عز وجل يوم القيامة. ومن كان الله خصمه ومن كان الله خصمه فهو مقصور يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر

29
00:09:43.350 --> 00:09:59.400
هذا الاول ورجل باع حرا فاكل ثمنه هذا الثاني. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. هذا الثالث الشاهد من سياق الحديث يمكن ان يقال الشاهد من سياق الحديث

30
00:09:59.650 --> 00:10:23.450
الجملة الاخيرة روى رجل تاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. شاهد على ايش؟ المصنف ساق هذا لاجل ماذا للاستدلال على ان الاجرة لا يستحقها العامل الا بالاستيفاء وجه ذلك احمد

31
00:10:24.450 --> 00:10:47.900
فاستوفى منه اي فقبض منه المنفعة التي او العمل الذي استأجر من اجله رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه اي قبظ منه ما استأجره فيه ولم يعطه اجره فاستوفى منه فقوله صلى الله عليه وسلم فاستوفى منه يدل على ان الاجرة انما تستحق باستيفاء العمل

32
00:10:48.350 --> 00:11:08.400
وهذا وجه سياق الحديث بعد المسألة السابقة التي فيها اثبات الاستحقاق. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ ثم قال رحمه الله والجعلات اوسع من الاجارة. بعد ان فرغ من بيان المشتركات

33
00:11:09.450 --> 00:11:33.200
بين الجعالة والاجارة وما يفترقان فيه آآ فيما يتعلق بالاجرة عاد الى بيان الفروق على وجه التفصيل بين الاجارة والجعالة وهذا مبحث مهم لان الفروق اه تميز العقود المتشابهة فهما عقدان

34
00:11:33.300 --> 00:11:55.900
واردان على ايش على ما على امر واحد وهو ايش المنفعة لكنهما يختلفان بالاحكام ذكر المصنف جملة من الفروق ابتدأها اولا بالوصف العام قال الجعالة اوسع من الاجارة. هذا هو الفرق الذي ينتظم اكثر هذه الفروق

35
00:11:56.600 --> 00:12:13.250
ما وجه سعة الاجارة الجعل على الاجارة ما سيأتي بيانه في في الفروق. قال في الفروق رحمه الله والجعالة اوسع من الاجارة ثم ذكر ثلاثة فروق قال لانها تجوز على اعمال القرب هذا واحد

36
00:12:13.500 --> 00:12:33.150
ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا هذا اثنين ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة هذا ثلاثة فذكر ثلاثة فروق بين الاجارة والجعالة ومن خلال هذه الفروق يتبين ان الجعالة اوسع من الاجارة

37
00:12:33.200 --> 00:13:02.600
ومعنى اوسع اي ان القيود فيها اخف فلا يشترط لها ما يشترط للاجارة والفروق التي ذكرها ذكر اولا في المعقود عليه  نوعه وفي نوعه وفي جنسه او في نوعه وفي وصفه

38
00:13:02.650 --> 00:13:24.900
بنوعه وفي وصفه اول في نوعه والثاني في وصفه والثالث في صفة العقد ذاته فهذه الفروق بين عقدي الجعالة والاجارة. الفرق الاول ان الجعالة تجوز في اعمال القرى اي اعمال الطاعات

39
00:13:25.800 --> 00:13:48.150
كالامامة والاذان وتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية وما اشبه ذلك من الاعمال فالمصنف رحمه الله قال ان الجعالة تجوز على هذه الاعمال بخلاف الاجارة وهذا هو مذهب الجمهور قال الحنفية

40
00:13:48.300 --> 00:14:18.400
والشافعية هذا الفرق قال به جمهور العلماء فاجازوا الاجارة على على الجعالة على القرب ومنعوها الاجارة والفرق بينهما قالوا ان الجعالة اوسع والمعاوظة فيها ليست ظاهرة كالجعالة عفوا كالاجارة ليست ظاهرة كالجعالة

41
00:14:18.900 --> 00:14:39.300
وذكروا جملة من التعليلات والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا فرق بين الاجارة والجعالة لانهما عقد معاوضة كن هذا اخف قيود لا ينفي وصف المعاوظة الاشكالية في القرى بانها انهم قالوا لا تجوز المعارضة على القرب

42
00:14:39.900 --> 00:14:58.350
انهم قالوا لا تجوز المعاوضة على القرى والايجار عقده معه. طيب والجعالة كذلك وبالتالي الصحيح في هذه المسألة ان الجعالة لا فرق بينها وبين الاجارة في انها تجوز على القرب او لا تجوز. اما ان يقال تجوز

43
00:14:58.550 --> 00:15:19.600
الجعالة والاجارة واما ان يقال لا تجوز. لان الجعالة نوع اجارة وقد نص جماعة من الفقهاء على هذا حتى من القائلين التفريق بين الجعالة والاجارة في مسألة العقد على القرب

44
00:15:19.900 --> 00:15:43.300
قالوا بان الجعالة نوع من الاجارة وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهو عدم التفريق بين الجعالة والاجارة في جواز ان تكون على القرب لان المعنى واحد وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم

45
00:15:43.800 --> 00:16:02.900
هذا الفرق الاول اللي ذكره المؤلف رحمه الله. الفرق الثاني الذي ذكره قال ولان العمل يكون فيها معلوما ومجهولا وهذا تقدم الاشارة اليه في التعريف الجعالة تصح عن العمل المعلوم كمن بنى لهذا البيت

46
00:16:03.000 --> 00:16:24.500
فله كذا وتصح على العمل المجهول كمن رد ضالتي او رد مال المسروق او رد ابن الظائع او ما اشبه ذلك من الاعمال التي لا تعلم حقيقتها فثمة جهالة في في حجم وحقيقة العمل المطلوب

47
00:16:24.850 --> 00:16:49.650
للانجاز لانجاز المقصود من من الجعالة فسواء كان العمل معلوما او مجهولا تصح الجعالة عليه والعلة في ذلك العلة في اجازته مع الجهالة قالوا الحاجة الحاجة داعية الى ذلك وبه يعلم

48
00:16:49.700 --> 00:17:15.450
ان الغرر الذي حرمته الشريعة ليس على اطلاقه في كل العقود بل ما كان من العقود تدعو اليه الحاجة العامة فانه يجوز فيه الغرر ولو كان الغرر كثيرا كما هو الشأن في الجعالة

49
00:17:18.200 --> 00:17:34.700
ومنه اخذ من اخذ جواز التأمين من اباحة عقد الجعالة لانه قد يعني من قال من من وجد ضالتي فله الف ريال وبذل جهدا قد يجد ما يريد قد لا يجد ما يريد

50
00:17:34.850 --> 00:17:56.150
فقالوا انه الشريعة لم تمنع هذا لدعاء الحاجة اليه. وكذلك عقود التأمين على كل حال لا لا نذهب بعيدا الى عقود التأمين لكن الشيب الشي يذكر وهو ان هذا العقد اصل في في اجازة واباحة العقود التي فيها غرظ اذا دعت اليها

51
00:17:56.250 --> 00:18:17.600
الحاجة لانه لو قيل للفقهاء ما دليل اباحة الجعالة؟ لم يجدوا الا الحاجة. ومعلوم ان الحاجة العامة تنزل منزلة الظرورة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة فاذا جاءت حاجة عامة للناس في عقد من العقود وفي غرض فانه نزل منزلة الظروف ما يظهر لي

52
00:18:17.600 --> 00:18:35.950
ان التأمين الطبي الذي آآ يعرض على الناس اليوم هو من من قبيل من هذا القبيل من الحاجة العامة التي تشبه ان تكون ظرورة لعموم الحاجة اليها لا سيما في الاماكن التي يكون العلاج فيها اه غير متيسر في الجهات

53
00:18:35.950 --> 00:18:59.900
او بعيد عن الناس لا ينالونه في وقت قريب اللي ساقنا لهذا هو انه الجعالة اصل اباحة العقود التي فيها غرظ اذا دعت اليها الحاجة العامة. واضح؟ طيب اذا الفرق الثاني بين الجعالة والاجارة ان الجعالة

54
00:19:00.800 --> 00:19:21.950
عقد يصح على عمل معلوم وعلى عمل مجهول. اما الاجارة فلابد ان يكون العمل فيها معلوما قال عوض معلوم القدر وبكل ما يكشفه ويبينه فدخول الجهالة فيه دخول الجهالة في العمل المعقود عليه في الاجارة يفسده

55
00:19:22.300 --> 00:19:44.950
الثالث من الفروق قال المصنف رحمه الله في ثالث الفروق قال ولانه عقد ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. عقد جائز بخلاف الاجارة اي انها عقد يجوز للطرفين فسخه بخلاف الاجارة فانه عقد

56
00:19:45.200 --> 00:20:04.650
لا يجوز فسخه الا بتراضي الطرفين اما الجعالة فيجوز فسخه من كل واحد منهما فلو تعاقد مع صاحب اه آآ عمل مثلا آآ ثم فسخ فله ذلك لكن فيما يتعلق بالفسخ

57
00:20:05.100 --> 00:20:26.950
في الجعالة يشترط ان يكون قبل ان يشرع العامل في العمل فان شرع في العمل وبدا له ان يفسخ هنا يأتي المسألة السابقة التي ذكرنا فيها تقسط العوظ في الجعالة بان يكون له جزء مسمى

58
00:20:27.350 --> 00:20:52.500
اللي ذكرناها قبل قليل ثم على اخوان اذا هذا القسم الفرق الثالث من الفروق بين الجعالة والاجارة هل ثمة فرق اخرى؟ نعم ثمة فرق لم يذكرها المؤلف. المؤلف آآ ذكر اه ثلاثة فروق

59
00:20:53.150 --> 00:21:14.650
واشار الى فرق رابع قبل قبل هذه الفروق وهو الفرق الذي ذكرناه فيما يتعلق بما اذا استحق اذا اذا تعذر العمل لامر آآ خارج عنهما فانه في الاجارة يستحق يتقسط العوظ وفي الجعالة لا شيء له على المذهب

60
00:21:15.700 --> 00:21:33.550
هذا الفرق الرابع وقد تقدم اما الفرق الخامس ان الجعالة تكون مع معين وغير معين يعني العامل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا واما الاجارة فان العامل لابد ان يكون معينا

61
00:21:34.550 --> 00:21:54.650
فهي عقد مع معين اما الجعالة فتقول من رد ضالتي فله الف ريال جابها زيد عبيد عمرو بكر خالد كله آآ يتحقق به المقصود فالعقد ليس مع معين قد يكون مع معين وقد يكون مع غير معين

62
00:21:54.700 --> 00:22:16.400
هذه خمسة فروقات ذكرها العلماء بين الاجارة والجعالة اشار المؤلف الى ثلاثة بالنص وواحد يستفاد من كلامه المتقدم واما الرابع الذي لم يذكره المصنف ولم يشر اليه كون الجعالة تكون مع معين وغير معين واما الاجارة فلا تكون الا

63
00:22:16.950 --> 00:22:37.950
مع معين ثم بعد ذلك قال وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا هذه مسألة تتعلق بالاجارة وهو انه اذا اذا استأجر الانسان عينا  فانه يملك منفعتها

64
00:22:38.650 --> 00:22:57.900
وله ان يتصرف بالمنفعة بايجارتها لانه الان لما تستأجر هذه السيارة او هذا المكان فما الذي تملكه في هذه السيارة وفي هذا المكان تملك المنفعة ومقتضى الملك ان لك التصرف فيه كيفما شئت

65
00:22:58.100 --> 00:23:17.750
وهذا ما اشار اليه في قوله وتجوز اجارة العين يعني المستأجرة العين المؤجرة لما لمن يقوم مقامه يعني لمن ينزل منزلة المستأجر لكن شرط لا باكثر منه ظررا يعني اشترط في ان يكون المستأجر للعين

66
00:23:20.150 --> 00:23:43.550
يحصل منه في استهلاك العين بنظير ما يحصل من المستأجر الاول والعلة في هذا العلة في الجواز الذي نص عليه المؤلف قال لان العلة في ذلك نص الشيخ في موضع اخر قال لان المستأجر للعين مالك لمنافعها مدة الاجارة فيتصرف فيما يملكه دون

67
00:23:43.550 --> 00:24:00.950
رقبتها ودون المنافع التي لم تدخل في استئجاره لكن هذا مقيد بايش مقيد بما اذا يعني هو مقيد بقيد نص عليه ان لا يكون المستأجر الثاني اكثر ظرر فان كان اكثر ظرر فلا يصح

68
00:24:01.150 --> 00:24:22.850
وثمة قيد اخر لم يذكره المؤلف وهو ان يشترط المؤجر على المستأجر ان يستوفي المنفعة بنفسه وهذا الشرط سواء كان ملفوظا او كان معروفا لان لان الشرط لان المعروف عرفا كالمشروط

69
00:24:22.950 --> 00:24:52.050
شرطا وبالتالي فانه اذا كان من العرف انه لا يستوفي آآ المنفعة الا من استأجرها فانه ليس له آآ ان يقيم غيره مقامه وما حكم ان يشترط هذا الشرط هذي مسألة ايضا مما يتكلم عن الفقهاء ما حكم ان يشترط المؤجر على المستأجر

70
00:24:52.350 --> 00:25:12.200
الا يؤجرها المذهب ان لا يصح هذا الشرط ويعدونهم من الشروط الفاسدة التي لا يلزم الوفاء بها والقول الثاني انه يصح ان يشترط هذا الشرط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون

71
00:25:12.350 --> 00:25:32.100
على شروطهم الا شرطنا حل حلالا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا  والاصل في في شروط الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد ثم قال رحمه الله ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط

72
00:25:32.400 --> 00:25:51.500
لا ضمان فيهما الضمير يعود الى ايش الى الجعالة والاجارة لا ضمان فيهما على من في يده العين ان كانت العين مؤجرة او آآ من في يده ما يعمل فيه ان كان ان كانت الاجارة على عمل

73
00:25:51.700 --> 00:26:10.600
لا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط ووجه ذلك ان العامل في الجعالة وفي الاجارة امين ومن كانت يده يد امانة فانه لا يظمن الا به في حال التعدي والتفريط

74
00:26:11.950 --> 00:26:37.250
وتصرفه وعمله مأذون فيه من جهة المؤجر وهنا لا اشكال في هذا في موظوع الجهة جعالة. اما الاجارة فان الفقهاء ميزوا في هذا بين الاجير الخاص والاجير المشترك او الاجير العام

75
00:26:38.400 --> 00:26:52.700
والمصنف لم يفرق قال ولا ضمان فيهما يعني في عقد جعالة ولا في عقد الاجارة سواء كانت اجارة خاصة او اجارة مشتركة بدون تعدل ولا تفريط وهذا احد القولين في المسألة

76
00:26:53.150 --> 00:27:14.600
والذي عليه الجمهور وهو المذهب التفريق بين الاجير الخاص والاجير المشترك فالاجيل الخاص لا مان عليه واما الاجير المشترك فانه ضامن ولو لم يتعدى ولم يفرط والفرق بين الاجيل الخاص والاجيل المشترك

77
00:27:15.200 --> 00:27:46.950
ان الاجيل الخاص من استأجر زمانا لا يعمل فيه الا للمستأجر هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله واما التاريخ اللي ذكرته فهو الذي ذكره آآ الفقهاء الشيخ عرف الاجير الخاص ونحن نحرص في هذا

78
00:27:47.050 --> 00:28:07.600
ان نبين آآ كلام الشيخ بكلام الشيخ نفسه اذا الشيخ يقول في في تعريف الاجيل الخاص يقول هو من استأجر زمانا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغله وفي هذه المدة لغير من استوجئ لغير من استأجره

79
00:28:07.750 --> 00:28:30.300
هذا الذي عرف به آآ الاجير الخاص. واما التعريف المختصر فهو ما ذكره اخونا وهو من قدر عمله من قدر نفعه بالزمن بل قدر نفعه بالزمن هذا التعريف تعريف الاجير الخاص. اما الاجير المشترك فعرفه الشيخ رحمه الله

80
00:28:30.500 --> 00:28:52.150
بانه الذي آآ يكون عمله مبذولا لجماعة لا يختص به احدهم ولذلك قال في تعريفه قال الاجير المشترك هو من استأجر على عمل من استأجر على العمل بغض النظر عن الزمن

81
00:28:52.300 --> 00:29:11.350
انجزه في يوم انجزه في عشرة انجزه في في في قليل او في كثير لا لا دخل للزمن في العقد اما الاجير الخاص فالاجارة فيه مقيدة بزمن قدر نفعه بالزمن واما هنا قدر نفعه

82
00:29:11.800 --> 00:29:35.650
بالعمل قدر نفعه بالعمل الذي ينجزه. طيب كلام الشيخ كما ذكرت يفيد عدم التفريق بينهما وهو الذي رجحه رحمه الله لان الاجير الخاص آآ امين واذا كان امينا فانه لا يظمن ما لم يتعدى او يفرط

83
00:29:36.100 --> 00:29:56.400
واذا حصل تلف فانه ينظر في حاله ان تعدى او فرط فانه يظمن. ولهذا حمل آآ كلام اهل العلم وما جاء عن علي بن ابي طالب في تضمين الصناع على ما اذا كان هناك

84
00:29:57.450 --> 00:30:16.000
آآ اهمال او تفريط واما اذا لم يكن اهمال او تفريط فانه لا ضمان عليهم بناء على الاصل يقول رحمه الله والاجير المشترك كالاجير الخاص لا يظمن ما تلف مطلقا ان لم يتعدى او يفرط

85
00:30:16.250 --> 00:30:33.200
لانه تلا تلف ناشئ عن اذن في التصرف والاستعمال فكان غير مظمون واما تظمين علي الاجراء تظمين علي بن ابي طالب رظي الله تعالى ما هو الاصل في هذه المسألة التي يستند اليها الفقهاء محمول على انه رأى منهم

86
00:30:33.200 --> 00:30:49.000
نوعته اهمال او تفريط ولذلك قال لا يصلح الناس لا يصلح الناس الا ذلك فهو محمول على حال خاصة وليس على اصل عام واضح يا اخوان ثم قال في اخر الباب

87
00:30:50.450 --> 00:31:08.150
وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه اعطوا الاجير اجره هذا الحديث لم يذكر المصنف من رواه وهو من صحابي هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه

88
00:31:08.400 --> 00:31:25.650
وفي اسناده مقال رواه ابن ماجة وغالب ما ينفرد به ابن ماجة بين الكتب الستة انه حديث ضعيف لكن يدل عليه المتقدم ثلاثة انا خصمهم مفاده آآ وجوب المبادرة الى

89
00:31:25.750 --> 00:31:45.500
بذل آآ العوظ عند استيفاء العمل لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خاف في الحديث الالهي انا خصم ثلاثة خصمهم ورجل استأجر اجيرا اه فاستوفى منه ولم يعطه اجره

90
00:31:45.850 --> 00:32:07.950
قال اعطوا الاجير اجرا قبل ان يجف عرقه. اعطوا الاجير اي العامل اجره اي عوظ اه عمله قبل ان يجف عرقه اي قبل ان آآ يذهب اثر العمل الذي عليه سواء كان عرقا او كان حبرا او كان ما كان فالعرق هو اثر من اثار العمل والمقصود قبل

91
00:32:07.950 --> 00:32:26.300
ان يزول عنه اثر الجهد لانه عندما ينال ذلك في هذا الوقت يكون ابرد لخاطره بخلاف ما اذا اجل واخر حتى يذهب فيكون طعم ما جاءه من اجر ليس كما لو قبضه بعد

92
00:32:26.300 --> 00:32:45.550
العمل مباشرة وهذا الحديث دليل على وجوب المبادرة الى اعطاء الاجير اجرته اذا استوفى المستأجر ما عقد عليه المؤجر من منفعة او عمل ويستوي في هذا الاجير الخاص والاجير المشترك

93
00:32:45.700 --> 00:33:14.600
وكذلك آآ المجعول له وهنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله بما اذا تلفت العين بعد اكتمال العمل الايجار المشتركة هل يستحق العامل الاجرة او لا الاجارة المشتركة اذا تلفت العين

94
00:33:15.200 --> 00:33:42.700
بعد اكتمال العمل هل يستحق بذلك الاجرة او لا استحقاق العوظ تقدم بيانه وانه يستحق العوظ بتكميل العمل في الايجار الخاصة ياك تثبت  الاجرة باكتمال العمل طبعا سلمه للمستأجر او لم يسلمه

95
00:33:43.350 --> 00:34:00.550
فاذا استأجرت احدا ايجارة خاصة ان ينسخ لك كتابا فنسخه ثم تلف هذا الكتاب بعد ان تم اتم نسخة نسخة والايجارة خاصة جبته عندك ثمان ساعات في اليوم يعمل لك هذا العمل

96
00:34:02.200 --> 00:34:25.650
في هذه الحال هل يستحق الاجرة او لا؟ نعم يستحق الاجرة لان الاجير الخاص يستحق الاجرة باتمام العمل لا بتسليمه اما الاجير المشترك فانه يستحق الاجر باتمام العمل وتسليمه بقول جماعة من الفقهاء

97
00:34:25.800 --> 00:34:44.350
فاذا اتم العمل ولم يسلمه وحصل يعني قبل ان يسلمه تلف من غير تعد ولا تفريط كرجل ذهبت اليه الخياط مثلا تذهب اليه تقول خيط الثوب يخيطه لك يضعه في موضع الحفظ

98
00:34:44.350 --> 00:35:07.650
المحل هل لك هل هل يستحق الاجرة على الخياطة او لا المذهب انه لا يستحق لانه يثبت حقه في اجرة  اتمام العمل وبالتسليم واختار الشيخ رحمه الله انه يثبت حقه

99
00:35:07.850 --> 00:35:37.950
في الاجرة باتمام العمل ولو لم يسلمه ما لم يكن هناك تعد او تفريط ما لم يكن هناك تعد او تفريط  ذكر في ذلك اه تبريرا وتعليلا وهو انه مؤتمن

100
00:35:38.400 --> 00:36:02.000
وان التسليم لا لا اثر له في في الاستحقاق لان الاسير المشترك انما عليه العمل فقط وبهذا يستوجب وبهذا يستحق الاجرة فلو تلف من غير تعد ولا تفريط لم تسقط اجرته. وهذه المسألة متصلة بالمسألة السابقة

101
00:36:02.200 --> 00:36:19.550
مسألة التلف اذا تلف آآ اذا هل هل الاجير المشترك ظامن او غير ظامن هل الجيل المشترك ظامن او غير ظامن؟ هناك تكلمنا في الظمان وقلنا ان الاجير مشترك المذهب انه ضامن

102
00:36:20.200 --> 00:36:35.500
آآ والصحيح انه ليس بضامن على رجحه الشيخ هنا مسألة اخرى يعني مثلا انت تاخذ الان قماش الى الخياط وتقول له خذ هذا ثوب وهو الان اجير خاص او اجير مشترك

103
00:36:36.200 --> 00:36:54.700
الاجير مشترك اذا تلف الثوب هل يظمن القماش على المذهب يضمن القماش وهل يستحق الاجرة على المذهب لا اجرة له وعلى ما رجحه الشيخ رحمه الله وهو القول الثاني انه لا يظمن القماش اذا لم يتعدى ولم يفرط وانه يستحق

104
00:36:54.900 --> 00:37:14.350
الاجرة فهذه المسألة متصلة بتلك من حيث التظمين فمن قال بالتظمين هناك قال بعدم استحقاق الاجرة هنا ومن قال بعدم التظمين هناك قال باستحقاق الاجرة هنا لان لان الاجير المشترك

105
00:37:15.950 --> 00:37:40.900
مطلوب منه ماذا مطلوب منه العمل واما التسليم فهذا امر زائد لانه انما يستحق الاجرة على على العمل لا على التسليم وقد اتم العمل والتسليم هو تتمة الاستيفاء وهذا هو الراجح فيما يظهر والله تعالى اعلم. ما لم يكن هناك ما يقتضي

106
00:37:40.950 --> 00:37:49.600
الالزام بالضمان وعدم استحقاق الاجرة نعم هذا ما يتصل بهذا الباب