﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
ايه شوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في ابواب اقامة الصلاة والسنة فيها. او ما

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
نجا في باب ما جاء في اذا اجتمع العيدين اذبوا ما جاء في اذا اجتمع العيدان في يوم. قال حدثنا عن الجهظم قال حدثنا نعم ابو احمد قال حدثنا اسرائيل قال عن عثمان ابن المغيرة عن الياس ابن ابي رملة الشامقة سمعت رجلا سأل زيد ابن ارقم

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم قال فكيف؟ قال قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رجع ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي. قال ابو الحسن حدثنا ابراهيم نصر قال حدث

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
محمد ابن كثير وعبدالله وعبدالله ابن رجاء. واللفظ لمحمد ابن كثير قال حدثنا اسرائيل. فذكر نحوه وقال فيه شهد معاوية بن ابي سفيان وهو يسأل زيد بن ارقم. قال حدثنا محمد المصفى الحمص. قال حدثنا بقية. قال حدث

5
00:01:20.300 --> 00:01:50.300
انا شعبة قال حمدتني مغيرة بن الضب مغيرة الضب عن عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابي صانع ابن عباس يسلم انه قال ابن جما الا اني وهمت في ابن عباس واظنه ابو هريرة ان شاء الله. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
يزيد ابن عبد ربه قال حدثنا بقي قال حدثنا شعبة قال حدثني مغرة الضب عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عبدالله الحديث هذا. قال حدثنا قال ابن ماجة حدثنا عمرو بن رافع. قال

7
00:02:10.300 --> 00:02:23.400
جليل عن عبدالعزيز ابن ابي صالح عن عبد العزيز عن عبد العزيز عن ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا جبرة بن مغلس قال حدثنا مندا ابن علي عن عبد

8
00:02:23.400 --> 00:02:44.650
عزيز ابن عمر عن نافع ابن عمر قال من شاء ان يأتي الجمعة  ومن جاء ان يتخلف فليتخلف. قال رحمه الله تعالى وما جاء في صلاة العيد في المسجد اذا كان مطر. قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي

9
00:02:44.650 --> 00:03:04.650
شكون قال حدثنا الوليد المسلم؟ قال حدثنا عيسى ابن عبد الله ابن ابي فروة قال سمعت ابا يحيى ابن عبيد سمعت ابا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن ابي هريرة قال اصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد

10
00:03:04.650 --> 00:03:24.650
قال رحمه الله تعالى وما جاء في من لبس السلاح في يوم العيد قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا نايل ابن نجيح قال حدثنا اسماعيل ابن زياد عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين

11
00:03:24.650 --> 00:03:39.350
الا ان يكونوا بحضرة العدو بحضرة العدو فهو ما جاء في الاغتسال في العيدين قال حدثنا جبرة المغلسين قال حدثنا حجاج تميم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل

12
00:03:39.350 --> 00:03:59.350
يوم الفطر ويوم الفطر ويوم الاضحى قال حدثنا الرسول عن الجاظمي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا ابو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة الفاكهة عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جدي عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم

13
00:03:59.350 --> 00:04:19.350
الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر اهله بالغسل في هذه الايام يوم جاء في باب في وقت صلاة العيدين. قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن ابي حبيب عن

14
00:04:19.350 --> 00:04:48.350
ابن بسر انه خرج مع الناس يوم فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا لقد انا كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن ماجه رحمه الله تعالى

15
00:04:48.350 --> 00:05:09.500
الباب اذا اجتمع الجدال في يوم من اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد عيد الفطر او عيد الاضحى وكان في يوم جمعة. فهذا عيد والجمعة عيد. فماذا يفعل المسلم في مثل هذا اليوم؟ بمعنى هل يكتفي بصلاة

16
00:05:09.500 --> 00:05:29.900
واحدة او يلزمه ان يصلي الصلاتين جميعا. لا شك ان صلاة العيد ليست واجبة. وانما هي من فروظ الكفاية على الصحيح من اقوال اهل العلم فإذا كان مفروض الكفاية وقاضيا يكفي سقط الاثم عن بقية المسلمين

17
00:05:30.550 --> 00:05:49.550
اما الجمعة فهي فرض عين يجب على كل مسلم عاقل بالغ ذكر حرا بل حتى على العبد الجمعة عليه واجبة فوجوب وجوب العينين. فعلى هذا هل تترك الواجبة وجوب العينية

18
00:05:50.000 --> 00:06:07.750
اذا صلى المسلم صلاة ليلة هي ليست واجب وجوب العينية هذا هو محل الخلاف فمنهم من ذهب فهم جماهير العلماء ان الجمعة لا تترك ولا يجوز تركها ولا يجوز ان يكتتى بالعيد

19
00:06:08.550 --> 00:06:32.900
عيدها وهو قول عامة الفقهاء. واحتجوا بان الجمعة واجبة. وان ادلة وجوبها متواترة وانها واجب الاجماع واما احاديثه التي ذكروها فليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم

20
00:06:33.050 --> 00:06:51.800
فلا يترك المتواتر المقطوع به لمثل هذه الاحاديث. وبمثل هذه الاثار. وذهب اخرون وهو الماء المذهب احمد رحمه الله تعالى وقال ابن الزبير وعطاء وغيره واحد من السلف انه اذا اجتمع في يوم العيد ان

21
00:06:51.950 --> 00:07:18.100
جاز ان يكتفي المصلي باحدهما الاخر بمعنى اذا صلى العيد تكتفي على الجماعة ويصليها ظهرا. وهذا في المأموم اما الامام فالجمعة عليه واجبة. يجب على يجب ان تقام الجمعة ويجب ان يصلي المسلمون في العيد الجمعة. لكن الذين صلوا العيد لهم ان يتخلفوا عن الجمعة ويصلوها ظهرا

22
00:07:18.100 --> 00:07:43.800
القول الثالث وهو قول ضعيف ان انها لا تصلي الجمعة وانما يكتفى بالعيد ويؤخرها يؤخر العيد الى وقت الضحى ويصليها بنية العيد والجمعة ويكتفي بهما عن الجمعة والظهر. وهذا قول ابن الزبير وهو قول ليس بصحيح. من جهة الحكم

23
00:07:43.800 --> 00:08:01.300
ذكر هنا حديث نص بن علي الجهظمي قال حدثنا ابو احمد حدثنا اسرائيل عن عثمان بن مغيرة عن اياس بن ابي رملة الشامي قال سمعت رجلا سأل زيد بن ارقم هل شهدت وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم

24
00:08:01.650 --> 00:08:24.500
قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي. هذا الحديث مداره على ابن ابي رملة الشام وهو رجل مجهول لا يعرف. فالحديث بهذا الاسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا هذا الحديث وذكر

25
00:08:24.500 --> 00:08:48.500
بعده احاديث حديث ابي هريرة وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس منها شيء صحيح. فذكر حديث ابن عباس من طريق بقية عن شعبة عن مغيرة الظب عن ابي صالح عن ابن عباس. وهذا الحديث فيه اضطراب

26
00:08:48.500 --> 00:09:11.300
مرتي روحا المغيرة الظب على ابي هريرة ومرة يروى عن ابن عباس مرة يروى بهذا الحديث الذي يروى عن ابن عمر العباس وغير ابي هريرة والصواب انه كما رواه ابن ماجة عن ابي هريرة قال البوصيري وهو المحفوظ

27
00:09:11.300 --> 00:09:26.900
وهو المحفوظ اي المحفوظ عن ابي هريرة عن ابن عباس. ويبقى ان الحديث مضطرب. الحديث مضطرب. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. ذكر عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري

28
00:09:27.150 --> 00:09:43.550
قال عبدالعزيز بن رفيع عن ابي صالح المرسلة. وهذا هو الصحيح الى الحديث عبد العزيز بن رفيق عن ابي صالح رواه بقية فوصله عن ابن عباس وصله عن ابي هريرة

29
00:09:43.800 --> 00:10:01.250
والصواب ما رواه عبد الرزاق في مصنفه والضحى والبيهقي من طريق سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح مرسلا وقد صح الامام احمد والدار القطني ارساله فعلى هذه يقال حديث حديث

30
00:10:01.750 --> 00:10:20.700
حديث آآ ابي هريرة ابن عباس لا يصح متصلا وانما هو مرسل والمرسل احد انواع الحديث ظعيف فعلى هذا يقال لا يصح في الباب شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:21.950 --> 00:10:42.950
وقوله وانا مجمعون دليل عليه شيء على انه سيصلي الجمعة. وان الجمعة لا تسقط لا تسقط لصلاة العيد وهذا الذي عليه اتفاق الائمة عن محي ابن عمر ففيه ففيه جبارة المغلس وهو متهم. متهم بالوضع

32
00:10:43.250 --> 00:11:08.600
وفيه ايضا مند ابن علي وهو ضعيف فعلى هذا يقال اما حديث الباب كلها ظعيفة. جاء في هذا الباب اثار فكروه مالك لموطأه عن الزهري علي الزهري عن ابي عبيد مولى بني ازهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه

33
00:11:08.900 --> 00:11:23.100
فجاء فصلى ثم انصرف خطب ثم قال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن احب ان يرجع فليرجع فقد اذنت لكم. وهذا حديث صحيح لكن ليس به حجة

34
00:11:23.500 --> 00:11:38.100
على ترك الجبهة وليس بحجة ان من صلى العيد لا يجمع وانما هذا الحجة لمن لمن كان بعيدا عن الجامع من اهل العواري اي من اهل الضواحي بعيد عن البلد

35
00:11:38.250 --> 00:11:55.850
وحضر العيد يشق عليه ان يحظر مرة ثانية الى الجمعة فمثل هؤلاء يرخص له من يصلوها ظهر في في مساكنهم وفي بلدانهم. هذا المقصود فهنا رخص عتمادي من لاهل العالية

36
00:11:55.900 --> 00:12:12.100
اهل العالية هم الذين يبعدون عن المسجد بأميال. غاية المدينة الذي رخص عثمان فهذا اسناد صحيح انه رخص اهل عالية من شاء ان ينتظر فلينتظر شأن يرجع فليرجع فاني قد اذنت لكم اي انكم لا لا تلزمكم

37
00:12:12.350 --> 00:12:26.750
لا يجوز تيار الجمعة واضح؟ فهذا خاص باهل العالية او ليس العالي خاص بمن كان نائيا عن الجمعة. انه يجوز له اذا صلى العيد ان يصليها ظهرا ولا يأتي الجمعة. يقدر يقول لهم

38
00:12:27.000 --> 00:12:42.500
يعني يستطيعون ان يجمعوا بينهم احسن اليهم. لا يجمعون. في الجمعة ما يجمعون. الجمعة اذا كانت قائمة في المصل اذا هل يكفي واحد يأتون الضواحي له؟ الا اذا احتاج الناس لجمعة اخرى فيجمعون

39
00:12:42.900 --> 00:12:55.100
تاكلون هذولهم اي شي امرهم ان يكتفوا بالعيد ولا يصلوا الجمعة. يحتجون ايضا بما رواه ابو داوود من طريق وهب بن كيسان انه قال اجتمع عيدان على احدى بن الزبير

40
00:12:55.350 --> 00:13:10.150
تأخر الخروج حتى تعالى النهار اي قرب من وقت الجمعة ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يوم الجمعة فذكر ذلك ابن عباس قال اصاب السمن. اخرجه داود النسائي

41
00:13:10.450 --> 00:13:25.200
من طريق عبد الحميد جعفر الوهم اللي كيسال انه ذكر ذلك وهذا اسناد صحيح. وجاء من طريق ايضا اسباب محمد الاعمش انا اطبل الى الله انه قال صلى بنا ابن الزبير في يوم العيد في يوم الجمعة

42
00:13:25.600 --> 00:13:38.900
بنحوه قال ولم يخرج الا العصر. لم يخرج الا العصر. لكن هذا الحديث يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بما النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك حديث اللواء البشير الذي في الصحيح

43
00:13:39.300 --> 00:13:57.500
انه قال كان يقرأ سبح غاشية في الجمعة  وفي العيد وانه حتى اذا اجتمع قرأ بهما جميعا. يجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فيقرأ في العيد. سبحوا الغاشية ويقرأ في الجوع في نفس اليوم

44
00:13:57.500 --> 00:14:14.350
تأكد اي شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين العيد يصلي العيد ويصلي ايضا الجمعة. وعلى هذا يقال من شق عليه فانشق عليه اذا صلى العيد وشق عليه الذهاب للجمعة

45
00:14:14.500 --> 00:14:36.500
لبعد المسافة او لوجود حرج ومشقة فانه يرخص له في هذا المقام. اما من ليس له ليس عليه مشقة ولا حرج. فان الاصل في الجمعة الوجوه فيجب عليه ان يحضرها. ولا يصلي بالمسجد. ما يصلون في المسجد. لا يصلون الظهر

46
00:14:36.600 --> 00:14:51.250
اذا خرج المسجد خرج الجمعة. صحيح. قال حدثنا في المسجد اذا كان مطر حديث ابن عباس ابن عثمان الدمشقي احدى الوليد مسلم عيسى ابن عبد الاعلى ابن ابي فروة قال سمعت ابا يحيى عبيد الله التيمي

47
00:14:52.000 --> 00:15:06.050
في حديث ابي هريرة قال اصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المسجد. هذا الحديث اسناده ضعيف فيه عيسى ابن عبد الاعلى. هو مجهول لا يعرف

48
00:15:06.500 --> 00:15:27.350
وكذلك ابو يحيى عبيد الله بن عبدالله بن الموهب التي مجهول الحال ايضا فالحديث ضعيف لكن جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق عبد العزيز محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في امارة

49
00:15:27.350 --> 00:15:50.250
عثمان انا المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج المصلى الذي يصلي فيه الفطر والاضحى ثم قال لعبدالله سيدي عابد بن ربيعة قم فاخذ الناس ما اخبرت قال عبد الله بن عامر ان الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب فامتنع الناس من المصلى فجمع من الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام المنبر فقال يا ايها الناس انه

50
00:15:50.250 --> 00:16:04.850
كان ياخذ من الناس الى المصلى يصلي بهم لانه ارفق بهم واوسع عليهم وان المسجد كان يسعى قال فاذا كان هذا المطر فالمسجد ارفع. وهذا اسناد صحيح ويدل في في سبب الرجاء. بسبب الرجاء

51
00:16:04.850 --> 00:16:22.650
وهو ضعيف الحديث وكذلك فيه محمد ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن لا يعرف حاله لكن لا شك ان هذا هو القول وان كان ضعيفا عمر الا ان هذا المعنى هو الصحيح. فاذا كان يوم يوم باطل ويوم شديد المطر

52
00:16:22.950 --> 00:16:46.250
صلى الناس في المساجد ولم ولم يخرجوا الى العيد لان ذلك فيه حرج ومشقة عليهم. والقاعدة ان المشقة تجلب التيسير والله لا يكلف نفسا الا وسعها. فيصلى العيد في المسجد اذا وجدت حاجة. كالمطر او ما شابه ذلك. قال ما جاء في لبس السلاح يوم

53
00:16:46.250 --> 00:17:09.900
ذكر حديث عبد القدوس الاسماعيلي بن زياد عن ابن جريج العطاء ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس السلاح في بلاد الاسلام بالعيدين ان لم يكونوا بحضرة العدو. هذا حديث منكر وباطل. هذا واسماعيل بن زياد متروك. لا يجوز نجح ضعيف

54
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
واسماعيل بتر قال فيه ابن حبان دجال لا يحل ذكره الا على سبيل القدح فيه. هذا اسماعيل ابن زياد فالحي الضعيف لا يسعى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يشرع ان يدخل بالسلاح

55
00:17:30.350 --> 00:17:51.400
في المساجد ولا في مصليات العيد لكن يتزين به يوم العيد فلا بأس بذلك ليتزين بالسلاح يوم العيد ولم يكن في مصلى الناس فلا بأس في ذلك. ان كانت من عادات اهل البلد مثل اهل الجنوب نقول لا بأس لا يجوز. لا حرج ليس هناك حديث

56
00:17:51.400 --> 00:18:08.350
الملح هو فقط المسجد حتى لا يؤذي احدا بسلاحه. اذا كان لا يسله اي نعم ولا يتعاطى نعم. ولا يبرزه فان كان مستورا في جيبه او كذا فليس هناك ما يمنع

57
00:18:08.900 --> 00:18:30.600
قال يغتسل يوم الفطر يوم الاضحى هذا حديث ضعيف ايضا كما ذكرنا في جوارة ابن مغلس وثبت ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل في العيدين رجاء حفصة تذكار يغتسل وذكر بذلك العيد لكن فيه ضعف

58
00:18:31.000 --> 00:18:42.200
فيبقى عندنا ان ان غسل يوم العيد ثبت من حديث ابن عمر كما جاء في موطأ عن مالك عن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل يوم المصلى فهذا ثابت

59
00:18:42.500 --> 00:18:58.100
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه الغسل يوم العيد فقال سئل علي قال اغتسلي كل يوم ان شئت فقال الوصي الذي هو الوصف قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا الغسل الذي

60
00:18:58.300 --> 00:19:15.150
يسن السلف جاء عن ابن عمر باسناد صحيح وجاء عن علي باسناد صحيح ايضا انه قال الغسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم العرفة ويوم النحر  ويوم الفطر ثم روى من طريقه ناظر بن علي ناصر بن علي الجهمري حديث بن خالد

61
00:19:15.400 --> 00:19:25.400
حدثنا ابو جعفر الخطب عن عبد الرحمن بن عقمة بن الفاكه بن سعد الجد الفاكه ان رسول الله كان يغتسل الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكهة يأمر اهله بالغسل في هذه الايام وحديث

62
00:19:25.400 --> 00:19:43.850
وهذا ايضا ثالث يوسف بن خالد السبتي وهو متهم متهم كذب غير واحد. وهذا يوسف بن خالد هو الذي دعا عليه ابن عجلان عندما امتحنه. قال وايضا رهان الفاكهة بالعقم والفاكهة مجهول لا يعرف

63
00:19:45.000 --> 00:19:59.100
ثم روى ايظا من طريق باب وقت صلاة العيدين حدا بوهاب وضحاك عند اسماعيل بن عياش بن صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمير. على اعتداء مصر انه خرج مع الناس يوم الفطر او اضحى. فانكر ابطاء

64
00:19:59.100 --> 00:20:18.150
فقال ان كنا ان كنا لقد فرغنا ساعة هذا الوقت وذلك هي وقته حين التسبيح تيحيد وقت صلاة الضحى والمعنى ان صلاة العيد السنة فيها التبكير بمجرد ان ان ترتدع الشمس قيد روح يصلي ثم يخطب الناس

65
00:20:18.150 --> 00:20:41.450
هذا هو السلم وهذي في صلاة في عيد الاضحى يبكر بها حتى يتمكن الناس من ذبح ضحاياهم واما في عيد الفطر فلا بأس فلا بأس ان يمهل حتى يتدارك الناس الصلاة. لكن هذا يدل على سنية التبكير بصلاة العيد. سواء في الفطر

66
00:20:41.450 --> 00:20:56.750
او اضحى فعبدالله البصر انكر ابطاء الامام حيث ابطأ ولم يخرج. والحيس نادوا في سعد العياش واسماعيل روايته عن اهل الشام لا بأس بها وهذا منها هذا منها الحديث اسداده جيد

67
00:20:57.250 --> 00:21:01.331
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد