﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اعنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رحمه الله تعالى ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
اخرج الزكاة من قيمتها. وان كان عنده ذهب او فطرة الى قيمة فلا زيادة فيه. ثم اذا نوى به بعد ذلك استثنف له حبا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب يتعلق باحكام عروض التجارة

3
00:01:00.050 --> 00:01:31.200
وزكاة عروظ التجارة وقد مر بنا ان الاموال التي تزكى ذكرنا انها بهيمة الانعام وكذلك الخارج من الارض وكذلك النقدين وختم هذا الباب بالاموال التي تزكى عروض التجارة الاموال اما ان تكون اثمان واما ان تكون مثمنات الاموال اما ان تكون اثمانا

4
00:01:31.200 --> 00:01:51.200
او تكون مثمنات فالثمن هو الذهب والفضة وما قام مقامهما. وهذا محل اجماع بين اهل العلم في كاتهين فيجب على المسلم ان يزكي الذهب والفضة اذا بلغت النصاب كان مر بنا بقي عندنا

5
00:01:51.200 --> 00:02:14.800
مثمنات وتسمى بالعروض. تسمى بالعروض وهي المتاع الذي يملكه المسلم فهل يزكى هذا او لا يزكى نقل غير واحد من اهل العلم كابن قدامة وكذلك ابو عبيد وغيرهم الى ان الزكاة في عروض

6
00:02:14.800 --> 00:02:45.700
تجارة انها واجبة وان عروض التجارة تزكى بشروطها وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان عروض التجارة لا زكاة فيها وانما يتصدق المسلم عن تجارته وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى والموافقة من المتأخرين. ونقل عن عطاء رحمه الله تعالى ان

7
00:02:45.700 --> 00:03:03.650
ان العروض لا زكاة فيها الا اذا كانت تدار وتزكى مرة واحدة عند بيعها اذا هذه ثلاثة اقوال. القول الاول هو قول عامة اهل العلم. وهو الذي عليه اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم

8
00:03:03.650 --> 00:03:24.750
ونقل عن عمر وعن ابن عمر وعن غير واحد من من السلف رحمهم الله تعالى الى ايجاد الزكاة في عروض التجارة  والقول الثاني انه لا زكاة فيها وانما يتصدق من التجارة دون تحديد نصاب ودون تحديد قدر وانما

9
00:03:24.750 --> 00:03:54.650
يتصدق ما يكفر ما ما يشوب تجارته من من اللغو والباطل. والقول الثالث انها تزكى اذا باع ثمن هذه التجارة والصحيح في هذه المسألة ان عروض التجارة تزكى وادلتها كثيرة من كثيرة جاء في كتاب الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ويدخل في طيبات ما كسبنا

10
00:03:54.650 --> 00:04:14.650
هذه العروض وجاء ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيجاء بن سمرة انه قال امر وسلم ان ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. الا ان نحيي سمرة هذا حي السمرة بن جندب. حديث ضعيف عند اهل العلم

11
00:04:14.650 --> 00:04:34.650
وجاء ايضا عن مالك بن الحدثان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال في الابل زكاة وفي الغنم زكاة وفي البقر زكاة وفي البز زكاة وفي البث زكاة والبز هو القماش الذي يباع ويشترى. وهذا الحديث حسنه الدارقطني وغيره. وتكلم فيه بعضهم على

12
00:04:34.650 --> 00:04:54.650
اختلافه في ضبط البز قيل البر وقيل البز لكن الاحفظ انه البزر رواه ابن جريج عن نسب النظر عن مالك ابن اوس ابن عن عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه اسناده لا بأس به. ويشهد له ايضا يكون شاهدا لحديث سمرة. وايضا لفتوى

13
00:04:54.650 --> 00:05:14.650
الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لعمرو ابن حماس لحماس ابيه لما مر به قال يا حماسة تؤدي زكاة مالك ومعه قال وانما هو شيء من المتاع فقومه عمر وزكاه وثبت ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا زكاة في العروض الا ما اعد للتجارة جاء من طريق نافع ابن عمر

14
00:05:14.650 --> 00:05:34.450
صحيح انه قال لا لا زكاة بالعروض الا ما عد للتجارة وثبت ايضا عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى انه امر باخراج اخراج الزكاة في عروض التجارة. وعلى هذا نقسم العروض الى اقسام. اولا نقسم العروض هذه لاقسام

15
00:05:34.550 --> 00:05:53.700
القسم الاول عروض يراد بها القضية عروض يراد بها القنية والانتفاع شخص اخذ سيارة لينتفع بها وليقتنيها نقول بالاجماع لا زكاة فيما فيما اتخذ للقنية او الانتفاع به لا زكاة

16
00:05:53.700 --> 00:06:15.050
بالاجماع القسم الثاني ما اتخذ ما اتخذ بنية الاحتكار بنية الاحتكار وهو الذي يجمع متاعا ويحتكره حتى اذا غلي ثمنه باعه. وهذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء. فجماهير اهل العلم على ايجاد

17
00:06:15.050 --> 00:06:36.300
الزكاة فيه. والقول الثاني ان الزكاة لا تجفيه الا مرة واحدة اذا باعه ولو بعد سنين. مثلا شخص شرى  شرى مثلا شيئا من الطعام وحبسه عنده كالبر او الشعير حبسه عنده عشر سنوات حبسه عنده عشر سنوات وبعد عشر

18
00:06:36.300 --> 00:06:55.200
باع هذا الطعام بعد ارتفاع ثمنه. الجمهور يقولون يزكي كل سنة بسنتها القول الثاني انه يزكيه بعد عشر ذباعة. وهو قول مالك. وهذا والصحيح انه اذا اتخذه للاحتكار فانه اراد به

19
00:06:55.200 --> 00:07:16.900
التجارة. القسم الثالث العروض التي يتجر بها. والتي يراد بها الاتجار وهي التي تدار وتباع تدار اي يبيع ويشتري. وهذه التي وقع الاتفاق على ان الزكاة فيها الفقهاء اللي يشترطون فيها التجارة شروط

20
00:07:16.950 --> 00:07:36.950
هناك من يشتروا ستة شروط وهناك يشترط خمسة وهناك يشترط اربعة وهناك من يشترط شرطان وبالاجماع ان كفاءة الشروط محل اجماع. الشرط الاول ان تكون عروض التجارة ان تكون عروض التجارة مما يعد للبيع والشراء

21
00:07:36.950 --> 00:07:54.800
مما ينوى بها اي تجار نية الاتجار بهذه العروض. هذا الشرط الاول ان تكون اما ينوى به الاتجار الشرط الثاني ان تبلغ النصاب ان تبلغ النصاب ونصابها ونصاب الذهب والفضة

22
00:07:55.200 --> 00:08:25.200
الشرط الثالث ان يملكها ملكا تاما. فاذا كان لا يملكها فلا زكاة فيها. اذا وبلوغ النصاب ونية الاتجار ونية الاتجار بها. فاذا توفرت هذه الشروط وهي بالاجماع وجب ان يزكي هذه العروض. هناك شروط اخرى منها ما هو يعني مثلا منهم من من يشترط ان يشتري هذا

23
00:08:25.200 --> 00:08:45.200
عروض بماله اما اذا اتته هبة او اتته بورث فلا فلا زكاة فيها حتى ينوي بها هو ان يتجر ايضا منهم من يشترط ان من يشترط الحول حولان الحول ايضا هذا شرط محل اتفاق ايضا من الشروط حولان

24
00:08:45.200 --> 00:09:04.200
حوله بحل اتفاق لن يزيد شرطا رابعا وهو حولان الحول بنوك ملك بلغ النصاب والملك ونية الاتجارة والشرط الرابع الذي بالاجماع واحد حلول او حولان الحول حولان الحول. الا ان حول الحول يختلف فيها العلم فمنهم من يعتبر الحولان بطرفيه

25
00:09:05.050 --> 00:09:21.150
اذا بلغ النصاب في طرفه الاول وبلغ النصاب في الطرف الاخير فانه قال يزكي يعني هذا في من جهة بلوغ النصاب يعتبر النصاب شرطا ان يبلغ النصاب في طرفي التجارة اذا اشتراها مثلا

26
00:09:21.600 --> 00:09:41.600
في اولها وبلغت النصاب. ثم في اثناء الحول نزل النصاب الى ما دونه. نزل المال الى ما دون النصاب يقول لا يلتفت الى هذا وانما يلتفت الى اوله واخره. ومنهم من يشترط ان يكون الحول كله والنصاب تام. ومنهم من ينظر الى بعد حولان الحول

27
00:09:41.600 --> 00:10:01.600
هل المال الذي يملكه عروظا للتجارة؟ هل هل هو بلغ النصاب؟ هل هو هل بلغ النصاب او لم يبلغ؟ فان بلغ النصاب زكاه بلغ النصاب زكاه. اذا شروط عروض التجارة ان ينوي بها التجارة. ان يحول عليها الحول ان تبلغ النصاب

28
00:10:01.600 --> 00:10:21.600
ان يكون مالكا لها. ان يكون مالكا لهذه العروض. اما مسألة اشتراط ان يشتريها بمال ولا يشتريها بعرض فهذا الشرط ليس ليس بصحيح بل الصحيح ان من ملك عروضا للتجارة وهو يتجر فيها ويديرها بيعا وشراء وحال عليها

29
00:10:21.600 --> 00:10:43.950
الحول بلغت النصاب فانه يزكي هذه العروض فانه يزكي هذه العروض. ونصاب عروض التجارة نصابها هو الذهب والفضة تقوي بالعروض بالاحظ للفقراء. فان كان الاحظ ان تقوم بقيمة الفظة قومت بقيمة الفظة

30
00:10:44.300 --> 00:11:09.550
وان كان الاحظ ان تقوى بقيمة الذهب قومت بقيمة الذهب. ولا شك ان الفضة هي الاحظ لان الفظة اقل صاب من الذهب اقل نصابا من الذهب فاذا قدرناها بالفضة اذا قدرناه بالفظة فان نصابها يبلغ ببلوغ نصاب الفظة. هناك من هناك من يفرق بين اذا اذا كان

31
00:11:09.550 --> 00:11:29.550
المال الذي هي العروض اذا كانت هذه العروض اشتراها بذهب فيشترط ان ان تقوم الذهب. يقول العبرة بما شراها به. ان شراها ذهب فتقوى بالذهب وان شراها بفظة فتقوم بفظة لكن نقول وهذا قول الشافعي والصحيح ان عروظ التجارة تقوم

32
00:11:29.550 --> 00:11:49.550
الاحظ للفقراء والاحظ للفقراء هو الفظة. فعندما يملك الانسان متاعا مثلا عنده معظة سيارات او عند عنده معرض اقمشة او عنده معرظ اه عسل او ما شابه ذلك. نقول بعد حلول الحول يقدر القيمة التي عنده. والعبرة في

33
00:11:49.550 --> 00:12:07.300
وقت بيعها لا في وقت شرائها العبرة بالتقويم وقت البيع لا وقت الشراء مثلا شراها بمئة الف ولكنه بعد سنة قيمتها والتي يبيعها وبها هي مئة مئة وخمسون الفا. نقول تقوم بمائة وخمسين الفا وتخرج زكاتها

34
00:12:07.400 --> 00:12:29.650
وليس العبرة باول ما اشتراها به. ليس العبرة بذلك وانما العبرة بالمبلغ بالمبلغ وبالمال الذي يبيع فيه هذه العروظ. قال هنا الله تعالى ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. وهذا الشرط ذكرناه ان من شروط التجارة ان ينوي بها التجارة. اذا نوى بها الادخار

35
00:12:29.650 --> 00:12:52.300
او نوى بها القدية نقول لا زكاة فيها. اذا نوى ان يقتنيها ولو تيسر له بيعها اذا غلت تقول لا زكاة حتى لو انسان حبس ارضا عنده وهو ارادها قلية له يحفظ ما له لكنه يقول لو جاء لمبلغ لبعتها به. نقول هذه ليست لي دعوة تجارة وانما هذا يكون من باب

36
00:12:52.300 --> 00:13:12.300
الاقتلاء وهذا لا يوجب زكاته وانما الذي يوجب الزكاة ان يشتري من السوق جميع الاراضي برخص او يشتري اراضي برخص ثم يحبسها حتى ابيعها بثمن بثمن قال وهذا يسمى الاحتكار والصحيح ان فيه ان فيه زكاة اما اذا شرى ارضا له واراد ان يحفظ ماله بهذه الارض

37
00:13:12.300 --> 00:13:30.950
فان غلا الثمن باع وان لم يغلى وان لم يغلو الثمن تبقى الارض عنده فهذا لا زكاة فيه على الصحيح قال او مال قال هنا وهي نصاب. اذا ان تبلغ النصاب وقل نصابها ونصاب الفضة. هذا الشرط التالي ان تبلغ نصابا

38
00:13:30.950 --> 00:13:50.950
ثم قال الشرط حولا ان يحول عليها الحول. مثلا لو ان شخصا اشترى اه متاعا واتجر به مدة ستة اشهر وبعد الست اشهر باع هذا المتاع ونوى ونوى الا يتاجر بهذه البضاعة نقول لا زكاة عليه في ذلك. لو ان شخصا

39
00:13:50.950 --> 00:14:10.950
دوى التجارة في بضاعة وبعد ما مضى منها شهران وعشر انقلبت نيته الى ان يجعلها قلية ينتفع بها نقول سقط الزكاة لكن اذا نوى بها التجارة وبقيت عنده حولا كاملا وهي بلغ وهي قد بلغت النصاب فان فيها الزكاة

40
00:14:10.950 --> 00:14:30.950
اذا اذا غير نيته في اثناء الحول سقطت الزكاة اذا تغير النية في اثناء الحول سقطت الزكاة ولا يلزمها ان يزكيها بعد تغير به. قال ثم يقومها اي يقوم هذه العروض ان كانت ثيابا ان كانت سيارات ان كانت آآ

41
00:14:30.950 --> 00:14:50.950
قد كانت عقارا اه فانه يقومها كم تسوى هذه العروب؟ فان سوت مثلا ينظر كم قيمته عند البيع قيمته عند البيع الف يقومها مئة الف ويزكي مئة الف الفين وخمس مئة ريال يزكي ربع العشر. فنصاب زكاة العروظ هي نصف هي نفس نصاب

42
00:14:50.950 --> 00:15:09.300
كاتب نقدين وهي ربع العشر. قال هنا بنصاب الى الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها وان كان عنده ذهب وفضة ان كان عنده ذهب وفضة ضمها الى قيمة العروظ مثلا شخص عنده

43
00:15:10.150 --> 00:15:28.100
عنده عسل يبيع في العسل ويشتري في العسل. وهذا العسل الذي عنده يساوي الف ريال وعنده وعنده نقود عنده نقود نقول بعد بعد مضي الحول بعد مضي الحول يضم يضم

44
00:15:28.100 --> 00:15:52.350
قيمة قيمة العسل الى قيمة النقد التي عنده. عنده الف قيمة عسل وعنده في حسابه مثلا ثلاث الاف ريال عنده ثلاث الاف ريال نقول يكون مجموع الزكاة كم اربعة الاف ريال ثلاثة الاف والف اربعة الاف ريال فيزكي الاربعة الاف يزكي الاربعة الاف ويكون عن عروض التجارة وعن النقدين الذي

45
00:15:52.350 --> 00:16:12.350
الذي يملكها. اما اذا لم يكن عنده شيء فان الزكاة لا تجب عليه. لماذا؟ لان العروض لم تبلغ النصاب. وليس هناك ما يضمه اليها. اذا يظم على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو وهو قول عامة الفقهاء ان عروظ التجارة تظم الى

46
00:16:12.350 --> 00:16:32.350
تضم الى النقدين في النصاب. فلو كان عنده عروض تساوي خمس مئة ريال. وعنده من النقود ما يساء وعندهم النقود اربعة ثلاث الاف ريال فانه يزكي اربعة الاف وخمس مئة ريال يزكي اربعة الاف وخمس مئة ريال لانه يظم العروض الى النقدين. قال واذا نوى

47
00:16:32.350 --> 00:16:56.900
تجارة القلية اذا نوى تجارة القنية. هنا النية هذه بالقنية لها حالتان. ينوي بشراء العروض القنية ابتداء فهذا محل اجماع لا زكاة فيها. القسم الثاني يلو بعروض تجارة بعد شراء بنية التجارة القنية. نقول ايضا هذه لا زالت فيها اذا اشترى متاعا

48
00:16:56.900 --> 00:17:16.900
بقصد بقصد وبنية ان يتجر في هذه العروض ثم بعد اشهر بعد اشهر خمسة اشهر وبعد عشرة او ستة اشهر انقلبت الى ان يجعلها قلية شرى سيارة واراد ان يتاجر بها. ولكن لما شراه وجدت معه شهر او جلت معه شهر او شهران. بعد ذلك قلبني

49
00:17:16.900 --> 00:17:36.900
نيته الى ان يملكها ولا ان ينتفع بها. نقول لا زكاة عليه في هذه السيارة. ويسقط وتسقط الزكاة عليه في هذه العروض. قال ثم ان نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف لها حولا. يعني بمعنى لو انه ابطالية التجارة يعني في شهر واحد اشترى

50
00:17:36.900 --> 00:18:03.200
اشترى اه اقمشة بنية التجارة وفي شهر اربعة ابطليته واراد ان هذه الاقمشة. يقول بطل بطلت زكاة هذه العموم. في شهر عشرة راجع له النية ليتجر بهذا المال او بهذه العروض نقول يبتدأ نية الزكاة من شهر عشرة فلا يزكها الا بعد

51
00:18:03.200 --> 00:18:23.200
مضي حول كاملا. لان النية تبتدأ ان الحول ابتدأ من نية الاتجار بهذه العروظ. فما كان فما كان في في هذا الوقت او في هذا الحول ليس فيه نية فانه يبطل الزكاة. اذا نوى الادخار او نوى القنية في اثناء الحول

52
00:18:23.200 --> 00:18:43.200
نيته من التجارة الى ان تكون آآ مقتناة عنده ينتفع بها. نقول بطلت نية التجارة ولا يجب ان يزكي هذه العروض فاذا نوى مرة اخرى ابتدأ ابتدأ الحول من النية الثانية فاذا مضت سنة كاملة زكى هذه العروض بعد

53
00:18:43.200 --> 00:19:03.200
بشروطها ان تبلغ النصاب وان يحول عليها الحول وان ينوي بها التجارة. اذا هذا هو المال المدار المالان الجبال فيهم الزكاة المال الذي يدار والمال الذي يحتكر. ما اخذ للاحتكار يزكى. وما اخذ ويدار بيعا

54
00:19:03.200 --> 00:19:23.200
شراء يزكى الذي يزكى فقط هو الذي يباع ويشترى. الذي يباع ويشترى هو الذي يزكى. اما المحل او المكان الذي يحوي هذه العروض تباع سيارة وسيارة تحملها آآ مكاتب آآ يعرو فيها سلعته نقول ان

55
00:19:23.200 --> 00:19:39.700
انما الذي يزكى فقط هو العروض التي تباع. التي تعد للبيع والشراء. عندك مثلا عندي محل قيمته مليون ريال العروض التي تباع وتشترى فيه قيمتها عشرة الاف ريال. الذي يزكي كم

56
00:19:39.850 --> 00:19:59.850
تزكي عشرة الاف ريال فقط. اما هذه البهرجة التي تكون في المحلات نقول لا تلزمني يزكوها انما يزكى فقط الذي يباع ويشترى. قد يشتري تستأجر المحل باكثر من خمس مئة الف وبضاعته لا تساوي مئة الف يقول يزكي فقط هذه المئة واما الاجار

57
00:19:59.850 --> 00:20:19.850
والسيارات وما يحمل هذا فلا زكاة فيه. كذلك ايضا الزكاة فقط فيما يباع ويشترى. اما الذي اما الذي يكره ويؤجر مثل شخص عنده سيارات يؤجرها سيارات يؤجرها نقول هذا ليس بعظ تجارة وانما هي اجرة فيزكي اي شيء

58
00:20:19.850 --> 00:20:39.850
ثمن الاجرة بعد حلول الحول عليه. شخص عنده بيت يؤجره. نقول البيت ليس فيه اجار ليس فيه زكاة. وانما الذي يزكى هذا المبلغ الذي تأخذه تأخذه غلة من هذا البيت فاذا حال الحول على هذه على هذه الغلة زكيتها شخص عنده سيارات يؤجرها يقول لا زكاة للسيارات التي تملكها

59
00:20:39.850 --> 00:21:02.900
وانما الزكاة في الايجار بالايجار الذي تؤج به هذه السيارات فاذا حال الحول تزكيه. واضح؟ اذا هناك الزكاة متعلقة فقط فيما يباع ويشترى. اما الذي يؤجر اما الذي يؤجر يكره فلا زكاة فيه وانما الزكاة في اجرته وكرائه اذا بلغت النصاب وحال عليها وحال عليها الحول. هذا ما يتعلق

60
00:21:02.900 --> 00:21:08.901
التجارة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد