اه بمثابة قوة اتقوى بها في يومي قوة كما لو اكل او شرب. شيء يتقوى به في سائر يومه. اذا الشاهد القصد ان من اشتغل بالعلم في هذا الوقت عوض فيقول الامام رحمه الله ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض اصابعه اصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها الى وجهه واختلف في تحريكها فقيل يعتقد بالاشارة بها ان الله حركها انها مقمعة للشيطان واحسب تأويل ذلك ان يذكر بذلك من امر الصلاة ما يمنعه ان يا الله عن السو فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه الايسر ولا يحركها ولا يشير بها. ويستحب الذكر باثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين. ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب باثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء الى طلوع الشمس او قرب طلوعها وليس بواجب اشار الشيخ هنا رحمه الله الى هيئة وضع اليدين في التشهد عندما يجلس المصلي للتشهد والتشهد هنا عام يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير هادي هيئة الجلوس للتشهد عموما فما هي اه هيئة اليدين عند الجلوس للتشهد كيف يضع المصلي يديه عند الجلوس للتشهد هذا ما اشار اليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا. اذا هذا الكلام منه ويجعل يديه في تشهده على فخذي لا اخر كلامه في بيان هيئة وضع اليدين في التشهد قد جاء في هذه المسألة حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار باصبعه السبابة. رواه مسلم. وسيأتي تفصيل الامر عند المالكية وعند غيرهم. وفي المدونة وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الابهام التي تلي الابهام هي السبابة تلي الابهام اذا قال وقبض اصابعه كلها كلها هذا يشمل اه الابهام والاصابع الاخرى وسيأتي بيان كيفية قبض الابهام عندنا في المذهب اه قال الشيخ رحمه الله ويجعل يديه في تشهده على فخذيه على فخذيه مما يلي ركبته لا مما يلي الوريك مما يلي الركبة ويقبض لذلك قال الشيخ او ركبتيه الشارح رحمه الله. ورد ذلك بل يضع يديه كما قال الشيخ على فخذه على المشهور في المذهب ويقبض اصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها قاليك يقبض اصابع يده اليمنى اصابع اليد اليمنى هذه الثلاثة الخنتروي بنصر الوسطى والابهام وسيأتي بيان اه اختلافهم في كيفية وضع الابهام. هل الابهام يوضع على اه الانملة السفلى للوسطى هكذا او انه يوضع على الكف كذلك هكذا فتكون يعني الكيفية عسيرة كما نبه المحشي او انه يبسطها كما يبسط السبابة هكذا. يبسط الابهام كما يبسط السبابة وهادي هي الصفة المختارة عندنا في البادية المشهورة. ويحرف يده فيجعل جنبها جنب السبابة الى وجهه بهذه الصفة هادي هي الصفة التي ذكر الشيخ قال وقد نصب اه حرفها الى وجهه حرفها اي جنبها السبابة الى وجهه هذا هو الجنب ينصبه ينصبه الى وجهه قالوا لا يجعل باطنها على الفخذ ولا ظاهرها على الفخذ يعني لا هكذا ولا هكذا. وانما يجعل جنبها الى وجهه قال وقد نصب حرفها اي جنبها الى وجهه. الابهام على الصفة المشهورة هو ايضا يكون منصوبا. قالوا هدية صفة عقد تسعة وعشرين لانه وقع في بعض الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم كان يقبض تسعة وعشرين فقالوا هذه الصفة هي التي تساوي تسعة وعشرين في العد بالاصابع كما كانت تعد العرب وضع اطراف اصابعي الخنصر والبنسر والوسطى هذا يساوي العشرين وآآ نصب السبابة والابهام هكذا هذا يساوي تسعة. فهذه هي الصفة التي جاءت في بعض الاحاديث تسعة وعشرين وجاء في بعض الاحاديث انه كان يعقد ثلاثة وخمسين كان يعقد ثلاثة وخمسين قال اهل العلم ذلك يقتضي انه لا يمد الابهام الابهام لا يمده كالسبابة وانما يقبض به على الوسطى لا يمده اذا تسعة وعشرين تقتضي مد الابهام وثلاثا وخمسين تقتضي عدم مده انه اه ايضا يقبض به على على الوسطى اه قال الشيخ رحمه الله واختلف في تحريكها. الان ها هو نصبها بهذه الصفة وعلى المشهور مد الابهام كما مد السبابة. فهل يحرك السبابة ام لا يحركها؟ يشير بها. قال الشيخ اختلف في ذلك اذن اه بالنسبة للتحريك او عدمه عندنا قولان في المذهب قيل يحركها وقيل يمدها يشير بها الاشارة يشير بها ولا يحرك يشير بها فقط وعلى القول بتحريكها اختلف ايضا هل يحركها في التشهد فقط او يحركها الى اخر آآ الى السلام بمعنى يحركها في التشهد والدعاء قولان عندنا. القول الأول اللي هو المشهور انه يحركها في التشهد فقط. فإذا انتهى من التشهد وصل للدعاء يشير بها ويدعو وهو يشير بها والقول الثاني انه يستمر في تحريكها الى السلام يعني انه يحركها في التشهد وفي وفي الدعاء والمحسن ينبه الى ان هذه الرواية هي المشهورة انه يحركها الى السلام بمعنى يحركها في التشهد وفي وفي الدعاء اذا قال الشيخ واختلف في تحريكها على قولين فقيل يحركها وقيل يشير بها. وعلى التحريك في التشهد فقط وقيل في التشهد والدعاء الى ان يسلم قال الشيخ فقيل يعتقد بالاشارة بها ان الله اله واحد هذا على القول بعدم التحريك. على القول بعدم التحريك وهو القول بالاشارة انه يشير بها هكذا يمدها ويشير بها فقيل انه يعتقد بالاشارة بها اي دون تحريك ان الله اله واحد لانه معلوم ان السبابة اه وتسمى باسماء هذه الاصبع تسمى باسماء يقال لها السبابة المسبحة والداعية وغير ذلك هذه بابه يشار يشار بها الى التوحيد كما هو معلوم يشار بها الى ان الله واحد فقيل اذا على القول بالاشارة وعدم التحريك انه عندما يشير بها اي ينصبها يمدها هكذا يعتقد ينوي بالاشارة بها ان الله واحد. ينوي بذلك التوحيد قال ويتأول من يحركها انها مقمعة للشيطان. هذا على القول بتحريكها. را الشيخ ذكر لك هنا تأويلين على حسب القول لانه قال لك اختلف في تحريكها. فعلى القول بعدم تحريكها على القول باشارة. يعتقد ان ينوي بها ان الله واحد وعلى القول بالتحريك قال آآ ويتأول من يحركها انها مقمعة للشيطان. مقمعة ومقمعة مع بكسر ميم اسم اله انها الة لقمع الشيطان. ومقمعة بفتح الميم ظرف مكان ميمي ظرف مكالم محل لقمع الشيطان. موضع لقمع الشيطان. فهي بالكسر وبالفتح. مقمعة بالكسر مفعلة. ظرف اسم والات اسم الة ياتي قياسا على وزن مفعالة. ومقمعه دار في مكان ميمي على وزنه ما فعله. ظرف مكانه قال ويتأيل ويتأول من يحركها انها مقمعة مقمعة للشيطان وسيأتي ما عند ابن العرب رحمه الله من الاعتراض على هذه المسألة ان المصلي عندما يحركها يعتقد انها مقمعة للشيطان ابن العربي شنع على من يقول بهذا قال هذا ما لا يصح كذا لكن وجد اثر عن ابن عمر فيه اشارة لهذا المعنى كما سيأتي باذن الله بيانه. ثم قال الشيخ حسابو ولو احسبو يجوزان كما لا يخفى اي اظن احسبو احسبو وجاني في المضارع وجهاني فيه من يحسب واحسب تأويل ذلك ان يذكر بذلك من امر الصلاة ما يمنعه ان شاء الله عن السهو فيها اذن شنو كيقصد بقوله واحسب تأويل ذلك؟ تأويل ذلك اي التحريك لأن هاد الأمر اللي دكرو ان ان يذكر بذلك من امر الصلاة ما يمنعه ان شاء الله عن السهو فيها هذا يحصل بالتحريك اما الذي كان يشير فهذا لا يفعل لا يتحرك اي حركة لا يفعل اي فعل. بل ذلك مظنة للسهو. اذا فعل هذا التحريك له اه علتان التحريك له علتان العلة الاولى انه مقمعة للشيطان والعلة الثانية انه يتذكر به انه في صلاة كيستحضر انه داخل الصلاة وبالتالي هذا يصرفه عن الاشتغال بغير الصلاة. بمعنى هذا امر يعينه على حضور القلب في الصلاة وعلى عدم الانشغال عنها بقلبه على عدم انشغالها. قال واحسبوا تأويل ذلك اي معنى ذلك هذين القولين عندنا في المذهب هو اختلاف الاحاديث الواردة في صفة اه الاشارة والتحريك بالنسبة للتشهد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث انه كان يشير بها الآن مقصدش نبت التأويل التأويل بالمعنى الأصولي لي هو صرف اللفظ عن ظاهرة الى قصد بالتأويل التفسير. واحسبوا تأويل ذلك اي تفسير ذلك. معنى ذلك ان يذكر هذا ان يذكر ان مع ما دخلت في توليه مصدر منصوب باحسبه التقدير واحسبوا معنى ذلك تذكره تذكره ان دكتورة اي المصلي. من امر الصلاة اي من شأن الصلاة ما يمنعه ان شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها. بمعنى قال لك من من العلل ولا من الحكم ديال التحريك ان التحريك يمنعه ان شاء الله عن عن السهو فيها والشغل عنها لانه وهو يحرك يستحضر انه في صلاة. بخلاف ما اذا اشار الاشارة آآ باب للسهو يعني الانسان اذا كان يشير باصبعه لا يعمل لا يحركها اشار بها هكذا فقد يسهو ويغفل قلبه هو عن كونه في صلاته لكن اذا كان يحرك هذا يعينه على التذكر هذا ما قصد الشيخ قال ويبسط هذا بالنسبة لليد اليمنى بالنسبة لليد اليسرى قال يبسط يده اليسرى على فخذه الايسر على فخده الايسر مما يلي الركبة ماشي مما يلي الوريك مما يلي الركبة قال ولا يحركها ولا يشير بها اذا اليد اليسرى يضعها هكذا قال الشيخ لا يشرع تحريكها ولا الاشارة بها ولا يحركها قصد الشيخ لا يحرك سبابتها ماشي اليد كلها لا يحرك سبابة اليد اليسرى ولا يشير يعني ما يشير ما يحرك يبسط يده كلها بجميع اصابعها. الكف يبسطها بكل اصابعها. فيكون حكم السبابة والخنسر والبنسر. لا يحرك ولا يشير بسبابتها. وبغير ذلك من باب اولى. هذا حاصل ما ذكر الشيخ. اذا الشيخ رحمه الله هنا يتحدث عن هيئة وضع اليدين في التشهد هكذا يضعهما. قالوا وهي نفس الهيئة في الجلوس بين السجدتين. الا انه لا لا يقبض يده اليمنى بمعنى انه يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى في الجلوس بين التشهدين. اذا اه هذا ما ذكره الشيخ هنا بالنسبة لصفة الوضع. وقد ذكرنا ان صفة الوضع هذه التي ذكر الشيخ رحمه الله اه وان كان هو رحمه الله لم يشر الى الابهام الا انتبهتو الابهام لم يتحدث عنه قال ويقبض اصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها اذا قال يبسط السبابة ولم يقل يبسط الإبهام فظاهر كلام الشيخ رحمه الله ان اه الإبهام كذلك يقبض به يقبض به كما يقبض بسائر الأصابع لأنه قال يقبض اصابع يده اليمنى عمم واستثنى السبابة وحدها اذا فظاهر كلام الشيخ انه لا يمد الإبهام بل الإبهام كذلك يقبض به لكن كيف يقبض به؟ قيل يقبض به كما يقبض بسير الأصابع وهذه طريقة عسيرة جدا نبه عليه المحشي انه يضع ابهامه على كفه كما وضع سائر الاصابع. فيفعل هكذا وقيل يضعه يقبضه كما قلنا على الوسطى على اسفلها على الأنملة السفلى يا للأنملة السفلى التحتانية هكذا يفعل وقيل على على وسطها هادي كلها اقوال قيلت على القول بعدم مد الابهام ان الابهام يقبضه كما يقبض سائر الأصابع اه اذن قلنا وقوله رحمه الله وقد نسب حرفها الى وجهه ما دليل هذا؟ هذا تحتمله رواية مسلم لحديث ابن الزبير حيث قال ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى لان في رواية مسلم من حديث بن الزبير افيه ووضع ابهامه على اصبعه اليسرى لانه بهذه آآ الصفة يكون قد وضع ابهامه على يده ليسطاوى آآ اشار بالسبابة وحرفها الى جهة قبلته فان الوضع ظاهر في كونه فوقها مع احتمال خلاف ذلك هذا غي من باب الاحتمال قلنا هاد الرواية تحتمله لانه لما قال يضعها على الوسطى ان الوضع يكون بهذه بهذه الصفة. ومن الكيفيات التي وردت الكيفية التي تسمى بالتحليق الكيفية التي تسمى بالتحليق في آآ التشهد. وقد جاءت في حديث وائل ابن حجر عند ابي داوود. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخده الأيمن وقبض سنتين وحلق حلقة قبض ثنتين شناهما الثنتين الخنسرول والبنسر وحلق حلقة اي بالوسطى والابهام. هذا هو هذه الصفة تسمى عند الفقهاء بالتحليق. اي فعلها هكذا قال وحلق آآ وحلق بشر الابهام والوسطى واشار ابي السبابة واشار بالسبابة كما ذكرنا بهذه الصفة اذن هذا ما تعلق بمسألة القبض. اما مسألة الاشارة والتحريك فقلنا الشيخ ذكر قولين. وسببها وثبت في بعض الاحاديث انه كان يحركها فالاحاديث الواردة في اه تحريك السبابة الاشارة بها مختلفة. في بعضها كان يشير السبابة وفي بعضها كان يحرك السبابة ولذلك عندنا قولان في المذهب واكثر الاحاديث وردت بالاشارة اكثر الاحاديث وردت بالاشارة. لكن صحت بعض الاحاديث تحريك ومنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك السبابة في التشهد يدعو بها فبعض اهل العلم اخذ بحديث التحريك قال لان التحريك لا ينافي الاشارة ولان التحريك فيه زيادة وفيه اثبات والاثبات مقدم على على النفي وفيه زيادة وهي مقدمة. ولذلك قال بعض اهل العلم بالتحريك وقالوا انه لا ينافي الاشارة لان التحريك فيه اشارة وزيادة خاصة اذا كان التحريك تحييكا يسيرا تحريكا خفيفا ففيه اشارة الى القبلة مع مع التحريك فيه جمع بينهما. وقال بعض اهل العلم آآ بان يفعل هذا تارة وهذا تارة تبتت الاشارة في احاديث والتحريك في احاديث فقال بعضهم يعمل بهذا بالاشارة احيانا ويعمل بالتحريك احيانا اذا وردت عندنا احاديث فيها الاشارة بالسبابة واحاديث فيها تحريك السبابة. ومن اجل هذا قال بعضهم كما قلنا افعلوا هذا المصلي هذا تارة والآخر تارة اخرى وقال بعضهم لا التحريك لا ينافي الإشارة وبالتالي فالتحريك فيه زيادة ايضاح وفيه زيادة بيان على باشارة واثبات الاشارة لا ينفي التحريك لا ينفيه وبالتالي فان اه تحريك السبابة فيه الاشارة والتحريك ففيه جمع بين بين الامرين اذن سبب الخلاف كما رأيتم في المذهب وخارج المذهب هو اختلاف الأحاديث. ومع ان اكثر الأحاديث لم يذكر فيها التحريك ذكرت فيها الاشارة لكن الاحاديث التي وردت فيها اه التحريك كانها تكون مبينة للإشارة خاصة كيفما قلنا اذا كان التحريك يسيرا فإنه لا ينافي الإشارة فالمصلي يشير وفنفس الوقت يحرك اصبعه تحريكا يسيرا لكن كيف يضع كيف يضع الانسان يده على فخده اليمنى؟ هل يضعها بهذه الصفة؟ او بهذه الصفة اختلف الفقهاء في هذا فمنهم من قال الأصل الأصل ان اليد تبسط على الفخد هكذا اليد اليمنى كاليد اليسرى وهكذا يفعل المصلي بين السجدتين بين السجدتين ماذا يفعل المصلي؟ يبسط يديه فقال اذا الاصل هو البسط وقد ثبت في التشهد قبض الأصابع فإذا اليد تبقى على هيئتها ونقبض الاصابع ونشير بالسبابة وتبقى اليد على هيئتها التي كانت عليها. تحويل اليد من جهة الى جهة يحتاج الى دليل ولا دليل كانت اه مبسوطة تقبض الاصابع ويشار بالسبابة كما جاء في الحديث فتبقى اليد على هيئتها التي كانت عليها ومن الفقهاء من قال لا يحرفها كما نبه الشيخ هنا وهذا يحتمله كما قلنا تحتمله رواية مسلم لأن فيها تحتمله لا لا تدل عليه نصا ولا ظاهرا لكنها تحتمله لأن الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الإبهام على الوسطى ووضع الابهام على الوسطى انما يعتبر وضعا بالمعنى الظاهر اذا كانت اليد بهذه الصورة اذا كان بهاد الشكل فنقول الابهام وضع على اليد اليسرى وضعه المصلي على يده اليسرى هذا هو الوضع هكذا فقالوا الوضع هذا انما يكون اذا كانت اليد منحرفة هكذا وكان جنب السبابة مما يلي الوجه. اذا الشاهد كيفية وضع اليد اه عند التشهد على الفخذ امر اختلف فيه الفقهاء ولا يوجد فيه نص صريح. النص الصريح لا يوجد فيه ومحل اجتهاده فالذين قالوا بهذه الصفة عمدتهم هو ما ذكرنا ان هذا هو الاصل ولا دليل على خلافه فإذا لم يوجد دليل على اخره فنبقى عليه حتى يوجد ناقل والاخرون اه الدليل عندهم على خلافه هو ما يحتمله هذا الحديث. وعلاش قلنا يحتمله؟ لان الوضع لا يلزم منه ان يكون بهذه الصفة. فقد يقول قائل اذا فعل هكذا ووضع ابهامه على آآ وسطه فهذا ايضا يعتبر وضعا فقد وضع الابهام على على الوسطى فهذا يعتبر وضعا ولو كان بهذه الصفة اذن فهذا هو حصيل الخلاف في هذه المسألة. مسألة القمع التي ذكر الشيخ. الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله قال لك من علل التحريف انه يكون قام انه يكون فيه قمع للشيطان. التحريك من علته يكون فيه قمع للشيطان. ابن العربي رحمه الله اعترض هذا المعنى. فقال رحمة الله عليه في عارضة الأحوال وعجبا قال وعجبا ممن يقول انها مقمعة للشيطان اذا حركت. اعلموا انكم اذا اذا حركتم للشيطان اسبوعا حرك لكم عشرا انما يقع يقمع الشيطان بالاخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة. فاما بتحريكه فلا وانما عليه ان يشير بالسب ثم قال واياكم وتحريك اصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا لرواية العتبية فانها بلية. هذا ابن العربي رحمه الله ولا تلتفتوا لرواية العتبية فانها الشاهد انه قال اش قالك لا تلتفتوا لمن يقول انها مقمعة للشيطان. قال لماذا؟ قال لك لأنكم اذا حركتم اصبعا حركوا حرك لكم الشيطان عشرا قال انما يقبع الشيطان بالاستعاذة والذكر والخشوع بهذا يقمع الشيطان اما غي التحريك اه نفسه لا يقع به هذا المعنى فهذا اه رأي ابن العربي رحمه الله تعالى. لكن الذين قالوا بان التحريك فيه مقمعة للشيطان اخذوا ذلك مما جاء عن ابن عمر رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه بسند حسن. قال ابن عمر لهي اشد وهو يتحدث عن السبابة قال لهي اشد على الشيطان من الحديد لا هي نعم هو لم يرد هذا المعنى لي هو قاطع للشيطان. لكن قالوا هو يتحدث عن السبابة لا هي اشد لا هي اشد على الشيطان من الحديد. يقصد بذلك السبابة. وآآ هذا الكلام من ابن عمر لا شك انه لا يكون هذا الكلام من ابي عمر مما لا يقال بالرأي. كلام لا يقال بالرأي فالظاهر كما قال بعض اهل الحديث وبعض اهل وبعض اهل العلم انه مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ان له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا الحاصل تحريك هذا مشروع ولا لا؟ مشروع على الصحيح ثبت به الحديث. التحريك مشروع لكن يبقى امر واش تحريك علته انه قمع للشيطان؟ هذا محل نظر محل اجتهاد. فمنهم من يرى انه بهذه العلة لهذه الحكمة ان التحريك فيه قمع للشيطان ولحكم اخرى منها ما اشار اليه الشيخ الحكمة الاخرى اللي اشار لها الشيخ لاش هي؟ ان في ذلك تذكرا اه لامر الصلاة واستحضارا للقلب ان العبد اذا حرك اصبعه في الصلاة يكون قلبه حاضرا في الصلاة ولا ينشغل عنها ولا يسهو آآ قلبه عنها لأنه لأن اصبعه يتحرك بخلاف ما اذا كان الإصبع ثابتا اذا ثبت الإصبع قد يغفل قلب المرء فإذا حركه يستحضر بذلك ويتذكر انه في صلاة يعمل عملا من اعمال يتذكر به انه في الصلاة. ومن هذا السياق قول بعضهم بعض الفقهاء قالوا اذا كان الانسان كثير النسيان ينساك من صلى من الركعات كثير النسيان صلى الركعة اللولة الثانية ينسى واش هو في الثانية ولا في الثالثة؟ قال بعضهم افتى بعضهم بأن او يجوز له ان يحرك الخاتم من اصبعه الى اصبع. علامة على الركعات التي صلاها في الركعة الأولى يكون اصبعه يكون الخاتم في هذا الإصبع. فإذا وصل للثاني يجعله في هذا الإصبع. فإذا وصل للثالثة يجعله هنا والرابعة يجعله هنا ليتذكر بعضهم افتى بهذا. فالقصد من هذا ان بعضهم قال اي فعل من الافعال يعين على الخشوع في الصلاة وآآ يترك به السهو والغفلة في الصلاة بعضهم افتى بجوازه. والامر فيه نظر فيه خلاف بينهم لكن قصدي ان يتضح هذا المعنى لي دكرو الشيخ ان التحريك من حكمه قال ان يحضر قلب العبد في الصلاة وان لا يغفل فيها. فالشاهد قلنا هاد العلة اللولة لي ذكر لي هي ان التحريك يكون لقمع الشيطان هذه قلنا محل خلاف فمن اثبتها اخذها من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي سبق ومن نفاها نفاها اولا لانها لم تثبت تصريحا وتم من جهة النظر من جهة المعنى قالك التحريك ماشي هو لي كيكون به قمع للشيطان لا اثر للتحريك في القمع وانما الشيطان يحزن ويقمع ويضعف اذا رآك خاشعا في صلاتك واذا كنت تسب سبحوا الله وتذكره وتستغفره سبحانه وتعالى فانه بذلك يضعف. ويقمع لا بمجرد الحركة لا بمجرد الفعل. وهو كلام صحيح من جهة من حيث النظر لكن مع كون هذا الكلام صحيحا لا يشنع على من قال بان التحريك فيه قمع للشيطان لا يشنع لا عليه في القول بل يقال ذلك محتمل طيب المصلي اذا كان يصلي ويفعل ما ذكرناه الان الى ماذا ينظر وانت تتشهد سواء كنت تشير بالسبابة او تحركها الى اي موضع يستحب لك النظر الى سجودك او الى السبابة يستحب للمصلي النظر الى الى السبابة يستحب له ذلك فقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشهد ينظر الى سبابته. قال اهل العلم يفعل ذلك ليجمع بين النطق باللسان بالذكر والاشارة بالسبابة ورمي البصر اليها. فكأنه في لكل هذه الجوارح يعبد الله تبارك وتعالى تقربوا به يتقرب اليه. يتقرب الى الله باللسان لانه وهو يتشهد يذكر الله. ويتقرب الى الله بالسبابة لانه يحركها ويشير بها ويتقرب الى الله النظر اليها ببصره. في جمع بين آآ عبادة الله تبارك وتعالى بهذه الجوارح كغيرها من الجوارح التي تستقبل القبلة لكن هذه هي التي تعمل في هذا الحال. البصر يرمي به الى السبابة السبابة يحركها يشير بها يتقرب الى الله ولسانه يلهج بالذكر المشروع في هذا اه في هذا المحل. اذا هذا حاصل ما تعلق بهذا الكلام للشيخ رحمة الله عليه. ثم قال ويستحب الذكر باثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاث الى اخر كلامه. ويستحب الذكر باثر الصلوات اذا فرغ المصلي من صلاته سلم وسبق لنا الكلام على التسليم في الدرس الماضي يستحب له ان يأتي بالأذكار عقب بإثر الصلوات اي عقب الصلوات عقب الفراغ من الصلاة المفروضة مباشرة اذا سلم من الصلاة المفروضة باثرها اي عقبها بعدها مباشرة لا يفصل بين الصلاة المفروضة وبين الاذكار بشيء ولو بنافلة لا يفصل بينهما ولو بالنافلة بل يستحب له ان يأتي بالأذكار عقب الصلاة مباشرة والفصل بينهما بنافلة عمدا بالنافلة عمدا يذهب اجر الاذكار اه الاجرة المترتبة على الاتيان بها بعد الصلوات. هداك الاجر الخاص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من اتى بهذه الاذكار بعد الصلوات لا يكون له وانما يكون له اجر الذكر المطلق غي ذكره ذكر الله وصافي. لكن ذاك الذكر الذي جاء بعد الصلوات وما له من الفضل الخاص لا يكون لمن فصل بين الاذكار وبين الصلاة المفروضة بنافلة او غيرها بكلام اجنبي من باب اولى. حنا قلنا نافلة عبادة ولا يجوز الفصل بها لا يشرع يعني الفصل بها انفصل يفوته الأجر ماشي مقصود لكن يفوتهاش اجر الأذكار فكيف لو فصل بينهما بكلام اجنبي؟ بكلام مع غيره مما لا حاجة له اه اليه ليس كلاما ضروريا فإذا يستحب للمسلم ان يأتي بعد بالأذكار بعد الفراغ من الصلوات المفروضة مباشرة. شنو هي الأذكار لي ذكر الشيخ؟ ذكر بعض الأذكار. قال يستحب الذكر باثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين الى اخره يذكر التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين لكل واحد منها ويختم المئة بلا اله الا الله. لكن قبل بلا هذا يستحب له ان يأتي باذكار اخرى كمنبه الشراح والمحشون على هذه المسألة والمحشن عندكم نبه على هذا يستحب له قبل التسبيح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر ثلاث مرات ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن لعبادته هذه كلها اذكار تقال بعد الصلاة المفروضة وكلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب له قبل ذلك التكبير يستحب له التكبير وقد جاء في المدونة ان يكبر ثلاثا ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. في حديث ابن عباس جاء التكبير بالاطلاق لم يأت مقيدا بعدد قال ابن عباس كنا نعرف انتهاء الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير بمعنى ان الناس كانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر قالك هادي علامة كنعرفو بيها ان الصلاة قد قد انتهت لكن قالوا قول ابن عباس كنا نعرف فيه اشارة الى ان هذا الفعل لم يكن في زمن ابن عباس بمعنى هادشي كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منه بعض اهل العلم ان هذا الجهر بالتكبير كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر ليعلمهم الاذكار كان يرفع صوته بالتكبير وبسائر الاذكار بعد ذلك ليعلمهم هذه الاذكار. لانه لو كان يذكر بها سرا لما نقلها الصحابة الينا. لما عرفها الصحابة ولا ما نقلوها الينا؟ فقوله كنا نفعل ذلك في اشارة الى انه لم يكن الامر كذلك في زمنه كانوا كيديرو هادشي زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال بعضهم لهذه العلة. المقصود ان التكبير جاء مطلقا وقد جاء مقيدا في آآ بعض الاثار انهم كانوا يكبرون ثلاثا قال بعض اهل العلم المراد بالتكبير في هذا المحل الاذكار وليس المراد وليس المراد التكبير بالمعنى المخصوص يعني الله اكبر الله اكبر قالك المراد بالتكبير عموم الأذكار وإطلاق التكبير على الأذكار هذا وارد في الشرع لا اشكال في وروده لكن غير فهاد المحل واش مقصود فعلا ولا لا اما اطلاق التكبير على على الاذكار هذا الاطلاق وارد في القرآن والسنة يطلق التكبير على عموم الذكر كري لكن في هذا المحل اختلف العلماء فمنهم من قال المراد بالتكبير في حديث ابن عباس الاذكار وليس المراد وليس المراد قولا الله اكبر وقال بعضهم لا التكبير ان يقول الله اكبر وبهذا فسره بعض السلف كما يأتي ان شاء الله بيانه وايضاحه. الشاهد المقصود انه المصلي قبل ان المصلي قبل ان يأتي بهذه الاذكار التي ذكر الشيخ يأتي بما ذكرنا. استغفر الله استغفر الله ثلاثا. اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخر ما ذكرنا ثم بعد ذلك ياتي بهذا ويستحب له ايضا ان يقرأ اية الكرسي وان يقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين كما ثبت اه ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ويستحب له بعد صلاة الصبح وصلاة الفجر ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الشاهد آآ هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه ومن الاذكار التي تقال بعد الصلاة لكن يستحب ان يقال قبل هذه التي ذكر الشيخ ما ذكرنا. ما الذي ذكر شيخنا؟ قال يسبح الله ثلاثا وثلاثين. ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا ثلاثين يعني يقول سبحان الله سبحان ثلاثون وثلاثين ويكبر كذلك ثلاثون ويحمد ثلاثا وثلاثين هل يشرع ان يقولها مجموعة؟ يعني ان يقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر الى ان يصل الى تسع وتسعين فيكون قد قال كل واحدة منها ثلاثون. قال بعض العلماء يشرع ذلك بعض العلماء قال هو مخير وهذا من باع لي المحشي عندكم ان المصلي مخير اما ان يفرد كل واحدة منها ان يفرد كل واحدة منها بالذكر ان يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين وبعد ذلك ينتقد التحميد وبعد ذلك للتكبير. واما ان يقولها مجموعة ويكون المجموع تسعة وتسعين قال بذلك بعضهم وبعضهم قال لا الوارد في الاحاديث آآ ان يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين وحدها وان يكبرها اذا بعضهم قال هو مخير وبعضه قال لا يأتي بالتسبيح وحده ويأتي بالتكبير وحده وبالتحميد وحده لأن هذا هو ظاهر الأحاديث قال بعضهم هذا ظاهر الأحاديث اذن فالشاهد ان الجمع سبحان الله والحمد لله قال به بعض اهل العلم قاله ايضا داخل في هذا ولا مانع منه قال ويختم المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولم يرد هنا في الروايات الصحيحة يحيي ويميت بل يقول هكذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دون كلمة دون جملتي يحييها ويميت. وورد في بعض الروايات انه يكبر اربعا وثلاثين يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر اربعا وثلاثين فذلك تمامه المئة وبعضهم جمع بين هذا الحديث والحديث الذي ذكرنا فقال يكبر اربعا وثلاثين ويقول لا اله الا الله لكنها لا تكون امام المئة حينئذ تكون زائدة على المئة. ولذلك قال بعضهم لا اما ان يقول جمعا بين الروايات اما ان يقول الله اكبر ثلاثا وثلاثين وحينئذ يكون تمام المئة هو لا اله الله الى اخره واما ان يقول الله اكبر اربعا وثلاثين فيكون ذلك تمام المئة وعليه فلا يقول لا اله الا الله وحده لا لا شريك له هذا يعني الذكر بهذا العدد هو اكثر ما ورد في هذا الباب وورد ما هو اقل منه ورد انه يقول خمسة وعشرين خمسة وعشرين. وورد انه يقول كل واحدة منها عشرا. يقول سبحان الله يقول آآ سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا الله اكبر عشرا وقد قال الشيخ زروق رحمه الله آآ كان شيخنا ابو عبد الله القوري يأخذ به ان اعجله امر كان شيخ الشيخ زروق يأخذ بهذا بالرواية اللي فيها عشرا عشرا عشرا ان اعجله امر ان كان مستعجلا اه يأتي بهذه الرواية التي فيها آآ الذكر آآ كما قلنا عشرا عشرا عشرا. وورد كما قلنا اه خمسا وعشرين فكل هده الاعداد ثابتة اذا اما ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين لكل واحد واما خمسا وعشرين خمسا وعشرين لكل واحد واما عشرا عشرا لكل واحد من هذه الأذكار ويشرع بعد ذلك ان يقرأ اية الكرسي وان يقرأ الاخلاص والمعوذتين الى اخر ما ذكرنا. لكن هل ياتي المصلي بهذه الاذكار سرا او جهرا. اكثر العلماء على انه يأتي بها سرا كل واحد ياتي بهذه الاذكار اه سرا يعني مع نفسه منفردا وقال بعضهم يشرع الجهر بالاذكار بمعنى كل واحد يجهر بها لا تكونوا بصوت واحد ويجهر الناس بها. وكل واحد منهم يجهر بها. واخذوا هذا من ماذا؟ من حديث ابن عباس الذي ذكرنا. قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير فقالوا التكبير المراد به الأذكار عموما فعلى هذا يشرع الجهر بالأذكار كل واحد يجهر منها يجهر بها بنفسه وقد ذكرنا الجواب عن هذا ان ظاهر قول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير ظاهره ان ذلك لم يكن في زمنه لذلك قالوا هذا. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته بالأذكار ليعلم الصحابة قال بعضهم بالتكبير لا خصوص قول الله اكبر بقول الله اكبر فقط هي التي كان يجهر بها بعد بعد السلام وما عدا ذلك كان يكون اه سرا طيب الإنسان اذا اتى بهذه بالتسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين او خمسا وعشرين او عشرا لكل واحد منها فبماذا يعدها الافضل عدها ذي الأنامل هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا من قوله ومن فعله فأما من قوله عليه الصلاة والسلام فدليل ذلك ما رواه ابو داوود رضي الله تعالى عنه عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة اخبرتها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن ان يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وان يعقدن بالانامل اه فانهن مسؤولات مستنطقات النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي سيرة امرهن ان يعقدن بالانامل ان يعقدن التسبيح بالانامل ثم بين نكتة ذلك علة ذلك قال فإنهن مسؤولات مستنطقات غدا يوم القيامة تشهد هذه الأصابع وأنا على صاحبها انه كان يذكر الله بها تشهد لصاحبها انه كان يذكر الله بها. قال فانهن مسؤولات مستنطقات هادي السنة القولية. واما السنة الفعلية حديث ابن عمر المشهور قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. اذا هذه الأذكار تعد بالأنامل بأنامل الأصابع هذا هو الاصل وان استطاع المسلم ان يعقد عملا بظاهر الحديث القولي والفعلي فذلك اولى بمعنى يعد بالانامل ويعقد يعد بالانامل هادي هي الانامل كل اسبوع فيه ثلاث انامل لأن المفرد انملة فيه ثلاث انامل فيعد بالأنامل ويعقد موافقة لظاهر الحديث ان فعل ذلك فهو آآ اولى وافضل اذن هذا هو الأحسن ان يعد الإنسان الذكر بالأنامل فمن لم يستطع من كان كبير السن كثير النسيان امرأة او رجلا ولا يستطيع ان يعد بالأنامل. يسهو يغفل ولا يتمكنوا من ذلك يعصر عليه ذلك او يتعذر عليه ذلك. جاز له ان يستعين بالة. ان يستعين بالة من الآلات ايا كانت مما يسول عليه ويتيسر له لكن يستعملها للحاجة حيث جاز ان يستعمل الآلة فإنه للحاجة وقلنا اي الة سواء كانت الآلة التي تكون يكون فيها عقد او الة يكون فيها عدد معين بحساب اي الة من الآلات المحدثة ولا القديمة التي يستعان بها العبد او حصن مثلا واحد عندو حصى مجموعة يعد بها حصى جامعها يجمعها في كيس ويعد بها الذكرى حصى صغيرة. فالشاهد ان يستعين بالة اذا كان لا يستطيع العبد جاز لهذه الحاجة. لا لكن آآ يستعمل هذه الالة عند الحاجة فاذا زالت الحاجة فلا يستعملها اذا اراد ان يذكر الله تعالى الذكر المطلق الذي ليس مقيدا فليذكر الله تبارك وتعالى كما شاء. واذا اراد ان يذكر ذكرا مقيدا وكان لا يستطيع ان يعد. فكلما استطاع ان ان يخفي هذه الالة وان لا يظهرها كان ذلك اولى لئلا يقع في الرياء علاش قلنا هذا؟ لأن كثيرا من الناس يتباهون بالذكر بهذه الآلات امام الناس ويمرون عقدها او او يمرون عددها وهم لا يذكرون الله تبارك وتعالى او يحملونها في ايديهم في غير مواضع الذكر تجده في كل احواله لا يخرج من بيته الا وهو يحمل الة الذكر اشارة الى انه يذكر الله بعضهم قد يعلقها في عنقه وبعضهم قد يعلقها في يده وبعضهم يمسك بها ويتحدث مع الناس لا يذكر الله اصلا يمسك بها ويحدث الناس في مجلس وتم تا العدد في تلك المجالس لا معنى له لا معنى للعدد. ان تجلسوا في مجلس عام مع الناس ما معنى العدد؟ لماذا تعد اذن متى تيسر لك وسكت الناس فاذكر الله تعالى لا يراك احد. متى سكت الناس فاذكر الله تعالى بلسانه. الله جل وعلا عالم بقلبك فضلا عما تنطق به تكتبه لك الملائكة فاذكر الله بلسانك لا حاجة لي فصار الناس يتباهون ويتفاخرون بذلك واتخد ذلك كثير من الناس اتخذه عادة عادة وليس عبادة تجده يتحدث مع الناس وهو يمر السبحة. لا يذكر بها ويحملها في عنقه. كناية على انه يذكر بها الله تعالى مع انه لا حاجة للعد اصلا في تلك المواطن مع عامة الناس لا حاجة للعد. سبح وهلل واذكر الله تبارك وتعالى على حساب التيسير على حسب قدرة لم تعد الذكرى هلل ما استطعت ثم بعد ذلك سبح ما تيسر لك ثم كبر ما تيسر لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر لك لا حاجة لعد ذلك فكثير منا سيقعون في مخالفات شرعية كثيرة. وآآ يعني آآ جماع ذلك او اعظم تلك المخالفات الرياء انهم يقعون في المراءة بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا هاد الآلة اذا استعملت للحاجة يقتصر بها على محل الحاجة على موطن الحاجة فإذا زالت الحاجة فلا حاجة اليها واذا استعملها الانسان في الحاجة واخفاها لان لا يظهر للناس انه يذكر فذلك اعون له على الاخلاص. يعينه اكثر على الاخلاص لله تعالى يذكر الله ولا يعلم احد انه يذكر اذن الشاهد ان الاصل هو استعمال الأنامل اه في هذا الباب. وهذا الباب مما لا ينبغي اه للناس التشديد فيه مما لا ينبغي للناس التشديد فيه. قد نبهنا الآن الى ما ينبغي وما يستحب للمسلم فعله. لكن لا ينبغي المبالغة في آآ اتهام الناس او وصف الناس المخالفة الصريحة او اتهامهم بالبدعة او الجزم بانهم وقعوا في الرياء نحن قلنا هذا امر يعين على الاخلاص وترك ذلك آآ يعين على مجانبة الرياء لكن لا يلزم من ذلك اننا متى رأينا احدا يفعل ذلك نقول هذا مراء. الرياء امر قلبي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. لا لا لا يجوز اتهام شخص بعينه انه يرائي بما يحمله في يده. قد يكون جاهلا يحتاج الى تعليم قد يكون مقلدا لغيره او متأولا او نحو ذلك اه تعيين الناس هذا امر لا يجوز لان الاخلاص والرياء هذا الامر محله القلب كما لا يلزم من عدم استعمال السبحة او نحوها من الالات لا يلزم من ذلك ان يكون الانسان مخلصا قد يكون الانسان يذكر الله بانامله او لا يستعمل الا الشفتين وهو مراء بذلك وقد يرائي في نفسه رياء مستبطنا في القلب يرائي نفسه اصلا دون ان يرائي احدا بالناس فهذا الأمر لا يعلمه الا الله لكن نقول هذا امر يعين على على الإخلاص. النفس ضعيفة والنفس ميالة الى اه الثناء والمدح يعني العجب. فمما تعين نفسك به ان تذكر الله في السر ان تترك هذه الآلات امام الناس الا تستعملها الا عند الضرورة هذا مما تعين به نفسك لتحقيق الاخلاص ثم ان اصلا في ترك ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اقتداؤه واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية ذكره. طيب الإمام هادي من الفوائد التي لم يذكرها الشيخ الإمام اذا تهام من الصلاة اذا سلم الامام فانه يستحب له ان يبقى مستقبل القبلة بقدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام بهذا المقدار ثم بعد ذلك يلتفت للناس اما ان يلتفت للناس اه كليا واما ان يلتفت بجنبه. المقصود انه يتحول عن مكانه بمقدار ما يأتي بما ذكرنا الى قوله آآ تباركت يا ذا الجلال والاكرام اما الدعاء عقب الصلوات جماعة. الدعاء عقب الصلوات بصوت واحد فقد نقل القرافي رحمه الله عن الامام مالك كلاما فيه. قال القرافي رحمه الله كره مالك وجماعة من العلماء لائمة مساجد الجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين الدعاء اه عقب الصلوات المكتوبة جار الحضر سواء كان بصوت واحد او الامام يدعو والناس يؤمنون. عقب كل صلاة هذا امر كرهه الامام مالك ائمة كما نقل القرافي قال القرافي كره مالك وجماعة من العلماء لائمة مساجد الجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين اما ان الامام يدعو جهرا وهم يؤمنون او انهم يدعون بصوت واحد. الاصل في ذلك انه اش؟ امر غير مشروع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا فعل ذلك احيانا لحاجة بعد الفراغ من الاذكار يعني الإمام في جماعة بعد ان انتهى من الصلاة واتى بالاذكار المشروعة لحاجة طرأت لاستسقاء مثلا اراد ان يستسقي وقع قحط جدب او نحو ذلك لو نزلت نازلة بالمسلمين وبعد الفراغ من الصلاة او وقع شيء ما الناس مثلا انفقوا مالا لبناء شيء ما او لاعانة شخصية اما وجدت مناسبة للدعاء فبعد ان فرغ من الأذكار دعا الإمام جهرا والناس يؤمنون فلا حرج لا حرج في ذلك ان فعل احيانا لعارض اقتضى ذلك ما لم يكن ديدنا شنو هو الذي لا يشرع؟ ان يكون هذا الأمر ديدنا للمصلين. متى فرغوا من الصلاة واحيانا قد يفعلون ذلك قبل الاذكار وربما كما قلنا يتهاونون بالاذكار الشاهد ولو كان ذلك بعد الاذكار اذا كان على سبيل الاستمرار ولغير حاجة داعية امر غير مشروع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لهؤلاء الناس الدعاء في السجود وفي التشهد اكد من الدعاء في هذا المحل لكن ان وجدت حاجة تدعو للدعاء فلا مانع. كذلك اذا كان الناس في مجلس ودعت حاجة للدعاء فليدعو احدهم والاخرون يؤمن فهذا امر مشروع في جميع المواطن في سفر حضري كانوا جلوسا في بيت او في مسجد او في دار حلقة علم او غير ذلك متى وجدت مناسبة تدعو للدعاء فلهم ان يدعوا لا حرج في ذلك. لكن ان يكون ديدنا هذا امر اه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي تركه. قال الامام مالك قال القرفي رحمه الله فيجتمع اه لهذا الامام التقديم وشرف كونه ينصب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده في تحصيل مصالحهم على يديه في الدعاء. فيوشك ان تعظم نفسه ويفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة اكثر مما يطيعه. لاحظ علل ذلك قال من المفاسد لي كتوقع بعدا من اضرار ومفاسد تقع للامام هداك لي كينصب نفسه للدعاء والناس يؤمنون. قال فيجتمع لهذا الامام التقديم وشرف كونه ينصب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين دعائه الى غير ذلك مما ذكر من فاسد. قال لك هاد الإمام كتجتمع على المفاسد. المفسدة الأولى التقديم انه يتقدم بين يدي الناس. لأنه هو الذي يدعوهم يؤمنون هذه المفسدة الأولى التي هي مفسدة على قلبه. والأمر الثاني الثاني وشرف كونه ينصب نفسه واسطة او ينصب نفسه واسطة بين بين الله تعالى وبين عباده في تحصيل مصالحهم. الأصل ان الإمام يدعو الناس الى الدعاء يقول لهم كل واحد منكم يدعو. قد يكون احدكم مستجاب دعوة مكيتوقفش الدعاء ديالكم على دعائي تندعي انا عاد تأمنو نتوما كل واحد يدعو بلهجته بلغته بطريقته اسأل كل واحد حاجته را الحاجات ديال الناس تختلف كل واحد عندو حاجة وليدعو بما شاء في سجوده او في تشهده وان دعا بعد الصلاة فلا حرج لكن كل واحد يرفع يديه ويدعو لنفسه واضح احيانا لا ان يكون ذلك ديدنا ميجعلش نفسو واسطة بينه اه بين عباد الله وبين الله تبارك وتعالى بل يرغب الناس في الدعاء. يرغبهم في ان يتصلوا بالله تبارك وتعالى. لان عامة الناس اذا الفوا هذا تجدهم لا يدعون وهذا امر معروف عند عامة الناس. تجد العامية لا يكاد يرفع يديه يدعو. دايما الا بغى الدعاء كيمشي عند الفقيه يقول ليه دعي معايا ديما شي واسطة اللي اللي يدعي ليه مع الله تبارك لا يجب على الإمام ان يربط الناس بالله يقول ليه ادع قد تكون مجاب الدعوة ارفع يديك وابكي على الله تبارك وتعالى واسأله. ان يقضي حاجاتك بلهجتك بلسانك الذي تتكلم به. ماشي لابد يكون الدعاء بلغة عربية صحيحة وكذا. ادعو بما تعرف واسألي الله حاجتك الحاجة ديالك انت ادرى بها مني وبلهجتك التي تتكلم بها وباي صيغة كان ادعو الله تبارك وتعالى. فمن المفاسد اللي كتوقع ما ذكر الامام القرافي هنا قال انه ينصب نفسه واسطة بين الله وبين عباده في تحسين مصالح ما لا يدري في الدعاء. فيوشك ان تعظم نفسه الإمام قال ويفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة اكثر مما يطيعه اذا هذا حاصل الأمر وهو مسألة رفع اليدين في آآ الدعاء مسألة رفع اليدين في مسألة الدعاء عقب الصلاة. ومما كرهه مالك رحمه الله تعالى مما جاء عن مالك كره الدعاء عند ختم القرآن الدعاء عند ختم القرآن سواء ختم القرآن في صلاة كصلاة التراويح او ختم القرآن في غير صلاة. فقد اه سئل مالك رحمه الله تعالى عن ذلك فقال ما علمته من عمل الناس وما ارى ان يفعل وكره اي مالك للقوم ان يقفوا يدعون. وكره مالك ان يقول في دعائه يا سيدي الى اخره. الشاهد ان مالكا الامام مالك رحمه الله كريهة الدعاء عند ختم القرآن. ولذلك لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص يسمى دعاء ختم القرآن بعض الناس يعتقدون ان هناك ادعية خاصة تقال بعد ختم القرآن. لم يرد اي دعاء بعد ختم القرآن اي دعاء مخصوص اقصد. دعاء مخصوص بعد ختم القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لم يرد عن النبي اسم شيء في هذا الأمر اصلا في هذا الموضوع انه دعا بدعاء مخصوص او بغيره ولهذا بعض آآ العلماء في آآ طباعتهم للمصحف الطباعات الحديثة ازالوا من اخره ما وجد في بعض الطبعات اه قبل من دعاء ختم القرآن بعد القرآن ازالوه من ذلك لأنه لم يرد فيه شيء مخصوص. لكن فإن قال قائلون آآ اذا ختم الانسان القرآن كان يقرأ وختم القرآن واراد ان يدعو ولا يعتقد ان ثمة دعاء مخصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. او ان هذا الموضع بالضبط ورد فيه دعاء مخصوص. لكن بعد ختم القرآن شاء احد من الناس ان يدعو احيانا كما قلنا دبر الصلاة احيانا دبر الصلاة انتهى الانسان فرغ قبل من الصلاة ما دعاش حتى انتهى من الصلاة وانتهى من الأذكار وعاد باغي يدعو فكذلك الانسان انتهى من ختم القرآن فاراد ان يدعو احيانا وهو يعتقد ان ذلك الفعل بنفسه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد التعبد بذلك الدعاء اي في ذلك الوقت واضح فالجواب ان ذلك مشروع لكن بشرط ان لا يجعله ديدنا له متى ختم يدعو والثاني الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء فداك الوقت عندو خصيصة ليست لغيره وانما بعد فراغه من عبادة ما اراد ان يدعو لا حرج فقد تبت ذلك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقد كان انس رضي الله جل وعلا عنه اذا ختم القرآن يجمع اولاده في بيته بينه وبين يجمعوا اولاده ويدعوا يدعوا الله تبارك وتعالى فاخذ من هذا بعض اهل العلم مشروعية هذا لمن لم يكن اه ديدنا له. من الامور التي تقع من الناس بعد الصلاة امر المصافحة المصافحة مصافحة المصلي لمن يليه عن يمينه او عن شماله بعد الفراغ من الصلاة. هذا امر لا اصل له لا اصابه في الشريعة لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعهم. لا اصل له في الشريعة المصافحة بعد الفراغ من الصلاة. وقول تقبل الله او نحو ذلك مما يفعله الناس بعد كل صلاة لا اصل لذلك في الشريعة لكن ان قال قائل لو ان احد من الناس فرغ من الصلاة ولقي احدا وجد احدا بجانبه ممن لم يره مدة طويلة واراد ان يسلم عليه فلا حرج لو ان احدا لقي احدا بعد فراغه من الصلاة وجد بجانبه صديقا او جارا ونحو ذلك لم يره منذ مدة فسلم عليه فهذا لا حرج هذا مجرد سلام لكن الذي نقوله هو اش اه المصافحة دبر كل صلاة لمن يعرفه لمن لقيه وربما لمن دخل معه الى المسجد اتيا من نفس الطريق ودخلا الى المسجد وهو يعرفه ويراه لكن اراد بالمصافحة شيئا يتقرب به الى الله بعد الصلاة مع مصاحبة تلك المصاحبة تلك المصافحة لقول تقبل الله نحو ذلك من الادعية المخصوصة التي تقال في ذلك الموضع او في ذلك كالمحل هذا امر غير مشروع امر محدث. لو كان امرا يتقرب الى الله لفعله رسول الله ولفعله الصحابة لكن الدعاء بمثل هذا الدعاء ان يقول المسلم لمسلم اتى بعبادة تقبل الله منك عبادتك صلاة ولا صدقة هذا امر مشروع لكن لا ينبغي ان يكون ديدنا للمرء لأن احيانا راه البدعة كما قلنا تتعلق بتخصيص القول او الفعل حكى عنه هذا ابن القيم في الوابل الصيب وذكر له آآ الشيخ رحمه الله لما وصف هذا وسأل الشيخ قال له آآ شيخ الاسلام رحمه الله كان معناه هذه بمعنى هذه الجلسة التي اجلسها بمكان معين او بوقت معين. ذاك التخصيص وبذاك الوقت تما كتكون المخالفة ولو كان الذكر في اصله مشروعا. واحد بعد الفراغ من الصلاة خرجت التقيته في المسجد قال لك قد صلينا ولا كنت معه في المسجد مثلا. ثم قلت له بعد ذلك تقبل الله او تصدق بصدقة فقلت له تقبل الله او اعتمر عمرة قلت له تقبل الله. اتى باي عبادة من العمرة فدعوت له ان يتقبل الله منه عبادته. هذا امر مشروع لكن تخصيص ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم السلام عليكم بعد الفراغ من من الصلاة بعد التسليم والإتيان بالأذكار مباشرة يصاحب يصاحب يصافح صاحبه الذي على جنبه ويقول له تقبل الله بهذه الصفات هذا امر غير مشروع ولا ينبغي للمسلم ان يجعله ديدنا له. نعم كما قلنا ان تصافح لان بعض الناس قد يتحرج من هذا يصلي بجانبه صديق لم يراه منذ مدة ولا يصافحه علاش؟ لأن المصافحة يعتقد انها في كل الأحوال لا تشرع لا هذا غلط صلى بجانبك صاحب او صديق لم تراه مدة وبعد الفراغ من الصلاة رأيته انتبهت اليه فسلمت عليه وسألته عن احوالي الى اخر ما يمكن ان تفعله خارج المسجد فهذا امر مشروع داخل المسجد وخارج المسجد. لكن ما نتحدث عنه شيء مخصوص يفعله بعض المسلمين هذا حاصلها ثم قال الشيخ ويستحب باثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء الى طلوع الشمس او قرب طلوعها وليس بواجب ختم الشيخ رحمه الله بامر مستحب مندوب اليه يفعل بعد صلاة الصبح. يستحب للمسلم بعد الفراغ من صلاة الصبح وبعد الاتيان بالاذكار المشروعة يستحب له ان آآ يستمر جالسا في مكانه يذكر الله تبارك وتعالى يدعو او يسبح ويهلل ويستغفر او يقرأ القرآن. المقصود ان يكون ان يكون في عبادة بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس بمقدار رمح. فإذا طلعت الشمس بقدر رمح يصلي ركعتين. من فعل ذلك كان فعله هذا اه بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هذا الفعل فعل مندوب اليه ومرغب فيه شرعا بعد الفراغ من صلاة الصبح والإتيان بالأذكار يستمر المسلم في الذكر في ذكر الله تعالى وفي التسبيح والتحميد والإستغفار وقراءة اتي القرآن الى ان تطلع الشمس بمقدار رمح وبعد ذلك يصلي آآ ركعتين فان ذلك فيه اجر عظيم قد سمعتموه باجري له اجر حجة وعمرة تامة فان قال قائل اه يعني لا نستطيع ان نأتي بهذا الفعل في المساجد. لان المساجد تغلق ولا يمكن الاتيان بهذا الفعل في عامة المساجد فكيف ذلك؟ فقد افتى اهل العلم بان هذا الفعل يشرع للمسلم ان يفعله في بيته. بمعنى بعد فراغه من صلاته والإتيان بالأذكار يستمر في ذكر الله تبارك وتعالى في الطريق الى ان يذهب الى بيته فإذا ذهب الى بيته يجلس في مكان ما مناسب ويستمر في قراءة القرآن او التسبيح او الاستغفار او غير ذلك مما يتقرب الى الله تعالى من الأذكار فاذا طلعت الشمس بقدر الروح يصلي ركعتين الى اخره. فقالوا هذا يشرع في مثل هذه الحالة ما دام الامر متعذرا في المسجد والمرء ويحب ان يتقرب الى الله تبارك وتعالى بهذه العبادة العظيمة فله ان يتم ويكمل ذلك في في بيته. مما يدخل في هذا ان يشتغل الانسان بالعلم مثلا لو ان احد من الناس بعد صلاة الصبح كان في مجلس علم عوض ان يشتغل بقراءة القرآن او الذكر اشتغل هنا باش بالعلم الشرعي اما بالتعليم او التعلم. كان في مجلس علم بعد صلاة الصبح في المسجد او في غيره الى ان تطلع الشمس بمقداره فهذا ايضا داخل بل رغب فيه بعض اهل العلم وجعلوه اولى كما نبه المحشي عندكم فهل هذا جعل بعض اهل العلم هذا من من الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل. لما يترتب على العلم من المنافع لأن تعلم العلم لأن طلب العلم نفعه ومتعد ولذلك قال بعضهم هو اولى من من التسبيح والتهليل والتحميد. ولا شك انه يقال هو اولى لمن كان لا يتيسر له مجلس العلم الا في ذلك الوقت اما من كان يستوي عنده وطلب العلم في ذلك الوقت وفي غيره عنده برنامج لنفسه يطلب فيه العلم ويستوي عندو داك الوقت وما بعد ذلك الوقت عنده وقت موسع ويستوي عنده ذلك الوقت وما بعده فلا شك ان الأفضل ان يجمع بين بين الحسنيين ففي ذلك الوقت يتزود اه بالاذكار التي اه تطهر قلبه وتزكي نفسه لان تزكية النفس امر معين على طلب العلم لله تبارك وتعالى فيذكر ويسبح كما كان يفعل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يصلي ركعتين سنوات طويلة استمر على ذلك. ولما قراءة القرآن والذكر فذلك ايضا داخل في هذا الأجر بل قال بعض اهل العلم هو اولى منه كما سيأتي ان شاء الله الإشارة اليه عند عند المحج اذن شيخ قال رحمه الله ويستحب باثر صلاة الصبح اي عقبها. التمادي اي الاستمرار في الذكر. والاستغفار والتسبيح ويدخل في الذكر قراءة القرآن بل قراءة القرآن افضل الذكر والتسبيح والدعاء الى طلوع الشمس او قبل قرب طلوعها قول الشيخ او قرب طلوعها هذا الكلام معترض عليه فيه رحمه الله قد نكث عليه غير واحد من الشروح قالوا لا ماشي او قرب طلوعها بل بعد طلوعها. والذي جاء في الحديث حتى ماشي الى وحتى كما تعلمون تدخل الغاية. حتى طلوع الشمس فإذا الى في كلام الشيخ بمعنى حتى وقوله او قرب طلوعها معترض عليه رحمه الله. بل حتى طلوع الشمس بل بعد ان تطلع بمقدار رمح كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعموما المسلم كلما استطاع ان يعمر بيت الله تبارك وتعالى. وان يجلس فيه وقتا اطول بل كل ما تيسر له ان يجلس في بيت الله وقتا اطول يشتغل فيه بالصلاة ولا بالذكر ولا قراءة القرآن ولا بطلب العلم كان ذلك افضل لان بيت الله تبارك وتعالى لان المساجد اشرف البقاع فينبغي للمسلم ان يغتنم اوقاته فيها ما امكن والله تعالى اعلى واعلم واحكم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ولما ذكر من صفة الصلاة التشهد وكان محله الجلوس اراد ان يبين موضع يديه في جلوس في جلوسه له وكيف وكيف وضعهما وكيف يضعهما؟ وكيف يضعهما والاشارة معطوف على موضع اراد ان يبين موضع يديه في الجلوس له وكيف قال لك الشيخ اي وجواب كيف يضعهما لان كيف استفهام مراد جواب هاد الاستفهام والاشارة معطوف عليه بالسبابة والاشارة بالسبابة وتحريكها وتحريكها معطوف كذلك وما يعتقده بذلك خمسة الاشياء تمسح وما يعتقده بذلك فهذه خمسة اشياء الاول اشار اليه بقوله ويجعل يديه في تشهديه وفي نسخة تشهده على فخي يريد او ركبتيه وهذا الجعل او ركبتيه المحشي قال لك آآ في الحاشية مردود يريد او ركبتيه قال لك ده مردود اذ لا يندب وضع اليدين على الركبتين بل يندب وضعهما بقربهما كما في الجواهر واقتصر عليه الفاكهان وكذا قال القرافعة على فخذيه وعليه مختصر بن عرفة وهاد المسألة فيها عند بعض اهل العلم تفصيل لاختلاف الاحاديث فيها فقالوا يضع اليدين على فخذيه في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. واما في التشهد الاخير فيضع اليدين على ركبتيه وفخذيه. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه مسلم في الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الاول على فقيه. وفي الجلوس اه للتشهد الاخير تشهد السلام يضع اليدين على ركبتيه وعلى فخذيه كما في مسلم والثاني شيئا لان كيفية وضع اليسرى تخالف وضع اليمنى وسيأتي. واما كيفية اما بدون واو اما كيفية اما كيفية وضع اليمنى فأشار الي بقوله ويقبض اصابع يده اليمنى ويبسط اي يمد السبابة وهي التي تلي الإبهام سميت ذلك لأن العرب كانوا يتسابون بها اي يشيرون بها عند السب عند السب يشيرون بها وتسمى ايضا الداعية لأنه يشار بها عند الدعاء والمسبحة لأنه يسبح بها والمذبة ومذبح مذبة اي مطردة ومذبة للشيطان اي مطردة. لمذبة ومذبة للشيطان معطوف عليها والمسبحة وتسمى الداعية وتسمى المسبحة وتسمى مذبة للشيطان نعام يصح يكون من ادب هداك غيكون حينئذ اسم فاعل من من الرباعي لكن لقلن مذبة اه فهي على وزن ما فعلها مصدر مصدر ميمي مصدر ميمي على وزن ما فعله وظاهر كلامه انه لا يمد الابهام بمعنى ما طرده بما يعني تساويها وزنا ومعنى مذبة مطردة تساويها وزنا ومعنى هو موافق لقول الطراز المعروف من من المذهب القبض اليوم لقول الطراز هذا كتاب لان ينسب الكلام الى الكتاب والى كاتبه الى الكتاب مجازا. الكسر. اه الطراز اه المعروف من المذهب القبض اليمنى الا الا المسبحة فيبسطها. دليلهما في الموطأ من فعله عليه الصلاة الصلاة والسلام والذي في المختصر يمده مع السبابة. قال بهرام ويجعله تحت السبابة ودليلهما في مسلم من فعله عليه الصلاة والسلام تنبيه ظاهر كلام الشيخ كالمختصر وغيره ان القبض المذكور خاص بجلوس التشهد. واما في الجلوس بين السجدتين فيضعهما مبسوطا وظاهر كلام عبدالوهاب وابن ابن جلاب وابن وابن الجلاب وابن جلاب انه عام في جلوس في جلوسين في جلوسين قال القفايسي وما قالاه لا يوجد لا يوجد في المذهب منصوصا. نعم هاد المسألة يجب ان تعلموه. هذا قول قيل به حتى عند غير المالكية انا بلا يقولون به في رواية. قال بعضهم الجلوس للسجدتين كالجلوس للتشهد ولذلك في رواية عند الحلبي حتى الجلوس وهي تعتمدون على حديث رواه الترمذي لكنه ضعيف حتى الجلوس للسجدتين عند بعضهم يكون يكون بالإشارة بالسبابة. رواية عند الحنابلة ودليلها حديث عند الترمذي. انه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة بين السجدتين بين السجدتين كان يشير بالسبابة لكنه حديث ضعيف جدا عند عامة المحدثين ولذلك لا يقولون به وهذا هو الذي قاله هنا وظاهر كلام عبد الله بن انه عام في الجلوسين يعني الصفة لي ذكر الشيخ عام في الجلوسين اي الجلوس للتشهد والجلوس بين بنفس الصفة الاشارة بالسبابة حتى في الجلوس بين السجدتين نعم والثالث اشار اليه وهذا ممن يقول بهم المعاصرين ويرجحه الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا ان الجلوس بين السجدتين يكون بالاشارة بالسبابة اعتمادا على الحديث الذي عند الترمذي وهو ضعيف قال والثالث اشار اليه بقوله يشير بها اي السبابة الاشارة الاشارة صفة الاشارة مبتدأ هداك. اه الاشارة صفة زائدة عن البسط وقد تقدم انه المد والاشارة النصب وحتى كأنه يريد ان يطعن شخصا امامه واحترز به من ان يبسط ولا يشير وبقوله وقد نصب حرفها اي جنبها الى وجهه اي قبالة وجهه معنى فرق بين النصب فرق بين البسط وبين النصب لانه ان فعل هكذا هذا نصب ان فعل هكذا هذا نصب لنا هذا نصب الآن هو على هذه الحالة نصبها عفوا بسطها هذا بسط لكن نصب يكون هكذا بالاشارة. اذا فالاشارة هي النصب والمد هو البسط ولذلك قالوا يلزم من الاشارة البسط ولا عكس لانه اذا اشار اي نصب فقد بسط ولا ولا يلزم من البسط النصب قال بقوله وقد نصب حرف اي جنبا الى وجهه اي قبال توجيه احترازا من ان من ان يبسطها وباطنها الى الارض هكذا وظاهرها الى وجهه هادي هي هادي هي الصفة الاولى او بالعكس هكذا قالك احترز من الصفتين من ان يبسطها وباطنها الى الارض وظاهرها الى وجهه هذا هو ظاهر الكف الى الوجه واحترازا من العكس ان يفعل هكذا اذا قال لك الشيخ هكذا والرابع والرابع اشار اليه بقوله واختلف في تحريكها فقال ابن القاسم يحركها وقال ابن مزين ابن مزين ابن وزين لا يحركها واذا قلنا يحركها فهل في الجميع التشهد او عند او عند الشهادتين او عند الشهادتين فقط؟ قولا اقتصر وفي المختصر على الأول والظاهر اختصر في المختصر انتصر في المختصر على الاول هو ظاهر كلام ابن الحاجب ان الثاني هو المشهور. وعلى قول فهل يمينا او فهل يمينا وشمالا او على او اعلن او اعلى واسفل قولان. قال يمينا وشمالا هكذا شوف يمينا وشمالا. اعلى واسفل. بمعنى اختلفوا قيل يمينا وشمالا يعني يحركها هكذا هذا بناء على هذه الصفة يمينا وشمالا وقيل اعلى واسفل وبعض اهل العلم قال الذي ورد في الحديث بناء على وضع اليد بهذه الصفة قال لك الذي ورد في الحديث كان يحركها يدعو بها والتحريك يكون بهذه الصفة قال اما انزالها الى الأرض هكذا فقال بعضهم هذا يسمى خفضا ورفعا هذا ليس تحريكا هذا خفض ورفع خفض ورفع قال والمشروع وهذا الخفض رفع يقول به بعض الفقهاء خارج المذهب قال والمشروع هو التحريك وهذا التحريك بهذه الصفة فيه جمع بين التحريك والاشارة تبقى مشيرا بها الى القبلة وفي نفس الوقت تحركها. ففي جمع بين الاحاديث اللي فيها الاشارة والاحاديث اللي فيها التحريك ولذلك قالوا تحريكا يسيرا. اما بهذه الصفة فهو خفض ورفع قال والخامس اشار الي بقوله فقيل يعتقد بالاشارة بها ان ينصبها اي بنصبها اي بنصب. نعم. بها اي بنصبها لنصبر من غير تحريك ان الله اله واحد وقيل يتأول اي يعتقد من يحركها انها انها مقمعة مقمعة قمعات اي مطردة للشيطان. قال ابن العربي المقمعة بفتح الميم اذا جعلتها محل محل لقمعه ان جعلتها الة لقمع قلت مقمع بكسر الميم واحسب واحسب اي اظن تأويل تأويل اي معنى ذلك التحريك ان يذكر بذلك التحريك من تحريكي تحريكي من امر اي شأن الصلاة ما يمنعه ان شاء الله ان شاء الله تعالى عن السهو وهو زيادة والزيادة والنقصان فيها اي في الصلاة وما يمنعه عن الشغل عنها وهو ما يشغل به قلبه خارج الصلاة. ثم اشار اليه وهو ما يشغل به قلبه خارج الصلاة ثم اشار الى كيفية وضع اليسرى قلبه قلبه بالنصب. هم ثم اشار الى كيفية وضع اليسرى بقوله ويبسط ان يمد يده اليسرى على فخذه الايسر ولا يحركها. اي السبابة ولا يشير بها. قال ابن بسط اليد اليسرى مستحب وهو مدها. وهل تحريك مرادف للإشارة او مغاير؟ قولا. قولان اذا عندنا في المذهب حتى بعضهم قال التحريك مرادف للاشارة بمعنى لا فرق بينهما وقيل مغاير وظاهر كلام الشيخ المغايرة بعطفه على التحريك نعم هذا ظاهر كلام ابن ابيه ثم قال ويستحب الذكر نقف في هذا المحل ان شاء الله نتم في الدرس الاتي الإشكال واضح نعم نعم هو لم يرد شيء في الحقيقة لم يرد شيء مخصوص في هذا لكن يبسطهما هكذا غير منفرجتين وغيرها هذا هو الأصل قالوا غير منفرجتين وغير ملتصقتين يعني يقبضهما هكذا. كما يفعل في سجوده كما يفعل في السجود المحشيون في الركعة التي نعم قال مم اه نعم فهاد الركعتين اللي كيتصلاو بعد بعد طلوع الشمس بمقدار رمح. مم. اه قال بعضهم هما بمثابة ركعتي الضحى هاد القول قيل به. وقال بعضهم لا هاتان الركعتان غير ركعتي الضحى الذين قالوا انهما اه ركعتا الضحى قالوا لانهما يصليان في وقت صلاة الضحى فماذا ما يصليان في وقت الضحى فتعدان ركعتي ضحى ومنهم من قال لها هاتان ركعتان مخصوصتان لهما فضل خاص وركعتا الضحى لهما فضل خاص. لكن ان نوى بالركعتين الضحى وتلك وذلك الثواب الآخر جاز ذلك لأنها مستحبات يجوز الجمع بينها بنية واحدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الناظم