﻿1
00:00:05.100 --> 00:00:27.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم صلي ثم اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والستون

2
00:00:27.550 --> 00:00:51.600
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله قال رحمه الله في باب الزكاة اصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه في اربعين مسنة في ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع

3
00:00:51.750 --> 00:01:10.200
وفي كل اربعين مسنة يجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض واذا كان النصاب كله ذكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

4
00:01:11.100 --> 00:01:39.300
الى عبارة تقدمت معنا    قوله ولا يعتبر في وجوبها  ولا بقاء المال انا ذكرت يعني ان العبارة هنا يعني في احتمال وان كثيرا ممن او كتب مذهب لم يذكروا عن الوصف

5
00:01:39.900 --> 00:02:02.000
راجعت العبارة رجعته وجدت ما ذكر رحمه الله ذكر صاحب المنتهى كذلك ايضا هو معنى عبارة المقنع معنى عبارة المقنع لكن مثل ما سبق وجدت ايضا عاشت العنجري رحمه الله

6
00:02:02.150 --> 00:02:21.600
نقلا عن عثمان بن سند انه قال ولو لم يذكر او هذه العبارة التكرار هذه العبارة تكره قوله ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. لانه تقدم معنا تقدم انه تجب الزكاة

7
00:02:22.050 --> 00:02:46.750
انه اذا كان له مال على مليء او معسر ونحو ذلك فانه يزكيه اذا قبضه لما مضى وهذا هو المراد هنا في قوله انه انها تجب الزكاة ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء لكن هذه العبارة في الحقيقة

8
00:02:47.250 --> 00:03:09.100
مع انها تكرار الا انها موهمة  ولهذا عدم ذكرها اولى لامرين. اولا لانها تقدمت الامر الثاني لانها موهبة لعطف قوله ولا بقاء المال قال ولا يعتبر في وجوه كان الاداء ولا بقاء المال

9
00:03:09.600 --> 00:03:27.850
فقد يفهم من كلامه رحمه الله ان الزكاة تجب في المال الدين على المعسر والمال الظائع والظال ونحو ذلك انها تجب مطلقا حتى ولو لم يقبضه ولو لم يقمهم مع ان

10
00:03:28.200 --> 00:03:58.550
اه عبارة كشاف مع الاقناع ذكر لكنه احترس رحمه الله  وقال انه  يجب الاداء ولا يعتبر يجتذب الزكاة ولا يعتبر ان كان الاداء بشرط القبض بشرط القبض لو كان لانسان على لو كان لك على معسر دين

11
00:03:59.050 --> 00:04:18.850
عشر سنوات ما قبضته الا بعد عشر سنوات يزكي اذا قبضته اما اذا لم تقبضه فلا تزكي القول هنا ولا يعتبر في وجوب كندا ولا بقاء المال يوهم انها تجب ولو لم يقبضه لانه قال ولا بقاء المال

12
00:04:19.400 --> 00:04:42.900
تقدم معنا ان المذهب يقولون تجب الزكاة يجب الزكاة بمضي الحول ولو كان ولو المال بغير تفريط  حال الحول على مال ثم تلف بغير تفريط منه فعندما تجد بالزكاة هذا ما فيها تفصيل

13
00:04:43.200 --> 00:04:58.700
قوله ان قوله بقاء المال ما فيه تفصيل. اما ان كان الاداء ففيه تفصيل فذكرهما ذكرا واحدا وعطف احدهما على الاخر بلا تفصيل وان كان عبارتين انها عبارة متن مختصرة انما

14
00:04:58.750 --> 00:05:15.800
اذا اوهمت العمارة العبارة لابد من احتراس لابد من الاحتراز اذا توهم بعبارة انها يعني قصدي على المذهب انها تجب الزكاة على المعسر ولو لم يقبضه لو لم يقبضوا كما تجب الزكاة

15
00:05:16.050 --> 00:05:32.700
في التالف في المال التالف بعد حلول الحول لكن هي تجب في المال التالف ولو لم ولو لم يفرط يجب عليه ان يخرج الزكاة ولو ليس عنده شيء المال عليه الزكاة واجبة عليه

16
00:05:33.000 --> 00:06:02.250
اما  اعتبار وجوبها في امكان الاداء فلابد ان يقبض المال يقبض المال نعم هذه العبارة كما تقدم استدرك عليها كما نقل عندي رحمه الله عثمان ابن سند له وقال لو ان ذكرها تكرار لكن ايضا فيه اهانة

17
00:06:02.650 --> 00:06:29.550
ايضا تقدمت والزكاة كالدين في التركة  سبق الاشارة الى هذا وان الزكاة واجبة وانها دين وانها دين وسبق انه لو اجتمع المال واجبان دين وزكاة  في هذه الحالة مات وعليه دين وزكاة

18
00:06:30.950 --> 00:06:55.050
فهل تقدم الزكاة على الدين او الدين على الزكاة او يتحاصان  وهذا عندما يضيق المال عنهما كما لو اه وجبت عليه الزكاة  انفق المال بعد وجوب الزكاة او تصدق به او اهداه فتوفي

19
00:06:55.200 --> 00:07:22.300
او تلف هم ذكروا التلف لكن له صور اخرى مثلا ونحو ذلك فلما مات لم نجد عنده الا عشرة الاف مثلا وعليه  عشرة الاف وعليه زكاة عشرة مثلا عليه خلف عشرة الاف

20
00:07:22.350 --> 00:07:41.400
وعليه زكاة عشرة الاف وعليه دين مثلا اربعون الف في هذه الحالة هل نقدم الزكاة ونخرج عسى ان يجعله الزكاة او نقدم الدين ونخرج منه عشرة الاف صاحبه او يتحاصان

21
00:07:42.800 --> 00:07:59.250
وسبق ذيك الادلة فدين الله حق بالقضاء لمن قدم الزكاة ومن قدم دين ادم قال انه مبني على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة فيقدم دين ادمي. ومن قال يتحصن؟ قال كلاهما دين

22
00:07:59.250 --> 00:08:18.650
وهذا الدين وان كان حقا لله سبحانه وتعالى لكنه متعلق للفقراء متعلق بأهله في هذه من هذا الوجه فيه مشاحة لان اهله مستحقون له ولذا كان الوسط هو المحاصة والمحاصة

23
00:08:18.700 --> 00:08:40.650
في صور منها هذه الصورة انه ننسب الموجود الى الى الدين عندنا اذا كان مثلا عندنا عشرة الاف اللي هو الباقي من المال من التركة ما عنده الا عشرة الاف وعليه عشرة الاف زكاة وعليه اربعون الف دين. كم مجموع

24
00:08:40.900 --> 00:09:07.350
الدينين  مجموع الدين خمسون مجموعهما خمسون. طيب وكم الباقي؟ وكم التركة عشرة ننسب العشرة الى ماذا الى الخمسين. كم نسبة العشرة الى الخمسين الخمس اذا نعطي  نعطي الفقراء نخرج من الزكاة الخمس

25
00:09:07.500 --> 00:09:27.500
ونخرج من الدين ماذا الخموس نخرج من ديل الخمس من الدين الخمس وهو اربعون الف كم يسير؟ الخمس ثمانية ومن العشرة الاف الخمس كم الفان ثمانية كم عشرة الاف وهي المال

26
00:09:28.050 --> 00:09:53.000
الباقي هذا هو الاظهر قال رحمه الله في زكاة البقر البقر اجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها لكن هذا الاجماع من حيث الجملة او حيث الجملة وكذلك ايضا حكوا الاجماع في التفصيل

27
00:09:54.000 --> 00:10:09.250
في وجوب النصاب او في قدر النصاب لكن من حيث الجملة مقطوع بوجوب الزكاة فيها لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم

28
00:10:09.350 --> 00:10:30.800
لا يؤدي منها زكاتها الا جيء به او اوتي به يوم القيامة فتنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها الحديث  بين ان فيها الزكاة هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري لا يؤدي منها حقها

29
00:10:31.000 --> 00:10:47.250
كذلك ايضا رواه مسلم من حديث ابي هريرة رجال ابن عبد الله ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها وهذا يكون في الحق الواجب لو كان هذا في في الحق الواجب واعظم الحقوق

30
00:10:47.900 --> 00:11:05.400
الزكاة ثم ورد اخبار اخرى  من حديث معاذ ابن جبل عند اهل السنن ومن حديث ابن مسعود ايضا عند الترمذي  حديث معاذ ابن جبر جاء في طريق مسروق ومن طريق عطاء ومن طريق مسروق ومن طريق

31
00:11:05.500 --> 00:11:29.450
طاووس من طرق عنه مسروق قد ادركه  حديث ابن مسعود بطريق ابي عبيدة اخذ العلماء مجموع وما جاء في معناهما بتقديري نصاب البقر وهو ما ذكر المصنف رحمه الله في ثلاثين ويجب في ثلاثين بقرة تبيع

32
00:11:30.250 --> 00:11:47.150
او تبيعه وهذا كما جاء في نفس الاخبار هذا هو اول نصاب البقر تبيع لثلاثون وفيه تبيع وهما له سنة قال تبيعه لانه اذا كان التبع يجزئ وهو ذكر فالانثى من باب اولى لانها

33
00:11:47.450 --> 00:12:05.800
في هذا في اخراج الزكاة من البهائم افضل وفي اربعين مسنة وهي ما لها سنتان فتبيع جذع والمسن اذن وهي ما لها سنتان ودخلت الثالثة والتبيع ما له سنة ودخل في الثانية

34
00:12:05.950 --> 00:12:31.900
وفي اربعين مسنة وفي ستين تبيعان اي ذكران فان اخرج تبي تبيعتان كذلك الزم باولى وهكذا ايضا في الثلاثين ومضاعفاتها تسعون ثلاثة اتبعة تسع ثلاثة اتبيعة بالمئة وعشرين اما يخرج

35
00:12:32.900 --> 00:12:53.600
ثلاثة اربعة اتبعة او ثلاث مسنات ثم في كل ثلاثين تبيع مثل ما تقدم في زكاة الابل وفي كل اربعين مسنة ما فيش فالسبعون فيها ماذا تبيع مسنة والثمانون فيها مسنتان والتسعون ثلاثة اتبعة وهكذا

36
00:12:53.900 --> 00:13:20.400
وكلما زادت عشر تزيد او يتغير الفرض بالأعلى يتغير الفرض بالاعلى فالمئة فيها كم تبيعان ولان فيها ثلاثون مكررة مرتين وفيها اربعون مرة واحدة يكون فيها ماذا؟ تبيعان ومسنة وهكذا

37
00:13:22.400 --> 00:13:48.200
ويجزئ ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وهو قوله تبيع هذا موطن  الثاني وابن وابن وهذا لانه ورد نصا في الخبر. وابن لبون ما كان مخاض وهذا ورد ايضا نصا في حديث انس

38
00:13:49.050 --> 00:14:10.350
وكذلك في الاحاديث الاخرى اللي عند حديث الزكاة ورد من حديث انس البخاري ورد من حديث علي رضي الله عنه عن ابن عمر عند ابي داوود وباللبون ما كان بنت مخاض وهي وهي خمس وعشرون فان لم يجد بنتا مخاض فابن لبون ذكر فيجبر نقص الذكور

39
00:14:10.350 --> 00:14:38.400
كونه اكبر سنا كونه اكبر سنا هذا الثاني الثالث واذا كان النصاب كله ذكورا اذا كان عنده الغنم كلها ذكور مثلا اذا كان  وذلك البقر البقر اذا كان كله ذكور

40
00:14:38.650 --> 00:14:59.850
ومنهم من اهل العلم من قال لا يجزئ بل لا يجزئ ذلك اما المنصوص عليه فيخرج لانه ولعل التفصيل يقال فيما جاء النص فيه لا يجزئ الذكر مكان الانثى كما لو كان عنده خمس

41
00:15:00.200 --> 00:15:21.950
خمس وعشرون من الابل وكلها ذكور هل يقال يجزئ على هذا الذكر نص على ابن المخافة لا يجزئ الا انثى الله انثى اما في باب الشياه فانه اطلق فقال في كل اربعين شاة

42
00:15:22.050 --> 00:15:51.650
شاة شاة شاة ولهذا اذا كانت الشياه ذكور انه يخرج  يخرج لك بلدة؟ قال بل قال ابو حنيفة رحمه الله يجزئ ان يخرج ذكرا ولو كانت  الشياه  اناثا او كانت ذكورا واناثا للاطلاق في قوله في كل اربعين شاة شاة

43
00:15:52.000 --> 00:16:16.500
ولان الشاة اذا امر بها الشرع تدخل في يدخل فيها الذكر كما يدخل فيها الانثى مثل ما جاء الامر بالاضحية في الغنم فيجزئ الاضحية بالذكر ويجزئ الاضحية الغنم لكن الجمهور على انه لا تجزئ الا اذا كان النصاب كله ذكورا

44
00:16:16.650 --> 00:16:44.150
الاربعين  في اربعين مسنة  لا يجزئ الذكر مثل ما قال ويجز ذكر هنا  ان هذا نص ولانه اذا اخرج الذكر فالذكر دونها يكون ولا تيمموا الخبيث مثل وان كان هذا يعني

45
00:16:44.200 --> 00:17:14.550
وصف الخبث ليس ظاهر لكن من جهة ان الانثى في باب الزكاة الماشية افضل من الذكر نعم يخرج يخرج  سواء يخرج مثلا ثنية من المعز او جذعا من الظأن او جدع من الله لكنها تكون انثى ان كان

46
00:17:15.150 --> 00:17:46.050
النصاب ذكور واناث وان كان كل ذكور فالجمهور كما تقدم  في اطلاقها على     الا يكون اه ذكرها في الغنم منصوص عليه على انها انثى هي التي تحلب  الشاة في الغنم مثل البعير في الابل

47
00:17:47.050 --> 00:18:09.100
البعير في الابل  البعير ابل يطلق على الذكر والانثى ذلك الشاة لكن مصطلح يصطلح عند الناس على ان الشاة على على الانثى لكن في اللغة الشرع لان الشاة اسم جنس يشمل الذكر والانثى مثل البعير

48
00:18:09.650 --> 00:18:29.500
خلاف الجمل والناقة فالجمل للذكر والناقة الانثى ومن قال بذلك ابي حنيفة كما انها تطلق على الذكر وتطلق على انثى والشارع ما قيد قال في كل اربعين شاة شاة قول ابي حنيفة قوي

49
00:18:29.550 --> 00:18:51.800
قول ابي حنيفة خاصة في الغنم قول قوي لكن الاحتياط ان يخرج الانثى وليس ببين ما ذكروه ولم يذكروا دليلا بينا على   الاية الكريمة من من الضأن اثنين ومن ذكر الانثى

50
00:18:52.400 --> 00:19:18.300
لكن هائل لكن هذا بتقسيمها ذكر وانثى ثمانية اصناف اصناف لكن هنا قال الظأن والمعز ايضا كذلك اذا اطلق   يطلق على الذكر والانثى والمعز كذلك يطلق على الذكر والانثى. لكن الشاة يشمل الظأن والمعز

51
00:19:18.600 --> 00:19:40.200
امن لهما جميعا  قال رحمه الله ويجب في اربعين من الغنم شاة في مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد

52
00:19:40.350 --> 00:20:02.500
رحمه الله بل ويجب الان انتقل رحمه الله الى زكاة الغنم في اربعين غنم شاة وهذا نص   وهي اول نصاب الغنم كما تقدم فليس فيما دونها زكاة انظر الى الزكاة واختلافها

53
00:20:02.700 --> 00:20:22.300
الابل خمس لانها مال خمس دود في خمس دود في كل سماها داود والذود يذود ذودا وسمي الذود ذودا لانه يذود عن صاحبه الفقر. ومن ملك خمس دود من ملك مالا

54
00:20:22.650 --> 00:20:47.450
طيبا وكثيرا يوصف بالغنى من حيث الجملة هذا سمي داود والبقر ثلاثون والغنم لما كانت يعني اظعف وربما يعتريها ما يعتريها كانت الزكاة او النصاب فيها  لا تقل عن اربع نشأت

55
00:20:47.600 --> 00:21:04.200
في اربعين من الغنم شاة وفي مئة وهذا محل اتفاق من اهل العلم الاتفاق من اهله وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وهذا ايضا نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:21:04.250 --> 00:21:25.200
يعني انه من واحد واربعين الى مئة وعشرين هذا وقص كم مقدار الوقت هذا واحد واربعين الى مية وعشرين ثمانون اليس كذلك ثمانون ثمانون يا ترى الوقص في باب الغنم

57
00:21:25.550 --> 00:21:59.550
ارفع واكثر في الابل والبقر  مع ان في في الاربعين شاة ولم يكن في الثمانين شأتان   الى مئة وعشرين الى مائة وعشرين   ثم اذا زادت واحدة ففيها شاتان وفي مئتين وواحدة وواحدة ثلاث شياه

58
00:21:59.950 --> 00:22:37.850
يعني عندنا من ما فوق مئة واحد وعشرين الى مئتين كله كله وقص  مئة واثنان وعشرون مئة واثنان وعشرون الى كم الى مئتين وقص الوقت    ثمان وسبعون ها ثمان مئة وعشرين

59
00:22:38.050 --> 00:23:03.250
الى مئتين من مئة وثمان وعشرون. واحد وعشرون هذه شئتان لكن ما فوقها؟ وهي اثنان وعشرون الى الى مئتين الى مئتين ثمان وسبعون  نعم احسب اثنين وعشرين وعشرين الى مئتين

60
00:23:03.600 --> 00:23:29.050
مثلا من مية وعشرين مئتين ثمانون نقص منها اثنين تصير كم ثمانية وسبعين هذا كله وقص وواحدة نعم الى الى مئتين. اذا زالت واحدة ثلاث شياه   وعلى هذا قل الواجب

61
00:23:29.300 --> 00:23:54.750
قل الواجب فحينما تنظر مئتين وواحدة وواحدة ثلاث شياه. يعني يقارب  نظر من جهة القسمة انه السبعون في السبعين شاة او آآ او اقل من السبعين بشيء يسير. طيب ثم ثم في كل مئة شاة

62
00:23:55.050 --> 00:24:13.400
جاء في اللفظ الاخر ما يبين انه الى ثلاث مئة وتسع الى ثلاث مئة وتسع وتسعين ثلاث شياه وهذا اعلى وقص يعني عندنا من مئتين واثنين الى مئة وتسعة وتسعين هذا وقف

63
00:24:13.500 --> 00:24:38.750
الى مائة وتسعة وتسعين يحسب كم يأتي  ثمانية وتسعين او نحو ذلك قريب من  هذا اعلى وقص ليس فيه  الى اربع مئة فيها؟ اربع شياه ثم في كل مئة شاة في الخمس مئة شاة. في الالف كم

64
00:24:39.250 --> 00:25:02.450
عشر شياه يقول رحمه الله نعم وفي وفي ثم في كل مئة شاة والخلطة نعم قرأت هذا؟ نعم والخلطة تصير المالين كالواحد نعم والخلطة تصير المالين الواحد وهذا من باب التخفيف والتيسير

65
00:25:02.500 --> 00:25:21.800
والخلطة تشمل خلطة الاوصاف وخلطة الاعيان لقوله عليه الصلاة والسلام  ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فدل على ان الخلطة تصير المالين مالا واحدا. وهذا في السائمة عند الجمهور

66
00:25:21.850 --> 00:25:38.550
ولتكون الخلطة في عروض التجارة في الزروع والثمار والجمهور على انها لا تكون. ومن اهل العلم من قال تكون الخلطة في بالمال سوى السائمة في خلطة الاعيان خاصة لا خلطة الاوصاف

67
00:25:38.800 --> 00:25:55.750
في خلطة الاعيان لا خلطة الاوصاف. وهذا ضعيف اما ان يقال انها تصح تكون خلطة في خلطة عين اوصاف في الجميع لان الحديث يدل به شامل خلطة العين والاوصاف. فكيف يقال انه

68
00:25:55.950 --> 00:26:16.650
فيما سوى الشائمة تصح خلطة الاعيان دون الاوصاف والاظهر والله اعلم ان يقتصر على السائبة لان الاصل وجوب الزكاة وانفراد كل انسان بماله فيزكي كل انسان ماله  الذي له من المال

69
00:26:16.750 --> 00:26:39.050
ولا ننظر الى الخلطة فلو كان اختلط مثلا في نصاب تجارة او اشترك مثلا في زرع او ثمرة نخل وكان نصيبهما جميع النصاب ولو  نصيبه جميع النصاب ولا تجب الزكاة عليهما

70
00:26:39.850 --> 00:26:57.900
حتى يبلغ نصيب كل من نصاب. كذلك في التجارة لو اجتمع في مال وكان نصيب جميعا نصاب اه او فوق النصاب لكن لا يبلغ نصابا لكل احدهما فلا تجب الزكاة حتى يتم نصاب لكل

71
00:26:58.100 --> 00:27:17.850
وهذا قول الجمهور واختار ابن عقيل والاجري رحمه الله انها تصح او تصح خلطة الاعيان فيما سوى الشائمة من عروض التجارة ومن الزروع والثمار. والاظهر قول الجمهور آآ كما تقدم لان هذه امور تعبدية

72
00:27:18.550 --> 00:27:42.550
تورد فيها موضع نظر ولذا اورده عن ذكره عليه السلام في باب الخلطة في الماشية المالين كالمال الواحد اذا كان المالان مختلطين خلطة اعيان الاعيان ايش معناها؟ الا يتميز مال احدهما عن الاخرة

73
00:27:43.400 --> 00:28:04.050
تعرف ان ان لك عشرين شاة لكن ليست معينة ليست معينة كيف يكون كما لو ورث اثنان اربعين شاة ولذا اخوان او ابنان او ابنتان آآ عشرين شاة ولد وارث او وارثان او اكثر

74
00:28:04.550 --> 00:28:24.850
اربعين شاة  او اشتريا اربعين شاة اشتركا في اربع نشاة واشترياها. هل هل يتميز ما يتميز؟ او وهبهما انسان او تصدق عليهما او نحو ذلك هذه الصور هي سخونة الاعيان

75
00:28:25.000 --> 00:28:52.500
الاوصاف يتميز ان يكون مالك معروف وماله معروف. لكن يشتركان في امور اختلف العلماء فيها المشهور بالمذهب ان يشترك  المسرح وموضع المرعى والمأوى موضع والمحلب وهو مكان الحلب ومكان الحلب. والمشرب هو موضع الشرب

76
00:28:52.600 --> 00:29:18.650
الخامس الفحل الغنم وذكروا في هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص وهو ضعيف طريق وحصل خلاف كثير في هذا والاظهر والله اعلم ان ينظر الى الخوطة عرفا هذا صاحب الفروع رحمه الله وهو اظهر

77
00:29:18.900 --> 00:29:41.950
لان كلمة  اخونا ربما يصعب تقييدها بهذه خاصة ما ثبت شيء من النصوص في هذا مثلا في هذا ولي مثلا الفحل ولد عليهم الفحل اذا كان اشتركا في  لا يمكن ان يكون الفحل واحدا

78
00:29:43.450 --> 00:30:04.350
لا يمكن ان يكون الفحل واحدة هذا يبين ضعف هذا المأخذ  الى العرف هذا ما دام مختلطين لكن اذا كانت مثلا جميعا ثم بعد ذلك مثل ما قديما الغنم تصبح جميعا وترعى جميعا ثم بعد ذلك تأوي

79
00:30:04.600 --> 00:30:31.450
وكل  الى مراحلها الخاصة لا يعتبر عرفا اختراع دولة تعتبر خلطة في هذين المالين انما من باب الراعي واحد الراعي واحد والمسرح واحد  واحد بس  اما المأوى والمحلب والمراد محلب مكان الحلب

80
00:30:32.000 --> 00:30:55.050
وعلى هذا تكون خلطة هنا خلطة اعيان وخلطة اوصاف لقوله عليه وعلى هذا الخلطة تصير المالين مآلا واحدا. فاذا اشترك هذا له عشرون وهذا له عشرون يجب عليهما  كل واحد عليه نصف شاة

81
00:30:55.200 --> 00:31:13.100
اذا اشترك هذا له عشر وهذا له ثلاثون الواجب ماذا هذا عليه ربع شاة وهذا عليه ثلاثة ارباع  اذا اخذ اذا كان خلطة اعيان واضح انه  ليس فيه محاصصة وليس فيه

82
00:31:13.300 --> 00:31:34.950
رجوع احدهم على الاخر ايضا  يستدل يستدل يستدل هذا يظهر ايضا لقوله عليه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان منهم سويا العين ولا في خطوط الاوصاف على هذا ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية

83
00:31:35.450 --> 00:31:59.700
خلطة اعيان ولا خلطة اوصاف؟ هذي اللي فيها المحاصصة  لانه حينما يرجع اليه اذا اخذ كان ترك في عشرين في عشرين وعشرين فاخذ من نصيب احدهما يرجع الدافع بنصف قيمة الشاة

84
00:31:59.850 --> 00:32:20.750
وهذا فاذا كان هذه خلطة الاوصاف وخلطة الاعيان بابي هنا  هذا الخبر يعني انا ما ادري يعني من اشار اليه لكن يظهر والله اعلم منها ان خلطة الاعيان من باب اولى

85
00:32:20.900 --> 00:32:43.250
وليتراجعان بينهما يتراجعان بينهما وهذا واضح في خلطة الاوصاف لكن الكلام في شروطها في شروطها والنبي اطلقوا الخلطة عليه الصلاة والسلام. اطلق الخوطة ولم يقيدها ولم يثبت الحديث المتقدم  المرعى او المسرح

86
00:32:43.850 --> 00:33:07.500
كذلك لو اشترك مثلا في مائة وعشرين شاة  ثلاثة كل واحد له اب اربعون اشترك في مئة وعشرين كم عليهما شاة واحدة ولو تفرقا يكون على كل واحد شاة ولهذا قال

87
00:33:07.750 --> 00:33:30.850
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق هذا خطاب لمن للساعي او للمزكي او لهما جميعا جميعا لا يجمع بين متفرق اذا كان مثلا ثلاثة كل واحد له اربعون لما سمعوا

88
00:33:30.900 --> 00:33:58.500
الساعي والعامل جمعوها قالوا نحن  يشتركون فيها او نرعى جميعا يأخذ منها على الظاهر لكن لا يجوز  يجمع بينهم ولا يفرق بين المجتمع ايضا كذلك لو كانا اشتركا في اربعين هذا له عشرون وهذا عشرون. فلما سمعوا بالسعي

89
00:33:58.700 --> 00:34:19.050
كل واحد اخذ عشرين  هذا لا يجوز كذلك ايضا الساعي لا يجوز له من يجمع او يفرق ولا يجب ان تكثر الزكاة ولا يفرق لتكثر الزكاة وكذلك صاحب الزكاة لا يجمع

90
00:34:19.300 --> 00:34:40.400
لتقل ولا يفرق لتقل فالساعي يجمع ربما لتكثر فاذا جاء الى ثلاثة وهم مشتركون في مئة وعشرين شاة لكل واحد مئة واربعون سوف كل واحد شاة هذا لا يجوز او جاء مثلا الى اثنين

91
00:34:41.050 --> 00:35:11.550
كل واحد عشرون شاة جمع بينهما لكي يأخذ لا يجوز   خطاب للجميع حتى يؤدى الحق الواجب. نعم  نعم تسع وتسعين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. مئة وثمان وتسعون نعم وقف

92
00:35:11.700 --> 00:35:33.250
مئة وثمانية وتسعون واحدة الى ثلاث مئة وتسعة الوقت ليس فيزا وهذا اكبر وقت في الزكاة في زكاة الغنم  الجبات المال مقابل  هذه لا بأس بها في اخذ القيمة في الزكاة والصحيح انه لا بأس

93
00:35:33.300 --> 00:35:56.300
لكن بشرط ان يكون المقصود مصلحة الفقير المحتاج او اهل الزكاة او كان عليهم ضرر في نقد يقول لا يمكن ان ننقلها او نقل ويحتاج الى  ابحث عن  لنقلها في مشقة

94
00:35:56.400 --> 00:36:10.750
لا بأس في هذه الحال. خاصة ان المحتاج ربما يقول انا ايضا اريد المال فلا بأس ان واخذ القيمة في هذا وان ينظروا ما هو الاصلح لهذا جاء ذكر القيمة في

95
00:36:11.450 --> 00:36:42.250
وجاء العوض فيها مقابل مثل  وكذلك  سن الواجب اقل  اعلى او اعلى ودفع الادنى فانه اما ان يدفع شاتين الشاتين حينما يدفع او يعطى شاتين او ثمن الشاتين حينما يدفع

96
00:36:44.350 --> 00:37:07.900
اذا اخذ اخذوها باعيانها  هل تذبح وتعطى الفقراء ولا تمنح للفقراء؟   ما تذبح ما تذبح لا يجوز التصرف هذه امانة  اما انهم لو بيعت او اشتروها هم بقيمتها لا بأس اذا ملكوها

97
00:37:08.500 --> 00:37:29.500
في اعيانها اما ان تعطى المحتاج واما ان تباع اما ان تباع وتؤخذ القيمة تعطى لاهلها ان ناخذ القيمة في الزكاة على ثلاثة اقوال. قيل تجزئ الزكاة تجزئ القيمة مطلقا وهذا قول الاحناف وظاهر اختيار البخاري في الصحيح رحمه الله. وبوب في صحيحه

98
00:37:29.650 --> 00:37:50.700
وذكر على هذا قول معاذ ائتين او اعطوني اوتوني بعرض خميس او لبيس اهون لكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم   قول الجمهور يمنعون اخذ القيمة ومنهم من توسطوا قول شيخ الاسلام رحمه

99
00:37:50.750 --> 00:38:09.250
ولعل  انه عند الحاجة تؤخذ القيمة وهذا هو العدل عادل وهو المتفق مع اليسر الشريعة ربما يترتب ظرر على السعاة ربما يترتب ظرر ايضا على المحتاج يقول انا اعطوني مال

100
00:38:11.550 --> 00:38:52.250
يعني  احيانا بعض العبارات صحيح في بعض العبارات لكن حتى المذهب وهو ظاهر الخبر لكن ما اذكر نصه الان ما يدل على انها الى الاربعمائة روايتي هذا يبين هذا لكن الرواية تدل على انه الى ثلاثمائة

101
00:38:52.600 --> 00:39:16.350
واظن بعض اهل العلم   يعني اعرف  تراجع لكن عبارته في الحقيقة الصحيحة عبارة موهبة في الحقيقة وهو احيانا فيه مواضع ربما مروا معنا مواضع يعني تحتاج الى احتراز قوله وفي مئتين واحد ثلاث شياه

102
00:39:16.650 --> 00:39:36.550
ثم في كل مئة شاة صحيح هذا الشيء انها اذا كان ثلاث مئة فيها ثلاث  هل ينبغي الاحتراس؟ نعم قال رحمه الله باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا

103
00:39:36.700 --> 00:39:58.500
وفي كل وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب  ويعتبر بلوغ النصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر

104
00:39:58.850 --> 00:40:24.900
حبوب الثمار تجب فيها الزكاة من حيث الجمعة بالاجماع لكن اختلفوا في بعض انواع الحبوب والثمار اجمع العلماء على وجوب الزكاة في اربعة انواع من الحبوب والثمار البر والشعير والتمر والزبيب

105
00:40:26.500 --> 00:40:48.350
اثنان من الحب واثنان من الثمر وفي الابل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة هذه تسعة اصناف اجمع العلماء عليها وغيره وضع النصوص وعروض التجارة عند عامة اهل العلم خلافا لابن حزم هذه عشرة اصناف

106
00:40:49.550 --> 00:41:07.200
هي التي تجب فيها الزكاة قولا محققا دلت عليه النصوص ما سوى ذلك اختلف العلماء فيه ومن رشح او من رجح هذا القول ايضا ايده بما رواه الحاكم والبيهقي من حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه

107
00:41:07.250 --> 00:41:22.750
ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب له الا تأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة من البر والشعير والتمر والزبيب ويشهد له رواية موسى بن طلحة مرسلا عند الدارقطني بذكر هذه الاصناف الاربعة

108
00:41:22.800 --> 00:41:43.000
وهذان الخبران في ثبوتهما نظر ولذا قال الجمهور انها تجب فيما سواها ولهم ادلة اقوى. ولو ثبت حديث معاذ لكان نصا جاء في رواية اخرى عند ابن ماجة والذرة لكنها رواية لا تصح

109
00:41:43.500 --> 00:42:02.900
رواية لا تصح اذا المصنف رحمه الله قول الجمهور انها في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن وفي كل ثمن يكان ويدخر اذا شرط وجوب الزكاة ان تكون حبوبا

110
00:42:03.550 --> 00:42:28.350
وان يكون ثمرا بشرطين كل حب وثمر بشرطين ان يكال ويدخر كل ما كان يكال ويدخر من الحبوب والثمار ففيه الزكاة اما ما يكال ويدخر مما لم يكن من الحبوب والثمار

111
00:42:28.400 --> 00:42:55.100
فلا زكاة فيه مثل السدر  بعض انواع الاوراق التي  توكتوكان وتدخر هذه تعرف بالنظر والتتبع لانها ليست حبوبا ولا ثمارا كذلك ايضا الثمر الذي يدخر ولا يكال انه لا تجب فيه الزكاة

112
00:42:55.200 --> 00:43:21.600
على قول الجمهور التين والمشمش التين والمشمش يدخر  يعني ادخارا طبيعيا ليس ادخارا  يعني للحفظ بالمواد الحافظة بما يحفظه من المواد فهو يدخر لكنه ليس مكيلا ليس مكينا فلا تجب فيه

113
00:43:21.750 --> 00:43:41.200
الزكاة. اذا الشرط كما قال المصنف رحمه الله او شرط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين كل حب وثمر اجتمع فيه شرطان انه تجب في الزكاة ان يكون مكينا مدخرا

114
00:43:41.400 --> 00:44:00.550
وهذا في الحقيقة اقرب الاقوال وهو ايسر الاقوال وهو ربما المتفق مع بعض النصوص التي وردت منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة في الصحيحين

115
00:44:00.600 --> 00:44:23.800
ذكر التوثيق وان كان التوثيق من حيث الاصل وصفا ليس مشتقا انما وصفا طرديا لا يعلق بعلة لكن اذا علم ان التوثيق مقصود القرينة تدل على انه علة لان النبي يعني ذكر التوثيق

116
00:44:24.300 --> 00:44:49.650
والوشق والجمع والليل وما وسق وما جمع  الاشارة الى انه يجمع في الاوساخ وهي هذا المكيال المعروف وهو ستون صاعا. ستون صاعا ويدل له رواية مسلم عن جابر ليس   دون خمسة اوسق من حب ولا ثمر

117
00:44:50.100 --> 00:45:12.450
ولا ثمر ذكر الحب والثمر نص على الحب والثمر ثم ذكر الوسق دل على ان الحب والثمر من حيث الجملة ليست لا تجب الزكاة الا بشرط التوثيق وهو الكيل والادخار لان الشيء اللي يوسق

118
00:45:12.900 --> 00:45:31.800
يكون مكينا والمكيل في الغالب يكون مدخرا لكن قد يكون وكيلا ولا يدخر مثلا مثل الزيتون مثل الزيتون فلهذا الاقرب والله اعلم ان كل مكيل مدخر من الحبوب والثواب سواء كان قوت

119
00:45:32.000 --> 00:45:52.450
اوليس بقوت يؤكل او لا يؤكل فانه تجب فيه الزكاة وعلى هذا يجب الزكاة اه في اصناف كثيرة تجب اصناف اصناف كثيرة حتى ما لم يكن قوتا مثل حب الرشاد

120
00:45:53.150 --> 00:46:14.600
الحبة الخضرا ونحو ذلك هذه لا تقتات لكنها تدخر ليست قوتا انما هي مدخرة لكن غير المأكول هذا موضع نظر هم ذكروا انما ما كان  مدخرا من الحبوب والثمار مكين

121
00:46:15.200 --> 00:46:32.500
لو لم يكن قوتا لكن يؤكل حيث الجملة فانه تجب فيه الزكاة فيه الزكاة. وهذه المسألة في من اشكل المسائل في  وليس هناك دليل يفصل انما اقرب الاقوال والله اعلم

122
00:46:32.900 --> 00:46:48.600
هو ما ذكر المصنف رحمه الله ولهذا قال مالك رحمه الله الشافعي اه انه يشترط ان يكون مقتاتا مدخرا اشترطوا ان يكون قوتا هذا اضيق اخرجوا ما لم يكن قوتا

123
00:46:49.650 --> 00:47:19.150
وان يكون مدخرا هذا قول قوي لكن اه من قال  انه لا يشترط القوت قال ان جاء في حديث ذكر التوثيق   مقداره ومن المكيلات يكونوا فيما يدخر وما له في ما يقتات وما لا

124
00:47:19.400 --> 00:47:46.800
يقتات ويدل لها ايضا في باب الثمار كذلك الثمار العنب والتمر هذا محل اجماع  وكذلك سائر الثمار مسائل الثمار اخرى مما يكون مكيلا مدخرا مثل الفستق واللوز  فندق سائر انواع ما يتفكه به

125
00:47:46.900 --> 00:48:12.150
من هذه الثمار التي تكال ادخر وهي نوع من انواع الثماء هذا اقرب اقرب الاقوال وهو اوسع وهو الانفع في الحقيقة وهو المتمشي ايضا النفع  اهل الزكاة لان هذه حقوق ولانها في الحقيقة ربما تكون بعض هذه الحبوب

126
00:48:12.450 --> 00:48:34.300
في نفعها او في التجارة فيها قد تكون خاصة في من الوقت اكثر واعظم تجارة او من جهة مالية من بعض الانواع الاخرى التي جاءت منصوصة فمن جهة العلة والمعنى تكون الزكاة فيها من باب اولى

127
00:48:36.300 --> 00:48:56.300
انه قال وفي كل ثمر يكال او يكال ادخر يعني من الحبوب والثمار كتمر وزبيب التمثيل وذكر التمر والزبيب ان هذا محل اتفاق والعنب اما ان يزكى زبيبا واما ان يزكى عنبا فان كان

128
00:48:56.450 --> 00:49:16.000
يدخر فان كان ييبس يخرج زكاة زبيب. وان كان لا ييبس بعض انواع الاعناب او انه يؤكل مباشرة ويخير بين اخراج الزكاة منه الزكاة منه او من ثمنه  مثل ما

129
00:49:16.050 --> 00:49:38.850
جاء الخلاف ايضا في بعض انواع اجتماع بعض انواع الثمار مثل الزيتون مثلا للزيتون  مالك والشافعي يقول تجب الزكاة في الزيتون وتارة تخرج الزكاة في النفس الزيتون واحيانا من زيت الزيتون فان كان يعصر

130
00:49:39.900 --> 00:50:00.050
فانه تخرج الزكاة من زيتي وان كان لا يعصى فتخرج الزكاة من نفس الحد وان كان يبيعه يخرج الزكاة من ثمنه العشر او نصف العشر على الخلاف على الخلاف. فاذا كان

131
00:50:00.150 --> 00:50:24.500
ما هو من الزيت من الزيت وهذا من التيسير للاطلاق النصوص في لترة يعني يؤكل حبا وتارة ينتفع بزيته  يعتبر بلوغ النصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي الاصل في الزكاة ان تكون بالمكيلات لكن نقلها العلماء

132
00:50:25.100 --> 00:50:49.850
من المكيلات الى الموزونات حتى تحفظ. وحتى تنتقل هذه الماكينات لانه  او الكيل في عهد النبي عليه السلام ليس هنالك   لاجل ضبطها ولحفظها نقلت الى الوزن. ليعلم قدر الزكاة  الحبوب والثمار

133
00:50:50.350 --> 00:51:17.000
وقالوا ان خمسة اوساق بهذا القدر وهي الف وست مئة رطل عراقي عراقي مئة وثمان وعشرون درهما   المجموع بهذا القدر لان الغرام لان الدرهم ثلاث غرامات الا شيء يسير تزيد على ست مئة كيلو

134
00:51:17.850 --> 00:51:40.100
اثنعش كيلو وعلى هذا الاحوط انه اذا بلغت ست مئة يخرج الزكاة وذلك ان العلماء قدروا هذا الوزن  البر لان الحبوب ثلاثة اقسام او لان الحبوب والثمار لا تقسم. منها ما هو ثقيل

135
00:51:40.400 --> 00:52:02.150
مثل البر والتمر للبر والتمر هذا اذا وضع في الصاع هذا اذا وضع فانه في الميزان يكون اثقل وفي جعل الزكاة بهذا القدر ربما يكون كيف في حق الفقراء؟ لان لا تبلغ الزكاة الا اذا بلغت وزنا كثيرا. لان

136
00:52:02.550 --> 00:52:41.600
ان نعم الذي هو التمر تمر   وكذلك الشعير    والبر لعله البر جعله معنى انه وسط وليس ثقيل وليس خفيف ليس ليس ثقيل قدر العلماء هذا وكان تقدير الوزن في هذي

137
00:52:41.750 --> 00:53:05.850
القدر الواجب من  من الحب من الحب اللي هو من البر لانه وزن متوسط. فالاصل انه بالمكيلات نقل الى الموزونات وبلغ الموزون نحو ستمائة كيلو واثنى عشر كيلو كيلو. هناك خلاف في التقدير. هناك خلاف

138
00:53:05.900 --> 00:53:28.400
في التقدير وطريقة التقدير والمصنف رحمه الله ذكر انه اه الف وست مئة رطل عراقي نعم قال يعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة عراقي لكن من اراد ان يقدر في الصاع

139
00:53:28.850 --> 00:53:51.850
هذا لا بأس به اراد يقدر هذا اسلم في الحقيقة وهو اقرب فلو انه عنده مثلا ثمرة   او شعير او تمر عمده يعني رجل اليدين وملأ يده من هذا الحد

140
00:53:53.800 --> 00:54:16.800
اربعة امداد كما بلغ هذا القدر   يكون صعب. وهذا اسلم في الحقيقة لا في باب الزكاة ولا في باب زكاة المال ولا زكاة الفطر ولا الكفارات بانواعها هو اقرب اذا كان الانسان حب يقول انا ما ادري هل هو يبلغ

141
00:54:17.600 --> 00:54:40.250
نقول في هذه الحالة عليك ان تأخذ  اربع حفلات ممتلئة ثم يضع خط على ما بلغت هذا هو الصاع وقدر ما عندك من فاذا بلغ ثلاث مئة صاع صافي ما في قشر بلغت الزكاة

142
00:54:41.450 --> 00:55:04.700
ولو كان وزنها اقل من ست مئة كيلو ولو كانت اقل من ست مئة كيلو ما بلغت هذا الوجه لكن هذا التقدير العام  من جهة انه ايسر من اراد ظبطي هذا هذا هو الاقرب وهذا اللي دل عليه كلام صاحب القاموس وغيره

143
00:55:05.800 --> 00:55:33.150
ان قدر الصاع اربع حفنات ملء اليدين    مثل ما تقدم هذا في زكاة الفطر وفي غيرها وبهذا تعرف حتى في زكاة  ثم اذا الامر يحتاط المقصود انه يقدر تقديرا تاما ثم

144
00:55:33.250 --> 00:55:52.150
ثم يقدر ما عنده بالكيل فاذا بلغ هذا القدر وجبت فيه الزكاة من حب او دمار قال تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض تكميل النصاب العادة ان الثمرة يكون

145
00:55:52.500 --> 00:56:22.200
في وقت واحد في وقت واحد لكن قد تتباعد تباعد يسير يخرج مثلا ثمرات   او تمر تبدأ مثلا  وتستمر مدة شهر شهرين هذي ثمرة واحدة بجميع انواع   انواع التمور كلها نوع واحد

146
00:56:23.150 --> 00:56:41.200
جميع انواع التمور نوع واحد يضم بعضها الى بعض لكن ثمرة عام واحد  اما العام الاتي منفصل عنها هذا معروف لان لكل عام ثمرة وقت محدد كذلك ذباب الحبوب والثمار

147
00:56:41.850 --> 00:57:03.500
والثمار ثمرة العاء الواحد تضم معنى انه اذا انواع الجنس الحبة انواع البر انواع ونحو ذلك الشعير كذلك من انواع العلس وغير العلس وهذا يعرفه اهل الصنف يعرفون ذلك الشعير اذا كان انواع يظم بعضه الى بعظ

148
00:57:04.100 --> 00:57:18.950
البر انواع يضم بعضه الى بعض وهكذا سائل انواع الحبوب اللي تجب فيها الزكاة اذا كان عنده مثلا مئة صاع من البر  مثلا من حنطة في اقصى من النوع الثاني

149
00:57:20.450 --> 00:57:43.150
كلها يجمعوا مسمى البر  انها انواع واحد بعضهم بلغت النصاب يضم يضم بعضها الى بعض لا جنس الى الى اخر البر ماذا الى الشعير على قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله

150
00:57:43.350 --> 00:58:04.500
وهكذا سائل انواع الحبوب الاخرى كذلك الفواكه كذلك الثمار لا نظم العنب الى الزبيب   الى الرطب او التمر التمر بل هذا له نصاب وهذا نصاب. فاذا لم يبلغ النصاب من هذا لا نظمه الى هذا

151
00:58:05.100 --> 00:58:24.800
لان كل منهما جنس مستقل لا جنس الى اخر نعم قال رحمه الله ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة نعم هذا شرط بوجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة

152
00:58:25.700 --> 00:58:55.050
حقه يوم حصاده ولان وجوب الزكاة ولان نضجها هو سبب الوجوب لو ان انسان عنده بستان وقبل نضجه باعه  نضجت الثمرة في ملك المشتري الزكاة تجب على من وهبه تجب الزكاة على الموهوب له

153
00:58:56.700 --> 00:59:23.800
عنده بستان فمات قبل نضجه قبل نوجه الزكاة على من  على الوارد على الوارث الان الموروث ما عليه زكاة لهذا من عقد الزكاة عليهم بعد نضجها اعداء لهذا قال مملوكا وقت وجوب

154
00:59:23.850 --> 00:59:46.050
الزكاة وجوب الزكاة خلاف هل هو وقت نضجها؟ بداية الصلاح الثمرة او  لابد ان تلتقط وتوضع في الجنين وذلك الحب ان لابد ان يحصد لابد ان يحصد اذا نظرنا الى القول الصحيح

155
00:59:46.350 --> 01:00:07.750
فانه ربما لا يحصل اختلاف لانه لابد ان يتمكن من لو انها نضجت ثم وضعها في محلها بيدر لتيبس مثلا ثم تلفت بلا تفريط لا تجد عليه الزكاة مع انها

156
01:00:08.900 --> 01:00:31.000
نضجت ملكي لها نضجت لكنه لم يتمكن من ادائها يتمكن فالمقصود ان الاظهر والله اعلم ان وقت الوجوب هو وقت النضج وهو وقت جواز بيعها وقت وجواز بيعها لكن لا تستقر

157
01:00:31.550 --> 01:00:55.900
في ذمته الا اذا فرط في ادائها فتلفت اما اذا لم يفرط فانها لا تستقر. فرق بين الوجوب واستقرار الوجوب  ربما يجب الشيء ابتداء لكن لا يستقر الواجب الا عند ولهذا كان الصحيح لو ان امرأة

158
01:00:56.700 --> 01:01:20.700
دخل عليها وقت الظهر فبعد دخول وقت الظهر  لحظات حاضت هل يستقر الوجوب او لا يستقر الوجوب لانها لم تتمكن من الاداء لانها لم تتمكن من الاداء هذا لا يجب عليه كذلك هو لم يتمكن من هذا يجري في باب العبادات ويجري ايضا

159
01:01:20.800 --> 01:01:54.700
في باب  ما يجب من العبادات المالية كما هنا وكذا ولهذا قال نعم ولهذا فر عليه سيأتي الاشارة اليها نعم     الا بشرط فاذا باعها   بعد ما باعها قال بشرط ان تكون الزكاة عليك المسلمون على شروطهم

160
01:01:55.800 --> 01:02:20.650
لكن اذا باعها لما باعها دفع الثمن مثلا مئة الف ريال هل بقي خمسة الاف مثلا مئة الف فيها عشرة الاف زكاة    لو اشتراها قبل النضج في هذه الحالة ونضجت في ملك المشترى كانت زكاة عليه

161
01:02:22.650 --> 01:02:56.300
كذلك تقدم يعني لو كان سكري برحي سلج ثمرة واحدة يضم بعضها الى بعض نعم  في هذه الحالة يخرج الوسط فاذا كان طيب وفيه وسط وفيه   يخرج الزكاة وسطا لا من

162
01:02:56.450 --> 01:03:13.300
خيار المال ولا من شراره كما قال الزهري رحمه الله في رواه داود اذا جاء الصاعق قسم المال ثلاثا شرار وخيار ووسط واخذ المال من الوسط وهذا هو العدل بين خيار المال وبين شرار

163
01:03:13.550 --> 01:03:29.300
المال فان اخرج الاعلى كما قال عليه هذا الذي يجب عليك فان تطوعت به فبارك الله لك في مالك كما قالوا له قال ماذا يجب عليك؟ قالوا كذا. قال هذا ما لا ظهر فيه ولا بنى

164
01:03:29.350 --> 01:03:49.700
اعمدوا الى شاة معتاط قد امتلأت مخضا وشحما فحملها وقالوا لن نأخذها منك يعني لا تجب فان جئت ان تحمل فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بركة في ماله كما عند ابي داوود

165
01:03:49.850 --> 01:04:10.800
المقصود انه اذا طابت نفسه بالطيب كان هذا اتم وابرك في ماله قال رحمه الله ولا تجيبوا فيما يكتسبه اللقط او يأخذه او يأخذه بحصاده فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في ارضه

166
01:04:11.450 --> 01:04:39.500
ولا تجب بما يكتسب اللقط يعني لو ان انسان يتبع البساتين فيأخذ التمر تساقط ايضا ثمرة هذا لا يجب عليه ولو اجتمع    مما يسقط هل تجب عليه الزكاة ولا ما تريد الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة لانه حال نضجه ليس مالكا له ليس مالكا له

167
01:04:39.900 --> 01:04:57.000
فهذا لا تجب عليه لان من شرط ذو الزكاة هو ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة كذلك او يأخذه بحصادة او يأخذه بحصاده لو قال  احسد لي هذا الحب

168
01:04:57.050 --> 01:05:16.550
في الثلث والثلث يتجاوز نقول هذا اجرة له ولا تجب عليه في الزكاة واجبة على صاحب المال او صاحب الحب او صاحب الثمرة كالبطم والزعبل وبزر قاطونا وبزر قاطونا نظر الله اعلم انه مثل بهذا وهذا نبه عليه بعض اهل العلم

169
01:05:16.600 --> 01:05:34.100
لان هذه البطن قالوا انه الحبة الخضراء والزعبل شعير الجبل وبزر قطونة يقال ان حب الربلة هذه اه تنبت بغير استنباط فلو كان عندك ارض فنبت في هذه الاشياء وهي حبوب

170
01:05:34.400 --> 01:05:50.100
لا تجب عليك الزكاة لماذا؟ لانها نبتت بغير استنباط ثبتت بغيب ولهذا قالوا ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه فانه لا تجب عليه الزكاة لفوات الشرط ذلك وهو

171
01:05:50.400 --> 01:06:10.250
اه كونه ليس مالكا لا في الحقيقة ليس مالكا له لكن لو انه كان عندك عرظ مثلا وعندك حب عندك حب  ما اردت ان تزرعه فجاء الهواء فاطاره في هذه الارض

172
01:06:10.850 --> 01:06:39.900
انت ما انت مالي كله ثم نزل الماء ونبات   هل تجب الزكاة ولا ما تجبز كالمسألة الاولى او يكون مسألة اخرى من جهة السورة يملك الحد في الصورة الاولى لا يملك

173
01:06:40.800 --> 01:07:10.250
الحب وهذا هو  لو تجب الزكاة  لكن ما الذي فات  النية والنية ليست بشرط في هذا النية ليست بشرط في هذا  كما لو اسامة كما لو اختلط المال يقال بغير نية وقصد من صاحبه فانه يعتبر مال مختلط وتجب في زكاة الغلطة

174
01:07:10.250 --> 01:07:36.350
اذا اذا تساقط حب مثلا من ملكك انت فنبت يجب الزكاة لانك انت مالك للحب بشرطه وهو كونه نضج ايضا وانت   لا يمكن ان يكون الضابط الانتفاع لا يمكن ان يكون الضابط هو الانتفاع

175
01:07:37.200 --> 01:07:54.750
مثلا لو ان هذا طار الى ارضه قال انا لا اريده اصلا حتى لو خرجوا عن بت لو قلنا الانتفاع على هذا ربما يلزم ان تجب في البطم والزعبل لانه قد ينتفع

176
01:07:56.450 --> 01:08:22.650
انتفاع هذا اوسع ربما ينتفع بشيء لا يملكه والله اعلم انه في هذه الصورة  فنبت  انما فات مثلا نية النية في هذا والنية ليست بشرط ولهذا لا تشترط وهي تجب الزكاة على الصغير

177
01:08:22.950 --> 01:08:43.000
على المجنون حق واجب واجب وهي اشبه بخطاب الوضع لا خطاب التكليف لهذا هذه الخطابات لا يشترط فيها يعني يكلف فيها الانسان ولو لم يقع ذهنية وهو معروف في باب خطاب الوضع

178
01:08:43.300 --> 01:09:08.250
هل يلزم احصاء الصدقة؟ بعضهم الان اهل النخيل عنده نخيل فيقول انا لن احصي عدد ست مئة كيلو او اكثر  ساخرج جميع صدقة الواجب وما زاد  نعم لكنه لا يحصيه. طيب لا بأس. لا بأس اذا اراد ان يخرج الجميع لكن

179
01:09:08.300 --> 01:09:28.500
ينوي قدر الزكاة ينوي ولهذا لو تصدق بلابد ان ينوي قدر الزكاة فتصرف الزكاة لاهلها. لان من باب الصدقة اوسع فاذا اخرجه جميعا فاعطى اخرج قدر الزكاة لاصحابها ثم ما زاد على ذلك تصرف فيه وسواء اعطاه لاهل الزكاة والزكاة لا بأس

180
01:09:28.550 --> 01:09:47.800
بدون حصان بدون حصان ما دام انه يعني بس لا لابد ان يخرج بدر يعلم انه بقدر الزكاة وحتى يعني بعضهم يقول انا لا ادري هل بلغت نصاب الزكاة اذا اخرجه

181
01:09:47.950 --> 01:10:08.750
لاهل الزكاة جميعا في هذه الحالات انه ادى الزكاة وزيادة مثل انسان يعني عليه مثلا عنده مال يقول انا زكاتي في يعني ربما لكن انا باخرج عشرة اضعافه عشرة اضعافه يعني لكن لا اعرف القدر

182
01:10:08.950 --> 01:10:30.300
لكن اعرف ان ما اخرجه يزيد عن الزكاة وسوف اعطيه للمستحقين  لما يكون ان يصرف  اذا اخرج القدر الواجب او ما يغلب على ظنه فما زاد على ذلك يخرجه لمن تيسر حتى ولو ان منكم من اهل الزكاة

183
01:10:31.150 --> 01:11:12.900
يداري الارض كما يقولون وليس داخل في القدر لا من جهة  لا يدخل في هذا الوصف وتمر مما يكال    الجمهور على انه لا يحسب الدين لا يحسب النفق. الدين من الزكاة. ومنهم من قال اذا كان الدين

184
01:11:13.050 --> 01:11:28.800
هذا دين في النفقة على المحصول يحسبه وان كان الدين في المحصول وغير المحصول مثل ما تقدم في اسقاط الدين من الزكاة تقدم هل تسقط الدين من الزكاة او لا يسقط الدين؟ من الزكاة

185
01:11:29.200 --> 01:11:52.900
الاظهر والله اعلم انه ينظر ان كان انفق هذا المحصول انفق هذا المال  هو مطالب به سوف يخرجه سوف يخرجه الان انحلت الزكاة الان وحل الدين وسوف الاظهر انه لا بأس ان يحسبه في وان يخرجه. لكن اذا كان اللي يقول لا انا ماني بمخرجه الان

186
01:11:53.850 --> 01:12:12.550
تزكي الجميع الجميع لانك مخاطب النبي عليه كان يسأل السعاة وكانوا يأخذون الزكاة ولم يكونوا يسألون عليهم دين لكن حينما يقول حل الدين الزكاة  اراد ان يخرجه فلا بأس لان الزكاة مواساة ولا

187
01:12:12.600 --> 01:12:29.900
نضر به بان نقول تخرج من هذا الماء تخرج زكاة هذا الشيء وسوف يخرجه الان  المال الذين وليس مالا لهم ليس مراعاة جانب المزكي او مراعاة جانب الفقير باولى من مراعاة جانب

188
01:12:29.950 --> 01:12:36.050
المزكي الله اعلم