﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:06.050
الجميع وبعض القيادات بالاضافة الى المعرفة بخصوص قد يفيد في العموم تخصيصه  قال رحمه الله صياغه شرع الناظم رحمه الله هناك في بيان صيغ العموم وهي نحو عشرين صيغة بدأ رحمه الله باقواها وهي لفظة كل وجميع صيغ العموم تفسر بها فهي ام

2
00:01:06.050 --> 00:01:30.800
كما يقال في النحو هذه ام ابي صيغ العموم كله. قال صيغه اي صيغ العموم كثيرة منها واولها والمقدم عليها كل اويل الجميع او كلمة جميع لكن لابد من اضافتهما للفظ حتى يحصل العموم

3
00:01:30.800 --> 00:01:56.050
وفي عموم الافراد لي تكلمنا عليه انما يكون فيما تضاف اليه كل في المضاف اليه والمضاف اليه هو الذي يعم الافراد وكل اداة دالة على ذلك فإذا فكن بمثابة الدالة على الاستغراق الآتي ان شاء الله قل بمثابتها. اذا فكل ليست هي

4
00:01:56.750 --> 00:02:22.050
الدالة على عموم الافراد وانما هي اداة هي فقط اداة وعموم الافراد انما يستفاد من اللفظ الذي تضاف اليه كلمة كل وكذلك كلمة جميع قال رحمه الله وقتل الادلة الفروع ابتلى اي تبع الفروع الذي والتي اذن من صيغ الهموم الذي والتي وفروعه مو قل شتن

5
00:02:22.050 --> 00:02:43.700
الخاصة وفروعهما اي تسميتهما وجمعهما لكن يجب ان تكون الصلة غير معبودة بين المتكلم والمخاطب والا فلا عموما. وهذا الشرط ناقش فيه بعضهم بعضهم خالف في هذا الشرط اللي هو يجب ان لا

6
00:02:43.700 --> 00:03:03.700
تكون الصلة العلى قال بعضهم ولو كانت معهودة فلا يضر لماذا؟ قال لك لأن العموم في الموصول لا في الصلة العموم في جسم موصول لا في الصلة اذا ولو كانت معهودة على هذا وقيل لا يشترط الا تكون معهودا

7
00:03:03.800 --> 00:03:34.250
ثم قال رحمه الله اين وحيثما؟ اين معطوف على قوله كل والتقدير ومن صيغ العموم اين يغره كل واينه اين وحيثما وهما هذان اللفظان اسمان مكان ظرفان مكان وآآ اين قد تكون شرطية وقد تكون استفهامية وحيثما لا تكون الا شرطية فالمقصود

8
00:03:34.250 --> 00:03:56.250
هما ذرفى مكان الا ان حيث قد تكون استفهامية وقد تكون شرطية ماشي قد تكون كذا هي ظرف مكان دائما لكن عندما تكون ظرف مكان قد تكون اسم شرط ظرف مكان متضمن معنى الشرط او تكون اسم استفهام

9
00:03:56.550 --> 00:04:15.750
وعلى كل فهي تفيد العموم سواء قصد بها الاستفهام او قصد بها الشرط وعمومها في اماكنه لان ملي كنقولو اسم مكان حنا قلنا اللفظ العام يستغرق الصالحة له الا كان هذا ظرف مكان لاش كيصلح

10
00:04:16.150 --> 00:04:37.250
اسمحوا لي امثلة فهو يعم الامكنة هذا هو المعنى سواء كانت اين اسم استفهام؟ او كانت اسم شرط وحيثما قلنا هي درس مكان وتكون متضمنة معنى الشرط اذا لا منافاة بين المكانية والاستفهام او المكانية والشرطية لا منافسة بينهم

11
00:04:37.250 --> 00:04:55.450
اين وحيثما؟ ومن استحديت من صيغ عموم من؟ ومن ومن كما تعلمون تكون لي تصلح لي العاقل هذا هو الاصل فيها موهام للعاقلين واي للعاقل وغيره وما للعكس لغير العاقل غالبا

12
00:04:56.150 --> 00:05:23.700
سواء اكانت هذه الثلاثة شرطا او وصلان او استفهاما بمعنى هذه الثلاثة تفيد العموم من تفيد العموم سواء اكانت شرطيتان او موصولتان او استفهامية وكذلك ايوب وكذلك ما وهذا معنى قوله افهم اي ما ذكر من الثلاثة شرطا او وصلا اي كان موصولا او

13
00:05:23.700 --> 00:05:47.050
او سؤالا اي كان مستفهما به فان هذه الثلاثة تفيد العموم طيب من؟ قلنا تكون للعاقل وتعم جميع الافراد التي تصلح للدلالة عليها على حسب استعمالها شرطية وموصولة واستفهامية وكذلك كما لغير

14
00:05:47.050 --> 00:06:06.150
العاقل تعم كل كل ما ليس عاقل مما تصلح للدلالة عليه في سياق ما في جملة ما واي انما تفيد العموم فيما تضاف اليه متل الكل انتبهوا لان اي ملازمة للاضافة كما تعلمون اذا فالعموم اين

15
00:06:06.150 --> 00:06:26.000
يكون فيه اي في المضاف اليه سواء اكان المضاف اليه على حسب الاكياس كالحرباء على حسب ما تضاف منه فان اضيفت للزمان افادته وما الزمن افادت عموم المكان واضيفت لمعنى افادت عمومه وان ضيفت لعين افادت عمومه وهكذا

16
00:06:27.050 --> 00:07:03.050
ثم قال رحمه الله متى من صيغ العموم متى؟ وهي للزمان المبهم. متى تفيد الزمان تفيد الزمان المبهم  اش كيطلع هذا اذا قال رحمه الله انت اذا من صيغ العموم متى وهي تفيد؟ تدل على اش؟ على

17
00:07:03.250 --> 00:07:34.800
الزمان المبهم اذا لاحظت اين وحيثما اسم مكان فهي اسم زماني وكذلك يقال في متى على انها شرطية وفيها ثلاثة اقوال كما سيأتي سواء اكانت شرطية او استفهامية اذا متى اسم زمان لكنها قد تكون شرطية وقد تكون استفهامية بمعنى اما ان تكون

18
00:07:34.950 --> 00:07:58.400
ظرف زمان متضمنا المعنى الشرطي واما ان تكون ظرف زمان يسأل بها عنه اما ان يستفهم بها عن الزمان واما ان تكون دالة على تعليق شيء بشيء في زمان ما. اذا فهي اسم زمان مبهم

19
00:07:58.650 --> 00:08:23.550
سواء اكانت شرطية او استفهامية اذا يقول لك مال من الفاظ العموم متى والمراد بالعموم العموم فاش في الزمان اي انها صالحة لاي زمان ولا لا هذا هو القول الأول في متى؟ انها من الفاظ العموم مثل اين وحيثما الا ان اين وحيت ما لي المكان وهي

20
00:08:23.550 --> 00:08:43.200
الزمان سواء كانت شرطية او استفهامية. وقيل لا القول الثاني قال بعضهم لا انها لا تدل على العموم اذن وقيل اي وقيل في متى لا لا عموم لها لماذا قال هؤلاء لا عموم لهم ما حجتهم

21
00:08:43.200 --> 00:09:21.550
لأنها بمعنى ان الشرطية. لانها مثل حروف الشرط قالك ان مثلها مثل حروف الشرط كائن مثلها مثل حروف الشرط كائن. اذا فهياش؟ مهملة من جهة العموم. لا عموم لها من جهة الشرط هي مهملة لا عموم لها. مثلها مثل ان ان هل تفيد الشرطية؟ لا. تفيد العمومة؟ لا

22
00:09:21.550 --> 00:09:41.600
اذن فلا فمتى قال بعضهم لا عموم لها مثلها مثل حروف الشرط كائن مثلا فمدخولها من القضايا وهي لا عموم لها هذا القول الثاني القول الثالث في متى؟ متى فيها ثلاثة الاقوال؟ وبعض

23
00:09:41.600 --> 00:10:01.650
كنقيد وبعض القيم اش معنى بعض القيل؟ وبعضهم قال هي تدل على من بقيت ما هو القيد ان تدخل على ما او ان تتصل بها ما ان تذكر ما بعدها يعني ان يقال متى ما كذا وكذا فإذا قيل

24
00:10:01.650 --> 00:10:23.000
متى ما كذا وكذا فهي حينئذ للعموم والا فلا اذن وبعض القيلات اي وبعض الاصوليين بعض بعضهم التنوين للعوض الاصوليين قيد كونها للعموم بان تكون معها ما قال لك تكون للعموم بشرط الا كانت معها ماء متى ما

25
00:10:23.100 --> 00:10:46.900
يجب زيدون يجيء عمرو متى ما يعم كل زمنه متى ما اي في اي زمان  وبعض قيد كونها العموم بان تكون معها واعلم ان هذه الظروف الثلاثة دابا الآن شحال دق من ظرف؟ ثلاثة الظروف. اين؟ وحيثما ومتى

26
00:10:46.950 --> 00:11:07.950
اين وحيثما درفى مكان ومتى ظرف زمان؟ اعلم ان هذه الظروف الثلاثة على القول بعموم متى؟ الى قلنا متى تفيد العموم هو قول والمشغول اعلم انها اه مطلقة في المعلق عليها ان تتنبه لهذا

27
00:11:08.450 --> 00:11:33.650
اين وحيثما ومتى؟ قلنا اذن تفيد العموم هذا هو المختار لكن اعلم انها وان كانت تفيد العموم فان المعلق عليها مطلق اذن اه هذه الالفاظ التي ذكرنا الان المعلق عليها مطلق هي عامة تفيد العموم

28
00:11:33.650 --> 00:11:55.400
والمعلق مطلق لان لاحظ والمعلق عليها متى؟ اذا كانت شرطية لان نتا كيكون عندك التعليق متى يكون التعليق؟ اذا كانت هذه الثلاثة شرطية. اما حيثما فلا تكون الا كذلك. لكن اين قد تكون للاستفهام؟ ومتى قد تكون للاستفهام

29
00:11:55.400 --> 00:12:15.300
هاد التلاتة ملي كتكون شنطية و تفيد العموم فان المعلق عليها لان الشرط يقتضي اش تعليق شيء على شيء المعلق مطلق هي تفيد عمر المعلق مطلق مثال ذلك اذا قال قائل

30
00:12:15.550 --> 00:12:38.200
مثلا لزوجته متى دخلت الدار فانت طالق متى دخلت الدار فأنت طالبني متى تفيد العموم هنا ولا لا اه تفيد العموم في الزمان متى دخلت الدار عامة في السماء اي في اي زمان في الصلاح او المساء بالليل او في اي زمن من الازمان

31
00:12:38.200 --> 00:13:07.250
لكن المعلق شنو هو المعلق عليها هو وقوع الطلاق متى دخلت الدار فانت طالق. هل المعلق عليها مطلق بمعنى انها اذا دخلت الدار في وقت ما فانه يقع الطلاق مرة واحدة اش معنى مطلق؟ ان يكتفى بالعمل به مرة واحدة. الى دخلت مرة واحدة فانه يقع الطلاق

32
00:13:07.250 --> 00:13:31.000
وحينئذ اش حينئذ يكون مدلول للكلام قد حصل يعني عمل بالكلام ولا يتكرر اذا المعلق مطلق لو قلنا المعلق عليها عام لتكرر الطلاق الى وقع الطلاق المرة اللولة والثانية والثالثة متى دخلت تعاود دخل للدار تطلق مرة ثانية ثالثة رابعة واضح؟ هل تقولوا لا

33
00:13:31.000 --> 00:13:59.400
اطلاقا يكتفى فيه بالعمل بالمرة الواحدة مفهوم الكلام اذا يقول متى وقيل لا وبعض قيد ثم قال وما معرفا بالقد وجد او بالاضافة الى المعرفة وما معرفا باول وجد اي ومن صيغ العموم قد وجد من صيغ العموم ما معرفا بالماء

34
00:13:59.400 --> 00:14:19.250
اي اللفظ والتقدير وما اي اللفظ الذي وجد معرفا بال من صيغ العموم ايضا معطوف على ما سبق صيغه كله وما اي واللفظ الذي وجد معرفا بال من صيغ العموم

35
00:14:19.350 --> 00:14:44.650
لكن بشرط الا تكون امني العهد كما لا يخفى العهد بانواعه الثلاثة لا تكن العهد لا الذكري ولا الحضور ولا الذهني ولاحظ ما عبر المؤلف بما باش فسرناها قل اسيدي باللفظ اذن من الفاظ العموم ما والمراد بالاش؟ التي ليست للعهد

36
00:14:45.850 --> 00:15:07.100
هدم اي اللفظ ماذا تشمل ما سواء اكان النقد المعرفي المفرد او مثنى او جمعا وسواء اكان الجمع جمع مذكر سالما او جمع مؤنث سالما او جمع تكسير لأن قلنا ما اي لفظ لنعمم لنطلق لنعمم في اللفظ

37
00:15:09.650 --> 00:15:25.850
اذن من صيغ العموم اش تقولو معايا اسيدي اللفظ المعرف بالتي ليست للعهد وما اي اللفظ واش من اللفظ هذا لي كيفيد العموم المعروف سواء اكل مفردا او مثنى او جمعا

38
00:15:25.900 --> 00:15:55.950
قال رحمه الله وما قد وجد معرفا بال مثاله في الجمع مثلا قد افلح المؤمنون المؤمنون يفيد العموم يفيد العموم في كل مؤمن  وكما تعلمون الزانية والزانية الزانية يعم ايعم كل زانية والزاني يعم كل زانية

39
00:15:55.950 --> 00:16:20.000
السارق والسارقة يعم واضح كلام اذا التقى المسلمان بسيفهما مثنى معرف بالف اذن يعم كل مسلمين واش واضح الكلام؟ مطلقا او باضافة الى المعرفين التقدير او معرفا باضافة الى المعرف

40
00:16:22.850 --> 00:16:45.600
هذا راه معطوف على ما سبق التقدير وما واللفظ الذي وجد معرفا بال او اللفظ الذي وجد معرفا باضافة الى معرف وصدقنا وما واللفظ الذي وجد معرفا بان زيد او اللفظ الذي وجد معرفا باضافة الى المعرف

41
00:16:46.550 --> 00:17:13.700
اذن اللفظ الذي عرف بالاضافة الى معرفة حتى هو يفيد العموم ومطلقا نفس الكلام سواء اكان مفردا او مسنا او جمعا واضح اسي الفقيه اذا اية معرفا باضافة الى المعرف. سواء اكان هاد الذي عرف بالاضافة الى معرف مفردا او متنا

42
00:17:13.700 --> 00:17:36.250
او جمعا مكسرا او سالما وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد مضاف الى معرفة عرف ولا لا عرف بالاضافة الى معرفة اذا يفيد العموم نعمة الله يشمل كل نعمة كل نعمة الله

43
00:17:36.600 --> 00:18:05.100
وهكذا الجمع اكرم طلاب العلم مثلا طلاب العلم طلاب آآ العلمي مجتهدون مثلا طلاب العلم هذا جمع معرف بالاضافة الى معرفة اذا ادعوهم اذا انتبه مشي اي لفظ مضافو يكون مضاف للمعرفة ليكتسب التعريف

44
00:18:05.350 --> 00:18:22.350
اما اذا اضيف الى نكرة طلاب علم داد لا يفيد اش؟ العنوان لا يفيد الاطلاق كما سيأتي معنا الا الى كان فسياق النفي او كذلك مسألة اخرى اه خصو يكون معرف بالاضافة الى معرف

45
00:18:22.500 --> 00:18:44.200
لان المضاف يكتسب التعريف اذا اضيف الى معرفة كما لا يخفى اذن او معرفا بالاضافة الى المعرف اذن الان كأننا كأننا ذكرنا الان  نوعين من انواع المعارف تفيد العموم ولا لا

46
00:18:44.400 --> 00:19:05.600
ذاك ماشي كأننا قد ذكرنا الآن ان المعرض الذي يفيد العموم على قسمين او ذكرنا قسمين من الذي يفيد العموم القسم الأول المعرف بالتي ليست للعهد والثاني المعروف بالاضافة الى معرفته

47
00:19:05.650 --> 00:19:27.350
سواء اتانا كل منهما مفردا او متنا او جمعا طيب لماذا قالوا؟ لماذا ذكر اهل الاصول؟ ان المعرفة بقسميه يفيد العموم. ما دليلهم قالوا لتبادله لانه هو المتبادل الى الذهن من خلال الامثلة التي قد افلح المؤمنون شنو الذي يتبادر الى الدين

48
00:19:27.750 --> 00:19:45.800
العموم ولا على انه يشمل كل مؤمن السابق والسرقة. الذي يتبادراش انه يشمل كل مؤمن اذا للتبادل. وقد علمتم ان التبادل علامة الحقيقة وبالتبادل يرى الاصيل مفهوم؟ والتبادر علامة الحقيقة وهذا قول

49
00:19:46.000 --> 00:20:10.500
القول بأن المعرفة بقسمه في العموم قول من؟ قول الأكثر قول الجمهور اذا في المسألة خلاف فين مسألتي كده؟ من اشهر من خالف في المسألة خالف فيها بعض المعتزلات خالف بعض المعتزلة في عموم المعرف بقسمينه خالفنا في القسمين بمعنى

50
00:20:10.600 --> 00:20:30.600
قالك المعرف بقسمه لا يفيد عمومه ما هي حجته؟ قل اسيدي شنو هي حجة المعتزلة؟ قالوا لانه يحتمل العهد لانه فيه احتمال العهد ان المقصود به شخص معين سواء كان معرفا به اولا بالاضافة ففيه احتمال العائد ان المقصود

51
00:20:30.600 --> 00:20:55.750
شخص معهود ويلا كان المقصود العهد حينئذ خاص ليس بعام مفهوم الكلام؟ فقالوا لاحتمال العهد اذا لا يفيدهم لماذا يرد عليهم لان هذا الاحتمال خلاف الاصل خلاف الاصل حنا كنقولو اذا لم يوجد عهد فالاصل عدمه الاصل عدم

52
00:20:55.750 --> 00:21:19.300
حتى يبلغ دليل على وجوده ومجرد الاحتمال هذا لا يسقط الاستدلال مجرد الاحتمال لاننا كنقولو دلالته على العموم الظن هي مكنقولوش قطعية حنا ظنيين بمعنى ظاهره العموم واش كنقولو هو نص في العموم؟ كنقولو ظاهره العموم اذن احتمال الخصوص كاين راه حنا كنقرو باحتمال الخصوص لذلك قلنا

53
00:21:19.300 --> 00:21:33.150
هو ظاهر في العمر ما قلناش نص لكن هاد الاحتمال المرجوح لا يعمل به وانما يعمل بالراجح اذن شنو هو الراجح؟ هو ما يتبادر الى الذهن وهو العموم وذلك الاحتمال المرجوح

54
00:21:33.300 --> 00:21:49.200
لا يعمل به الا اذا دلت قرينه ولا دليل على ان المراد العهد فحينئذ ليس عاما لذلك حنا شنو قلنا؟ قلنا ما لم ما لم يرد عهد اما اذا اريد العهد فلا عموما كما بينا

55
00:21:49.800 --> 00:22:13.800
وممن خالف في المسألة امام الحرمين رحمه الله لكن لم يخالف في كل مسألة وانما اه قال امام الحرمين بنفي العموم عنه اذا وجد احتمال العهد امام الحرمين قال لك اذا وجد احتمال العهد في بعض التراكيب كان الكلام يحتمل

56
00:22:14.050 --> 00:22:35.150
ان يحمل على امرين ان يحمل على العموم وان يحمل على شيء معهود فقال لك اذا وجد احتمال العموم واحتمال العهد لا عموم ماشي هو يرجح العهد غي كيقولك حينئذ لا يفيد العموم اذا وجد احتمال العهد والجمهور على خلافه كيقولو ليه احتمال العهد اش

57
00:22:35.250 --> 00:22:46.000
اذن لاحظ الامام الحرام ماشي قوله بحال قول المعتزل المعتزلة اطلقوا قالك مطلقا لا يفل العموم لانه يوجد معه احتمال العهد الامام الحرامي قال لك الا كان احتمال العهد في سياق ما

58
00:22:46.000 --> 00:23:00.300
التركيب يحتمل ان يرجع الكلام على معهود او ان المراد بهم فحينئذ قال لك لا يفيد العموم شنو كيقصدو هنا؟ المعرف مطلقا بالألف ولا بالإضافة لانه قال احيانا ممكن تحتمل العهد والاستغراق

59
00:23:00.350 --> 00:23:19.150
راه ممكن احيانا تحتملها فقال لك حينئذ لا عمومة وخالف خالف امام الحرمين الغزالي معا في مسألته هنا الأزلي وامام الأراضي بجوج خالفوا في المفرد اذا لم يكن واحده بالتالي

60
00:23:20.550 --> 00:23:44.400
خالفوا في المفرد اذا لم يكن واحده بالتاء كنقصدو بالمفرد هنا المفرد باصطلاح النحويين الذي لا يسمى جمعا اذا لم يكن مفرده بالتاء مثل كلمة ماء ما فقالوا هاداش فقال هذا لا يفيد بعنف المفرد اذا لم يكن مفرده

61
00:23:44.500 --> 00:24:02.950
بالتاء اذا لم يكن واحده بالتاء فانه لا يفيد الجمهور اطلقه احنا قلنا مفردا ايا كان متنا في ايا كان جمعا ايا كان واضح؟ ثم قال الناظم وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد منكر

62
00:24:03.200 --> 00:24:26.500
من صيغ العموم قالك اسيدي النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي سواء اكلت النكرة مبنية معنا بلا خمسة عشر ما على النافية للجنس التي تعمل عملائنا او كانت النكرة مجرورة بمن الزائدة

63
00:24:26.650 --> 00:24:43.550
فقال لك هذا من صيغ العموم وهاد في الحقيقة هنا في البيت شحال عندنا تفصيلا؟ صيغتان الصيغة الأولى نكرة في سياق النفي التي بنيت معنا والنكرة لي كتبنى معنا هي اش

64
00:24:44.850 --> 00:25:07.500
تلام على بناء خمسة عشر هي النكرة التي تعمل فيها لا عمل الا وهذا معروف عندكم في النحو في الحقيقة ما يحتاج الى كلام طويل لا رجل نفي الدار والصيغة الثانية النكرة المسبوقة بنفي او شبهه يدخل في النفي هنا ما يشبهه كالنهي

65
00:25:07.500 --> 00:25:31.300
والاستفهام الانكاري اذا جرت وكذلك في الحقيقة حتى في سياق الشرط في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط اذا جرت بميمنا فانها كذلك تفيد العموم. بل في هذا البيت ماشي ذكر لينا فقط ما يفيد العموم. ذكر ما هو

66
00:25:31.750 --> 00:25:51.750
نص في العنوان جوج دالأمور ستأتي بعده حنا مابغيناش نذكروها هنا لأنها من بعد ستأتي في بيان اه الفرق بين قول القرافل وقول الجمهور او خلاف القرافي للجمهور لأن القرافي فهاد المسألة خالف هاد الأمور الثلاثة الاتية التي عند الجمهور هي نص

67
00:25:51.750 --> 00:26:12.050
الصنف العموم هي التي يقول فيها بإفادة النكرة في سياق النفي او شبه فيها للعموم وما عدا ما عدا ذلك كيقول لك النكرة النفي لا تفيد العمر ان شاء الله سنذكر القوم الخلفي خلينا الآن من القوم القرافي قول القرافي وغيره اذن من من صيغ العموم اش

68
00:26:12.700 --> 00:26:31.400
لكن فهاد البيت اش مكيتكلمش عنك نفسيا قلنا في عموما كنتكلمو على واحد النكرة في سياق النفي خاصة واضح؟ عموما سيأتي بعدي ان شاء الله الآن كنتكلمو على نكرة في سياق النفي الخاص اشمن نكرة في السياق؟ اشمن نفي؟ بالضبط واشمن نكرة بالضبط

69
00:26:31.950 --> 00:26:51.800
اولا نتحدث عن الذاكرة التي بنيت ما عدا النكرة التي عملت فيها لا عمل الا بنيت معها بناء خمسة عشر هذا واحد لا رجل في الدار او النكرة في سياق النفي او شبهه كالنهي والاستفهام الانكاري شرط اذا جرت بمن

70
00:26:51.800 --> 00:27:14.900
الزائدات لا مثلا مثل ان نقول مثل ان اقول لا في الدار من رجل هل من خالق غير الله ما جاءنا من بشير هل ترى من تفاوت ونحو ذلك هذا يخفى معروف هذا فلاح ولا يخفى عليه مفهوم الكلام اذن فالمقصود هنا هاتان الصيغتان

71
00:27:14.900 --> 00:27:30.050
من صيغ العموم من صيغ العموم بلا خلاف و وماشي غير من صيغ العموم بل هما نص في العموم يعني اش معنى نص في العموم؟ اي لا يوجد فيهما احتمال الخصوص

72
00:27:30.350 --> 00:27:53.750
لا رجل في الدار شنو معنى هاد الكلام نافذ عموم الرجال نفي الجنس نفي عموم الرجال لا يوجد لا رجل ولا رجلان ولا ثلاثة النفي جنس الرجال وعلى سبيل التنصيص يعني حتى احتمال الخصوص غير موجود. اذا في هذا الكلام نفي لعموم الرجال واحتمال الخصوص غير موجود

73
00:27:53.750 --> 00:28:11.450
كذلك ما جاء من رجل واش فيها الفقيه؟ ما جاء من رجل فيه  نفي العموم مع التنصيص حتى احتمال الخصوص غير موجود واضح الكلام؟ لكن اختلفوا في واحد المسألة حنا دابا متفقين عليها ختالفو فواحد المسألة هاد الدلالة على

74
00:28:11.450 --> 00:28:31.150
العموم هنا واش بالمطابقة ولا بالالتزام لا رجل لنا ما جاء من رجل من اهل الدلالة على العموم عموم نفي عموم الرجال مثلا فهاد المثال في هذين المثالين واش هذا على بدلالة المطابقة ولا بدليل الالتزام اختلف

75
00:28:31.500 --> 00:28:52.300
فالجمهور على انه بدلالة مطابقة بمعنى هاد لا رجل يدل هذا الكلام على نفي كل فرد من افراد الرجل بالمطابقة  وقال بعضهم بالالتزام بمعنى ان اللفظ ان الكلام علاش كيدل بالوضع؟ الكلام يدل على نفي الماهية على

76
00:28:52.300 --> 00:29:15.650
الجنسي ونفي الجنس يستلزم نفي الافراد اذن فهاد الكلام كيدل على العموم اللي هو نفي الأفراد باش بالإلتزام وشنو توجه لنا الى الذين قالوا بالمطابقة قالك هاد النفي هاد الكلام هدا يدل على نفي الافراد ديك العبارة لا رجل تدل على نفي الافراد بالوضع

77
00:29:15.850 --> 00:29:34.450
وقلة هاد الكلام هذا يدل على نفي ماهية مطلق ماهيته وهذا هو الدلالة الوضعية المطابقية ويلزم من ذلك نفي الأفراد لأنه الى تنفى الجنس ففيه نفي للأفراد اذا فنفي الأفراد بالإلتزام مفهوم

78
00:29:35.150 --> 00:29:56.250
وسيأتي ماذا يترتب على هذا الخلاف بعد ان شاء الله؟ بالقصد خصصي التزاما قد ابى تخصيصه اياه بعض النجباء ياتي بعد الكلام اذن يقول الناظم نستخرجو هاد جوج صيغ من كلامو يقول وفي سياقنا فيه التقدير ويذكر ويذكر منكر

79
00:29:56.500 --> 00:30:26.450
ويذكر وسير هاديك مذكر فالآخرة ويذكر اي عند اهل الفن منكر ويذكر عند اهل الفن منكر  منها اي من صيغ العموم او نتا ويذكر منها مذكر ويذكر عند اهل الفن منكر زيد

80
00:30:27.000 --> 00:30:54.350
منها اي من صيغ العموم ياك اسيدي اشمن مركب؟ قال لك في سياق النفي منكر في سياق النفي ياك هاد المنكر في سياق النفي متى قال اذا بني اذا بني المنكر معنا التي لنفي الجنس وهي العاملة عمل ان

81
00:30:54.950 --> 00:31:19.400
اذا بني المنكر معنا التي لنفي الجنس او زيد من قبله او او للتقسيم زيدا من قبله القسم الثاني والنوع الثاني اذا زيد من قبله اي النكير اذن مجموع الكلام المنكر في سياق النفي

82
00:31:19.400 --> 00:31:38.100
اذا بني معنا او زيد من قبلها نحو لا رجل في الدار ولا ما في الدار من رجل لكن قوله في سياق النفي قلنا في الصورة الاولى اذا بني المنكر مع

83
00:31:38.150 --> 00:32:09.600
النفي شنو المراد بالنفي؟ لا بالخصوص التي للنفي الجنسي. لكن او زيد من قبلها حينئذ المراد بالنفي النفي المعنوي فيشمل النهي والاستفهام الامكانية بل حتى الشرط واضح     كما لو قيل مثلا ان اجتهد من طالب فأكرمه

84
00:32:11.050 --> 00:32:29.700
وسلوكا معايا مزيان اذن ويذكر عند اهل الفن منها اي من صيغ العموم منكر في سياق النفي لكن متى اذا بني المنكر في الجنس او زيد من قبله. اذا شنو المراد بالنفي في قوله سياق النفي

85
00:32:29.850 --> 00:32:44.950
النفي اما يكون خصوص لا في الصورة الأولى اذا بني المنكر لأن المناكر كيتبنى غير مع لا فقط التي تعمل عملائنا وفي قوله او زيد من قبله المراد بالنفي نفي المعنوي فيشمل النهي

86
00:32:44.950 --> 00:33:04.850
مفهوم ثم قال رحمه الله او كان صيغة لها النفي لازم دابا الان دكرنا ذكرناه نوعين مما هو نص في العموم ثالثا عندنا ثلاثة الصيغ هي اللي نص في العموم مفهوم

87
00:33:06.250 --> 00:33:25.050
ثلاث صيغ نص في العموم من النكرات وكلها فيها النكرة النكرة ذكرنا الآن شيئين نوعين بقي لنا الثالث شناهو النوع التالت او كان اي المنكر صيغة لزم لها النفي قال لك

88
00:33:25.700 --> 00:33:57.200
ان يكون اللفظ المنكر من الكلمات الملازمة للنفي في لغة العربي  يوجد في اللغة الفاظ  ملازمة للنفي اي لا تستعملها العرب الا في في النفي وقد عرفتموه في شرح الالفية كنا ذكرناها توجد في العربية كلمات ملازمة للنفي لا تستعمل في النيل

89
00:33:57.200 --> 00:34:18.550
وقد ذكر القرافي رحمه الله منها نحو ذكر منها نحو ثلاثين كلمة ونظمها ابن بونا رحمه الله المختار نبونا في الاحمرار على الالفية نظمها موجودة هنا لمن اراد اه قلت

90
00:34:19.100 --> 00:34:40.100
هذه الكلمات لا تستعملها العرب الا في النفي ملازمة للنفي مكتستعملهاش في سياق الاثبات والمعنى ديالها متقارب كلها يكون المقصود بها شخص او انسان او نحو ذلك من هذه الكلمات مثلا كلمة ديار

91
00:34:40.200 --> 00:35:06.500
وكلمة وابر وصافر واحد بمعنى انسان لا احد بمعنى واحد احد بمعنى انسان مفهوم كلام فهذه الكلمات ملازمة لا تستعملها العرب في الاثبات اذن هاد الكلمات الملازمة للنفي هي اولا نكرات هاد الكلمات الملازمة كلها نكرات مكاينش شي وحدة منها معرفة ها واحد اذن هي نكرات ثانيا

92
00:35:06.500 --> 00:35:21.650
منحتاجوش نقولو فيها اذا وقعت في سياق النفي لانها لا تقع الا في سياق النفي او شبهه كتوقع في سياق النفي او شبهه هو لي قلنا كالنهي انت ممكن توقع حتى في سياق النهي

93
00:35:21.750 --> 00:35:45.150
مفهوم اسي مراد اذا هذه الكلمات النكرات الملازمة للنفي تفيد العموم ونصا ماشي غير ظاهرا تفيد العموم نصا لا تحتمل الخصوص مثلها مثل النكرة التي بنيت معنا والنكرة المجرورة طيب هاد النكرة تشوف هنا وسؤال هاد النكرات اذا كانت تفيد العموم نص

94
00:35:45.150 --> 00:36:01.400
لانها ملازمة في فكيف اذا جرت بميم؟ هاد النكرات ممكن تجر بيمين؟ اه نعم يمكن في اللغة العربية ان تجرب به. فاذا جرت علاش الى كانت هي دون ان تجرد منه تكون نصا

95
00:36:01.600 --> 00:36:19.500
في العموم فكيف اذا جرت مني تكون لتأكيد التنصيص في العموم؟ التنصيص في العموم حاصل بدون من الزائدة فإلى دخلت عليها من الزائدة مجردها باش فمين تدل على تأكيد التنصيص في العموم؟ ولذلك من الزائدة من الزائدة يقولون ايش هي

96
00:36:19.550 --> 00:36:46.400
من الزائدة نوعان النوع الأول قد سبق مع الهدف اوضح المسائل من الزائدة نوعا النوع الأول ما يدل على تنصيص في العموم والنوع الثاني ما يؤكد التنصيص في العموم اللي كدل على التنصيص فالعموم هي اللي سبقت معانا هاديك الميزانية هي الداخلة على النكرة ولا ومن الى اصلا لا تزاد الا في سياقهن فيه او شبه

97
00:36:46.400 --> 00:37:06.400
الزائد راه من شروط الزيادة ان تكون في سياقنا فيناهو شبهي مكتزادش هي في الاثبات اذن المقصود والمجرور ديالها واجب يكون نكرة فبلا ما الشروط اذن التي تفيد النص النصية في العموم هي التي تدخل على لفظ ليس ملازما للنفي كيكون داك

98
00:37:06.400 --> 00:37:28.000
المذكر اللي جراتو ماشي من الكلمات الملازمة بمعنى كلمات تستعمل في الإثبات والنفي فإذا دخلت عليه اذا ديك النكرة بدون ميت تفيد العموم ولا لا تفيد العموم لكن ظهورا منين ملي كدخل كيسال نصين بلا بي نلاحظ الى قلت لك ما في الدار رجل شوف ما في الدار رجل

99
00:37:28.000 --> 00:37:48.000
نكرة في سياق النفي تفيد العموم لكن ظهورا ظهورا فاذا قلت ما في دليل من رجل صار الكلام نصا في العموم مفهوم اذن هادي النوع الأول تدل على التنصيص في العمر لكن الى دخلت على لفظ ملازم للناس بحال الى قلت لك ما في الدار من ديان ولا من صافر

100
00:37:48.000 --> 00:38:17.800
لوادرهم بمعنى انسانية ولا احد بمعنى انسان ميم احد شنو؟ تأكيد التنصيص في العموم واضح الكلام اذن يقول او كان اي المنكر صيغة لزم لها النفي صيغة  لازمة لها النفي اي صيغة ملازمة للنفي كاحد وديان كما ذكرت

101
00:38:17.900 --> 00:38:31.300
والنكرات الملازمين النفي قلتو هي نحو الثلاثين وقد نحو ثلاثين صيغة كما ذكر القارئ رحمه الله وقد ذكرها في الاصل في نشر الورود راه ذكرها رحمه الله في شرحه في مسجد البرود ذكرها

102
00:38:31.950 --> 00:38:48.100
ونظمها كما قلت في لمن اراد حفظها. او كان صيغة لها الناس المزيد. اذا الآن شحال دكر لينا؟ من انواع النكرة اللي كتفيد العموم كم ذكر الناظم من انواع النكرات التي تفيد العموم

103
00:38:48.250 --> 00:39:19.250
ثلاثة النكرة التي بنيت معنا الثانية اسي نبيل  النكرة في سياق النفي المجرورة بميم ساليت الملازمة للنفي هاد الثلاثة التي ذكرها الناظم اش تفيد النص في العموم وما عدا ذلك دابا باش يظهر لينا الفرق او الخلاف بين القراف والجمهور ما عدا هذه الثلاثة من النكرات في سياق النفي او شبهه

104
00:39:19.250 --> 00:39:34.400
فسياق النفي والنهي والاستفهام النكرة ما عدا هاد التلاتة بمعنى ليست مجرورة بهم ولا ملازمة للنفي ولا بنيت ما علاه متل ليس في رجل ما في الدار رجل. ما حكمها؟ هل تفيد العموم ام لا

105
00:39:34.650 --> 00:39:57.050
الذاكرة في السباقين لهاد التلاتة ما حكمها واش تفيد عموم ولا لا؟ فيها خلاف مذهب الجمهور انها ظاهرة في العيون ومذهب القرى في انها لا تفيد العموم القرار فين كيقولك اسيدي النكرة فسياق النفي اطلاق الاصوليين ان النكرات تفيد العموم ليس صحيحا لا تفيد العموم

106
00:39:58.100 --> 00:40:17.800
علاش قالك النكرة في سياق النافلة تفيد العموم؟ قالك لوجود الاحتمال لاحتمال ان المراد نفي الوحدة مثلا الا قلنا ما في الدار رجل قال لك قد نص سيبويه وغيره من علماء اللغة انه ممكن يكون المراد بقولنا ما في الدار رجل

107
00:40:17.800 --> 00:40:35.350
والدليل على ذلك انه يصح في اللغة نقول ما في الدليل رجل بل اثنان يجوز ما في دار رجل بل اثنان بل رجلان اذن فالنكرة في سياق النفي قالك اسيدي تدل على نفي الوحدة ماشي على نفي العموم على نفي الوحدة

108
00:40:35.850 --> 00:40:55.350
فلا تفيد العنف والجمهور على خلاف ما قاله القرفي اش قالوا ليه؟ النكرة في سياق النفي ظاهرة في العلوم طيب باش غنجاوبو على القرافين؟ مزيان بما اجبنا به عن المعتزلة قبل كنقولو ليه مجرد احتمال لا ينفي ظهورها في العنوان حنا مقلناش نص في العموم

109
00:40:55.350 --> 00:41:14.250
قلنا هي ظاهرة في العلوم فاحتمال الخصوص ملي كنقولو ظاهرة احتمال الخصوص موجود ولا لا منذ لكنه احتمال مرجوح نعم يصح القلوب الاثنان بل الرجل يصح وهذا دليل على ان الاحتمال ديال الخصوص كاين لكنه احتمال مرجوح الاصل انها ان المقصود نفي الجنس انه

110
00:41:14.250 --> 00:41:34.600
ومكاينش فرق بين لا رجل في الدار ولا في الدار رجل غير اللول نص وهذا ظاهر فإذا اريد اه النفي فإذا اريد نفي الخصوص يؤتى بالقرينة حينئذ اذا اريد له الوحدة يؤتى بالقرينة فيقال بل رجلين ولا بل

111
00:41:34.600 --> 00:41:54.000
والا الأصل نفي واضحين رحمه الله بماذا استدل اذن القرار فاش كيقول؟ لا يفيد العموم الا ما كان نصا وطيب هاد التلاتة اللي حنا تنقولو هي نص فالعموم حتى القرافي كيقول النص فالعموم على نعم كيوافقنا حتى هو كيقول النص فالعموم اذا القرار فيه ما عندوش نكرة ظاهرة العموم

112
00:41:54.350 --> 00:42:09.550
عندو النكرة التي تفيد العموم هي النكرات الثلاثة التي تنص تدل على التنصيص في العموم ولا يوجد شيء ظاهر في العموم وما يقول في جمهور انه ظاهر في العموم يراه واش

113
00:42:10.250 --> 00:42:26.800
القرار رحمه الله غير مفيد للعموم لاحتمال الخصوصي. وان الظاهر او انه اه انه يمكن ان يراك مثل الوحدة او ان الظاهر نفي بوحدة عنده تبعا لبعض اللغويين مفهوم الكلام

114
00:42:27.000 --> 00:42:45.450
هذا معنى قول الناظم وغير ذا لدى القراف لا يعود. وغير ذا الاشارة الى اش ما ذكر كان خاصو يقول وغير هذه ولا تلك وقال ذا اذا الضمير راجع لما ذكر وغير داء المذكور

115
00:42:45.450 --> 00:43:02.250
شناهو المذكور هو النكرة في سياق النفي اذا بنيت معنا اوجه الركب منه او كانت ملازمة لما فيه وغير ذلك اي كأنه قال ما ذكر في النكرة في سياقهن في كذا كذا والملازمة له

116
00:43:02.450 --> 00:43:24.550
الى اخره وراه قلت ليكم متل النفي في المسألتين الاخيرتين اذا بني معنا هذا الخسنان فيه. لكن في مسألة الاخرين يدخل نجم شبهه قال وغير ذا مالو ا سيدي؟ لا يعم لدى اي عند الامام القرافي رحمه الله. ولذا قال ان اطلاق

117
00:43:24.550 --> 00:43:42.600
يقصد الاصوليين ان اطلاقهم ان النكرة في سياق النفي تعم باطل قال لك اسيدي باطل على الاطلاق ونقل عن سيبويه ما يشهد له فقال اذا قلت لا رجل في الدار يحتمل

118
00:43:43.350 --> 00:44:03.650
اه قال لك اذا قلت لا لا رجل في الدار فهو نفي للرجل بوصف الوحدة لاحظ قال لك ا سيدي الى قلنا لا رجل في الدرس المراد نفي الوحدة لا رجل واحد مكاينش بقرينة جواز قولك باسنانك وبني اثنان والجواب الجمهوري معروف مشهور في النحو قبل الاصول

119
00:44:03.650 --> 00:44:25.100
مشهور جواب بمعنى هذا مجرد احتمال والا الظاهر ما فيه الجنس هنا فيه الجنس يدل على نفي الافراد او يستلزمه رغم ان الخلاف واش؟ بالمطابقة ولا بالالتزام مفهوم الكلام  ثم قال رحمه الله وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد وضعه وقيل بالظهور في العموم

120
00:44:25.200 --> 00:44:40.400
وقيل هذا قول من؟ قول المخالفين للقرار هو قال لا يعم اش قال ليه الجمهور او الأكثر؟ قالوا له لا هاديك اللي قلت انت لا تعم هي عندنا ظاهرة في العموم هاد الثلاثة اللي انت كتقراهم

121
00:44:40.400 --> 00:45:05.950
بهذا وما عداها من النكرات في سياق ما فيهاش ظاهرة وقيل وممن قال هذا الامام بن السبكي رحمه الله قيمة ردا على القرافي رحمه الله ان النكرة لا تفيد عموم الا الثلاث السابقات بالظهور اي بانها ظاهرة في العموم واحتمال

122
00:45:05.950 --> 00:45:29.350
وحدتي احتمال مرجوح احتمال ان المراد الوحدة احتمال مرجوح في العموم واضح الكلام بمعنى ان هاد النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم واضح لكلامك مفهوم ثم قال وهو اذا القرافي رحمه الله يوافق ابن السبكي وغيره يوافق الجمهور في الانواع الثلاثة انها نص في العمر

123
00:45:29.350 --> 00:45:42.000
لكن ما عنده هو ظاهر في العلوم ثم قال وهو مفاد الوضع لللزوم. هذا مبحث اخر دابا الآن سالينا من مسألة النكرة في سياق النفي الظاهرة في العموم ولي هي نفس

124
00:45:42.000 --> 00:46:05.450
الآن السؤال عموم النكرة في سياق النفي عموم دابا الآن عرفنا النكرة متى تعم ياك اسيدي؟ اذن فكلامي مقيد بهاد القايد هذا الماكينة العامة او عموم النكرات هل يدل عموم النكرة هل يدل على الافراد بالمطابقة او بالالتزام

125
00:46:05.900 --> 00:46:25.900
النكرات تفيد العموم في المواضيع اللي ذكرناها سواء كان على سبيل النص او الظهور لكن هل تدل على الافراد بالوضع بالمطابقة ولا بالالتزام معرفناش وجه المطابقة والالتزام المطابقة بمعنى ان تلك النكرة في سياق النفي تدل على كل فرد فرد فرد من افرادها هدا هو معنى

126
00:46:25.900 --> 00:46:44.700
المطابقة بالوضع وبالإلتزام حينئذ المقصود هو نفي المالية نفي الجنس ويلزم من نفي الجنس نفي الأفراد وحينئذ تدل على الافراد باش بالالتزام خلاف في ذلك قال رحمه الله لكن الذي عليه الاكثر شوى

127
00:46:45.300 --> 00:47:14.650
ان النكرة تفيد العمومة في الافراد بالمطابقة بالوضع بالمطابقة هذا هو مذهب الجمهور خلافا لمن قال به التزامه ومذهب الحنفية واختاره سمكي الوالد قال الناظم وهو اش معنى وهو؟ اي عموم النكرة في سياق النفي سواء كان ظاهرا سننا سواء كان ظاهرا

128
00:47:14.650 --> 00:47:42.950
او نصين الله يرضي عليك وهو مفاد الوضع مو فهاد الوضع اي مدلول عليه بدلالة الوضع اي المطابقة او قل مفاد وضعي اي مستفاد منها بالوضع موفاد الوضع مستفاد منها اي من النكرة باش

129
00:47:43.850 --> 00:48:10.850
بدلالة الوضع اي المطابقة وشفتو اش معنى الوضع؟ بمعنى ان اللفظ وضع بذلك اللفظ اللي هو النكرة اذا كان في شيخ النبي وضع لذلك   اي للدلالة على الافراد واضح اسي مراد مقصود هدا هو معنى وهو مفاد قال لك لا اللزوم

130
00:48:11.700 --> 00:48:38.450
اي لا مستفاد بدلالة اللزوم اي الالتزام. كما حكي عن الحنفية واختار او السبكي تقي الدين الوالد رحمه الله واضح الكلام مفهوم دابا الخلاف طيب غتقوليا ماذا ينبني على هذا؟ واش هاد الخلاف؟ ينبني عليه شيء ولا لا ينبني عليه شيء؟ مفهوم الكلام؟ قال لك الناظير بالقصد خصم

131
00:48:38.450 --> 00:49:01.150
خصصي التزاما قد ابى تخصيصه اياه بعض النجباء دكر لينا فهاد البيت ما ينبني على اخر خلافه تولى شوف خلاصة الخلاف سهل اللي قالوا النكرة تدل على الافراد بالمطابقة قالوا يجوز تخصيصها بالقصد تخصيص النكرة بالنية

132
00:49:01.400 --> 00:49:24.400
واللي قالوا بالالتزام قالوا لا يجوز الآن اللي غيتفكر معانا فهاد البيت هل يصح تخصيص دلالة العام بالقصد واش يجوز تخصيص دلالة العام بالنية واحد اللفظ في الأصل عام يدل على كثير من الأفراد ونتا تكلم به

133
00:49:24.400 --> 00:49:41.000
وتقصد بعض الافراد واش وضعك لا تتكلم باللفظ العام وتقصد بعض الافراد لا كل الافراد ابتداء اللفظ العام ابتداء لكن ما قصدتيش جميع الافراد تقصد بعض الافراد واش يجوز التخصيص بالقصد اولا لا

134
00:49:41.300 --> 00:49:56.400
فتطلق عاما وتريد به بعض الافراد مفهوم الكلام خلافه شنو سبب الخلاف؟ او ما هو من الخلاف؟ وهذا فاش فهاد المسألة اللي حنا فيها ماشي مطلقا اطلاق العمارة في الخصاص شنو المسألة اللي حنا فيها

135
00:49:56.400 --> 00:50:12.450
عموم النكرة النكرة في سياق النفي هذا هو المبحث ديالنا فهي قلنا تدل على الافراد بالمطابقة يجوز والا قلنا بالالتزام لا يجوز كما عليه الحنفية مفهوم؟ هذا هو الخلاف اللي بناه على المسألة

136
00:50:12.450 --> 00:50:47.250
قال بالقصد خصصي التزاما  قال لك يجوز ويصح التخصيص لما دل عليه اللفظ ولاء علاش قلبتيها؟ بمعنى ولو التزاما واحرى تضمنا ومطابقة بمعنى بعبارة اخرى لان ما ذكرته لكم الان مقصود لكن بعبارة اخرى نقول عند الجمهور عند غير الحنفية الجمهور لي كيقولو عموم النكرة يدل على الافراد بالمطابقة

137
00:50:47.250 --> 00:51:11.650
عندهم يجوز ان يخصص العام بالقصد ان تخصص دلالة العام بالقصد بالنية ولو قلنا عنده قانون ولو قلنا ان العام يدل على الافراد للالتزام فيجوز التخصيص بالقصد. واحرى الى قلنا يدل بالتضمن او بالمطابقة

138
00:51:11.650 --> 00:51:36.850
عموما لا فرق لا يفرقون وهذا كلام القرافي رحمه الله وهو قوي ولذلك سيأتي الرد على الحنفية لان معندهومش دليل للتفريق بين مطابقة والالتزام وان كانوا يفرقون فعند الجمهور اش كيقولو؟ يجوز التخصيص بالقصد مطلقا سواء قلنا ولو تنزلا ان العام يدل على الافراد بالالتزام

139
00:51:36.850 --> 00:51:57.450
فكيف الا قلنا بالتضمن والمطابقة؟ اذا عندهم لا فرق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نواه وهذا عام وتخصيصه بالمطابقة دون الالزام تحكم الا قلنا لا في المطابقة نعم يجوز التخصيص بالقصد وفي الالتزام لا يصح

140
00:51:57.450 --> 00:52:17.450
هذا ترجيح بلا مرجح اذا فالجمهور اش كيقولو؟ يجوز التخصيص بالقصد مطلقا سواء دل العام على ما دل عليه للالتزام ولا بالتضمن المطابقة الحنفية يفرقون يخرجون بالمطابقة نعم وبالإلتزام لا وعليه في المسألة السابقة اذن الى كانوا يفرقون هذا كلام

141
00:52:17.450 --> 00:52:42.600
عموما في تخصيص العام بالقصد عموما وعليه اذا كانوا يفصلون فقد عرفنا الان انفا عرفنا انه يقولون عموم النكرات  مستفاد بالوضع للافراد مستفاد بالالتزام عرفنا انهم يقولون ذلك حكي عنهم ذلك وعليه فاش كيقولو في عموم النكرة بالضبط بالخصوص

142
00:52:42.600 --> 00:53:03.000
لي هي مسألتنا السابقة يقولون انه لا يجوز التخصيص فيه بالقصد لأن لاحظ دابا عندهم الأصل هو ماشي اصل قرار ولكن فهم من فتاويه   شناهوا هاد الأصل المقرر ان ما دل عليه بالمطابقة يجوز تخصيصه بالقصد

143
00:53:03.050 --> 00:53:20.600
وما دل عليه بالالتزام له وهنا في عموم النكرة اش كيقولو هي تعم الافراد بالالتزام وعليه فلا يجوز التخصيص فهم قال لك الناظور خصص عند الجمهور خصص التزاما بالقصد علاش قال بالالتزاما

144
00:53:21.000 --> 00:53:39.050
اي كانه قد اتى به على سبيل المبالغة ولو كانت الدلالة التزاما واحرى اذا كانت تضمنا او مطابقا اخصص هاد الأمر ماشي بالوجوب ماشي يجب عليك ان تخصص بالقصد لا ان اردت الى بغيتي بمعنى كان نقول يجوز لك ان تخصص

145
00:53:39.050 --> 00:53:58.700
يصح لك ان تخصص مش وجوبا قال خصص اي يجوز ويصح التخصيص لما دل عليه اللفظ التزاما او تضمنا واحرام مطابقة بالقصد اي بالنية كما هو مذهب المالكية والشافعية مفهوم

146
00:53:59.800 --> 00:54:26.350
هذا مذهب المالكي والشافعي شكون اللي خالفنا الحنفية قال قد ابى اي منع بعض النجباء بعض النجباء الاذكياء من الحنفية قد منع بعض النجباء وهم الحنفية وشوف الناظم رحمه الله ولو خالفونا ومنعوا بانهم نجباء تأدبا مع العلماء قال

147
00:54:26.350 --> 00:54:43.650
اي منع بعض النجباء الى الكيا وهم الحنفية تخصيصه اياه ودكرت ليكم من قبل ان ما يقال في التخصيص يجري مثله في التقييد هاد القاعدة هادي هل يجوز تخصيص العام بالقصد

148
00:54:43.650 --> 00:55:19.400
مثلها تقال بالمطلق هل يجوز تقيد المطلق بالقصد؟ نفس الكلام الشاهد تخصيصه  تخصيصه اي القصد للقصد. اياه   تخصيصه اي تخصيص القصد اياه اي ما دل عليه بالالتزام او التضمن لان تخصيصه مصدر لاش مضاف تخصيصه مصدر مضاف للفاعل للمفعول

149
00:55:20.200 --> 00:55:38.650
للفاعل لان القصد هو المخصص هو لي غيخصص لينا تخصيصه كل القصد اذن مصدر مضاف لفاعله واياه هو المفعول ديال المصدر ان يخصص القصد ما دل عليه التزام مفروض لا اذا تخصيصه اي

150
00:55:39.600 --> 00:56:08.000
اي القصد تخصيص القصد اياه اي ما دل عليه بالالتزام او التضمن  منعوا ذلك قالوا القصد يخصص ما دل عليه بالمطابقة. اما ما دل عليه بالالتزام فلا قد ابى اي منع. بعض النجباء تخصيصه والتقييد مثله في الصحة والمنع

151
00:56:08.100 --> 00:56:26.100
تخصيصه اي القصد اياه اي ما دل عليه اذن لاحظ الآن الى بغينا نربطو هاد الخلاف بالمسألة لي سبقت لينا شنو المسألة لي سبقت لينا؟ عموم النكرات مطابقة ولا بالاتزان

152
00:56:26.550 --> 00:56:57.150
اذا قلنا شوف لاحظ اذا قلنا انه مدلول عليه بالمطابقة فلا خلاف في جواز تخصيصه للقصد  واذا قلنا مدلول عليه بالالتزام فهناك محل خلاف فمن عند الحنفية لا يجوز وعند غير الحنفية كالمالك الشافعية عندهم يجوز ولو كان بالالتزام اش بغا يقول؟ كانه قال اذا قلنا انه مدلول عليه

153
00:56:57.150 --> 00:57:17.150
فيجوز بلا خلاف بين الحنفية وغيرهم. ويلا قلنا مدلول عليه بالالتزام فثم الخلاف. فعند الجمهور يجوز ولو كان التزاما وعند الحنفية لا يجب انهم يفرقوا بين المطابقة والالتزام التخصيص بالقصد والجمهور لا لا يفرقون في التخصيص في القصد لعموم ما

154
00:57:17.150 --> 00:57:31.400
وقالوا لا دليل ماكاينش دليل على التفريق بين الالتزام نقول يجوز بالمطابقة ولا يجوز؟ خاصنا دليل ولا دليل هذا هو المعنى وبهذا رد القرار عليه بالقصد خصص التزاما قد ابى تخصيصه

155
00:57:31.400 --> 00:57:50.850
واياه بعض النجباء. ثم قال ونحن لا شريك لان هاد الكلام متصل بما قبله وبه نختم ان شاء الله. ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا المصدر قد جلب لان الكلام مازال متصل ببعض الوضع. ثم قال لاحظ الان ونحن لا شربته من شرب في الشطر الاول

156
00:57:51.250 --> 00:58:04.900
غنتكلمو على مسألة وفي الشطر الثاني عاد غنتممو للمسألة ديال التخصيص بالقصد خليونا دابا من الشطر الثاني للشطر الأول ونحو هذا معطوف على قوله سياق كل هادي هي اخر صيغة من صيغ العموم

157
00:58:05.150 --> 00:58:26.850
نرجعو للسياق العمومي ونربطو هاد المسألة بالمسألة السابقة ان شاء الله ونحو اي كأنه قال ومن صيغ العموم نحن لا شربت هادي هي الصيغة الأخيرة ان شاء الله لي غندكرو شنو بغا يدكر المؤلف هنا لاحظت يمكن ان نلخصها بعبارة نقول

158
00:58:27.350 --> 00:59:02.750
الفعل في سياق النفي او الشرط سواء اكان متعديا او لازما على الصحيح بشرط الا يذكر متعلقه. اذا كان متعديا ميتذكرش المتعلق اللي هو المفعول به الفعل اذا سبق بنفي او شرط سواء كان الفعل الفعل باصطلاح النحويين اقصد سواء اكل الفعل متعديا او لازما

159
00:59:02.750 --> 00:59:18.200
على الصح وقلت لازما على الصحيح لانه خولف فيه منهم من اشترط ان يكون متعدد وسنذكره الصحيح في متعديا او لازما لكن الى كان متعدي اذا كان متعديا عندنا واحد الشرط وهو الا يذكر

160
00:59:18.350 --> 00:59:37.450
مفعوله لانه اللي ذكر المفعول ديالو غيخصص لان لا يذكر مفعوله مفهوم تمام الا يذكر مفعوله يفيد العموم؟ نعم كنستافدو العموم هنا راه كنا اشرنا اليه في حديث لا تستقبل القبلة وكنا ان شاء الله

161
00:59:37.550 --> 01:00:01.150
لا تستقبلوا يفيد العموم طيب من اين اخذ العموم؟ هاد العموم في الحقيقة راجع للنكرة في سياق ذاته. لان الفعل اصطلاح النحويين يدل على المصدر للتضمن كيدل على الحدث والزمان فهو يدل على مصدره في التضمن الى قلت لك لا شربت كأنني قلت لا

162
01:00:01.150 --> 01:00:19.600
التربة ياك؟ لا شرب في زمن ما فالمقصود هو دال على على الحدث فإذا قلت لك لا شربك  عمل الى ما قلتش لها شريتو لا شرب عام را سبق لينا ان الافراد ديال العام قد تكون

163
01:00:20.000 --> 01:00:43.400
اشخاصا وقد تكون معانيا هذا معاني لا ضرب ولا لا شوربة عام منفج في جميع انواع افراد الشروط اذن فمن صيغ العموم نحو لا شربت او ان شرب؟ الفعل في سياق النفي او في سياق الشرط لانه في الحقيقة

164
01:00:43.400 --> 01:01:03.150
منزلة نكرة في سياقها النفي او يشد وكذلك في سياق النبي يقال مثل ذلك  لا شريك او ان شرب باش نمتل ماضي بالفعل المتعدد لأن شرب فعل شربت كذا شربت ماء شربت لبنا متعددا ومثله الفعل اللازم

165
01:01:03.150 --> 01:01:29.500
الصحيح يمكن ما قمت مثلا او لا وقفت ونحو ذلك. واضح الكلام؟ اذن اذا قال قائل لا شريك  ماء واحد والله لا شربته كلام هذا يفيد العموم؟ اه كلام هذا يعم جميع المشروبات. والله لا شربته ان شرب لبنا الحنة ان شرب

166
01:01:29.500 --> 01:01:55.050
انسان يبيع خمرا اه والله لا شربت عام في جميع المشروبات وطيب من اين استفيد العموم؟ العموم عندو صيغة صلة العموم والله لشريته اين هي صيغته؟ هي لشربته كيف ذلك؟ لان شربت هاد الفعل يدل بالتضمن على على الحدث على المسار اللي هو الشرب فكأنه قال لا شرب

167
01:01:55.050 --> 01:02:15.950
فيعم ذلك جميع المشروبات فإذا صدر منه شرب حصل منو هاد الفعل المصدري اللي هو الشرب لأي شيء حنيفا واضح الكلام؟ او الى قال مثلا ان شرب زيد فزوجتي طالق. تطلق زوجته بشرب زيد لاي مشروب

168
01:02:15.950 --> 01:02:33.150
جميع المشروبات لانه اي مشروب شربو زايد لا بان كدا كدا دخل في الشرب حصل الحدت المعنى المصدر يحصل فهو ولاحض هاد العام فاش فالمعاني ولا لا؟ هاد العموم في الافراد لي هي معاني

169
01:02:33.250 --> 01:03:02.750
واضح المقصود؟ او قال مثلا دين قام زيد فزوجتي طالق كأنه قال اش كأنه قال ان حصل قيام نكرة فسياق الشرط تفيد العيون فيعم جميع القيم وهكذا فهم المقصود اذا يقول الناظم ونحو اي ومن سياس الامور نحو الى المعطوف على قوله كلهم. نحو قول القائل والله

170
01:03:02.750 --> 01:03:25.750
والله لا شربت فانه يعم جميعا المشروبات. ما المقصود بالمثال والله لا شربت او ان شرب ماذا يقصدون بالمثال؟ يقصد كل فعل متعلما في متعد حذف مفعوله. او وقع في سياق الشرط متعد حذف مفعوله

171
01:03:25.750 --> 01:03:43.800
شربت او من شرب شربت هذا في سياق النفي وهو متعدد حذف مفعوله ان شرب في سياق الشرط وهو متعدد حذف مفعوله وهذا الذي مثل به الناظم وهو الفعل المتعدي

172
01:03:44.150 --> 01:04:07.700
مما لم يخالف فيه الغزالي الأكثر. فالغزالي وافق على الفعل متعدد. وخالف رحمه الله في فعل القاصري اللازم والصحيح انه ولو كان قاصرا فانه يعود. ولو كان لازما. كما لو قيل لا يقوم زيد

173
01:04:08.350 --> 01:04:31.350
واضح؟ لو قال قائل والله لا يقوم زيد يحنث باي قيام يحنث باي قيام اذن الصحيح ان الفعل ولو كان قاصرا فانه اجي يفيد العموم والامام الغزالي رحمه الله خالف في القاصر قال لك القاصر لا يعم

174
01:04:31.600 --> 01:04:54.500
ولد الناظم ذكر المتعدية فقط اذا قال ونحو لا شربت او ان شرب يعني التقدير هو نحو المثال الاول والله لا شربت والمثال الثاني ان شرب زيد زوجتي خالق شرب الف لام اطلاق. ان شرب زيد فزوجي طارق. فانهما يعمان جميع المشروبات. عند ابن الحاجب

175
01:04:54.500 --> 01:05:36.850
والابياري وغيرهما لماذا؟ لأن الفعل يدل بالتضمن على مصدر منكر على مصدر منكر وضحت المسألة واضح الكلام وعليه نرجعو نربطو هاد المسألة هادي بالنكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي قلنا مختلفين واش تدل بالوضع ولا بالالتزام؟ ياك ا سيدي؟ واضح اسي تدل بالمطابقة او

176
01:05:37.350 --> 01:05:57.350
هنا كذلك نفس الكلام لا شريتم بمعنى لا شربة ولا لا قنت لا قيامة الان هاد النكرة في سياق النفي واش تدل بالوضع ولا بالالتزام؟ نفس الخلاف وعليه واش يجوز؟ شوف لاحضو معايا الآن ما ينبني على الخلاف هل يجوز لقائل يقول والله لا شربت ويقصد

177
01:05:57.350 --> 01:06:18.700
والله لا شربت لبنا والله لا شربت ويقصد بعض الافراد يقصد تخصيص هذا العام ببعض الافراد والله يقصد لبنان اذا قصد لبنا ماشي يجوز اذا قصد والله لا شربت قصدت اش؟ بعض الافراد قصد لا بالي

178
01:06:18.700 --> 01:06:37.150
هل يجوز تخصيص العام اللي هو بقصده فلا يحدث حينئذ بشرب الماء ام انه يحلت بكل مشروب؟ خلاف النفس خلاف السابق. فعلى مذهب الجمهور يجوز. بمعنى لا رحلة الا اذا شرب

179
01:06:37.150 --> 01:06:54.950
لأنه قصد لا شريكت لا بالا فلا يحنت الا باللبن يشرب الماء لا يحنت خصص العامة لبعض الافراد مفهوم الكلام ولو كان حنا على مذهب الجمهور يجوز هاد التخصيص ولو قلنا انه يدل على على افراده بالالتزام

180
01:06:55.450 --> 01:07:10.850
فكيف وهم يقولون للمطالبة؟ وعلى مذهب ابي حنيفة رحمه الله لا اش يجوز التخصيص بالقصد هنا علاش؟ فهاد المثال لا شربت لا يجوز التخصيص بالقصد لانه يرى انه يدل على الافراد بالالتزام

181
01:07:10.850 --> 01:07:28.350
هادشي علاش لو كان يرى انه يدل بالمطابقة يقول يجوز؟ اه غيقول يجوز لكنه يرى انه يدل من التزام ولذلك ابو حنيفة رحمه الله وافقنا فواحد المثال على انه يدل بالمطابقة شنو هو؟ اذا ذكر المصدر المؤكد لعامله

182
01:07:28.350 --> 01:07:54.650
اذا قال القائل والله لا شربت شربا او قال ان شرب زيد شربا فزوجتي طالق. فهنا عنده يجوز التخصيص بالقصد. فإذا قال والله لشربت شربا وقصد اللبن فلا يحنت الا بشربه يشرب الما لا يحنا حتى عند ابي حنيفة علاش هنا وافق الجمهور وقال

183
01:07:54.650 --> 01:08:21.200
لانه حينئذ حينئذ دل العام على افراده بالمطابقة فين هي المطابقة هي المصدر المؤكد الا شربت شربا فالشرب هنا دل على جميع انواع الشرب باش بالمطابقة وفيما مضى بالتضمن لاحظ راه لا فرق بين الالتزام والتضامن هو يقول بانه لا تخصيص فيهما في الالتزام والتضمن

184
01:08:21.250 --> 01:08:43.550
وانما يقول جواز التخصيص في المطابقة مفهوم ولذلك قبل التزاما او تضمنا يدخل هذا اذا لا شربت كيدل على الشرب بالتضمن لكن الى قلنا شربا سراج الشرب منذ قلبه بمعنى صار من دون عليه بالوضع اللي هو فين الوضع؟ هو داك المصدر المؤكد لعمله

185
01:08:43.800 --> 01:09:02.600
فحينئذ يكون لا يجوز التخصيص هنا مفهوم الكلام؟ بماذا يرد الجمهور؟ علاش الجمهور لم يوافقه ابا حنيفة فيما قال قالوا لما تقرر من ان المصدر هنا لم ياتي بشيء جديد؟ المصدر اش كنقولو فيه؟ مؤكد لعامله اذن ما دل عليه

186
01:09:02.600 --> 01:09:22.600
المصدر مدلول عليه بالفعل لا شربت راه كيتضمن الشرب ولذلك كنقولو فهاد الشربة نؤكد اذا فهو لم يفيد شيئا جديدا غير اكد لينا واحد المعنى دل عليه الفعل مفهوم الكلام فلذلك يقولون له لا فرق بين ان يذكر المصدر وان لا يذكر ما عندناش فرق في السورتين

187
01:09:22.600 --> 01:09:42.600
التخصيص سواء دل على المصدر للتضمن ولا بالمطابقة نعم الى كل اقليم المطابقة ولا شعبة المطابقة ولا شربت بالتذمر ما كاينش فرق في المعنى ما كاينش فرق لأن هذا فقط اكد العامل ولم يأتي بشيء جديد واش واضح كلام؟ اذن كاين واحد الصورة يوافق فيها الإمام ابو حنيفة الجمهور

188
01:09:42.600 --> 01:10:11.650
شنو هي الصورة اذا ذكر مصدر الفعل فحينئذ يوافق علاش حينئذ يوافق؟ ما مبنى وفاقه قول اسيدي لانه حينئذ دل على اه دل على المراد منه بالمطابقة بالوضعية شربان واذا لم ينفر يدل فقط بالتضمن واش التضامن لا يجوز التخصيص بالقصد مفهوم؟ هذا معنى قوله واتفقوا

189
01:10:12.450 --> 01:10:36.850
اي الحنفية وغيرهم اتفقوا اي الحنفية وغيرهم. اتفقوا معنا على ماذا؟ على ان العموم لاحظ الفقيه اتفقوا معنا على ماذا علاش؟ لا على ان العموم بالوضع لا بالالتزام وعليه فيجد

190
01:10:36.850 --> 01:10:58.700
التخصيص بالقصد هنا اتفقوا على ان لانه راه سبق لنا الخلاف اصلا في مسألة واش مفاد بالوضع ولا باللزوم ففهاد المسألة ديال لا شربت شربا شربت شربا تافقو اصلا على ان اش؟ على انه مفاد بالوضع لا باللزوم وعليه الا قالوا بالوضعية بالمطابقة اش غيقولو بجواز التحسيس

191
01:10:58.700 --> 01:11:12.350
لأن اصلا رحمة قلنا الخلاف جواز التخصيص في القصد مبني على الخلاف فاش؟ في الدلالة واش هي بالوضع ولا بالإلتزام؟ فإلى وافقوا على ان هنا بالوضع غيوافقوا على جواز التخصيص بالقصد

192
01:11:12.650 --> 01:11:32.650
عندهم لأن هما لي كيفرقو بين المطابقة والتزام في التخصيص بالقصد قال واتفقوا اي الحنفية وغيرهم وهاد الاتفاق نقله الإمام القرفي وغيرهما نقل نقلوا الاتفاق اتفقوا اي الحنفية على العموم بالوضع لا بالالتزام

193
01:11:32.650 --> 01:11:53.100
متى ان قد جلب اي ذكر مصدر مع فعله انقذ جلد اي ذكر مصدر مع فعله. واذا اتفقوا على انه مفاد بالوضع سيقبلون التخصيص بالقصد حينئذ ولا لا قولوا معايا

194
01:11:53.550 --> 01:12:13.550
اذا اتفقوا على انه في الوضع لا باللزوم. اذا سيوافقون على شيء. على تخصيص بالنية. اذا فإذا قال القائل لا اكلت اكلا ونوى شيئا معي. لا اكلت اكلا وقصد سمكا. قصد بالأكل السمك خصوص

195
01:12:13.550 --> 01:12:42.650
اذن فيوافقون الحنفية يوافقوا الحنفية يوافقوننا على اش على انه لا يحنث الا اذا تآكل السمك. كيوافقونا على جواز التخصيص بالقصد. وانه لا يحدث الا اذا اكل ذلك هذا معنى قوله ونحن لا شربت او ان شرب اتفقوا ان مصدر قد جلب اذا الحاصل انه اذا لم يذكر مصدر مثل لا شربت

196
01:12:42.650 --> 01:13:02.650
ولئن شرب ولا حتى لا قمت ولو كان قاصرا. اذا ففي هذه الامثلة ثلاثة يصح تخصيص بعض افراد العام فيها بالحكم اذا قصده المتكلم بالارادة اذا اراده باللفظ فيجوز ذلك

197
01:13:02.650 --> 01:13:22.650
وعند ابي حنيفة رحمه الله لا هموم في هذه المسائل الثلاثة بالمطابقة اي بالوضع بل العموم سهام عقلي العموم فيها عقلي كيف ذلك؟ عرفني كيف ذلك؟ قال لك لأن المنفي في قولنا لا شربت شنو هو المنفي؟ المنفي هو

198
01:13:22.650 --> 01:13:45.950
على الشرب اذن المنفي هو الماهية  والافراد انما تستفاد من نفي الشربي لي هو المالية من نفي المالية باللزوم بمعنى اللفظ مدارش غير في الافراد دل على نفي الماهية والماهية يلزم منها

199
01:13:45.950 --> 01:14:04.150
اذا نوفي في البهية يلزم من هذا فيه لا افراد. لان الافراد تحت الماهية الافراد التابعة للمالية. فيقول التعميم فيها عقلي وعليه فلا يصح التخصيص بالقصد لانه لا يرى ذلك مفهوم؟ هذا

200
01:14:04.300 --> 01:14:24.300
حاصل ما تعلق بهذه المسألة. وما قلنا في النكرة في سياقنا في قلنا ايضا في سياق الشرط مثل مثل ذلك في سياق الماء يتواضع. في سياق الشرط مثال ذلك لكي نفسية في الشرق من يأتي بمال اجازيه من يأتي بمال نكرة

201
01:14:24.300 --> 01:14:45.600
في السياق من يأتي بماله اذن يعم هاد النكرة ديال بمالهم تعم اي مال بل ياتي بمال اجازه تعم اي نادي وايا كان وذكرت لكم مسألة اعيد التنبيه عليها وهي ان ما جرى في التخصيص يجري مثله في

202
01:14:45.600 --> 01:15:03.850
هاد الكلام دابا الان لي كنا كنقولو في التخصيص بالقصد متله يجري في التقييم حتى التقييد المطلق يجوز بالقصد اه يجوز بالقصد مثلا يقول قائلون ان يقول قائل اكرم طالبا ويقصد هو هو يقصد زيدان

203
01:15:03.950 --> 01:15:21.850
اكرم طالبا هادي مطلق ويقصد اش؟ زايدا يجوز؟ اه يجوز ما جرى في في التخصيص يجري مثله في التقييد والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

204
01:15:22.200 --> 01:15:56.650
اشكال ولا واضح مفهوم هادشي  اذن الى كانت الاليات مفهومة والمباحث يحتاج الامر الى النظر في الشرح نظرا بتأني وتأمل  هو دابا كيما قلت لك واحد المسألة لا بأس انا اقول لك ها؟ اه ان قلت لك فذلك

205
01:15:56.650 --> 01:16:18.000
كذا يزيد في المسألة شيئا بمعنى الخلاف حاصل وما قاله الأئمة والعلماء الراسخون راه مازال في مكانه يغير بمعنى ما اميل اليه في الوقت الراهن وربما يتغير بعد مدة لان مسألة الاختيار في المسائل الخلافية اللي كيكون الخلاف فيها معتبر لا

206
01:16:18.000 --> 01:16:38.000
المسائل التي قد تتغير على حسب الاطلاع المسألة اللي ممكن تختار فيها اليوم قول على حسب اطلاعك ومن بعد لتميل الى قول اخر على وهكذا مسائل ترجع حتى من الفقه راه العلماء احيانا يرجحون الشافعي عندهم المذهب القديم المذهب الجديد

207
01:16:38.000 --> 01:16:59.150
ان الظاهر هو مذهب الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث عام كل امرئ له ما نواه وجعل ذلك خاصا بالمطابقة دون الالتزام تخصيص بلا مخصص بمعنى نقول ما الدليل على ان هاد لكل امرئ ما نوى

208
01:16:59.150 --> 01:17:09.780
اذا كان بالمطابقة لا بالابتزال هذا هو الترجيح ذكره الايمان