بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال رحمه الله وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم؟ قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا ما يتصل باللقطة وقد تقدم الحديث عن تعريف اللقطة وانها بمعنى الملقوط في اللغة وانها مال اه او مختص ضل عن ربه هكذا يعرفها الفقهاء وقد ذكروا انها ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تقل قيمته وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس فهذا من وجده فهو له والاصل فيه حديث ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به والحديث في السنن باسناد لا بأس به اما القسم الثاني فهو الظوال التي تمتنع من صغر السباع كالابل والبقر وما اشبه ذلك فهذه لا تملك بالالتقاط مطلقا كما قال المصنف فلا المصنف فلا تملك بالالتقاط مطلقا لان التقاطها في الاصل انه لا يجوز وسيأتي آآ دليل ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله. القسم الثالث ما تتبعه همة اوساط الناس وقد آآ ذكره المصنف بقوله ما سوى ذلك. اي ما عدا القسمين السابقين فيجوز التقاطه ولا يملك الا بالتعريف سنة هذا هو القسم الثالث هذه الاقسام الثلاثة واحكامها يدل لها ما في الصحيحين من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة واللقطة هي الشيء الملقوط سواء كان مالا نقدا او متاعا من كل الماء سواء كان نقدا او متاعا حي حي حيوانا او جمادا ويدل لهذا السؤال الذي جاء فيه التفصيل لكن فيما يظهر ان السؤال ان اللقط اذا اطلقت فانها تطلق على تصدق على المال من النقدين لانه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة وهذا يدل على ان الالف واللام هنا للعهد الذهني وهو ما تعارف عليه الناس باطلاق رفض اللقطة في حين ان اللقطة تشمل كل ما ضل عن ربه عن صاحبه سواء كان من النقود او من غيرها لكن العرف يقيد المصطلحات ويضيق واسع الالفاظ فلما قال كما انه قد يوسع العكس لكن الغالب انه يضيق آآ لانه لما قال الرجل لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال اعرف عفاصها وامكائها وهذا غالبا في النقود قوله صلى الله عليه وسلم اعرف يعني فانصحها العفاس هو الوعاء الذي تحفظ فيه الاموال وقيل اه هو ما تشد به الاموال تستوثق به وتحفظ وقوله ووكائها الوكاء هو الحبل الذي تشد به فقول يعني وعاءها الذي تحفظ به ووكاءها يعني الحبل الذي تشد به. والمعرفة هنا المقصود به ما تتميز به وما يمكن ان اه يكون اه وسيلة للتعرف عليها وهذا باعتبار ان المال على هذا النحو في ذلك الزمان حفظا. فاذا تغيرت وسائل الحفظ كالمحافظ التي تسمى الابواك الان يعرف نوع البوك معركة البوك القدم علبوك جدة البوك وما اشبه ذلك مما يميز المال الملقوط ويعرف به مما يميز المال الملتقط ويعرف به ثم عرفها سنة هذا بيان ما يجب على الملتقط اولا معرفة المال الملتقط باوصافه المميزة له وهذا مأخوذ من قوله اعرف عفاصها ووكائها. ثانيا العمل على تعريفها وتعريفها هو باشهارها اه اظهارها تعريف الناس بها ولكن لا يلزم من هذا ان يبين قدر المال ولا صفته انما من فقد مالا او فقد محفظة او او فقد كذا وكذا في المكان الفلاني هذا وسيلة من وسائل التعريف فما التعريف هو كل ما يحصل به الاعلام بالمال المفقود. ولذلك اذا قال من ضاع له شيء ونحوه فانه يحصل بذلك التعريف. وقد قيد العلماء مدة التعريف النبي صلى الله عليه وسلم بين المدة لكن لم يبين كم مرة في هذه المدة يجري التعريف والذي يظهر ان ذلك يرجع الى العرف ويختلف باختلاف المال ويختلف باختلاف اول الوقت عن اخره فان طلب الناس للاموال في اول ظياعها ليس كطالبهم لها في آآ بعد المدة ومظي زمن على فقدها ولهذا قال الفقهاء في التعريف انه يعرفها اسبوعا اه في الاسبوع الاول كل يوم وفي اه الشهر الاول في كل جمعة ثم بعد ذلك قال فضالة الغنم الان القسم الاول آآ لم يبين ما هو المال الذي يجب تعريفه؟ لكن هذا يتبين بضمه الى حديث جابر الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كل شهر واما وسيلة التعريف فلم يتطرقوا لوسيلة التعريف وذلك انه يختلف باختلاف المال واختلاف البلد واختلاف الزمن فما ذكروه من التعريف عند ابواب المساجد هذا آآ نمط من انظمة التعريف وصورة منصور التعريف السابق لكن اليوم ثمة وسائل اخرى غير ابواب المساجد يمكن ان تعرف والمساجد في الزمن السابق محدودة في البلد ليست بهذه الكثرة ولا بهذه الكثافة فبالتالي التعريف آآ آآ ينظر فيه الى ما يحقق المقصود. ما هو المقصود من التعريف الاعلام بالمفقود ليهتدي اليه من فقده هذا هو مقصود التعريف. وبالتالي كل ما حقق المقصود فهو المطلوب. كل ما حقق المقصود فهو المطلوب. ما هو المقصود؟ نعيد ما هو المقصود هو الاعلام بالمفقود ليهتدي اليه من فقده هذا هو مقصود التعريف وبالتالي كم مرة كيف يتم التعريف؟ اين يتم التعريف؟ كل مرهون تحقيق هذا الغرض وهذا يختلف باختلاف الزمان يختلف باختلاف المكان يختلف باختلاف نوع المال وبالتالي الموضوع فيه سعة وليس فيه تقييد من حيث صفة التعريف قال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها ان جاء صاحبها اي ان جاء من يعرفها ولذلك قال صاحبها ولم يقل ان جاء من يدعيها لان لان المدعين كثر لكن من كانت دعوة مطابقة للواقع ولذلك قال صاحبها وكيف يعرف انه صاحبها؟ يعرف انه صاحبها بان يصفها وصفا مطابقا وهذا مما تثبت به الاموال بالوصف بمجرد الوصف فالبينة قد تكون بشاهدين وقد تكون بشاهد بشاهد وامرأتين قد تكون بشاهد ويمين وقد تكون باليمين فيما اذا آآ آآ لم يكن بينة فالبينة على المدعي واليمين على من انكر آآ وقد تكون بالوصف وهذا مثال البينة التي تكون بالوصف لان البينات وسائل للاثبات بما يغلب على الظن صدق الدعوة بما يغلب على الظن صدق الدعوة. قد تكون البينة كالشمس في اظهار الحق وقد تكون البينة دون ذلك فالان في مقام الاثبات هنا كيف يثبت الانسان حقه في المال الملتقط؟ ان ان يصفه وصفا مطابقا. ولذلك لا يحتاج ان ان يقيم شهودا ولا يحتاج ان يحلف يمينا على صدق دعواه انما يكفي في اثبات الحق في المال الملتقى ان يصفه وصفا مطابقا ان يصفه وصفا مطابقا. فاذا وصفه وصفا مطابقا وجب على من التقط المال ان يدفعه اليه وجوبا ولا يحتاج في ذلك الى شهود ولا الى يمين بل يدفعها اليه. لكن فيما اذا ادعاها اكثر من شخص عند ذلك للعلماء في ترشيح احد المدعيين اقوال في في في طريقة الترجيح. منهم من قال يملكانها جميعا ومنهم من قال يقرع بينهما ومنهم من قال يسار الى اليمين لان اليمين مرجحة كل هذه وسائل لترجيح احد الدعويين في فيما اذا كان قد وصف كل واحد منهما المال وصفا مطابقا وصفا مطابقا. قوله فاذا جاء صاحبها من هو صاحبها ها الذي وصفها وصفا مطابقا فاذا جاء فان جاء صاحبها اي آآ من يدعيها وقد طابق الوصف فادفعها اليه والا لانه الان في فان جاء صاحبها لم يذكر جواب الشرط لكنه معلوم. جواب الشرط فادفعها اليه واضح من سياق الكلام فالمحذوف دل عليه السياق. قال والا ان لم يأتي صاحبها وهذا يشمل صورته الا يدعيها احد هذا واحد والصورة الثانية ان يدعيها من لا يصفها وصفا مطابقا في كلا الحالتين ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم والا اي والا وان لم يأتي صاحبها ما هما الحالتان؟ الحالة الاولى الا يدعيها احد بالاصل يعرف ما جاء احد يقول هذه الثاني ان يدعيها من لا يصفها وصفا مطابقا ففي هاتين الحالتين فشأنك بها اي افعل بها ما شئت فشأنك بها افعل بها ما شئت والاذن بالتصرف هو فرع عن الملك ولذلك فهي له فرع عن الملك والملك هنا يقول العلماء انه ملك قهري اجباري ليس اختياريا اي انها تدخل في ملكه قهرا والملك الدخول في الملك نوعان دخول اختياري ودخول قهري. دخول اختياري هو الذي يتم برضا الانسان كالبيع وآآ قبول الهبة وما اشبه ذلك مما يكون اه برظا الانسان يدخل في ملكه برظاه وهذا هو الاصل في التملكات النوع الثاني من التملكات التملكات القهرية وهي ما يدخل في ملك الانسان من غير اختيار. مثاله الميراث حين يدخل في ملك الانسان من غير اختيار وكذلك المال الملتقط بعد تعريفه سنة. مما يجب تعريفه في العصا والحبل والسوط واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به فاذا ضممنا هذا الى هذا تبين ان المال الذي يجب تعريفه هو ما لا تتبعه همة اوساط الناس. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. ان ما لا تتبع همة اوساط الناس لا يجب تعريفه فمن وجده فان كان يعرف صاحبه يجب عليه ان يرده اليه. اذا كان لا يعرف صاحبه فانه لا يجب ان يعرفه. قال فضالة الغنم هذا نوع من اللقطة لكنه نوع خاص وهو الغنم الذاهب عن اصحابها. قالوا ضالة الغنم يعني التي ذهبت عن اصحابها. من الضلال والضلال هو الذهاب عن الذهاب عن الشيء اه فضالة الغنم هي التي ذهبت وظلت عن اصحابها. قال هي لك او لاخيك او للذئب هي لك او لاخيك او للذئب اي انك ان تركتها ولم يجدها ربها اكلها الذئب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذئب. ومعنى هذا انه يخير انه ان له ان يلتقطها فاذا التقطها خير بين امساكها حتى يعرف حتى يجدها صاحبها وبين ان ينتفع بها اكلا ويتصرف بها آآ او يتصرف بها بيعا لقوله هي لك يعني لك تفعل بها ما تشاء لا من تمليك هنا او لاخيك قيل اخيك هو من اضاعها او للذئب والذئب هنا ليس المقصود به التمليك لان الحيوان لا يملك وانما المقصود انه يتلفها ويذهب ماليتها عليهم هل هذا يدل على انه يجب ان يعرف ظال لك الغنم؟ الجواب نعم هو اذن بالالتقاط واذن بالتملك لكن قوله صلى الله عليه وسلم او لاخيك على تفسيره بانه صاحبها يدل ان لصاحبها حق ولا يكون هذا الا بتعريفها وهذا القول هو الاقرب الى الصواب والظاهر والذي عليه الجمهور ذهب طائفة من اهل العلم انه لا يجب في ضالة الغنم التعريف لا يجب في ظالة الغنم التعريف لان النبي قال هي لك او لاخيك او للذئب والاقرب من القولين هو القول الاول انه يجب التعريف في ضالة الغنم لكن له لان ظالة الغنم تستهلك اثناء بقائها آآ ما يمكن ان يكون الانفع لصاحبها ان يتخلص منها لذلك يخير آآ ملتقطها بين امساكها الانفاق عليها مدة تعريفها فان وجد صاحبها ردها عليه ورجع عليه بنفقتها هذا الخيار الاول انه يمسكها وينفق عليها حتى يجدها صاحبها فان وجد صاحبها ردها عليه وطالبه بماذا بما انفق عليها مدة بقائها عنده فان لم يزدها بعد تمام الحول فانه آآ يملكها ويتصرف بها بيعا او اكلا او بما شاء هذا هذا الخيار الاول الخيار الثاني ان اه يبيعها مباشرة او يتصرف بها مباشرة بعد تقويمها فان جاء صاحبها دفع اليه ثمنها دفع عليه ثمنها لان بقاءها قد يكون كلفة على صاحبها واي الخيارين اي الخيارين في هذه الحال؟ يختار الاصلح الاصلح للمال لانه قد يكون النوع نادر نوع الغنم نادر او مرغوب فهذا ليس كما لو كان كسائر البهم ليس له خصوصية او ندرة فبينهما طرق وبالتالي ضالة الغنم من حيث التعريف للعلماء كم قول في المسألة قوله من حيث اصل التعريف قولان الجمهور على انه يعرفها والقول الثاني لا يعرفها اما من حيث التصرف بالمال فله ايضا خياران. الخيار الاول ان يمسكها ان يمسكها مدة التعريف ما ما انفقه عليها يرجع به على المالك والخيار الثاني فان مضى سنة ملكها والخيار الثاني ان يقومها في الحال او يبيعها فاذا جاء ربها دفع اليه ما اه حصل من قيمتها او من تقويمها هذا ما يتعلق بظالة الغنم ولا فرق في ذلك بين ان يجدها في خلاء لا احد فيه وبين ان يجدها في ان تأتي الى غنمه احيانا تأتي الى غنمه ومع غنمه وتدخل في في مزرعته او يجدها آآ في في طريقه في طريق مزارع لا فرق بين هذا وهذا ما لم يكن هناك ما يميز احيانا الغنم يجعل عليها وسوم تميزها عن اه يعرف بها مالك هنا خلاص اذا فيها وسم انتهى يبحث عن صاحب هذا الوسم ويرد ويرد المال اليه اما القسم الثالث الذي ذكره الحديث قال فضالة الابل قال قال ما لك ولها؟ سأل عن ضالة الابل اي ما ضل وذهب من الابل اما ظياعا او شرودا احيانا وليس فيه ما من العلامات ما يعرف به صاحبه فضالة او فيه ما يعرف به صاحب سواء هذا او هذا. سواء كانت مميزة باوسام او غير مميزة قال ما لك ولها اي دعها ولا تتعرض لها هذا معنى ما لك ولها. اي ليس لك ان تتعرض لها وهذا معناه اتركها فهو امر الترك. وذاكر علة كذلك فقال صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها معنى هذا انها مستغنية عن حفظ هذا معناه مستغنية عن حفظ وقيام فهي لا تحتاج الى من يحفظها ولا من يقوم عليها لقوله معها سقاؤها هذا في الكفاية آآ عدم الحاجة لمن يقوم عليها وحذاؤها اي ما تطوي به البيد وتقطع به المسافات فلا حاجة الى ان يقوم عليها احد او ان يلتقط احد وكل ما كان من البهائم على هذا النحو اي انه مستغن عن حفظ وعن قيام فانه لا يلتقط بل يقال ما لك ولها مع اسقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ان يلقاها صاحبها ما لم يكن يلتقطها لمعرفة صاحب لمعرفة صاحبها هذا من الاحسان كان يكون عليها وسم يعرف ان هذا وسم لفلان من وقد شردت بعيره او اه ظلت اه دابته في هذه الحال هو من من الاحسان لانه لا يلتقطها لنفسه ده انما يأخذها نيابة عن غيره وهذا فرق بينه وبين الالتقاط الذي يريد من خلاله التعريف ثم اه التملك هذا ما يتصل بما جاء في الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله من حكم اللقط المصنف لم لم يتطرق لحكم اللقطة انما ذكر احكامها وكان المناسب ان يذكر حكم اللقطة اللقطاء العلماء آآ منهم من قال يستحب التقاء التقاط المال الضال عن صاحبه وقيل بل هو مباح وقيل بل يجب ففيه ثلاثة اقوال الوجوب والاستحباب والاباحة ومن قال بالاستحباب والوجوب شرط شرطا ان يأمن نفسه عليها قيد ذلك بان يأمن نفسه عليها فان لا يأمن نفسه عليها فانه لا يستحب ولا يجب والاقرب ان الاصل في التقاط اللقطة انه مستحب لانه من حفظ المال ومن نفع آآ اخيه المسلم هذا هو الاصل لكن قد يجب فيما اذا كان ترك المال يفضي الى ظياعه وهو قادر على التعريف فالمسألة تختلف لكن من حيث الاصل انه مستحب وقد يجب اما ما يتعلق لقطة الحرم فهذه لم يتطرق اليها المؤلف رحمه الله ولقطة الحرم لها خصوصية انها لا تملك على التأبيد مهما كان المال آآ من اي نوع كان ما دام انه تتبع همة اوساط الناس فانه لا يلتقط وبل بل قال بعض اهل العلم حتى المال الزهيد فانه لا يلتقط لكن الذي يظهر ان المقصود بالمال الذي آآ لا يلتقط في الحرم اه الا للتعريف هو المال الذي تتبعه همة اوساط الناس. اما ما لا تتبعه همة اوساط الناس فلا حرج في التقاطه. لانه ليس مما ليه؟ لانه ليس بما له حرمة ويجب تعريفه ودليل عدم جواز التقاط نقط الحرم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وحديث ابي هريرة وحديث ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا تلتقط لقطتها الا لمنشد وفي رواية الا لمعرف من اخذها لزمه ان يعرفها بنفسه فان كان لا يتمكن مثل الوضع الحالي الايام هذه التي فيها كثافة كبيرة من الناس ولا يتمكن الانسان ان يعرف وليس وسيلة للتعريف ميسورة فانه يدفعها الى ولي الامر او من ينيبه وهم الجهات التي آآ تتقبل آآ الضائعات من الاموال فهؤلاء كل من ضاع يذهب في الغالب الى هذه الجهات للسؤال عما فقده او اضاعه من المال اه مسألة اخيرة قبل ما ننتقل الى اخر اه آآ ما ذكر المصنف رحمه الله في باب اللقطة اذا ترتب على التعريف كلفة من اجرة ونحوها فعلى فمن الذي يتحملها جمهور العلماء على انها على الملتقط. لانه حق عليه ان يعرف فما ترتب على التعريف من المنادي او من الاعلانات اذا كان يعلن في التلفاز او يعلن في وسائل الاعلام فانها فانه يتحملها. وقال طائفة من اهل العلم بل هي ام المال صاحب اللقطاء لان لانه وسيلة لايصال الحق اليه. فلا يحملها الملتقط والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل وفرق بين بعضهم بين ما يملكه بالتعريف. وما لا يملك بالتعريف. فقال ما يملك التعريف على الملتقط وما لا يملك بالتعريف فعلى صاحب المال. وهذا التفريق جيد لان الملتقط اذا لم يجد صاحب المال فانه يملكها. هذا الاصل. ولذلك فيه نفع عائد اليه. بالتعريف واما اذا كان لا يملكها فهو محسن. لا لا مصلحة له ففي هذه الحال تكون على صاحب المال. وهذا قال بها ابو الخطاب وصوبه جماعة من الفقهاء وهو قول في مذهب الحنابلة وله وجه الله اما القسم الثاني اللقيط ناخذه بكرة ان شاء الله. سابدأ ايضا باب المسابقات. المسابقة والمغاربة