وصحبه اما بعد يقول الشيخ رحمه الله ذلك قبل العصر الا انه الركعتين الاولين مع ام القرآن بالقصار من السور الضحى وانا انزلناه ونحوهما في حروب القراءة في الركعتين الاوليين منها ثالثة ام القرآن فقط ست ركعات فحسنة واما غير ذلك من شأنها فكما تقدم واما العشاء الاخيرة فهي العتمة من سورة في كل ركعة من قراءة العصر الاخيرتين يوم القرآن في كل ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف ويكره النوم قبلها والحديث بعدها قال رحمه الله ويتنفل بعدها ويستحب له ان يتنفل باربع ركعات يسلم من كل ركعتين بعد ان اه انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على صفة صلاة الظهر اه تحدث هنا رحمه الله على النوافل المتعلقة بصلاة الظهر وهي التي تسمى بالرواتب. لان الرواتب كما علمتم هي النوافل المرتبطة بالصلوات التي تصلى قبل الصلاة المفروضة او بعدها فهنا رحمه الله اشار الى راتبة الظهر يجب ان يعلم اولا ان اه المصلي يستحب له ان يفصل بين الصلاة والصلاة بين الصلاة المفروضة وصلاة النافلة سواء اكانتا راتبة او غيرها من ذوات الاسباب او نفلا مطلقا ينبغي ان يفصل بين الصلاة والصلاة بالاذكار المشروعة ونحو ذلك ويكره وصل الصلاة بالصلاة. وصل صلاة اه مفروضة بصلاة نافلة هذا امرون مكروه و اه يكفي في الدلالة على كراهته وان المسلم يجب عليه ما امكن ان يتركه انه من فعل اليهود كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الصلاة بالصلاة من فعل اليهود اذا فإذا صلى المسلم الفريضة فليجلس ليأتي بالاذكار المشروعة بعد الصلاة ثم بعد ذلك له ان ينفل ليفصل بين وجب عليه ان يفصل بين للصلاة المفروضة وصلاة النافلة بالأذكار على الأقل ويقرأ في كل ركعة منها بام القرآن وسورة من السور القصار يعني من قصار المفصل كما يفعل في العصر كذلك هذا الذي ذكر من انه يقرأ بقصار المفصل هو الغالب فجلوسه للاذكار خير له من الاتيان بالنافلة بعد الفريضة مباشرة اعلموا ابتداء ان الله تعالى شرع لنا في كل العبادات كل العبادات شرع الله تعالى فيها فرائض و ونوافل فالنوافل يتزود بها المسلم من الخير ويرتفع بها قدره وتزداد بها حسناته عند الله تبارك وتعالى والامر الثاني ان النوافل تجبر ما يقع في الفرائض من النقص لأن الفرائض اه يحتمل ان تقع من المسلم بشيء من النقص ان لا تقع على وجهها المطلوب فشرع الله تعالى لعباده النوافل ليكملوا بها نقصا الفرائض فعندنا نوافل في الصدقة ونوافل في الحج والعمرة ونوافل في الصيام ونوافل في الصلاة وفي سائر العبادات المفروضة لها نوافل النوافل تكمل نقص الفرائض. ان وقع في فرائض نقص فان كانت الفرائض تامة فانها ترفع درجة العبد وتكفر سيئاته تشريع نوافل العبادات مع فرائضها هذا من رحمة الله تعالى بالعباد انه لما علم سبحانه وتعالى ان العبادة لابد ان يقع منهم تقصير و اه اعز ان يأتوا بالعبادة كما اراد الله فتح لهم بابا اخر يجبرون به ذلك النقص الذي يقع منهم في اداء العبادات المفروضة وهو باب النوافل والنوافل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيها لكثير من النصوص رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبين فضلها وما اعد لصاحبها من الاجر العظيم والثواب الكبير فالمسلم الحريص على الخير هو الذي يحرص على ان يكون له نصيب من النوافل فما يحرص على الاتيان بالفرائض يحرص ما امكن ان يكون له حظ من نوافل العبادات من نوافل الصلاة والصيام الى غير ذلك ولا شك ان اولى الناس حرصا على نوافل العبادات بعد فرائضها هم طلبة العلم والدعاة الى الله تبارك وتعالى اه يعني هم الناصحون لغيرهم ناصحون لغيرهم داعون للخير محذرون من الشر لا شك انهم اولى الناس حرصا على هذه العبادات من ذكر لا قراءة للقرآن تعبدا لله رب العالمين كما يتقربون الى الله بطلب العلم فإذا لم يقع تعارض بين عبادة طلب العلم وعبادة اخرى فالأصل هو الجمع بين هذه العبادات لان كل عبادة من العبادات آآ لها اثر العبد لا تتركه عبادة اخرى اي عبادة وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى انه شرع لنا عبادات متنوعة عبادات مختلفة لان كل عبادة يكون لها اثر في نفس العبد. كل عبادة تصلح لشيء تطهر شيئا. تربي في الانسان شيئا غير ما يقع من العبادة الاخرى. وان كانت العبادات كلها يتحقق منها ذلكم المقصد العظيم وهو تحقيق التذلل والعبودية لله رب العالمين لكن من جهة الاثار الخاصة كل عبادة تربي الانسان على اه امر خاص اه يختص بها لا يوجد في غيرها فمثلا اثر الصوم غير اثر الصدقة في نفس العبد الصوم من اثاره انه يربي العبد مثلا على اجتناب المحرمات يرحمك الله بسببه العبد اه يعني يستطيع اجتناب المحرمات وذلك لانه امتنع عن المباحات اه مع انها في الاصل مباحة له امتنع عنها وهو صائم يربي في نفسه ترك المحرمات على الدوام محرمات دائما مثلا هذا اثر من اثر الصوم من اثار الصدقة مثلا انها اه تجعل العبد غير متعلق بالدنيا اثر من اثار الصدقة انها تزيل من العبد حب الدنيا وحب المال والتعلق بها وانها تجعل العبد مقبلا على اخرته زاهدا في دنياه عالما انها اه فانية انها زائلة وانه سيفارقها لا محالة. هذا هذا اثر من اثار هذه العبادات والا فلها اثار كثيرة. فالمقصود ان المسلمة عموما وان طالب العلم خصوصا اه يجب عليه او على الاقل نقول ينبغي ويتأكد في حقه الحرص على نوافل العبادات لانك ايها المسلم كيفما كنت سواء كنت طالب علم او عالما او لابد ان يقع منك تقصير في اداء الفرائض لابد ان تقصر الفرائض قد تسهو في نصفها او تلتها او ربعها على حسب حالك ولابد ان لم تسووا في هذه الصلاة سهوت في الصلاة المقبلة او في التي بعدها ان لم تسهو في اليوم الاول تسهو في اليوم الثاني يساوي الثالث او الرابع فالتقصير في جنب الله تعالى حاصل فلذا العاقل هو الذي يحرص على التزود من نوافل العبادات دون اه يعني زيادة على فرائضها. فلهذا شرع الله تبارك وتعالى لنا نوافل. المقصود عندنا هنا ان شاء الله هو نوافل الصلاة لاننا نتحدث عن الصلاة نوافل الصلاة اعلموا عموما ان الأفضل في صلاة النافلة هذا الأصل العام الأفضل في صلاة النافلة ان تؤدى في البيت الصلاة المفروضة في حق الرجال تؤدى في المسجد اداؤها في المسجد افضل من ادائها في البيت وصلاة النافلة بالعكس اداؤها في البيت افضل من الاتيان بها في في المسجد لان ادائها لان النافلة شيء زائد على الفريضة. والناس في النوافل متفاوتون الفريضة المسلمون كلهم يؤدون هذا الاصل الاصل ان المسلمين كاملين كيصليو الصلوات المفروضة فالصلوات المفروضة لا يمتاز بها احد على احد ولا تكون لاحد خصيصة فيها على احد هذا الاصل لان المسلمين جميعا يؤدون الفرائض لذا شرعت في المساجد امام الناس لأن الكل يصلي صلاة صلاة المفروضة فاحتمال وقوع الرياء فيها بعيد لان الناس جميعا يصلونها تصليها كما يصليها غيرك ولا يمكن للانسان ان يرائي الناس بشيء يفعلونه كما يفعله. الا من كان مريضا القلب اما النوافل فهي التي يتفاوت فيها الناس. ليس كل الناس يؤدون النوافي فيتفاوت فيها الناس. ولذلك اه كان الافضل للمسلم ان يؤديها في بيته فان ذلك ادعى لتحقيق الاخلاص فيها ذلك ادعى واقرب لان يكون الانسان مخلصا لله رب العالمين في ادائها الا اذا دعت حاجة لان يؤديها في الجماعة في المسجد او في مكان عام. كأن يكون الانسان خارج بيته وهو يعلم انه لن يرجع الى بيته في وقت النافلة او كان يعني اه متأهبا لخروج ما او نحو ذلك. فاذا دعت الحاجة فاداؤها في المسجد اولى من تركها لان الشيطان قد يلبس على العبد في هذا المقام فيوسوس له ان تركها احسن من ادائها لئلا اجتنابا للرياء لئلا يقع في الرياء وهذا غلط بل هذا الترك نفسه رياء ينبغي للمسلم في هذه الحالة ان كان محافظا على نافذة من النوافل ان يصليها ولو كان بحضرة الناس. لم يتيسر له ان يصليها في مكان خاص لا يراه وفيه احد فاداؤها مع مجاهدة النفس في الاخلاص اولى من تركها بل قد يكون تركها اه رياء وفيه اعجابا بالنفس او فيه على الأقل فيه طاعة للشيطان اذن في مثل هذا المقام لا بأس ان يصليها المسلم في جماعة في المسجد او نحوه مما يحضره الناس. لكن اذا تيسر له ان يصليها في مكان اه منعزل لا يراه فيه احد والاصل انها تؤدى في البيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر اذن الأصل ان المقابر لا يصلى فيها. نهى النبي الإسماعيل عن الصلاة في المقابر او الى المقابر فمن لا يصلي في بيته جعل بيته كالمقبرة اي مكانا لا يصلح للصلاة فحث النبي صلى الله عليه وسلم على اداء النوافل في المقبرة والسلف كان لهم في بيوتهم مسجد مكان للصلاة مكان مخصص للنوافل يعد مسجد البيت الشاهد القصد عموما ان الأصل ان تصلى النافلة في البيت او في مكان معزل عن الناس. ما لم تدعو الحاجة الى ادائها امام الناس. فإذا دعت الحاجة الى اعداء النمل امام الناس فاداؤها امام الناس مع مجاهدة النفس على الاخلاص اولى من تركها والحاجات انا غي متلتو لها بكدا الحاجة كثيرة لا تحصى افراد الحاجة كثيرة ومن الحاجة ان يصلي الانسان النافلة امام الناس حثا لهم عليها هذا قصده يريد ان يحثهم على النافلة بفعله فيؤديها امام الناس وهو يقصد ان يحثهم عليها او يرغبهم فيها بالفعل او ان يؤدي امام الناس ليعلمهم الصلاة مثلا كان بحضرة عوام من الناس لا يعرفون الصلاة وهو امامهم او عالمهم او واعظهم او خطيبهم فقام امامهم ليتعلموا منه الصلاة هذه ايضا حاجة اه تجعل الصلاة في هذا المقام خيرا من من ادائها في اه مكان مستقيم فإذا الأصل انها تصلى في البيت وهي على عكس صلاة الجماعة اداؤها في البيت فيه خمس وعشرون درجة بخلاف ادائها في المسجد لغير حاجة اداؤها في المسجد درجة واحدة. وفي البيت خمس وعشرون درجة والفريضة بالعكس كما علمتم النوافل نوافل الصلاة انواع فمن نوافل الصلاة الرواتب الرواتب هي الصلوات التي تصلى قبل الفريضة او او بعدها عندنا رواتب قبلية ورواتب بعدية وهي اربع ركعات قبل الظهر واثنتان بعد الظهر او اربعا ثبت هذا وذاك فهذه ست وركعتان بعد بعد المغرب ثمانية وركعتان بعد العشاء عشرة وركعتان قبل الصبح وهما رغيبة الفجر اثنى عشر ف يستحب للمسلم الحرص على هذه الاثنتي عشرة ركعة هادي هي الرواتب اثنتا عشرة ركعة وان صلى المسلم اربعا بعد الظهر صارت اربع عشرة ركعة صارت اربع عشرة ركعة لانه ثبت ركعتان بعد الظهر وثبت ايضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع ركعات اه بعد الظهر وهاته الركعات هي التي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجر العظيم والثواب الجزيل. من حافظ على ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة وفي رواية حرم الله وجهه على النار اذن المقصود اه ان هذه الصلوات التي ذكرت هي الرواتب. اذا فتبين لنا ان الظهر له راتبة قبلية وراتبة بعدية وان العصر لا راتبة له نعم ورد فيه نفل مؤكد لكنه لا يعد راتبه لأنه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك العصر اذا ليست له راتبة لا قبلية ولا بعدية وسنذكر ما في اه ما فيه من الاجر يعني ما في النوافل فيه من اجر المغرب له راتبة بعدية ركعتان وسيذكرهما الشيخ والعشاء راتبة بعدية ركعتان سيأتيان ان شاء الله والفجر له ركعة راتبة قبلية تقدمت وهما ركعتا الفجر الرواتب القبلية التي تكون قبل الظهر فائدتها ان يستعد المسلم للصلاة المفروضة كانه عند اداء الراتبة القبلية يتهيأ يهيئ نفسه للصلاة المفروضة. ولهذا شرع لنا استحب لنا ان نصلي النوافل قبل الصلاة الصلوات المفروضة كلها جميع الصلوات المفروضة يشرع للمسلم ويستحب له ان يصلي النافلة قبلها بعد الاذان فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث العام بين كل اذانين صلاة الا الجمعة فبين الاذان والاقامة لا تستحب النافلة. لانه بين الاذان والاقامة تكون الخطبة فالجلوس للاستماع للخطبة اولى من النافلة فاذا بين كل اذان واقامة يستحب للمسلم ان ينفل هاد النوافل اللي كتكون بين الاذان والاقامة ما فائدتها؟ التهيؤ لاداء الصلاة المفروضة. كما يتهيأ الانسان بالطهارة وبستر العورة. يتهيأ ايضا باداء ركعتين او اربع على حسب التيسير. للصلاة المفروضة الا لحاجة وسيأتي ان شاء الله الكلام على هدف النفل المطلق. اذا الشاهد اه الراتبة القبلية المقصود بها الاستعداد للصلاة المفروضة. والراتبة البعدية مين اثارها وثمراتها الحسنة ما اشرت اليه قبل ان آآ اداء في نتي يجبر النقص الذي يكون في الفريضة وقد جاء التصريح بذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب اه به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع ف يكمل به ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على ذلك. بمعنى جميع الاعمال اه بنفسي ما ذكر اذن قلنا النوافل فيها الرواتب هي هادي اذا تكلمنا عليها وفيها صلوات لها اسباب. صلوات مرتبطة بسبب يعني متى وجد السبب استحب اداء تلك الصلاة وذلك كتحية المسجد لها سببه الدخول الى المسجد وصلاة الاستخارة لها سبب وهو الاستخارة ركعتا الوضوء لها سبب وهو الوضوء. عند الوضوء يصليها المسلم وهكذا سائر النوافل المرتبطة باسباب ركعتا الطواف عندما يطوف المسلم طواف حج وعمرة يستحب له ان يصلي ركعتين فهذه كلها صلوات لا لها اسباب نوافل ذات اسباب مرتبطة باسباب. اذا وجد السبب شرعت والا لا تشرعوا تعتبر حينئذ من النفل المطلق هذا النوع الثاني النوع الثالث اه عندنا نوافل رغب الشارع فيها ورد فيها نص خاص اكد الشارع على فيها نص خاص اللي ذكرنا الان رواتب ثم بعدها ذوات اسباب ثم نوافل ليست داخلة فيما سبق لا هي من الرواتب ولا من ذوات الاسباب ولكن الشريعة الحكيم رتب عليها الاجر العظيم والثواب الجزيل. رتب عليها اجرا معينا مثل ماذا؟ هاد النوع الثالث ماذا يدخل فيك صلاة الضحى؟ رتب الشارع عليها اجرا وكصلاة اربع ركعات قبل العصر قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا وكقيام الليل قيام الليل رتب الشارع عليه الاجر والثواب الصلاة بالليل فهذه تعد اش ضربا من النوافل رتب الشهر عليها فضلا مخصوصا ضربو الرابع ما يسمى عندنا بالسنن النوافل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يظهرها في جماعة وقد اشرنا اليها فيما مضى كالوتر و اه صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء يظهرها صلى الله عليه وسلم في جماعة ومن هذا الضرب صلاة التراويح في رمضان مثلا القيام جماعة من هذا الضرب لانه يكون في جماعة والنوع الخامس الضرب الاخير هو النفل المطلق النفي المطلق هو ان يصلي الانسان النوافل في غير اوقات النهي اذا اجتمل اجتنب المسلم اوقات نيف له ان ينفل ما شاء له ان يصلي ما شاء كأن يصلي مثلا ما بين طلوع الشمس الى الزوال هذا كله وقت للنافلة. فمن شاء ان يستمر فيه على الصلاة الى الزوال فليفعل من الظهر الى العصر ما شاء ان ينفل فليفعل من بعد المغرب الى العشاء من شاء ان ينفل فليفعل من المغرب من بعد صلاة المغرب وهو ينفل الى العشاء ومن العشاء الى الى طلوع الفجر وان كان هذا في الحقيقة يعد من قيام الليل هذه كلها اوقات للنفي وبعد العصر الى الاصفرار هذا محله خلاف عندنا في المذهب لا يشرع التنفل في هذا الوقت وبعضهم اجاز خارج المذهب بعد العصر لكن قبل وصول وقت النهي. قال يجوز التنفل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صحت في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لكن تأولها من منع ذلك والمسألة فيها خلاف مشهور تقدم في بلوغ المرام. اذا هذا حاصل ما تعلق بالنوافل عموما. اذا المقصود ان المسلمة الحريصة على الخير هو الذي يحرص على اداء على الاتيان بالنوافل ما امكن. اللهم الا اذا تعارضت انتم تعلمون انه اذا تعارضت المستحبات فالمسلم يقدم اعلاها اثارا وارجحها واكملها واعمها هذا متى عند تعارض عند التزاحم التزاحم بمعنى اما هذا واما هذا فالمسلم حينئذ يقدم الفاضل على المفضول يقدم الفاضل من نوافل العبادات على المفضول. لكن اذا لم يقع تزاحم فالاصل هو ان يجمع المسلم ما امكن بين هذا وذاك. فاذا تزاحمت المصالح فيرجح الفاضلة على المبذول. اما اذا تزاحم واجب مع مستحب فلا تعارض اصلا لأن الواجب مقدم على المستحب اذن قال طيب هاد النوافل لي تكلمنا عليها عندنا في المذهب هل يشرع للمسلم ان يصلي اربعا متصلا عندنا في المذهب النوافل كلها تصلى ركعتين ركعتين لكن هذا الذي ذكر هو الغالب والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العصر بالقصار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه احيانا كان يطيل فيقرأ احيانا في المتوسط اي نوافل بالليل او بالنهار منشور عندنا في المذهب ان النوافل تصلى ركعتين ركعتين هذا المشهور وفي المسألة خلاف ابن العربي رحمه الله انكر هذا قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا سنذكر هذا الشاهد المشهور ان النوافل بالنهار او الليل عندنا في المذهب تصلى ركعتين ركعتين. من اراد ان يوفر كل ركعتين يسلم. كل ركعتين يسلم. ولا يجمع اربعا وفي المسألة خلاف وهذا مذهب الجمهور في الحقيقة ماشي غير المالكية مذهب جمهور اهل العلم ان النوافل تكون ركعتين ركعتين داخل المذهب وخارج المذهب وذهب بعض اهل العلم الى جواز اداء اربع ركعات متصلة يجوز مثلا لمن اراد ان يصلي راتبة الظهر ان يصلي اربعا قبلية ولا بعدية متصلة لكن بتشهد واحد لا يتشهد بالركعة الثانية لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه النافلة بالفريضة من اراد ان يصلي اربع ركعات متصلة فلا يشبهن النافلة بالفريضة. فقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر بثلاث النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الوتر بثلاث ركعات متصلات لكنها عن تشبيهها بصلاة المغرب قال لا تشبهوا بالمغرب والتشبيه بالمغرب يكون التشهد في الركعة الثانية. فمن صلاها متصلة هذا خارج المذهب لان المشهور عندنا قلنا ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. لكن عند غيرنا من صلى اه من اوتر بثلاث فلا يتشهد في الركعة الثانية يصلي الثانية ويقوم ثم الثالثة يتشهد فيها ويسلم. اذا الشاهد قلنا عموما آآ صلاة النوافل ركعتين ركعتين بالليل او او بالنهار وقال بعض الفقهاء بجواز الجمع جمع اربع ركعات في صلاة النهار. في صلاة النهار يجوز المسلم ان يصلي اربع ركعات متصلة لكن لا يتشهد في الثانية في الراتبات قبل الظهر او بعد الظهر او في النفل مطلق انسان يصلي اربعا فليصلي. اما بالليل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك. في النهار لا توجد احاديث صريحة لكن توجد احاديث محتمية ده لان الراتبة القبلية للظهر ثبت الاحاديث التي وردت فيها يصلي اربعا هكذا ولم تقل ركعتين ركعتين اربعا وما ورد عن السلف في هذا ايضا ورد عنهم بهذا اللفظ المحتمل لان عبارة يصلي اربعا تحتمل ركعتين ركعتين وتحتمل اربعا متصلة لكن في صلاة الليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اربع ركعات متصلة وثبت عنه انه كان يوتر بخمس ركعات من صلى ركعتين ركعتين ثم اوتر هذا يعتبر موترا بركعة. وتبتسم عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بخمس. وثبت انه اوتر بسبع وثبت انه اوتر بتسع كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ومن هذا الحديث المشهور الصحيح حديث عائشة وهو في الموطأ رواه مالك في الموطأ قالت تصف صلاة الرسول بالليل قالت كان النبي ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث وذكرت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات متصلة يتشهد في الثامنة منها وكان يوتر بخمس يتشهد في الرابعة يعني ملي كيوصل الرابعة يتشهد ويقوم ويصلي الخامسة وكذلك في التسع يصل الثامنة فيتشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة لكن عمدة الجمهور والمالكية في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الباب صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشي منكم الصبح فليوتر. مثنى مثنى اي اثنتين اثنتين ووردت زيادة في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هي زيادة والنهار اختلف علماء الحديث في هذه الزيادة لي هي شاذة ام لا خلافا طويلا فمنهم من صحح اه هذه الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فالشاهد عمدة الجمهور هو هذا الحديث صلاة الليل مثنى الاخرون يجيبون عنه يقولون لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وانما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الى الغالب. نعم الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثنتين اثنتين. واحيانا كان يصلي كما وصفت عائشة وغيرها من الصحابة يصلي اربعا ولا خمسا ولا كذا قالوا هذا الحديث يرشد للغالب ويرسل ويرشد للايسر والاخف يرشد ايضا للايسر والاخف الايسر الانسان اللي كينفل ان يسلم من كل ركعتين هذا ايسر من ان يصلي اربعا متصلات كل ركعتين يسلم هذا ايسر واخف النبي ارشد الايسر واخف ولان هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه واله وسلم لكن ثبت عنه آآ الجمع بين اربع ركعات او خمس فهذا هذه الصفة جائزة اذا فالحاصل ان هذه الصفة جائزة لكن يجب ان يراعى امر وهو ان من كان يصلي بالناس وهم لا يعلمون لا يعرفون هذه الكيفيات ما سمعوا بها قط ولا رأوها قط ولا فعلوها قط فيجب ان يجتنبها لئلا يقع في منكر في شيء ينكره الناس وتترتب عليه فتنة نعم من كان يصلي بطلبة علم او اناس يعرفون هذه الصفات فله ان يفعل اما من كان يصلي بعامة الناس في اماكن عامة فيجتنب هذا. اللهم الا اذا علمهم كان يعلمهم شهورا تابعة وسنوات فترسخ عندهم ذلك وتقرر وصاروا يعملون به فإن عمل لا تحدث فتنة هذا بناء على على اه استحباب ذلك. والا المشهور عندنا في المذهب انه لا يستحب ذلك. المستحب الافضل هو صلاة ركعتين ركعتين سواء صلى الانسان لوحده او صلى بالناس آآ قيام الليل اذا قال الشيخ رحمه الله ويتنفل بعدها الضمير لاش يعود للظهر اخر صلاة تكلمنا عليها هي صلاة الظهر. اذا الشيخ لم يذكر الراتبة القبلية قال يتنفل بعدها ذكر الراتبة البعدية ولم يذكر الراتبة القبلية وهذا مما يستدرك على الشيخ وقد استدرك عليه الشارع رحمه الله عندكم اذن فصلاة الظهر لها راتبة قبلية وراتبة بعدية والحديث الدال على الراتبة البعدية فيه الاشارة للراتبة القبلية هداك دال على فضل الراتبة البعدية فيه ذكر القبلية. اذا فيتنفل قبلها وبعدها. قال ويستحب له ان فل باربع ركعات يسلم من كل ركعتين. يعني بعد الظهر. ابن عمر روى ان كان يصلي اربعا وعائشة روت انه انه كان يصلي ركعتين. بالنسبة للراتبة البعدية ديال الظهر واش بعد الظهر جوج ولا ربعة بعض الصحابة روى اثنين وبعضهم روى اربعة فقال بعض اهل العلم بالتنويع. بعض اهل العلم قال يستحب التنويع ان المسلم احيانا يصلي اربعا فإن كان عنده شغل او كذا يصلي اثنتين كما ورد في التسبيح عشرا وثلاثا وثلاثين وقال بعضهم ابن عمر يصف صلاته صلى الله عليه وسلم اذا صلى في المسجد وعائشة تصف صلاته في البيت فكان اذا صلاها في المسجد يصلي اربعا لشغل ما كانش يرجع للدار وكذا واذا صلاها في البيت وهذا الاصل يصلي اثنتين هذا وجه ومنهم من قال يستحب التنويع يفعل هذا تارة وهذا تارة قال يسلم من كل ركعتين علاش قال يسلم منك الركعتين؟ ذكرنا السبب لأن المذهب عندنا ان النوافل ركعتين ركعتين في الليل او في النهار ان النوافل ركعتين اي تصلى اقصد تصلى ركعتين ركعتين ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. يستحب له مثل ذلك يعني ان يصلي اربع ركعات ركعتين ركعتين لكن هذا ليس من قبيل الرواتب يستحب وورد فيه اه الفضل والأجر ومن ذلك ومن الحديث الذي اشرت اليه. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا هدا هو العمدة في هذا ويستحب له مثل ذلك قبل العصر ثم قال الشيخ رحمه الله ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء الان انتقل لصلاتي العصر انتهينا من صلاة الظهر انتقل يتحدث على صلاة العصر لما ذكر النافلة قبل العصر اش كيقصد بقا العصر؟ بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة اراد ان يبين صفة صلاة العصر فقال لك ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء في القيم والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير. كل ما سبق في الظهر يفعله مثله في في العصر طيب شنو هو الفرق بين الظهر والعصر في في القراءة فالضهر يقرأ بطوال المفصل وفي العصر يقرأ بقصار المفصل قال الشيخ الا انه هو استثنى الا انه هو يقرأ في الركعتين الاوليين مع ام القرآن بالقصار من السور يقرأ بالقصار وسبق لنا امس للحديث الذي وصف صلاة الظهر والعصر ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيه الظهر بنحو ثلاثين اية وفي العصر بالنصف من ذلك نحو خمس عشرة اية قال الا انه يقرأ في الركعتين الاوليين مع ام القرآن بالقصار من السور اي قصار المفصل من الضحى الى اخر القرآن قال مثل الضحى وانا انزلناه اي في ليلة القدر ونحوهما المفصل واحيانا بطوال المفصل وهذا هو هذا الغالب لي ذكرنا قلنا هو الغالب في جميع الصلوات ماشي في العصر. حتى الصبح نفس الكلام والظهر نفس الكلام. فاحيانا قد يخالف هذا الغالب وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الدور بالليل يغشى وفي العصر نحو ذلك في صحيح مسلم. اي متوسط المفصل قال واما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين منها. اذا انتهى من صلاة العصر. الكلام فيها كالكلام في الظهر قال واما المغرب علاش اتى هنا بأما لأنه في العصر ما قالش واما العصر قال ويفعل في العصر واضح والمغرب قال واما لماذا اتى بأمة؟ الفاصلة للفرق بين صلاة المغرب والصلاتين السابقتين فبين المغرب وبين الصلاتين السابقتين فالمغرب فيه ثلاث ركعات وما مضى فيه اربع وفي المغرب نجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين بخلاف الظهر والعصر. فلنفوارق بين المغرب وما سبق اتى بعبارة اما الفاصلة واما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين منها. تقدم على قبل وتقرر ان وقت المغرب على المشهور عندنا وقت مضيق فوقت المغرب يبدأ بغروب الشمس وينتهي القدر الذي يأتي به المسلم بالصلاة مع شروطها. ذاك المقدار لم يحدده الذي به يأتي المسلم فيه بالصلاة مع شروطها من طهارة وستر للعورة وتهيء للصلاة فهداك هو المقدار ديال المغرب عندنا اذا قال واما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين منها. اذا بخلاف ما سبقك من فعل النبي اسمه الا فقد تبت انه احيانا كان يطيل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات وهي من طوال المفصل وثبت انه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الاعراف في صلاة المغرب وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل احيانا لكن في غير اه الجماعة التي يحضرها عامة الناس في جماعة محصورة يعلم من فيها من الناس ويعلم حالهم وانهم ليس لهم شغل لو كانت جماعة من الجماعات محصورة ويعلم ان الناس ليس لهم شغل وليس فيهم ضعيف وان المقام مناسب للتطويل فلا بأس ان يطيل الامام في صلاة المغرب احيانا في هذه الحالة. او اذا صلى وحده منفردا اما مع الجماعة العامة التي لا يعرف من فيها لا لا تعرف احوال الناس منهم المستعجل ومنهم المريض ونحو ذلك فيقتل انتصروا على الغالب اللي هو القراءة بقصار المفصل. والا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المرسلات. وثبت انه قرأ بالطور وثبت انه قرأ ا الاعراف كما صح بذلك الخبر آآ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الشيخ وفي الثالثة بام القرآن فقط. الركعة الثالثة باش يقرأ بأم القرآني فقط بالفاتحة فقط لكن ثبت ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقرأ في الركعة الثالثة بام القرآن وبقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب والاثر هذا في الموطأ. رواه ما لك في الموطأ من حديث عبدالله الصنابح قال قدمت المدينة في خلافة ابي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الاوليين بام القرآن سورة سورة من قصار المفصل ثم قرأ في الثالثة فدنوت منه حتى ان ثيابي لتكاد ان تمس ثيابه اذا السلف كان يحصل منهم مثل هذا من باب تعلم يريدون به التعلم اه تحصيل المعرفة قال قرأ بام القرآن وبهذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا منك رحمنك توهاب لكن تقرر لينا في الدرس الماضي ان المالكية يقولون بعدم استحباب او مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة لا يستحب قراءة شيء وهذا الاثر في الموطأ فبماذا يجيبنا عنه اجابوا عنه انه من باب الدعاء قالوا كان يقول هذا من باب الدعاء. وبعضهم قال كان يقول من باب القنوت فقيل لهم انتم لا تقولون بقنوت النوازل وتقولون بان القنوت خاص بصلاة الصبح وانه على سبيل الاستمرار فان قلتم بانه قنوت يلزمكم القول بقنوت النوازل وانه يكون في الصلوات كلها فبعضهم حمل هذا على الدعاء وبعضهم حمله على انه امر اه مشروع اه مستحب ان يأتي به المسلمون من هؤلاء الامام ابن العربي رحمه الله تعالى كما خالف في المسألة السالفة الذكر ففي العارضة قال الامام ابن عربي رحمه الله ويتكلم على هاد المسألة اللي هي الاقتصار على قصار المفصل لانه لان الاحاديث الواردة في القراءة بطوال مفصل معروف فيقول ابن عربي رحمه الله وهو يتحدث على هذه المسألة على صفة القراءة في المغرب قال رحمة الله عليه اه صلاته صلى الله عليه وسلم كانت تختلف باختلاف الاحوال والمأمومين فليست قراءته في السفر كقرائته في صلاة الحضر. ولا قراءته في مأموم محسوم العلل. قليل الشغل كقرائته مع ذلك بمعنى كان يراعي احوال من يصلي خلفه الى ان قال وتراهم في سياق الإنكار ينكر وتراهم يلتزمون في صلاة الصبح من الحجرات ومنهم من يلتزم من الحواريين ويقرأ سورة تتلو سورة فتكون الثانية اطول من الاولى وكذلك في المغرب يقرأ من سورة الضحى وهذا كله قاله في سياق انكار فتراهم يفعلون هذا يعني يلتزمونه فهو يريد ان يقول آآ الامر يختلف على حسب احوال الناس ففي صلاة المغرب يمكن للامام ان يطيل اذا عرف من يصلي خلفه انه ليس لهم شغل وليس فيهم مريض ونحو ذلك كأن تكون الجماعة قليلة ومحصورة. وهذا متحقق في جماعات في مساجد البوادي والقرى التي يعرف فيها الناس تعرف احوالهم واشغالهم ونحو ذلك او في جماعة يعرف فيها الامام من يصلي معه فردا فردا لكونه من اقاربه او من طلبته او نحو ذلك ونفس الإنكار قد جاء من الامام بن العربي رحمه الله في المسألة السابقة التي سلف ذكرها وهي ان صلاة صلاة النوافل لا تكون الا ركعتين ركعتين قلنا المشهور انها لا تكون الا ركعتي ركعتين بالليل والنهار وقد جاء عن الامام ابن العربي رحمه الله كذلك الانكار على ما ذهب اليه اكثر المالكية في هذه المسألة وبين ان اداء اربع ركعات او خمس ركعات امر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت به الاحاديث لا يجوز انكاره. في كلام كعادة ابن عربي رحمة الله تعالى عليه قال الشيخ رحمه الله اه وفي الثالثة بام القرآن فقط ويتشهد ويسلم كما يفعل في سائر الصلوات في الركعة الثالثة يتشهد ويسلم لأن صلاة المغرب فيها ثلاث ركعات قال الشيخ ويستحب ان يتنفل بعدها بركعتين بعد صلاة المغرب وركعتان بعد المغرب من الرواتب كما علمتم هاتان الركعتان من الرواتب. اذا قال ويستحب ان يتنفل بعدها بركعتين. طيب والتنفل قبلها؟ ما حكمه؟ ذكرنا ان له جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء الحديث المعروف في الاصول في اصول الفقه لكن عندنا في المذهب لا يستحب التنفل قبل المغرب. بل بعد الاذان مباشرة يتهيأ المسلم للصلاة ويصلي. اللهم الا ان كان ينتظر انتظروا من يأتي للصلاة قال ويستحب ان يتنفل بعدها اذا لها راتبة بعدية بركعتين وما زاد فهو خير لان راه قلنا ما بين المغرب والعشاء هذا وقت للنفل المطلق وقت للنفل المطلق فما بين الظهر والعصر فمن استمر في الصلاة من الظهر الى العصر فله ذلك ومن استمر في الصلاة من المغرب الى العشاء فله ذلك بل بعض السلف كان يعد هذا ايضا من قيام الليل كان يعد داخلا في قيام الليل قال وما زاد فهو خير يعني الى زاد على جوج ركعات صلى ربعة ستة طناش عشرين ثلاثين فهو خير وان تنفل بست ركعات فحسن قال لك الشيخ اذا صلى ست ركعات بالخصوص ستة فحسن ما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو ما وراء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب او في هذا العدد قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد فضل لذلك الشيخ خصه بالذكر قال او تنفل بست ركعات فحسن. علاش خص ست ركعات؟ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يرغب في ذلك. وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عاد عدلنا له بعبادة اثنتي عشرة سنة عدلنا له بعبادة الله عشر سنين. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه وابن ماجة. لكن ضعفه كثير من اهل الحديث. ومنهم الشيخ احمد بن صديق الغماري في مسالك الدلالة ضعف هذا الحديث وضعفه غيره من ائمة الحديث. فهذا الحديث هو عمدة من يقول من المالكية باستحباب صلاة ست ركعات. لا من صلى ست ركعات او ثماني ركعات دون قصد التحديد من باب النفل المطلق له ذلك نعم له ذلك بلا اشكال ستة ولا تمنية ولا عشرة شحال بقدر من النفل من باب النفل المطلق لكن اداء ست ركعات بالخصوص لتحصيلها هذا الفضل هذا محل خلاف ثمن ثبت عنده الحديث من يقول ان حديث صحيح ثابت كما هو رأي الشيخ ابن ابي زيد فانه يخص هذا العدد يحدد هذا العدد من النوافل من الركعات ومن يرى الحديث ضعيفا وهو وضعفه شديد ماشي ضعفه ضعفه شديد كما قال اهل الحديث فلا يرى مشروعية التحديد بست وانما يصلي المسلم ركعتين هذه الراتبة وما زاد عليها فهو من النفل المطلق ولعل بعضهم ذكر تخريجا اخر للمالكية لعل من قال بمشروعية ذلك ممن يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال لعله يراه ضعيفا لكن ممن يرى جواز اه العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقد سبق ذكر هذه المسألة في شرح الفية العراق هل يجوز العمل بالضعيف فاختلف العلماء فيها هذا اكثر المحدثين لا يجوزون ذلك ومنهم المحققون كالحافظ ابن حجر وغيره ومن يجوز ذلك يجوزه بشروط منها الا يكون الضعف شديدا. وان يكون مندرجا تحت اصل عام في الشريعة وان يكون في الفضائل في الترغيب في شيء والترهيب من شيء مما له اصل في الشريعة لكن على القول بذلك فبعض من جوز ذلك قال لا يجوز ان يعتقد ذلك الفضل المخصوص الذي ورد بمعنى الا كان فهاد الحديت لي فيه فضائل الاعمال اذا كان فيه التقيد بعدد معين او ذكر فيه فضل مخصوص فلا يجوز الاعتقاد ذاك الفضل المخصوص ولا التقيد بداك العدد المعين وانما يعتقد مشروعية الفعل او انه مرغب فيه وانه مؤكد فمن باب الحث على ذلك العمل مثلا ورد حديث في فضل قراءته القرآن او فضل قراءة القرآن وردت فيه اصول صحيحة ورد واحد الحديث اخر حتى هو يرغب في قراءة القرآن او يرغب في قيام الليل او يرغب في نوافل العبادات عموما وكان ضعيفا فلا بأس يذكر من باب الاستئناس به عند هؤلاء. والا فالآخرون يقولون لا يجوز ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يصح لا يجوز الضيف اصلا للنبي وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الا مبينا ضعفه الا الا بغيتي دكرو وتقول للناس هذا لا يثبت لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. فلا تجوز اصلا نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا يجوز تحديث العوام به. لانك اذا حدثت العوام به ولو قلت لهم رويا ولا قيل ولا ذكر يثبت في اذهانهم ان ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يميزون بين صيغة التمريض وغيرها فهذا الفضل الذي ذكره الشيخ بني على هذا الحديث اما ان الشيخ لا يرى ضعفه او لم يثبت عنده ضعفه او لانه يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ولو اختل فيه هذا الشرط. والا الأصل في هذا الباب ان المسلم يصلي ركعتين الراتبة ركعتي الراتبة بعد المغرب ويتنفل بما تيسر له ان شاء قال الشيخ والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيها والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه وهذا هو معنى كلامه قبل قال وما زاد فهو خير الصلاة خير موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن استطاع اه من الناس ان يتنفل ان يستكثر فليستكثر. فمستقل ومستكثر. من استطاع ان يستكثر من النوافل فليفعل واما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها. علاش كيتكلم الآن على صلاة المغرب قال واما غير ذلك من شأنها اي من صفة صلاة المغرب غير ما تقدم غير ما ذكر شنو يذكر لينا هو؟ الجهر في الركعتين الاوليين وقراءة السورة فقط في الركعة الثالثة سرا قال لك وما عدا ذلك من صفة صلاة المغرب من قيام وركوع وسجود الى اخره قال فكما تقدم ذكره في غيرها فصلاة المغرب فيه كسائر الصلوات. كيفية التشهد وفي الركوع وفي كل ذلك هو معنى كلامه رحمه الله ثم قال رحمة الله عليه واما العشاء الاخيرة وهي العتمة واسم العشاء اخص بها واولى فيجهر في الاوليين بام القرآن واما العشاء الاخيرة اما العشاء الاخيرة هاد العبارة ديال الاخيرة توهم ان هناك عشاء اولى وان هذه هي العشاء الأخيرة ولذا تعقبه الشارح عندكم قال هذه العبارة توهم ان المغرب عشاء انها هي العيشة الاولى وان هذه وان العتمة صلاة التي تسمى بالعتمة هي العشاء الاخيرة. قال وليس كذلك فالمغرب لا يطلق عليها عشاء لا لغة ولا شرعا ولا عرفا وبالتالي فهذه العبارة منتقدة قال واما قولهم في تتنية المغرب والعشاء العشاء ان فقال هذا من باب التغليب جاء عن مالك اطلاق العشائين عن المغرب والعشاء قال هذا من باب التغليبي. اذا فوصفها بالاخيرة غير سديد. هادشي اللي بغا يقول الشارع لكن قد سبق معنا في الكلام على اوقات الصلوات اثناء مناقشة اه التعبير عن العشاء بالعتامة. عقلتو ذاك البحث ذكرنا هناك ان العرب كانت تطلق على المغرب عشاء فقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تغلبنكم الاعراب باسم صلاتكم العشاء فانها تقول العتمة كذلك صح عنه انه قال لا تغلبن هم الاعراب باسم صلاتكم المغرب فانها تقول لها العشاء فالاعراب كانوا يقولون لصلاة المغرب عشاء اذن هاد الحديث الصحيح دليل واضح على ان المغرب يطلق عليه العشاء عند العرب وقد اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يطلقوا على المغرب عشاء قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. فانها تقول له عشاء فما سبق كما عنا الحديث في هذا والحديث الذي اه سبق في هذا الباب اللي علمته هنا اه حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله المزني مرفوعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم مغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء لا بالنسبة للمغرب اذن فتسمية الشيخ فقول الشيخ هنا العشاء الاخيرة له وجه فيما ظهر له وجه ما هو وجهه؟ ان العرب كانت تقول للمغرب عشاء آآ بناء على قولهم للمغرب عشاء اذا اردنا التنصيص على هذه الصلاة فيمكن ان يقال العشاء الاخيرة من باب الكشف هذا وصف كاشف لا للاحتراز لكنه وصف كاشف مبين موضح. العشاء الاخيرة لا المغرب الذي الذي تسميه العرب عشاء قال الشيخ واما العشاء الاخيرة وهي العتمة سبق ما في هذه التسمية. النبي صلى الله عليه واله وسلم ورد عنه تسميتها بالعتامة. وورد عنه انه نهى عن ذلك ودكرنا وجه الجمع بين آآ الحديثين هو ان اه الغالبة ان تسمى هذه الصلاة بالعشاء. فهذا هو الاسم الشرعي لها. ووصفها احيانا بالعتمة جائز. ومنهم من قال مكروه يكره اذا قال الشيخ هو اسم العشاء اخص بها واولى را نفس التنبيه سبق له اثناء الكلام على اوقات الصلوات واسم العشاء اخص بها واولى. اذا الاحسن ان نسميها بصلاة العشاء هذا هو الاسم الشرعي. وان اطلق عليها عتمة احيانا فلا بأس قال الشيخ وهو يتحدث على صفتها فيجهر في الاوليين بام القرآن وسورة في كل ركعة. وقراءتها اطول قليلا من قراءة العصر يجهر في الركعتين الاولى هو قراءتها اطول قليلا من العصر اذا فيقرأ فيها باش؟ متوسط المفصل. اذا كان العصر نقرأ فيها بقصار المفصل اه العصر يقرأ فيها بقصار مفصل العشاء يقرأ يقرأ فيها بمتوسط مفصل. ولذلك قال اطول قليلا من قراءة العصر قال وفي الاخيرتين بام القرآن في كل ركعة سرا ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العشاء صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ فيها اذا السماء انشقت والتين والزيتون وبالشمس وضحاها وفي حديث معاذ المعروف الذي يحفظه العوام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ وقد كان يطيل في صلاة العشاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بسب حكم ربك الاعلى والشمس اذا وضحاها والليل اذا يغشى سبح اسما اذا فهذه الادلة تدل على انه يستحب ان يقرأ في صلاة العشاء متوسط مفصل وقلنا متوسط مفصل وما وما عاد له وما سواه من سائر القرآن ماشي مقصود المسلم لا يخرج عن عن مفصل القرآن لا يقرأ بغيره من القرآن كما سبق التنبيه عليه لكن المقصود يقرأ بما يعدل طوال المفصل ولا متوسط المفصل ولا قصار المفصل على حسب الصلوات اذا قال الشيخ رحمه الله وفي الاخيرتين بام القرآن في كل ركعة سرا. ثم يفعل في سائرها اي في سائر صلاة العشاء كما يفعل من الوصف اي من التصوير الذي تقدم في الصلوات السابقة بالنسبة للقيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد قال الشيخ ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. هاتان المسألتان سبقتا سبقت التنبيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة المغرب والنهي للكراهة والعلة من النهي كما سبق هي اش؟ خشية ان تفوته صلاة العشاء خاصة اذا كان رجلا يخشى ان تفوته صلاة العشاء في الجماعة مع الجماعة لان الوقت بين صلاة المغرب والعشاء ضيق وفي ذلك الوقت يعني الناس يجتمع فيهم تعب النهار بعد غروب الشمس يجتمع فيهم تعب النهار. فمن نام بعد المغرب يغلب على الظن الا يستيقظ اه لأداء صلاة العشاء مع الجماعة لأن التعب يجتمع فلغلبة التعب قد لا يستيقظ الا عند الفجر او على الأقل تفوته صلاة الجماعة او بعد منتصف الليل فيفوت وقت صلاة المغرب. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها. والحديث بعدها لغير ضرورة الحديث السهر والسمر بعد صلاة العشاء لغير حاجة ولا ضرورة لغير مصلحة. لان ذلك مظنة لتفويت صلاة الصبحي او لتفويت قيام الليل لمن عادته القيام اما ان كان السهر بعد صلاة العشاء مصلحة لحاجة او لضرورة او كان السهر بعد العشاء في طلب العلم فهو عبادة عظيمة لكن بشرط ان لا يؤدي السهر الكثير الى ترك صلاة الصبح فإذا كان يؤدي السهر في طلب العلم الى اخراج صلاة الصبح عن وقتها فهو اش فهو محرم غيصير طلب العلم فديك الوقت طلبا محرما لا يجوز اذن الطلب السهر الذي لا يؤدي الى تفويت صلاة الصبح واخراجها عن وقتها. هذا حاصل كلامه اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم قال المؤلف رحمه الله ندفن بعدها اي بعد صلاة الظهر اشار الى حكمه ويتنفل بعدها اي بعد صلاة الظهر واشار الى حكمه وعدده فقال ويستحب له ان يتنفل باربع ركعات يسلم من كل ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. رواه احمد واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح غريب وما ذكره من انه يسلم من كل ركعتين هو المذهب في كل نافلة. ويستحب له اي للمصلي مثل ذلك التنفل باربع ركعات بعد صلاة الظهر ان يتنفل باربع ركعات قبل صلاة العصر لما صح انه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة ويفعل في صلاة العصر كما وصفنا في صفة الظهر سواء. لا يستثنى منه شيء الا انه يقرأ في الركعتين الاوليين مع ام القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وانا انزلناه ونحوهما. ونحويهما مثل والضحى ومثل نحوهما ولما كانت صفة القراءة في المغرب مخالفة لصفة القراءة في الظهر والعصر لاشتمالها على السر والجهل اتى باما الفاصلة فقال واما فيجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين منها. فقط ويسر في الثالثة وهذا مما لا خلاف فيه. ويقرأ في كل ركعة منهما اي الاوليين بام القرآن وسورة من الصور القصار لان العمل استمر على ذلك وما روي بخلافه فمؤول ويقرأ في الثالث وما روي بخلافه فمؤول قال لك المحشي فقد روى النسائي ابو داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب الاعراف واول بانه محمول على ان على انه عرف ان من خلفه لم يكن ذلك ليضرهم. والا فالذي استمر عليه العمل والتخفيف. اذا شناهو التأويل هو هذا؟ ان الإمامة عرفة ان من كان يصلي خلفه اش لا يضرهم التطويل. فاذا عرف الامام ان من يصلي خلفه لا يضرهم التطويل فله ان يطول هذا هو التأويل واضحها قال ويقرأ في الثالثة بام القرآن فقط بسكون الطاء لانها بمعنى حسب. واذا كانت بمعنى الدهر فهي مضمومة الطاء. بمعنى الدهر اي ظرفا لما قضى من الزمان تقول ما فعلته قط قط بالعكس اجعلي وابدا قال وابدا درفاني للمستقبل استغرقاه كيقصد عوضو وابدا قط بالعكس جعلي لأنه تكلم قبل على عوضو. عوضو فتحي العين وثلثه الى اخره ثم قال من بعد وابدا درفاني للمستقبل استغرقاه نعوضو وابدا ظرفان مستغرقان لما يستقبل من الزمان قط بالعكس اجعلي اي ظرف لما مضى من الزمان قال ويحتمل انه احترز به عما يقوله ابن عبد ابن عبد الحكم وغيره انه يقرأ مع ام القرآن سورة. واذا واذا رفع رأسه من ودليل هذا الذي روي الذي روي عن ابن عبد الحكم هو فعل ابي بكر الصديق انه كان يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا قال واذا رفع رأسه من سجود الركعة الثالثة يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. وبعد ذلك يسلم على الصفة المتقدمة ويستحب له ان يتنفل بعدها اي بعد صلاة المغرب بعد ان يفرغ من الذكر عقبها بركعتين. لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. وما زاد على الركعتين فهو خير له لقوله تعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره واذا تنفل بعدها بست ركعات فحسن اي مستحب. لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بعده لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي والترمذي وفي معجمات له عدلن له بعبادته عدلنا له لعبادته اه نعم عدلنا له بعبادته الا كانت عدلنا خصو يقول عدلنا له عبادة في نفسه اه عبادة امعندكش الباء هكذا عندي انا عدلنا له بعبادته صافي الا كان على ذلك يصح قال وفي معجماته وفي معجماته وفي معجمات الطبراني مرفوعا من صلى بعد المغرب ست ركعات. وجماد عندو ثلاث معاجم الطبراني وجا من الأوساط والمتوسط والكبير من صلى بعد المغرب ست ركعات غفر له الصغير الكبير الاوسط الصغير والكبير الاوسط نعم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه. قال الغزالي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع فقال الصلاة بين العشائين ثم وقال عليكم بالصلاة بين العشائين الذي نسبه الشيخ للغزالي قاله السلف يعني روي هذا التفسير عن كثير من السلف في تفسير الاية روي عن آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح لكن صح عن الصحابة والتابعين انهم فسروا الاية تتجافى جنوب عن المضاجع اه فسروا ذلك بالنوافل بين العشائين بين المغرب والعشاء. ذكر كثيرا من الاثار الطبري وذكرها ابن كثير ايضا في تفسيره عن في تفسير هذه الاية قال ثم قال عليكم بالصلاة بين العشائين فانها تذهب بملاغات النهار وتذهب اخره. الملاغات جمع ملغاة من اللغو اي تطرح ما على العبد من الباطل واللهو واما غير ذلك اي غير ما ذكر من الجهل بالقراءة في الاوليين بام جهري ياك مهم. ما ذكر من الجهل بالقراءة في الاوليين بام القرآن وسورة قصيرة وبام القرآن فقط سرا في الثالثة من شأنها اي من صفتها كتكبيرة الاحرام ورفع اليدين حذو المنكبين والتكبير في الانحطاط من الركوع وتمكين اليدين من الركبتين الى غير ذلك من ما تقدم فحكمها فيه كما اي مثل الذي تقدم ذكره في غيرها من صلاة الصبح وما بعدها فلا حاجة الى اعادتي. مهم. واما الاخيرة قال ابن عمر هذا من لحن الفقهاء لانه يوهم ان ثم عشاء اولى وليس كذلك فقد قال عياض وغيره لا تسمى المغرب عشاء لا لغة ولا شرعا. وقول مالك ما بين العشائين تغليب. وهي العتمة واسم العشاء بها واولى واسم العشاء اخص بها واولى من تسميتها بالعتمة. وقد تقدم الكلام على هذا في الاوقات. فيجهر في الاوليين بام القرآن وسورة في كل ركعة منهما هذا لا خلاف فيه وجاءت به الاحاديث الصحيحة وقراءتها اي سورة اي السورة في اي السورة في صلاة العشاء اطول قليلا من القراءة في صلاة العصر ويقرأ في الاخيرتين من العشاء بام القرآن فقط في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف في صلاة الصبح وهنا انتهى الكلام على صفة العمل في الصلوات المفروضات. فمن صلاها على ما وصف على ما وصف فقد صلاها على اكمل الهيئات وقوله ويكره النوم قبلها. يفهم من كلامه فمن صلاها على ما وصف فقد صلاها على اكمل الهيئات ان ما تقدم فيه ذكر الفرائض والسنن المندوبات بمن اراد ان يقول لم يقتصر الشيخوخ على الفرائض فلا يدل ما سبق على ان من اخل بشيء منه بطلت صلاته. ماشي معنى ما سبق ان اللي خل بشي حاجة مما ذكر الشيخ بطلت الصلاة ولا من اداه بالصفة السابقة المذكورة فقد اداها على اكمل الهيئات. ومن اخل بشيء منها ينذر فيه واش اخل بركن مين ولا والشيخ في اول الكلام على صفة العمل في الصلاة نبه على هذا قال لك راه الشيخ لم يميز الاركان فرائض الصلاة من سوء دارها وفضائلها ونحن نبين ذلك وسبق لنا بيان الفرائض وكلما جاء قول او فعل من الأفعال يبينه الشيخ واش هو سنة ولا مندوب وهكذا نعم قال وقوله ويكره النوم قبلها اي قبل صلاة العشاء. والحديث بعدها لغير ضرورة مكرر مع ما تقدم في الاوقات. والله اعلم تفضل