واضح؟ هذا هو معنى انما تتناول من اتصف بخبرها خبرية هو هداك جاء اذن كأنني سألتك عن عن كل جان عن اي جاء واضح ان كانت شرطية من جاء فأكرمه هذا التصريح التاج السلكي وغير ذا لدى القرار في لا يعود يعني ان غير ما ذكر من النكرة في سياق النفي لا يعم كمال القراب وقال ان اكثر اطلاقات الاصوليين ان يقول رحمه الله صيغ العموم قد سبق اه الكلام على هذه الابيات التي تحدث فيها الناظم رحمه عن صيغ العموم وهي نحو العشرين صيغة ان شاء الله تعالى نقف مع ما دفعه الشارح من اه التفاصيل لما سبق قال رحمه الله هذا شرع منه رحمه الله تعالى قد اختلف في العموم هل له صيغة تخصه حقيقة ام لا المضيئة لا صيغة له وقال القاضي ابو بكر بالوقف وقيل انها مشتركة بين العموم والخصوص وقال المؤمن ان للعموم صيغ موضوعة له وهو الصحيح في نحو عشرين منها كل وهي اقواه ولهذا قدمها وهي لاستغراق مضاف اليه على النحو كل حزب بما لديه وجمعا معرفا نحو قوله تعالى وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. قال في مفتاح الوصول فلذلك احتج اصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسخر فهو حرام انتهى ومن الجميع نحو جميع القوم جاؤوا ولابد في كل وجميع من اضافتهما للفظ حتى يحصل العموم فيه قال السبكي في شرح المنهاج لا ادري كيف يستفاد العموم من لفظة جميل فانها لا تضاف الا الى المال الى المعرفة يقول جميع القوم وجميع قومك ولا تقولوا جميع قوم ومع التعريف باللام او الاضافة يكون التعميم مستفادا منهما لا من نهضة جميع الامتاعات نقله الزركشي في البحر ثم قال وقد يقال ان الهموم مستفاد من جميع والالف واللام ببيان الحقيقة او المستفاد من الالف واللام وجميع انتهى. وقد اجاب البوناني بحاشيته على المحل لان المعرفة التي تضاف اليها لا يجب ان تكون من الفاظ العموم. قال في كما في قولك جميع العشرة عندي وجميع زيد وجميع زيد حسن فانه لا عموم في المضاف اليه انتهى باختصار. جميع زيد اي اجزاؤه نعم اجزاؤه جميعه باعتبار الاجزاء فهو باعتبار اجزائه عام هذا هو المعنى وتعقبه الشربيني بانه قد يقال هو على معنى الجميع على معنى على معنى جميع اجزاء العشرة واجزاء الزيت كما نص عليه السعدي انتهى. نعم ومن صيغ العموم الموصولات الذي ولته فروعهما نقول الذي يأتيك اكرمه والتي تأتيك اكرمه اين وحيتم ومن حي وما شرطنه يعني ان من صيغ العموم اين وحيثما شرقيتين وهما للمكان وتزيد ايضا وتزيد اين بالاستيفاء ومنها من العموم العربي منها من العاقل قال في مساح الوصول فلذا احتج بعض اصحابنا على ان الذمي يملك بالاحياء بقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له والذمي مندرج تحت هذا العموم انتهى ومنها اي منها اي للعاقل وغيره. قال في مفتاح الوصول ولذلك احتج اصحابنا على ان المرأة العاقلة البالغة اذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل بقوله صلى الله عليه وسلم ايهما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل انتهى ومنها ما لغير العاقل قال مفتاح الوصول ولذلك احتج بعض اصحابنا العلماء على ان كل ما فضل عن ذوي بها من فاول العصبة بقوله صلى الله عليه وسلم ما افخت السهام فلاولى عصبة ذكر انتهى وسواء كانت هذه الثلاثة شرطية او موصولا او استفهام قال في الاصل واستشكل جعل الموصول من صيغ العموم مع اشتراطهم في صلته ان تكون معهودة الاستشكال لماذا ذكره هنا؟ الاستشكال عام في الموصول عموما سواء كان موصولا خاصا او اصولا مشتركة اه اخره الى هذا الموضع بمعنى هاد الاستشكال يدخل فيه ما سبق الذي والتي وفورهما ويدخل فيه مال واي وما اذا كانت موصولة يعني الموصول عموما سواء كان خصم او مشتركا آآ فيه هذا الاستشكال المذكور ويأتي الجواب عنه ونحن في تقرير الابيات اذا تذكرتم درنا واحد الشرط واحد قلنا بشرط الا تكون الصلة معهودة لكن هاد العبارة ديال بشرط الا تكون الصيغة معهودة اه كأنها عبارة مجملة او تحتاج الى بيان الى تقييد اكثر لان العهد ان لا تكون الصلة مهبولة العهد نوعان اما ان يراد بالعهد ان لا تكون الصلة معهودة اي معروفة ولا معلومة بين المخاطب والمتكلم بمعنى المعنى المعنى ديال الصلة ان لا يكون معهودا اي ان لا يكون معروفا واضح؟ ماشي هذا هو اللي قصدنا الاحتراز عنه النوع الثاني من نوعي العهد الا تكون الصلة معهودة اي قصد بها فرض معين وهذا هو الذي قصدنا الاحتراز عنه غتجيكم هاد العبارة ديال المعهودة المعهودة المشهورة الى النحات كيقصدوا بها النوع الأول العهد الأول ماشي العهد الثاني فهم يشترطون جمهور النحات واكثر النحات كيشترطوا في الصلة اصلا ان تكون معهودة وسيأتي اه كلام لابن مالك في التسهيل انه الصحيح انه لا يشترط ذلك فقد يراد بالوصول للجنس وقد يراد به يبان اذن اه معنى اشتراطهم ان تكون الصلة معهودة لاش اي المعنى ديالها المعنى ديال الصلة ان يكون معروفا او معلوما بين المتكلم والمخاطب المعنى ديال الصيد يكون معروف هو معنى معهودة اما اذا كان المراد بالعهد ان يكون المقصود بالصلة فرضا معينا معهودا اي افراد معينين المراد بذلك زيد ولا عمرو ولا زيد وعمر فردا ولا افرادا معينين فهذا هو الذي احترزنا عنه اذا كان المراد اذا كان المراد افرادا مخصوصين او فردا مخصوصا فلا تفيد اما ان كان المراد بالعهد ان يكون معناها مفهوما ولا معلوما للمخاطب فهذا لا ينافي العموم واضح اذا ان تكون الصلة معهودة بالمعنى الاول هذا لا ينافي العموم بل هذا هو الغريب في الصلة خاصها تكون هكذا الا اذا قصد الجنس الامام وهذا قليل جدا لدرجة ان اللحاف اشترطوا ذلك في الصلة لكن الا كان المقصود بالعهد اه فرض معين ولا افراد معينين مراد بالعهد زايد عامر بكر وشطح شي فرض معين فهذه لا شك لا تفيد تعميما ما يموتش فيها العموم حينئذ او الكلام اللي كنقولوه في الصلة يقال في الموصول لان صلة اش جزء من من مفهوم اذا كان هاد العبارة هادي لأنها تختلط هذا هو المقصود بها اه يعني قد يقصد بها هذا المعنى الاول وقد يقصد بها الثاني. وما ذكرناه فيما الابيات قلنا بشرط الا تكون الصلة معهودة ماذا نقصد اي الا يقصد بها فرض معين معهودة اي ان لا يقصد بها فرض معين او او افراد مخصوصون اما العهد بمعنى العلم والمعرفة بمعناها فهذا لا ينافي العموم قال وهادشي كامل غيطول الكلام وهادي هي خلاصته ان شاء الله لو تعمل طويل خلاصة الوادي كما سيظهر لكم قال في الاصل واستشكل جعل الموصول من صيغ العموم مؤشراتهم في صلته ان تكون معهودة واجيب بان معنى ان تكون معهودة دل على افراد معينين لا الناس معلومة المعنى ديالها معلوما بين الليبي والمخاطبة قال واجيب بان العهد ليس في الموصول وقيد العهد فيها لا يسقط عموما موصول بل يخصصه قاله زكريا بعدا هاد الكلام واجيب عليه اشكال بأن العهد ليس في الموصول بل في صلتها واحد بمعنى حنا كنقولو راه العموم في الوصول والعهد في الصلة اذن ماشي ليس المحل واحدا لان العموم في اسم الموصول والعهد في الصلة ثانيا قال وقيد العهد في هذه الصلة لا يسقط عموم الموصول بل يخصصه كما هاد الكلام هادا شنو المقصود فيه؟ لأن بحال الى العموم فالأصل فالموصول يشمل افرادا كثيرين فإذا وجد العهد في الصلة تنقص الافراد لكن العموم كيبقى عرفتو شنو معنى يخصص بحالا تقول ينقص العموم لكن العموم ما زال موجودا لانه في الاصل كما تعلمون مثلا اسم موصول يصلح لكل جنس وكل نوع مما يدل عليه مثلا الذي لاش يصلح هذا؟ لكل المذكر هذا هو الأصل يصلح لكل مفرد مذكر سواء هاد المفرد المدكر كان اجتهد مجتهدا كسولا قائما قاعدا ضاربا غير ضارب كل مفرد مذكر فاذا ذكرت الصلة فانك تخصصه بنوع معين مثلا نقول اكرم الذي قل شي حاجة اكرم الذي اجتهد اكرمي الذي اجتهد ما بقاش لكل مفرد مذكر ولى العموم فاش في كل مفرد مذكر مجتهد اذن العموم راه مزال حاصل غير الآن كأن العموم نقص هذا هو معنى قول زكريا رحمه الله بل يخصصه يخصصه قال كلام الشيخ زكريا في حاشيته على المحل ماشي بمعنى يخصصه انه مبقاش دال على العموم لا الجسم مازال دال على العموم غير العموم ديال الاسم الموصول بالصلة ينقص فيصير المفروض مراد به اش عموم لشيء معين الذي اجتهد عموم المجتهدين وهذا يدخل تحته افراد الو بمعنى يصدق عليه الحد ديال ديال العام ما استغرق الصالح الذي اجتهد يسوء يصلح له التعريف نعم استغرق الصالح له امرأة بلا حصر قال وكلام الشيخ زكريا في خشيته ان المحلي ونحن للشيخ خالد الازهري فصرح الرضي في شرح الكافية بان وضع الموصول على ان على ان على ان يتخصص على ان يتخصص قلت ولعل مراد فالله تعالى اعلم ان الموصول وضعية عامة عامة مثلا من لكل عاقل ما لكل ما لا يعقل لكن ملي كدكر الصلة من اكرم ولا اجتهد ولا قام اولا قاعدة واضح؟ حينئذ يتخصص هاد فهاد الإبهام ديال الما ولا هاد العموم ديال الما باش؟ بمضمون الصلة لكن اه ماشي معنى تخصيصه بمضمون السيرة انه ما بقاش دال على العموم لا صار دل على العموم لكن في في ذلك النوع الذي خصص قال الثمن مثلا موضوعة لكل عاقل وما لكل ما لا يعقل وهكذا لكنها في غالب الاستعمال تكون للاخص مما وضعت مما وضعت له مثلا اذا قلنا يعجبني من يشغل اوقاته بطلب العلم فان من لم تبقى على ما وضعت له من عموم العاقل. فقد خصصتها صلتها ببعض العقلاء واذا قلت اشتري ما يعجبك من الكتب لم تبقى مع عامة فيما لا يعقل بل تخصصت بصفتها. فالحاصل ان الموصول عام الوضع لكنه في الاستعمال يتخصص بصلة فهو ابدا استعمالا منه وضع ويشير الى هذا قول العضد الموصولات مبهمة لا يعلم لماذا هي الا بالصلة؟ واضح الكلام اذن ان الموصولة عام وضعي لكنه في الاستعمال يتخصص بصلته ولابد لأن الموصول لابد له من صلة ففي الاستعمال لابد يتخصص الموصول بالصيام قال فهو ابدا يعني دائما اخص استعمالا منه وضعا ملي كنبغيو نستعملو اسم الوصول فإنه يكون اخص من معناه الذي وضع له ولا بد لأنه في الإستعمال لابد له من الصلة والصيغة غتخصو اذن ففي الإستعمال اخص منه وضعا نعم قال ويكون المراد حينئذ بالتخصيص تقليل ما تقليل تقليل ما يكون باعتباره الاستغراق ولعل هذا هو ما اراده الشيخ زكريا رحمه الله تعالى وهذا هو المعنى لي قلنا قال لك ويكون المراد تقليل ما يكون باعتباره الاستغراق بمعنى الاستغراق راه حاصل يعني التعريف ديال العارفين ولا ما كاينش طيب استغراق حاصلون له حاصل لكن يكون المراد اش؟ تقليل ما به يكون الاستغراق هاديك الصلة التي قال ويكون معنى كون قيدي العهد في الصلة لا يسقط عموم الموصول بل يخصصه ان عمومه لم يعد باعتبار اصل الولد. نعم. بل صار باعتبار ما حصل بالاستعمال. وحينئذ يتخصص بصلة نعم ويشير الى هذا القول القرافي بنفائس الاصول انما تتناول من اتصل ان كانت خبرية او خبرها ان كانوا خبرية او خبرها معطوف على ذي صلتها من انما تتناول من اتصف بصلتها ان كانت خبرية او اتصف بخبرها ان كانت شرطية او استفهام وهذا معروف عندكم في النحو لان قال تتناول من اتصف بصلتها ان كانت خبرية لان من آآ ان كانت اه خبرية فان اه فانها تكون موصولة والجملة بعدها تكون صلة لها والصلة مع الموصول الصلة بالنسبة للموصول بمثابة الوصف هي كانها اصول انما تتناول قال من تتناول بمعنى ما الذي يدخل فيها؟ ما هي الافراد التي تتناولها؟ تتناول من اتصف بصلتها. فالصلة قيد في جميع الموصولات ومنها من ان كانت خبرية موصولة او خبرها اي تتناول من اتصف بخبرها ان كانت شرطية يوسف فمي لان من الا كانت استفهامية الجملة التي تذكر فلا يذكر بعدها هو الخبر واضح ويلا كانت شرطية كما يذكر بعدها من الشرط والجواب هو هو الخبر غالبا تكون مبتدأ وما بعدها يكون خبرا عنها اما خبر في المعنى والاعراب ولا على الاقل خبر في المعنى دون الاعراب سكن الشرقية واذا كانت الاستكمال فكذلك ما بعدها اما خبر معنى واعراضا ولا على الاقل خبر معنى انت واضحة ليه ومتلا لاحظ ملي كتكون استيجابية قلت لك من جاء؟ من مبتدأ؟ وجاء الجملة خبر ياك طيب من؟ ماذا تتناول؟ هنا؟ هذه استفهامية؟ من جاء؟ نسولك الآن؟ ماذا تتناول من ما الذي يدخل فيها؟ شنو الأفراد التي تتناولها تتناول الافراد التي دل عليها خبرها لي هو هداك جاء فهياش تتخصص بخبرها شنو خبر الشرط والجواب على الصحيح؟ يعني الجملة ديال صوت الجواب في محل ردع الخبر المبتدأ معا اذن فاش من جاء فاكرموه لمن؟ شنو تتناولوا اي افراد تتناول تتناول جميع الافراد التي اه تتناول جميع الافراد التي دل عليها خبرها اذن فالخبر ديالها الذي اتى بعدها صفة لا هو الذي يدل على الافراد المقصودة منها او الافراد التي تدخل تحتها اذا فهي لابد ان تتقيد بما بعدها ولو لم تكن موصولة لها ولو كانت شرطيتان او استفهميتان فان الجملة الواقعة بعدها في الخبرية يعدها النقاش صلة لا في الشوط والاستفهام بل يعينونها خبرا انتهى وبهذا يتضح معنى قول السبكي في رفع الحاجب واصله للعطش. ان الموصولات هي التي يثبت لها العموم لأنها مبهمة والصلات تبين حالها انتهى. جوابا عما اوردوا على تعريف الغزالي للعالم بأنه اللفظ الواحد الدال على من جهة واحدة على شيئين فصاعدا وقد اوردوا عليه خروج الموصولات وصلاتها لانها عامة وليست بلفظ واحد. مفهوم وجه الاعتراض اذن الغزالي اش قال في التعريف قال اه لانه اللفظ الواحد شوف اللفظ الواحد ولا التعريف العام. الدال من جهة واحدة على شيئين فاعترضوا عليه قالوا له قلت اللفظ اللفظ الواحد يدل الموصولات خرجت لأن الموصولات مافيهاش لفظ واحد فيها الموصول مع صلته الذي كذا ولا من كذا راه المجموع ديال الموصل والصلة كيف يفيدوا للعموم فبماذا اجيب اجيب بما ذكره ابن السبكي قبله قال ان الموصولات هي التي يثبت لها العموم لانها مبامة والصلة تبين حالها بمعنى راه قوله واللفظ الوحيد كلام صحيح لأن العموم اين يوجد في الموصول؟ والصلة فقط مبينة لحالها كما ذكر القرافي فيما سمعتم تتناول من اتصف بصلتها او بخبرها قال كذا يتضح قول صاحب التقرير والتحديث وكون المستغرق في الموصولات هو المفرد اصغر والمفردة والمفردة اظهر من كونه في المحلى هو المفرد للعلم بان الصلة هي المفيدة بموصول وصف العمومي وانها ليست بجزء واضح كده اهو وكون المستغرق في الموصولات هو المفردة شناهو المفرد الموصول الموصول واضح اظهر من كونه في المحلا هو المفردة المحلى ياك دكرنا من الفاظ العموم اش محلى بالمثل مثلا الرجل ولا الطالب للعلم بان الصلة هي المفيدة للموصول وصف العموم وانها ليست بجزء بمعنى قالك الاستغراق في الموصولات كون الاستغراق في الموصولات هو المفرد هذا اظهر من كونه في المحلى هو المفرد اظهر لماذا؟ قالت للعلم بأن الصلة هي المفيدة الموصول وصفا العمومي وانها ليست بجزء منه بمعنى الصلة كأنها وصف الموصول والموصول هو الذي افاد العموم وليس جزءا منه بخلاف المعرف المعرف بان لي سبق معنا وسيأتي ان شاء الله هنا في الشرطي هو الذي يفيد كيفية اه يدل على الافراد وفيه معنى الوصف. هو نفسه المحلى والا تدل على ذلك وانما هي الاداة كانها اداة دالة على ان المراد الاستغراق فلذلك قال لك هاد الاستغراق في الموصولات اظهر منه في المحلى فيوضحه بعض قال معنى كونها مفيدة للموصول وصفا عموما انها تبين ما باعتباره يكون باستغراب. نعم. بمعنى الاستغراق باي اعتبار انظر الى الصلة هي اللي غتبين لك الاعتبار ديالك وانما حملنا كلام الشيخ زكريا على هذا لما يرد عليه لو القيناه على ظهره من اشكال. وذلك لاقتداء ان ان للموصول استقلال عن الصلة في افادة وممنوع لأن الموصولة لا تتم دلالته الا بصلته ففي نفائس الاصول ما نصوه قوله واما الاسم الذي يفيد العموم لاجل انه اقترن به ما يجعله للعموم الى اخره. قلنا جعله القسم الاول يفيد العموم بنفسه. وهذا القسم انما يفيد هذا القسم هذا القسم وهذا القسم جعله القسم الاول يفيد العموم وهذا القسم انما يفيد مشكل عاد جا الخبر وهذا القسم انما القسم الأول جعله القسم الاول يفيد العموم بنفسه وهذا القسم انما يفيد العموم من اجل ما دل عليه مشكل الو مشكل من جهة ان القسم الاول ايضا لابد فيه من كلمات تدخل عليه. ففي من وما الصلة بالخبر وفي كل وجميع الاضافة شنو كيقصد بالقسم الاول والقسم التاني يقصد بالقسم هو لاش مال وما واضح هو كل وجميع ويقصد بالقسم الثاني يقصد بالقسم الثاني محلى واضح؟ مثلا الرجلون الرجال ولا نحو ذلك قال جعله واما الاسم الذي يفيده لاجل انه اقترن به ما يجعله للعموم شنو اقترن مثلا؟ المحلى بان دخلت عليه الفادت عموما بذلك او المضاف كل كذا والجميع كذا قال آآ وهذا القسم انما شنو هذا القسمة؟ مثلا مال وما واي لأجل مشكل من جهة ان القسم الأول ايضا لابد فيه من كلمات تدخل عليه واضح شنو القسم الأول؟ يقول لها واش مال وما وايوب قال ففي من وما ففي من وما الصلة والخبر بمعنى لابد من كلمات تدخل عليه وهياش وفي كل وجميع الاضافات وفي متى وحيث واي الاضافة فلو قلت حيث واي ولم تضيفه لشيء لم يفيد عموما بمعنى راه من من من الجهة التي ذكر النوعان سيان من الجهة التي ذكرت وهي انه لابد ان لافادته للعموم ان يقترن بما يجعله كذلك قال وهو وهو صريح وهو صريح في انه لا عموم للموصول دون صلته فالموصول غير موضوع دون صلته وبين الرضي في شرح الكافية ذلك اكمل بيان قد قال ان تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارا به الى المعهود بين المتكلم والمخاطب بمضمون صلة الانتاج قال ايضا انما وجب كون صيام اذا فقد قال اش قال؟ ان تعريف الموصول كائن بوضع هذا هو الخبر ان تعريف الموصول كائن بوضعه معرفة مشارا بها الى المعهود بين المتكلم والمخاطب بمضمون صلته تبين اش وجه التعريف في الموصول بما سمعتم فقال بمضمون صلته اذا فلا بد منها لا يمكن ان يكون معرفة بدون الصلة قال ايضا انما وجب كوم الصلة جملة لان وضع الموصول على ان يطلقه المتكلم على ما يعتقد ان المخاطبة يعرفه بكونه محكوم عليه من معلوم الحصول له الى اخره وهذا هو معنى العهد هادشي اللي قالوا لنا هو معنى معهود بين المخاطب هو هذا ان يطلقه المتكلم على ما يعتقد ان المخاطب يعرفه هذا هو العهد ثمان اصل الاشكال مبني على منافاة العهد للعموم وقد صرح الزركشي بذلك في البحر ونصوا تنبيه جعل الموصولات من صيغ العموم المشكل لان النوحات صرحوا بان شرط الصلة ان تكون معهودة معلومة للمخاطب. ولهذا كانت معرفة للموصول. والمعهود لا هموم فيه كما صرح به ابن الحاج وغيره انتهى ولكن شنو المعهود الذي لا عموما فيه؟ دابا هذا اصل الإشكال بمعنى سبب الإشكال هو انه انه توهم ان هناك منافاة بين العهد والعمومي لكن شنو العهد اللي كاين في العموم العهد الذي يراد به افراد ولا فرد معين اما العهد بمعنى اه المعرفة بمضمون الصلة هذا لا ينافي العموم لكن لكن ما نسب للنحات من التصريح بان الصلة شرطها ان تكون معهودة سيأتي عنهم ان ذلك غير لازم. في كلام ابن مالك سيأتي انه غير لازم في كلام ابن مالك في غيقول لينا وذلك غير لازم لأنه قد يقصد به الوصول جنس وقد يراد به كما سيأتي اقول اقول ولو سلم فلا يسلم ان ذلك ولو سلم قاع الى سلمنا انهم يشترطون ان تكون معهودة فلا ينافي ذلك العموم. قال بعموم ما وصل بها وذلك ان العامة هو اللفظ المستغرق والصالح له الى اخره كما هو معلوم. وهذا الحد صادق على الموصول بمعهود حيث اريد استغراق الافراد المعروفين حودة فإذا قلت مثلا حضر درسنا حضر درسنا اليوم من حضره بالأمس فقولك من حضره بالأمس نستغرق لجميع الأفراد التي يصلح هذا اللفظ دلالة عليها وهذا هو عين العموم ويدل لهما في حاشية ياسين ففيها ما نصه فقوله معهودة اي معلومة للايمان اي معلومة للمخاطب ثم قال ويشكل تفسير المعهودة بما سبق بان قضيته ان الموصول واقع على مخصوص معين وهو خلاف ما اشتهر من ان الموصولة من صيغ العموم خصوصا وكونها معهودة قال الدنوب عن هذا الاشكال بان المراد بوقوعه على مخصوص معين اي تعيينه ان تعيينه انما هو باعتبار الصلة وذلك لا ينافي كونه عامة اي شاملا لكل ما اتصف بالصلة فليتأمل ذلك فانه دقيق انتهى. نعم نعم قد تريد نعم قد تريده الان عاد غادي يبين لك داك العهد بالمعنى الثاني اللي اللي دخلت لكم هذا هو العهد الذي احترزنا عنه في تخدير الأبيات واضح؟ هذا لي غيذكرو الآن؟ نعم قد تريد بذلك اي بالعهد فردا معينا بخصوصه وحينئذ ينتفي العموم نعم قد تريد بذلك فضلا معينا بخصوصه وحينئذ في العموم لان اللفظ قصد به بعض ما يصلح له. نعم ومن هذا الباب قوله تعالى ومنهم من يستمع اليه فان العهد فيه منافي للعموم لان المراد بمن هنا افراد مخصوصون ذكرهم ذكرها وهم المفسدون نص على ذلك ابن الهمام في تحريره وغيره. وغيره. افراد مخصوصون وفي التفسير ان المقصود بقوله تعالى ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اه روي كما جاء ذلك عن الكذب ان المقصود بهؤلاء ابو سفيان بن حرب وابو جهل اه والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وتعبة وعتبة وشيبة اه ابناء ربيعة وكذلك ابي بن خلف روي ان هؤلاء اجتمعوا وتحدثوا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم قال ما قالت منهم من قال لا ندري ما يقول يحرك تاهوا منهم من قال اه بعض ما قاله حق فقال ابو جهل لا تتحدث بهذا فالشاهد على ما ذكره الكلمي من ان المقصود بهؤلاء من يستمع اليك افراد معينون وهم من ذكرتهم ابو جهل ابو سفيان الوليد بن المغيرة اذا فمن لا تفيد العموم لان المقصود بهم هاد الاشخاص باعيانهم اذا فانت في العموم حينئذ قال فقد اشار الى هذا النوع من العهد المنافي للعموم خالد الازهري فبعد ان ذكر ان العهد الذي في الصلة لا يسقط عموم الموصول قال من الصبح اللهم الا ان يكون الموصول واقعا على شخص معين نحو احسن الى زيد الذي قام لك فلا عموم جمال الازهري رحمه الله وضحها هو تكلم على العهد الذي في الصلة وبين انه لا يسقط عموم الموصول ثم قال اللهم الا ان يكون الموصول واقعا على شخص معين حينئذ داعوا الله قال قال ابو الحسيني البصري في المعتمد اعلم ان لفظة من عامة اذا كانت نكيرة في المجازات والاستفهام. واذا كانت معرفة خصت هكذا ذكره شيوخنا ونحن نقول ان نهضة من لا يستفهم بها الا ان يقرن بها صفة فاذا قرن بها صفة عمت كل عاقل له تلك الصفة. هم سواء كان معرفة او نكية. يقول في الاستفهام من في الدار. فيكون استفهاما عن كل عاقل في الدار. ويكون ويقول في المجازات من؟ المجازات الشرطية يعني مجازات فيها شرط وجزاء الست شرطية قال من دخل داري ضربته فيعم كل عاقل دخل داره. ويقول في المعرفة ضربت من ضربت يا زيد. فيعم كل عاقل ضربه زيد. فهي كالنكرة في هذا المعنى وانما تفارق النكرة في انها ان كانت معرفة دخلت على من عرفه المخاطب والمخاطب وليس كذلك اذا كانت نكرة نحو قوله من دخل داري ضربته انتبهوا ماشي المراد بالنكرة ولا النكرة فاصطلاح النحويين لا في المعنى بمعنى اش كيقصد؟ قال لك الى كانت من عندها ثلاثة د المعاني استفهامية وشرطية وموصولة ملي كتكون استفهامية وشرطية فانها في المعنى كتكون نكرة واش واضح؟ علاش كتكون نكرة؟ لأن ما بعدها ماشي شيء معهود بين المخاطب والمخاطب. شوف لاحظت مثلا في من في الدار واش انا الآن كنقصد شيء معهود بين المخاطب؟ لا ابدا اذن فهي بهاد الاعتبار نكرة من دخل داري فاثربه. اقصد شيئا معلوما لا ابدا اذن نكرة ملي كتكون موصولة تكون معرفة علاش؟ لأن الموصولة قلنا لابد ان تكون الصلة معهودة بين المخاطب والمتكلم فكأنني كنقصد اش مثلا كما لو قلت لك ضربت من ضربت ضربت الذي ضربت يزيد اذن ما الواقع دعا على شيء معلوم عند المخاطب لهذا سماوها عبر عنها اذا مش المقصود انها نكرة في الاصطلاح لا هي من معرفة مطلقا سواء كانت استفهامية اصطلاح النحاة لكن المراد بالتنكيل والتعريف هاد المعنى طالع فهو صريح في عدم منافات عموم العهد فقد اشار الى عهدية الصلة بقوله ولذلك قالك قبل ابو الحسين في اول الكلام اعلم ان لفظة من عامة اذا كانت ذاكرة في يعني الى كانت شرطية واستفهامية واذا كانت معرفة اي موصولة خصت شنو معنى هاد خصات؟ هاد خصات معناه هو معنى ما ذكره زكريا الانصاري في اول الكلام لي قال العهد لا ينافي العموم بل يخصصه هذا هو معنى اش قال الخصات؟ لان الصلة حينئذ تكون معلومة بين المخاطب فماكيبقاش داك الشيوعو ديك النكرة يقل لكن العموم مازال هداك هو معنى خصات قالته فهو صريح في عدم المنافاة العموم للعهد فقد اشار الى عادية الصلة بقوله دخلت على من قد عرفه المخاطب والمخاطب والى العموم بقوله فيعم كل عاقل ضربه زينا ومما يزيد كلامه بيانا ويوضح ان قول القائل ضربت من ضربت يا زيد عام في كل عاقل ضربه زيد ان لمن علم ان من الافراد التي ضربها زيد من لم يشمله ضرب المتكلم ان يعتق ان يعترض مقالته ويكذبها. نعم. ويقول له هذا كلام غير صحيح. فان خالدا مثلا لم يعمه ضربك وقد ضربه زيد. مم واذا كان عدم شمول ضربه لخالد يسوغ تكذيبه وينقذ حكمه وينقض حكمه دل ذلك على ان كلامه كان على العموم. لان الجزئية السالبة انما تنقذ موجبة الكلية وقد تقدم عن القرار في واضح الكلام فيناهي الموجبة الكلية موجبة الكلية هي قوله آآ ضربت من ضربت يا زيد هادي موجبة كلية اش معنى ضربت اي ضربت كل من ضربت هدا هو المعنى باش غينقدها لي لاخر؟ بالسليمة الجزئية فيقول له خالد لم يعمه دربك خالد هو من جملة من ضربه زيد وخالد لم تضربه فنقض الموجب الكلية اللي هي ضربت كل من ضربت بقوله خالد لم تضربه خالدا كجزء من من داك الكل فجزء داخل في والموجبة السالبة والجزئية السالبة تنقض الموجبة الكلية اذا فله ان يكذبه اذا شنو المقصود هذا دليل علاش على انها تفيد العموم والا يكون ماكانش مراد بها العموم لا يمكن ان يكذبه بأن الضرب لم يشمل خالدا ممن ضربه زيدون لأنه حين هذه مراد الخصوص لكن هذا دليل على ان المراد تقدم عن القرف في نفائس الاصول قوله من انما تتناول من اتصف بصيلتها ان كانت خبرية او خبرية ان كانت شخصية او استهامية فان جملة الواقعة بعدها في الخبرية يعدها النحاس صلة لا في الشرط والاستفهام بل يعينونها قضاء انتهى. واش واضح المراد بقوله في الخبر يا خبر هي الموصولة علاش كيقولو خبرية لأن الجملة ديالها كتكون خبرية من الموصولة جملتها خبرية ماشي طلبية ومعلوم ان العموم انما هو شمول اللفظ الاخرى الاستفهامية الاستفهام يدخل في الجملة الطلبية والشرط يدخل في الجملة انشائيا قال ومعلوم ان العموم انما هو شمول اللفظ لما يتناوله على وجه الاستغراب وفي المحل ما نصه قول الاسماوي ان ايا ومن الموصولتين لا يعمان مثل مررت بايهم قام ومررت بمن قال اي بالذي قال صحيح في هذا التمثيل ونحوه مما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقة قال البنات شناهي القرينة كيقصد هنا؟ كيقصد القرينة هي ديك مرارته مررت بايهم قام اي بالذي قام واش انا شوف مررت بأيهم قام اي بالذي قام واش؟ المعنى مررت بأي شخص قام كنقولك مررت بايهم قام اي بالذي قام مرضت انا بأي شخص قد اتصف بالقيام لا اذن فملي قلت مراتو هادي قليلة على النقص د الخصوص واحد الشخص مررت به انا مفهوم؟ هذا ما قصده المحلي رحمه الله لكن سيأتينا في هذا المثال يقول لك حتى هذا لا ينافي العموم تا هذا ولو في قرينة ديال المرور ولكن مافيهش العموم اذن فهاد المحل لما قال مما قامت فيه قليلة الخصوص اش كيقصد بالقرينة؟ هي ديك المرور مرضتو لأنك ميمكنش تمر بأي شخص قام لكن سيبين ان حتى هذا ممكن نجعلو فيه العموم قال البلاني في حاشيته قوله مما قامت فيه الخصوص اي وهي المرور اي فهما في هذا المثال تحويه من من العام الذي اريده كيف هما كيفاهما وبمن؟ قام كيف هما في هذا المثال ونحوه من العام الذي اريد به الخصوص للقرينة المذكورة؟ فلا ينافي انهما للعموم وضع. نعم. على انه قد يقال فيما لا يجوز ان يكون في مثال مدخول العموم وذكر المرور لا يمنع من ذلك. بجواز ان يكون المرور قد وقع بكل من اتصف بالصلة. فليتأمل بامكاني ممكن ذلك غير مستحيل عقلا يعني وفي حاشية العطار في حاشية العطار على المحل نحوه قال على انه قد يقال ان ان عهدية الصلة لا تنافي عمومها. فان قولك جاء الذي عندك شامل لجميع من كان عندك انتهى. هم فإن قلت ان العهد مبطل لعموم المعرف بالف. اذ شرط عمومه تحقق انتفاء الخصوص. فلم فلما لا يكون مبطلا لعموم الموصول ايضا؟ حسب واضح الإشكال الآن الإشكال لاحظ الامس في تقدير الابيات هادي مسألة بالنسبة لسنة الحرارة غتجي الا كانت سبقات معنا في تقرير الابيات في اه المعرف شنو اشترطنا قلنا دخلت على سمين مطلقا فإنها تفيد العموم شنو الشرط الا تكون للعهد بشرط متكونش للعهد الحضوري ولا الذكري الان الاشكال شغادي يقولك غيقولك علاش اشترطتم بالمعرف بها الا تكون للعهد وهنا قلتم ان الصلة ولو كانت معهودة فانها لا تخصص تفيد العموم واش واضح؟ في الموصول قلتم الصلة ولو كانت معهودة كاين العموم وفي المعرف بان قلتم الا كانت للعهد فلا عموما فكيف الجواب قال فجوابه والله تعالى اعلم ان الحال في المحلين مختلف فالصالحون ديال الدين ان الحالة الحالة ان الحالة في المحلين مختلف فالصالح للدلالة على الافراد في المعرف ومدخول الالف واللام. مم واستغراقه لما يصلح له وعدمه انما يستفاد من الف فان كانت ان كانت للعهد كان اللفظ غير مستغرق لما يصلح له وحينئذ لا عموم وان كان في الاستغراق كان عامة ولا كذلك الحال بالنسبة الى الصلة لان المفيد للعهد هو نفس ما يكون باعتباره اللفظ صالحا للدلالة على الافراد الصلة هي المبينة لحال الموصول كما تقدم للسلكي والعضد فاذا كانت معهودة لم تصلح الا للمعهود فما لا دلالة لها عليه لا يتناوله الموفود فان استغرق الحكم افراد المعبود كان استغرق الحكم سرق الحكم افراد المعهود كان عامة وان لم يستغرقه بل اريد به بعض المعهود لم يعم وهو واضح لمن تأمل واضحا اذن فرق بين الحالين ففي الحالة الاولى اللي هي المعرف بال اه الصالح للدلالة على الافراد شكون؟ هو المدخول ديال المشيئة لاحظ واش ال كدل على الأفراد لا تدل على ذلك اذا شنو كيدل على الأفراد المدخول الرجل وهادي كلمة رجل هي التي تدل على الأفراد والي هي المدخول ديال ذلك الاسم الدال على الافراد هي اه الدالة على الاستغراق فإن كان فإن لم تكن للعهد تفعل استغراق وان كانت العهد لم تدل على الاستغراف اذا هذا بالنسبة للمعارض اما فيما نحن فيه الموصول مع الصلة اه ان المفيد للعهد هو نفس ما يكون باعتباره اللفظ صالحا للدلالة على الافراد بمعنى ذاك الذي يمكن ان يفيد العبد هو نفسه الذي اه يدل على الصلاحية للدلالة على الافراد وهو اه الصلة مع الموصول مجموع الصلة مع الموصول فالصلة هي المبينة لحال الموصول كما تقدم اذن هي المبينة لحال الموصول هي التي تبين ما يمكن ان يستغرقه الموصول من من الافراد الصلة كتبين لينا شنو هي الافراد التي يستغرقها ذلك الموصول او قل يصلح للدلالة عليها وهي نفسها ديك الصلة اللي كتبين لنا الحال ديال الموصول كما سبق في كلام القرافي هي نفسها قد تكون معهودة بمعنى هي نفسها تفيد العهد العهد ماشي بالمعنى الثاني بالمعنى الاول الذي ذكرناه اذن فاش فالمحل واحد العهد يستفاد منها او الصلاحية لي دليلة على الأفراد يستفاد منها فهما شيء واحد قال فاذا كانت معهودة لم تصلح الا للمعهود فما لا دلالة لها عليه لا يتناوله المصون. اي من الافراد فان استغرق الحكم افراد المعهود كان عاما يعني المعهود بالصلة وان لم يستغرقه من اريد به بعض المعهود لم يعمه وحينئذ غيكون من العام المراد به تنبيه ظاهر ما تقدم ان الصلة لا تكون الا معهودة وليس كذلك فقد قال ابن مالك ابن مالك في شرح التسهيل والمشهور عند النحويين هذا هو اللي قال وليس وذلك غير لازم او يبين عدم اللزوم وهو المشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول الجملة الموصول بها بكونها معودة وذلك غير لازم لان الموصول قد يراد به مععود فتكون صلته معودة كقوله تعالى واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه وكقول السائل الا ايها الذي قاده الا ايها القلب الذي قده الهوى افق لاخر الله عينك من قلبك وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته كقوله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء مراد جنس الناعق جنسه لأن هو الفاء واحد القضية كلية عند الأصوليين وهي ان النكرة في سياق النفي تعم قالك هاد الكلام باطل ثم غيستشهد بثلاثة شواهد الشاهد الاول النكرة المعمولة لي لا اخت ليس وليس المراد شخصا معينا او معهودا بين المخاطب كمثل اي ناعق لا هو معروف ولا شيء قال وكقول الشاعر فيسعى اذ فيسعى اذا ابني ليحمي مصالحي وليس الذي يبني كمن شأنه كذلك المراد الجنس وليس الذي من شأنه الهدم كلام عام المراد بالجسم ليس جنس الباني الذي يبني تمن شأنه الهدم وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلة كقول الشاهد نعم لانكم قد عرفتم في في محال متعددة ان الابهام يراد به التعظيم ها لقول الشايق فان استطيع اغلب وان يغلي منها فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه ومثله قوله قوله عز وجل فمثل الذي لاقيته حنا معرفناش شكون هذا الذي لاقيته درتو المراد بهاد الإبهام؟ متل فغشيهم من اليم ما غشيهم وقول الشاي كنت اذا ارسلت وكنت اذا ارسلت لا كان يتحدث وكنت اذا ارسلت واذا كان يخاطبه وكنت اذا ارسلته نعم؟ الكاف فين لا وكنت اذا ارسلت طرفة وكنت اذا ارسلت طرفك رائدا. مم. لقلبك يوما اتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله انت قادر لا كله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت صابر انتهى منه قال في مفتاح الوصول ولعموم الموصول احتج بعض اصحابنا على حكاية جميع الفاظ الاذان بقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول انتهى مثل ما يقول الذي يفيد تشكل عموما وما في الاستفهام مثلا بأنه لو قيل من في الدار حسن ان يجاب بالمفرد فيقال زيد ولو قيل ما عندك فتقول درهم واجاب القرار واضح دابا الإشكال من في الدار باش غايجاوبك الإنسان؟ بقولك زيد اذا فكيف تفيد العموم وهو وهي يجاب عنها بمفرد واحد اذا هادي لا لا تدل على استغراق افراد على فرد واحد فالجواب شنو حاصل الجواب هو انه ممكن تجاوب بزايد وعامر وباك وخالد فعند السؤال تعم الجميع قال واجاب القرفي بما معناه ان العموم من حيث شموله بكل ما يصلح دخوله فيه اذن ما الجواب؟ يصلح من مثلا؟ يصلح لكل عاقل؟ اذا ممكن تجاوب اي عاقل من العقلاء هند فاطمة كذا هذا هو وجه العمومي قال اما الجواب بالواحد فباعتبار الواقع المنتهى من البرمجة متى وقيل له وباب قيدا؟ وما معرفا بأرقد وجد او بالإضافة الى المعرف اذا تحقق الخصوص قد موت يعني ان من صيغ الهموم متى شرطية او استفهامية؟ قال ولي الدين تقرير قيده بحال مثلا الى قلت لك اكرم من اجتهد شوف اكرم ياك من تفيد العموم هنا لكن في الواقع اجتهد غير طالب واحد انا قلت لك ادري من اجتهد من الطلبة وعن مليون طالب لكن عند باعتبار الواقع واحد هو اللي اجتهد فاكرمت زيدا في العموم كذلك فمن عندك ممكن يكون عندك عشرون ثلاثون عشرة جوج ثلاثة اربعة لكن الا كان في الواقع عندك واحد غتقول ليا زيدون تدرين في العموم الواقع غير معتبر بمعنى ماشي هو الملاحظ المنظور اليه فهمتي؟ ولو كان في الواقع شخص واحد فذلك غير معتبر فمثلا قلت لك الامريكان قلت اكرم من اجتهد من تفيد العموم الى في الواقع اجتهد واحد ذلك لا ينافي عمومها لأنها صالحة له ولغيره تعني ان من صيغ العموم متى شرطية او استفهامية؟ قال ولي الدين ولي الدين في التحرير قيده ابن الحاجب بالزمن المبهم حتى لا يصح ان نقول متى طلعت الشمس فاتني؟ قال شيخنا جمال الدين ولم ارى هذا الشرط في الكتب المعتمدة انتهى ويعني بشيخنا الاسناوي شقيته بالزمان المباح ووجه عمومها في الاستفهام انها سؤال عن كل زمان وهكذا في البواقي وقيل ان متى ليست للهموم بل بمعنى اذ واذا فمدخولها قضية ممان وقيل وقيل اشمعنا فمدخولها قضية ممارسة ومدخولها قضية مهملة شنو معنى هاديك ها اي سوري هذا هو معنى مهمته ياك اسيدي مهملة ليست مصورة بالسور الكلي بان الفاظ العموم كل هادي اللي كنتكلمو عليها ما نقر بانه من الفاظ العموم اذا دخل اذا وجد في اول القضية فهدناها كليا كتعتبر ديك القضية قضية كلية اذن فمتى بعضهم قالك اسيدي لا تفيدهم مثلها مثل ان واذا ويلا كانت متل ان واذا بمعنى ليست من الفاظ العموم اذا فالقضية ديالها ماشي كلية هي قضية غير مصورة بسور قل لي اي ولا جزئي اذا فهي مهملة مهملة بالإصطلاح المنطقي ماشي مهملة بمعنى مول الغلاء غير مسورة قال وقيل واقيلا للعموم ان كانت معها ماء وهذا هو مراد الناظم بقوله وبعض مقيدة قال ولي الدين في التحرير قال شيخنا جمال الدين رحمه الله ولقاء ان يقول لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان من قال لامرأته متى قمت او حيث قمت او اين قمت فانت طالق. يقع عليه الثلاث كما لو قال كلما وليس كذلك وسبق لنا امس الجواب على هذا الاشكال ياك لأن قلنا هي اه الجواب اش؟ ان هاد الظروف متى؟ واين وحيثما وكذا؟ انما تفيد العمومة في الزمان في الظرف ولا تفيدوا العموم فيما علق عليه الظرف في المظروف تفيد الزمان في المعلق لا في المعلق. المعلق هو الزمان. اذا فهي تفيد العموم في الزمن. يعني في اي وقت في اي زمان ولا في اي مكان لا من كتر لكن المعلق عليه وهو المضروف لا تفيد العموم فيه هذا هو الجواب عن هذا كما سبق لذلك قال وفيه نظر هاد الكلام فيه نظر قال وفيه نظر اما اولا فلان القواعد الاصولية لا يعترض عليها بمخالفة الفروع الفقهية لها. بل ترد اليها الفروع بل ترد بل ترد اليها الفروع مزيان لاحظ راه كاين الجواب ها هو غايجي الجواب عن الإشكال لكن بدأ بهذا وهو تنبيه مهم جدا لان لاحظ بماذا اعترض الشيخ جمال الدين رحمه الله تعالى والمقصود بالشيخ جمال الدين اه المراد به كما بين شيخ ولي الدين في التحرير اذن بماذا اعترض؟ اعترض هو بفرع فقهي قال لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان من قال لامرأته متى قمت او حيث قمت فانت طالق يقع عليه الثلاث كما لو قال كلما قمت واش واضح لأنه لو قال كلما قمت فأنت طارق انه يقع الثلاث فقال لهم لو كان ثديت في العموم لوقع الثلاث والحال ليس كذلك فباش اعترض فرع فقهي فالجواب الأول قالك لا يعترض بالفروع الفقهية على القواعد الاصولية قال اعد لان فلان القواعد لان القواعد الاصولية لا يعترض عليها بمخالفة الفروع الفقهية لها بل ترد اليها الفروع. بمعنى بل الواجب ممكن واحد يلتزم هاد اللازم يقع الطلاق ثلاثا لأن الفروع هي لي كترد الأصول ياك متى واين وكذا تفيد العموم؟ تفيد العموم ارا لنا هاد الفرع كذا اذن يقع طلاق ثلاثا الفروع هي لي خصنا نردوها للأصول ماشي نجعلو الفروع حاكمة على الأصول هذا من جهة قالك او يجاب الى سلمنا بأن تلك الفروع صورتها مخالفة لصورة العموم او يجاب بمخالفته اخر بمعنى لماذا فهاد الفرع مثلا لم تفيد العمومة لوجود دليل قرينة مدرك اخر هو لي جعلها لا تفيد العموم لكن سيأتي جوابه واما ثانيا واما ثانيا فانه لا تلازم بين العموم والتكرار يعني العموم هنا زمن متسع متسع متسع لا يختص الطلاق بجزء منه. اذا هنا فين عندنا العموم؟ اذا فين كاين العموم في الزمان. زمان متسع لا يختص الطلاق بجزء منه. اذا في الزمان لأن هاديك اول مكان لأن ديك الأدوات منها ما يدل على الزمن ما يدل على قال واما واما حصول التكرار في كل مثال دلالة كل على كل فرد فرد الفرق بين قياس مع الفارق فرق بين كل ما واين وحيثما؟ قال وهذا غير موجود في غيرها من صيغ العموم والله اعلم انتهى وجوابه يشير الى ان العموم في متى واين وحيثما انما هو في الضرب واما المعلق عليها هو المدروف بالمطلق اه فإذا مطلق ان يكفي فيه مرة الواحدة مطلقا بمعنى الى وقع الطلاق مرة واحدة فقد خرج من عهدة الكلام قال فإذا قال متى او حيثما دخل متى او حيثما دخلت الدار فأنت طالق فهو ملتزم متى متى مثال للزمان حيث ما للمكان او حيثما مثالان للزمان والمكان قال فهو فهو ملتزم الطلاق في جميع الأزمنة والأمكنة فإذا لزمته طبقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق فلا تلزمه طلقة اخرى بل تنحل اليمين اذ لا يلزم من عموم الظرف عموم المضروب نعم كما لو قال انت طالق في جميع الايام طلقة. فالمعلق عليه فالمعلق المعلق عليه عام والمعلق مكره المعلق المعلق عليه هو الزمن والمعلق هو الطلاق علق الطلاق على الزمان فالمعلق عليه اللي هو الزمن عام لأنه جوج قال في جميع الأيام والمعلق على هاد الزمان اش هو هو طلاق قاليها طلقها طلقها انتي طالق طلقة فاق النكد ممكن هاد الامر ولا غير ممكن ممكن اذا فكذلك الا قال متى دخلت الدار فانت طالق؟ المعنى واحد المعلق عليه اللي هو الزمان عام والمعلق اللي هو الطلاق مطلق ومن صيغ العموم معروف بالف قوله تعالى قد افلح المومنون قال في مفتان الوصول ولذلك احتج بعض اصحابنا على ان بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام ولفظ الكلب عام لانه معرف بالالف واللام. وكذا احتج بعض اصحابنا ايضا على ان سور الكلب طاهر بما روي انه صلى الله عليه وسلم سئل انتوضأ بما افضلت الحموض؟ قال نعم وبما افضلت السباع؟ والكلب سهوة فاندرج في عموم السباع انتهى قال ولي الدين تحرير يخالف هذا من الفروع انه اذا حلف بالطلاق وحنث لا يقع عليه غير واحدة. وحميت وحديث لا يقع عليه غير واحدة وكان مقتضى العموم وقوع الوقوع الثلاث وهذا سؤال سأل عنه القرافي الشيخ عز الدين بن عبد السلام واجاب عنه بان هذه يمين فيراعى فيها العنصر واضح الآن السؤال الاشكال قال لك يخالف انه اذا حلف بالطلاق وحده. واحد قال علي الطلاق واضح هذا يعتبر من من الحليب كما سبق قال علي الطلاق الطلاق معرف بالألف واللام وحنا معرفين انه اذا اذا مثلا قال علي الطلاق لافعلن كذا. هذا حديث بالطلاق. علي الطلاق لافعلن كذا. فاذا حليت لافعلن كذا وما فعلتش داكشي اللي قال لم تقع من طلقة طلقة عطلقة واحدة ونتوما كتقولو اليلة دخلت عالمفرد تفيد العموم فخاص هاديك الطلاق يشملهاش عموم الطلاق بمعنى يشمل جميع افراد الطلاق اللي هي اللي هي انطلقت الثلاث فكيف يجاب عن هذا يأتي الجواب قال واجاب عنه بان هذه يمين فيراعى فيها العرف لا موضوع اللغة. واضح؟ الجواب الاول يراعى فيها العرف لا موضوع له في العرف هذا يقع طلاقا واحدا هذا جواب ثم غيجي جواب اخر قال وجوز الشيخ تقي الدين جوابا اخر وهو ان الطلاق حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح بمعنى قلبك طلاق حقيقة واحدة بمعنى ليس له افراد ماشي حقيقة وعندها افراد متعددة لا حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح وهاد قطع عصمة النكاح ليست لها افراد متعددة قطع عصمة النكاح تقصد بالطلقة الواحدة كاين فرد واحد من الأفراد ولقد سبق معنا فيما علمتم قبل قلنا اه اللفظ العام هو ما استغرق الصالح اي ما من شأنه ان يستغرق ولو كان تحته فرض واحد ولو كان من حيث الواقع تحتو غي فرض واحد يدخل في العام هذا هو مقتضى طيب غادي نقول لك لا راه كاين ثلاثة الطلقات كاين الطلقة الاولى والثانية والثالثة هادي افراد سيجيب عنه قال الجواب قال وليس له افراد حتى يقال انها تندرج في العموم. ولكن ان مراتبهم مختلفة قد تكون رجعية وقد تكون عندنا مراتب في افراد مراتب مختلفة تكون فقد فقد تكون رجعية وقد تكون قد تكون الطلقة رجعية وقد تكون وقد تكون بائنا بينونة صغرى وقد تكون بائنا بيننا بينونة فهذه مراتب فاذا لم يذكر الثلاث ولا نواها لم يحمل الا على اقل المراتب. لان الالف واللام لا دلالة لهما على قوة مرتبة الاقل المراتب لان اقل منها وما زاد على ذلك مشكوك فيه فلا يحمل الا على الماهية وليست احد وما هي تتحقق باقل المراتب ولا لا؟ تتحقق اذن غنحملوه على اقل ما تحصل به المالية اللي هي قطع عصمة النكاح وهو الطلاق الرجعي هي الطلقة الواحدة وليست احد المراتب بميزة احد العموم حتى يقولوا حتى يقول بالاستغراء. قال والادب مع الشيخ عز الدين الاقتصار على جوابه رحمه الله انتهى وهو انه يراعى فيها العرس لا موضوع اللغة ومنها المعرف بالاضافة نحو يوصيكم الله في اولادكم قال في مفتاح الوصول ولهذا احتج اصحابنا على ان صلاة الجماعة لا لا تتفاضل بكثرة بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة فحكم بان صلاة كل جماعة تبدل صلاة كل فد في هذا العدد ولا يكون ذلك الا اذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة اذن هاد الحديث يستدلوا بها صحابنا على ان صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة بمعنى الافراد ديال صلاة الجماعة صلاة الجماعة فهاد المسجد وفهاد المسجد وفهاد المكان وفهاد المكان وفهاد المكان لا تتفاضلوا بالكثرة بمعنى كلها فضلها واحد اللي هو سبعة وعشرين درجة شنو الدليل؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة هذا مفرد مضاف يفيد العموم اذا كل صلاة من صلوات الجماعة انظروا صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة اذا فكلها هي مراتب مرتبتها واحدة وهي سبعة وعشرين درجة مفهوم ومن ذلك ايضا احتجاجهم على ان من دخل في النافلة التي يرتبط اولها باخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم نافلة عمل. فدرجة تخشى هذا العموم انتهى وسواء كان كل من المعرف وبالاضافة مفردا او تسمية او جمعا كسرا او سالما لكن محل عمومه ما لم يتحقق الخصوص واي العهد فان تحقق الصوت طرف اليه اتفاقا لانتفاء صيغة العموم عنه حينئذ وبهذا فارق العام العامة اذا ورد على سبب خاص. نعم حيث لم ينتفي عمومه على الراجح لبقاء صيغته غايته ان والي يتخصص به اولى وكذا تعريف الحقيقة اذن قال لك وبهذا فارق العامة اذا ان شاء الله سيأتي العام اذا ورد على سبيل الخاص لاحظ حنا دابا الآن قلنا المعرف بآل او المضاف الى المعرف بآل بدون عموم لكن بشرط اذا تحقق الخصوص قد نفي اذا نفي العهد تحقق الخصوص اي بمعنى اذا لم يرد عهد بذلك المعرف ياك اسيدي؟ نعم غتقول لماذا اذا اه اريد به عهد خصوص اي عهد لا يفيد العموم هنا وسيأتي معنا ان العامة الواردة على سبب خاص على الراجح والصحيح يفيد العموم العبرة هادي هي القاعدة د العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب وستأتي فلماذا هناك يفيده على الرجل فهنا اذا اريد الخصوم يفوت العموم؟ قال لك لانتفاء صيغة العموم عنه حينئذ ولذلك تما باش كنعبرو شو اش كيقولو؟ كيقولك العبرة في عموم اللفظ اذا لفظ الصيغة فيها العموم هنا ملي كتكون آل للعهد مكيناش صيغة العمود الى قلت لك اكرمي الرجل وانا كنقصد رجل معين فيناهي صيغة العموم هل توجد صيغة العموم؟ لا ماكايناش لأن الهديك للعهد ماشي للاستغراق صيغة العموم هي المعرف بأن التي ليست للعهد وهاد الفي اكرمي الرجل قصد بها عهد اذا لا توجد صيغة العموم واش واضح الفرق دابا الجواب على الإشكال اذا لماذا؟ هل اذا قسم بها العهد انت في العموم والعام اذا ورد على سبب خاص لا ينتبه عنه العموم مع ان الخصوص كاين بنادم كيقولك اذا تحققوا الخصوصي قلبوا فيه ونعم اريد به ورد على سبب خاص فالخصوص كاين فالجواب لأن لأنه فهاد المسألة قلنا يفيد العمر لأن الصيغة تدل على العموم كاينة اذا ورد الامر ذكر قل العبرة بعموم اللفظ اذا في اللفظ كاين العموم فكنعتابرو حنا غير الصيغة اما في هذه المسألة فصيغة العموم غير موجودة لان ال تلك للعهد لا للاستغراق وكذا تعريف الحقيقة لا يقتضي العموم كقول السيد لعبده اشتري اللحم والخبز فالمراد حقيقة الجنس وهو مطلق له هاديك المراد بها لبيان الحقيقة لي كتعرفو التي تكون لي بحال ملي كنقولو الرجل خير من المرأة قال لي بياني حقيقة حقيقة الرجل خير من فهذه كذلك لا تفيد العموم اذن انتبه خرجت معنا التي للعبد لا تفيد العموم والتي لبيان الحقيقة كذلك ولذلك زادها قال وكذا تعرف الحقيقة وهو مطلق اللحم والخبز ولا يريد استغراق الجنس بان يأتي بجميع افراده بان يأتي بجميع افراد الجنس ولا يريد به المعهود ملي كيقولي اشتري اللحم والخبز اش يريد الجنس حقيقة اللحم يعني جيب يشتري اللحم والخبز بجنس كأنه قال لي بشيء من اللحم وشيء من الخبز الجنس الحقيقة ديال لحم الخبز فلم يرد كل لحم وكل خبز من يريد لحما معينا وخبزا معينا لأنه لا عاد بينهما الى كان شي عهد بينهما غتكون للعهد قال في الاصل وانما كان معرف بقسمين العموم لتبادره لتبادره تبادل علامة الحقيقة وهذا مذهب اكثر اهل الاصول وازاء القرفين للمذهب فقد احتج مالك على من قال ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد بني لقوله تعالى وانتم عاكفون ان شاء الله ان هذا التصحيف ماشي مسجد بوني وانما مسجد نبي قال وقوله مسجد بني نحوه في مقدمة ابن رشد قال ذهب مالك رحمه الله تعالى في المشهور عنه ان الاعتكاف يصح في كل مسجد وانه لا بأس بالاعتكاف في مسجد لا تجمع فيه الجمعة اذا كان ممن لا تلزمه الجمعة او بوضع او بموضع او بموضع اذا كان ممن شكون؟ المعتكف ممن لا تلزمه الجمعة كما لو كان مسافرا او عبدا او امرأة او بموضع او بموضع لا يلزمه منه الاتيان الى الجمعة كان بعيدا على مسجد لي فيه الجمعة لو كان لا تدركه الجمعة باعتكافه لظاهر قول الله عز وجل قال لا تدركه الجمعة بمن اعتكف من السبت للخميس ما ما اعتكفش اصلا من يوم الجمعة لظاهر قول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد اذ عمها ولم يخص منها شيئا دون شيء ولم عمها ولم يخصه ولم يخص منها شيئا دون شيء وروى ابن عبد الحكم عن ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد الجامع. وهو قول جماعة من السلف وروي عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد بني كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الياء والبيت انتهى الياء هو المسجد الاقصى قال والظاهر والظاهر انه تصحيح انه تصحيف مسجد نبي. كما يفيد مسجدنا انه تصحيف مسجد نبي كما يفيده تمثيله وهي عبارة القاضي عياض في التنبيهات قال استدل مالك بهذه الاية على جواز الاعتكاف في سائر المساجد لقوله فعم الله المساجد كلها ليرد على من قال من السلف انها لا ليرد على من قال من السلف انها لا تصح الا في مسجد النبي الا في مسجد النبي وهو قول حذيفة وسعيد بن المسيب او على من قال لا تصح الا في مسجد الا في مساجد الجماعات وهو قول الزهري وبعض الكوفيين وان كان قد روي عن مالك هذا القبر واستفرأ شيوخنا من احتجاجه ان مذهبه القول بالعموم في مسائل اصول الفقه وهو بين وهو بين من وهو بين من قوله واستدلاله وهو بين من قوله واستدلاله ومذهب عامة الفقهاء من اصحابنا وغيرهم وكثير من الاصوليين وان لفظ الجمع المكسر من صيغ العموم ولا سيما اذا مساجد مساجد هذا جمع التكسير بقوله هنا المساجد وهو اجلى صيغ العموم عند القائلين به انتهى. قال في الاصل ولا فرق بين جمع التكسير والسلامة. ومثاله في المضاف ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اذا قال ذلك اصابته كل عبد صالح في السماوات والارض او كما قال وخالف بعض المعتزلة في عمومه احتمل عهدا ام لا؟ وامام الحرمين في نفيه عنه اذا احتمل عموم ماذا وخالف بعض ما في عمومه لا لا نعام اسي معرف بقسميه بجوج معرف عموما بالمضاف اليه وامسى اشرنا الى ذلك وخالف بعض المعتزلة في عمومه اي في عموم المعرف او بالمضاف اليه جوج او باضافة الى المعرض قد وخلف بعض المعتزلة في عمومه اكتمل عهدا ام لا؟ وامام الحرمين في نفيه عنه اذا احتمل معهوده وهو والغزالي في المفرد اذا لم يكن واحده وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد منه منكر او كان صيغة لها النفي لازم اي ويذكر من صيغ العموم منكر في سياق النفي اذا بني معنا التي لنفي الجنس نحن لا رجل في الدار او زيد او زيد او زيد من قبله نحو ما في الدار من رجل لان الحرف الزائد للتأكيد والعموم كان ظاهرا فاذا اكد صار نصا او كان من النكيرات الملازمة للنفي نحو احد نحو احد ونحوها ونحوها وقد نظمها ابن بونا في احمراره بقوله وعظموا باحد الاحاديث واحد في النفيذ انفرادي في عاقل ومثله عريب كما هنا في من احد غريب ديارك ديار وكرب وكاتيع دعوي تريو دوري وطاو تؤوي توري نمي اليم وارم الدي امن وتامر عدم كداك ديبيج وتؤمر يرد ووابر والنفي في شفر فقد دعوي هذا كل لفظ منها من الألفاظ الملازمة لينا فيه ديار وكراب وكتير دعوي داري دوري وطاو طاوي طولي نمي اليم وارم امن وتامور علم كداك ديبيج وتأمور يلد ووابر والنفي في شفر التوقيت او شوفوا اليوم لكن لم يندم ذنوبنا رحمه الله لم يندمها كلها نظم اغلبها والا فيوجد غيرها ودابا راه قد ذكر غيرها الشارح في الاصل شهادة الاصل وهذه الابيات قد ذكرها ابن بونا في باب العدد من اراد ان يرجع اليها في الاحمرار يجدها في باب العدد يتكلم على العدد اللي هو واحد واحد هناك استطرد وذكر وعظموا باحد الاحاديث قام بمفتاح الوصول ولذلك احتج اصحابنا على ان المال المستفاد لا ينضم الى المال الذي حال الذي حال حوله حوله حوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وكإحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبين في الصيام من الليل على وجوب التبييت في في صوم التطوع انتهى وقوله اذا بني هو كقول السلك نصا اذ بنيت عن الفتح وقد سبقه الى ذلك القرفي في شرح التنقيب لكن الذي له في نفائس الاصول والكتاب وكتابي كتابه العقد العقد المنظوم في الخصوص والعموم هو الاطلاق في اسم الله التي لنفي الجنس سواء كان كان مبنيا او معرضا. اه نعم هنا ملاحظة ولا تعقيب انتم تعلمون ان اسمنا اسمنة اما ان يكون مفردا او مضافا او مشبها بالمضاف النحو اسمنا الفقيه من مفردان لا كنقصدو لا التي تعمل عملا ان ماشي اسمها اما يكون مفردا ولا مضافة ولا ان كان مفردا والمقصود بالمفرد فهاد الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الفتح في محل مسلم وان كان مضافا او مشبها بمضاف فانه يعرى يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة يكون معربا ولا لا؟ لا طالب علم باش منصوم؟ شحال دار قولهم هنا اذا بني شنو الظهير ديالها اننا تدل على نفي الجنس وان لان اصلا اسمنا لا يكون الا نكرة لان لا تعمل الا في النكرات فاسمها لابد ان يكون نكرة سواء اكان مفردا او مضافا او مشبها بالمضاف هادشي مفروغ منو ياك اسيدي فالظاهر من عبارة بونيش كنفهمو منها ان النكرة التي فتفيد العموم نصا هي النكرة التي بنيت معنا اذن فحينئذ غيكون المقصود المفرد اما اذا كان اسمنا نكرتان وعملت فيه عمل انا لكنه كان مضافا او شبه مضاف يعني كان معرضا فلا تفيده نصا وليس كذلك بل المقصود اسم لا التي تعمله عملا ان مطلقا اه يفيد العموم ما علاه مفهوم؟ اذن فالمقصود لا اننا التي لنفي اه الجنسي التي تعمل عملائنا اللي كيسميوها التبريئة هذه تفيد العمومة في اسمها سواء الاكانة مفردا مبنيا او اكان معربا غير مفرد بان كان مضافا او مشباها بالمضاف وذلك ما يبينون قال وفي البرموي وفي البرم وفي البرموي النفسملة العاملة عملائن سواء بني او اعلم اما لا ان سواء بني او غريبة يفيد العموم انتهى. قلت وهو الصبور فيما يظهر لان البناء والاعراب امران نرضيان لا يرجعان للمعنى بان الاطلاق هو مقتضى كلام ابن مالك في لذلك اورد الشهاب عميرة عميلة عميلة على تقييد السلكي بمبني كلام ابن مالك قد نقل حلول عن الابيال اتفاق النحاة والاصوليين قالت بناء الاسم وعزل النحات عدم العموم حالة اعرابه وللاصوليين العموم مطلقا انتهى لكن يرد عليه يرد عليه كلام او يرد عليه كلام بمالك في التسيير لأن هو شنو؟ قال لك وعزا للنحات عدم العموم حالة اعرابه. ابن مالك من النحات الو لكن يرد عليه كلام لمالك في التسهيل وهذا نصه اذا لم تتكرر لا وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها غير معمول لغيرها عملت عملا باسم نكرة يليها غير معمول وصف غير معمول لغيرها عملت عمل الا ان الاسم ان لم يكن مضافا ولا شبها به ركب معها وبني على ما ينصب به قال ابن عقيل في المساعد فان لم يقصد المساعد هذا شرح التسهيل اللي بني مالك هاديك هاد المساعد كتاب لابن عقيل وهو شرح للتسيير اسمه المساعد على تسهيل الفوائد لان كتاب التسهيل ديال الملك سميتو اصل تسهيلو الفوائد وهذا شرح له بمعنى ابن عقيب قال هاد الكلام شارحا لهذا الكلام الذي سمعته من ابن مالك قال قال ابن عقيل في المساعد فإن لم يقصد لم لم تعمل فإن لم يقصد اش فان لم يقصد ماذا خلص العموم بسم الله لأن ابن مالك قال اذا لم تتكرر وقصد خلاص العموم قال فإن لم يقصد اي خلوص العموم اسم النكرة لم العمل الا ما العمل ليس جمعنا خلوص العمومي التنصيص المقصود التنصيص يعني ان تكون مستعملة في العموم خصوصا خصوصا نصا نعم قال بل عمل بل عمل ليس انتهى ولازم قضيتي ان عملنا امل ان مستلزم قصد خروص العموم اذ هو عكس نقيضه الموافق. نعم. قال الدمامين ويظهر من كلام بعضهم ان التنصيص على العموم مخصوص بما اذا كان اسمها مبنية. وكلام المصنف صريح في خلافه كما علمت. انتهى. ومراده بالبعض كما في ياسين والنحات من ان النكرة في سياق النفي تعم باطل ونقل ونقل عن ونقله ونقل عن سيبويه ما يشهد له قال ابن عاشور نقض المصنف دعوة كلية عموم النكيدة في سياقهن في بتصريح النحات بسلب العموم عن بعض النكيلات في سياق النفي وذكر على ذلك ثلاثة شواهد الأول النكرة المعمولة لذا. اخت ليس اختي ليس الثاني كل الواقعة في حيز النفي وهي نكرة اذ لا تتعرق حسب بمعنى القرافي رحمه الله في كلامه النكرة المعمولة لي لا اختي ليس شنو لا اختي ليسا لالة نسي تعمل عمل ليس فان تلك النكرة التي اه عملت فيها لا عمل ليس قد يراد بها الوحدة قد يراد بها الخصوص كما لا يخفى عليكم الشاهد الثاني كل الواقعة في حيز النفي لي كنقولو تفيد سلب العموم كل اللي مسبوقة بالنفي ما كل شحماء بيضة تا هادي ياش؟ لا يراد بها العموم وانما يراد بها بالعكس سلب العموم او وعلاش قال اذ لا تتعرف لأن لأنه قد يقول قائل حنا مكنتكلموش على كلنا واضح ما اه متلا ايلا قلت لك لاحظ ما كل الرجال يستطيعون مثلا ما كل الرجال يستطيعون فعل كذا فغيقوليه قائل حنا الآن انت تريد ابطال قضية الكلية وهي النكرة في سياق الناس تريد العموم وكل ما يكون الرجال راها معرفة اش قال لك ابيه؟ قال لك لا كل لا تتعرف ولو اضيفت المعرفة لا تتعرف. اذا فهي داخلة في في قاعدتنا ديال النكرة في سياق النفي تفيد العموم قضية باطلة عند الامام القرار لأن هاد الشاهد الثاني ممكن يعترض عليه معترض يقول ليه كل راها تعرف بما اضيفت اليه تا قاليك كل لا تتعرف ولو اضيفت لمعرفة راه مكتعرفش متوغلة في التنكير هذا الشاهد الثاني الشاهد الثالث زيادة من عند قصد التعميم قالك اسيدي ياك نكرة سياق النفي يجوز تجربي مين كنقولو ما جاء من رجل فقال لك لو كان التعميم مستفادا منك الى ما احتيج اليه لو كان غير ما جاء رجل كيف يلعبون لا نقول من رجل بلا ما نزيد من ذلك ولكن هاد الأدلة الشواهد كلها مجابون عنها كلها مردود عليها كالتالي زيادة منه عند قصد التعميم فلو كان العموم مستفاد من النفي ما احتاج الى زيادة منه ثم جزم بان مراد الاصوليين النكرات العامة نحو احد وعليب ودياق قال ويجاب بان الاصوليين ما قصدوا ان النكرة حيثما وقعت في سياق النفي عمت. كما انهم لم يريدوا قصر ذلك على النكيرات التي عدها المصنف بل ارادوا ان النكرة في سياق النفي يعرض لها العموم غالبة. فاطلقوا عبارتهم لاجل الاغلى. انتهى. لان هاد الاعتراض ديال القرافي رحمه الله اعتراض على ماذا؟ اعتراض على القضية الكلية وهي قولهم النكرات في سياق النفي تفيد العموم هو بهاد الأدلة لي ستادل شنو دار؟ ابطل الكلية ومعلوم ان الموجب الكلية تنقضها السالبة الجزئية قال ليهم اليس كذلك بماذا نجيب؟ قال لك والجواب بان الاصوليين ما قصدوا ان المكينة حيثما وقعت في سياق النفي عمت احيانا قد لا تعم ولا لا كما لو اتت قليلا دل على ذلك ما جاء رجل بل رجلان بل رجال لا تعمنا مثلا كما انهم لم يريدوا قصر ذلك على النكرات التي عد المصلي فين هي ديك النكرات الملازمة للنفي احاد وديار بل ارادوا ان النكرة في سياق النفي يعرض لها العموم غالبا بحال نقولو الاصل والغالب فيها انها تفيد العموم الا اذا دلت قرينة دل دليل على انها مسك العنف حينئذ لا تحمل على العموم فاطلقوا عبارتهم لاجل الاغلبية اذا ما قصدوش القضية الكلية واش ان هذا هو الاصل الغالب الا ما دل الدليل على خلافه ما استثني بالدليل مفهوم؟ وهاد الادلة كلها مجاب عنها هاد المسألة اللولة اللي قال النكرة المعمولة للاخت نيسة نقول نعم النكرة المعمولة لي لا اخ ليس تفيد العموم يستفاد منها الا ان العموم اش؟ ليس نصا بل هو ظاهر. الظاهر هو العمومي لذلك هو يجب عليه ان شاء الله قوله وقيل بالظهور في العموم وانما يمتن على عباده بالجنس الذي يشمل الافراد بل فيهما تعميم عقلي اذا وانزلنا من السماء ماء طهورا واش المراد بذلك فردا من افراد الماء لا المراد بذلك الجنس قال فالظاهر من قولك لا رجل الى عملت عمل ليس لا رجل في الدار لاش نفي نفي الجنس ومن خلال ذلك نفي الافراد فالمقصود ان الظاهرة العموم ولا يحمل ذلك على الخصوص الا في القرينة حتى يقول بلي اثنان ولا بل رجال ولا واضح الكلام هذا المسألة الاولى اه المسألة الثانية التي ذكرت رحمه الله وهي كل واقعة في آآ حيز النفر وهي نكرة اذ لا تتعرف وذلك لان لفظة كنت في العموم فاذا دخلت عليها ليس نفت عمومها فحينئذ المقصود نفي العموم لان كل اصلا تفيد العموم ما كلا شربته ما هو مثل قولك لا شربت او ان شربا ما كلا شربت الكاس حرف التشبيه مثل ولا شربته مثال يعني ان من صيغ العموم ما هو مثل هاديك الكاف بخلاف ما نحن فيه المسألة الثالثة زيادة من عند قصد التأمين قال فلو كان العموم مستفاد منا فما احتيج الى زيادة منه كنقولو لا من اذا زادت تدل على التنصيص في العموم يعني العموم كان من قبل لكن كان ظاهرا ومين لما زادت اكدت العمومة كما تقول بذلك انت يا ايها الإمام في النكرات التي تفيد العموم عندك مثلا ديار وعريب واحد قلت انت تفيد العموم طيب اذا دخلت عليها مناش كتفدا من يقول لنا تفيدها تأكيد للعموم كنقولو ليه كذلك اذا دخلت من على النكرة في سياقنا في كتفنا تأكيد للعموم وهو تنصيص فتصير نصا في العموم هاد الألفاظ اه الملازمة للنفع هي نص في العموم اذن الى دخلت عليها مناش كتفيدها؟ تأكيد تنصيص على العموم نعم قال وقيل بالظهور في العموم وهو مفرد الى اللزوم قائد السبكي قال انما قال القرفي انه لا يعم من النكرة في سياق النفي انما هو ظاهر في العموم ويحتمل الوحدة احتمالا مرجوحة بخلاف عمومها في فيما تقدم فهي نص قال ابن عاشور في حوادث التلقيح موجها كون نفي الوحدة احتمالا وحدتي ايمانا مرجوحا لان استعمال النكرة في الوحدة دون الجنس مجاز غير مسبوق. نعم. اذ الجسم يدل على معناه المأخوذ من مادته واذا حكم عليه فالمقصود واذا حكم واذا حكم عليه فالمقصود فالحكم على ذلك المعنى وشناهو ذلك المعنى هو الجنس واضح ماشي هو الوحدة هذا هو الجنس رجل هاد اللفظ اش يقول يدل على الجنس هذا هو معناه قال واما دلالة على الوحدة فهو من باب دلالة عدم وجود علامة تسمية او جمع على انه باق على الوحدة لان التحقيق لا رجل رجل توجد فيه علامة تقنية الألف والنون مثلا ولا رجلان وليست فيه علامة جمع اذا فكنقولو هو باق على على افراده ومن هاد الباب يتبع له قال لان التحقيق ان الافراد ليس مقصودا من وضع الصيغة. نعم. بل استفيد من عدم وجود علامة تسمية او جامد. نعم. ثم قال اذا تقرأ والدليل على ذلك والدليل على انه ليست له صيغة معلومة ما عندوش صيغة معلومة ممكن احيانا يكون المفرد بصيغة المسمى ويكون المفرد بوزن الجماعة اذا ليست له صيغة معينة قال ثم اذا تقرر ثم قال اذا تقرر هذا فاذا قصد من الصيغة الافراد كان استعمالا لللفظ في غير ما وضع له لانه ان اريد منه حينئذ الصيغة العاصمة ففيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. اصل المعنى اللي هو الجنس مثلا فمثلا لا رجل اذا اريد بذلك المالية ماهية اه الرجل حقيقة الرجل واريد به الوحدة فقد استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه الحقيقة اللي هياش؟ الماهية والمجاز اللي هو الفرض المعين لوحده قال ولذلك كان هذا القصد قليلا في كلامه محتاجا ولا ينافي وجود هذا الاحتمال ادى من صيغ العموم. فسموا لا اخت ليس نافية للجنس على سبيل الظهور. بقصد بيان ارجعيته لا التبرئة عليها التبرئة هي التي تعمل عملها الا هي اللي كيسميوها التبريئة وكلام النحات لا يجافي هذا ولم نجد منهم من قال انك اذا رفعت لا تعم بل قالوا لا يكون نصا ولا يلزم ان يكون العام كله نصا بل منه نص ومنه ظاهر فدعوى انها في الرفع للافراد مردودة انتهى وقوله هو مفاد الوضع الى اللزوم اشار به الى ان دلالة النكيلة في سياق النفي على العموم بالوضع المطابقة بمعنى ان اللفظ وضع لسلب كل فضيل من الافراد وهذا ما اختاره القرافي وقيل دلالة التزام وهو لبعض الحنفية واختاره السبكي قالوا ان النفي اولا للمهية ويلزم منه نفي كل فرد ضرورة. وكونه بالوضع هو الموافق لكون قضية العام كلية واشار الناظم لفائدة الخلاف المذكور بقوله بالقصد خصص قصص التزاما قد ابى تخصيصه اياه بعض النجباء. يعني ان مذهب المالكية والشافعية جواز التخصيص بالقصد اي النية لما دل عليه اللفظ التزاما وكذا التضمن فيما يظهر واحرى مطابقة خلافا للحنفية لان النفي اولا للماهية وهي شيء واحد ليس بها والتخصيص فرع العموم والتقييد كالتخصيص ويرد بان لا بانه لا مانع ويرد ويرد بانه لا مانع من صحة قصدنا في الماهية باعتبار وجودها في بعض افرادها ويرد ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى شيئا فيكون له ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا ان المصدر قد جلب يعني ان من صيغ العموم ما كلا شربت او ما ما كلا شربت او ان شربته كالاعراب كالا شربت لشربت هدا قصد رفضه متعلق يعني ان من صيغ العموم ما استقر كما شربت كانك قلت ما استقر مثل قولك لا ان يأتي ماشي دكتور راه اراد ان يعبر بذلك تعبير سليم صحيح ما فيه تا شي اشكال لشربت هذا قصد رفضه مثال مجرد مثال نعم لا اضطراب لا والو اشنو المشكل ما فيه لا خطأ نحوي ولا معنوي ولا شي قال يعني ان من صيغ العموم ما كلا شربت او ان شربت من كل فعل متعدي ليس مقيدا شيء. وقع في سياق النفي او الشرط فهو عام في مفعولاته فله والله لا شربت يعم جميع المشروبات اي جميع المفاهيم وظاهر النظم قصر ذلك على فعل متعدب وهو قول الغزالي ولم يفرق القاضي عبد الوهاب وجماعة بين الفعل المتعدي والقاصر قال بعض المصنفين فجعلوا القاصر من محل الخلاف هو الحق لان نفي الفعل نفي نفي لمصدره فاذا قلنا لا يقوم زيد عمن نفى افراد المصدر فكأنما قلنا لا قيام لزيد لان الفعل يدل بالتضمن على نكيدة. قال الزركشي وفي البحر والصواب وانه يعني القاصر يعمك كما في نفي المصدر مثل قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. الآية ولا ريب ان النفي في هذا وامسى وامثاله للعموم وان المفهوم منه انه نفي للمصدر كما لو قال لا حياة ولا موت. ولهذا لو حلف لا يضيع او لا يطلق حانث باي بيع كان واي طلاق كان. لانه لم يفهم منه الا نفي افراد هذا الجنس من البيع والطلاق والاصل في الاستعمال الحقيقة. فوجب ان يكون نفي يعني حقيقة في عمومنا في جميع المصادر وهو وهو المطلوب انتهى واذا كانت الامثلة المذكورة عامة ضحى تخصيص بعض افراد العام فيها بالحكم لارادته باللفظ واخراج ما عداه. هم. وكذا النكرة في سياق الشرط عند ابن الحاجب والابياري فانها تعم قال السبكي في الابهاج بعدما نقل ان امام الحرمين صرح بان النكرة في سياق الشرط تعم في قول القائل من يأتيني بمال ان اجازيه فلا يختص هذا بمال ما نص هذا كلامه وهو ومراده العموم البدني لا الشمولي وهو صحيح انتهى. قال البرناوي وقد يكون شمولي نحو قوله تعالى وان احد من المشركين استجار كالاية فانه شامل بمعنى ماشي دائما يفيدهاش العموم البدني قد يكون العموم شموليا والنكرة في سياق الإمتنان تعم كذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا قاله أبو الطيب وقال ابو حنيفة لا تعميم في مسألة هاد الكلام كامل من باب الفائدة زاده فائدة وكذا النكرة في سياق الشرط زاده لأن الناضل ما تكلمش على هاد المسألة غادي نتكلمو على الذاكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي وحنا قلنا النهي ومثله كما سبق وزاده هو الشرط وفي سياق الامتنان قال ابو حنيفة لان لك نفسية قبل الامتنان الامتنان يعد اثباتا والذاكرة في سياق الإثبات في الأصل لا تفيد العموم تفيد الإطلاق لكن الا كان الاثبات سيق مساق الامتنان تزيد العموم كما في وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا راه اثبات خاصها تفيد الاطلاق انا لكن الاية ثقة مساق الامتنان فلذلك تفيد العيوب قال ابو حنيفة في مسألة الوضع. واضح؟ لان الامتنان كيناسبو العموم ولا لا ايناسبوك الله تعالى لا يمتن على عباده بشيء واحد قال ابو حنيفة لا تعيين في مسألته وضع بل فيهما تعميم العقل بطريق دلالة الالتزام فلا يصح التخصيص بالنية لان النفي في المنفي والمنع بشرط لحقيقة الشرب وان لزم منه النفي والمنع لجميع المشروبات والنية لا تؤثر عندهم تخصيصا وتقييدا الا فيما دل عليه اللفظ بالمطابقة لا بالالتزام قد اتفق الحنفية وغيرهم على العموم وقبول التخصيص بالنية ان اكد الفعل بالمصدر نحن لا اكلت اكله. ان مصدر قد جلب هو هذا قال ونوى شيئا معينا فلا خلاف انه لا يحنث بغيره والتأكيد حجة لنا اذ فيه الزام ظاهر لان التأكيد مقوي لا منشئ لا منشئ حكمه فاذا صح العموم بعده صح قبله وهذا هو المراد بقوله والتفخر مصدر قد جلب قال في الاصل وعموم الفعل المنفي اذا ذكر مصدره عند ابي حنيفة بالمطابقة لا بالالتزام لقبوله التخصيص بالنية عنده لكن لكن من العجب قوله بالعموم في هذه من مطابقة دون النكرة في سياق النفي انتهى والاصح تعميم النحو لا يستوون من قوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون وقوله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة فولنفي جميع وجوه الاستواء ممكن نفيها لتضمن فعل منفي لمصدر مذكر فيكون نكرة في سياق النفي فيعول اما ما لا يمكن نفيه كانسانية مثلا فلا ينتفي الاستواء فيها وقيل اذا قال فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيوها الممكن ينفيوها. اما ما لا يمكن نفيه انسانيتي مثلا فلا ينتمي الاستيفاء به. اذا وجوه الاستواء الممكن فيها لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجلوس لا هي وجوه الاستواء اه وجوه الاستواء الممكن نفيها يمكن اه مثلا وجوه الاستواء التي يمكن نفيها مثل مثلا الايمان والكفر الاوسط مثلا الايمان والكفر اه الطاعة والفسق ونحو ذلك. اما الانسانية فمن اصحاب النار واصحاب الجنة لا يمكنون فيه الانسانية عنهم اذا ماشي هي ليست هي الداخلة في العموم وانما الذي يدخل في العموم هو اش وجوه وافراد الاستواء الممكن نفيه هذه هي المنفية بمعنى الناس ممكن يتساواو في الايمان يمكن ان يستووا فيك وهذه الوجوه يمكن نفيها هي المقصودة هنا من قال وقيل لا يعم نظرا الا ان الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه. فهو على هذا من سلب العموم وعلى الاول من عموم السلب وعلى ان المراد بفاسق الكافر بدليل مقابلته من مؤمن لا يلي الكافر امره لا يلي الكافر لا يلي الكافر ابر والديه مسلم ولا يقتل المسلم بالذمي خلافا لابي حنيفة نعم ينال حاصل ما تعلق بالفاظ العموم ثم بعد ذلك سيذكر امورا تفيد العموم وان لم وان لم يكن فيها لفظ من الفاظ العموم كهذه المسألة والتي بعدها واضح في