بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والمسلمين والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية فان تعذر بيت المال اعلى من علم بحاله دار المناسبة طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فجرت عادة الفقهاء رحمهم الله ان يذكروا باب اه احكام اللقيط بعد اللقطة جامعا بينهما وهو انه شيء ضائع هناك بباب اللقطة مختص ظل عن ربه واما اللقيط فهو طفل صغير ضل ان اهله او نبذ ضل عن اهله او نبد فالجامع بينهما الظياع فلذلك يذكرون احكام اللقيط بعد احكام اللقطة والامر في هذا قريب وهي مناسبات اه اجتهادية في تصنيف وترتيب الابواب العلمية آآ اللقيط في اللغة فعيل بمعنى مفعول وهو الملقوط و تعريفه في الاصطلاح طفل صغير ضل عن ربه وظابط الصغر هو الا يميز لمن ينتسب ومن هم اهله فان كان يميز ويعرف فانه لا يأخذ حكم اللقيط لانه يمكن ان يعرف اهله من بيانه وايضاحه اللقيط هو الطفل الصغير الذي لا يميز اذا وجد منبوذا او ضل عن اهله لكن التعريف المختصر الذي يذكره الفقهاء اللقيط يقولون طفل صغير ظل او نبذ ضل او نبذ اذا ظل فهذا لا يترتب عليه حكم تكليفي لانه قدر واقع ليس للفعل للمكلف فيه فعل واما اذا كان الطفل الصغير نبذ فهنا لا خلاف بين اهل العلم ان نبدأه محرم ولم يتطرق المؤلف رحمه الله الى حكم القاء الطفل ونبذ الطفل للعلم به وظهوره فانه يترتب عليه ضياع النفس وظياع النسب وكلاهما يخل بمقاصد الشريعة فان مقاصد الشريعة دائرة على حفظ المال حفظ النفس وحفظ العقل حفظ الدين وحفظ النسب وحفظ العرض وهذا يعرض النفس للهلاك ويعرض النسب للضياع ولذلك يحرم النبل لما فيه من المفاسد المتعددة من تعريض النفس للهلاك ومن ضياع النسب ومن استرقاقه لمن ادعاه رقيقا ولاسقاط ما يجب من حقه بالرعاية والصيانة والقيام ومن ذلك الانفاق عليه وغير ذلك من المفاسد. هذه من اوجه تحريم النبذ ولم يتطرق المؤلف رحمه الله للتعريف لانه بنى هذا الكتاب على الاختصار الذي يقصد منه ايضاح المعاني وذكر ابرز المسائل دون دخوله في تفصيل كما جرى التنبيه على ذلك غير في غير ما موضع قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية التقاط اللقيط اي اخذ الطفل الصغير المنبوذ او الضائع الضال عن اهله فرض كفاية اي انه يجب وجوبا كفائيا قوله رحمه الله فرض كفاية لان المقصود صيانته وحفظه والقيام عليه فمتى تحقق هذا من اي احد كان ذلك محققا للمقصود الشرعي فهو فرض كفاية ومن الفروقات التي ينبغي ان يستحضرها طالب العلم بالفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين الفعل مطلوب من كل مكلف بعينه واما فرض الكفاية المطلوب ايجاد الفعل لام معين ايجاد الفعل المقصود ايجاد الفعل لا ان يوجد من كل فرد على انفراد وهذا فارق يميز لك بين الفرض بين فرض الكفاية وبين فرض العين. فمثل الاذان المقصود حصول الاذان في البلد لا ان كل مسلم يريد الصلاة يؤذن ولذلك كان الاذان فرض كفاية وحتى من اوجبه انما اوجبه على كل جماعة على حد الانفراد والجماعة لا يؤذن فيها الا واحد اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم ولامكم اكبركم فالمقصود ان فرض الكفاية غايته وغرظه هو ايجاد المقصود الشرعي لا من معين انما المقصود ايجاد المطلوب شرعا فالمطلوب صيانة هذا اه اللقيط ولذلك كان فرض كفاية ودليل ذلك لم يذكروا دليلا خاصا من القرآن انما ذكروا قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاستدلوا بهذا على انه من فروظ الكفايات وفي الاستدلال بهذا عموم واسع لكن المقصود الدلالة العامة ولو كان ذلك على وجه السعة آآ والا فليس في الكتاب دليل خاص بحكمه في حكم الالتقاء اما السنة فاستدلوا بما جاء في البخاري ان سليم ابي جميلة قال وجدت ملقوطا فاتيت به عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عريفي العريفي هو من يعرف الناس وهو رجل في القبيلة يتكفل بتعريف افرادها وبيان حال من ينتسبون اليها وقد نصب عمر رضي الله تعالى عنه عرفاء على بطون العرب وعلى القبائل ليعرفوا الناس فقوله في هذه الرواية فقال عريفي يا امير المؤمنين انه رجل صالح اي انه عرف ابي جميلة بانه رجل صالح اذ ان عمر رضي الله تعالى عنه شك فيه فقال آآ فيه قولا يوجب الريبة بامره لعله اراد ان يسقط نفقته عن نفسه وان يحمل نفقته بيت المال وهو ابنه فلما قال هذا قال عريفي اي الذي وكل بتعريف الناس لذلك البطن من بطون العرب وفي تلك القبيلة انه رجل صالح اي لا يكون منه هذا؟ فقال عمر اكذلك هو؟ قال نعم. قال فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته هذا هو الاصل الذي جاء فيما يتعلق الالتقاط فعمر رضي الله تعالى عنه اقر الرجل في التقاطه امره بالقيام عليه وجعل ولاءه له وجعل نفقته على بيت المال وجعل نفقته على بيت المال فقوله رحمه الله والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية اي فرض واجب على الامة عموما اذا قام به من يتحقق به المقصود سقط وقوله والتقاط اللقيط والقيام به عملان عند الالتقاط عمل والقيام به وهو رعايته وصيانته الاشراف عليه والسعي فيما يصلحه هذا عمل. والالتقاط عمل وكلاهما فرض كفاية فليس المطلوب فقط الالتقاط بل التقاط والقيام عليه فيما يتعلق بالانفاق على اللقيط الاصل في الانفاق انه لا يلزم الملتقط هذا هو الاصل انه لا يلزمه الانفاق عليه كما ينفق على نفسه وولده لان النفقة اسبابها واضحة وليس هذا من اسبابها لكن ثمة احوال لللقيط. الحالة الاولى ان يوجد معه مال فهنا ينفق عليه من المال الذي وجد معه الحالة الثانية ان لا يوجد معه مال فهنا نفقته على بيت مال المسلمين الحالة الثالثة الا يكون ثمة بيت مال للمسلمين يسد الحاجة اما لعدم انتظامه او لعدم وجود ولاية او لغير ذلك من الاسباب والطوارئ ففي هذه الحال يجب الانفاق عليه ممن علم حاله وليس من الملتقط اذا كان ملتقط فيجب عليه اذا كان الملتقط يقول انا ما عندي او ما ليس لي قدرة فيجب على من علم بحاله ان ينفق عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. ان تعذر الانفاق على اللقيط من بيت المال فان الواجب ان ينفق عليه ان ان تكون النفقة ممن علم بحاله وهذا على عموم المسلمين ويكون فرض كفاية على العموم اذا اذا قام به من يكفي سخط عن الباقيين لان الواجب حفظ نفسه والقيام عليه بما يصونه عن الهلاك وهذا واجب على العموم على اهل الاسلام فان كان الملتقط قادرا على ذلك فهو اولى من غيره. وان كان غير قادر او نفقته تضيق عن ان يستوعبه ففي هذه الحال يكون الانفاق على عموم المسلمين ممن علم بحاله وهو قادر على الانفاق عليه. فاذا انفق عليه الملتقط هل له ان يرجع عليه؟ بعد البلوغ؟ حق للعلماء في ذلك قولان منهم من قال انه يرجع عليه بما انفق ومنهم من قال انه لا يرجع عليه لانه شيء واجب عليه وهو فرض كفاية فليس له الرجوع عليه. والمسألة العلماء فيها قولان لان انفاقه عليه اولا من غير اذنه ولا من اذن وليه ولا من اذن حاكم فلم يرجع بشيء كما لو تبرع به هذا ما يتعلق بما ذكره مصنف رحمه الله من مسائل اه اللقيط واما بالنسبة لنسبه فنسبه لمن يدعيه. الله اكبر لا اله الا صلي على محمد خلاصة ما اه قرأناه فيما يتعلق بهذا الباب تعريف اللقيط من هو حكم التقاطه وحكم القيام عليه وادلة ذلك ثم ما يتعلق بالانفاق عليه وذكرت في الانفاق عليه كم حال ثلاث احوال واما ما يتعلق بالمسألة الاخيرة فهي نسبه فنسبه لمن ادعاه و من ادعاه واحتمل ان يكون منه بشرط طبعا اه هذا شرط لا بد ان يحتمل ان يكون من فانه يكون له