﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من يجوز دفع الزكاة اليه

2
00:00:20.750 --> 00:00:50.400
وهم ثمانية الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. والثاني مساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج اليه فيها ومن يحتاج اليه فيها. والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة

3
00:00:50.400 --> 00:01:13.650
طاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم اسلامهم او دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او معونتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. السادس الغارمون

4
00:01:13.650 --> 00:01:33.650
وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار في بلده فهؤلاء

5
00:01:33.650 --> 00:01:53.650
اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم. ويجوز دفعها الى واحد منهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر بن صخر وقال لقبيصة اقم يا قبيصة حتى تأتي

6
00:01:53.650 --> 00:02:13.650
ان الصدقة فنامر فنامر لك بها ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته والى العامل قدر قدر عمالته والى والى المؤلف ما يحصل به تأليفه. والى المكاتب والغارم ما يقضي به

7
00:02:13.650 --> 00:02:40.350
ايدينا والى الغازي ما يحتاج ما يحتاج اليه لغزوه والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولا يزاد احد منهم على ذلك وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم العامل

8
00:02:40.350 --> 00:03:05.800
والمؤلف والغازي والغارم لاصلاح ذات البين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الماتن رحمه الله تعالى باب من يجوز دفع الزكاة اليه اي من الذي

9
00:03:05.950 --> 00:03:30.750
يجوز ان يعطى من الزكاة واهل الزكاة قد وظح الله عز وجل امرهم وتولى قسمة هذه الزكاة ولم يكلها الى رسول صلى الله عليه وسلم والى ولا الى غيره وانما قسمها ربنا سبحانه وتعالى

10
00:03:31.200 --> 00:03:54.800
واخبر باهل الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فهؤلاء الثمانية هم اهل الزكاة ولا يجوز ان يعطى من الزكاة غيرهم

11
00:03:55.100 --> 00:04:15.900
ولا يجوز ان يعطى من الزكاة غير هؤلاء والله هو الذي تولى قسمة الزكاة على هؤلاء الثمانية فلا يجوز ان يدخل معهم تاسعا ولا عاشرا ولا غيرهم وهذا باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم

12
00:04:16.350 --> 00:04:36.800
الا انهم يختلفون في مسألة في سبيل الله وفي مسألة المسكين والفقير وفي اهل هؤلاء وفي هؤلاء الذين هم اهل الزكاة قال رحمه الله تعالى وهم ثمانية كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى

13
00:04:37.500 --> 00:05:00.450
الاول من الثمانية هم الفقراء الفقراء والفقير هو والفقير هو الذي او الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره اي ليس لهم مال يقوم كفايتهم

14
00:05:01.000 --> 00:05:20.800
وليس لهم كسب ايضا يقع موقع المال الذي يحتاجونه فليس عندهم ما يكفي من الكسب ليس عنده من المال ما يكفي وليس عندهم من الكسب ما يغنيهم فهؤلاء هم الفقراء

15
00:05:21.650 --> 00:05:39.900
ومنهم من يحد الفقير بانه الذي لا يملك نصابا فقال اذا ملك نصابا فلا يسمى فقير مثلا من ملك خمس اواق من الفضة قالوا هذا لا يسمى فقير لانه ملك

16
00:05:40.000 --> 00:05:59.450
نصاب من ملك خمسة من الابل يسمى ملك نصاب من ملك اربعين شاة يسمى ملك نصاب فقال اهل الرأي من ملك نصابا فلا يسمى فقيرا واحتجوا بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه

17
00:05:59.650 --> 00:06:21.050
عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ صدقة ترى الزكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فقالوا هذا فيصل بين الغني والفقير فمن اخذ من الزكاة فهو الغني ومن اعطي الزكاة فهو الفقير

18
00:06:21.250 --> 00:06:37.950
فقال اذا ملك نصابا لا يسمى لا يسمى فقير وهذا فيه نظر فقد يملك المسلم النصاب حينا ولكن هذا المال لا يستمر معه على الدوام فلو قيل من ملك نصابا

19
00:06:38.600 --> 00:06:52.550
من ملك نصابا من النقدين حتى عال حتى حال عليه الحول قلنا هذا قد وجد كفايته لانه لو كان غير محتاج لما استطاع ان يمضي الحول على هذا المال فهذا له وجه

20
00:06:52.700 --> 00:07:08.200
لكن اذا ملك النصاب في وقت فانه لا يلزم ان يكون هذا المال يستمر معه دائما يستمر معه دائما بل نقول ان من ملك بهيمة الانعام يكون فقيرا وان ملك هذه البهيمة

21
00:07:08.450 --> 00:07:29.000
لانه يحتاج الى نفقة عليها ويحتاج الى اطعامها ويحتاج الى القيام عليها ويحتاج ايضا يقوم على نفسه فهو وان كان عنده هذا المال فانه يحتاج الى ما يقوم هذا المال فيسمى يبقى انه فقير ولو ملك هذه البهيمة

22
00:07:29.150 --> 00:07:47.400
بل قد يكون عند الانسان شيء من من الزراعة ومن الاراضي ولكن هذه الزراعة لا تخرج الا في السنة مرة هو يحتاج الى قوت يأكله وطعاما يأكله ويحتاج الى مال يقوم على هذه الزراعة ايضا فهذا يبقى انه فقير او مسكين

23
00:07:47.400 --> 00:08:07.100
يعطى على حسب حاجته ويعطى ما يقوم او ما يقوم مقام كفايته وحاجته المسكين هو الذي يجد حاجته لكن لا يجد كمال كفايته وقع خلاف بين الفقهاء ايهما اشد الفقير او المسكين

24
00:08:07.350 --> 00:08:26.950
منهم من قال ان الفقير اشد لان الفقير هو الذي اصاب فقاره شيئا فلا يتحرك والمسكين هو الذي سكن الارض لكن لا يلزم من الارض عدم التحرك فقالوا ان المسكنة

25
00:08:27.000 --> 00:08:44.400
ارفع ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر وجاء في حديث ابي سعيد وانس مالك باساندة فيها ضعف انه قال اللهم احيني مسكينا واخبر الله عز وجل عن الذين يملكون سفينة في البحر انهم

26
00:08:44.600 --> 00:09:04.900
مساكين فاثبت لهم الملك واثبت لهم المسكنة فهذا يدل على ان المسكين اعلى رتبة وخالف اخرون فقالوا ان المسكين اشد لان المسكين هو الذي لصق بالتراب مسكينا ذا متربة اي لصق بالتراب من شدة فقر وحاجته

27
00:09:04.950 --> 00:09:24.500
والصحيح الصحيح ان المسكنة والفقر اسمان اذا اجتمع افترق واذا افترقا اجتمعا فكل مسكين فقير وكل فقير مسكين لك عند الاجتماع فان الفقير اشد فان الفقير اشد وذاك من اوجه

28
00:09:24.550 --> 00:09:44.800
الوجه الاول ان الله ابتدأ به وقدمه على المسكين وهذا المقام مقام ايش مقام تقديم من هو الاحوج فلما قدم الفقراء افادنا ان الفقير احوج من المسكين الامر الثاني الامر الثاني ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر

29
00:09:45.150 --> 00:09:58.900
ولم يتعوذ من المسكنة والامر الثالث من جهة المعنى ان الفقير يطلق على من اصيب في فقاره فلا يتحرك ابدا والمسكين قد يسكن الى الارض لكنه لا يمنع ذلك من

30
00:09:58.950 --> 00:10:17.900
الحركة فالراجح والاصح ان الفقير اشد حاجة من المسكين. وعلى هذا قال الماتن رحمه الله تعالى وهم او وهم الذين لا يجدون موقع لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره لا يكسبون

31
00:10:18.100 --> 00:10:37.300
وليس عندهم مال يجدون معه كفايتهم اما المسكين فهو الذي لا يجد تمام كفايته هذا هو الفرق المسكين يجد حاجته لكن لا يجد تمام كفاية. صورة ذلك المسكين عند عنده سبعة

32
00:10:37.500 --> 00:10:56.250
وتمام حاجته كفاية كم؟ عشرة. فهو وجد بعض حاجته لكنه لم يجد تماما. اما الفقير فلم يجد شيئا يقع موقع الكفاية والحاجة فهذا هو الفرق بينهما. فاذا كان كذلك جاز ان يعطى الفقير من الزكاة

33
00:10:56.450 --> 00:11:12.550
وان يعطى المسكين من الزكاة وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع ولابد عند اعطاء الفقير او المسكين الزكاة ان يملك هذا المال ولا يجوز للمزكي ان يتصرف به على حسب ما يراه

34
00:11:12.750 --> 00:11:28.300
وانما يعطيه المال يتصرف به الفقير والمسكين على حسب حاجته الا في حالة والا في حالتين ان يوكله الفقير والمسكين بان يشتري له ما هو احوج او يشتري له كذا او يفعل له كذا

35
00:11:29.300 --> 00:11:50.200
او ان يكون الفقير المسكين لا يحسن التدبير وليس له ولي يقوم على تدبير امره فهنا الغني والمزكي يتصرف بما هو الاصلح لهذا الفقير او لهذا المسكين اذا الفقراء والمساكين يأخذون

36
00:11:50.250 --> 00:12:09.100
لانفسهما يأخذون لحاجة انفسهما ومؤونة انفسهما وكما ذكرت ان الفقر المسكين هو يأخذ لحاجته ولمؤونة نفسه هناك من اصناف الزكاة من يأخذ مع غناه وهناك من يأخذ لغيره ليس له كما سيأتي كما سيأتي معنا

37
00:12:09.250 --> 00:12:30.650
قال الثالث العاملون عليها العاملون عليها والعامل هو الذي يجلب الزكاة ويسعى في تحصيلها وجلبها والعامل يشترط فيه شروط الشرط الاول ان يكون مسلما على الصحيح الاسلام وقد وقع فيه خلاف

38
00:12:31.050 --> 00:12:49.750
منهم من قال انه يشترط فيه الاسلام ومنهم من قال انه لا يشترط وهي روايتان في المذهب والراجح ان الاسلام شرط ان الاسلام شرط ودليل ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:50.000 --> 00:13:08.700
لما اراد بعظ مواليه وبعظ اهل بيته ان يعمل في هذا العمل في جلب الزكاة قال انا لا تصلح لنا انما هي اوساخ الناس فهنا يتضح انه لابد ان يكون العامل من اهل الزكاة ان يكون العامل

40
00:13:08.750 --> 00:13:20.900
ممن تجوز له او يجوز له دفع الزكاة وعلى هذا نقول لا بد ان يكون مسلما لابد ان يكون مسلما فالكافر هل يجوز اعطاء الكافر من الزكاة في غير المؤلفة قلوبهم

41
00:13:21.050 --> 00:13:32.150
يقول لا يجوز ان يعطى الكامل الزكاة الا في حالة واحدة وهي حالة كونه ممن يؤلف قلبه اما في غير ذلك فلا يجوز لا يجوز ان يعطى من الزكاة لفقره

42
00:13:32.350 --> 00:13:47.250
ولا يجوز يعطون الزكاة لمسكنته ولا يجب ان يعطى من الزكاة لكونه غريم او دائن وانما يعطى من الزكاة اذا كان كافرا في حالة ان يكون من يتألف قلبه بعض اهل العلم ذهب

43
00:13:47.750 --> 00:14:06.750
الى جواز ان يكون العامل كافرا بشرط ان يكون عدلا وان يكون امينا والا تكوناية على ولاية على المسلمين لكن الصحيح نقول ان الشرط الاول ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون عدلا

44
00:14:07.050 --> 00:14:25.850
الشرط الثالث ان يكون امينا الشرط الرابع ان يكون عالما بالانصبة بانصبة الزكاة اذا لم يكن ممن كتب له ما يأخذ اما اذا كتب له ما يأخذ واعلن بما يقبض او كان معه من يعلم ذلك

45
00:14:25.950 --> 00:14:49.200
فلا يلزم ان يكون عالما وانما يلزم ان يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا امينا ان يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا امينا فهذه شروط العامل ويجوز ان يعطى العامل ولو كان غنيا. يجوز ان يعطى العامل ولو كان غنيا

46
00:14:49.800 --> 00:15:09.350
اشترط بعض الفقهاء ان يكون العطاء الذي يعطى العامل ان لا يكون اكثر من نصف ما يجلب فان كان اكثر من النصف فلا يجوز فيجوز ما دون النصف فاقل لانه اذا جلب الزكاة وكان الزكاة مئة الف واخذ خمسين الفا قالوا لا يجوز لانه اخذ نصف الزكاة

47
00:15:09.400 --> 00:15:29.900
لكن نقول الصحيح ان المرد في ذلك ان يعطى اجرة مثله اجرة مثله ومن معه من الذي يجمع ويحشر ويعد ويحسب يعطى العامل مثل اجرة اجرة مثله ممن لو استأجرت اجيرا لانه يعمل هذا عمل ويكون اخذه اجرة

48
00:15:30.050 --> 00:15:54.400
ويعطى العامل من الزكاة قبل الفقير والمسكين لماذا بماذا يعطى العامل من الزكاة قبل الفقير والمسكين اه لماذا غيره  لان الفقراء والمساكين يعطون من باب المواساة وهذا يعطى من باب ان الاجرة فهو مستأجر

49
00:15:54.550 --> 00:16:09.300
فلا شك وجوب تقديمه على غير انه يأخذ حقه اجرة فيعطى الاجير اجارته قبل ان تعطى الزكاة للفقراء والمساكين. اذا ايظا هذا هو العامل وهم السعاة عليهم ان يحتاج اليه فيها

50
00:16:09.700 --> 00:16:24.900
العمال يعطون من الزكاة ولا يشتروا الزكاة في العامل ان يكون فقيرا او يكون مسكينا بل يجوز ان يعرض الزكاة ولو كان غنيا الرابع ممن يعطى من الزكاة المؤلفة قلوبهم

51
00:16:25.050 --> 00:16:41.900
قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفع المسلمين او اعانتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها المؤلفة ينقسمون الى قسمين اولا في اصل هذه المسألة

52
00:16:42.300 --> 00:17:04.550
هل حكم دفع الزكاة للمؤلفة قلوب باقي او ارتفع من اهل من يرى ان دفع هذا السهم للمؤلفة قلوب قد ارتفع لانهم كانوا يعطون في امر في يعطون في اول الامر من باب ضعف من باب ان يتقوى الاسلام بهم او ان يدفع شرهم واما بعد

53
00:17:04.550 --> 00:17:22.300
قوة الاسلام وكثرة المسلمين وقوة المسلمين فلا يعطى هؤلاء من الزكاة وهذا مذهب الجمهور. وقال اخر كما هو مذهب احمد وغيره ورويع الشافي ان ان سهم المؤلفة باقي ويقسمونهم الى قسمين

54
00:17:22.800 --> 00:17:43.200
المؤلف المؤلفة قلوب القسم الى قسمين كفار ومسلمون اما الكفار فيعطون لسببين يعطى من الزكاة من باب تأليف قلبه وترغيبه في الاسلام يعطى من الحالة الثانية القسم الثاني يعطى من الزكاة

55
00:17:43.450 --> 00:18:05.350
لدفع شره لدفع شره وضرره عن اهل الاسلام يعني يعطى من باب الجلب النفع ان يؤلف لعله ان يسلم لعله ان يرجع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بعض المؤلفة قلوبهم كثيرة من المال من باب تثبيت ما في قل من الايمان من باب دعوتهم ورغبتهم

56
00:18:05.500 --> 00:18:19.100
بالاسلام حتى قال ما زال يعطيني حتى كان احب الي من نفسي واهلي ومالي ما زال يعطيني وهو كان كافرا فلما اعطاه مرة تلو اخرى ما زال يعطيه حتى حبب

57
00:18:19.100 --> 00:18:40.150
او في الاسلام واسلم واسلم فهذا ايضا من باب تأليف قلبه ان يسلم او من باب دفع شره وضرره عن الاسلام واهله القسم الثاني المسلمون وهؤلاء يعطون لاسباب يعطى اذا كان زعيما مطاعا ورئيسا مطاعا

58
00:18:40.250 --> 00:18:56.250
من باب ان ان يسعى في جهاد الكفار وان يقوي المسلمين بجهاده ودخوله معهم فيعطى من الزكاة تأليفا لقلبه يعطى من الزكاة اذا كان له نظراء ينظرون اليه ويقتدون به من الكفار

59
00:18:56.300 --> 00:19:15.050
فاذا اعطي هذا الزعيم مسلم او هذا الرئيس المسلم اعطي من المال اسلم غيره من الكفار رغبة في هذا المال فيعطى من باب تأليف قلبه ودعوة غيره اذا كان هذا الرئيس او هذا الذي يعطى المطاع في قومه يعطى من باب ان يجلب الزكاة ممن حوله من

60
00:19:15.550 --> 00:19:29.600
العشائر والقبائل فاذا اعطي جلب الزكاة منهم ودفعها لاهل الاسلام. فهذا ايظا يعطى من باب تأليف قلبه يعطى ايضا من الزكاة المسلم المطاع اذا كان على ثغر من الثغور حتى

61
00:19:29.650 --> 00:19:48.200
يا حتى يهتم ويحتمي لدفع للدفع عن ثغور المسلمين وحماية شغور المسلمين هذه اربع صور يعطى منها المسلم من باب تأليف قلبه ولو كان ولو كان غنيا. اذا العامل لا يشترط فيه فقرا

62
00:19:48.300 --> 00:20:10.250
والمؤلف ايضا لا يشترط فيه فقرا هناك من يشترط ان يكون المؤلف فقير لكن الصحيح انه لا يشترط ذلك بل يعطى ولو كان غنيا الخامس قال الرقاب والرقاب هم المكاتبون وهو الذي يسعى في عتق نفسه بمكاتبته

63
00:20:10.550 --> 00:20:30.500
ويدخل الرقاب ايضا الرقة الذي يشترى فيعتق الرق الذي يشترى فيعتق واعتاق الرقيق فهذا هو فهذه هي الرقاب وهذا السهم فلو كان هناك عبد فانه يجوز ان يشتريه ويعتقه على الصحيح

64
00:20:30.750 --> 00:20:48.800
وقد وقع خلاف في هذا فمنهم من منع وقال لا يجوز ان يشترى من مال الزكاة الرقيق ثم يعتق والعلة في المنع قال لانه اذا اعتقه كان ولاؤه له ويكون في ذلك منفعة انتفع بها من جهة

65
00:20:48.900 --> 00:21:11.650
زكاته وقال اخونا الصحيح انه يجوز انه يجوز ان يشتري الرقيق ويعتقه من الزكاة ويكون ولاؤه ولاؤه لمن لعموم المسلمين لان الزكاة التي اخرجها المزكي ليست ملكا له وانما هي ملك لمن؟ لله عز وجل. فيكون ولاءه لمن اعتق وهو

66
00:21:11.750 --> 00:21:30.750
بيت مال المسلمين فيكون ولاء لجميع المسلمين. فكل ما يخرج او ما يصل من غلة هذا الولي الذي اعتق يكون في بيت مال المسلم فلو مات هذا المعتق بالزكاة وكان له وكان له مال وورث وورث لا يرثه من اعتقه وانما يكون ورث وماله لمن

67
00:21:30.900 --> 00:21:43.950
لبيت مارس الذي هو الولاء له فنقول يجوز لكن لا يكون الولاء للمعتق على الصحيح وهناك من يرى ان الولا يكون ايضا المعتق لكن الصحيح ان الولاء يكون لعموم بيت لعموم المسلمين ويكون

68
00:21:43.950 --> 00:22:04.950
اكتمال المسلمين اما المكاتب فلا خلاف في جوازه. المكاتب وهو الذي يكاتب سيده على ان يعتقه يجوز ان يعطى من الزكاة ليكمل عتاقته ليكمل عتاقته وليفك رقبته. الحق اهل العلم ايضا في فك الرقاب الاسير

69
00:22:05.100 --> 00:22:19.450
فانه يعطى من الزكاة لفك اسره من ايدي الكفار وسموا هذا ايضا يدخل في باب الرقاب لانك اعتقته من اسره فادخلوا في ذلك ادخلوه في ذاك والحق بعظهم ايظا في فك الرقاب

70
00:22:19.450 --> 00:22:39.450
من عليه دم سيقتل فقال ان يعطى للزكاة لكن هل يعطى من الزكاة لفك رقبته او يعطى من الزكاة لكونه غارما فانه ويلزم بدية وليس عنده قدرة على سدادها فيعطى من الزكاة لكونه لكونه غارب لا لكونه لا لكون عتق لا كونه يعتق

71
00:22:39.450 --> 00:22:58.450
تعتق رقبته هذا هو الصحيح. اذا الاسير يعطى من الزكاة والمكاتب يعطى من الزكاة وكذلك الرقيق الذي يشترى فيعطى فيشترى من من مال الزكاة حتى يعتق حتى يعتق قال السادس وهم الغارمون

72
00:22:58.650 --> 00:23:16.900
وهم المدينون لاصلاح نفوسهم. الغارم ينقسم الى قسمين ايضا اما ان يغرم اما ان يكون مدينا لمصلحة نفسه وذاته واما ان يكون مدينا لمصلحة غيره. اما ان يستدين بحاجته ولمصلحته

73
00:23:16.950 --> 00:23:36.400
واما ان يستدين بغيره وكونه يستدل لغيرك من كمن يصلح بين قبيلتين او يتحمل حمالة يستدل لينفق على الفقراء والمساكين فهو يستدل لهؤلاء الفقراء وليس وليس له فهذا يجوز اعطاء من الزكاة لسداد

74
00:23:36.500 --> 00:23:47.950
الدين الذي عليه مع انه قد يكون غنيا فنقول الفرق بين من يستدل لنفسه ويستدل لغيره انه يشترط في من يستدل لنفسه ان يكون ليس عنده قدرة على زياء دينه

75
00:23:47.950 --> 00:24:02.400
اما الذي يستدين لغيره فلا يشترط ان يكون فقيرا بل يجوز ان يعطى ولو كان ولو كان غنيا يعني حتى لو كان عنده قدرة على سداد الدين يقول لا يلزم ان يسدد من قبل نفسه لانه تحمل هذا الدين لمن

76
00:24:02.450 --> 00:24:16.200
لغيره فكأن الدين يعطى لذلك الفقير ويسدد به دين ذلك الفقير. لو تحمل حمل بين قبيلتين قبيص عند مسلم في رجل تحمل حمالة فيعطى من حتى حتى ايش؟ حتى يقضي دينه

77
00:24:16.250 --> 00:24:33.700
فاختلفت قبيل وقبيلة واصلح بينه بسداد ما بينه من الاموال ابلغ هذا مئة الف مثلا مليون فان له ان يعطى من الزكاة ولو كان عنده هو مئة مليون لو كان عنده مئة مليون ما ما لزمه او لم يلزمه ان يدفع منها الملايين اللي عنده لاجل

78
00:24:33.700 --> 00:24:50.950
ان يسدد الدين لكن يأخذ من الزكاة حتى يسدد الدين الذي عليه لانه استدان بماذا لمصلحة غيره. اما اذا استدار للمصلحة نفسه فيشترط ان يكون فقيرا لا يجد قوة على سداد هذا الدين

79
00:24:51.000 --> 00:25:11.200
اما اذا كان عنده مال يستطيع معه ان يسدد دينه فلا يعطى من الزكاة لكن هذا المال الذي يفضل عن حاجته فلا نقول له بع بيتك او بع سيارتك او بع متاعك او كتبك التي تقرأ فيها حتى يسدد الدين. وانما يبيع ما يفظل عن

80
00:25:11.250 --> 00:25:31.250
حاجتي. اما ما كان في حاجته فانه فانه يبقى انه فقير ولو كان عنده هذه الاموال فمن استدى نفسه وكان دين مباح كان دينه مباح ليس دينا محرم كمن يستدين ليشرب الخمر او استدان نسأل الله السلامة ليزني فهذا لا

81
00:25:31.250 --> 00:25:51.600
اعطاء من الزكاة الا في حالة ان يتوب الى الله عز وجل توبة صادقة ثم يعطى من الزكاة لسداد دينه. اما اذا لم يتب فلا يعال على معصية الله عز وجل. كذلك من استدان ليأكل اموال الناس وينهب اموال الناس ويتلاعب باموال الناس فانه لا يعطى من الزكاة حتى يتوب

82
00:25:51.600 --> 00:26:10.750
طوب وتصدق توبته حتى لا يكون مدعاة الى ان يأكل اموال الناس بالباطل ثم ثم بعد ذلك يقول سيأتيني زكاة واسدد هذا الدين اذا هم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين المسلمين. السابع في سبيل الله

83
00:26:11.200 --> 00:26:27.450
وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم شرط هنا ان يكون الغزاة لا ديوان لهم شرط بعض اهل الرأي ان يكون الغزاة فقراء وقالوا لا يجوز ان يأخذ من زكاة نفسه

84
00:26:27.500 --> 00:26:48.950
ليغزو بزكاته ليغزو بزكاته والمراد في سبيل الله عند عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ان المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فالمجاهدون في سبيل الله يعطون من الزكاة يعطون من الزكاة من عتاد وعدد وآآ ما

85
00:26:48.950 --> 00:27:08.950
يسمى ايضا بتجهيز الغزاة وباعطاء الغاز ما يبلغه الى تلك المنطقة او الى المنطقة التي يقاتل فيها ويغزو فيها يعطى من الزكاة ما يحصل به المقصود وهو قتال العدو الكافر وهو قتال عدو الكافر. وهؤلاء لا يشتاط في اهل الزكاة في سبيل الله ان يكونوا فقراء

86
00:27:08.950 --> 00:27:27.700
فيجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان غنيا وعنده مال يجوز ان يجهز ويشترى له العداء العتاد ويجهز بمؤونة القتال ولو كان غنيا لعدم اشتراط الفقر على قول جماهير اهل العلم

87
00:27:28.800 --> 00:27:44.550
هناك من الحق في سبيل الله ايضا الحج الذي هو فرض وقد جاء في ابن عباس ان الحج في سبيل الله في تلك المرأة التي لم تحج لان زوجها ترك آآ بعيرين احدهما ساجعله في سبيل الله

88
00:27:44.550 --> 00:28:06.500
والاخر جعله لاهل بيتي. فقال ان الحج من سبيل الله اي لو حججت عليه فان الحج من سبيل الله فاخذ اهل العلم من هذا ان حج ايضا يعطى من الزكاة من اراد حج فرظه. اما اذا كان الحج حج نافلة فمنهم من منع من اعطام الزكاة لان زكاة النفل عليه ليست ليست

89
00:28:06.500 --> 00:28:26.500
فقال لابد ان يكون حج الفرض الذي هو واجب فيعطى من الزكاة ليحج المسلم عن نفسه. يلحق ايضا بالحج العمرة الواجبة ومن الزكاة ليعتمر لان العمرة هي الحج هي الحج الاصغر. وهل يلحق بهذا غير الحج والعمرة؟ الذي عليه عامة العلم انه لا

90
00:28:26.500 --> 00:28:49.850
يلحق به الا لا يلحق به شيء وانما هذا خاص بالحج والعمرة. اما بناء القناطر وبناء المساجد وترصيف الطرق او ما شابه ذلك فلا يجوز ان يعطى من الزكاة فيها مثل هذه المصارف وانما يوصف في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فحسب ويلحق بالجهاد الحج لورود النص فيه. اما غيره فلا

91
00:28:49.850 --> 00:29:08.400
يجوز في قول عامة اهل العلم من اهل العلم من ذهب الى ان كل ما هو وسيلة من وسائل نصر الاسلام وقوة المسلمين يجوز ان يعطى فيه الزكاة لكن هذا القول ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر هذا قصره على الجهاد في سبيل الله

92
00:29:08.400 --> 00:29:24.450
ولم يأخذ من الاموال الزكاة فيبني مسجدا او يحفر بئرا او يجري نهرا وانما كان زكاة تصرف في اهلها وهم الفقراء والمساكين واصنافها الثمان لك ذكرها الله عز وجل في كتابه. الثامن هو ابن السبيل قال وهو المسافر

93
00:29:24.500 --> 00:29:44.500
المنقطع به وان كان ذا يسار بلده. المسافر الذي انقطع به السبيل. ولم يجد مالا او قدرة ان يرجع الى بلده فهذا يعطى من الزكاة ما يبلغه بلده. ولو كان هذا المنقطع ابن السبيل لو كان في بلده غنيا. لكن

94
00:29:44.500 --> 00:30:04.500
في هذه الازمنة لا يتصور لان ابن السبيل في هذا الزمان يستطيع ان يستجن ما له من طريق البنوك من طريق الصرافات فاذا لم يتمكن من اخذ مال الذي هو في بلده وعجز عن ذلك اعطي من الزكاة ما يوصله الى بلده. ولو كان في بلده وليس عنده مال واراد

95
00:30:04.500 --> 00:30:24.500
ان يسافر لاخذ ماله يعطى من الزكاة ايضا لكونه فقير لكونه فقيرا ليس عنده قدرة ان يساف لاخذ مالي فالابن السبيل هو الذي يعطى من الزكاة ليصل الى بلده والى مكان اليسار الذي له. يعني المكان الذي فيه اليسار وفيه المال يجوز ان يعطي من الزكاة حتى يسافر

96
00:30:24.500 --> 00:30:47.100
الى ذلك البلد الذي فيه ما له ولا يشترط في ابن السبيل ان يكون فقيرا دائما. بل يشتاط ان يكون فقيرا في حال كونه منقطع لانه اذا كان ذا مال في انقطاعه لا يسمى لا يسمى لا يجوز ان يعطى من الزكاة وانما يعطى من الزكاة اذا كان مسافرا وليس له مال

97
00:30:47.100 --> 00:31:07.100
بلغه بلده. قال فهؤلاء هم اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم. ويجوز دفعها الى الواحد. وهذه مسألة هل يشترط في دفع الزكاة ان تقسم على هؤلاء الاصناف الثمانية او يجوز ان يعطي الكل للواحد فهذه مسألة وقع فيها والصحيح الذي عليه الجمهور انه يجوز

98
00:31:07.100 --> 00:31:26.700
ان يدفع زكاة ما له لاحد الاصناف الثمانية. ولا يشترط ان يقسم الزكاة على جميع الاصناف. ودليل ذاك ما جاء في الصحيحين في حديث رضي الله تعالى عنه فقال ان الله اخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فهنا

99
00:31:26.800 --> 00:31:45.700
قصر رد المال وهي الزكاة على صنف واحد وهم الفقراء ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم هذا المعنى الجميع على جميع الاصناف وفي هذه الازمنة اصلا لو اراد ان يطبق لذلك بعض من يفتي بهذا الفتوى ويرى وجوب التعميم لا يمكن ان يطبق الفتوى لعدم وجود الاصناف الثمان

100
00:31:45.700 --> 00:32:07.100
كلهم واذا قال بعضهم قال ولعدم القدرة على تطبيق الفتوى يقتصر على من استطاع ان يصل بالمال لهم وهم الفقراء والمساكين واما العاملين فهم يأخذون اجرتهم من بيت مال المسلمين فليعطوا من الزكاة كذلك المجاهد في سبيل الله عز وجل قد لا يتيسر اعطاء المجاهد في سبيل الله

101
00:32:07.100 --> 00:32:26.450
الحكم على من يستطيع ايصاله لهم. لكن نقول الصحيح يجوز دفع الزكاة لاحد الاصناف الثمانية كالفقراء يعطي زكاته جميعا للفقراء يعطي زكاته للمساكين يعطي زكاته لابن السبيل وما شابه ذلك. قال ويجود دفع الواحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر بني زريق

102
00:32:26.500 --> 00:32:46.500
بدفع صدقاتهم بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر. وهذا الحديث رواه ابو داوود وغيره باسناد جيد. فقال يا ادفعوا الصداق ادفعوا صدقة بسند صخر وذلك انه ظاهر من زوجته وليس عنده القدرة ان يكفر كفارة الظهار فامر قومه ان يعطوه من زكاة

103
00:32:46.500 --> 00:33:05.600
اموال فدفعوا جميع زكاتهم الى رجل واحد فدل هذا على جواز ذلك. وايضا قبيس رضي الله تعالى عنه امره النبي صلى الله عليه وسلم من ينتظر حتى يعطيه من الزكاة فخصها بقميصه ولم يقسمها على غير قبيصة رضي الله تعالى عنه فهذه الادلة كلها تدل على جواز

104
00:33:05.600 --> 00:33:21.550
اعطاء الزكاة لواحد من الاصناف الثمانية ولا يشترط تعميمه على جميع الثمانية. قال ايضا ويدفع الى الفقير المسكين ما تتم به كفايته. اي يعطى الفقير ما يحصل به كفايته لعام كامل

105
00:33:21.650 --> 00:33:43.900
وكذلك المسكين وكذلك المسكين فيعطى ما يكفيه لعام ولسنة كاملة والى العامل يعطى على قدر عمالته وعلى ما هو اجرة مثله يعطى على قدر اجرة مثله. والى المؤلف الذي هو مؤلف يقول يعطى ما يحصل به تأليفه من اسلامه او دفع شره او

106
00:33:43.900 --> 00:33:59.300
بل بنفعه او جبايته لاموال الزكاة الى والى المكاتب والغارم ما يقضي به كتابته وما يقضي به دينه. والى الغاز يعطى بقدر ما يحصل به المقصد من غزوته وما يحصل

107
00:33:59.300 --> 00:34:15.550
تحقيق الغزو في سبيل الله. والى ابن السبيل يعطي الزكاة بقدر ما يوصله الى بلده. اذا وصل به معه فظل معه شيء من الزكاة فانه يلزم باي شيء باخراجه للفقراء والمساكين واخراج هذه الزكاة بنية اصحابها

108
00:34:16.550 --> 00:34:33.350
ولا يزاد وحي على ذلك وخمسة منهم اي هناك من الثمانية من يأخذ الزكاة ويشترط في اخذه الفقر والمسك ان يكون فقيرا ومسكينا وخمسة لا يشترط فيهم ان وخمسة لا يشترط لهم ذلك. اما الذي لا يشترط له ان يكون فقيرا فهو العامل

109
00:34:33.450 --> 00:34:49.300
والمجاهد في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم. قال هنا وخمسة منهم لا يأخذ الا مع الحاجة وهم فقراء والمساكين والمكاتب والغارم بنفسه وابن السبيل. هؤلاء الخمسة يأخذون الزكاة بشرط

110
00:34:49.400 --> 00:35:12.750
ان يكونوا فقراء مساكين والبقية يأخذونها واربعة يجوز دفع الزكاة اليهم مع الغناء وهم العامل والمؤلف قلبه والغازي والغالب لاصلاح باصلاح ذات البين او الغارم لغير لغيره وليس لحظه هؤلاء الاربعة يجوز اعطائه من الزكاة ولو كانوا اغنياء

111
00:35:12.850 --> 00:35:34.600
خمسة في نطول مع اشتراط الفقر واربعة يعطون مع اشتراط مع عدم اشتراط الفقر الاربعة الذين يجوز اعطائه من الزكاة وهم اغنياء العامل يجوز ان يعطي زكاة وهو غني المجاهد يعطى بالزكاة وهو غني المؤلف قلبه يعطي الزكاة وهو غني. الغارم الذي غرم لحظ غيره

112
00:35:34.650 --> 00:35:54.050
كمن غرم لاصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا. اما الخمسة وهم الفقراء والمساكين والغارم نفسه و وكابن السبيل والرقاب فهؤلاء لا يجوز اعطائهم من الزكاة وهم اغنياء وانما يعطى للزكاة بشرط

113
00:35:54.250 --> 00:36:10.900
ان يكونوا فقراء لا يجد القدرة على على كفايتهم. فهؤلاء الذي يجوز ان يعطى يعطى بالزكاة ويشترط لاعطائهم الفقر. والله تعالى الم احكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

114
00:36:11.000 --> 00:36:30.000
اذا كان غنيا في هو يشترط يشترط لبس السبيل ان يعطى للزكاة ان يكون فقيرا حال ال انقطاعه اذا كان غني هو ليس ابن سبيل اذا كان غني يستطيع ان يصل بلده الان ابن السبيل

115
00:36:30.200 --> 00:36:45.950
لو انقطع شخص من اهل المدينة في الرياض وعنده مال في المدينة ان نعطي من الزكاة ما نعطيه لماذا لم يستطيع ان يستجيب ما له ويرجع يستطيع ان يدخل ان يدخل البنك ويصرف

116
00:36:46.300 --> 00:37:01.800
شيئا من ماله يستطيع ان ان يصرف من جهة الصرافات يستطيع ان يأمر اهله ان يرسله مال لسهولة الامر لكن لو كان لو كان هذا الرجل الذي هو ابن سبيل عنده اموال كثيرة لكن لا يستطيع

117
00:37:02.050 --> 00:37:14.350
ان يجلبها الى الرياظ ليس له مال في البنك وليس عنده صرافة وليس هناك من يستدين منه من بلده فهنا نقول يجوز ان يعطى من الزكاة حتى حتى يصل الى المدينة

118
00:37:14.500 --> 00:37:34.500
فيشترط في ابن السبيل عند اعطاء الزكاة ان يكون حال اعطائه فقير ليس عنده ما يوصله الى بلده وما يحصل به بلاغ حاجته نعم رجع يرد المال اذا خذه له وله الذي اذا رجع ابنه الى بلده

119
00:37:34.650 --> 00:37:53.350
وصرف المال في سبيله الذي صرفه لا يجوز لا يلزمه ان يرجعه وهو ملك له وما فضل عطيناه عشرة الاف ريال في طريقه اه يعني صرف سبعة الاف وبقي لنا لا يفلق ثلاث هذه

120
00:37:53.600 --> 00:38:16.250
تخرجها في سهم الفقراء والمساكين او في اهل الزكاة  ابنيتهم هي بنيتهم ثلاث الاف بنيتهم الباقية  قال لا يلزمه الذي اخذه السبعة التي اخذها اخذها بحق والثلاثة الفاضلة هذه لا حق له فيها لانه اصبح من اهل

121
00:38:16.450 --> 00:38:22.650
الغناء فيلزم فيلزمه ان ان يخرجها زكاة عن اصحابها. الله اعلم. نعم