﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.200
وفي نوافل النهار الاسرار وان جعر في النهار في تنفله فذلك واسع واقل الشفع ركعتان ويستحب ان يقرأ في الاولى بام القرآن يسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بام القرآن وقل يا ايها الكافرون ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعتان يقرأ فيها بام القرآن وقل هو الله احد

2
00:00:23.200 --> 00:00:44.600
المعوذتين وان زاد من الاشفاع جعل اخر ذلك الوتر  الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة واحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة  قال الشيخ الامام رحمه الله

3
00:00:44.750 --> 00:01:09.400
والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن اراد رحمه الله هنا ان يبين حد الاصرار والجهر والاجهار فبين رحمه الله ان حديث النفس لا يعتد به في القراءة حديث النفس لا يعتد به

4
00:01:09.600 --> 00:01:32.650
الحد الأدنى للإصرار هو تحريك اللسان تحريك الشفتين واللسان بالكلام اما من يقرأ بنفسه اي لا يحرك شفتيه ولسانه بالقراءة يقرأ في نفسه فقرائته لا يعتد بها لا تجزئه هذه القراءة كانه لم يقرأ

5
00:01:32.950 --> 00:01:54.950
قال الشيخ والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان وهذا يشمل القرآن والاذكار والادعية كل ما يأتي به المسلم لابد اه فيه من تحريك اللسان. اذا كان بالقلب فقط ولم يكن هناك تحريك لسان فلا يعتبر ذلك ذكرا ولا دعاء ولا قراءة للقرآن

6
00:01:54.950 --> 00:02:17.700
قال كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن بالنسبة للقراءة ديال القرآن بالتتكلم بالقرآن اي التلفظ بالقرآن بتحريك اللسان اذا فالحد الادنى للاصرار هو للسر هو تحريك اللسان والحد الاعلى للسر هو ان يسمع

7
00:02:18.450 --> 00:02:39.800
نفسه ان يسمع نفسه هذا يعد الحد الاعلى للاصرار والحد الادنى للجهر ان يسمع نفسه ومن يليه. والحد الاعلى للجهر لا نهاية له ان يسمع من خلفه الصف لول الثاني الثالث الرابع العاشر لا حد لذلك. هذا بالنسبة

8
00:02:39.950 --> 00:03:05.350
الأعلى الجهر اذا ادنى السر تحريك اللسان واعلاه ان يسمع نفسه وادنى الجهر ان يسمع نفسه ومن يليه من يكون بجانبه بقربه واعلى الجهر لا حد له على حسب الحاجة. الى كيصليو معاه ربعة الناس يسمع ربعة الناس كيصليو خمسة يسمع خمسة كيصليو جوج صفوف يسمع جوج صفوف. لا حد

9
00:03:05.350 --> 00:03:26.000
لذلك على حسب الحاجة اذا قال الشيخ والقراءة التي يسر بها في الصلاة اه والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها اي القراءة هي بتحريك اللسان بالتكلم بالنطق بالقرآن. واما الجهر فان يسمع نفسه ومن يليه ان كان وحده

10
00:03:26.500 --> 00:03:43.250
فان كان معه غيره ان كان اماما فليسمع من معه وكذلك يدخل في قوله هنا ان كان وحده انه ان كان يصلي بجانبه مصل اخر فحينئذ يكون هناك حد للجهر

11
00:03:43.300 --> 00:04:00.350
فحد الجهر الا يشوش على المصلي الاخر فاذا كان يصلي احد نافلة بالليل في المسجد او في مكان عام ويصلي بجانبه اخر ثان او ثالث او رابع فانه فان الجهر هنا يصير له حد

12
00:04:00.550 --> 00:04:16.150
ما هو الحد الا يشوش على غيره ان يسمع نفسه ومن يليه دون ان يشوش على غيره اي من يكون متصلا به ملتصقا به دون ان اه يخلط على الاخر قراءته

13
00:04:16.450 --> 00:04:34.050
ثم قال الشيخ والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة وهي في هيئة الصلاة مثله. وهي مثله في هيئة الصلاة والمرأة دون الرجل في الجهر عندنا في المذهب

14
00:04:34.400 --> 00:04:50.550
وهذا قول لبعض الفقهاء ان المرأة تخالف الرجل في مسألة الجهل والاصرار اتجي معانا كيفية الصلاة اولا في الجهل والاصرار قالوا المرأة دون الرجل بمعنى ان جهرها يكون اقل من جهر الرجل

15
00:04:50.950 --> 00:05:18.000
في السر تحرك لسانها وفي الجهر تقتصر على اسماع نفسها تسمع نفسها فجهرها دون جهر ما كان اه حدا ادنى للرجل يكون هو الحد الاعلى بالنسبة للمرأة. هذا عند آآ على المشهور في المذهب وهو قول لبعض الفقهاء. ان المرأة تخالف الرجل

16
00:05:18.000 --> 00:05:43.950
في هذه المسألة والقول الآخر المقابل لهذا القول ان المرأة تجهر في القراءة وتسر كالرجل الا اذا كان كانت في مكان عام بحيث يسمعها الاجانب بحيث يسمعها غير المحارم. فهنا تخفض صوتها عن الاجانب. لكن اذا لم يكن اجانب كانت تصلي في بيتها وحدها وان

17
00:05:43.950 --> 00:06:04.900
لا يسمعها احد فإنها تجهرك كالرجل اذن طائفة من الفقهاء قالوا لا فرق بين المرأة والرجل في هذا لانه لا دليل على الفرق. والاصل ان النساء شقائق الرجال في في الاحكام وانهن كلفن بما كلف به الرجال الا ما دل الدليل فيه على الفرق ولا دليل

18
00:06:04.950 --> 00:06:23.550
اذا فقالوا هي تجهر وتسرك الرجل الا في حالة اذا آآ كانت بحضرة اجانب او كان بقربها اجانب. فانها لا تسمعهم صوتها لا تسمعوهم صوتهم اه طيب الفقهاء عندما يقولون

19
00:06:24.200 --> 00:06:43.900
كالمالكية ونحن عندما يقولون المرأة دون الرجل ولا تجهر كما يجهر الرجل هذا بناء على ان صوتها عورة يقولون بان صوتها ها عورة وبالتالي لا يجوز ان تجهر ان ترفع صوتها. والشيخ شبه هذا الحكم بالتلبية. قال رحمه الله

20
00:06:44.850 --> 00:07:11.900
اه قال الشارح كالتلبية بمعنى انها تسر في القراءة كما تسر بالتلبية اذا كانت حاجة او معتمرة وهذه المسألة التي هي الإصرار بالتلبية هي ايضا مسألة مختلف فيها فكأن الشيخ قاسم مسألة المختلف هي على مسألة مختلف فيها. فالتلبية هل المرأة ترفع صوتها بالتلبية ام لا اختلف؟ منهم من قال هي مثل الرجل

21
00:07:11.900 --> 00:07:31.900
ومنهم من فصل التفصيلة السابقة وهو ان اذا لم تكن بحضرة رجال تجهر بالتلبية في الحج والعمرة اذا كانت مع النساء او وحدها لم يكن معها اجانب تجهر بالتلبية كما يجهر الرجل فإذا كانت بحضرة الأجانب تخفض صوتها اذن فالتلبية اصلا مسألة مختلف فيها فمن يقول بي

22
00:07:31.900 --> 00:07:47.900
اه اصرارها بالقراءة في الصلاة يقول اه اصرارها بالتلبية. لان الامر واحد وهو ان صوت المرأة عورة وعليه فلا ينبغي ان ترفعه لكن لو سلمنا اصلا ان صوت المرأة عراة ان كان

23
00:07:48.750 --> 00:08:12.450
لا يعد كذلك يعني اطلاقا او دوما بل في ذلك تفصيل لكن لو سلمنا بذلك نقول ما المانع من ان ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة وبالتلبية اذا لم تكن بحضرة رجال اذا لم يكن معها لم يكن يسمعها رجال اجانب اذا امن ذلك بان كانت منعزلة وحدها في مكان او وسط النساء في مكان خاص بالنساء

24
00:08:13.250 --> 00:08:26.850
فلا مانع من ذلك لانه ولو سلم انه عورة باطلاق فانه لا يسمعها لا يسمع صوتها حينئذ احد نعم ان خشي ان يسمع صوتها احد فالاحوط والاولى الا تجهر بصوتها

25
00:08:27.650 --> 00:08:49.050
وبيان هذا ان صوتها ليس عورة باطلاق وانما يكون عورة اذا كان فيه تليين. خضوع بالقول اذا كان مرخما مزينا  ملينا بحيث يقع في قلب من به مرض شيء اذا المرأة فهذا الذي يظن

26
00:08:50.350 --> 00:09:09.650
اه فيه حصول هذه العلة يترك لاجل المظنة سواء كانت او لم تكن من اجل المظنة يترك سواء كان من يسمعها في قلبه مرض ام لا الله اعلم به لكن ما دام هذا الصوت بهذه الصورة مظنة لان يقع في قلب الرجل شيء

27
00:09:09.650 --> 00:09:27.150
هذا يترك يجتنب ولو كان الصالحون يسمعونها. فالحكم انيط حينئذ بالمظنة لا بالعلة لان العلة ليست منضبطة اللي هي ان يكون الذي يسمع في قلبه مرضا ليست منضبطة. فيناط الحكم بالمظنة. اذا اجتهد على كل حال مشهور في المذهب

28
00:09:27.300 --> 00:09:52.600
وقول بعض الفقهاء ان المرأة في الجهر والاصرار ليست كالرجل بل جهرها اقل من جهر الرجل فالحد الاعلى للاصرار ديال الرجل الحد الاعلى وهو لاصرار الرجل هو حد جهر المرأة والمرأة ليس لجهرها حد ادنى واعلى على ما ذهبوا اليه ليس لجهرها حد ادنى واعلى بل

29
00:09:52.600 --> 00:10:10.200
جهرها الذي تجهر به هو الحد الأعلى بالنسبة لإصرار الرجل قال الشيخ والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مثله. غير انها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا فخذيها يجوزا ولا عضديها

30
00:10:10.700 --> 00:10:26.500
وهي في هيئة الصلاة مثله. قال لك المرأة في هيئة الصلاة مثله. ثم استثنى هيئة الصلاة من باب ثم استثنى هيئة الصلاة قال لك غير انها تنضم الى الشاهد عموما الأصل العام ان المرأة مثل

31
00:10:26.900 --> 00:10:41.750
الرجل في هذه الصلاة اش معنى يعني في القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد والسلام كل ما قيل في حق الرجل يقال مثله في حق المرأة. المرأة تأتي بهذه الأمور

32
00:10:42.000 --> 00:11:06.700
كالرجل ثم استثنى امورا تختص بها المرأة قال غير انها تنضم اذا كانت تصلي فالمواطن اللي ذكرنا ان الرجل يفرج فيها مثلا كالسجود و اه كصفة السجون التي ذكرنا ان الرجل يفرج بين يديه ولا يلزق فخذه ببطنه

33
00:11:07.650 --> 00:11:31.350
ويباعد يجافي المجافاة بين يديه قالوا هذه المرأة لا تفعل هذا المرأة تنضم في صلاتها فتلصق فخذيها ببطنها ويديها لا تفرجهما تلزق اه يديها اه بطنها فلا تفرجوا كما يفرج الرجل تفرج هكذا من بضم الراء

34
00:11:31.850 --> 00:11:52.900
اذا قال الشيخ غير انها لا تندم. شنو معنى آآ غير انها تنضم؟ ما معنى تنضن؟ فسره بقوله ولا تفرج فخذيه. وهذا العطف  تفسير اش معنى تنضم فسر للإنضمام؟ الإنضمام هو الإنزواء وفسره بقوله ولا تفرجوا كأنه قال غير انها تنضم لا

35
00:11:52.900 --> 00:12:09.100
ولذلك الشارح قال لك الأولى عدم ذكر الواو باش تكون هاد الجملة هذه بيان لما سبق تنضم ولا تفرج لكن المحشي عقب عليه قالك يجوز يكون هذا عطف تفسير الواو تذكر والعطف عطف تفسير

36
00:12:09.300 --> 00:12:26.500
فعطف اللفظ على مرادفه تفسيرا له على ما يوافقه في معناه تفسيرا له. اذا اش معنى تنضموا فسره؟ قال لا تفرجوا فخديها ولا  اذا تجمع فخذيها مع بطنها وكذلك عضديها مع

37
00:12:26.700 --> 00:12:48.250
جنبيها واضح هذا هو معنى قال لا تفرج فخذيها عن بطنها كالرجل ولا عضديها عن جنبيها بل تلصق ذلك قال الشيخ وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها. قوله وسجودها في تكرار لانه هو معنى قوله ولا تنضموا

38
00:12:48.250 --> 00:13:03.400
فلا تفرج فخذيها ولا عضديها لأن هذا في السجود لكن خلك الشيخ هنا في جلوسها اذا كذلك اذا جلست لان الجلسة عندنا عند المالكية هيئة واحدة اللي هي التورك تجلس متوركة تتورك لكن تضم

39
00:13:03.650 --> 00:13:23.600
رجليها فخديها تلصق الفخد بالفخد في حالة الجلوس ولو كانت تتورك ولو تتورك تنضم ما امكن تقارب ما بين رجليها ما امكن كما يفعل الرجل في الزحام. الرجل ملي كيكون زحام آآ يصلي بجنبه احدهما فانه يتورك

40
00:13:24.100 --> 00:13:43.200
وينضم كذلك هي تنضم ولو لم يكن زحام قال الشيخوخة تكون منضمة منزوية. ومنزوية راه بمعنى منضمة لا فرق بينهما. الانزواء هو الانضمام فهذا عطفو تفسيري او نقول بيان هذا يوصف كاشف مبين

41
00:13:43.500 --> 00:13:59.600
قال في جلوسها وسجودها وامرها كله. اذا في جميع هيئات الصلاة تنضم ما ما امكن في وقوفها تجمع ما بين رجليها ما امكن في ركوعها كذلك تنضم ما امكن في رفعها من الركوع في سجودها في جلوسها بين الجلوس

42
00:13:59.600 --> 00:14:15.950
كامل فالصلاة بين السجدتين وللتشهد في جميع هيئات الصلاة حاول ما امكن ان تنضم كدا قالوا طيب ما السبب في هذا؟ قالوا يعني ما علة هذا التفريق قالوا لان اه الرجل

43
00:14:16.750 --> 00:14:34.500
اعلى درجة من المرأة وله قوامة على المرأة واقوى من المرأة والمرأة اه عورة او ضعيفة او ادنى من الرجل لذلك يجب عليها ما لا يجب على الرجل في الصلاة

44
00:14:34.800 --> 00:14:51.300
وهذه المسألة كما علمتم من الاشارات التي ذكرت مسألة خلافية ملي كنقول هذا المشهور في المذهب اذا هناك من خالف فهناك من قال من الفقهاء لا فرق بين المرأة والرجل في هذه الاحوال كلها. تصلي كما يصلي الرجل

45
00:14:52.100 --> 00:15:10.650
وتفرج بين عضديها وفخذيها وبطنها تفعل كما يفعل الرجل الا ما دل الدليل على اختصاص المرأة به ما لم يدل دليل على اختصاصها فالاصل ان المرأة مثل الرجل. اللهم الى هذا هو الاصل العام اللهم الا اذا كانت تصلي في مكان عام لضرورة

46
00:15:10.650 --> 00:15:27.600
ضرورة لتصلي في مكان عام يمر منه اجانب ولا كذا خشية ان يخرج وقت الصلاة فحينئذ تنضم ما امكن لكن ان كانت تصلي وحدها او مع النساء او في بيتها مع محارمها فلا مانع من ذلك الأصل ان

47
00:15:27.600 --> 00:15:46.650
النساء كالرجال وفي المذهب عندنا في المسألة روايتان عندنا في المذهب الرواية الاولى لابن القاسم في المدونة في باب عنون له عنون له في المدونة بباب ما جاء في جلوس الصلاة

48
00:15:47.500 --> 00:16:08.750
اش قال؟ قال مالك في سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال هذا لفظ المدونة هذا لفظ وهاكدا قال كسجود الرجال وجلوسهم وتشهدهم ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على اوراكهن كما

49
00:16:08.750 --> 00:16:24.900
يقعد الرجل في ذلك كله تنصيص في المدونة ومن الكثير من المتأخرين يرى ان ما في المدونة مقدم على غيره. هذا نص في المدونة على ان المرأة تفعلوا في صلاتها مثل ما يفعل الرجل

50
00:16:25.750 --> 00:16:40.550
والمشهور هو القول الآخر وقلنا عللوه بأن المرأة عورة وأدنى من الرجل. وقالوا المطلوب فيها الستر ان تستتر. وهاد الصفة التي ذكرت استارها ولها من ان تفعل كما يفعل الرجل من باب انها عورة

51
00:16:41.600 --> 00:16:59.050
قال خليل رحمه الله مشيرا الى هذا المشهور لي لي فيه التفريق بين الرجل والمرأة قال ومجافاة رجل فيه يقصد في ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه. الشاهد في قوله مجافاة

52
00:16:59.500 --> 00:17:19.550
رجل وهو يتكلم خص المجافاة بالرجل ومجافاة رجل فيه. اذا فخص المجافاة بالرجل ففهم من ذلك ان المرأة ليست كان رجل المرأة لا تجافي بين بطنها وفخذيها ولا بين مرفقيها وركبتيها عند السجود يعني

53
00:17:20.050 --> 00:17:39.050
هادي الرواية الأولى الرواية الثانية لي عندنا في المذهب لي هي التي اعتمد عليها التي اعتمد عليها المتأخرون والتي شهرت لعلي بن زياد هي اه قال تجلس المرأة على وركها الايسر. وتضع فخذها

54
00:17:39.300 --> 00:17:59.300
اليمنى على اليسرى بمعنى تتورك كالرجل لكن اش قال؟ قال تضم بعضها الى بعض بقدر طاقتها على حسب استطاعتها تجمع آآ اه اعضائها ما امكن اذن تتورك لكن تضم بعضها الى بعض قال بقدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا

55
00:17:59.300 --> 00:18:14.150
جلوس بخلاف الرجل وهاد الرواية في النوادر والزيادات ولا شك ان المدونة مقدمة على ما في النوادر بلا شك لان اصلا اه ما في كوادر مأخوذ بعضه من المدونة. فالمدونة تعتبر اصلا للنوادر

56
00:18:14.850 --> 00:18:32.350
تعتبر مرجعا للنوادر. اذا الرواية الاولى اللي عندنا في المذهب رواية ابن القاسم في المدونة تقتضي بل هي نص ماشي غي تقتضي ان المرأة متل الرجلي والرواية الاخرى التي في النوادر والزيادات هي التي شهرت شهرها المتأخرون

57
00:18:32.500 --> 00:18:52.950
ان المرأة اش تخالف الرجل كما ذكر الشيخ الإمام. قال رحمه الله وامري ها كله يعني في ركوعها وفي سائر افعال الصلاة تنضم وتجمع اعضائها ما امكن بناء على انها كلها عورة ويجب عليها الستر. كدا

58
00:18:53.450 --> 00:19:13.250
اه قيل ثم قال الشيخ ثم يصلي الشفع والوتر جهرا ثم يصلي. شنو اخر صلاة تكلمنا عليها في الدرس هي العشاء اخر صلاة العشاء وذكرنا اشرنا قبله الى راتبة العشاء ذكرنا ان العشاء له راتبة بعدية ركعتان بعد العشاء الراتبة بوحدها

59
00:19:13.400 --> 00:19:32.100
ثم الآن اشار الشيخ هنا الى صلاتي الشفع والوتر قال ثم يصلي الشفع والوتر جهرا. اولا قال يصلي الشفع والوتر. ما هو الشفع الشفع في اللغة هو الزوج. الشفع هو الزوج فهو مقابل للفرد

60
00:19:32.300 --> 00:19:57.250
الوتر اي الفرض والشفع اي الزوج فالشفع فالاصل يطلق على كل ركعتين على كل زوج والركعتان من الصلوات شفع اذا فكل ركعتين يصح ان يطلق عليهما شافع سواء اكانتا بالليل او بالنهار اي ركعتين فهما شفع اذ الشفع هو الزوج في اللغة

61
00:19:57.550 --> 00:20:20.750
لكن بعض الفقهاء يقصد بالشفع خصوصا الركعتين اللتين تصليان قبل الوتر بعضهم يخص لفظ الشفع بهذا المعنى لي هواش الركعتان اللتان تصليان قبل الوتر. هادوك جوج ركعات خاصة عندنا في المذهب سبق. ان اه النوافل كلها ركعتين ركعتين

62
00:20:21.250 --> 00:20:37.000
اي تصلى ركعتين بركعتين ان النوافل كلها تصلى ركعتين ركعتين. هذا هو المشهور عنا في المذهب. وبناء عليه سواء بالليل او بالنهار. بناء على هذا بالليل من كان يصلي غيصلي ركعتين ركعتي ركعتين ومن بعد سيصلي ويتران. فالركعتان

63
00:20:37.000 --> 00:21:01.550
اللتان قبل الوتر هما الشفع اذن الشفع المقصود به هنا الركعتان قبل الوتر. سواء اقتصر عليهما المصلي او صلى قبلهما ركعات. اقتصر عليهم اولا كان بالقبل اذن هاتان الركعتان هما الشفع والركعة الأخيرة التي تختم بها صلاة الليل هي الوتر ركعة واحدة يقال لها وتر ووتر لغتان بفتح الواو

64
00:21:01.550 --> 00:21:27.050
وكسريها قال الشيخ ثم يصلي الشفع والوتر جهرا يستحب الجهر في صلاة الليل كلها. يستحب ومن اسر فلا حرج لكن الاولى هو الجهر في صلاة الوتر. اذا المشهور عندنا في المذهب ان الجهر في صلاة الليل مستحب. قيام الليل صلاة الليل عموما يستحب فيها الجهر

65
00:21:27.050 --> 00:21:43.500
لكن من اصر ان يجب عليه السجود عندنا في المذهب لا لا سجود لا بأس والعكس في صلاة النهار يستحب فيها الإسرار والإجهار فيها لا يضر لا بأس من جهر لا سجود عليه ذلك جائز والروايتان عندنا في

66
00:21:43.500 --> 00:21:57.700
مذهب والامران ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه انه في صلاة الليل جهر واسر وثبت عنه في صلاة النهار انه احيانا كان يسمع الصحابة بعض الايات في

67
00:21:57.700 --> 00:22:14.500
صلاة الظهر والعصر من هذا اخذ جواز الجهر والا الاصل في صلاة النهار انها سرا قياسا على الصلاة المفروضة لأن الظهر والعصر بالسر فكذلك دوافل بالسر والصلوات المفروضة الليلية المغرب والعشاء والفجر بالجهر

68
00:22:15.450 --> 00:22:39.000
فإذا الأصل في نواف النهار انها بالسر لكن من جهرها قالوا لا بأس لانه ثبت ان الاسم كان يجهر احيانا ببعض الايات لتعليم الصحابة في الظهر والعصر اذن الشاهد عندنا في الشفع والوتر يستحب الجهر بالقراءة في هذه الركعات الثلاث. في ركعتي الشفع وركعة الوتر

69
00:22:39.600 --> 00:22:57.800
وملي كنقولو في الركعات الثلاث كنقصدو في المذهب انه سيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتا مستقلة لا انه يصلي ثلاث ركعات متصلات فهذا خلاف الاولى عندنا في المذهب او لا يصلي ركعتين ويسلم وعاد يصلي ركعتان مستقلتان

70
00:22:58.050 --> 00:23:18.200
طيب هاتان الركعتان قبل الوتر. هل هما شرط صحة للوتر او شرط كمال اختلف علماء الوداد عندنا قولان في المذهب الركعتان قبل الوتر اللتان تسميان بالشفع واش هما شرط لصحة الوتر بناء على هذا القول لا يصح الوتر

71
00:23:18.450 --> 00:23:37.350
الا بعد شفع بمعنى من اوتر بركعة فلا يصح منه ذلك لا يجوز ذلك وتلزمه الإعادة يعيد الشفع والوتر اذن فبناء على انه شرط صحة اش معنى هذا؟ انه لا لا يصح الوتر دون شفع لابد يشترط ولو ضاق الوقت لابد من ركعتي الشفع وركعة الوتر

72
00:23:38.100 --> 00:23:51.600
هذا بناء على انه شرط صحة القول التالي شرط كمال وبناء على ذلك من اوتر بركعة ولم يصلي الشفع قبلهما صح منه ذلك اجزأه ذلك لكن فاته خير وفضل كبير

73
00:23:52.350 --> 00:24:07.750
وبناء على هذا من ضاق عليه الوقت فليوتر فليصلي ركعة واحدة ولا يحتاج الى شفع اذن فاختلف في الشفع هل هو شرط صحة او شرط فقيل شرط صحة وقيل شرط كمال

74
00:24:07.800 --> 00:24:32.300
وبناء على هذا الخلاف تجد الناس عوام الناس عندنا يعتقدون لزوم الركعتين قبل الوتر. فلا تكاد تجد احدا من عامة الناس يصلي الوتر دونار ركعتين قبله وطلبة العلم العلماء الفقهاء يفعلون ذلك. فقهاء العلماء يقتصرون على ركعة. والعوام لا يكادون يقتصرون على ركعة بل

75
00:24:32.300 --> 00:24:58.150
تقدون عدم جواز ذلك وهذا فيه قهود حسن بالنسبة للفقهاء العوام هذا شيء حسن لانه بسببه حافظوا على ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما ولم يحرموا انفسهم من اجله. ولذلك العوام من اقتصر على ركعتين يتعجبون من فعله. وربما ينكرون عليه او على الأقل يتعجبون من فعله ويسألون

76
00:24:58.150 --> 00:25:13.550
هل يصح ام لا يصح؟ هذا شيء غريب بالنسبة لهم. لانهم عهدوا قولا وفعلا ان الوتر لابد ان يسبق بركعتين فيعتقدون انهما من الوتر لذلك كيقول لك انا غادي نصلي الشفع والوتر شيئان متلازمان عند العوام

77
00:25:13.650 --> 00:25:32.600
الوتر والشفع متلازما لا يوجد وتر بدون شفع لابد هذا بناء علاش؟ على هاد القول عندي فقهاء له لذلك اصل وهو ان من الفقهاء من قال الشفع شرط صحة للوتر. لا يصح الوتر الا بذلك

78
00:25:33.200 --> 00:25:49.450
ومنهم من قال شرط كمال وهذا هو المختار هو مذهب اكثر اهل العلم وهو المشهور عندنا في المذهب اصلا القول بان الشفع شرط كمال هذا هو المشهور في المذهب وهو الذي قاله خليل في المختصر هذا الامر الاول الذي

79
00:25:49.450 --> 00:26:05.750
اختلفوا فيه اختلفوا ايضا في ركعتي الشفع هل يخصهما بنية او لا يلزمه ذلك بمعنى هل يلزم ان ينوي عند صلاتهما انهما ركعتا الشفع يقصد بهاد جوج ركعات هادو الشفع بمعنى غنصلي

80
00:26:05.750 --> 00:26:24.450
بعدهما وتر او يكفيه عموم نية نية او يكفيه نية عموم النفل. انه كينفل كيصلي ركعتين ركعتين او من بعد راه دون ان يقصد خصوص كونهما شفعا. اختلفوا في ذلك والمشهور هو القول الثاني هذا اللي ذكرناه انه لا يشترط

81
00:26:25.100 --> 00:26:42.400
نية النية الخاصة اي تخصيص كونهما شفعا لا يشترط المقصود يصلي اش ركعتين نفلا ويوتر بعدهما. اذا قيل يشترط ان ينوي بهما الشفع. وقيل لا يشترط نية الشفع بالخصوص. المقصود

82
00:26:42.400 --> 00:27:02.550
فينا وبناء على هذا من صلى عندنا في المذهب من صلى ركعتين راتبة بعد العشاء واوتر بعده ما صح منه ذلك لأن هادوك الركعتين ديال الراتبة يكفيانه عن الشفع لا يشترط ينوي ينوي خصوص الشفع من صلى ركعتين راتبة بعد العشاء واوتر بعده ما صح منه ذلك

83
00:27:02.550 --> 00:27:17.850
على المشهور وهناك من قال لابد ان ينوي الشفع ويستدل للمشهور في المذهب اللي هو الثاني بعموم او بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشي منكم الصبح فليوتر

84
00:27:18.150 --> 00:27:36.300
هذا الحديث يقتضي ان من صلى ركعتين وبعد الفراغ منهما تنبه الى ان الفجر اوشك على الدخول فانه يوتر قال فمن خشي منكم الصبح فليوتر هاد من خشي منكم الصبح يشمل سورتين اما خشي الصبح

85
00:27:36.650 --> 00:27:56.050
وهو خارج الصلاة ولا خشي الصبح وهو داخل الصلاة ولا لا؟ فإن خشي الصبح وهو خارج الصلاة غيصلي الشفع والوتر هاك اشكال لكن ان خشي الصبح وهو داخل الصلاة واحد يلاه بدا باغي يركع واحد الركعتين منواش الوتر صلاة ركعتين بالليل بدأ في الركعة الأولى من ركعتين ثم

86
00:27:56.550 --> 00:28:16.150
ظهر له ان الفجر اوشك على الدخول او شكى على الطلوع فإنه ايش؟ يتم الركعة الثانية ويثير بعد ذلك فهذا الحديث يدل على انه لا يشترط خصوص نية الشفع لان اذا كان كيصلي متنى متنى كيصلي جوج ركعات وينوض يصلي جوج ركعات يصلي جوج ركعات وفلخر

87
00:28:16.150 --> 00:28:30.750
يوتر وهو يصلي ركعتين خشي دخول الفجر فأوتر بركعة صح ذلك منه الحديث ظاهر الحديث يدل على هذا اذا فهاد ظاهر الحديث هو الذي يؤيد القول المشهور وهو اش؟ انه لا

88
00:28:30.750 --> 00:28:51.650
اشترطوا النية الخاصة ان ينوي بالركعتين خصوص الشفع قال الشيخ ثم يصلي الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب في نوافل لليل الاجهار وفي نوافل النهار الاسرار. قلنا ذلك قد ثبت عن الرسول. اذا اللي قال لك يستحب في نوافل الليل الاجهاض من

89
00:28:51.650 --> 00:29:07.550
اضطر لا بأس والعكس كذلك في نوافل النهار من جهر لا بأس وكل ذلك ثبتا. قال رحمه الله وان جهر في النهار في تنفله فذلك واسع اش كيقصد بواسعة؟ اي جائز لكنه خلاف الاولى

90
00:29:07.850 --> 00:29:23.650
قصد الشيخ بقوله واسع انه لا يضر بمعنى لا يترتب عليه سجود السهو ما قصدتش بواسع انه يستوي الاصرار والجهر لا الاصرار في النهار هو الافضل والجهر خلاف الاولى لكنه

91
00:29:23.950 --> 00:29:44.400
جائز لا يضر فاعله. لا يضر الجهر فاعله. واضح المعنى؟ هذا هو معنى قوله واسع كما نبه الشارع وفي النوادر والزيادات ما يبين هذا واوضحه في النوادر والزيادات واحد الباب جامع القول في صلاة النوافل. قال ما لك قال الامام ما لك كما في النوادر

92
00:29:44.400 --> 00:30:09.850
ومن شأن الناس في قيام الليل يرفعون اصواتهم بالقراءة. هذا الجهر بالقراءة فصلاة الليل قال وقال عمن يتنفل بالنهار ان كان خاليا لا يسمع احدا فلا بأس يعني بالجهر وهو يتحدث عن الجهل ان كان خاليا لا يسمع احد ما غيشوش على حد وما غيسمعو حد غي بوحدو منعزل ان جهر فلا بأس اي ذلك جائز

93
00:30:10.650 --> 00:30:27.900
وهي رواية ابن القاسم وقال عنه ابن نافع عن مالك لا بأس بالجهر في النافلة بالنهار لا بأس بالجهر في النافلة بالنهار. وهاد قول الشيخ لا بأس كذا حملوه على ان المقصود به انه لا يضر لا يترتب عليه شيء. لا انه افضل

94
00:30:27.900 --> 00:30:44.400
بل الافضل هو الإصرار في نافلة النهار قال الشيخ واقل وهادا كلو دايما ملي كنقولو بمشروعية الجهر لا بالليل ولا بالنهار ما لم يكن الجهر فيه تشويش على مصل اخر فذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض

95
00:30:44.400 --> 00:31:10.300
بالقرآن فحينئذ لا ينبغي الجهر لا بالليل ولا بالنهار. ثم قال الشيخ واقل الشفع ركعتان واقل الشفع ركعتان واكثره كما سيأتي معنا اه اثنتا عشرة ركعة او عشر ركعات. كل ذلك ثبت. هذا اكثره على الافضل يعني من باب الافضل كما سيتم

96
00:31:10.300 --> 00:31:27.900
بيانه لكن من اه اراد ان يشفع باكثر من ذلك فلا حد لاكثره لا حد لاكثره ومنهم من قال يحد باثنتين وعشرين ركعة ومنهم من قال بست وثلاثين ركعة ومنهم من قال باربع واربعين ركعة لا

97
00:31:27.900 --> 00:31:44.550
المختار مذهب الجمهور انه لا حد لاكثره ومنهم من قال هذا مذهب الأكثر وبعض اهل الحديث قالك لا كاين حد لأكثره شناهو الحد لأكثره هو عشر ركعات ويوتر بركعة لحديث عائشة ما زادها في رمضان وفي غيرها

98
00:31:44.600 --> 00:32:06.800
احدى عشرة ركعة فعند هؤلاء كيقولو اش؟ كاين حد لأكثر الشفع وهو عشر ركعات وصفة الشفع عندنا في المذهب قد عرفتمها ركعتين ركعتين ماشي متصلة ركعتين ركعتين اذا قال واقل الشفع ركعتان وبعد الشفع سيوتر بركعة قال ويستحب ان يقرأ في الاولى بام القرآن الى اخره بغا يبين لينا الان

99
00:32:06.800 --> 00:32:26.150
لا يستحب قراءته من السور في الشافعي والوتري في الركعتين اللتين قبل الوتر وفي ركعة الوتر مع ذلك معلوم معروف يستحب في الركعة الاولى من الشفع ان يقرأ بعد ام القرآن بالاعلى وفي الثانية بالكافرون وفي الوتر بالاخلاص والمعوذتين

100
00:32:26.500 --> 00:32:48.000
لكن قال بعض الفقهاء كالامام ابن العربي وبعضهم وغيره قالوا انما يستحب له هذا ما لم يكن له حزب اي ما لم يكن له ورد من القرآن واحد حافظ القرآن ولا يقوم الليل من المصحف ومتبع كيقرا كيقوم الليل بالسور متتابعة

101
00:32:48.000 --> 00:33:09.500
هذا هو معنى له حزب واضح يقرأ يقرأ القرآن من اوله بالتتابع. قالوا اذا كان له حزب اي يقرأ آآ من اول القرآن ويريد ان يختم القرآن في قيام الليل من اوله بالتتابع فهذا يستحب له ان يتم حزبه

102
00:33:09.650 --> 00:33:22.150
قالوا الأفضل هذا ما يقراش سورة الأعلى وكذا. لا في الشفع والوتر يتم الحزب ديالو يتم القراءة. واضح؟ وقف على الثمن الفلاني يزيد. الثمن الفلاني يقرأه في ركعتي الشفع كذلك في الوتر الى اخره

103
00:33:22.450 --> 00:33:32.450
فالذي يستحب له ان يقرأ بهذه السور في الركعات الثلاث هو من ليس له حزب معين. واحد ما حافظش القرآن ولا لا يقرأ من المصحف او حافظ لكن ليس له ورد

104
00:33:32.450 --> 00:33:46.150
معين يقوم بما تيسر من هنا وهناك فهذا يستحب له ان يقرأ بهذه السور الثلاث. قالوا اما من له حزب هذا يستحب له ان يكمل حزبه. في الشفع والوتر يكمل على القراية فين يوصل واضح؟ ليختم

105
00:33:46.150 --> 00:34:06.150
ما يعني في اقرب وقت ولا ليستغل تلك الركعات في اتمام قراءته. هذا كلام ابن العربي رحمه الله وقال به بعض المالكية. ومنهم من قال لا ولو كان له حزب يفضل في الركعات الثلاث يقرا بهاد السور اللي ذكرناه وضع اذا منهم من فصل ومنهم من قال لا مطلقا يستحب القراءة بهذه

106
00:34:06.150 --> 00:34:26.600
ثلاث قال الشيخ رحمه الله وان زاد من الاشفاع جعل اخر ذلك الوتر دابا ذكرنا ان اقل الشفع ان اقله ركعتان. قال لك وان زاد من الاشفاع. واحد ما بغاش يصلي غي جوج ركعات قبل الوتر. بغا يصلي ربعة. يصلي جوج ويسلم وجوج يسلم ولا ستة. ولا تمنية ولا

107
00:34:26.600 --> 00:34:45.050
عشرة ولا طناش ولا بناء عنه ولا حد لذلك قال وان زاد من الاشفاع الا كان باغي ينفل بزاف بالليل فليجعل اخر صلاته بالليل وترا. واضح من اراد ان ينفل بالليل. ما يصليش الشفع والوتر وعاد يزيد الأشفاع بعد الوتر. لا. يصلي الأشفاع قبل

108
00:34:45.300 --> 00:35:02.100
بالوتر ويجعل اخر صلاته بالليل وترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا  وهذا هو الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يجعل آخر الصلاة بالليل وترا

109
00:35:02.450 --> 00:35:15.100
طيب كلام ابن العربي في مسألة الحزب وعاد نفصلو المسألة على هاد المسألة لي دكرنا. اذن بالعربي قلنا ماذا يقول وبعض اهل العلم بعض الفقهاء يقولون الركعات الثلاث لي غيختم بها صلاة الليل

110
00:35:15.200 --> 00:35:31.550
في ذلك تفصيل ان كان له حزب يتمه والا فيقرأ السور الثلاث. قال الامام ابن العربي رحمه الله واما اذا كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما يقرأه فيها من حزبه

111
00:35:32.400 --> 00:35:53.250
من حزبه الذي يقرأه في الركعات قبله قال ولقد انتهت الغفلة بقوم الى ان يصلوا التراويح فإذا اكملوها اوتروا بهذه السورة والسنة ان يكون وتره من حزبه فتنبهوا لهذا. اذا ابن عربي رحمه الله قال لك هادشي لي كيديروه الناس في التراويح من الغفلة. او صلاة الناس الغفلة الى انهم

112
00:35:53.250 --> 00:36:12.750
هنا القرآن فلي وصلوا للشفعيات راه كيقراو الأعلى والكافرون وكذا لا. قال لك الأفضل ان يتم ذلك من حزبهم الذي يقرأون به والمسألة كما علمتم خلافية. اذن قال لنا الشيخ وان اه وان زاد من الاشفاع جعل اخر ذلك الوتر. اذا كلامه هذا على ماذا يدل على ان من كان يصلي

113
00:36:12.750 --> 00:36:25.850
فليجعل اخر صلاة فليختم بالوتر كما علمت في الحديث السابق صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشى منكم صبحا فليوتر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل ويتران وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل

114
00:36:26.450 --> 00:36:39.800
لكن تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر. ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر بالزلزلة او الكافرون في الركعة الاولى بالزلزال والثانية ايها الكافرون

115
00:36:40.000 --> 00:36:56.450
فهاتان الركعتان سنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما حتى في السفر كما جاء عن عائشة في السفر والحضر فهاتان الركعتان يستحب للمسلم ان يصلي بعد الوتر ان شاء. بهذا القصد بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم

116
00:36:56.550 --> 00:37:09.600
ومن صفتهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين الخفيفتين بعد الوتر كان يكبر وهو جالس ويقرأ السورة الفاتحة والسورة وهو جيش فاذا وصل الى الركوع قام وركع

117
00:37:09.750 --> 00:37:26.600
ثم يتم الركعة وفي الركعة الثانية يفعلون ما فعل في الأولى يقرأ الفاتحة والسورة وهو جالس فإذا وصل الى الركوع قام وركع كيقوم ويقول الله اكبر ويركع ويرفع من الركوع ويسجد الى اخر الصلاة هاته كيفية الركعتين الخفيفت

118
00:37:26.600 --> 00:37:41.700
اللتين كانا يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر احيانا لكن الأصل اللي ذكرناه هو ان المسلم بالنسبة لقيام الليل يعني الركعات التي يطيل فيها ويجعلها من القيام وكذا يؤخر الوتر يجعله هو

119
00:37:41.800 --> 00:37:57.300
اخر الصلاة طيب لو فرض ان احدا من الناس ختم صلاته بالليل قبل ان ينام لان الناس يختلفون فان منهم من يوتروا قبل ان يناموا منهم من يوتروا قبل الفجر

120
00:37:58.050 --> 00:38:18.450
فمن كان يغلب على ظنه الاستيقاظ قبل الفجر فالافضل والاولى والاحسن ان يؤخر الوتر الى الثلث الاخير من الليل فذلك وقت مبارك وهو الوقت الذي انتهى اليه وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وتره الى السحر وقت مبارك. هذا من

121
00:38:18.700 --> 00:38:34.300
علم من نفسه وغلب على ظنه انه يستيقظ بالعادة والتجربة دائما يستيقظ مولف كذا ومن خشي الا يستيقظ في الثلث الاخير من الليل فاليوتر قبل ان ينام كما وصى النبي بذلك ابا هريرة. فليوتر قبل ان ان ينام

122
00:38:35.000 --> 00:38:49.950
لو ان احدا بالناس اوتر قبل ان ينام ثم استيقظ قبل الفجر واحب ان يقوم الليل ان يتنفل بالليل. فهل له ذلك ام لا؟ اختلف اهل العلم في هذا. فقهاء في هذا فمنهم من قال لا

123
00:38:50.000 --> 00:39:03.850
لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وهذا اش او ترى وبالتالي لا يجوز ان ان اه يوتر ان يتنفل مرة اخرى. فان قلق الا يلغي ذلك الوتر

124
00:39:03.850 --> 00:39:20.300
ويتنفل مرة اخرى ويختم بالوتر غيزيد يصلي جوج ركعات جوج ركعات جوج ركعات ويختم بالوتر فتكون اخر صلاة اخر صلاته بالليل غيعمل بالحنيت اخر صلاته بالليل اويت ان نقول لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لا وتران

125
00:39:20.350 --> 00:39:38.600
في ليلة لا وتران في ليلة فإذا اراد ان ينفل دون ان يوتر خالف الحديث الأول اللي هو اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا واذا اراد ان ينفل ويوتر ليختم بالوتر خالف الحديث الثاني اللي هو لا وتران في ليلة. هذه عمدة من قال بعدم المشروعية. ومنهم من قال

126
00:39:38.600 --> 00:39:55.350
ما لم تكن الصلاة ذات سبب حنا مكنتكلموش على ذوات الأسباب ركعتي الوضوء اولا كذا. غير ذوات الأسباب. قيام الليل واكثر السلفي والخلف قالوا بالجواز بل ثبت عنهم الجواز فعلا. جواز ذلك بالفعل

127
00:39:55.550 --> 00:40:20.200
نعم كيقولو من كان يصلي بالليل فليؤخر الوتر لكن من طرأ له شيء مخالف للمعتاد واحد اوتر بالليل بناء على انه لا يستيقظ ثم طرأ له انه استيقظ واحب ان يصلي بعد ركعة فاكثر السلف والخلف على الجواز كيقولو يجوز لكن لا لا يوتر مرة اخرى يصلي ركعتين ركعتين ما تيسر له من الركعات

128
00:40:20.200 --> 00:40:30.200
ولا يوتر مرة اخرى. وقالوا المقصود علاش لا يوتر لقول النبي بسم الله وتران في ليلة. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنا متنا فمن خشى من الصبح فليوتروا لقوم

129
00:40:30.200 --> 00:40:51.550
واجعلوها خير صلاتكم وترا لمن كان لا ينوي اه زيادة النوافل بعد الوتر واضح؟ من كان لا ينوي الزيادة فهذا يختم بالويفري بأن من كان ينوي الزيادة راه كنقولو ليه لا حتى تختم عاد صلي الوتر

130
00:40:51.700 --> 00:41:11.700
طيب من كان لا ينوي الزيادة وعاد آآ طرأ عليه طارئ واراد ان يزيد نشطت نفسه للزيادة فلا بأس واضح؟ اذن هداك لي جعل اخر صلاتو بالليل ولكن شكون هو؟ هو الذي ينوي الزيادة مأنوي مازال يزيد اشفاعا اخرى مازال عندو نشاط وهمة وباغي يزيد يصلي صلى في اول

131
00:41:11.700 --> 00:41:24.250
الليل وباغي يصلي في اخر الليل هذا نقولو ليه اخر الوتر اجعله اخر صلاتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعله اخر صلاتكم بليل وتر اما من كان لا ينوي الزيادة ثم عرض له عارض واراد ان يزيد

132
00:41:24.600 --> 00:41:48.600
فله ذلك له ان يزيد اذن قال الشيخ رحمه الله وان زاد من الاشفاع جعل اخر ذلك من الوتر. وهنا تذكر مسألة تتعلق بقيام الليل مفيدة تسأل عنها البعض هل يشرع للمسلم في النافلة في قيام الليل؟ اذا مر باية وعد ان يسأل الله من فضله واذا مر بآية

133
00:41:48.600 --> 00:42:01.900
عيدان يتعوذ بالله منا يعني ان يدعو اثناء القراءة وهو يقرأ يدعو فالجواب انه يشرع ذلك فقد تبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي رواية عندنا في المذهب

134
00:42:02.400 --> 00:42:20.450
فقد روى ابن القاسم عن مالك في الامام يقرأ الآية فيها ذكر النار فيتعود فيها ذكر النار هذا بالنسبة للصلاة المفروضة ولا لصلاة التراويح الإمام المأموم؟ الإمام يقرأ الآية فيها ذكر النار فيتعوذ المأموم

135
00:42:20.550 --> 00:42:29.300
بالنسبة لهاد المسألة قال تركه احب الي ولذلك لم يثبت عن رسول الله سمى هاد الفعل فالفريضة فالفريضة لم يثبت لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في

136
00:42:29.500 --> 00:42:43.800
في النافلة في الفريضة لا يفعله لا الإمام ولا المأموم قال الشيخ وقال عنه ايضا ولا بأس ابن القاسم يروي عن مالك يقول مالك ولا بأس في النافلة ان يسأل الله الجنة ويستعيذه

137
00:42:43.800 --> 00:43:03.300
من النار وقال عنه ابن نافع اي عن مالك وان كان في نافلة فمر باية فيها استغفار فيستغفر ويقول ما شاء الله ولا بأس بذلك اذا في النوافل ذلك مشروع وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفريضة لا يفعله لا

138
00:43:03.450 --> 00:43:21.050
تركه اولى لا الامام ولا ولا المأموم ومنهم من قال بمشروعيته حتى في الفريضة قياسا من باب قياس النافل قالوا لا فرق بينهما والمختار هو انه لا يفعل في الفريضة. ثم قال الشيخ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم

139
00:43:21.050 --> 00:43:34.900
بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة وهاد اثنتي عشرة ركعة ولا عشر ركعات قد علمتم في المذهب اش كيقصدوا ركعتين ركعتين مات مامتنا ماشي متصلة ركعتين ركعتين كما تقرر

140
00:43:35.550 --> 00:43:51.450
قالك اثنتي عشرة ركعة ويوتر بواحدة اذن المجموع ثلاث عشرة ركعة وقيل عشرة ويثري بواحدة اذا المجموعة احدى عشرة ركعة. والجواب ان الامرين مرويان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

141
00:43:52.000 --> 00:44:13.950
منقولان عن رسول الله من الصحابة بل عائشة نفسها روت الأمرين روت انه آآ كان يقوم الليل بثلاث عشرة ركعة باحدى عشرة ركع والجواب عن هذا الاختلاف في الروايات اه سواء في رواية عائشة وغيرها ولا في رواية عائشة نفسها

142
00:44:14.100 --> 00:44:34.100
هو انها احيانا تعد الركعتين الخفيفتين اللتين كانا يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام النبي ثبت عنه انه في قيام الليل كان يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين. قال بعضهم هما ركعتا الوضوء. كاين لي قال هادوك جوج ركعات ركعتا الوضوء. وكاين لي قال لا ركعتان

143
00:44:34.100 --> 00:44:53.400
القيامة خفيفتان ومنهم من قال اه تاليكم الركعتان هما الراتبة منهم من قال تانكم الركعتان الراتبة راتبة العشاء. فالمقصود على كل حال ان صلاة القيام احدى عشرة ركعة. والركعتان قبل

144
00:44:53.400 --> 00:45:14.250
هوما اما انهما ركعتان خفيفتان يفتتح بهما القيام او ركعتا الوضوء او ركعتا الراتبة. بل من من اهل العلم من قال جمعا يحتمل انه هما الركعتان اللتان كانا يصليهما بعد الوتر بعد الوتر ركعتان خفيفتان بالزلزلة والكافرون بعد الوتر هذا هو وجه الروايات لي فيها

145
00:45:14.400 --> 00:45:29.550
ثلاث عشرة ركعة. والروايات اللي فيها احدى عشرة ركعة المقصود بها ركعات القيام ما داخلة فيها لا راتبة ولا ركعتي الوضوء ولا الصلوات دوات الأسباب ولا الركعتين الخفيفتين ركعات القيام احدى عشرة ركعة

146
00:45:29.550 --> 00:45:45.600
وعليه فلا اضطراب. حديث عائشة لا يعد مضطربا آآ لكونه مخالفا لروايتها او لرواية غيرها. لا اضطراب لانه امكن الجمع بوجه ظاهر بين وضحا اه لهذا قال الشيخ اه اثنتا عشرة ركعة قبل الوتر وقيل

147
00:45:45.800 --> 00:46:03.700
عشر ركعات قبل الوتر. اذا ها اثنتا عشرة ركعة كلها كتعتابر اشفاع كلها اشفاع الركعة الركعتان الاوليان شفع والركعتان الثانيتان شفع الثالثة الى اخره كلها اشفاع اذن الى كانت عندنا اثنتا عشرة ركعة شحال عندنا من شفع

148
00:46:03.850 --> 00:46:21.150
ستة عشر ركعات عندنا خمسة اشفاع لهذا قال الشيخ فيما تقدم اشفع كان الرسول يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة ثم يثرب واحدة وقيل عشر ركعات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك وتقول عائشة ما زاد رسول الله صلى

149
00:46:21.150 --> 00:46:34.700
على احدى عشرة ركعة في رمضان وفي غيره لان وجه الاضطراب عند من قال به انها كتقول ما زاد وتم كيروي اخر ولا كترويه انه صلى ثلاث عشرة ركعة فقولها ما زاد

150
00:46:34.950 --> 00:46:52.250
ينفي الزيادة وضح ما زاد هاد العبارة فيها نفي صريح وتم عندنا ثلاثة عشر ركعة والجمع هو ما ذكرناه فلا اضطراب بإذن الله تعالى وقد قال الفقهاء الصفة الاكمل والافضل في القيام في قيام الليل

151
00:46:52.300 --> 00:47:12.500
هي ان يقوم المصلي الليل كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وكيفا في العدد في عدد الركعات وفي طول القيام والركوع والسجود هذه هي الصفة الاكمل وهي الصفة النبوية بلا خلاف بين الفقهاء

152
00:47:12.800 --> 00:47:22.800
لا خلاف ان هذه الأكمل بين الفقهاء لي قام الليل وصلى اقتصر في الليل كله ولا في الثلث الأخير من الليل ذاك الجزء لي اقتصر فيه على احدى عشرة ركعة

153
00:47:22.800 --> 00:47:42.450
لكنك ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصر احدى عشرة ركعة مزيان ها هو وافق النبي في الكم ووافقه في الكيف فاطال القيام فهذا افضل واكمل ممن صلى ثلاثين ولا عشرين ولا اربعين ركعة في نفس الوقت. في نفس الزمن

154
00:47:42.550 --> 00:47:55.900
هذا استغرق ساعتين حداشر ركعة واحد استغرق عشرين ركعة في ساعتين فنفس الوقت فهذا الذي صلى احداه اولى وافضل لماذا؟ لانه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القيام وفي وفي الكم

155
00:47:56.200 --> 00:48:15.850
لكن لو ان احدا اقتصر على احدى عشرة ركعة في ساعة هو شخص قام ساعتين فصلى ثلاثا وعشرين ركعة. شكون اللي افضل من قام ساعتين افضل ممن قام ساعة واضح؟ ما نقولش لا هذا را وافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العدد اذا هو افضل لا اللي صلى ثلاثة وعشرين افضل لكوني ايش

156
00:48:15.850 --> 00:48:46.000
قام اكثر منه كان قيامه اطول منه اذا قيام ركعتين مع طول القيام افضل من اربعة ركعات مع قصر القيام لكن من اقتصر ركعة مع قلة القيام هو اقل ممن زاد على احدى عشرة ركعة مع تساويه معه في في في صفة القيام. واحد صلى بتومون حداشر ركعة واحد صلى

157
00:48:46.000 --> 00:49:10.650
ثلاثة وعشرين ركعة ولا ستة وثلاثين ركعة هذا اللي صلى اكثر احسن ممن صلى باقل. اذا فالصفة الاكمل هي الاولى كتسمى الصفة النبوية الصفة النبوية شناهي طوله القيام و المحافظة على احدى عشرة ركعة. موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكم والكيف

158
00:49:10.800 --> 00:49:32.100
طول القيام وقلة الركعات الحالة الثانية الحال السلفي اي الحالة التي كان عليها السلف وهياش كثرة الركعات مع قصر القيام. كثرة الركعات ثبت عن عمر. ثلاثا وعشرين ركعة. بعثه بعضهم واكثر العلماء صححوه

159
00:49:32.500 --> 00:49:52.150
اذا الصفة التي كانت على السلف كثرت الركعات مع قصر القيم والحالة الثالثة الحالة الخلفية حالة الخلف اه قلة الركعات والقيام. هادو لا وافقوا النبي ولا السلف. لا وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف. الحالة الخلفية

160
00:49:52.300 --> 00:50:11.750
الاقتصار على احدى عشرة ركعة مع قصار القيام ما وافقوش النبي صلى الله عليه وسلم فطول القيام وما وافقوش السلف في كثرة الركعات. هذا حال الخلف المحرومين الذين حرموا انفسهم من الخير وربما حرموا غيرهم ليتهم حرموا انفسهم وسكتوا. كون غي انسان حرم راسه هو وسكت

161
00:50:11.900 --> 00:50:32.700
ولم ينكر مزيان لكن هؤلاء حرموا انفسهم وغيرهم ممن يسمع كلامهم انكروا على الناس اقصد العوام ماشي العلماء العالم هداك مجتهد له ان يقول ما شاء. ذاك ما اوصله اليه اجتهاده. وقد يغلظ في القول. تغليظه في القول يعتذر له فيه. لانه

162
00:50:32.700 --> 00:50:52.300
له رؤية له نظر من حقه ان يتكلم بما شاء وان غلظ في القول يؤول تغليظه وشدته. انا اقصد العامية المقلدة لان الاصل وان العامي لا يجوز له ان ينكر يلزم قول مقلده ولا يصوب ولا يخطئ ولا يبدع ولا يزيف ولا ينكر

163
00:50:53.050 --> 00:51:06.650
يلزم الا هو بغا يقلد هاد العالم الله يسخر يقلدو لا ينكر عليه احد واحد قالك انا غنقلد العالم الفلاني لي قال لك ان تؤمن الزمك بعدم بتقليد غيره لك ان تقلد لكن بشرط ان لا

164
00:51:06.950 --> 00:51:22.250
الا تنكر ان تسكت والشخص الاخر اللي بغا يتنكر عليه تا هو راه قلد عالما اخر والشخص الاخر قال لنا عالما ثالثا لا اتحدث العالم له ان ينكر وان يغلظ في العبارة وممكن حتى يتلفظ بعبارة البدعة هداك العالم يوجه قوله

165
00:51:23.350 --> 00:51:47.650
ويعترض عليه العلماء ويصوبون ويخطئون ذاك كلام بين العلماء حنا ما نقصدوش العامية هو الذي لا يحق له ذلك يلزم كلام عالمه ويسكت فلا ينكر ولا يصوم ولا يخطئ اذن الشاهد قال وكان الرسول يصلي من الليل اثنتا عشر ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة

166
00:51:47.650 --> 00:52:06.300
الليل ويصلي اه في الليل هده الركعات الكتيرة التي علمتموه وقد اه تبت انه صلى الله عليه وسلم قام اول الليل ووسطه واخره وانتهى وتر السحر كما وصفت عاش الشهيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لماذا؟ لفضل قيام الليل

167
00:52:07.400 --> 00:52:26.550
النوافل بالليل اعظم منها في النهار نوافل الليل اعظم من نوافل النهار ثم ان الليل محل سكون زمن سكون وطمأنينة فإذا صلى المسلم فيه اه تكون صلاته اقرب الى الخشوع والخضوع

168
00:52:26.600 --> 00:52:41.850
وتحقيق جوهرها ولبها منها في النهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. ثم الثلث الأخير وقت مبارك يتنزل فيه ربنا الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. ويقول ما تعلمون

169
00:52:42.000 --> 00:52:59.800
فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ورغب صلى الله عليه وسلم في قيام الليل والعلماء اتفقوا على ان صلاة ليلي افضل من من صلاة النهار لما ورد من النصوص الكثيرة في الترغيب فيه والحث عليه. قال الشيخ

170
00:53:01.900 --> 00:53:25.700
ولما قدم الكلام على والقراءة ان منها ما يجهر به ومنها ما يسر به شرع يبين حقيقة كل منهما فقال والقراءة التي بها في الصلاة كلها بالرفع تأكيد للقراءة هي بتحريك اللسان وهذا ادنى السر

171
00:53:25.750 --> 00:53:43.800
واعلاه ان يسمع نفسه فقط واحترز بتحريك اللسان من ان يقرأ في الصلاة بقلبه فانها لا تجزئه واحترز بالتقلب بالقرآن اي بالعبارة الدالة على القرآن من ان يقرأ فيها بغيره من التوراة والجيل وغيرهما من الكتب. بلاتي الفقيه بلاتي نشدوك مازال ما

172
00:53:43.800 --> 00:54:06.650
شديناك اذا صفحاتنا  منين بدينا نعم سير تفضل اسيدي ولما قدمت معذرة على  ولما قدم الكلام على صفة الصلاة والقراءة وان منها ما يجهر به ومنها ما يسر به شرع يبين حقيقة كل منهما

173
00:54:06.850 --> 00:54:26.900
فقال والقراءة التي بها في الصلاة كلها التي يسر بها التي يسر بها التي يسر بها في الصلاة كلها بالرفع تأكيد للقراءة هي بتحقيق اللسان هذا ادنى السر واعلاه ان يسمع نفسه فقط

174
00:54:27.000 --> 00:54:39.400
واحترز بتحريك اللسان من ان يقرأ في الصلاة بقلبه فانها لا تجزئه. نعم. واحترز بالتكلم بالقرآن يقولون عموما حتى في ذكر الله تعالى شنو هو الدين الذي تكتبه الملائكة للعبد

175
00:54:39.600 --> 00:54:58.300
هو الذي يكون باللسان لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل اما الذكر بالقلب فلا يعد ذكرا. لي بغا يذكر يذكر الله بلسانه لتكتب الملائكة ذكره قال واحترز بالتكلم بالقرآن بالعبارة الدالة على القرآن

176
00:54:58.350 --> 00:55:14.150
من الأول قال لك بالتكلف القرآني بالعبارة ذات التأويل اي بالعبارة دلع القرآن بناء على ماذا بناء على ان كلام الله قسمان نفسي ولفظي بناء على ان كلام الله حقيقة هو الكلام النفسي. المعنى القائم بذات الله

177
00:55:14.300 --> 00:55:29.650
وان الفاظ القرآن الكريم التي نقرأها هي عبارات دالة على كلام الله حقيقي فبناء على هاد التقسيم احتاج الى التأويل قال لك اي بالعبارة دارت على القرآن راه ماشي كيتكلم بالكلام النفسي لا كيتكلم بالعبارة الدالة على

178
00:55:29.650 --> 00:55:45.300
الكلام لأن الكلام النفسي يستحيل التكلم به ذلك معنى قائم بذات الله فأراد ان يبني والمحشي قالك لا والمحشي مع انه يوافقه اصلا في في هذا في هذا الاعتقاد قالك لا يحتاج الى ذلك قالك اراد بالعبارات لفظ الحادث الذي يجري على سوس هو اراد

179
00:55:45.300 --> 00:56:02.550
في القرآن صفة قديمة ولكن لا حاجة لذلك التكلف اذ يصح ان يراد بالقرآن في عبارة المصنف اللفظ الحادث اللي هو ايات القرآن التي نتلفظ بها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا هو المقصود عندهم باللفظ الحديث

180
00:56:02.600 --> 00:56:21.750
قال من ان يقرأ فيها بغيره من التوراة والانجيل وغيرهما من الكتب المؤزاة. فانها تبطل اما الجهر فاقله ان يسمع نفسه ومن يليه واعلاه لا حد له. قال فاكهاني وانظر ما معنى قوله ان كان وحده. والذي يظهر لي

181
00:56:21.750 --> 00:56:38.600
والله اعلم ان يحترز انه يحترز به من الامام فانه يسمع نفسه ومن خلفه غالبا وما ذكره وايضا مما يحترف به عنه ان كان وحده اي لم يكن مصلي بجانبه. هذا احتراز اخر ان كان وحده لم يكن مصل بجانبه ايضا

182
00:56:38.600 --> 00:56:52.850
هو كيصلي وواحد خور ولا يصلي الفريضة هذا كيصلي الفريضة ولاخر تا هو يصلي الفريضة المغرب والمغرب ولا العشاء والعشاء مثلا فلا يجهر حتى يشوش على غيره بعدا ما يوصلش لهاد الحد ديال التشويش

183
00:56:53.250 --> 00:57:08.750
من قال وما ذكره من الفرق بين السر والجهر فهو في حق الرجل واما المرأة فهي دون الرجل في الجهل وهي ان تسمع نفسها كخاصة خاصة كالتلبية فيكون اعلى جهرها وادناه واحدا

184
00:57:08.900 --> 00:57:30.350
وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر اي معاشر الرجل اذ اعلاه ان يسمع نفسه ووجه ما ذكر ان صوتها عورة وربما كان فتنة ولذلك لا تؤذن اتفاقا وجاز بيعها وشرائها للضرورة. كأنه استدرك لأنها تبيع وتشتري فتحتاج الى تكلم. قال لك للضرورة

185
00:57:31.000 --> 00:57:55.450
قال نعام لا لا يصح روي روي لكن لا يصح ضعيف جدا وانما الوارد في ذلك قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فاخذ منه ان الخضوع بالقول والمحرم. والدليل ان النساء في زمن النبي صلى يأتين الى رسول يكلمنه يسألنه بحضرة الرجال

186
00:57:56.850 --> 00:58:10.900
بحضرة الريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر دينهن والرجال حاضرون ولم ينكر النبي الصم ذلك على امرأة وتتكلم النساء بينهن بحضرة الرجال ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

187
00:58:11.000 --> 00:58:29.550
وتحدث النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدهن الصحابيات يحدثن من بعدهن والتابعيات من بعدهن ففي الرواة راويات دون انكار من احد فدل ذلك على ان الصوت ليس عورة مطلقا بل هو عورة اذا

188
00:58:30.050 --> 00:58:46.250
كان فيه ترخيم خضوع بالقول. تزيين ترخيم تليين. اما اذا تحدثت المرأة حديثا اه لم تخضع فيه بالقول حديثا ما تحدث سائر الناس دون ترنم ولا كذا؟ فالاصل في ذلك الاباحة. الجواز

189
00:58:46.500 --> 00:59:09.950
قال وهي اي المرأة في هيئة الصلاة مثله اي مثل الرجل غير انها تنضم ولا تفرج بفتح التاء وسكون فاء وضم الراء وهو تفسير تنظن فكان ترك الواو اولى ويصير هكذا غير انها تنضم ولا تفرج. لا قال لك انها تنضم لا تفرج فيصير هكذا حدف الواو دابا هو بغا يقدر لك

190
00:59:10.050 --> 00:59:29.900
فيصير كلام الشيخ هكذا غير انها تنضم لا تفرج عندك الواو غير انها تنضم لا تفرج فخذيها ولا عضديها وقوله وتكون منضمة منزوية تكرار لان الانضمام هو الانزواء انما تفعل ذلك مخافة ما يخرج منها لانها ليست كالرجل

191
00:59:29.950 --> 00:59:44.100
كأن هذه علة اخرى قال لك مخافة ما يخرج منها لأنها ليست كالرجل قال لك حال المرأة ليست كحال الرجل فهي اسرع للحدث من رجل اسرعوا لخروج الريح ونحو ذلك من الرجل

192
00:59:44.200 --> 01:00:00.650
فلذلك ايضا هادي نكتة وعلة من علل انضمامها تنضم بأن لا تحدث واضح؟ لأنها اسرع للحدث من الرجل قال كأن قائلا قال له اين تكون بهذه الحالة؟ فقال في جلوسها وسجودها وامرها اي شأنها كله

193
01:00:01.350 --> 01:00:19.750
وما ذكره رواية ابن زياد عن ماله وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة لانه ساوى بين الرجل والمرأة في الهيئة ثم بعد ان يصلي العشاء يصلي بعدها الشفع ركعتين وهل وهل يشترط ان يخصهما بنية او يكتفي باي ركعتين كانتا قولان

194
01:00:20.050 --> 01:00:39.100
ظاهرهما الثاني. نعم. لما صح انه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم فوات الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ثم بعد ان يصلي ركعتي الشفع يصلي الوتر بفتح الواو وكسرها وبتاء مثناة فوقه

195
01:00:39.400 --> 01:00:58.100
وهو سنة مؤكدة اكد السنن على المشهور والافضل كما سيأتي ان يكون ركعة واحدة عقيب شفع  واختلف عقيب شفع بمعنى لا يفصل بينهما بفاصل طويل. عقيبة والفاصل اليسير مغتفر لكن الفاصل الطويل لا. كما سيوضح لنا قال واختلف هذا الشفع شرط كمال

196
01:00:58.100 --> 01:01:12.700
نشاط صحة قولان ظاهر الجواهر وابن الحاجب ان الاول هو المشهور. وصرح الباجي بمشهورية الثاني وثمرة الخلاف تظهر في المعذور كالمسافر والمريض هل يجوز له الاقتصار على ركعة الوتر ام لا

197
01:01:12.750 --> 01:01:32.050
اما المقيم الذي لا عذر له فلا يختلف المذهب في كراهة اقتصاده على الركعة الواحدة. اذا لاحظتوا هاد الذي يبنى على الخلاف المسافر والمريض واما المقيم الذي لا عذر له لا هو مريض ولا اه مقيم لا عذر له ليس مسافرا هذا ظاهر ليس مريضا ولا شيء

198
01:01:32.200 --> 01:01:47.450
بل مقيم وطالب علم متفرغ العلم هو ما عنده شيء. فهل له عذر؟ هذاك غيقولو فيه التحريم ماشي غي الكراهة. هذا الكراهة قال لك مقيم لا القدرة له فبالاتفاق ذلك مكروه لا مسوغ لهذا لا ينبغي

199
01:01:47.550 --> 01:02:02.000
فان اوتر بغير شفع فقال اشهر يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصلي الصبح. نعم. واذا قلنا لابد من تقدم شفع فلا يلزم اتصاله بالوتر او يجوز ان يفرق ان يفرق ان يفرق بينهما بالزمن الطويل

200
01:02:03.950 --> 01:02:26.100
قولان والاول احوط مراعاة للخلاف وهو الذي يعضده ظاهر الاثار ويستحب ان يقرأ في الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل اجهاض وفي نوافل النهار وان جار في النهار في تنفده فذلك واسع اي جائز. وحكى ابن الحاجب في كراهته قولين. واقل الشفع ركعتان. واما اكثره فلا حد له

201
01:02:26.100 --> 01:02:43.000
ويستحب له ان يقرأ في الركعة الاولى منه بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلى. وفي الركعة الثانية بام القرآن وقل يا ايها الكافرون. واذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية من الشفع وركع ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين ثم يجلس ويتشهد

202
01:02:43.150 --> 01:02:59.500
وبعد الفراغ منه يسلم ثم بعد ان يسلم يقوم فيصلي الوتر ركعتان. وهذا الفصل يستحب للحديث المتقدم والمذهب انه يقرأ فيها اي في ركعة الوتر على جهة الاستحباب بام القرآن وقل هو الله احد والمعوذتين

203
01:02:59.700 --> 01:03:11.600
بكسر الواو المشددة فيما رواه ابو داوود وغيره ان عائشة رضي الله عنها سئلت باي شيء كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الاولى بسبع اسم ربك الاعلى

204
01:03:11.750 --> 01:03:25.800
وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد والمعوذتين وان زاد من الاشفاع جمع شفع وهو الزوج يعني انه اذا اراد ان يصلي ابتداء اكثر من ركعتين جعل اخر ذلك الوتر

205
01:03:25.900 --> 01:03:45.650
على جهة الاستحباب للحديث المتقدم. ولما روي كان ولما روي كانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اي في الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل كان يصلي من الليل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة. الروايتان في الصحيح وايضا من الرواية هذه الرواية

206
01:03:45.650 --> 01:04:01.700
التنين في الصحيح مزيان وايضا من الروايات التي في الصحيح على انه كان يصلي اربعا اربعا ثم يوتر بثلاث وكان يوتر بخمس وكان يوتر بسبع فكل ذلك ثابت. هو علاش اقتصر على هاد الرواية اللي فيها ويوتر بواحدة؟ لاننا في لان المشهور في المذهب اش

207
01:04:02.000 --> 01:04:12.000
ان صلاة الليل ركعتين ركعتي الوتر بواحدة فلا تصلى ثلاث ركعات متصلات ولا خمس. ولهذا اقتصر على هذه الروايات وهي في الصحيح. لكن كاين روايات اخرى حتى هي في الصحيح

208
01:04:12.000 --> 01:04:28.750
انه اوتر بثلاث ركعات متصلة وانه اوتر بخمس الى اخره قال وقيام الليل واجب في حقه عليه الصلاة والسلام ومستحب في حقنا لقوله عليه الصلاة والسلام. وقيل كان واجبا ثم نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم

209
01:04:29.400 --> 01:04:45.500
والمسألة فيها خلاف معروف. قيل نسق في حقه وحقنا وقيل نسخ في حقنا وبقي واجبا في في حقه في قوله تعالى المزمل قومي الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن قيل فاول الامر كان واجبا علي وعلى الصحابة ثم نسخ

210
01:04:45.500 --> 01:05:01.700
في حقه وحق الله وصار مستحبا في اخر السورة اش قال الله تعالى اه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال اهل العلم اي قوموا ما تيسر من الليل وقيل نسخ في حقنا وبقي واجبا في

211
01:05:02.150 --> 01:05:23.750
في حقه ان قال بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين. وهو قربة الى قبلكم دأب الصالحين قبلكم انه دأب الصالحين قبلكم  وهو قربة لكم الى ربكم

212
01:05:23.900 --> 01:06:06.450
ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم وافضل الليل سبحانك اللهم وبحمدك      نعم يجوز لادراك فضل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة

213
01:06:06.900 --> 01:06:25.100
فلادراك هذا الفضل قال كثير من اهل العلم يجوز ان يصلي معه الوتر ثم بعد ذلك يصلي ما شاء من النفل وهذا قلنا هو قول اكثر السلف والخلف لكن لا يوتر مرة اخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فهنا هاد الأمر جاز لعارضين

214
01:06:25.250 --> 01:06:39.850
والا لو كان هو الذي يقوم بنفسه غنقولو ليه الاصل ان تؤخر الوتر لكن ما دام مأموما ويريد تحصيل ذلك الأجر فليقم مع امامه حتى ينصرف وان فعل فعلا وهو انه زاد

215
01:06:39.900 --> 01:07:02.100
على الامام ركعة الامام صلى ركعة اوتر وهو زاد ركعة فشفاعة بها صلاته لا بأس فهذا لم يوتر اصلا ويوتر بعد ذلك اهاه الافضل ان يصلي بالناس هادشي ولا غيصلي بوحدو هداكشي لاخر

216
01:07:02.800 --> 01:07:25.400
لا ديك القيم اللي غادي يقوم غيصلي كذلك بالناس ولا وحده الاولى ان يؤخر الوتر اذا كان هو الامام يصلي بالناس اولى ان يؤخر الوتر الى اخر النوافل يعيد الوتر

217
01:07:26.550 --> 01:07:59.500
لا يجوز لا لا مستندين لا يجوز ذلك. قال لا وتران في ليلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يصلي        واخا شوية شي طويل طويل شوية هاد الجواب على هاد السؤال نرجو ان شاء الله الى حصة اخرى ونجاوبو عليها

218
01:08:05.700 --> 01:08:07.000
