كامل فالصلاة بين السجدتين وللتشهد في جميع هيئات الصلاة حاول ما امكن ان تنضم كدا قالوا طيب ما السبب في هذا؟ قالوا يعني ما علة هذا التفريق قالوا لان اه الرجل بالنسبة لهاد المسألة قال تركه احب الي ولذلك لم يثبت عن رسول الله سمى هاد الفعل فالفريضة فالفريضة لم يثبت لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وفي نوافل النهار الاسرار وان جعر في النهار في تنفله فذلك واسع واقل الشفع ركعتان ويستحب ان يقرأ في الاولى بام القرآن يسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بام القرآن وقل يا ايها الكافرون ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعتان يقرأ فيها بام القرآن وقل هو الله احد المعوذتين وان زاد من الاشفاع جعل اخر ذلك الوتر الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة واحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة قال الشيخ الامام رحمه الله والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن اراد رحمه الله هنا ان يبين حد الاصرار والجهر والاجهار فبين رحمه الله ان حديث النفس لا يعتد به في القراءة حديث النفس لا يعتد به الحد الأدنى للإصرار هو تحريك اللسان تحريك الشفتين واللسان بالكلام اما من يقرأ بنفسه اي لا يحرك شفتيه ولسانه بالقراءة يقرأ في نفسه فقرائته لا يعتد بها لا تجزئه هذه القراءة كانه لم يقرأ قال الشيخ والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان وهذا يشمل القرآن والاذكار والادعية كل ما يأتي به المسلم لابد اه فيه من تحريك اللسان. اذا كان بالقلب فقط ولم يكن هناك تحريك لسان فلا يعتبر ذلك ذكرا ولا دعاء ولا قراءة للقرآن قال في جلوسها وسجودها وامرها كله. اذا في جميع هيئات الصلاة تنضم ما ما امكن في وقوفها تجمع ما بين رجليها ما امكن في ركوعها كذلك تنضم ما امكن في رفعها من الركوع في سجودها في جلوسها بين الجلوس قال كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن بالنسبة للقراءة ديال القرآن بالتتكلم بالقرآن اي التلفظ بالقرآن بتحريك اللسان اذا فالحد الادنى للاصرار هو للسر هو تحريك اللسان والحد الاعلى للسر هو ان يسمع نفسه ان يسمع نفسه هذا يعد الحد الاعلى للاصرار والحد الادنى للجهر ان يسمع نفسه ومن يليه. والحد الاعلى للجهر لا نهاية له ان يسمع من خلفه الصف لول الثاني الثالث الرابع العاشر لا حد لذلك. هذا بالنسبة الأعلى الجهر اذا ادنى السر تحريك اللسان واعلاه ان يسمع نفسه وادنى الجهر ان يسمع نفسه ومن يليه من يكون بجانبه بقربه واعلى الجهر لا حد له على حسب الحاجة. الى كيصليو معاه ربعة الناس يسمع ربعة الناس كيصليو خمسة يسمع خمسة كيصليو جوج صفوف يسمع جوج صفوف. لا حد لذلك على حسب الحاجة اذا قال الشيخ والقراءة التي يسر بها في الصلاة اه والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها اي القراءة هي بتحريك اللسان بالتكلم بالنطق بالقرآن. واما الجهر فان يسمع نفسه ومن يليه ان كان وحده فان كان معه غيره ان كان اماما فليسمع من معه وكذلك يدخل في قوله هنا ان كان وحده انه ان كان يصلي بجانبه مصل اخر فحينئذ يكون هناك حد للجهر فحد الجهر الا يشوش على المصلي الاخر فاذا كان يصلي احد نافلة بالليل في المسجد او في مكان عام ويصلي بجانبه اخر ثان او ثالث او رابع فانه فان الجهر هنا يصير له حد ما هو الحد الا يشوش على غيره ان يسمع نفسه ومن يليه دون ان يشوش على غيره اي من يكون متصلا به ملتصقا به دون ان اه يخلط على الاخر قراءته ثم قال الشيخ والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة وهي في هيئة الصلاة مثله. وهي مثله في هيئة الصلاة والمرأة دون الرجل في الجهر عندنا في المذهب وهذا قول لبعض الفقهاء ان المرأة تخالف الرجل في مسألة الجهل والاصرار اتجي معانا كيفية الصلاة اولا في الجهل والاصرار قالوا المرأة دون الرجل بمعنى ان جهرها يكون اقل من جهر الرجل في السر تحرك لسانها وفي الجهر تقتصر على اسماع نفسها تسمع نفسها فجهرها دون جهر ما كان اه حدا ادنى للرجل يكون هو الحد الاعلى بالنسبة للمرأة. هذا عند آآ على المشهور في المذهب وهو قول لبعض الفقهاء. ان المرأة تخالف الرجل في هذه المسألة والقول الآخر المقابل لهذا القول ان المرأة تجهر في القراءة وتسر كالرجل الا اذا كان كانت في مكان عام بحيث يسمعها الاجانب بحيث يسمعها غير المحارم. فهنا تخفض صوتها عن الاجانب. لكن اذا لم يكن اجانب كانت تصلي في بيتها وحدها وان لا يسمعها احد فإنها تجهرك كالرجل اذن طائفة من الفقهاء قالوا لا فرق بين المرأة والرجل في هذا لانه لا دليل على الفرق. والاصل ان النساء شقائق الرجال في في الاحكام وانهن كلفن بما كلف به الرجال الا ما دل الدليل فيه على الفرق ولا دليل اذا فقالوا هي تجهر وتسرك الرجل الا في حالة اذا آآ كانت بحضرة اجانب او كان بقربها اجانب. فانها لا تسمعهم صوتها لا تسمعوهم صوتهم اه طيب الفقهاء عندما يقولون كالمالكية ونحن عندما يقولون المرأة دون الرجل ولا تجهر كما يجهر الرجل هذا بناء على ان صوتها عورة يقولون بان صوتها ها عورة وبالتالي لا يجوز ان تجهر ان ترفع صوتها. والشيخ شبه هذا الحكم بالتلبية. قال رحمه الله اه قال الشارح كالتلبية بمعنى انها تسر في القراءة كما تسر بالتلبية اذا كانت حاجة او معتمرة وهذه المسألة التي هي الإصرار بالتلبية هي ايضا مسألة مختلف فيها فكأن الشيخ قاسم مسألة المختلف هي على مسألة مختلف فيها. فالتلبية هل المرأة ترفع صوتها بالتلبية ام لا اختلف؟ منهم من قال هي مثل الرجل ومنهم من فصل التفصيلة السابقة وهو ان اذا لم تكن بحضرة رجال تجهر بالتلبية في الحج والعمرة اذا كانت مع النساء او وحدها لم يكن معها اجانب تجهر بالتلبية كما يجهر الرجل فإذا كانت بحضرة الأجانب تخفض صوتها اذن فالتلبية اصلا مسألة مختلف فيها فمن يقول بي اه اصرارها بالقراءة في الصلاة يقول اه اصرارها بالتلبية. لان الامر واحد وهو ان صوت المرأة عورة وعليه فلا ينبغي ان ترفعه لكن لو سلمنا اصلا ان صوت المرأة عراة ان كان لا يعد كذلك يعني اطلاقا او دوما بل في ذلك تفصيل لكن لو سلمنا بذلك نقول ما المانع من ان ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة وبالتلبية اذا لم تكن بحضرة رجال اذا لم يكن معها لم يكن يسمعها رجال اجانب اذا امن ذلك بان كانت منعزلة وحدها في مكان او وسط النساء في مكان خاص بالنساء فلا مانع من ذلك لانه ولو سلم انه عورة باطلاق فانه لا يسمعها لا يسمع صوتها حينئذ احد نعم ان خشي ان يسمع صوتها احد فالاحوط والاولى الا تجهر بصوتها وبيان هذا ان صوتها ليس عورة باطلاق وانما يكون عورة اذا كان فيه تليين. خضوع بالقول اذا كان مرخما مزينا ملينا بحيث يقع في قلب من به مرض شيء اذا المرأة فهذا الذي يظن اه فيه حصول هذه العلة يترك لاجل المظنة سواء كانت او لم تكن من اجل المظنة يترك سواء كان من يسمعها في قلبه مرض ام لا الله اعلم به لكن ما دام هذا الصوت بهذه الصورة مظنة لان يقع في قلب الرجل شيء هذا يترك يجتنب ولو كان الصالحون يسمعونها. فالحكم انيط حينئذ بالمظنة لا بالعلة لان العلة ليست منضبطة اللي هي ان يكون الذي يسمع في قلبه مرضا ليست منضبطة. فيناط الحكم بالمظنة. اذا اجتهد على كل حال مشهور في المذهب وقول بعض الفقهاء ان المرأة في الجهر والاصرار ليست كالرجل بل جهرها اقل من جهر الرجل فالحد الاعلى للاصرار ديال الرجل الحد الاعلى وهو لاصرار الرجل هو حد جهر المرأة والمرأة ليس لجهرها حد ادنى واعلى على ما ذهبوا اليه ليس لجهرها حد ادنى واعلى بل جهرها الذي تجهر به هو الحد الأعلى بالنسبة لإصرار الرجل قال الشيخ والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مثله. غير انها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا فخذيها يجوزا ولا عضديها وهي في هيئة الصلاة مثله. قال لك المرأة في هيئة الصلاة مثله. ثم استثنى هيئة الصلاة من باب ثم استثنى هيئة الصلاة قال لك غير انها تنضم الى الشاهد عموما الأصل العام ان المرأة مثل الرجل في هذه الصلاة اش معنى يعني في القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد والسلام كل ما قيل في حق الرجل يقال مثله في حق المرأة. المرأة تأتي بهذه الأمور كالرجل ثم استثنى امورا تختص بها المرأة قال غير انها تنضم اذا كانت تصلي فالمواطن اللي ذكرنا ان الرجل يفرج فيها مثلا كالسجود و اه كصفة السجون التي ذكرنا ان الرجل يفرج بين يديه ولا يلزق فخذه ببطنه ويباعد يجافي المجافاة بين يديه قالوا هذه المرأة لا تفعل هذا المرأة تنضم في صلاتها فتلصق فخذيها ببطنها ويديها لا تفرجهما تلزق اه يديها اه بطنها فلا تفرجوا كما يفرج الرجل تفرج هكذا من بضم الراء اذا قال الشيخ غير انها لا تندم. شنو معنى آآ غير انها تنضم؟ ما معنى تنضن؟ فسره بقوله ولا تفرج فخذيه. وهذا العطف تفسير اش معنى تنضم فسر للإنضمام؟ الإنضمام هو الإنزواء وفسره بقوله ولا تفرجوا كأنه قال غير انها تنضم لا ولذلك الشارح قال لك الأولى عدم ذكر الواو باش تكون هاد الجملة هذه بيان لما سبق تنضم ولا تفرج لكن المحشي عقب عليه قالك يجوز يكون هذا عطف تفسير الواو تذكر والعطف عطف تفسير فعطف اللفظ على مرادفه تفسيرا له على ما يوافقه في معناه تفسيرا له. اذا اش معنى تنضموا فسره؟ قال لا تفرجوا فخديها ولا اذا تجمع فخذيها مع بطنها وكذلك عضديها مع جنبيها واضح هذا هو معنى قال لا تفرج فخذيها عن بطنها كالرجل ولا عضديها عن جنبيها بل تلصق ذلك قال الشيخ وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها. قوله وسجودها في تكرار لانه هو معنى قوله ولا تنضموا فلا تفرج فخذيها ولا عضديها لأن هذا في السجود لكن خلك الشيخ هنا في جلوسها اذا كذلك اذا جلست لان الجلسة عندنا عند المالكية هيئة واحدة اللي هي التورك تجلس متوركة تتورك لكن تضم رجليها فخديها تلصق الفخد بالفخد في حالة الجلوس ولو كانت تتورك ولو تتورك تنضم ما امكن تقارب ما بين رجليها ما امكن كما يفعل الرجل في الزحام. الرجل ملي كيكون زحام آآ يصلي بجنبه احدهما فانه يتورك وينضم كذلك هي تنضم ولو لم يكن زحام قال الشيخوخة تكون منضمة منزوية. ومنزوية راه بمعنى منضمة لا فرق بينهما. الانزواء هو الانضمام فهذا عطفو تفسيري او نقول بيان هذا يوصف كاشف مبين اعلى درجة من المرأة وله قوامة على المرأة واقوى من المرأة والمرأة اه عورة او ضعيفة او ادنى من الرجل لذلك يجب عليها ما لا يجب على الرجل في الصلاة وهذه المسألة كما علمتم من الاشارات التي ذكرت مسألة خلافية ملي كنقول هذا المشهور في المذهب اذا هناك من خالف فهناك من قال من الفقهاء لا فرق بين المرأة والرجل في هذه الاحوال كلها. تصلي كما يصلي الرجل وتفرج بين عضديها وفخذيها وبطنها تفعل كما يفعل الرجل الا ما دل الدليل على اختصاص المرأة به ما لم يدل دليل على اختصاصها فالاصل ان المرأة مثل الرجل. اللهم الى هذا هو الاصل العام اللهم الا اذا كانت تصلي في مكان عام لضرورة ضرورة لتصلي في مكان عام يمر منه اجانب ولا كذا خشية ان يخرج وقت الصلاة فحينئذ تنضم ما امكن لكن ان كانت تصلي وحدها او مع النساء او في بيتها مع محارمها فلا مانع من ذلك الأصل ان النساء كالرجال وفي المذهب عندنا في المسألة روايتان عندنا في المذهب الرواية الاولى لابن القاسم في المدونة في باب عنون له عنون له في المدونة بباب ما جاء في جلوس الصلاة اش قال؟ قال مالك في سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال هذا لفظ المدونة هذا لفظ وهاكدا قال كسجود الرجال وجلوسهم وتشهدهم ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على اوراكهن كما يقعد الرجل في ذلك كله تنصيص في المدونة ومن الكثير من المتأخرين يرى ان ما في المدونة مقدم على غيره. هذا نص في المدونة على ان المرأة تفعلوا في صلاتها مثل ما يفعل الرجل والمشهور هو القول الآخر وقلنا عللوه بأن المرأة عورة وأدنى من الرجل. وقالوا المطلوب فيها الستر ان تستتر. وهاد الصفة التي ذكرت استارها ولها من ان تفعل كما يفعل الرجل من باب انها عورة قال خليل رحمه الله مشيرا الى هذا المشهور لي لي فيه التفريق بين الرجل والمرأة قال ومجافاة رجل فيه يقصد في ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه. الشاهد في قوله مجافاة رجل وهو يتكلم خص المجافاة بالرجل ومجافاة رجل فيه. اذا فخص المجافاة بالرجل ففهم من ذلك ان المرأة ليست كان رجل المرأة لا تجافي بين بطنها وفخذيها ولا بين مرفقيها وركبتيها عند السجود يعني هادي الرواية الأولى الرواية الثانية لي عندنا في المذهب لي هي التي اعتمد عليها التي اعتمد عليها المتأخرون والتي شهرت لعلي بن زياد هي اه قال تجلس المرأة على وركها الايسر. وتضع فخذها اليمنى على اليسرى بمعنى تتورك كالرجل لكن اش قال؟ قال تضم بعضها الى بعض بقدر طاقتها على حسب استطاعتها تجمع آآ اه اعضائها ما امكن اذن تتورك لكن تضم بعضها الى بعض قال بقدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل وهاد الرواية في النوادر والزيادات ولا شك ان المدونة مقدمة على ما في النوادر بلا شك لان اصلا اه ما في كوادر مأخوذ بعضه من المدونة. فالمدونة تعتبر اصلا للنوادر تعتبر مرجعا للنوادر. اذا الرواية الاولى اللي عندنا في المذهب رواية ابن القاسم في المدونة تقتضي بل هي نص ماشي غي تقتضي ان المرأة متل الرجلي والرواية الاخرى التي في النوادر والزيادات هي التي شهرت شهرها المتأخرون ان المرأة اش تخالف الرجل كما ذكر الشيخ الإمام. قال رحمه الله وامري ها كله يعني في ركوعها وفي سائر افعال الصلاة تنضم وتجمع اعضائها ما امكن بناء على انها كلها عورة ويجب عليها الستر. كدا اه قيل ثم قال الشيخ ثم يصلي الشفع والوتر جهرا ثم يصلي. شنو اخر صلاة تكلمنا عليها في الدرس هي العشاء اخر صلاة العشاء وذكرنا اشرنا قبله الى راتبة العشاء ذكرنا ان العشاء له راتبة بعدية ركعتان بعد العشاء الراتبة بوحدها ثم الآن اشار الشيخ هنا الى صلاتي الشفع والوتر قال ثم يصلي الشفع والوتر جهرا. اولا قال يصلي الشفع والوتر. ما هو الشفع الشفع في اللغة هو الزوج. الشفع هو الزوج فهو مقابل للفرد الوتر اي الفرض والشفع اي الزوج فالشفع فالاصل يطلق على كل ركعتين على كل زوج والركعتان من الصلوات شفع اذا فكل ركعتين يصح ان يطلق عليهما شافع سواء اكانتا بالليل او بالنهار اي ركعتين فهما شفع اذ الشفع هو الزوج في اللغة لكن بعض الفقهاء يقصد بالشفع خصوصا الركعتين اللتين تصليان قبل الوتر بعضهم يخص لفظ الشفع بهذا المعنى لي هواش الركعتان اللتان تصليان قبل الوتر. هادوك جوج ركعات خاصة عندنا في المذهب سبق. ان اه النوافل كلها ركعتين ركعتين اي تصلى ركعتين بركعتين ان النوافل كلها تصلى ركعتين ركعتين. هذا هو المشهور عنا في المذهب. وبناء عليه سواء بالليل او بالنهار. بناء على هذا بالليل من كان يصلي غيصلي ركعتين ركعتي ركعتين ومن بعد سيصلي ويتران. فالركعتان اللتان قبل الوتر هما الشفع اذن الشفع المقصود به هنا الركعتان قبل الوتر. سواء اقتصر عليهما المصلي او صلى قبلهما ركعات. اقتصر عليهم اولا كان بالقبل اذن هاتان الركعتان هما الشفع والركعة الأخيرة التي تختم بها صلاة الليل هي الوتر ركعة واحدة يقال لها وتر ووتر لغتان بفتح الواو وكسريها قال الشيخ ثم يصلي الشفع والوتر جهرا يستحب الجهر في صلاة الليل كلها. يستحب ومن اسر فلا حرج لكن الاولى هو الجهر في صلاة الوتر. اذا المشهور عندنا في المذهب ان الجهر في صلاة الليل مستحب. قيام الليل صلاة الليل عموما يستحب فيها الجهر لكن من اصر ان يجب عليه السجود عندنا في المذهب لا لا سجود لا بأس والعكس في صلاة النهار يستحب فيها الإسرار والإجهار فيها لا يضر لا بأس من جهر لا سجود عليه ذلك جائز والروايتان عندنا في مذهب والامران ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه انه في صلاة الليل جهر واسر وثبت عنه في صلاة النهار انه احيانا كان يسمع الصحابة بعض الايات في صلاة الظهر والعصر من هذا اخذ جواز الجهر والا الاصل في صلاة النهار انها سرا قياسا على الصلاة المفروضة لأن الظهر والعصر بالسر فكذلك دوافل بالسر والصلوات المفروضة الليلية المغرب والعشاء والفجر بالجهر فإذا الأصل في نواف النهار انها بالسر لكن من جهرها قالوا لا بأس لانه ثبت ان الاسم كان يجهر احيانا ببعض الايات لتعليم الصحابة في الظهر والعصر اذن الشاهد عندنا في الشفع والوتر يستحب الجهر بالقراءة في هذه الركعات الثلاث. في ركعتي الشفع وركعة الوتر وملي كنقولو في الركعات الثلاث كنقصدو في المذهب انه سيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتا مستقلة لا انه يصلي ثلاث ركعات متصلات فهذا خلاف الاولى عندنا في المذهب او لا يصلي ركعتين ويسلم وعاد يصلي ركعتان مستقلتان طيب هاتان الركعتان قبل الوتر. هل هما شرط صحة للوتر او شرط كمال اختلف علماء الوداد عندنا قولان في المذهب الركعتان قبل الوتر اللتان تسميان بالشفع واش هما شرط لصحة الوتر بناء على هذا القول لا يصح الوتر الا بعد شفع بمعنى من اوتر بركعة فلا يصح منه ذلك لا يجوز ذلك وتلزمه الإعادة يعيد الشفع والوتر اذن فبناء على انه شرط صحة اش معنى هذا؟ انه لا لا يصح الوتر دون شفع لابد يشترط ولو ضاق الوقت لابد من ركعتي الشفع وركعة الوتر هذا بناء على انه شرط صحة القول التالي شرط كمال وبناء على ذلك من اوتر بركعة ولم يصلي الشفع قبلهما صح منه ذلك اجزأه ذلك لكن فاته خير وفضل كبير وبناء على هذا من ضاق عليه الوقت فليوتر فليصلي ركعة واحدة ولا يحتاج الى شفع اذن فاختلف في الشفع هل هو شرط صحة او شرط فقيل شرط صحة وقيل شرط كمال وبناء على هذا الخلاف تجد الناس عوام الناس عندنا يعتقدون لزوم الركعتين قبل الوتر. فلا تكاد تجد احدا من عامة الناس يصلي الوتر دونار ركعتين قبله وطلبة العلم العلماء الفقهاء يفعلون ذلك. فقهاء العلماء يقتصرون على ركعة. والعوام لا يكادون يقتصرون على ركعة بل تقدون عدم جواز ذلك وهذا فيه قهود حسن بالنسبة للفقهاء العوام هذا شيء حسن لانه بسببه حافظوا على ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما ولم يحرموا انفسهم من اجله. ولذلك العوام من اقتصر على ركعتين يتعجبون من فعله. وربما ينكرون عليه او على الأقل يتعجبون من فعله ويسألون هل يصح ام لا يصح؟ هذا شيء غريب بالنسبة لهم. لانهم عهدوا قولا وفعلا ان الوتر لابد ان يسبق بركعتين فيعتقدون انهما من الوتر لذلك كيقول لك انا غادي نصلي الشفع والوتر شيئان متلازمان عند العوام الوتر والشفع متلازما لا يوجد وتر بدون شفع لابد هذا بناء علاش؟ على هاد القول عندي فقهاء له لذلك اصل وهو ان من الفقهاء من قال الشفع شرط صحة للوتر. لا يصح الوتر الا بذلك ومنهم من قال شرط كمال وهذا هو المختار هو مذهب اكثر اهل العلم وهو المشهور عندنا في المذهب اصلا القول بان الشفع شرط كمال هذا هو المشهور في المذهب وهو الذي قاله خليل في المختصر هذا الامر الاول الذي اختلفوا فيه اختلفوا ايضا في ركعتي الشفع هل يخصهما بنية او لا يلزمه ذلك بمعنى هل يلزم ان ينوي عند صلاتهما انهما ركعتا الشفع يقصد بهاد جوج ركعات هادو الشفع بمعنى غنصلي بعدهما وتر او يكفيه عموم نية نية او يكفيه نية عموم النفل. انه كينفل كيصلي ركعتين ركعتين او من بعد راه دون ان يقصد خصوص كونهما شفعا. اختلفوا في ذلك والمشهور هو القول الثاني هذا اللي ذكرناه انه لا يشترط نية النية الخاصة اي تخصيص كونهما شفعا لا يشترط المقصود يصلي اش ركعتين نفلا ويوتر بعدهما. اذا قيل يشترط ان ينوي بهما الشفع. وقيل لا يشترط نية الشفع بالخصوص. المقصود فينا وبناء على هذا من صلى عندنا في المذهب من صلى ركعتين راتبة بعد العشاء واوتر بعده ما صح منه ذلك لأن هادوك الركعتين ديال الراتبة يكفيانه عن الشفع لا يشترط ينوي ينوي خصوص الشفع من صلى ركعتين راتبة بعد العشاء واوتر بعده ما صح منه ذلك على المشهور وهناك من قال لابد ان ينوي الشفع ويستدل للمشهور في المذهب اللي هو الثاني بعموم او بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشي منكم الصبح فليوتر هذا الحديث يقتضي ان من صلى ركعتين وبعد الفراغ منهما تنبه الى ان الفجر اوشك على الدخول فانه يوتر قال فمن خشي منكم الصبح فليوتر هاد من خشي منكم الصبح يشمل سورتين اما خشي الصبح وهو خارج الصلاة ولا خشي الصبح وهو داخل الصلاة ولا لا؟ فإن خشي الصبح وهو خارج الصلاة غيصلي الشفع والوتر هاك اشكال لكن ان خشي الصبح وهو داخل الصلاة واحد يلاه بدا باغي يركع واحد الركعتين منواش الوتر صلاة ركعتين بالليل بدأ في الركعة الأولى من ركعتين ثم ظهر له ان الفجر اوشك على الدخول او شكى على الطلوع فإنه ايش؟ يتم الركعة الثانية ويثير بعد ذلك فهذا الحديث يدل على انه لا يشترط خصوص نية الشفع لان اذا كان كيصلي متنى متنى كيصلي جوج ركعات وينوض يصلي جوج ركعات يصلي جوج ركعات وفلخر يوتر وهو يصلي ركعتين خشي دخول الفجر فأوتر بركعة صح ذلك منه الحديث ظاهر الحديث يدل على هذا اذا فهاد ظاهر الحديث هو الذي يؤيد القول المشهور وهو اش؟ انه لا اشترطوا النية الخاصة ان ينوي بالركعتين خصوص الشفع قال الشيخ ثم يصلي الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب في نوافل لليل الاجهار وفي نوافل النهار الاسرار. قلنا ذلك قد ثبت عن الرسول. اذا اللي قال لك يستحب في نوافل الليل الاجهاض من اضطر لا بأس والعكس كذلك في نوافل النهار من جهر لا بأس وكل ذلك ثبتا. قال رحمه الله وان جهر في النهار في تنفله فذلك واسع اش كيقصد بواسعة؟ اي جائز لكنه خلاف الاولى قصد الشيخ بقوله واسع انه لا يضر بمعنى لا يترتب عليه سجود السهو ما قصدتش بواسع انه يستوي الاصرار والجهر لا الاصرار في النهار هو الافضل والجهر خلاف الاولى لكنه جائز لا يضر فاعله. لا يضر الجهر فاعله. واضح المعنى؟ هذا هو معنى قوله واسع كما نبه الشارع وفي النوادر والزيادات ما يبين هذا واوضحه في النوادر والزيادات واحد الباب جامع القول في صلاة النوافل. قال ما لك قال الامام ما لك كما في النوادر ومن شأن الناس في قيام الليل يرفعون اصواتهم بالقراءة. هذا الجهر بالقراءة فصلاة الليل قال وقال عمن يتنفل بالنهار ان كان خاليا لا يسمع احدا فلا بأس يعني بالجهر وهو يتحدث عن الجهل ان كان خاليا لا يسمع احد ما غيشوش على حد وما غيسمعو حد غي بوحدو منعزل ان جهر فلا بأس اي ذلك جائز وهي رواية ابن القاسم وقال عنه ابن نافع عن مالك لا بأس بالجهر في النافلة بالنهار لا بأس بالجهر في النافلة بالنهار. وهاد قول الشيخ لا بأس كذا حملوه على ان المقصود به انه لا يضر لا يترتب عليه شيء. لا انه افضل بل الافضل هو الإصرار في نافلة النهار قال الشيخ واقل وهادا كلو دايما ملي كنقولو بمشروعية الجهر لا بالليل ولا بالنهار ما لم يكن الجهر فيه تشويش على مصل اخر فذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فحينئذ لا ينبغي الجهر لا بالليل ولا بالنهار. ثم قال الشيخ واقل الشفع ركعتان واقل الشفع ركعتان واكثره كما سيأتي معنا اه اثنتا عشرة ركعة او عشر ركعات. كل ذلك ثبت. هذا اكثره على الافضل يعني من باب الافضل كما سيتم بيانه لكن من اه اراد ان يشفع باكثر من ذلك فلا حد لاكثره لا حد لاكثره ومنهم من قال يحد باثنتين وعشرين ركعة ومنهم من قال بست وثلاثين ركعة ومنهم من قال باربع واربعين ركعة لا المختار مذهب الجمهور انه لا حد لاكثره ومنهم من قال هذا مذهب الأكثر وبعض اهل الحديث قالك لا كاين حد لأكثره شناهو الحد لأكثره هو عشر ركعات ويوتر بركعة لحديث عائشة ما زادها في رمضان وفي غيرها احدى عشرة ركعة فعند هؤلاء كيقولو اش؟ كاين حد لأكثر الشفع وهو عشر ركعات وصفة الشفع عندنا في المذهب قد عرفتمها ركعتين ركعتين ماشي متصلة ركعتين ركعتين اذا قال واقل الشفع ركعتان وبعد الشفع سيوتر بركعة قال ويستحب ان يقرأ في الاولى بام القرآن الى اخره بغا يبين لينا الان لا يستحب قراءته من السور في الشافعي والوتري في الركعتين اللتين قبل الوتر وفي ركعة الوتر مع ذلك معلوم معروف يستحب في الركعة الاولى من الشفع ان يقرأ بعد ام القرآن بالاعلى وفي الثانية بالكافرون وفي الوتر بالاخلاص والمعوذتين لكن قال بعض الفقهاء كالامام ابن العربي وبعضهم وغيره قالوا انما يستحب له هذا ما لم يكن له حزب اي ما لم يكن له ورد من القرآن واحد حافظ القرآن ولا يقوم الليل من المصحف ومتبع كيقرا كيقوم الليل بالسور متتابعة هذا هو معنى له حزب واضح يقرأ يقرأ القرآن من اوله بالتتابع. قالوا اذا كان له حزب اي يقرأ آآ من اول القرآن ويريد ان يختم القرآن في قيام الليل من اوله بالتتابع فهذا يستحب له ان يتم حزبه قالوا الأفضل هذا ما يقراش سورة الأعلى وكذا. لا في الشفع والوتر يتم الحزب ديالو يتم القراءة. واضح؟ وقف على الثمن الفلاني يزيد. الثمن الفلاني يقرأه في ركعتي الشفع كذلك في الوتر الى اخره فالذي يستحب له ان يقرأ بهذه السور في الركعات الثلاث هو من ليس له حزب معين. واحد ما حافظش القرآن ولا لا يقرأ من المصحف او حافظ لكن ليس له ورد معين يقوم بما تيسر من هنا وهناك فهذا يستحب له ان يقرأ بهذه السور الثلاث. قالوا اما من له حزب هذا يستحب له ان يكمل حزبه. في الشفع والوتر يكمل على القراية فين يوصل واضح؟ ليختم ما يعني في اقرب وقت ولا ليستغل تلك الركعات في اتمام قراءته. هذا كلام ابن العربي رحمه الله وقال به بعض المالكية. ومنهم من قال لا ولو كان له حزب يفضل في الركعات الثلاث يقرا بهاد السور اللي ذكرناه وضع اذا منهم من فصل ومنهم من قال لا مطلقا يستحب القراءة بهذه ثلاث قال الشيخ رحمه الله وان زاد من الاشفاع جعل اخر ذلك الوتر دابا ذكرنا ان اقل الشفع ان اقله ركعتان. قال لك وان زاد من الاشفاع. واحد ما بغاش يصلي غي جوج ركعات قبل الوتر. بغا يصلي ربعة. يصلي جوج ويسلم وجوج يسلم ولا ستة. ولا تمنية ولا عشرة ولا طناش ولا بناء عنه ولا حد لذلك قال وان زاد من الاشفاع الا كان باغي ينفل بزاف بالليل فليجعل اخر صلاته بالليل وترا. واضح من اراد ان ينفل بالليل. ما يصليش الشفع والوتر وعاد يزيد الأشفاع بعد الوتر. لا. يصلي الأشفاع قبل بالوتر ويجعل اخر صلاته بالليل وترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا وهذا هو الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يجعل آخر الصلاة بالليل وترا طيب كلام ابن العربي في مسألة الحزب وعاد نفصلو المسألة على هاد المسألة لي دكرنا. اذن بالعربي قلنا ماذا يقول وبعض اهل العلم بعض الفقهاء يقولون الركعات الثلاث لي غيختم بها صلاة الليل في ذلك تفصيل ان كان له حزب يتمه والا فيقرأ السور الثلاث. قال الامام ابن العربي رحمه الله واما اذا كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما يقرأه فيها من حزبه من حزبه الذي يقرأه في الركعات قبله قال ولقد انتهت الغفلة بقوم الى ان يصلوا التراويح فإذا اكملوها اوتروا بهذه السورة والسنة ان يكون وتره من حزبه فتنبهوا لهذا. اذا ابن عربي رحمه الله قال لك هادشي لي كيديروه الناس في التراويح من الغفلة. او صلاة الناس الغفلة الى انهم هنا القرآن فلي وصلوا للشفعيات راه كيقراو الأعلى والكافرون وكذا لا. قال لك الأفضل ان يتم ذلك من حزبهم الذي يقرأون به والمسألة كما علمتم خلافية. اذن قال لنا الشيخ وان اه وان زاد من الاشفاع جعل اخر ذلك الوتر. اذا كلامه هذا على ماذا يدل على ان من كان يصلي فليجعل اخر صلاة فليختم بالوتر كما علمت في الحديث السابق صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشى منكم صبحا فليوتر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل ويتران وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل لكن تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر. ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر بالزلزلة او الكافرون في الركعة الاولى بالزلزال والثانية ايها الكافرون فهاتان الركعتان سنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما حتى في السفر كما جاء عن عائشة في السفر والحضر فهاتان الركعتان يستحب للمسلم ان يصلي بعد الوتر ان شاء. بهذا القصد بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن صفتهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين الخفيفتين بعد الوتر كان يكبر وهو جالس ويقرأ السورة الفاتحة والسورة وهو جيش فاذا وصل الى الركوع قام وركع ثم يتم الركعة وفي الركعة الثانية يفعلون ما فعل في الأولى يقرأ الفاتحة والسورة وهو جالس فإذا وصل الى الركوع قام وركع كيقوم ويقول الله اكبر ويركع ويرفع من الركوع ويسجد الى اخر الصلاة هاته كيفية الركعتين الخفيفت اللتين كانا يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر احيانا لكن الأصل اللي ذكرناه هو ان المسلم بالنسبة لقيام الليل يعني الركعات التي يطيل فيها ويجعلها من القيام وكذا يؤخر الوتر يجعله هو اخر الصلاة طيب لو فرض ان احدا من الناس ختم صلاته بالليل قبل ان ينام لان الناس يختلفون فان منهم من يوتروا قبل ان يناموا منهم من يوتروا قبل الفجر فمن كان يغلب على ظنه الاستيقاظ قبل الفجر فالافضل والاولى والاحسن ان يؤخر الوتر الى الثلث الاخير من الليل فذلك وقت مبارك وهو الوقت الذي انتهى اليه وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وتره الى السحر وقت مبارك. هذا من علم من نفسه وغلب على ظنه انه يستيقظ بالعادة والتجربة دائما يستيقظ مولف كذا ومن خشي الا يستيقظ في الثلث الاخير من الليل فاليوتر قبل ان ينام كما وصى النبي بذلك ابا هريرة. فليوتر قبل ان ان ينام لو ان احدا بالناس اوتر قبل ان ينام ثم استيقظ قبل الفجر واحب ان يقوم الليل ان يتنفل بالليل. فهل له ذلك ام لا؟ اختلف اهل العلم في هذا. فقهاء في هذا فمنهم من قال لا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وهذا اش او ترى وبالتالي لا يجوز ان ان اه يوتر ان يتنفل مرة اخرى. فان قلق الا يلغي ذلك الوتر ويتنفل مرة اخرى ويختم بالوتر غيزيد يصلي جوج ركعات جوج ركعات جوج ركعات ويختم بالوتر فتكون اخر صلاة اخر صلاته بالليل غيعمل بالحنيت اخر صلاته بالليل اويت ان نقول لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة فإذا اراد ان ينفل دون ان يوتر خالف الحديث الأول اللي هو اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا واذا اراد ان ينفل ويوتر ليختم بالوتر خالف الحديث الثاني اللي هو لا وتران في ليلة. هذه عمدة من قال بعدم المشروعية. ومنهم من قال ما لم تكن الصلاة ذات سبب حنا مكنتكلموش على ذوات الأسباب ركعتي الوضوء اولا كذا. غير ذوات الأسباب. قيام الليل واكثر السلفي والخلف قالوا بالجواز بل ثبت عنهم الجواز فعلا. جواز ذلك بالفعل نعم كيقولو من كان يصلي بالليل فليؤخر الوتر لكن من طرأ له شيء مخالف للمعتاد واحد اوتر بالليل بناء على انه لا يستيقظ ثم طرأ له انه استيقظ واحب ان يصلي بعد ركعة فاكثر السلف والخلف على الجواز كيقولو يجوز لكن لا لا يوتر مرة اخرى يصلي ركعتين ركعتين ما تيسر له من الركعات ولا يوتر مرة اخرى. وقالوا المقصود علاش لا يوتر لقول النبي بسم الله وتران في ليلة. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنا متنا فمن خشى من الصبح فليوتروا لقوم واجعلوها خير صلاتكم وترا لمن كان لا ينوي اه زيادة النوافل بعد الوتر واضح؟ من كان لا ينوي الزيادة فهذا يختم بالويفري بأن من كان ينوي الزيادة راه كنقولو ليه لا حتى تختم عاد صلي الوتر طيب من كان لا ينوي الزيادة وعاد آآ طرأ عليه طارئ واراد ان يزيد نشطت نفسه للزيادة فلا بأس واضح؟ اذن هداك لي جعل اخر صلاتو بالليل ولكن شكون هو؟ هو الذي ينوي الزيادة مأنوي مازال يزيد اشفاعا اخرى مازال عندو نشاط وهمة وباغي يزيد يصلي صلى في اول الليل وباغي يصلي في اخر الليل هذا نقولو ليه اخر الوتر اجعله اخر صلاتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعله اخر صلاتكم بليل وتر اما من كان لا ينوي الزيادة ثم عرض له عارض واراد ان يزيد فله ذلك له ان يزيد اذن قال الشيخ رحمه الله وان زاد من الاشفاع جعل اخر ذلك من الوتر. وهنا تذكر مسألة تتعلق بقيام الليل مفيدة تسأل عنها البعض هل يشرع للمسلم في النافلة في قيام الليل؟ اذا مر باية وعد ان يسأل الله من فضله واذا مر بآية عيدان يتعوذ بالله منا يعني ان يدعو اثناء القراءة وهو يقرأ يدعو فالجواب انه يشرع ذلك فقد تبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي رواية عندنا في المذهب فقد روى ابن القاسم عن مالك في الامام يقرأ الآية فيها ذكر النار فيتعود فيها ذكر النار هذا بالنسبة للصلاة المفروضة ولا لصلاة التراويح الإمام المأموم؟ الإمام يقرأ الآية فيها ذكر النار فيتعوذ المأموم في النافلة في الفريضة لا يفعله لا الإمام ولا المأموم قال الشيخ وقال عنه ايضا ولا بأس ابن القاسم يروي عن مالك يقول مالك ولا بأس في النافلة ان يسأل الله الجنة ويستعيذه من النار وقال عنه ابن نافع اي عن مالك وان كان في نافلة فمر باية فيها استغفار فيستغفر ويقول ما شاء الله ولا بأس بذلك اذا في النوافل ذلك مشروع وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفريضة لا يفعله لا تركه اولى لا الامام ولا ولا المأموم ومنهم من قال بمشروعيته حتى في الفريضة قياسا من باب قياس النافل قالوا لا فرق بينهما والمختار هو انه لا يفعل في الفريضة. ثم قال الشيخ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة وهاد اثنتي عشرة ركعة ولا عشر ركعات قد علمتم في المذهب اش كيقصدوا ركعتين ركعتين مات مامتنا ماشي متصلة ركعتين ركعتين كما تقرر قالك اثنتي عشرة ركعة ويوتر بواحدة اذن المجموع ثلاث عشرة ركعة وقيل عشرة ويثري بواحدة اذا المجموعة احدى عشرة ركعة. والجواب ان الامرين مرويان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولان عن رسول الله من الصحابة بل عائشة نفسها روت الأمرين روت انه آآ كان يقوم الليل بثلاث عشرة ركعة باحدى عشرة ركع والجواب عن هذا الاختلاف في الروايات اه سواء في رواية عائشة وغيرها ولا في رواية عائشة نفسها هو انها احيانا تعد الركعتين الخفيفتين اللتين كانا يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام النبي ثبت عنه انه في قيام الليل كان يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين. قال بعضهم هما ركعتا الوضوء. كاين لي قال هادوك جوج ركعات ركعتا الوضوء. وكاين لي قال لا ركعتان القيامة خفيفتان ومنهم من قال اه تاليكم الركعتان هما الراتبة منهم من قال تانكم الركعتان الراتبة راتبة العشاء. فالمقصود على كل حال ان صلاة القيام احدى عشرة ركعة. والركعتان قبل هوما اما انهما ركعتان خفيفتان يفتتح بهما القيام او ركعتا الوضوء او ركعتا الراتبة. بل من من اهل العلم من قال جمعا يحتمل انه هما الركعتان اللتان كانا يصليهما بعد الوتر بعد الوتر ركعتان خفيفتان بالزلزلة والكافرون بعد الوتر هذا هو وجه الروايات لي فيها ثلاث عشرة ركعة. والروايات اللي فيها احدى عشرة ركعة المقصود بها ركعات القيام ما داخلة فيها لا راتبة ولا ركعتي الوضوء ولا الصلوات دوات الأسباب ولا الركعتين الخفيفتين ركعات القيام احدى عشرة ركعة وعليه فلا اضطراب. حديث عائشة لا يعد مضطربا آآ لكونه مخالفا لروايتها او لرواية غيرها. لا اضطراب لانه امكن الجمع بوجه ظاهر بين وضحا اه لهذا قال الشيخ اه اثنتا عشرة ركعة قبل الوتر وقيل عشر ركعات قبل الوتر. اذا ها اثنتا عشرة ركعة كلها كتعتابر اشفاع كلها اشفاع الركعة الركعتان الاوليان شفع والركعتان الثانيتان شفع الثالثة الى اخره كلها اشفاع اذن الى كانت عندنا اثنتا عشرة ركعة شحال عندنا من شفع ستة عشر ركعات عندنا خمسة اشفاع لهذا قال الشيخ فيما تقدم اشفع كان الرسول يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة ثم يثرب واحدة وقيل عشر ركعات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك وتقول عائشة ما زاد رسول الله صلى على احدى عشرة ركعة في رمضان وفي غيره لان وجه الاضطراب عند من قال به انها كتقول ما زاد وتم كيروي اخر ولا كترويه انه صلى ثلاث عشرة ركعة فقولها ما زاد ينفي الزيادة وضح ما زاد هاد العبارة فيها نفي صريح وتم عندنا ثلاثة عشر ركعة والجمع هو ما ذكرناه فلا اضطراب بإذن الله تعالى وقد قال الفقهاء الصفة الاكمل والافضل في القيام في قيام الليل هي ان يقوم المصلي الليل كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وكيفا في العدد في عدد الركعات وفي طول القيام والركوع والسجود هذه هي الصفة الاكمل وهي الصفة النبوية بلا خلاف بين الفقهاء لا خلاف ان هذه الأكمل بين الفقهاء لي قام الليل وصلى اقتصر في الليل كله ولا في الثلث الأخير من الليل ذاك الجزء لي اقتصر فيه على احدى عشرة ركعة لكنك ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصر احدى عشرة ركعة مزيان ها هو وافق النبي في الكم ووافقه في الكيف فاطال القيام فهذا افضل واكمل ممن صلى ثلاثين ولا عشرين ولا اربعين ركعة في نفس الوقت. في نفس الزمن هذا استغرق ساعتين حداشر ركعة واحد استغرق عشرين ركعة في ساعتين فنفس الوقت فهذا الذي صلى احداه اولى وافضل لماذا؟ لانه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القيام وفي وفي الكم لكن لو ان احدا اقتصر على احدى عشرة ركعة في ساعة هو شخص قام ساعتين فصلى ثلاثا وعشرين ركعة. شكون اللي افضل من قام ساعتين افضل ممن قام ساعة واضح؟ ما نقولش لا هذا را وافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العدد اذا هو افضل لا اللي صلى ثلاثة وعشرين افضل لكوني ايش قام اكثر منه كان قيامه اطول منه اذا قيام ركعتين مع طول القيام افضل من اربعة ركعات مع قصر القيام لكن من اقتصر ركعة مع قلة القيام هو اقل ممن زاد على احدى عشرة ركعة مع تساويه معه في في في صفة القيام. واحد صلى بتومون حداشر ركعة واحد صلى ثلاثة وعشرين ركعة ولا ستة وثلاثين ركعة هذا اللي صلى اكثر احسن ممن صلى باقل. اذا فالصفة الاكمل هي الاولى كتسمى الصفة النبوية الصفة النبوية شناهي طوله القيام و المحافظة على احدى عشرة ركعة. موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكم والكيف طول القيام وقلة الركعات الحالة الثانية الحال السلفي اي الحالة التي كان عليها السلف وهياش كثرة الركعات مع قصر القيام. كثرة الركعات ثبت عن عمر. ثلاثا وعشرين ركعة. بعثه بعضهم واكثر العلماء صححوه اذا الصفة التي كانت على السلف كثرت الركعات مع قصر القيم والحالة الثالثة الحالة الخلفية حالة الخلف اه قلة الركعات والقيام. هادو لا وافقوا النبي ولا السلف. لا وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف. الحالة الخلفية الاقتصار على احدى عشرة ركعة مع قصار القيام ما وافقوش النبي صلى الله عليه وسلم فطول القيام وما وافقوش السلف في كثرة الركعات. هذا حال الخلف المحرومين الذين حرموا انفسهم من الخير وربما حرموا غيرهم ليتهم حرموا انفسهم وسكتوا. كون غي انسان حرم راسه هو وسكت ولم ينكر مزيان لكن هؤلاء حرموا انفسهم وغيرهم ممن يسمع كلامهم انكروا على الناس اقصد العوام ماشي العلماء العالم هداك مجتهد له ان يقول ما شاء. ذاك ما اوصله اليه اجتهاده. وقد يغلظ في القول. تغليظه في القول يعتذر له فيه. لانه له رؤية له نظر من حقه ان يتكلم بما شاء وان غلظ في القول يؤول تغليظه وشدته. انا اقصد العامية المقلدة لان الاصل وان العامي لا يجوز له ان ينكر يلزم قول مقلده ولا يصوب ولا يخطئ ولا يبدع ولا يزيف ولا ينكر يلزم الا هو بغا يقلد هاد العالم الله يسخر يقلدو لا ينكر عليه احد واحد قالك انا غنقلد العالم الفلاني لي قال لك ان تؤمن الزمك بعدم بتقليد غيره لك ان تقلد لكن بشرط ان لا الا تنكر ان تسكت والشخص الاخر اللي بغا يتنكر عليه تا هو راه قلد عالما اخر والشخص الاخر قال لنا عالما ثالثا لا اتحدث العالم له ان ينكر وان يغلظ في العبارة وممكن حتى يتلفظ بعبارة البدعة هداك العالم يوجه قوله ويعترض عليه العلماء ويصوبون ويخطئون ذاك كلام بين العلماء حنا ما نقصدوش العامية هو الذي لا يحق له ذلك يلزم كلام عالمه ويسكت فلا ينكر ولا يصوم ولا يخطئ اذن الشاهد قال وكان الرسول يصلي من الليل اثنتا عشر ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الليل ويصلي اه في الليل هده الركعات الكتيرة التي علمتموه وقد اه تبت انه صلى الله عليه وسلم قام اول الليل ووسطه واخره وانتهى وتر السحر كما وصفت عاش الشهيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لماذا؟ لفضل قيام الليل النوافل بالليل اعظم منها في النهار نوافل الليل اعظم من نوافل النهار ثم ان الليل محل سكون زمن سكون وطمأنينة فإذا صلى المسلم فيه اه تكون صلاته اقرب الى الخشوع والخضوع وتحقيق جوهرها ولبها منها في النهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. ثم الثلث الأخير وقت مبارك يتنزل فيه ربنا الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. ويقول ما تعلمون فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ورغب صلى الله عليه وسلم في قيام الليل والعلماء اتفقوا على ان صلاة ليلي افضل من من صلاة النهار لما ورد من النصوص الكثيرة في الترغيب فيه والحث عليه. قال الشيخ ولما قدم الكلام على والقراءة ان منها ما يجهر به ومنها ما يسر به شرع يبين حقيقة كل منهما فقال والقراءة التي بها في الصلاة كلها بالرفع تأكيد للقراءة هي بتحريك اللسان وهذا ادنى السر واعلاه ان يسمع نفسه فقط واحترز بتحريك اللسان من ان يقرأ في الصلاة بقلبه فانها لا تجزئه واحترز بالتقلب بالقرآن اي بالعبارة الدالة على القرآن من ان يقرأ فيها بغيره من التوراة والجيل وغيرهما من الكتب. بلاتي الفقيه بلاتي نشدوك مازال ما شديناك اذا صفحاتنا منين بدينا نعم سير تفضل اسيدي ولما قدمت معذرة على ولما قدم الكلام على صفة الصلاة والقراءة وان منها ما يجهر به ومنها ما يسر به شرع يبين حقيقة كل منهما فقال والقراءة التي بها في الصلاة كلها التي يسر بها التي يسر بها التي يسر بها في الصلاة كلها بالرفع تأكيد للقراءة هي بتحقيق اللسان هذا ادنى السر واعلاه ان يسمع نفسه فقط واحترز بتحريك اللسان من ان يقرأ في الصلاة بقلبه فانها لا تجزئه. نعم. واحترز بالتكلم بالقرآن يقولون عموما حتى في ذكر الله تعالى شنو هو الدين الذي تكتبه الملائكة للعبد هو الذي يكون باللسان لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل اما الذكر بالقلب فلا يعد ذكرا. لي بغا يذكر يذكر الله بلسانه لتكتب الملائكة ذكره قال واحترز بالتكلم بالقرآن بالعبارة الدالة على القرآن من الأول قال لك بالتكلف القرآني بالعبارة ذات التأويل اي بالعبارة دلع القرآن بناء على ماذا بناء على ان كلام الله قسمان نفسي ولفظي بناء على ان كلام الله حقيقة هو الكلام النفسي. المعنى القائم بذات الله وان الفاظ القرآن الكريم التي نقرأها هي عبارات دالة على كلام الله حقيقي فبناء على هاد التقسيم احتاج الى التأويل قال لك اي بالعبارة دارت على القرآن راه ماشي كيتكلم بالكلام النفسي لا كيتكلم بالعبارة الدالة على الكلام لأن الكلام النفسي يستحيل التكلم به ذلك معنى قائم بذات الله فأراد ان يبني والمحشي قالك لا والمحشي مع انه يوافقه اصلا في في هذا في هذا الاعتقاد قالك لا يحتاج الى ذلك قالك اراد بالعبارات لفظ الحادث الذي يجري على سوس هو اراد في القرآن صفة قديمة ولكن لا حاجة لذلك التكلف اذ يصح ان يراد بالقرآن في عبارة المصنف اللفظ الحادث اللي هو ايات القرآن التي نتلفظ بها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا هو المقصود عندهم باللفظ الحديث قال من ان يقرأ فيها بغيره من التوراة والانجيل وغيرهما من الكتب المؤزاة. فانها تبطل اما الجهر فاقله ان يسمع نفسه ومن يليه واعلاه لا حد له. قال فاكهاني وانظر ما معنى قوله ان كان وحده. والذي يظهر لي والله اعلم ان يحترز انه يحترز به من الامام فانه يسمع نفسه ومن خلفه غالبا وما ذكره وايضا مما يحترف به عنه ان كان وحده اي لم يكن مصلي بجانبه. هذا احتراز اخر ان كان وحده لم يكن مصل بجانبه ايضا هو كيصلي وواحد خور ولا يصلي الفريضة هذا كيصلي الفريضة ولاخر تا هو يصلي الفريضة المغرب والمغرب ولا العشاء والعشاء مثلا فلا يجهر حتى يشوش على غيره بعدا ما يوصلش لهاد الحد ديال التشويش من قال وما ذكره من الفرق بين السر والجهر فهو في حق الرجل واما المرأة فهي دون الرجل في الجهل وهي ان تسمع نفسها كخاصة خاصة كالتلبية فيكون اعلى جهرها وادناه واحدا وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر اي معاشر الرجل اذ اعلاه ان يسمع نفسه ووجه ما ذكر ان صوتها عورة وربما كان فتنة ولذلك لا تؤذن اتفاقا وجاز بيعها وشرائها للضرورة. كأنه استدرك لأنها تبيع وتشتري فتحتاج الى تكلم. قال لك للضرورة قال نعام لا لا يصح روي روي لكن لا يصح ضعيف جدا وانما الوارد في ذلك قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فاخذ منه ان الخضوع بالقول والمحرم. والدليل ان النساء في زمن النبي صلى يأتين الى رسول يكلمنه يسألنه بحضرة الرجال بحضرة الريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر دينهن والرجال حاضرون ولم ينكر النبي الصم ذلك على امرأة وتتكلم النساء بينهن بحضرة الرجال ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتحدث النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدهن الصحابيات يحدثن من بعدهن والتابعيات من بعدهن ففي الرواة راويات دون انكار من احد فدل ذلك على ان الصوت ليس عورة مطلقا بل هو عورة اذا كان فيه ترخيم خضوع بالقول. تزيين ترخيم تليين. اما اذا تحدثت المرأة حديثا اه لم تخضع فيه بالقول حديثا ما تحدث سائر الناس دون ترنم ولا كذا؟ فالاصل في ذلك الاباحة. الجواز قال وهي اي المرأة في هيئة الصلاة مثله اي مثل الرجل غير انها تنضم ولا تفرج بفتح التاء وسكون فاء وضم الراء وهو تفسير تنظن فكان ترك الواو اولى ويصير هكذا غير انها تنضم ولا تفرج. لا قال لك انها تنضم لا تفرج فيصير هكذا حدف الواو دابا هو بغا يقدر لك فيصير كلام الشيخ هكذا غير انها تنضم لا تفرج عندك الواو غير انها تنضم لا تفرج فخذيها ولا عضديها وقوله وتكون منضمة منزوية تكرار لان الانضمام هو الانزواء انما تفعل ذلك مخافة ما يخرج منها لانها ليست كالرجل كأن هذه علة اخرى قال لك مخافة ما يخرج منها لأنها ليست كالرجل قال لك حال المرأة ليست كحال الرجل فهي اسرع للحدث من رجل اسرعوا لخروج الريح ونحو ذلك من الرجل فلذلك ايضا هادي نكتة وعلة من علل انضمامها تنضم بأن لا تحدث واضح؟ لأنها اسرع للحدث من الرجل قال كأن قائلا قال له اين تكون بهذه الحالة؟ فقال في جلوسها وسجودها وامرها اي شأنها كله وما ذكره رواية ابن زياد عن ماله وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة لانه ساوى بين الرجل والمرأة في الهيئة ثم بعد ان يصلي العشاء يصلي بعدها الشفع ركعتين وهل وهل يشترط ان يخصهما بنية او يكتفي باي ركعتين كانتا قولان ظاهرهما الثاني. نعم. لما صح انه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم فوات الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ثم بعد ان يصلي ركعتي الشفع يصلي الوتر بفتح الواو وكسرها وبتاء مثناة فوقه وهو سنة مؤكدة اكد السنن على المشهور والافضل كما سيأتي ان يكون ركعة واحدة عقيب شفع واختلف عقيب شفع بمعنى لا يفصل بينهما بفاصل طويل. عقيبة والفاصل اليسير مغتفر لكن الفاصل الطويل لا. كما سيوضح لنا قال واختلف هذا الشفع شرط كمال نشاط صحة قولان ظاهر الجواهر وابن الحاجب ان الاول هو المشهور. وصرح الباجي بمشهورية الثاني وثمرة الخلاف تظهر في المعذور كالمسافر والمريض هل يجوز له الاقتصار على ركعة الوتر ام لا اما المقيم الذي لا عذر له فلا يختلف المذهب في كراهة اقتصاده على الركعة الواحدة. اذا لاحظتوا هاد الذي يبنى على الخلاف المسافر والمريض واما المقيم الذي لا عذر له لا هو مريض ولا اه مقيم لا عذر له ليس مسافرا هذا ظاهر ليس مريضا ولا شيء بل مقيم وطالب علم متفرغ العلم هو ما عنده شيء. فهل له عذر؟ هذاك غيقولو فيه التحريم ماشي غي الكراهة. هذا الكراهة قال لك مقيم لا القدرة له فبالاتفاق ذلك مكروه لا مسوغ لهذا لا ينبغي فان اوتر بغير شفع فقال اشهر يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصلي الصبح. نعم. واذا قلنا لابد من تقدم شفع فلا يلزم اتصاله بالوتر او يجوز ان يفرق ان يفرق ان يفرق بينهما بالزمن الطويل قولان والاول احوط مراعاة للخلاف وهو الذي يعضده ظاهر الاثار ويستحب ان يقرأ في الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل اجهاض وفي نوافل النهار وان جار في النهار في تنفده فذلك واسع اي جائز. وحكى ابن الحاجب في كراهته قولين. واقل الشفع ركعتان. واما اكثره فلا حد له ويستحب له ان يقرأ في الركعة الاولى منه بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلى. وفي الركعة الثانية بام القرآن وقل يا ايها الكافرون. واذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية من الشفع وركع ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين ثم يجلس ويتشهد وبعد الفراغ منه يسلم ثم بعد ان يسلم يقوم فيصلي الوتر ركعتان. وهذا الفصل يستحب للحديث المتقدم والمذهب انه يقرأ فيها اي في ركعة الوتر على جهة الاستحباب بام القرآن وقل هو الله احد والمعوذتين بكسر الواو المشددة فيما رواه ابو داوود وغيره ان عائشة رضي الله عنها سئلت باي شيء كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الاولى بسبع اسم ربك الاعلى وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد والمعوذتين وان زاد من الاشفاع جمع شفع وهو الزوج يعني انه اذا اراد ان يصلي ابتداء اكثر من ركعتين جعل اخر ذلك الوتر على جهة الاستحباب للحديث المتقدم. ولما روي كان ولما روي كانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اي في الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل كان يصلي من الليل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة. الروايتان في الصحيح وايضا من الرواية هذه الرواية التنين في الصحيح مزيان وايضا من الروايات التي في الصحيح على انه كان يصلي اربعا اربعا ثم يوتر بثلاث وكان يوتر بخمس وكان يوتر بسبع فكل ذلك ثابت. هو علاش اقتصر على هاد الرواية اللي فيها ويوتر بواحدة؟ لاننا في لان المشهور في المذهب اش ان صلاة الليل ركعتين ركعتي الوتر بواحدة فلا تصلى ثلاث ركعات متصلات ولا خمس. ولهذا اقتصر على هذه الروايات وهي في الصحيح. لكن كاين روايات اخرى حتى هي في الصحيح انه اوتر بثلاث ركعات متصلة وانه اوتر بخمس الى اخره قال وقيام الليل واجب في حقه عليه الصلاة والسلام ومستحب في حقنا لقوله عليه الصلاة والسلام. وقيل كان واجبا ثم نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم والمسألة فيها خلاف معروف. قيل نسق في حقه وحقنا وقيل نسخ في حقنا وبقي واجبا في في حقه في قوله تعالى المزمل قومي الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن قيل فاول الامر كان واجبا علي وعلى الصحابة ثم نسخ في حقه وحق الله وصار مستحبا في اخر السورة اش قال الله تعالى اه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال اهل العلم اي قوموا ما تيسر من الليل وقيل نسخ في حقنا وبقي واجبا في في حقه ان قال بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين. وهو قربة الى قبلكم دأب الصالحين قبلكم انه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم وافضل الليل سبحانك اللهم وبحمدك نعم يجوز لادراك فضل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلادراك هذا الفضل قال كثير من اهل العلم يجوز ان يصلي معه الوتر ثم بعد ذلك يصلي ما شاء من النفل وهذا قلنا هو قول اكثر السلف والخلف لكن لا يوتر مرة اخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فهنا هاد الأمر جاز لعارضين والا لو كان هو الذي يقوم بنفسه غنقولو ليه الاصل ان تؤخر الوتر لكن ما دام مأموما ويريد تحصيل ذلك الأجر فليقم مع امامه حتى ينصرف وان فعل فعلا وهو انه زاد على الامام ركعة الامام صلى ركعة اوتر وهو زاد ركعة فشفاعة بها صلاته لا بأس فهذا لم يوتر اصلا ويوتر بعد ذلك اهاه الافضل ان يصلي بالناس هادشي ولا غيصلي بوحدو هداكشي لاخر لا ديك القيم اللي غادي يقوم غيصلي كذلك بالناس ولا وحده الاولى ان يؤخر الوتر اذا كان هو الامام يصلي بالناس اولى ان يؤخر الوتر الى اخر النوافل يعيد الوتر لا يجوز لا لا مستندين لا يجوز ذلك. قال لا وتران في ليلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يصلي واخا شوية شي طويل طويل شوية هاد الجواب على هاد السؤال نرجو ان شاء الله الى حصة اخرى ونجاوبو عليها