﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والابل والسهام

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.950
ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا. وهو النوع الثالث حديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر. رواه احمد والثلاثة. واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسرة

3
00:00:45.300 --> 00:01:04.000
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الباب باب له اهمية وذلك ان موضوعه يحتاجه كثير من الناس في هذه الازمنة التي كثر فيها

4
00:01:04.150 --> 00:01:19.900
آآ الدعوة الى انواع من المسابقات لا يدري كثير من الناس عن حكم الشرع فيها هل هي مما اذنت الشريعة فيه او لا والمسابقات في الجملة نوعان مسابقات مباحة ومسابقات

5
00:01:20.050 --> 00:01:42.650
محرمة هذا من حيث آآ الاصل في آآ قسمة الاحكام وسيتبين ان شاء الله تعالى ما يحل منها وما يحرم والمسابقة هي من حيث آآ اللغة مشتقة من سابق يسابق مسابقة

6
00:01:42.950 --> 00:02:06.750
فهي مصدر ميمي لسابق واصل الكلمة يدل على التقدم الى الشيء فمادة سبق اي تقدم الى الشيء قبل غيره فالمسابقة هي طلب التقدم الى الشيء قبل الغيث هذا تعريفها في

7
00:02:07.100 --> 00:02:32.000
اللغة وهو معناها في الاصطلاح طلب التقدم الى الشيء قبل غيره واما السبق فهو التقدم الى الشيء على وجه الاجمال كان فيه سواء كان هناك من يسابق اليه او من لا او من او لم يكن هناك من يسابقه الى الشيء

8
00:02:32.050 --> 00:02:51.150
اما في المسابقة فهي مفاعلة تكون بين طرفين والمقصود بها التقدم الى الشيء قبل غيره التقدم الى الشيء قبل غيره واما قوله والمغالبة هذا عطف والعطف يقتضيه في الاصل المغايرة

9
00:02:51.200 --> 00:03:13.400
وهو هنا من باب عطف المترادفات لان المسابقة والمغالبة معناهما متقارب الا ان المغالبة قد تكون بمال وقد لا تكون بمال. اما المسابقة فالغالب ان تكون بمال. الغالب ان تكون بمال

10
00:03:13.850 --> 00:03:41.600
المصنف رحمه الله قال المسابقة والمغالبة ليشمل كل ما يكون من المغالبات وطلب التقدم على الغير وطلب الغلبة بالشيء سواء كان ذلك بمال او بغير مال والاصل في المسابقات اذا كانت بعوض التحريم واما اذا لم تكن بعوض فلا اصل فيها الاباحة

11
00:03:41.900 --> 00:04:07.400
الا ان يقوم دليل على التحريم  المصنف رحمه الله اجمل الباب بذكر المسابقة في انواع ثلاثة او في ثلاثة اقسام وقال رحمه الله وهي ثلاثة انواع دليل هذا الاستقراء والتتبع

12
00:04:07.950 --> 00:04:31.750
التقسيم او التصنيف هو الاستقراء والتتبع وهذا كثير في كلام العلماء يذكر اقسام اعداد في الشروط والواجبات والاركان وما الى ذلك وليس لها من الادلة الا التتبع اي تتبع العلماء لما ورد في هذا الباب

13
00:04:31.950 --> 00:04:48.000
وفيه آآ هذا الامر فوجدوا ان انواع المسابقات من حيث حكمها تنقسم الى ثلاثة اقسام. اذا التنويع هنا من حيث الحكم فهي ثلاثة انواع باعتبار النظر الى حكم هذه المسابقات النوع الاول

14
00:04:48.300 --> 00:05:09.450
قال رحمه الله نوع يجوز بعوض وبغيره يجوز بعوض وغيره يجوز بعوض اي يجوز ان يكون بما بمال ويجوز الا يكون بمال وقول عوظ اي بمقابل وهو ما يسمى السبق بفتح الباء

15
00:05:11.700 --> 00:05:36.800
السبق فالسبق هو العوظ والجائزة والمال الموضوع لمن يسبق الى الشيء قوله رحمه الله وغيره اي يجوز من دون عوض فيجوز مجانا قال في بيان هذا النوع قال وهي مسابقة الخيل والابل والسهام

16
00:05:37.750 --> 00:06:02.800
وهي اي المسابقة التي تجوز بعوظ وبغير عوض المسابقة في الخيل والابل والسهام وهذا لما ذكر المصنف رحمه الله مما جاء في المسند  السنن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او نصل

17
00:06:02.950 --> 00:06:23.200
او حافر وقوله لا سبق بفتح الباء اي لا عوض لا جائزة وما بالتسكين لا سبق يعني لا مسابقة فهي مصدر والصواب هو فتح الباء لان المراد بيان حكم العوظ

18
00:06:23.350 --> 00:06:45.550
لا بيان حكم ما تجوز فيه المسابقة فقط فقوله لا سبق دليل على جواز هذا النوع من المسابقات بعوض وهي ثلاثة الا في خف اي في الابل او نصل السهام

19
00:06:45.800 --> 00:07:12.050
او حافر الخيول وقد نص عليها المصنف في قوله وهي مسابقة الخيل والابل والسهام وهذا الاستثناء جاء لتقرير حكم المسابقة في هذه الاشياء وقد جاء بصيغة النفي والاستثناء الذي هو من

20
00:07:12.600 --> 00:07:39.850
ادوات الحصر ليفيد جوازه في هذه الصور دون غيرها وهذي من اقوى اوجه الحصر فقوله لا سبق نكرة في سياق النفيفة تعم كله عوض قليل او كثير وتشمل العوظ من اي جهة سواء كان من الطرفين او كان من طرف واحد

21
00:07:39.900 --> 00:07:58.650
او كان من طرف اجنبي او كان من طرف اجنبي فلا تحل المسابقات في شيء بعوض الا في هذه الامور الثلاثة لقوله لا سبق الى عوظ في مسابقة الا في خف او نصل

22
00:07:58.750 --> 00:08:30.300
او حافر  العلة في حصر جواز المسابقات على هذه الثلاثة امور هو ما فيها من المصلحة لاهل الاسلام اذ انها الة الجهاد والقتال واعلى كلمة الله فلذلك اذن الشارع في المسابقة فيها لما فيها من المصالح

23
00:08:31.600 --> 00:08:55.500
ولما ترتب عليها من المنافع والفوائد هذه هي العلة التي علل بها الاستثناء وجوازه بعوض يدل على انه يجوز من دون عوظ فاذا كان يجوز بالعوظ تجاوزه من دون عوض من باب اولى

24
00:08:59.700 --> 00:09:22.450
وما ذكره الفقهاء من اشتراط المحلل  هذا النوع من المسابقات وهو ان يدخل ثالث مع المتسابقين الذين بذلا عوضا ليحل بها السبق فهذا لا وجه له ولا دليل عليه ولذلك الصحيح انه لا يشترط

25
00:09:23.450 --> 00:09:38.500
دخول محلل ولا اتحاد المركوبين ولا القوسين في النوع لعموم الادلة في قول الله سبق الا في خف او نصل او حافر ولم يقيد ذلك طيب فيبقى ما اطلقه الشارع على اطلاقه

26
00:09:40.300 --> 00:09:59.700
وما جاء عاما لا يخص اما النوع الثاني قال ونوع يجوز بلا عوظ ولا يجوز بعوض يجوز بلا عوظ يعني من دون جائزة من دون مال من دون مقابل ولا يجوز بعوض اي ولا يجوز وضع العوظ فيه

27
00:09:59.750 --> 00:10:28.700
لا يجوز وضع العوظ فيه وهذا تأكيد لقوله ونوع يجوز بلا عوض وقول ولا يجوز بعوض لو لم يذكرها لكان معلوما من مفهومة كلامه لكنه نص عليه ليكون جليا ظاهرا. وايضا ليتمم القسمة. ففي الاول قال القسم النوع الاول يجوز بعوض وبغيره

28
00:10:28.700 --> 00:10:50.950
اي وبغير عوظ والثاني لا يجوز آآ بعوض ويجوز بغيره والثالث ما سواه وما ما سواها طيب قال ونوع يجوز بعوض وبلا عوظ يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات

29
00:10:51.100 --> 00:11:15.550
بغير الثلاثة المذكورة جميع المسابقات بغير الثلاثة المذكورة كالسباق على الاقدام والسباق في المصارعة والسباق في حمل الاثقال وفي رميها والسباق في تجويد الخط والسباق في فصاحة اللسان والسباق في حدة البصر

30
00:11:15.900 --> 00:11:44.300
والسباق في قوة السمع والسبع في كل ما يتسابق به الناس مما تجري عليه المغالبات كله جائز بلا عوض ضابط هذا ما كان موضعه مباحا ما كان موضوعه مباحا فكل ما كان موظوعه مباحا عدا الثلاثة فانه يجوز فيه المغالبة والمسابقة بشرط الا يكون

31
00:11:45.350 --> 00:12:09.050
بعوض فاذا تسابق اثنان في المصارعة اذا تسابق الاثنان في الجري قيل هذا جاء هذا الموضوع جائز لكن يشترط فيها الا يكون عوض لان العوض قصر على هذه الثلاثة ولذلك المصنف يقول ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات

32
00:12:09.750 --> 00:12:28.650
بغير الثلاثة المذكورة وهذا هو الاصل والاغلب فدخل فدخل في هذه المسابقة المسابقات بكل ما يجري به مسابقات الناس كما ذكرنا وهنا ننبه الى انه هذا هو الاصل في المسابقات

33
00:12:28.950 --> 00:12:53.700
الاصل فيها الجواز من دون عوظ تأثر في مسابقات الجواز من دون عوظ الا ان يكون هناك ما يوجب النهي  قوله رحمه الله بغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا هذا هو النوع الثالث وضابطه

34
00:12:53.900 --> 00:13:23.900
ما كان موضوع السبق فيه محرما ما ضابط ذلك؟ لو قيل لك عطنا ضابط لما يكون من المسابقات محرما حنا الان اخذنا ما جزئي بعوض وبدون عوظ وما يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض وما لا يجوز بعوض ولا بدون عوض. ما ضابط هذا؟ هو ماذا يقال؟ مثل ما ذكر ضابط قال وبغير النرد

35
00:13:23.900 --> 00:13:49.550
والشطرنج ونحوهما مطلقا. فتحرم مطلقا ضابط هذا كل ما الهى عن واجب او اوقع في محرم فلا تجوز المسابقة فيه بعوض ولا بدون عوض الذي لا تجوز المسابقة فيه بعوض وبدون عوض كل ما الهى عن واجب او ايش؟ او

36
00:13:49.550 --> 00:14:13.600
في محرم دليل هذا قوله جل وعلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في القبر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فذكر علة تحريم الميسر علتين. ما هما؟ الصد عن سبيل الله. والصلاة وهذا ترك واجب

37
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
وايقاع العداوة والبغضاء وهذا فعل محرم. فكل ما الهى عن واجب واوقع في محرم من المسابقات فانه لا يجوز. قد يقول قائل اصل المسابقة تقتضي نوعا من التحمس الذي قد يجد الانسان في صدره على غيره. هذا امر طبيعي لكن موظوع المسابقة

38
00:14:34.350 --> 00:14:49.951
بذاتها ليس مما يغلو في هذا الامر وهو ايقاع العداوات والبغظاء اتى ما وسيء الاقوال والصد عن سبيل الله