﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.050
منذ واحدة وافضل الليل اخره  من اخر تنقله ووتره الى اخره فذلك افضل الا من  مع من يريد مع ما يريد من النوافل اول الليل ثم ان شاء اذا استيقظ في اخره تنفل ما شاء منها

2
00:00:23.050 --> 00:00:39.700
ولا يعيد الوتر من غلبته عيناه عن حزبه فله ان يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر واول الاسفار ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد ان صلى الصبح

3
00:00:40.150 --> 00:01:03.850
ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ان كانا فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر اجزأه لذلك ركعة الفجر وان ركع الفجر في بيته ثم اتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع ولا صلاة نافلة بعد الفجر الا

4
00:01:03.850 --> 00:01:32.250
ركعتا الفجر الى طلوع الشمس يقول الشيخ رحمه الله  وافضل الليل اخره في القيام ذكر الشيخ هنا الوقت المفضل لقيام الليل قد اشرنا في الدرس الماضي الى ان قيام الليل يكون الى ان القيام يكون في الليل كله اي من بعد صلاة العشاء

5
00:01:32.300 --> 00:01:54.600
الصحيحة في الليل كله من بعد صلاة العشاء الصحيحة الى اه الى طلوع الفجر هذا الوقت كله وقت قيام ومن كل وفي كل هذا الوقت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه انه قام اول الليل ووسطه واخره

6
00:01:54.700 --> 00:02:17.200
لكن الافضل من هذه الاجزاء في الليل هو الثلث الاخير. وهو وقت السحر. وهذا ما اشار اليه الشيخنا قال وافضل الليل اي الثلث الأخير منه ففهم من قوله وافضل ان القيام اي التهجد اي صلاة الليل

7
00:02:17.500 --> 00:02:37.700
اه يصح في اول الليل وفي وسطه لكن الافضل هو وقت السحر. ذلكم الوقت المبارك الثلث الأخير وأفضل الليل اخره في القيام اي من اجل القيام فيه بمعنى اللام للتعليل اي للقيام

8
00:02:37.850 --> 00:03:00.000
او المعنى وافضل الليل اخره في اه صلاة في القيام اي في صلاة التهجد لان صلاة القيام يقال لها صلاة التهجد وهي صلاة الليل قال رحمه الله فمن اخر تنفله ووتره الى اخره فذلك افضل

9
00:03:00.650 --> 00:03:20.400
من كان يعلم من نفسه انه يستيقظ في الثلث الاخير من الليل فالافضل ان يؤخر وتره الى هذا الوقت. قال فمن اخر تنفله اي آآ ركعاته التي يصليها بالليل النوافل التي يصليها بالليل

10
00:03:20.850 --> 00:03:40.750
ووتره الى اخره الى اخر الليل وهذا من يستطيع ذلك. من يتيسر يتيسر له ذلك ويعلم من نفسه انه اه يقدر على ذلك كذلك افضل الا من الغالب عليه الا ينتبه فليقدم وتره

11
00:03:41.550 --> 00:03:59.550
او المؤلف استثنى من الغالب عليه الا ينتبه الا يستيقظ في ثلث الاخير من الليل يعني لا يستيقظ الا عند طلوع الفجر او بعد طلوع الفجر فهذا يقدم وتره. كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابا هريرة

12
00:03:59.650 --> 00:04:18.500
هذا يوتر قبل ان ينام قال الا من الغالب عليه الا ينتبه يعني الا يستيقظ في الثلث الاخير من الليل فليقدموا وتره اي قبل نومه مع ما يريد من النوافل اي وليصلي ما يريده من النوافل

13
00:04:18.550 --> 00:04:41.800
بمعنى ان كان يريد ان يتنفل قبل الوتر بركعات باربع او ست او ثمان او عشر فليتنفل ما شاء قبل الوتر اذا يشرع للمسلم ان يصلي ما تيسر له من الركعات من النوافل. قبل النوم وبعد النوم. لكن

14
00:04:41.800 --> 00:04:59.600
على كل حال يؤخر الوتر يجعل الوتر اخيرا ان شاء ان يصلي النوافل فليصلها قبل قبل الوتر قال مع ما يريده فليقدم مثله مع ما يريده من النوافل اول الليل. هذا الذي لا ينتبه

15
00:04:59.850 --> 00:05:17.600
ثم ان شاء اذا استيقظ في اخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ثم ان شاء اذا استيقظ في اخره تنفل هاد المسألة اليها امس لو ان احدا اه اوتر قبل ان ينام وصلى ما كتب له قبل ان ينام

16
00:05:18.150 --> 00:05:34.300
ثم بعد ذلك اه احس بنشاط وهمة واحب ان يتنفل في الثلث الأخير من الليل او في وسط الليل استيقظ نام واستيقظ في وسط الليل او آخره واحب ان يتنفل

17
00:05:34.450 --> 00:05:56.750
قال لك الشيخ فله ان يتنفل لكن يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة اخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا وتران في ليلة وليصلي مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اذن قال الشيخ ثمان شاء من هذا الذي اوتر قبل ان ينام

18
00:05:56.950 --> 00:06:16.700
ثم ان شاء اذا استيقظ في اخره تنفل ان شاء ان يتنفل فله ان يتنفل لا مانع من ذلك فلا يعد الوتر مغلقا لصلاة الليل كما هو شائع قال لك الشيخ لا يعد مغلقا لصلاة الليل انها سدت بالوتر لا له ان يصلي ما شاء

19
00:06:16.800 --> 00:06:38.700
لكن كما ذكرنا هذا ليس من عادته هذا الذي يتحدث عنه الشيخ ليس من عادته القيم. عادته ان لا ينتبه الا عند بجري لكن مرة احيانا من الزمن طرأ عليه طالب فاستيقظ قبل الفجر فاحب ان يتنفل فله ذلك. اما الاول الذي يعلم من نفسه انه

20
00:06:38.700 --> 00:06:52.400
استيقظ هذا نقول له من اول الامر لا لا توتر فلا يوتر في اولى ان اعلاه له ان يتنفل ان يصلي ما شاء من الركعات لكن لا يوتر لانه يعلم انه سيصلي. فاذا كانت له نية زيادة ركع

21
00:06:52.400 --> 00:07:13.950
في الليل فلا يوتر حتى يختم بالوتر لكن هذا ليست له نية الزيادة ختم بالوتر ثم بعد ذلك احب ان يزيد ختم بالوتر وهو لا ينوي الزيادة ثم طرأ عليه بعد ذلك بعد نومه ولا كذا فأحب ان يزيد هذا هو لي كيتكلم عليه الشيخ فله ان يصلي لكن لا

22
00:07:13.950 --> 00:07:38.150
الوتر كما ذكر الشيخ رحمه الله ووقت الوتر ومعه ايضا القيام وقت الوتر هو اه بعد وقت اه العشاء وقت الوتر يكون بعد دخول وقت العشاء الوقت الاصلي لصلاة العشاء

23
00:07:39.650 --> 00:08:04.050
فمن جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فلا يصلي عندنا في المذهب وهو مذهب اه كثير من الفقهاء لا يصلي الوتر حتى يدخل وقته حتى يغيب الشفق الاحمر لو صلى احد العشاء مع المغرب جمع تقديم لمطر او سفر فيؤخر الوتر الى ان يدخل

24
00:08:04.300 --> 00:08:18.650
الى ان يدخل وقت العشاء بغياب الشفق اذا وقت الوتر عندنا في المذهب وآآ عند غيرنا هذا الوقت قال هذا القول قال به كثير من الفقهاء يبدأ بعد صلاة العشاء الصحيحة

25
00:08:18.900 --> 00:08:36.700
ما معنى صلاة العشاء الصحيحة اي صلاة العشاء التي صليت في وقتها الاصلي بعد غياب الشفق الاحمر احترازا مما لو صليت صلاة العشاء قبل وقتها مع المغرب جمعا جمع تقديم

26
00:08:36.850 --> 00:08:58.600
فلا يصلى الوتر الا بعد دخول وقت العشاء لان ذلك هو وقته فان قال قائل اه اذا جاز تقديم العشاء فيجوز تقديم الوتر من باب اولى يقولك اذا جاز تقديم العشاء على وقتها فيجوز تقديم الوتر من باب اولى. فيقال

27
00:08:58.700 --> 00:09:19.000
ان آآ باب العبادات لا يدخله القياس. لا قياس الأولى ولا غيره باب العبادات لا يدخله القياس ويقال امر ثان وهو ان تقديم العشاء على وقته رخصة. والرخصة لا تتعدى محلها وكذلك لا يدخلها القياس

28
00:09:19.300 --> 00:09:32.750
اذن فاللديد دل عليه الدليل من الشرع هو جواز تقديم صلاة العشاء فهذا الذي دل عليه الدليل هو الذي يعمل به وما عداه مما لم يدل عليه دليل يبقى على اصله

29
00:09:33.200 --> 00:09:49.350
فالدليل جاء بتقديم العشاء اذا فالعشاء يجوز تقديمها للمطر او السفر والوتر لم يدل عليه دليل بخصوصه فيبقى على الأصل. ومن يقول بجواز تقديمه يلزمه دليل خاص. يعني في العشاء وجد دليل

30
00:09:49.350 --> 00:10:07.300
ناقل وجد دليل ناقل عن الاصل فقدمت والوتر لا يوجد دليل ناقل فيبقى الوتر على اصله. اذا فقول المالكية هذا موافق للاصل الذين قالوا بخلاف هذا القول وقالوا يجوز تقديم الوتر هم الذين يلزمهم

31
00:10:07.550 --> 00:10:30.300
الدليل لان ذلك خلاف الاصل فيلزمهم الدليل. فيقال الوتر يبقى على وقته الذي كان عليه وهو انه يصلى بعد غياب الشفق الاحمر. اذا فمن هذا الوقت يبدأ وقته وقت الوتر وينتهي الى طلوع الفجر الا في الحالات الاستثنائية الاتية معنا من غلبته عيناه كذا سيتحدث عنه الشيخ

32
00:10:30.300 --> 00:10:49.500
رحمه الله تعالى اذن هذا حاصل ما ذكره الشيخ هنا. طيب لماذا قال الشيخ وافضل الليل اخره في القيام؟ لما اشرنا اليه قلنا داك وقت السحر وقت  ومما يدل على كونه مباركا الحديث المعروف والمشهور

33
00:10:49.600 --> 00:11:08.450
اه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا او الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل الحديث وهو منشور معروف ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته

34
00:11:08.950 --> 00:11:26.550
نثبته كما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن دون تكييف ولا تمثيل. نزولا يليق به سبحانه الله اعلم بكيفيته. فان قال قائل يخلو العرش منه او لا يخلو العرش منه او كذا الله اعلم بذلك

35
00:11:27.100 --> 00:11:46.250
ذلك مما لم يذكره ربنا والله جل وعلا قرر في كتابه انه ليس كمثله شيء ونفي الصفات اه الثابتة اعنه سبحانه وتعالى الثابتة في القرآن او في السنة الادلة العقلية

36
00:11:46.600 --> 00:12:09.250
التي يذكرون آآ لا يخلو في الغالب هذا النفي من تشبيه الخالق بالمخلوق او بعبارة اخرى يكون نفي هذه الصفات مبنيا على تشبيه الخالق بالمخلوق الاستحالة التي تذكر في هذا المقام وغيره ان ذلك مستحيل في حق الله ولا كذا مبنية على

37
00:12:09.300 --> 00:12:29.100
ان الخالق كالمخلوق او مبنية على ما يفر منه هؤلاء الذين يقولون بالاستحالة من تجسيم الله تبارك وتعالى فهم يفرون من ذلك وينفونه غاية النفي لكن لازم هذه الاستحالة التي تتبادر الى اذهانهم انهم يجسمون الله تعالى

38
00:12:29.100 --> 00:12:49.100
او يجعلون له صورة معينة كصورة المخلوق. وبالتالي اذا تصوروا تلك الصورة في ادانهم يقولون هذا شيء مستحيل. لا يمكن نحن نقول الاستحالة مبنية على ادراك ماهية الشيء؟ استحالة الشيء مبنية على ادراك كونه وحقيقته وماهيته

39
00:12:49.150 --> 00:13:13.550
فإذا كنت لا تدرك ماهية الشيء وكيفيته وحقيقته التي هو عليها فلا يمكنك ان تحكم باستحالة او عالمها. نعم هاد الاستحالة التي ذكرت صحيحة في حق المخلوق في حقنا نحن لو كان من نتحدث عنه مخلوقا مثلنا بشرا مثلا انسان بحالنا الاستحالة صحيحة في محلها لانها مبنية على

40
00:13:13.550 --> 00:13:35.450
اعتمد على ادراك من قيلت عنه الاستحالة ذاك الذي قيلت عنه ادرك كله. لكن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهؤلاء يقررون ايضا وهذا كلام صحيح لكن من من باب الإلزام ان كل ما يخطر ببالك فالله

41
00:13:35.950 --> 00:13:59.100
منزه عن ذلك كل ما يخطر ببالك ازاء الله فالله منزون عن ذلك اذن وعليه فلا يقال بالاستحالة لان الذين تحدثوا عن هذا الله تبارك وتعالى ولا يماثل احدا من خلقه. لا يداني فضلا عن ان يشابه احدا من خلقه. ليس كمثله شيء

42
00:13:59.100 --> 00:14:14.750
وبالتالي اذا اثبت لنفسه هذا فنقول هو ممكن. ما الدليل على الامكان انه اثبته لنفسه لو لم يكن ممكنا لما اثبته لنفسه. الدليل على امكانه اثبته. قال ينزل ينزل كيف ينزل؟ الله اعلم بكيفية ذلك

43
00:14:14.800 --> 00:14:34.400
هل يلزم من ذلك كذا او كذا اللوازم؟ الله اعلم الله اعلم واخبرنا انه ينزل ينزل ينزل نزولا يليق به شنو هو هاد النزول الذي يليق به؟ الله اعلم بكيفيته نزولا يليق به. ليس كمثله شيء. هداك لي كتقول يلزم من كدا كدا حصول الانتقال ولا

44
00:14:34.400 --> 00:14:52.050
فراغ المكان الاول هداك المخلوق لي بحالك بحالو يلزم من كونه هنا الا يكون هنا ونحو ذلك هذا مخلوق اما الله سبحانه وتعالى فلا يقال في مثله هذا. اذا فالاستحالة ونحو ما يذكر في هذا المحل اه استحالة في غير محلها. لان الحكم

45
00:14:52.050 --> 00:15:20.100
ان الشيء مستحيل مبني على على ادراك حقيقته ومعرفته هل ذلك ممكن فيه او ليس بممكن ليبنى على ذلك ان الشئ مستحيل ليس بممكن بممكن في حقه اذا فالشاهد ربنا اثبت والحديث صح انه ينزل نقول ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. كما هي ماهية النزول؟ الله اعلم بذلك

46
00:15:20.600 --> 00:15:36.800
وقد جاء ذكر النزول في مواضع ماشي غير في الثلث الأخير من الليل كذلك اهل عرفة الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء الدنيا وينادي ويقول هل بمستغفر فاغفر له او يقول قد غفرت لهم

47
00:15:37.250 --> 00:15:59.750
ونحو ذلك من نص اذا فهذه النصوص ونحو هذا اصل عام اه يجب ان آآ تحمل على ما جاءت به يجب ان نمرها كما جاءت مع اثبات معناها نثبت معناها ولفظها ونمرها كما جاءت ونفوض الكيف الى الله تبارك وتعالى

48
00:15:59.750 --> 00:16:15.600
مع اعتقادنا انه جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص مع اعتقادنا انه مزدوج ونحن نقول من باب الانصاف كل هؤلاء الذين يتحدثون في باب الصفات بما تحدثوا به حتى المعتزلة

49
00:16:15.800 --> 00:16:38.700
انما يريدون تنزيه الله عن العيب والنقص قصدوهم هو هذا والذين تحدثوا عنه هو هو كيفية الوصول الى التنزيه هل كل من رامكيفية للتنزيه سلمت كيفيته التي اراد بها التنزيه؟ لا. اذا المقاصد لا نتحدث عنها

50
00:16:39.150 --> 00:16:58.850
قصدوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص لا شك لكن الكيفية التي اريد بها التنزيه قد تكون غير صحيحة تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة تكون معارضة للقرآن والسنة او تكون معارضة لما اجمع عليه السلف وساروا عليه

51
00:16:58.850 --> 00:17:19.500
جرى آآ عليه عملهم ونحو هذا فتناقش الكيفية. فمن باب الانصاف ان يقال هذا ايضا من المخالف. حتى المخالف لك يقول لا. يقول هذين اذا علم انك تتبت النزول او الاستواء يقول لا مع الاشارة الى ان هؤلاء الذين يثبتون الاستواء والنزول يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى

52
00:17:19.900 --> 00:17:38.200
ولا ويردون جميع اللوازم التي يلزم منها التجسيم ويصرحون بذلك ان الله تبارك وتعالى لا يشبه احدا من خلقه. وهم ما يفتؤون يرددون هاد العبارة. من دون تكييف ولا تمثيل من دون

53
00:17:38.200 --> 00:17:55.350
تحريف ولا تعطيل ودون تشبيه ولا تمثيل. من دون تحريف ولا تعطيل ودون تشبيه يرددونها دائما ويجعلونها اصلا في الاعتقاد ثم بعد ذلك يأتي مدعي ويقول لها هؤلاء يشبهون الخالق بالمخلوق او يجسمون

54
00:17:55.550 --> 00:18:13.550
المخلوق هذا من الظلم ليس من الانصاف في شيء. نعم ان قيل لازموا قولهم كذا الاقل عبارة علمية فيها شيء من الانصاف لازموا قولهم كذا لكن ان تقول يجسم وهو بريء من التجسيم اوله وآخره وينفيه ويصرح بنفيه

55
00:18:13.700 --> 00:18:35.700
ويصرح فأي صفة بنفيه فأي صفة كيتبتها كيقولك فيها من دون تحريف ولا تعطيل ودون ومن دون تشبيه ولا ولا تكييف يصرح بنفي التشبيه ونفي التمثيل ونفيه كذا ويصرح في اثبات الصفات كلها اه بانها ثابتة لله على الوجه اللائق به. اي صفة من الصفات

56
00:18:35.900 --> 00:18:51.050
يقول فيها السلف ثابتة لله على الوجه اللائق به تابتة لله على وجه الكمال والتمام معنا في جميع العيوب والنقائص عن الله. اي شيء يوهم النقص هو منفي عن الله

57
00:18:51.250 --> 00:19:11.700
اي شيء فيه وصف الله جل وعلا بذم منفي عن الله تبارك وتعالى اذا الحاصل قال اه الشيخ رحمه الله وافضل الليل اخره في في القيام اما اه يعني اخر الليل افضله في القيام هذا قلنا لمن كانت عادته

58
00:19:11.850 --> 00:19:26.600
ان يستيقظ يغلب على ظنه الاستيقاظ اما من لم يستيقظ لو ان احدا من الناس عادته الاستيقاظ لكن لم يتيسر له الاستيقاظ في بعض الايام فماذا يفعل؟ نبه على ذلك الشيخ قال ومن غلبته

59
00:19:26.600 --> 00:19:50.050
اله عن حزبه فله ان يصليهما بينه وبين طلوع الفجر واول الاسفار ثم يوتر ويصلي الصبح هذا الامر يعد مستثنى عندنا في المذهب الذي ذكره الشيخ هذا امر مستثمن الاصل كما سيأتي ان شاء الله بيانه بعد قليل الاصل ان الصلاة بعد طلوع الفجر النافلة بعد طلوع الفجر

60
00:19:50.050 --> 00:20:09.650
منهي عنها لا نافلة بعد الفجر او غينص عليها الشيخ يقول لك لا صلاة نافلة بعد طلوع الفجر. اذا الأصل ان النوافل لا يجوز اداؤها بعد صلاة الفجر. هاد الأمر لي ذكر بعد طلوع الفجر. هاد الأمر لي ذكر الشيخ هنا يعد مستثنى

61
00:20:10.300 --> 00:20:24.050
شناهو الأمر المستثنى هنا؟ من غلبته عيناه شخص عادته ان يوتر ولا ان يصلي ورده الورد ديالو في الثلث الأخير من الليل ويوتر فغلبته عينه احيانا فلم يستيقظ الا عند طلوع الفجر

62
00:20:24.150 --> 00:20:38.550
فهل له ان يصلي ورده؟ ورده من قيام الليل؟ والوتر آآ في اول الوقت في وقت الغلاس بعد طلوع الفجر في اول الوقت قبل وقت قبل الاسفار نعم له ذلك عندنا في المذهب يجوز

63
00:20:38.850 --> 00:20:56.950
في اول الوقت يصلي الانسان ورده واحد عادتو كيصلي حداش ركعة في الليل. كيفيق يصلي حداش ركعة بجزئين من القرآن ولا كدا من القرآن وكان داك الوقت من اول طلوع الفجر حتى الإسفار يكفيه لورده. فله فداك الوقت ان يصلي ورده الى الإسفار

64
00:20:58.100 --> 00:21:14.450
وقت التغليس اول وقت. اذا ولو بعد طلوع الفجر جاز له ان يصلي النافلة لكن بهاد بشرط شنو هو؟ ان الشخص عادته ان يقوم من الليل فغلبته عيناه ولم يستيقظ احيانا الا عند طلوع الفجر فله ان

65
00:21:14.450 --> 00:21:38.450
لي ورده وان يوتر بعد ذلك يصلي الورد لي مولف يصلي والوتر لكن ان كان الوقت يكفيه لذلك يعني من اول طلوع الفجر الى الى الاسفار فإن كان الوقت لا يكفيه لذلك فليصلي ما تيسر له فداك الوقت. ما تيسر له من الركعات الا كان الوقت غيكفيه لخمسة يصلي هي خمسة. سبعة سبعة ثلاثة

66
00:21:38.450 --> 00:21:55.000
ها تلاتة فليصلي ما تيسر له بين طلوع الفجر والاسفار لماذا؟ قالوا لي الا يخرج عليه وقت الوقت المختار الاختياري لصلاة الصبح. وقد عرفنا ان صلاة الصبح المشهور عندها وقت اختياري

67
00:21:55.000 --> 00:22:10.950
وقت ضروري فلان لا يخرج عليه الوقت الاختيار لصلاة الصبح يصلي الورد ديالو عاد يصلي الصبح ولو ادى ذلك الى تأخير ركعتي الفجر الى الى طلوع الشمس لا حرج لا ضير

68
00:22:11.000 --> 00:22:29.250
لماذا؟ قالوا لان الوتر يفوت بصلاة الصبح وركعتا الفجر تقضيان في بعد طلوع الشمس اذن غادي يصلي الى ان يوتر بعد الوتر مباشرة يصلي الفريضة لي هي الصبح هذا ان كان الوقت لا يكفي اما الى كان الوقت يكفيه لورد

69
00:22:29.250 --> 00:22:42.800
دير ولي ركعتي الفجر فهذا هو الأصل غيصلي الوتر لاحضو دابا نتكلمو على السور كلها ايلا كان الوقت غيكفيه الورد اولى ركعتي الفجر والصبح غيصلي الورد ديالو ويوتر ويصلي ركعتي الفجر والصبح بنفس الترتيب

70
00:22:42.950 --> 00:22:59.250
لكن الوقت لا يكفي للثلاثة ايلا صلى الورد والوتر خصو مباشرة يدخل في الصبح غادي يخرج الوقت ولا غتفوتو الجماعة الجماعة غتصلي الصبح وغتفوتو فماذا يفعل واش يصلي ركعتي الفجر ولا الوتر؟ لا يصلي الوتر الوتر ديالو والوتر ويدخل

71
00:22:59.250 --> 00:23:11.750
مع الجماعة في الصبح وبعد طلوع الشمس يقضي ركعتي الفجر ما السبب في هذا في تقديم الوتر على ركعتي الفجر؟ ان الوتر لا يقدر قد سبق انه لا يقضى عندنا في المذهب الا

72
00:23:11.950 --> 00:23:36.750
ركعتا الفجر فالوتر يفوت بصلاة الصبح الى صليتي الصبح مشى لك الوتر لا يقضى والفجر يقضى وبالتالي غيصلي الورد والوتر ويدخل في الصبح هذا من لم يتيسر له اداء ركعتي الفجر وقلنا بالنسبة للورد الحزب ديالو المقصود الورد الذي يصليه يصلي ما امكنه من الركعات في ذلك الوقت ان امكنه ان يصلي ورده كله

73
00:23:36.750 --> 00:23:53.250
افداك والا اه ينقص منه وقد يضيق الوقت بحيث لا يسعه الوقت الا لثلاث ركعات فحينئذ ماذا يفعل؟ يوتر بركعة ايلا ضاق الوقت لا يسعه الا تلاتة الركعات يوتر بركعة ويصلي

74
00:23:53.450 --> 00:24:14.800
الصبح بل ولو ضاق الوقت لركعتين قالوا يصلي الوتر ويصلي الصبح اذا ادرك ركعة في الوقت فقد ادرك الصلاة ركعة من الصبح في الوقت ادرك الصلاة وان كان يسعه الوقت لاربع ركعات فليصل الشفع والوتر

75
00:24:15.000 --> 00:24:28.900
وعاد يصلي الصبح لاربع ركعات الشفع والوتر الصبح فإذا ادرك ركعة من الصبح فقد ادرك الصلاة اذن الشاهد هذا دابا الآن فهاد الصورة لي ذكرنا سيصلي النافلة بعد طلوع الفجر

76
00:24:29.050 --> 00:24:46.150
اه نعم لكنه مستثنى هذا مستثنى عندنا في المذهب واضح؟ هادي من النوافل المستثناة اذن النافلة الاولى المستثناة هي الورت من غلبته عيناه عن ورده الذي يصليه قبل الفجر ومن ذلك الوتر. الوتر بعد الورد

77
00:24:46.800 --> 00:25:02.700
شيء ثاني المستثنى عندنا في المذهب ركعتا الفجر لأنها من النوافل وتصلى بعد طلوع الفجر ما عدا ذلك لا يجوز الأصل انه لا تجوز النافلة بعد طلوع الفجر لحديث عمر المروي في هذا الباب قال لا صلاة بعد

78
00:25:02.700 --> 00:25:24.800
الفجر حتى تطلع الشمس وفي رواية تصريح يرحمك الله لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس اذا فلا صلاة المقصود بالنوافل. وهذا السورة التي ذكره مستثناة لطارئ لطارئ. لان الوتر لا يفوت بالصبح لذلك قالوا لا بأس

79
00:25:24.800 --> 00:25:46.450
وركعتا الفجر وما عداهما لا يصلى من النوافل. اذا قال الشيخ ومن غلبته عيناه عن حزبه عن حزبه اي ورده الذي يحافظ عليه في الليل في الثلث الاخير من الليل. فله ان يصليه اي الورد ديالو. ما بينه وبين طلوع الفجر واول الاسفار

80
00:25:47.150 --> 00:26:01.550
له ان يصلي ذلك الورد ما بين استيقاظه هو استيقاظ في اول في طلوع الفجر فله ان يوتر ان يصلي ذلك الوتر الورد ما بين طلوع الفجر الى اول الاسفار

81
00:26:01.700 --> 00:26:18.850
وفي وفي مختصر خليل لم يربط ذلك بالاسفار بل ربط ذلك بصلاة الصبح قال لك له ان يصلي ورده ما بين ذلك وبين صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر وبين

82
00:26:19.100 --> 00:26:36.050
صلاة الصبح بمعنى ممكن يدخل شي شوية في اول الاسفار يقدر يدخل فيه لان اول الاسفار اه مع اول الوقت الضروري يكون الوقت متسعا فإذا علم انه بعد الإصفار غيكفيه الوقت

83
00:26:36.250 --> 00:26:50.900
ليصلي الصبح في الوقت الاختياري فله ان يزيد على ذلك او الاسفار يزيد يصلي الورث ديالو. المقصود انه ما بين طلوع الفجر الى صلاة الصبح الى ان يصلي صلاة الصبح اما مع الجماعة ولا ان كان اماما ولا فذا

84
00:26:51.250 --> 00:27:12.850
فهذا الوقت كله له ان يصلي فيه ورده ووتره قال الشيخ ثم يوتر اي بعد الورد لي كيصلي يوتر ويصلي الصبح قال لك الشيخ ولا يقضي الوتر من ذكره بعد ان صلى الصبح لأن الوتر لا تقضى من النوافل الا ركعتا الفجر. اذا لو ان احدا من الناس عندنا في المذهب

85
00:27:13.100 --> 00:27:25.300
صلى الصبح عاد تذكر انه لم يوتر. نسي انه لم يوتر ولم يتذكر الا بعد الفراغ من صلاة الصبح. فرغ من صلى الصبح تذكر انه لم يوتر فانه لا يقضي

86
00:27:25.650 --> 00:27:53.350
الوتر لا يقضى وغيره من النوافل وضع لكن من تذكر انه لم يوتر اثناء الصلاة المشهور انه يقطع قيل يقطع وقيل لا يقطع قولان والمشهور انه يقطع صلاة الصبح ومنهم من فسر قال لك الى كان في الركعة الأولى يقطع ويلا كان في الركعة الثانية لا يقطع. المشهور انهم قالوا الى كان عندو الوقت كافي لصلاة الصبح يعني مازال

87
00:27:53.350 --> 00:28:10.000
الوقت يقطع ويصلي الوتر وغيدرك الجماعة الى كان مأموم او يدرك صلاة اه الصبح في وقتها فإنه يقطع ولو كان اماما على المشهور ولو كان اماما يقطع ويمشي يصلي الويتر

88
00:28:10.250 --> 00:28:23.900
وبعد ذلك يدخل في صلاة الصبح ان كان الوقت لا وقت الصبح لا يخرج. لماذا ما السبب؟ قالوا لانها تفوت بصلاة الصبح ايلا صلى الصبح تفوته الوتر ولا يمكنه الاتيان

89
00:28:24.900 --> 00:28:39.600
اه يفوته الوتر ولا يمكنه الاتيان به لا يقضى والقول الاخر عندنا قولان في المذهب في كل ما ذكرت في كل في اخر ما ذكرته الان. القول الاخر انه لا يقطع لا يستمر يتمادى في صلاة الصبح

90
00:28:39.600 --> 00:28:50.500
المؤلف الى هذا ان شاء الله ها هو جاي ولا يقضي الوتر من ذكره الشاهد عندنا الآن من ذكر بعد صلاة الصبح ما حكمه لا يقضي الوتر قال الشيخ رحمه الله

91
00:28:52.500 --> 00:29:10.700
ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اه قبل الكلام على ذلك لان الكلام الاتي على ركعتي الفجر وعلى تحية المسجد. بالنسبة للوتر قلنا هذا القول الذي ذكر الشيخ هو المشهور في المذهب

92
00:29:10.750 --> 00:29:31.250
وعند غيرنا اه يصح قضاء صلاة الوتر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها ولما آآ ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته الوتر

93
00:29:32.000 --> 00:29:49.000
يقضيه بالنهار اذا فاته ورده من الليل يصليه وقت الضحى. كما صح عن عائشة وبالنسبة للوتر بخصوصه جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر قال يا رسول الله بعد صلاة الصبح

94
00:29:49.750 --> 00:30:07.650
قال اني نسيت فلم اوتر قال له النبي اسم اوتر فيقول غيرنا آآ بعض الفقهاء يجوز الوتر بعد صلاة الصبح ويفصلون في المسألة من نسي الوتر فانه يصليه على هيئته متى ذكره

95
00:30:08.150 --> 00:30:25.550
ومن فاته الوتر لعذر كمن غلبته عيناه او كان مريضا فانه يصليه شفعا وقت الضحى الذي فاته لعذر يصليه شفعا والذي نسيه يصليه على هيئته وترا ولو بعد صلاة الصبح

96
00:30:25.650 --> 00:30:43.800
لكن المشهور عندنا في المذهب هو آآ ما اشرنا اليه ومما جاء عن مالك رحمه الله تعالى في المسألة التي ختم بها الشيخ هنا وهي ان الوتر لا يصلى بعد الصبح

97
00:30:45.050 --> 00:31:03.500
على ما هو المذهب عندنا قال مالك رحمه الله تعالى في المدونة عن صلاة الرجل حزبه حتى ينفجر الصبح فيصليه حتى يطلع الفجر يعني. فيصلي ويبدأ. قال ما هو عندي من عمل الناس. الأصل ان لا

98
00:31:03.500 --> 00:31:20.850
فعل هذا بمعنى من جعله ديدنا له واحد عارف راسو مكيفيق تال الفجر ومع ذلك مخلي الوتر ديالو لم يوتر قبل ان ينام ويعلم انه لا يستيقظ الا عند طلوع الفجر فهذا قال فيه الإمام مالك رحمه الله ما قال ما هو عندي من عمل الناس

99
00:31:21.150 --> 00:31:36.100
ثم قال فأما عاد استثنى الشخص الذي يقوم لكن غلبته عيناه فاما من تغلبه عيناه فيفوته حزبه وركوعه الذي كان يصلي به فارجو ان يكون خفيفا ان يصلي في تلك الساعة. واما غير ذلك

100
00:31:36.100 --> 00:31:54.200
فلا يعجبني ان يصلي بعدا انفجار الصبح الا الركعتين يعني النافلة لا تصلى الا الركعتين وهما ركعتا الفجر الا ركعتين رغيبة الفجر. اذا غير هذا الذي غلبته عيناه عن ورده قال لك لا احب لا يعجبني ان

101
00:31:54.400 --> 00:32:16.100
يصلي النوافل بعد طلوع الفجر ثم قال الشيخ ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ان كان وقت يجوز فيه الركوع من دخل المسجد على وضوء مفهومه انه من دخل غير متوضئ لا يصلي

102
00:32:16.850 --> 00:32:36.600
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ان كان وقت يجوز فيه الركوع. لما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فقد جاء بالنهي عن الجلوس وجاء بالامر بالركوع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين فليركع ركعتين بلا ملأ

103
00:32:36.600 --> 00:32:52.900
امري لكن الشيخ قيد ذلك قال ان كان وقت يجوز فيه الركوع يعني ان دخل الى المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة مفهومه انه ان دخل في وقت نهي لا يصلي تحية المسجد

104
00:32:53.200 --> 00:33:14.550
وهذه المسألة فيها خلاف مشهور معروف وهي هل يشرع اداء تحية المسجد في وقت النهي ام لا يشرع ذلك وسبب الخلاف هو تعارض الاحاديث في الباب او قل ان شئت اختصارا تعارض حديثين في الباب

105
00:33:15.650 --> 00:33:32.450
الحديث الامر بصلاة ركعتين والحديث الناهي عن صلاة النافلة فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحديث هذا عام في الزمن اذا عام في الزمن اي وقت

106
00:33:33.350 --> 00:33:49.350
وخاص بتحية المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد يعارض هذا الحديث حديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة مثلا بعد العصر حتى تطلع الشمس من احاديث احاديث النهي كثيرة مثلا

107
00:33:49.350 --> 00:34:07.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذا الحديث كذلك عام من حيث الصلاة لا لا صلاة المراد النافلة لأن الفريضة تصلى في اي وقت اذا تذكرها الإنسان واذا لم يصلها

108
00:34:07.650 --> 00:34:24.250
فاذا اخراج الفريضة امر مجمع عليه الفريضة خارجة من هذا العموم. الحديث بقي عاما في النافلة لا صلاة اي صلات نافلة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عام في الصلاة وخاص

109
00:34:24.400 --> 00:34:41.950
في الزمن في الوقت لي هو بعد العصر حتى تغرب الشمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان اردت ان تخصص العموم عموم الحديث الاول بخصوص الثاني وعموم الثاني بخصوص الاول سيحصل التعارض

110
00:34:43.350 --> 00:35:06.250
ان اردت ان تخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر سيحصل التعارض فإن خصصنا عموم الزمن الذي جاء في الحديث الأول اذا بخصوص اه ان خصصنا عموم الزمن بخصوص الزمن المذكور في الحديث الثاني اللي هو بعد العصر حتى تطلع الشمس وبعد الفجر حتى بعد العصر حتى تغرب

111
00:35:06.250 --> 00:35:24.200
والشمس وبعض الفتحات تطلع الشمس. فهذا التخصيص سيقتضي اش عدم جواز صلاة تحية المسجد فهاد الوقت وان عكسنا خصصنا عموم لا صلاة بقوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين فيقتضي هذا التخصيص جواز تحية المسجد في وقت النهي

112
00:35:24.200 --> 00:35:39.550
فضحها تخصيص عموم كل منهما يقتضي التعارض ملي غنخصصو العموم ديال اذا دخل عموم الزمن بالوقت المذكور في الحديث الآخر اللي هو بعد العصر حتى تغرب الشمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا

113
00:35:39.550 --> 00:35:54.100
غيقتضي عدم جواز تحية المسجد في هذين الوقتين وان خصصنا عموم الثاني بخصوص الاول اللي هو لا صلاة الا تحية المسجد فهذا يقتضي جواز تحية المسجد في وقت النهي لان عندنا صورة

114
00:35:54.100 --> 00:36:10.850
اللي حاصل فيها التعارض اللي هي وقت النهي ما عدا وقت النهي ما حاصلش فيه التعارض بين الحديثين اصلا فإذا عندنا بعض الصور يدل عليها الحديث الأول لأن شنو الحديثان بينهما عموم خصوص من وجه

115
00:36:11.250 --> 00:36:21.250
عندنا صور داخلة في الحديث الأول لا تتعارض مع الثاني وصور داخلة في الثاني لا تتعارض مع الأول شنو اللي داخل في الأول ما كيتعارضش مع الثاني؟ تحية المسجد في غير وقت

116
00:36:21.250 --> 00:36:35.700
لا اشكال في جوازها هذا لا يتعارض مع الحديث الثاني شنو الذي يدخل في الثاني وماداخلش في الأول؟ النوافل ما عدا تحية المسجد لا تجوز في وقت النهي وهذا لا لا تعارض فيه مع الحديث الأول. فين حاصل التعارض

117
00:36:36.350 --> 00:36:52.800
تحية المسجد في وقت النهي هنا في الحصر التعارض فإذا خصصت عموم كل واحد منهما بخصوص اخر حصل تعارض فإن قلت لا يخص عموم الأول بالثاني دون الاخر ولا عموم التاني بالاول دون الاخر فهذا تحكم

118
00:36:52.850 --> 00:37:09.650
ترجيح بلا مرجح تحكم علاش خصصتي العموم ديال هذا بالثاني دون الآخر وضع والمقرر في الاصول في هذا الباب انه اذا آآ تعارض دليلان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه

119
00:37:09.700 --> 00:37:26.900
فانه يرجح بينهما. يطلب الترجيح قوله في الورقات يخص عموم كل واحد ما يخص الاخر غير سديد هذا ماشي كلام صحيح غير سديد لان هذا لا يخرجنا من التعارض في كثير من الصور. وقد تعقبه الشرح ماشي التعقيب ديالي انا راه الشراح تعقبوا

120
00:37:28.400 --> 00:37:38.400
هاد لي ذكر فيخص عموم كل واحد لا يخرج من التعارض في كثير من السور نعم قاد يخرج من التعارض احيانا لكن في كثير من السور لا غيبقى التعارض حاصل احنا

121
00:37:38.400 --> 00:37:56.300
اتصلنا فهاد الحديث نطبقو ما قاله في الورقات يخص عموم كل واحد وبخصوص اخر التعارض مزال حاصل واش واضحها؟ اه وهذا ما اشار اليه في المرقي قال آآ وان يكن عمومه من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر

122
00:37:56.500 --> 00:38:12.350
وان يكن العموم من وجه ظهر تعارض حديثان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه هذا هو معنى منه قال فالحكم بالترجيح حتما معتبر لابد من الترجيح بينهما لانك الا خصصتي عموم الاول بخصوص الثاني فقط تحكم

123
00:38:12.500 --> 00:38:33.300
ويلا خصصتي عموم التاني بخصوصي الاول تحكم فلابد من الترجيح بينهما. فهنا العلماء عند الترجيح اختلفوا. منهم من رجح حديث الناي ومنهم من رجح حديث فاللي رجع حديث النهي مثلا قال لك النهي النهي مقدم على الحظر مقدم على الاذن

124
00:38:33.350 --> 00:38:48.700
ولا النهي مقدم على الاذن وهؤلاء دائما لي كيرجحو حديث النهي بناء على مذهب الجمهور من ان تحية المسجد مستحبة لان جمهور الفقهاء كما ضحك الحافظ ابن حجر وغيره حملوا الامر في قوله فليركع على الاستحباب

125
00:38:48.750 --> 00:39:12.700
وحملوا النهي في قوله فلا يجلس على الكراهة فجمهور الفقهاء صارت تحية المسجد عندهم مستحبة سنة فالامر في قوله فليركع للاستحباب النهي في قوله فلا يجلس ومن القرائن التي صرفوا بها الأمر عن اصله مثلا حديث الرجل الذي جاء عن النبي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سأله ما فرضه الله علي فذكر له خمسة

126
00:39:12.700 --> 00:39:28.200
صلوات قاليه الا ان تطوع ولم يذكر له تحية المسجد. قالوا هادي قرينة واضحة على ان ما عدا الصلوات الخمس فليس بفريضة. هي صلوات مستحبة داخلة في النوافل. فهادي قرينة مثلا من القرائن التي صرفوا بها

127
00:39:28.300 --> 00:39:46.500
الامر عن اصله لي هو الوجوب والاستحباب. فهؤلاء يرجحون النهي لانه مقرر في الاصول ايضا في باب الترجيح. اذا تعارض الحظر مع الاستحباب فالحظر مقدم من باب الاحتياط بل عند بعضهما الحضر مقدم على الوجوب. الى تعارض الأمر والنهي يقدم النهي

128
00:39:47.100 --> 00:40:05.950
من باب الاحتياط ومن باب ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح الاخرون الذين يرجحون اه حديث فليركع ركعتين في الغالب انما يكون ترجيحهم للحديث بناء على ان امران للوجوب

129
00:40:06.000 --> 00:40:22.000
وهذا قول اهل الظاهر قول الظاهرية وقول بعض الفقهاء وقول اهل الحديث وتلك القرائن اجابوا عنها القرائن ديال الرجل الذي جاء كذا قالوا هذاك ساله عن الصلوات في اليوم والليلة وهذه صلاة ما عندها علاقة لا باليوم وبالليلة

130
00:40:22.000 --> 00:40:36.550
عطى بسبب لي هو دخول المسجد فمن لم يدخل المسجد لا يجب عليه شيء. واش واضح؟ ليست مرتبطة باليوم والليلة مرتبطة بسبب اللي هو دخول المسجد. من دخل المسجد تجب عليه الصلاة

131
00:40:36.800 --> 00:41:00.750
فهؤلاء يرجحون هذا الحديث على ذاك ويقولوا المراد لا صلاة في الحديث اي نافلة مستحبة فالصلاة الواجبة ليست داخل كان اصلا في النهي بدليل ان الصلوات الخمس المفروضة مستثناة بالاجماع من نام عن صلاة او نسيها وذكرها وقت النهي يصليها ولا لا؟ بالاجماع فقالوا الحديد ديال لا صلاة المقصود به النافلة

132
00:41:01.950 --> 00:41:17.650
وتحية المسجد ليست نافلة بل هي اش واجبة اذا فليست داخلة اصلا في النهي في عموم لا صلاة. والخلاف في المسألة قوي معتبر. وضح اه ولذلك عندنا في المذهب اه

133
00:41:18.800 --> 00:41:35.250
يعني قولان في مسألة من صلى ها هو غيكون من الشيخ من صلى ركعتي الفجر في البيت وجاء الى المسجد فهل يصلي تحية المسجد ام لا يصليها قولا؟ ابن عبد السلام استظهر انه يركعهما

134
00:41:35.300 --> 00:41:50.650
انه يركعهما لان الخلاف في المسألة قوي معتبر. اذا فالمسألة الخلاف فيها قوي والامر فيها واسع. فمن جاء فمن جاء الى المسجد وقت النهي من العامة وجلس لا ينكر عليه. ومن صلى تحية المسجد

135
00:41:50.750 --> 00:42:04.450
يجب كذلك الا ينكر عليه الامر في المسألة واسع قال ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس هذا الذي ذكرته طرف من الخلاف والا النقاش واسع وابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد آآ ذكر

136
00:42:04.450 --> 00:42:23.750
تفصيلا في هذا ذكر توسعا في هذا قول المجيزين والمانعين. اذا قال الشيخ ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كان وقت يجوز فيه الركوع. اذا هاد الاستثناء بناء على ان تحية المسجد لا تجوز في وقت النهي لانها

137
00:42:24.500 --> 00:42:42.950
نافلة طيبوا وقت النهي ما هو عندنا في المذهب هذا امر مهم اعلموا ان الأوقات المنهية عن الصلاة فيها عندنا في المذهب اولا النهي فيها على نوعين اما ان يكون نهي كراهة او نهي تحريم على حسب

138
00:42:43.150 --> 00:43:06.350
والاوقات المنهي عن الصلاة فيها باختصار في المذهب اربعة من بعد طلوع الفجر طلوع الفجر من بعد طلوع الفجر لاحظوا الى اه وقت طلوع الشمس قبل منطلع لكن عند الطلوع الى وقت الطلوع هذا الوقت يعد وقت كراهة تكره فيه النافلة

139
00:43:06.400 --> 00:43:22.900
لكن وقت طلوعها تحرم فيه النافلة ومن بعد العصر الى وقت الغروب يعني عند غروبها هذا تكره فيه النافلة. ووقت غروبها وقت الغروب بالضبط حين مباشرتها للغروب ذاك وقت تحرم فيه الصلاة

140
00:43:23.150 --> 00:43:36.750
واما وسط النهار عندنا في المذهب فلا تمنعوا الصلاة. لا يعد الوقت وقت نهي في وسط النهار عندنا في المذهب في وقت الزوال داك الوقت آآ قبيل الظهر لا يعتبر

141
00:43:37.100 --> 00:43:51.450
الوقت فيه وقت نهين وهذا صرح به مالك رحمه الله تعالى كان يراه مالك لعمل الناس عمدته في ذلك عمل اهل المدينة فقد كان يراهم يرى العباد يرى الناس يصلون بالهاجرة

142
00:43:51.650 --> 00:44:07.250
وقت اشتداد الحر وهي في وسط وسط النهار والحديث الوارد في الباب قال ابن عبد البر يجيب عن الامام ما لك رحمه الله قال لعل الامام لا يرى صحته وان كان هو في الصحيح

143
00:44:07.250 --> 00:44:21.950
الحديث الوارد في في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. يعني عندما تكون الشمس وسط السماء حتى تزول. الحديث

144
00:44:22.500 --> 00:44:40.450
صحيح وليد في الباب لكن بعض البر اجاب عن الامام قال لعله لا يرى صحته لا يقول بصحة الحديث وسبب ذلك ما عارضه عنده من التعاريض القوي وهو رأى عمل الناس من العباد والعلماء على خلاف ذلك في المدينة رآهم يصلون

145
00:44:41.150 --> 00:44:58.200
وقت الهاجرة ينفلون وقت الهاجرة خاصة يوم الجمعة. يوم الجمعة قبل صعود الامام الى المنبر كان الناس ينفلون يصلون ما شاءوا من الركعات قبل خروج الإمام وقبل خوه الإمام يخرج

146
00:44:58.300 --> 00:45:17.100
وقت الظهر وقبل خروجه الوقت وقت نهي وكان يرى الناس من العلماء والعباد يفعلون ذلك دون نكير اه بعضهم اجاب عن هذين الامرين. اولا قالوا وقت الهاجرة التي كان يرى فيها الناس يصلون لا يلزم منه

147
00:45:17.100 --> 00:45:32.800
من وقت الهاجيرة ان يكون وقت نهي فان الهاجرة هي وقت اشتداد الحر  اه ما جاء من ان بعض السلف كانوا يصلون وقت الهجرة لا يلزم منهم وكانوا يصلون وقت النهي. فقد يكون ذلك بعد

148
00:45:33.050 --> 00:45:51.650
دخول وقت الظهر فحتى هو يسمى آآ هاجرة واجاب بعضهم عن السابقة ليوم الجمعة يستثنى يوم الجمعة مستثنى من النهي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب في النافلة حتى يخرج الإمام فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في

149
00:45:51.650 --> 00:46:04.700
في اداء النافذة لمن جاء الى المسجد ان يستمر في الصلاة الى ان يخرج الامام ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفضل العظيم والاجر الكبير. لمن استمر في النافلة حتى خرج الامام

150
00:46:04.800 --> 00:46:26.450
للخطبات فإذا قال المخالفون يوم الجمعة مستثنا ولعل مالكا رأى الناس يصلون يوم الجمعة. الشاهد على كل حال حديث حديث النهي عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة صحيح صريح لكن ما دهب اليه الامام رحمه الله مؤول بانه رحمه الله اما لا يرى صحة الحديث اصلا

151
00:46:26.550 --> 00:46:49.400
او ان العمل عنده مقدم على هذا الحديث. عمل الناس الذي الذين رأوهم يفعلون ذلك وقد تحدث الامام ابن عبد البر رحمه والله عن هذه المسألة بشيء من التفصيل اذا قال الشيخ رحمه الله ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر اجزأه لذلك ركعتا الفجر هاد المسألة التي سألت عنها

152
00:46:49.500 --> 00:47:15.950
قال ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر لم يصلي ركعتي الفجر في بيته قال اجزأه لذلك ركعتا الفجر اي ركعتا الفجر تجزئانه عن تحية المسجد. اجزأه لذلك الإشارة راجعة لتحية المسجد اجزأه لذلك اي لتحية المسجد اش

153
00:47:16.350 --> 00:47:38.300
ركعتا الفجر يصلي ركعتي الفجر وتغنيان وتغنيانه عن عن تحية المسجد وهكذا الحال كل من دخل الى المسجد وصلى صلاة ما صلى فريضة ولا صلى ركعتي وضوء او نحو ذلك فإنهما تغنيان عن

154
00:47:38.550 --> 00:47:56.600
تحية المسجد ولو في غير وقت النهي لان المقصود من مشروعية تحية المسجد هو تعظيم المسجد المقصود ما هو؟ هو تعظيم المسجد وتقديسه واحترامه وبيان الفرق بينه وبين سائر الاماكن

155
00:47:56.750 --> 00:48:19.150
سائر الاماكن كبيتك او غير ذلك تدخلها فتجلس مباشرة ولا لا يلزمك ان تأتي بشيء لكن المساجد بيوت الله تبارك وتعالى اماكن مقدسة ففرق بينها وبين سائر الاماكن ومما يميزها عن غيرها من الاماكن انك لا تجلس الا بعد ان تصلي لله ركعتين

156
00:48:20.250 --> 00:48:43.200
فإذا المقصود هو اش هو تفريق بين الأماكن العامة بين بيوتنا او سائر الأماكن وبين بيوت الله تبارك وتعالى والفرق يحصل باش؟ بعدم جلوسي مباشرة بعد الدخول فمن دخل وصلى اشتغل بالصلاة وعاد جلس بعد ذلك فقد حصل المقصود سواء صلى فريضة ولا صلى غيرها من النوم

157
00:48:43.200 --> 00:49:03.000
المقصود انه لم يجعل مسجد كبيته. تدخل الى بيتك فتجلس او تتكئ او تستلقي تفعل ما شئت. لكن المسجد مقدس لذلك لا تجلس حتى تصلي فمن اشتغل بصلاة ما فقد حصل منه المقصود كما اشار الشارح رحمه الله وضعها

158
00:49:03.800 --> 00:49:18.000
اذا قال الشيخ رحمه الله اجزاءوا لذلك ركعتا الفجر. هاد العبارة قد ذكر المحشية داك الإشكال. قالك هاد العبارة توهم ان اركعتي الفأن تحية المسجد تشرع في هذا الوقت مع انها لا تشرع

159
00:49:18.150 --> 00:49:30.650
لان عبارة تجزئ ركعتا الفجر عن تحية المسجد توهم ان تحية المسجد مشروعة مع انها اصلا غير مشروعة لأن من صلى في البيت وجاء الى المسجد على المشهور يجلس لا يصلي اصلا

160
00:49:30.900 --> 00:49:49.050
فقال لك قال الشيخ تجزئ عن تحية المسجد بناء على قول من قال بمشروعيتها. وهو قول عندنا في المذهب وغيذكر لنا قولين بمعنى نقولو لهادوك الناس لي كيقولو تصلى تحية المسجد في النهي عندنا في المذهب فضلا عن غيره كنقولو ليهم ركعتا الفجر تجزئ عن

161
00:49:49.300 --> 00:50:02.350
تحية المسجد بناء على القول بمشروعيتها قال الشيخ رحمه الله وان ركع الفجر في بيته ثم اتى المسجد فاختلف فيه. فقيل يركع وقيل لا يركع. خلاف داخل المذهب ماشي خارج في المذهب عندنا

162
00:50:02.600 --> 00:50:20.450
روايتان قولان القول الأول يركع وهو قول ابن عبد السلام والقول الآخر لا يركع وهو المشهور في المذهب انه لا يصلي يجلس مباشرة. ثم قال الشيخ ولا صلاة نافلة بعد الفجر الا ركعتا الفجر الى طلوعه

163
00:50:20.450 --> 00:50:39.600
والشمس يصح ولا صلاة نافلة ولا صلاة نافلة ولا صلاة نافلة وهي على كل الأحوال نافلة تابعة لما قبلها والخبر محذوف والتقدير ولا صلاة نافلة مشروعة او جائزة بعد الفجر الا ركعتا الفجر. واضح

164
00:50:39.700 --> 00:50:59.700
ولا صلة نافلة الى قلنا هكذا بالنصب نافلة فهو تابع لمحل السميلة لأن لا نفي للجنس تعمل عملا ان صلاة اسمها مبني على الفتح في محل نصب لا تعمله عملائنا. نافلة نعت تابع لمحل اسميلة. لمحل اسمي لان مبني على الفتح في محل

165
00:50:59.700 --> 00:51:15.400
نصب الى قلنا نافلة تابع للفضها تابع للفض اللي هو اللفظ المبني على الفتح ويلا قلنا نافلة تابع لمحل لا مع اسمها المحل ديالنا مع اسمها لأن المحل ديالنا مع سمية هو

166
00:51:15.450 --> 00:51:36.500
الرفع بالابتداء مبتدأ والخبر محذوف وخبر لا يحدث كثيرا خبر لا يحذف بكثرة في العربية قالوا لا ضير الخبر محذوف لا حرج لا بأس لا اشكال الخبر محذوف كذلك هنا خضر لا صلاة نافلة جائزة

167
00:51:36.550 --> 00:51:53.300
مشروعة او نحو ذلك مما يناسب. اذا يقول الشيخ ولا صلاة نافلة بعد الفجر بعد الفجر اي بعد طلوع الفجر الا ركعتا الفجر الى طلوع الشمس علاش قال المؤلف هاد الكلام ولا صلاة نافلة ما الذي دعاه لذلك

168
00:51:53.550 --> 00:52:14.000
الذي دعاه لذلك انه لما قال قبل اه ولم يركع الفجر اجزأه لذلك ركعتا الفجر توهم من كلامه السابق ان اه من انه يجوز للمسلم ان يصلي تحية المسجد في وقت النهي

169
00:52:14.000 --> 00:52:32.450
وتحية المسجد من النوافل فقد يتوهم من كلامه ان النوافل تجوز بعد ركعتي بعد طلوع الفجر فلذلك استدرك وبين ان النوافل لا تصلى الا ركعتا الفجر والأمر لي سبق لنا استثناؤه ركعتا الفجر ها هي وشنو الذي سبق استثناؤه

170
00:52:32.450 --> 00:52:48.400
من غلبته عيناه عن حزبه ووتره. هذا هو الذي يشرع. قال ولا صلاتنا نافذة بعد الفجر الا ركعة الفجر الى طلوع الشمس وماشي المقصود الى طلوع الشمس مباشرة لا بعد طلوع الشمس بمقدار رمح حينئذ عاد تشرع

171
00:52:48.800 --> 00:53:14.600
النافلة فليصلي المسلم ما شاء من النافلة اه اذن هذا حاصل كلامه هنا رحمه الله تعالى ثم قال بعد اذا هذا اخر الكلام. هم من المسائل المتعلقة بهذا لنختم بها ان شاء الله. مسألة المار بالمسجد. المار بالمسجد هل يشرع له ان يصلي تحية

172
00:53:14.600 --> 00:53:35.650
المسجد؟ نعم في المذهب يشرع عندنا قولان قول بمشروعية تحية المسجد وقول بأنه لا يصليها هذا المار بالمسجد غادي يدخل من باب ويخرج من باب ان شاء ان يصلي تحيد المسجد فليصلي وان شاء ان يمر دون صلاة فله ذلك يجوز له لا بأس بذلك

173
00:53:35.700 --> 00:53:55.650
لكن هذا الذي يمر بالمسجد من باب ويخرج من باب انما يمر منه لحاجة يمر بالمسجد لحاجة اما لقضاء مصلحة في المسجد او اضطرارا او نحو ذلك لا ان يجعل المسجد ممرا له

174
00:53:56.050 --> 00:54:20.900
يمر منه متى ذهب ورجع فالمسجد يجب ان يقدس وان ينزه عن مثل هذا. والا يجعل ممرا للناس. لانه لو جعل كذلك لمرة الاول والثاني والثالث والرابع فلا تبقى للمسجد حرمته. اذا هذا الذي يمر بالمسجد كما لو كان لا يجد طريقا الا ذاك اودعته حاجة الى المرور بالمسجد او ضرورة نحو ذلك

175
00:54:21.400 --> 00:54:34.950
فان شاء ان يصلي تحية المسجد فله ذلك المشروعية ثابتة واه ان شاء الا يصلي فله ذلك ما دام لم يجلس لان المنهي عنه نهي كراهة عند الجمهور هو ان

176
00:54:35.000 --> 00:55:00.700
يجلس قبل ان يصلي تحية المسجد والدليل على جواز ذلك ما جاء في المدونة من حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال كانا يخرقان المسجد لحاجة لحاجتهما ولا يركعان اي يمران بالمسجد ولا يركعان

177
00:55:00.900 --> 00:55:26.850
لكن اه المرور كما قلنا بالمسجد لغير حاجة ولغير ضرورة امر لا ينبغي اقل احواله الكراهة لان المساجد يجب ان تنزه وتعظم والا تجعل طرقات يمر بها يمر بها الناس الا تجعل طرقات يمر بها الناس لانها لو جعلت كذلك لدهبت هيبتها من النفوس

178
00:55:31.650 --> 00:55:48.500
اذن هذا حاصل كلام الامام رحمه الله تعالى ومما ختم به الشيخ هنا في العجالة طرفة وقعت للامام مالك لكن يستفاد منها اه ختم بها هذا ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره

179
00:55:48.800 --> 00:56:09.200
ان مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر وهو لا يرى جواز تحية المسجد بعد صلاة العصر فجلس ولم يركع جلس ولم يصلي تحية المسجد فقال له صبي يا شيخ قم فاركع لا يعرفه لا يعرف الامام قال له يا شيخ يقصد

180
00:56:09.550 --> 00:56:27.150
انه رجل كبير في السن قم فاركع فقام الشيخ فقام الامام مالي فركع فصلى ركعتين ولم يحاجه بما يراه مذهبا. فسأل الامام عن ذلك قيل له لم لم تجبه؟ فقال خشيت ان اكون من الذين

181
00:56:27.250 --> 00:56:45.200
اه قال الله فيهم واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اذا قيل يوم فصلى ركعتين ففعله هذا يدل على انه لا يرى تحريم اداء ركعتين بعد في بعد العصر ولا بعد الفجر في وقت الليل لا يرى تحريم ذلك وانه منكر عظيم لو كان يرى تحريم

182
00:56:45.200 --> 00:56:59.450
لا منع منه لكنه يرى انه خلاف الاولى خلاف الاولى او على الاكثر انه يرى انه مكروه وهذا قول قول القول المشهور في المذهب ان ذلك مكروه لان داك الوقت وقت

183
00:56:59.800 --> 00:57:21.100
كراهة وليس وقت منع بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ما لم يكن وقت الطلوع ولا وقت الغروب والا اه فالوقت وقت كراهة واذا كان الأمر كذلك كان الوقت وقت كراهة والإمام مالك قد رأيتم ما فعل هنا فلا ينبغي ان يجعل هذا

184
00:57:21.100 --> 00:57:42.200
الأمر محلا للإنكار الشديد من دخل المسجد وصلى تحية المسجد في هذا الوقت ينكر عليه اه انكارا شديدا كانه اتى بامر محرم بالاجماع او اتى بكبيرة من كبائر الذنوب. لان بعض الناس يبالغ في هذا في ذم

185
00:57:42.200 --> 00:57:58.200
من يفعل هذا والتنقيص منه وسبه وشتمه ويجعله محل كلام في المجالس متى جلس فلان يصلي تحية المسجد في وقت النهي كانه اتى كبيرة مجمعا على تحريمها لا يعدو الأمر ان يكون اش؟ مكروها

186
00:57:58.650 --> 00:58:15.600
وما اكثر ما يقع من الناس من المحرمات المجمع عليها ولا ينكرها احد محرمات مجمع عليها تقع بالليل والنهار امام اعين الناس وامام هؤلاء المتكلمين ولا يتحدث عنها احد. لكن من دخل الى المسجد وصلى

187
00:58:15.600 --> 00:58:33.200
ففي وقت النهي مع ان الخلافة معتبر وقوي واكثر ما قيل الكراهة تقام الدنيا عليه ولا تقعد ويتحدث عنه بالليل والنهار وفي سائر المجالس فلان اتى منكرا عظيما صلى تحية المسجد ومن لا يصلي اصلا

188
00:58:33.350 --> 00:58:46.150
هناك اناس خارج المسجد من هذا الذي رأى اه مسلما دخل الى المسجد وصلى ركعتين لو خرج من المسجد لرأى اناسا يجلسون في المقاهي وغيرها من الاماكن العامة لم يصلوا اصلا

189
00:58:46.350 --> 00:59:02.550
ما دخلوا المسجد اصلا لا هم صلوا صلاة مكروهة ولا مشروعة ما صلاوش اصلا اولئك لا حظ لهم من الانكار. لا ينكر عليهم احد. لكن هذا الذي دخل من اقل الاحوال هذا دخل المسجد بعدا راه كيصلي. وقد يكون شابا مبتدئا سمع ان

190
00:59:02.550 --> 00:59:19.250
صلاة مشروعة وصلى تقليدا لغيره لا يستحق منك ذلك الإنكار هذا بناء على ان القول بالكراهة هو الأظهر وإلا الخلاف قوي اذن فيجب ان توضع الأمور في مواضعها دون افراط ولا تفرط

191
00:59:19.300 --> 00:59:45.000
دون مبالغة ولا جفاء والله تعالى اعلم قال  الرحمن الرحيم قال المؤلفون  الليل اخره في القيام اي لاجل من اجل التهجد عند مالك  عليه الصلاة والسلام ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى

192
00:59:45.100 --> 01:00:02.050
الدنيا حين في الليل الاخير كل من يدعوني له ان فاعطيه من اغفر له معنى ينزل ربنا اي امره ورحمته وهذا يسمى اش؟ ومعنى ينزل ربنا اي امره ورحمته. ماذا يسمى هذا في باب العقيدة

193
01:00:02.150 --> 01:00:26.600
التأويل هذا يسمى التأويل صرف لللفظ عن ظاهره هذا هو التأويل ويسميه اه من يمنع منه لي كيمنع من التأويل يسميه تحريفا الذي الذين يقولون بوجوب اه ابقاء اللفظ على ظاهره وعدم صرفه عن ذلك ويعتقدون الصرف منكرا يعبرون عن هذا بانه تحريف. وحق لهم ذلك لان لفظ

194
01:00:26.600 --> 01:00:44.750
تأويل يطلق بمعنى اه محمود يطلق بمعنى صحيح التأويل بمعنى التفسير والتأويل ان كان في محله كان معنا صحيحا فهؤلاء ليذموه وليبينوا قبحه ينص على انه غير معتبر خاصة انها عبارة

195
01:00:44.750 --> 01:01:06.800
التأويل تستعمل في التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. فلينصوا على فساده كيقولوا هذا اش؟ تحريف. اش معنى تحريف اي صرف للكلام عما يقتضيه بأن التحريف في اللغة اش هو؟ الميل بالكلام عن ما يقتضيه في نظرك. دابا انت في نظرك واحد الكلام عندو معنى جا واحد وفسرو بمعنى آخر. كتقول هذا حرف الكلام ولا لا

196
01:01:06.800 --> 01:01:23.900
حرف معناه مخصوش يحرف اللفظ راه بقاو حرف معناه فهذا كذلك صرف اللفظ عن ظاهره عما يجب له اذا هذا الفعل في نظرك يعتبر تحريفا لهذا يعبر عنه اه بالتحريف قال

197
01:01:24.450 --> 01:01:43.300
سبت ان اخر الليل افضل فمن اخر تنفله ووتره الى اخره فذلك افضل الا من قال لك لان المجيء المجيء الحقيقي تحيل على الله سبحانه علاش يستحيل؟ لأنه يلزم منه الإنتقال من مكان الى مكان. هادشي كامل مبني على

198
01:01:44.300 --> 01:02:00.150
تشبيه الله في الاذهان بالمخلوق. نحن نقول لا يلزم من ذلك انتقال. علاش؟ لأن الله ليس كمثله شيء واش حنا عرفنا كيفية صفاته باش نقولو انتقال ولا ماشي انتقال الله جل وعلا اعظم مما تتصور فأعظم مما تتصور

199
01:02:00.600 --> 01:02:11.500
وهذا الكون كله بالنسبة لله تبارك وتعالى الكون كولو العرش ولا انتقال من السماء للأرض ولا السماء الدنيا ولا الآخرة الكون كلو بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يعد ذو شيئا

200
01:02:11.750 --> 01:02:27.350
ليس شيئا بالنسبة لرب العالمين قال اذا ثبت ان اخر الليل افضل فمن تنفله ووتره الى اخره ذلك افضل الا من الغالب عليه الا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل اول الليل

201
01:02:27.450 --> 01:02:41.150
ما في مسلم وغيره من حديث جابر يرفعه من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان  صلاة اخر الليل مشغولة وذلك افضل

202
01:02:42.000 --> 01:02:56.500
ثم انشاء اي الذي الغالب عليه الا ينتبه اذا قدم وتره ونفله اذا استيقظ في اخره اي في اخر الليل تنفل ما شاء منها اي من النوافل لان تقدم الوتر لا يمنع من استئناف صلاة بعده. والافضل في التنفس

203
01:02:56.550 --> 01:03:13.950
كما تقدم ان يكون مثنى مثنى اي ركعتين ركعتين قوله في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وبعد ان يفرغ من تنقله لا يعيد الوتر لقول لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. رواه ابو داوود والترمذي لا وتران في ليلة هاد الاحاديث

204
01:03:13.950 --> 01:03:30.600
من الأحاديث التي فيها اشكال في الإعراب كالقراءة ان هذان لساحران لا وتران في ليلة قالوا مما قيل يعني في قالوا الاصل ان يقول لا وترين في ليلة لان لا نافية للجنس

205
01:03:30.700 --> 01:03:52.700
اه على سبيل التنصيص تعمل عمل ان تنصب الخبر واسمها اه يعني ان كان مفردا ينصب يبنى على الفتحة الظاهرة وآخره او الظاهرة والمقدرة وان كان متنا يبنى عليها وان كان جمع مذكر سالما يبنى عليها كما هو مقرر

206
01:03:53.100 --> 01:04:07.350
يبنى على ما ينصب به يبنى فقالوا الأصل ان يقول لا وترين في ليلة واجيب عنه بما هو معلوم من انه يمكن ان تكون لا هنا عاملة عملا ليس كل هنا عامل

207
01:04:07.750 --> 01:04:25.300
عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي دالة على نفي الجنس وان لم يكن على سبيل التنصيص لكن على سبيل الظهور او يكون هذا على لغة على تلك اللغات التي عرفتهم في المثنى راه عرفتم ان المثنى فيه لغات. من يلزم المثنى الاليف

208
01:04:25.600 --> 01:04:41.500
مطلقا فتكون لا على بابها نعم قال صححه غيره ومن غلبته عيناه اي استغاثه النوم عن حزبه اي ورده فلم يفعله حتى طلع الفجر يباح له ان يصلي له ما بينه وبين طلوع

209
01:04:41.550 --> 01:05:08.300
الفجر اول الاسفار قال ابن العربي يعني اشتهار الضوء. قال اسفر الصبح اذا اشتهر ضوءه كما يقال في المرأة سفرت اذا كشفت الا ان هذا حسبك نعم ها هو نبه عليه المحشي قال لك المحشيون ويوضحوا حتى الكلام الاتي ها هو بلاتي بعدا يجي كلام ابن عمر وقال ابن عمر عن بعضهم في معنى كلامه انما بين وقت

210
01:05:08.300 --> 01:05:30.300
انتباهه وهو طلوع الفجر واول الاسفار. ما بينه لان الضمير هنا لا لا يعود على شيء مذكور. يعود على ما يفهم من سياقي من المقام من ذلك التقدير الذي قدره ابن عمر قال لك معنى كلامه انما بين وقت انتباهه هذا مما دل عليه المقام او المحشي هنا قال لك

211
01:05:30.300 --> 01:05:44.700
افاد بذلك ان قول المصنف وبين طلوع الفجر عطف تفسيره على ثم قال وان الضمير في قوله ما بينه شتيها التحت عائد على ما يفهم من المقام ويكون الكلام محمولا على من استمر نائما حتى طلع الفجر الى اخره

212
01:05:45.100 --> 01:06:04.250
قال قال ابن عمر وقال ابن عمر عن بعضهم في معنى كلامه انما بين وقت انتباهه وهو طلوع وهو طلوع الفجر واول الاسفار يعني الاسفار الذي تتراءى فيه الوجوه والخبر محذوف راه نقل لينا كلامو لكن مجابش لينا كلامو كامل لان قول ابن عمر انما بين وقت

213
01:06:04.250 --> 01:06:19.450
وهو طلوع الفجر واول الاسفار. فين الخبر لم يذكر فجاب لينا غي محل الشاهد ولم يذكر الخبر في كلامه والخبر في كلام الشيخ تقديره محذوف تقديره وقت للورد او ننبه عليه المحشي

214
01:06:20.150 --> 01:06:38.500
انما بين وقت انتباهه وهو طلوع الفجر واول الاسفار وقت للورد الورد ديال الليل يعني قال على هذا يصلي ورده ووتره الى الاسفار ثم يصلي الصبح بعد ذلك فيكون فعله فيما بعد الاسفار

215
01:06:38.600 --> 01:06:55.750
ما حدد به ابو محمد خلاف ما حدد به في المدونة انه حدد بصلاة الصبح نعم وهو انه وكلام المدونة هو هذا قال من فاته حزبه من الليل او تركه حتى طلع الفجر فله ان يصليه بعد طلوع الفجر الى

216
01:06:55.750 --> 01:07:09.250
صلاة الصبح ولما نبهت عليه ان بعضهم ربط ذلك باش فله ان يصلي بعد اول الاسفار الى كان الوقت مزال كافي لصلاة الصبح ولا الجماعة مازال ماقامتش الصلاة يبقى يصلي حتى يجي وقت صلاة الصبح عاد

217
01:07:09.400 --> 01:07:23.900
اه ينتهي من من ورده  وهو انه يباح له فعل الورد بعد طلوع الفجر الى ان يصلي الصبح فعليه مشى صاحب مختصر بشروط نقلناها في الاصل الشروط ما هي؟ قال هي ان يكون نومه غلبة

218
01:07:24.150 --> 01:07:46.300
وان يكون عادته الانتباه اخر الليل وان يكون وحده احترازا عما اذا خاتف احترازا عما اذا خاف فوات الجماعة اذا ان يكون نومه غلبة ومشي اش معنى ان يكون انه مغبي؟ بمعنى ان لا يكون اختيارا واحد فايق معندو ميدير ومصلاش حتى طلع الفجر عاد ناض باغي يصلي الوتر هدا مغلبوش النوم اختيارا هدا لا

219
01:07:46.500 --> 01:08:01.350
والشرط الثاني ان يكون عادته الانتباه اخر الليل اخر الوتر لان العادة ديالو كيفيق اخر الليل اما من عادته عدم الانتباه ومع ذلك اخر عادته ما كيفيقش ومع ذلك اخر فلا

220
01:08:01.500 --> 01:08:15.750
والامر الثالث ان يكون وحده يعني سيصلي منفردا في بيته ولا مسافر ولا كذا اما من خشي فوات الجماعة هذا يحرص على الجماعة تيصلي ما تيسر قبل اه الجماعات قال

221
01:08:16.800 --> 01:08:30.650
ثم اذا صلى من غلبته عيناه عن حزبه بعد طلوع الفجر فانه يوتر له وقتين يرين وهو من بعد صلاة العشاء الصحيح كطلوع الفجر ضروري وهو من طلوع ضروريين الجار لا وجه له

222
01:08:31.000 --> 01:08:50.550
الرفع هنا اما النصب ولا الجر قال لك لان له وقتين هذا راه منصوب بأن اه اذن بقا ليك الرفع لي بقا هم رفع لكن هنا الخط يقتضي الرفع ضروري وهو من طلوع الفجر الى ان يصلي الصبح على المشهور. وبعد ذلك يصلي الصبح

223
01:08:50.650 --> 01:09:08.250
هذا ان اتسع الوقت لثلاث ركعات. مم. فان لم يتسع الا لركعتين ترك الوتر وصلى على المشهور نعم الى ضروريه اشار اليه بقوله ولا يقضي الوتر من ذكره بعد ان صلى لاحظ هاد المسألة ديال فإن لم يتسع الا لركعتين ترك الوتر وصلى

224
01:09:08.250 --> 01:09:24.550
صبحة على المشهور قال لهم واحد الشي ومقابله قول اسباغ يصلي الوتر ركعة وركعة من الصبح قبل الشمس لان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وان لم يتسع الوقت الا لركعة تعين الصبح اتفاقا. الا كان الوقت لا يكفي لا لركعة تعين الصبح

225
01:09:24.700 --> 01:09:45.150
قال وان اتسع لخمس او ست صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر وان اتسع لسبعين صلى الجميع هذا يصلي الشفع والوتر ركعتي الفجر وعاد يصلي الصبح ومراد الشريف رحمه الله بالوقت الضروري تحرج ان يختليه فانه لا يراعى فيه هذا التفصيل فيصلي آآ هذه ولو ادى الى ان يصلي الصبح بعد الاسفار

226
01:09:45.150 --> 01:10:01.100
لأن الوقت وقت اختياري قال نحو والى ضروري اشار اليه بقوله ولا يقضي الوتر من ذكره بعد ان صلى الصبح نحوه في الموطأ عن جماعة من الصحابة الناس هي الوتر وتذكره في صلاة الصبح

227
01:10:01.750 --> 01:10:21.100
فله القطع على المشهور ان كان فذا ما يصلي الوتر ثم ويستأنف صلاة الصبح تظهر واستظهر مقابله لئلا يقطع واستظهر مقابله. استظهر استظهر مقابله لئلا وهذا الاستظهار للخم اللخم هو الذي استظهر هذا القول

228
01:10:21.150 --> 01:10:40.800
نعم قال تظهر مقابله بان لا يقطع الاقوال الاضعف. الاقوى صلاة الصبح والاضعف صلاة الوتر. مهم. قال كان مأموما استحب له التمادي وفي الامام روايات علاش؟ لانه يعتبر يعتبر مسجونا مع الامام فيستحب له التمادي. هذا يعد من مساجين الايمان

229
01:10:41.900 --> 01:11:01.550
امام روايتان القطع وعدمه وعلى القطع فهل يستخلف قياسا على الحدث او لا قياسا على قياسا على من ذكره صلاة في صلاة. على من ذكر صلاة في صلاة يعني الإمام واش يقطع ولا لا يقطع؟ رواية رواية بالقطع ورواية بعدم القطع

230
01:11:01.700 --> 01:11:16.700
وقالك على رواية القطع على انه يقطع فهل يستخلف ام لا بمعنى هل يجعل مكانه اماما يصلي بالناس ام يخرجوا ويتركوا الناس على حالهم قال فهل يستخلف قياسا على الحدث؟ لأن دابا الآن هو غير دكر الوتر

231
01:11:17.100 --> 01:11:32.100
او لا قياسا على من ذكر صلاة في صلاة. من ذكر صلاة في صلاة فانه يخرج ولا يستخلف. ومن احدث يخرج ويستخلف قاله ابن عمر نعم وعليه فهل يقطع المأموم ام لا

232
01:11:32.450 --> 01:11:47.100
وعليه على ماذا؟ على انه لا يستخلف هذا وعليه على الاخير اولى قياسا على من ذكره وعليه على انه لا يستخلف امام خرج وما استخلف حد وبقى المأموم غادي يصلي الماموم حينئذ سيرجع

233
01:11:47.300 --> 01:12:05.200
منفردا غيصلي بوحدو يكمل صلاتو بوحدو فهل يقطع المأموم او لا؟ قولان قال هذا كله ما لم يعقد ركعة فان عقدها تمادى سدا كان او غيره قال ابن عمر يعني الى كمل الركعة اللولة ودخل في الركعة الثانية وهذا ايضا فيه خلاف المحسنات عليه نعم

234
01:12:05.800 --> 01:12:18.100
وقال ابن عمر قال لك الراجي وهذا كل ما لم يقدر قال لك الراجح ان ذلك مطلقا عقد ركعة ام لا وما قاله الشارح تبع فيه بيع فيه ابن زرقون

235
01:12:18.550 --> 01:12:32.900
قال قال ابن عمر الخلاف بالقطع او التمادي اذا كان الوقت واسعا. اما ان ضاق الوقت فانه يتمادى من غير خلاف. مم ومن دخل المسجد ويروى مسجدا وهو على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

236
01:12:32.950 --> 01:12:46.700
تحية المسجد على جهة فضيلة قال ابن عبد السلام انهما سنة الاصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هكذا رواه مسلم

237
01:12:46.950 --> 01:13:01.450
صيغة النهي الا ظله وللبخاري اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس صيغة الامر. وهذا الامر على جهة الفضيلة لا الوجوب النبي على جهة الكراهة ولا فرق في الامر

238
01:13:01.600 --> 01:13:18.650
المسجد بين مسجد وغيره الا مسجد مكة يبدأ فيه بالطواف. نعم فإنه يبدأ فيه بالطواف لقاصده. الى شي واحد جاي حاج ولا معتمر ولا جاي اصلا للمسجد من اجل الطواف. واحد جاي لبيت الله الحرام من اجل الطواف

239
01:13:18.900 --> 01:13:33.400
فهذا يبدأ بالطواف لان تحية البيت الطواف كما قال عليه الصلاة والسلام فلي جا يحاج ولا معتمر ولا جاي قاصد الطواف اصلا جاي من خارج مكة ولا من مكة وحداه مساجد وجاي للبيت الحرام للطواف هذا يبدأ بالطواف والطواف يغنيه عن

240
01:13:33.400 --> 01:13:52.800
تحياتي المسجد اذا لم يصلي بعدهما ركعتين اما الا واحد ساكن حدا الحرام وجاي يصلي ماشي جاي للطواف فهذا يصلي ركعتين  عليه الصلاة والسلام على احد قول مالك في انه يبدأ فيه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع

241
01:13:53.250 --> 01:14:09.550
قوله الاخر يبدأ بالركوع قبل السلام بالركوع اي بتحية المسجد يعني  ويشترط في فعل تحية المسجد شرط وهو ان كان وقت بالرفع ويروى وقتا على تقدير ان كان وقته وقتها يجوز فيه الركوع

242
01:14:09.650 --> 01:14:30.700
برز فيه مما اذا دخل فيه وقت نهي كطلوع وغروبها مما اذا دخل في وقت نهي اه زيد كطلوع الشمس طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة وبعد صلاة العصر اه من الاوقات المنهي عنها نسينا ما دكرناهاش خطبة الجمعة اذا كان الامام يخطب

243
01:14:31.600 --> 01:14:50.250
فعند المالكية بالخصوص ان الامام اذا كان يخطب لا تشرع تحية المسجد والخلاف في ذلك مشهور. الشاهد على كل حال آآ لكن المالكية مع عدهم هذا الوقت من الأوقات التي لا تصلى فيها تحية المسجد كأوقات النهي فإنهم يقرون ويعترفون ان

244
01:14:50.250 --> 01:15:08.850
الخلاف في هذا الموضع اقوى من الخلاف في سائر اوقات النهي يقرون كما المحشي اشار الى ذلك ان هاد الوقت ديال خطبة الجمعة الخلاف فيه اقوى. يعني يعد قول المخالف بالنسبة لهم فيه قولا قويا وقال به بعض المالكية كما

245
01:15:08.850 --> 01:15:23.450
كما هو معلوم. لان الاحاديث وردت في ذلك بخصوصه حديث سليك الغطا فان صريح في ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء جلس قال قم فاركع ركعتين ووردت احاديث خاصة في الباب اذا دخل احدكم المسجد يوم

246
01:15:23.450 --> 01:15:49.900
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما والامام يخطب فليركع ركعتين ويسجد فيهما ولذلك المحشي اه استشعر هذا فقال قال رحمه الله وهو يتحدث عن هذه المسألة آآ فانه لا يركع قال وجوبا في وقت الطلوع والغروب وخطبة الجمعة وندبا فيما بعد العصر وطلوع الفجر

247
01:15:50.300 --> 01:16:09.600
لأن الوقت كما قلنا انما اما وقت كراهة ولا وقت تحريم ولدلك هاد لا يركع اما وجوبا ولا ندبا على حسب الوقت ثم قال فلو ركع لقطع وجوبا في وقت المنع الى دخل فصلا وعاد دكر انه وقت نهي وكان الوقت وقت نهي تحريم ماشي كراهة يقطع الصلاة

248
01:16:10.150 --> 01:16:24.950
قال وندبا يستحب له ان يقطع الا كان في وقت الكراهة في وقت التحريم واجب وفي وقت الكراهة القطع مستحب. قال احرم عامدا او ناسيا او جاهلا. ثم تذكر وعلم ثم قال شو لاحظ

249
01:16:24.950 --> 01:16:42.450
الا من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فاحرم جهلا او ناسيا فلا يقطع لقوة الخلاف في امر الداخل والامام يخطب بالنفل بخلاف غير الجمعة واضح قوة الخلاف في هذا المؤذن

250
01:16:42.700 --> 01:17:09.350
اذ قال بعد طلوع الفجر فانه لا يركع. زيد. ومن دخل الجنة لا لم لا يشرع لا يشرع لا دليل على ذلك لا يشرع غير صحيح قال من دخل المسجد والحال انه لم يركع الفجر اي سنته

251
01:17:09.900 --> 01:17:24.200
خارجه اجزأه بمعنى كفاه اي بمعنى كفاه لذلك اي عن ركعتي اي عن ركعتي تحية المسجد ركعتا الفجر ولا يركع تحية المسجد قبلهما على المشهور وقيل يركعهما ثم يصلي ركعتي الفجر

252
01:17:24.700 --> 01:17:44.800
اظهره ابن عبد السلام قائلا بان العبادة الواحدة لا تقوم مقام اثنتين مم. والمشهور ان المقصود افتتاح دخول المسجد بصلاة  كانت او فرض للفرق بين المساجد والبيوت. نعم. وان ركع الفجر اي سنته في بيته او غيره ثم اتى المسجد ووجد الصلاة لم تقم فاختلف فيه اي في حكم من اتى

253
01:17:45.150 --> 01:17:59.200
اذا بعد ان ركع سنة خارجا قيل يركع ركعتين وقيل لا يركع بل يجلس من غير ركوع وهما روايتان مشهورتان اقتصر صاحب المختصر على الثانية اظهر ابن عبد السلام الاولى

254
01:17:59.800 --> 01:18:14.350
قال ابن شاس واذا قلنا يركع فهل بنية النافلة؟ او بنية اعادة ركعتي الفجر؟ قولان للمتأخرين نعم هذا لاحظ على القول بانه يصلي منهم من قال بنية اعادة ركعتي الفجر

255
01:18:14.500 --> 01:18:31.400
يعني هدا صلاها في البيت بناء على القول الذي استدراه ابن عبد السلام انه يصلي تحية المسجد فاختلف قيل بنية النفل يعني نية تحية المسجد وقيل بنية تحية اعادة تحية المسجد واش واضح؟ يعني هادي

256
01:18:32.400 --> 01:18:53.250
ركعتي الفجر رغيبة الفجر. اذا اما بنية النافلة ولا بنية اش ركعتين قال لك قولان اذن بناء على اعادتها بنية ركعتي الفجر فلم تصلى نافلة الا ركعتا الفجر فقد رجعنا للسورة الاولى اللي هي اللي هو اللي ما صلاهاش اصلا وجا للمسجد وصلى ركعتا الفجر

257
01:18:53.600 --> 01:19:07.450
من قال لما كان قوله ومن دخل ومن دخل المسجد ولم يركع الى اخره موهما لجواز صلاة التحية لقوله جاءه نفاه بقوله فلا صلات نافلة بعد الفجر الا ركعتا الفجر الى طلوع الشمس

258
01:19:07.700 --> 01:19:22.800
يعني حتى ترتفع وتذهب منها والسفرة لا بنفس طلوعها وكلامه محتمل  يعني المصنف لم يصرح ملي قال دكر وقت النهي ما قالش واش ناهي كراهة ولا ناهي ما اطلق والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك

259
01:19:23.400 --> 01:19:46.750
طيب كاين شي اشكال؟ تفضل اه نعم اه نعم فيها نفس الخلاف الواقع في تحية المسجد فعند الشافعية الصلوات دواسة الاسباب تجوز في وقت النهي لا في المذهب لا اعلم في ذلك خلافا لا لا اعلمه

260
01:19:48.500 --> 01:20:11.700
مم مم قالوا ان طال الزمن يعيد تحية المسجد. وان كان الزمان قريبا يعني خرج لغرض يسير حدا المسجد قرب المسجد. ثم رجع مباشرة لا بأس لا يعيد تحية المسجد

261
01:20:11.850 --> 01:20:46.250
لكن ان طال الزمن يعيد تحييد المسجد مشى مسافة بعيدة ولا خرج وطال الزمن وعاد رجع يصلي اه له ذلك غير يخلي الوتر تا لآخر الليل جائز مم  اه بالنسبة لعمل اهل المدينة اذا عارض خبر الاحات الصحيح فعندنا روايتان في المذهب

262
01:20:46.400 --> 01:21:11.450
رواية المدنيين ورواية المصريين رواية المدنيين يقولون بتقديم الخبر تقدم الخبر على عمل اهل المدينة ورواية المصريين يقدم العمل على خبر اهل المدينة والذي ارجحه المحققون من علماء المذهب كابن عربي وابن عبد البار ونحوهم انه اذا صح الخبر صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

263
01:21:11.700 --> 01:21:35.200
وكان مخالفا لعمل اهل المدينة فان الخبر مقدم. الخبر مرجح. نعم قالوا عمل اهل المدينة تفيد في امر وهو انه اه يرجح به بين الدليلين المتعارضين او بين الاقيسة المتعارضة اذا تعارض قياسان وكان احدهما موافقا لعمل المدينة يرجح به

264
01:21:35.250 --> 01:21:51.800
تعارض خبران وكان احدهما موافقا لعمل اهل المدينة يرجح الخبر الموافق بمعنى لا يعد من المرجحات يرجح الخبر الذي يوافقه عمل اهل المدينة اما الخبر وعمل اهل المدينة عند تعارضهما قلنا روايتان في المذهب

265
01:21:52.500 --> 01:22:08.450
وهدا لا شك اننا كنقصدو العمل لي هو العمل القديم ديال اهل المدينة الدي يعتبر حجة اما العمل المتأخر هدا لا اشكال في انه انه لا يقدم على الخبر اه يقدم كما قلنا اه

266
01:22:08.500 --> 01:22:26.050
يعني الخبر الأحد على عمل اهل المدينة وعمل اهل المدينة هذا الذي نقصد بلا شك بوضوح العمل الإجتهادي اما عمل اهل المدينة القديم التعبدي فهذا بمثابة المتواتر. هذا لا اشكال في انه اقوى من خبر الأحد. يعد من المتواترين

267
01:22:26.150 --> 01:22:36.900
هذا حجة عند غير المالكية شيخ الاسلام قال هذا لا يجوز الخلاف فيه اصلا. قال لك لا يجوز ان يختلف فيه وحكى هو قال ذا حجة عند مالك والشافعي احمد

268
01:22:37.100 --> 01:22:56.650
عند الحنابلة اذن العمل المتقدم اه فيما لا مجال للرأي في في التعبديات هذا بمثابة الحديث المتواتر فإذا عارضه خبر الأحد قدم عليه لأنه اقوى منه مسألة تواتر العمل اللي كنقصدو العمل الاجتهادي هدا هو اللي فيه روايتان فيه المذهب

269
01:22:56.700 --> 01:23:15.000
الذي ليس اه توقيفيا العمل القديم لكنه في غير التعبدات في مسائل اجتهادية فهذا على القول بحجيته لي هو القول المعتبر عند المالكي انه حجة هل يرجح على خبر الأحد؟ او يرجح عليه خبر الأحد عند التعارض

270
01:23:15.100 --> 01:23:29.550
لان هاد الاجتهادي هو لي واقع فيه خلاف بين المالكية وغيرهم اما داك التعبدي قال شيخ الاسلام لا ينبغي ان يقع الخلاف فيه ولا يقول به حتى الشافعي وابو واحمد وان لم يسموه عمل اهل المدينة قال لك راه يقدروا ما يسميوهش بهاد التسمية لكن

271
01:23:29.550 --> 01:23:47.300
يرون الاحتجاج به. اذا الحاصل قلنا هاد الاجتهاد اللي وهو عمل متقدم واجتهادي وكان عليه اهل المدينة اه حجة عند المالكية المالكية هوما اللي كيقولو بحجيته يعني كنقصدو عند اكترهم والا فمنهم من انكر الاحتجاج به حتى من المالكية

272
01:23:47.400 --> 01:24:18.750
وهذا اذا عرض خبر الأحد فيه روايتان اه رواية انه يقدم خبر لأحد ورواية انه يقدم عمل اهل المدينة والذي رجحه المحققون اه في المذهب ان الخبر مقدم عليه ينظر حينئذ فعمل اهل المدينة واش متقدم ولا متأخر؟ واش فعلا هاد داك الأمر كان عليه اهل المدينة كلهم

273
01:24:18.800 --> 01:24:41.600
يعد اجماعا منهم ولكان عليه بعض الناس لا كاين بعض كثير من الأمور قيل انها من عمالة اهل المدينة وليس في ذلك نص ماشي اي حاجة قال عنها علماء المذهب مصدرها هو العمل كان الامر كذلك راه كثير من الاشياء نسبت للعمل وليس كذلك دابا كنقصدو

274
01:24:41.600 --> 01:24:53.550
عمل اهل المدينة الذي ثبت فعلا انه عمل اهل المدينة نص مالك في الموطأ مثلا على انه عمل اهل المدينة. قال هذا من عمل الناس لعليه العمل نص على ذلك

275
01:24:53.850 --> 01:25:13.250
ماشي نلقاو ملك كفتة بفتاوى ولا نجد لها مخرجا ونقول لعله استند الى العمل ونجعل ذلك حجة لأن فكتير من الفروع الفقهية عند المالكية لا يكون فيها نص على ان فيها عمل اهل المدينة لكن القرينة اللي كيجعلوها هوما

276
01:25:14.400 --> 01:25:26.250
اه دليلا على ان الفعل عليه عمل اهل المدينة هو مخالفة مالك للنص الا لقاو مالك خالف حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقولو اذن استند الى عمل

277
01:25:26.250 --> 01:25:38.750
المدينة ولو لم ينص على ذلك هاد الأمر لا يسلم لأنه ماشي لازم الى خالف الدليل راه اعتمد على العمل يمكن ان يقول ذلك اجتهادا منه نظرا الى قياس او

278
01:25:38.750 --> 01:25:57.600
نظرا الى دليل عام عند عند اولم يثبت عنده ذلك النص او اوله بتأويل ما عنده او لم لم يصله اصلا لم يبلغه ذلك الحديث كما وقع في وقائع وقائع كثيرة تلاميذه ابلغوه احاديث ما كان يعلمها

279
01:25:57.600 --> 01:26:15.250
بنواهب وغيرهم هذه مسائل لا نتحدث عنها كنتكلمو على المسائل لي فعلا فيها عمل اهل المدينة نصى الأئمة على ان عمل اهل المدينة كانوا عليها فهي اللي فيها هاد هاد الخلاف اما ما عداها ينبغي اولا ابتداء

280
01:26:15.250 --> 01:26:27.850
اثبات العرش قبل نقشه يجب اولا ان نتبت انه ان ذلك عمل اهل المدينة فعلا اهل المدينة كانوا كيعملو بداكشي وعاد من بعد تأتي المناقشة واش يرجح الخبر ولا يرجح هو ولا كذا

281
01:26:29.100 --> 01:26:35.250
الله اكبر