﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.700
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تتمة اه باب المسابقة والمغالبة كنا قد وقفنا على القسم الثالث اليس كذلك اه اولا الاصل في المسابقات

2
00:00:22.300 --> 00:00:46.550
الحل او التحريم  التحريم الا ما ورد به النص وعلى هذا عندما يشتبه على الانسان نوع من المسابقات هل هي حلال او حرام؟ فالاصل انها حرام هذا هو الاصل فيما يتعلق بالمسابقة بعوض الاصل في المسابقات بعوض التحريم ما لم يأتي دليل على الاباحة

3
00:00:48.300 --> 00:01:09.200
المصنف رحمه الله تقريبا لاحكام المسابقة وما يتصل بها قسمها الى ثلاثة اقسام من حيث الحكم فاولا ما يجوز بعوض وغيره وهذا الاصل فيه ما ورد به النص مقصور على ما ورد به النص

4
00:01:09.500 --> 00:01:26.500
فيما رواه احمد واصحاب السنن من حديث ابي هريرة لا سبق الا في خف او نصل او حافر  انما استثنى الشارع هذه الاشياء الثلاثة لحكمة والحكمة هي عظيم المصلحة المترتبة على

5
00:01:26.700 --> 00:01:51.850
اشتغال بهذه الامور الثلاثة المغالبة والمسابقة بهذه الامور الثلاثة مصلحتها رابية على مفسدتها مصلحتها رابية على مفسدتها. والله تعالى قد قال في كتابه الحكيم آآ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس

6
00:01:51.950 --> 00:02:15.300
واثمهما اكبر من نفعهما فهذا هو سبب التحريم وانما ادم بالمسابقة في هذه الاشياء الثلاثة بعوض مع انها مندرجة في جملة الميسر لاجل ان المصلحة المترتبة على المسابقة في هذه الاشياء الثلاثة زائدة على المفسدة

7
00:02:16.800 --> 00:02:36.450
الذي اخرجها من عموم قوله تعالى اثمهما اكبر من نفعهما ان مصلحتهم نفعهما اكبر من نفعهما في هذه الصورة. نفعهما اكبر من من اثمهما اه واما النوع الثاني قال ونوع يجوز بلا عوظ

8
00:02:36.700 --> 00:03:03.850
ولا يجوز بعوض وقد ذكرنا ضابطه يجوز بلا عوض اي بدون جائزة ولا يجوز بعوض وهذا هو الاصل في المسابقات التي الفعل فيها مباح و لا مفسدة فيه ولا مضرة

9
00:03:05.200 --> 00:03:28.550
وهذا ضابط ما يجوز فيه المسابقة بلا عوض ضابط ما يجوز فيه مسابقة بلا عوظ وما كان مباحا ولا مفسدة فيه ولا مضرة ولا مفسدة فيه ولا مضرة فكل المسابقات

10
00:03:28.750 --> 00:03:54.550
التي يتحقق فيها هذا هذان الوصفان اباحة الفعل وعدم المفسدة والمضرة يجوز فيها بدون عوظ مثل المسابقة في السير على الاقدام الجري المسابقة في تجويد الخط المسابقة في اه اه اتقان صنعة من الصنعات

11
00:03:54.600 --> 00:04:08.050
وما اشبه ذلك مما يتسابق فيه الناس ظابط هذا النوع ايش؟ لانه المهم في مثل هذا الباب ان يجمل في ضوابط حتى يزول موطن الاشتباه ويتبين ما يجوز مما لا يجوز

12
00:04:08.600 --> 00:04:31.750
ضابط هذا النوع الذي يجوز بعوض بدون عوض الذي يجوز من غير عوض من المسابقات هو ما كان مباحا ولا مفسدة فيه ولا مضرة كل فعل مباح ولا مفسدة فيه ولا مضرة فانه يجوز المسابقة فيه من غير عوظ

13
00:04:33.900 --> 00:04:57.400
اما القسم الثالث فقال فيه المصنف رحمه الله بغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث. وضابطه ذكرناه في الدرس السابق ضابطه ما انهى عن واجب او اوقع في محرم. دليل هذين الظابطين قول الله تعالى

14
00:04:57.800 --> 00:05:15.200
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وبهذا تكتمل انواع المسابقات ما منها بعوض وبدون عوض وما لا يجوز مطلقا بعوض وبغير عوظ وما يجوز

15
00:05:15.300 --> 00:05:36.350
بدون عوظ ولا يجوز بعوظ فاثناء نوعان متقابلان ونوع ثالث وسط بينهما وضابط كل قسم وبه تتميز آآ انواع المسابقات قال المصنف بعد ان ذكر اه ما ما ذكر مما تقدم قال لي حديث

16
00:05:37.150 --> 00:05:56.750
هذا الاستدلال لما تقدم من الاقسام لحديث لسبق الا في خف او نصر او حافر رواه احمد و الثلاثة رواه احمد والثلاثة احمد الامام احمد والثلاثة اين ثلاثة من اصحاب

17
00:05:57.050 --> 00:06:13.200
السنن وهم ابو داوود والترمذي والنسائي. وهذا اصطلاح ليس شائعا لكنه مستعمل اه عند بعض اهل العلم وغالب واول من ابتدأ استعماله بالحجر رحمه الله في اه بلوغ المرأة اه

18
00:06:13.400 --> 00:06:36.200
قول لا سبق قلنا سبق هنا بمعنى ايش ايوا وبالتسكين لا سبق اي لا مسابقة قال الخطابي و وهي بالفتح اصح اي اصح في المعنى واصح في الرواية. لا سبق بالفتح

19
00:06:36.350 --> 00:06:58.450
اي لا عوض الا في خف او نص او حافظ والخف الابل والنصل السهام والحافر الخيل قال رحمه الله واما ما سواها اما ما سواها يعني المنصوص عليها في ما تقدم فانها داخلة في القمار والميسر

20
00:06:59.050 --> 00:07:17.500
اين داخلة في القمار والميسر اذا كانت بعظم اذا كانت بعوظ او كانت تفظي الى مفسدة ولو لم يكن فيها عوظ او تفضي الى مفسدة ولو لم تكن بعوض فقوله داخلة في القبال وما يسد

21
00:07:17.900 --> 00:07:42.050
هذا في كل مغالبة  افضت الى مفسدة سواء كانت بعوض او بدون عوض سواء كانت بعوض او بدون عوض هنا سؤال يطرح وهو ما حكم المسابقات بغير ما ذكر من الثلاثة

22
00:07:42.500 --> 00:08:03.300
اذا كانت موافقة لها في المعنى المنصوص عليه ثلاثة امور الخف والنصر والحافر هل ما كان في معناها من الات الحرب بعد زمن النبوة ما حدث من الات الحرب بعد زمن النبوة يلحق بها للعلماء في ذلك قولان منهم من

23
00:08:03.300 --> 00:08:19.100
قصر الجواز على ما جاء به النص دون غيره. لانه جاء اقوى صيغ الحصر وهو النفي والاثبات. لا لا لا سبق الا في خف او نصر او حاسد وهذا من اقوى صيغ الحصر

24
00:08:19.350 --> 00:08:34.200
فقالوا ان هذا يفيد انه ان ما عداها لا يشترك معها لا في المعنى ولا في الصورة فلا يجوز الا في المنصوص عليه وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان ما جد من وسائل

25
00:08:34.650 --> 00:08:59.100
الجهاد والقتال ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه يجوز فيه المسابقة كالطائرات  كالرماية بشتى صورها و  الدبابات وسائل القتال التي تكون كالابل في الحمل

26
00:08:59.150 --> 00:09:16.400
والنقل وهذا له وجه قوي في ادراك المعنى المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حاف فان الجامع في هذه الامور الثلاثة انها من ادوات الجهاد

27
00:09:16.650 --> 00:09:37.500
والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم قديما وحديثا ان ما جد من اوجه القتال مما يوافق المذكور في المعنى فانه يأخذ حكمه مسألة اخرى تتعلق بالمسابقات وهي مسألة المسابقات فيما يحصل به

28
00:09:40.450 --> 00:09:59.700
عز الدين وظهوره او يحصل به حفظه وصيانته ولكنه ليس من  القتال من الات القتال كالمسابقات في العلم الشرعي في حفظ المتون في حفظ القرآن في حفظ السنة في فهمها

29
00:09:59.750 --> 00:10:21.850
استنباط المسائل وفقهها وما الى ذلك. هل هذه تندرج بما يمنع في اي نوع انت تكون هل تكون في النوع الممنوع بعوض ويجوز بلا عوظ او تكون مما يجوز بعوظ وبدون عوظ

30
00:10:22.950 --> 00:10:44.900
للعلماء في ذلك قولان فذهب اكثر اهل العلم من المالكية الحنابلة وقول عند الشافعية وهو مذهب الظاهرية الى انه لا تدخل فيما اذن فيه من المسابقات لانها خارجة عما جاء به النص

31
00:10:45.450 --> 00:11:08.350
حيث قال لا سبق الا في خف او نصب او حافر فالمسابقة في العلم لا تندرج فيما جاء به جاءت به الرخصة وعليه فلا تجوز المسابقات بحفظ القرآن ولا في حفظ السنة ولا في فهم القرآن ولا في فهم السنة بل المسابقات بعوض لا تجوز مسابقات بعوض في هذه الامور

32
00:11:08.350 --> 00:11:29.500
لكن يتسابق فيها بما يتسابق به دون آآ دون عوظ و القول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنفية والشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه يجوز المسابقة بعوض

33
00:11:29.800 --> 00:11:57.250
في العلوم وفي كل ما هو من اسباب حفظ الدين وعلوه وظهوره ولو لم يكن من الات القتال كالمسابقة في العلم ونحوه وهل هذا وهذا كما ذكرت؟ ومذهب هؤلاء المذهب الحنفية والشافعية وهو اختيار

34
00:11:57.400 --> 00:12:15.650
ابن تيمية وابن القيم وهو في مسائل العلم صريح اي في مسائل العلوم الشرعية هل يدخل في هذا العلوم غير الشرعية التي يحتاجها تحتاجها الامة على وجه فروض الكفايات كالطب

35
00:12:16.050 --> 00:12:35.900
والصناعة وما الى ذلك اذا جرت فيها مسابقات في في اختراعات او نحوها مما يحفظ تحفظ به الامة وتصان وتعزز وتقوى هذا محل احتمال والاقرب عندي انه فيما يظهر والله تعالى اعلم

36
00:12:36.400 --> 00:12:51.850
لا بأس بالمسابقة في كل ما يفضي الى مصلحة لان العلة التي يستند اليها الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر او حافر

37
00:12:51.900 --> 00:13:13.250
هو غلبة المصلحة على المفسدة فكلما غلبت المصلحة على المفسدة في المغالبات والمسابقات فان ذلك يأخذ حكم الاستثناء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر

38
00:13:13.300 --> 00:13:38.700
هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب الذي يكثر السؤال عنه ويكثر انتشاره بين الناس. نعم  نعم حاضر انا امس انت من يجيبه لا سبق الا في خف او او نصل او حافر

39
00:13:39.950 --> 00:14:00.200
هاه سواء كان من المتسابقين او من احدهما او من ثالث اجنبي لا فرق كله مندرج في النفي لا سبق يفيد النهي لا سبق سواء كان من من المتسابقين او من احدهما

40
00:14:00.550 --> 00:14:24.800
او من اجنبي وجهه وجهه انا واف على العموم من اين واستفيد نكرة في سياق النفي لا سبق طبق نكرة في سياق النفي فتعم اي لا جائزة دون نظري الى

41
00:14:25.000 --> 00:14:44.050
مصدرها وهذا الذي عليه عامة العلا اكثر العلماء على هذا وقد نص على ذلك جماعات من اهل العلم ذهب بعض الفقهاء وهو يشبه ان يكون قولا شاذا يشبه انه اذا كان من طرف ثالث خرج عن باب المغالبات وصار من باب الجعالة

42
00:14:44.750 --> 00:15:02.000
اذا كان من طرف اجنبي كان يأتي شخص ويقول هذه الف ريال لمن يصل الى المكان الفلاني جريا وهو غير مشترك معهم في المسابقة او هذه جائزة لمن يفعل كذا

43
00:15:02.500 --> 00:15:23.250
قال هذه تخرج عن باب المسابقة تكون من باب الجعالة لان المسابقة لابد فيها من ان يكون الباب مشتركا ويعدونه من باب الجعالة ويقولون انه في هذه الحال المتسابقون تدور حالهم بين امرين اما

44
00:15:23.950 --> 00:15:44.100
غانم واما سالم اما غانم واما سالم لانه لم يبذل شيئا. لكن الحقيقة انه في غرم وهو الجهد المبذول لادراك المطلوب وبالتالي اه ليس التصوير صحيح ان الغرم هنا لا يتعلق فقط بالمال

45
00:15:44.350 --> 00:15:59.150
وانما الجهد الذي بذله لادراك هذا المال ذهب عليه الجهد الذي بذله لادراك هذا المال ذهب عليه ولم اقف عليه الا في قول بعض المالكية انه اذا كان من طرف ثالث

46
00:15:59.600 --> 00:16:11.500
يقول بعض المالكية وهو ظاهر قول شيخنا محمد العثيمين اسكنه الله الجنة وغفر له انه اذا كان من طرف ثالث فانه لا يدخل من باب المسابقات وقد ناقشته في ذلك

47
00:16:11.750 --> 00:16:35.950
سألته ورجعته ووجه قوله رحمه الله انه هذا يخرج عن المسابقة لانه ليس مما ممن آآ ممن آآ يدور حاله بين الغرب والغنم انما حال دائرة بين الغنم والسلامة هذا ما استهدى به رحمه الله وانتهى اليه رأيه

48
00:16:36.600 --> 00:16:57.200
والله اعلم بالصواب فوق كل ذي علم عليم ها لا غير تكلمنا عن المحلات حضرت امس المحلل كلا اشرنا الى انه ما ورد في حديث ضعيف ولا دليل عليه والنص هنا مطلق ولم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم محللا

49
00:16:59.450 --> 00:17:30.550
نعم  هذي ما لها علاقة بالمسابقات يعني يعني هو كل فعلا محرم او كل فعل يترتب على المسابقة فيه مفسدة او مضرة فانه لا يجوز سواء كان بعوض او بدون عوض وهذا ذكرته قبل قليل. لانه بعض الناس يقصر التحريم في المراهنات والمغالبات على ما فيه عوض

50
00:17:31.000 --> 00:17:47.500
ويعده فقط على ان يقصره على هذه السورة. والصواب انه اه اوسع من هذا كل ما يفضي الى مفسدة او يوقع عداوة او يلهي عن واجب او تشتغل به النفوس عن ما فيه مصالحها من دين او دنيا فانه

51
00:17:48.150 --> 00:18:26.400
فانه محرم سواء كان بعوض او بغير عوظ نعم المسابقات من اجنبي الاجنبي كيف يعني لا هذي مراهلات هذي مراهنات يعني انا ارى خيلين متسابقين واقول كاليسبق اذا سبق كذا فلي كذا او اذا سبق كذا فلك كذا

52
00:18:26.550 --> 00:18:54.250
هادي مراهنات محرمة لانه هذا لا لا يحصل به مقصود جهاد ولا شيء هذولا ناس يتفرجون ما لهم دخل في الموضوع هذي من المغالبات المحرمة لا باب الغصب  قال رحمه الله تعالى باب الغصب

53
00:18:54.250 --> 00:19:14.250
وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه وعليه نفقته واجرته

54
00:19:14.250 --> 00:19:34.250
هو مدة مقامه بيده وضمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه. واذا كانت ارضا فغرس او بنى فيها ربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق. ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم غاصب

55
00:19:34.250 --> 00:19:51.500
باب الغصب يقول المصنف رحمه الله في تعريفه وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهذا من النادر كما تقدم ان يذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب تعريفا غالب

56
00:19:51.650 --> 00:20:10.200
ما مضى معنا انه يلج في ذكر الاحكام والاقسام و وما الى ذلك مما لا يتطرق الى التعاريف لكنه عرف الغصب لانه يلتبس بغيره من اوجه الاستيلاء على المال بغير حق

57
00:20:10.650 --> 00:20:39.400
اخذ المال بغير حق له اوجه وطرق منها الغصب من السرقة منها الاختلاء اخذه خفية من غير حرز كالاختلاس اخذه بالعقود المحرمة فله اوجه كثيرة ولما كانت اوجهه كثيرة بين المصنف رحمه الله هنا ما يتصل بهذا

58
00:20:39.450 --> 00:21:04.850
الباب فميزه عن غيره ببيان معناه الغصب باللغة يدور على معنى القهر والغلبة بالقوة يدور على معنى القهر والغلبة بالقوة واما في الاصطلاح فقد عرفه بقوله وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق

59
00:21:05.150 --> 00:21:38.550
الاستيلاء اي اخذ الشيب من صاحبه بغير حق والفقهاء يذكرون في حد الغصب وصف القهر فيقولون اخذ مال الغير قهرا بغير حق والمصنف رحمه الله لم يذكر هذا الوصف استغناء بوصف الاستيلا لان الاستيلا

60
00:21:38.600 --> 00:22:08.800
استحواذ واخذ للمال قهرا من صاحبه فقوله وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق اي اخذه عنوة وقهرا وبالقوة وقوله رحمه الله على مال الغير يشمل كل ما يتمول مما

61
00:22:11.850 --> 00:22:38.500
يملكه الانسان سواء كان عينا منا نقول او من متاع او من عقار فكله مندرج في قوله على مالغ الغير وقول الغير يشمل القريب والبعيد فكل من استقل بالملك من استقل بملك فانه لا

62
00:22:39.350 --> 00:23:04.650
فانه مندلج في في فاذا اخذ منهم قهرا بغير حق دخل في التعريف وقوله بغير حق اي من دون مبرر شرعي يجيز اخذ الحق فقوله بغير حق يندرج فيه صورتين هو اخذه من غير اذن الشارع

63
00:23:04.950 --> 00:23:24.950
ومن غير اذن صاحبه. فان كان باذن الشارع فلا يكون غصبا. وان كان باذن من صاحبه فلا يكون غصبا لكن اذا كان باذن من صاحبه لم لم يوصف بالاستيلاء لكن قد يكون وهب

64
00:23:24.950 --> 00:23:43.900
وملكه اياه ثم رجع فيه فاخذه منه قهرا هنا يرجع الى انه اخذه بحق لانه باذن من صاحبه وباذن من الشارع. اذا صاحبه سابق ترتب عليه اذن الشارع. نستكمل ان شاء الله في الدرس القادم باب الغصبة