﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ باصحابه العشاء فطول عليهم. فقال النبي صلى الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا اذا امنت الناس فاقرأ فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى متفق عليه وليقول مسلم وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغيرة

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وعن ابي ابن سلمة قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله الله عليه وسلم حقا. قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن احد اكثر

5
00:01:20.050 --> 00:01:35.200
مني فقدموني والم يو ستي او سبع سنين. رواه البخاري وابو داوود والنسائي. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم قوم اتقى اقرأهم لكتاب الله تعالى

6
00:01:35.600 --> 00:01:55.600
فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدموهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء. فاقدمهم سلما. وفي رواية ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه رواه مسلم. ولابن ماجة ولابن

7
00:01:55.600 --> 00:02:15.600
ما جاء من حديث جابر ولا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرة ولا فاجر مؤمنا واسناده واهن. وعن انس عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالاعناق. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

8
00:02:15.600 --> 00:02:39.550
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت ايسع عليه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من وراءه فجعلني عن يمينه

9
00:02:39.550 --> 00:02:59.550
متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه لفظ للبخاري وعن ابي بكرة انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه

10
00:02:59.550 --> 00:03:17.850
وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وزاد ابو داوود فيه فركع دون الصف ثم مشى الى الصف وعن وابسة ابن معمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. رواه احمد وابو داود

11
00:03:17.850 --> 00:03:37.850
روى الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابسة الا دخلت معهم او اجتبرت وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما

12
00:03:37.850 --> 00:03:57.850
فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابو داوود والنسائي وصححه

13
00:03:57.850 --> 00:04:17.850
ابن حبان وعن ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها رواه ابو داوود وصححه ابن سليمان وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى. رواه احمد وابو داوود. ونحوه وابن حبان

14
00:04:17.850 --> 00:04:35.550
انا عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر

15
00:04:35.950 --> 00:04:53.750
هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى معاذ باصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد يا معاذ ان تكون فتانا اذا امنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى

16
00:04:53.950 --> 00:05:10.850
واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح رواه جاء من طريق ايوب عن عمرو من طريق شعبة عن عمرو

17
00:05:11.000 --> 00:05:35.750
ومتفق عليه ولا اشكال فيه من جهة صحته واما من جهة متنه ففي هذا الحي دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا ان يخفف ولا يطول وذلك ان في الحديث قصة وهو ان ان معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء

18
00:05:36.150 --> 00:06:00.400
ثم رجع الى قومه فامهم رضي الله تعالى عنه وقرأ بهم سورة البقرة وكانوا اهلنا واضح وكان القوم منهم المتعب ومنه المرهق بعد عمل شاق في يومه ذاك فلما صلى معه بعض اصحابه وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى انه استفتح البقرة

19
00:06:00.800 --> 00:06:18.850
صلى لوحده وانصرف فلما اخبر معاذ بذلك قال انه منافق. اي هذا الفعل فعل المنافقين فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال افتان انت يا معاذ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا

20
00:06:19.250 --> 00:06:38.900
وقال افتال انت يا معاذ اي انت فعلت فعلا فتنت هذا المصلي حتى انصرف من صلاته وبهذا قال عامة اهل العلم ان ان الامام مأمور الا يشق على المأمومين بصلاته والا يطول عليهم اطالة تشق عليهم

21
00:06:39.400 --> 00:06:56.400
كذلك لا يفرح بهذا الحديث فيجعل حجة للنقارين الذين ينقرون الصلاة ويخففونها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف ويؤم اصحابه بالصافات كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه

22
00:06:56.600 --> 00:07:16.100
فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في المرسلات والطور وقرأ بطول الطولين وهي سورة الاعراف وقرأ ايظا في صلاة العشاء بالتين والانشقاق وغيرها من السور وعلى هذا نقول السنة في حق الامام اذا صلى بالناس

23
00:07:16.350 --> 00:07:38.850
ان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخفف تخفيفا يخل بأركان الصلاة وواجباتها ولا يطيل اطالة تشق على المأمومين وانما يتبع في ذلك السنة فيصلي الصلاة ويأتي باركانها وواجباتها

24
00:07:38.900 --> 00:08:00.300
ويقرأ قراءة لا تشق على من خلفه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من الى ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم فان فيهم الضعيف الكبير وذا الحاجة واذا صلى لوحده فليطول ما شاء

25
00:08:00.700 --> 00:08:19.550
فالامام اذا صلى بالناس فليقتدي من خلفه ولينظر في احوال المصلين ففيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم السقيم وفيهم ذو الحاجة. فيراعي هؤلاء المصلين وفيهم ايضا الصغير الذي لا يتحمل طول القراءة وطول القيام

26
00:08:19.750 --> 00:08:35.700
اما اذا كان اه اذا كان المأمومون يرغبون في اطالة الصلاة ويعلم الامام الحالهم انهم يفرحون بذلك فلا حرج ان يطيل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه بالسورة الاعراف في المغرب

27
00:08:35.900 --> 00:09:00.500
وصلى بهم دكتور وصلى بهم المرسلات وايضا انه ما من سورة مفصل الا وامهم بها صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا الحديث الا يكون الامام فتان للناس خاصة في هذا الزمان هذا الزمان الذي ظعفت فيه الهمم ورغب الناس عن دين الله عز وجل وعن آآ

28
00:09:00.500 --> 00:09:16.450
وعن عبادة الله عز وجل فهنا ينبغي على الامام ان يكون فقيها وان يحبب الناس في طاعة الله عز وجل وان يرغبهم في طاعته يرغبهم في طاعة الله عز وجل وذلك بتخفيف الصلاة فان النفوس

29
00:09:16.500 --> 00:09:31.700
في هذه الازمنة قد ضعف يقينها وظعف ايمانها وتعلقت بشهوات الدنيا وملاذها ومتاعها فعلى الامام في هذا الزمان ان ان يخفف حتى يرغب الناس في الصلاة لكن لا يكون التخفيف

30
00:09:31.800 --> 00:09:52.650
كحال كثير من النقارين الذي ينقل الصلاة نقرا ولا يقرأ الا اية او بعض اية واذا ركع او سجد لا يسبح الا مرة فهذا  فهذا ليس من تمام الصلاة وليس من اتمامها واكمالها. بل يقرأ قراءة سبح والغاشية او

31
00:09:52.650 --> 00:10:18.900
والضحى وما شابه فيقرأ مثلا بالفجر بطوال مفصل وبالعشاء باواسطه وفي المغرب بقصاره وفي الظهر والعصر بقدر يسبح والليل اذا يغشى وما شابه ذلك واذا ركع طال في الركوع سبحان ربي العظيم الى سبع مرات وكذلك في سجوده الى سبع مرات. وكذلك بين السجود يقول ربي اغفر لي ويطمئن في جميع اركانه

32
00:10:18.900 --> 00:10:38.200
فاذا فعل ذاك كان قد خفف واتم صلاته قد خفف واتم صلاته. هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس لقد ذكرني هذا الفتى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو عبد العزيز يقول فحزرنا قيام فهو قدر ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم عشر مرات وفي

33
00:10:38.200 --> 00:10:56.350
قال ربي الاعلى عشر مرات هذا ما يقوله انس انه حزر عندما قال ذكرني هذا الفتى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فحزرنا قدر ركوعي وسجودي فانه يقول سبحان ربي العظيم عشر مرات وسبحان ربي الاعلى عشر مرات. اذا السنة في الامام

34
00:10:56.550 --> 00:11:17.700
ان يصلي صلاة لا لا يطول فيها فيشق عن المأمومين ولا يخففها تخفيفا فيخل باركان وواجباتها وانما صلي صلاة يتمها ويتم اركانها وواجباتها مع عدم الاطالة. وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم. قال وعن عائشة رضي الله

35
00:11:17.700 --> 00:11:32.450
تعالى عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر الصديق فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصاد النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:32.500 --> 00:11:54.650
ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. هذا الحديث متفق عليه وقد رواه آآ رواه ابو معاوية الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وقد مر بنا في حكم صلاة الجالس بالقائمين او حكم صلاة القائم خلف الجالس وبينا ان الامام الراتب اذا

37
00:11:54.650 --> 00:12:12.900
اذا صلى في اول صلاته وابتدأ صلاته جالسا انه على المأمومين ان يصلوا خلفه جلوسا والا يصلوا خلفه قياما وهذا الذي يجب عليهم. فان وان يصلوا خلفه جلوسا ولا يصلوا خلفه قياما. فان صلوا قياما فقد خالفوا

38
00:12:12.900 --> 00:12:27.150
امر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم صحيحة. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه صلى جالسا وابو بكر صلى قائل والناس خلفه قياما

39
00:12:27.600 --> 00:12:47.100
وقد ذكرنا ان هذه السورة تخرج من صورة اذا صلى الامام قاعدا فصلوا خلفه قعودا اجمعون. وذلك في شرط ان يقوم ان يصلي المأموم خلف الامام جالس هناك شرطان الشرط الاول ان يكون الامام الامام الراتب

40
00:12:47.300 --> 00:13:12.900
والشرط الثاني ان يبتدأ الصلاة جالسا اما اذا كان جلوس الامام كان عارضا في اثناء الصلاة فان المأموم يصلي خلفه قائما. وهذا الذي جاء في حديث عائشة فهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ دخل في اثناء الصلاة والذي ابتدأ الصلاة افتتحها هو ابو بكر الصديق وهو الذي صلى قائم في اول صلاته

41
00:13:13.250 --> 00:13:29.700
فدخل الرسول في اثناء الصلاة وصلى جالسا وصلى ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم فاتم المصلون خلفه قياما. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدأ الصلاة جالسا وانما ابتدى بكر قائما

42
00:13:29.700 --> 00:13:48.800
فيؤخذ من هذا الحديث ان الامام اذا عرظ له الجلوس في اثناء صلاته فان المأموم لا يتابع في الجلوس بل يتم صلاته قائما. اخذ في هذا الحديث اما من قال ان هذا الحديث يدل على ان ان الجلوس خلف خلف

43
00:13:48.850 --> 00:14:06.350
ان الجلوس خلف المريض انه قد نسخ بهذا الحديث نقول ليس منسوخ وانما يحمل هذا الحديث على من صلى على من على من عرظ له القعود او عرظ له الجلوس في اثناء الصلاة. اما من ابتدأ الصلاة جالسا

44
00:14:06.400 --> 00:14:21.750
فان المأموم يصلي خلفه جالسا اذا كان هو الامام اذا كان هو الامام. وقد بينا هذا في المسألة السابقة قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف

45
00:14:21.900 --> 00:14:36.750
فان فيهم فان فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة فاذا صلى وحده فليطول او فليصلي كيف شاء. هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث ابي الزناد عن عرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

46
00:14:36.800 --> 00:14:56.800
هو يدل على ان ان الامام مأمور انه اذا صلى بالناس فليخفف والتخفيف هنا يتعلق بطول القراءة ويتعلق ايضا باركان الصلاة واجباته فلا يطيل اطالة يشق على المأمومين. فلا يركع ركوعا طويلا بقدر آآ ركوعا طويلا يشق على المأمون في ركوعه ولا يسجد سجوده

47
00:14:56.800 --> 00:15:14.100
طويلة وانما يقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يقرأ بقدر سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها وما شابه هذه السور في صلاة العشاء وفي الفجر يقرأ بطوال المفصل فقد ثبت انه من قرأ في الفجر في الطور

48
00:15:14.300 --> 00:15:34.850
وايضا جاء انه قرأ اقتربت الساعة وانشق القبر وجاء ايضا انه قرأ قاف فيقرأ من اطاول من طوال المفصل واما من جهة آآ الركوع والسجود فانه يركع قدر ما يقول سبحان ربي العظيم سبع مرات وسبحان ربي الاعلى سبع مرات فهذا الذي نقل عن

49
00:15:34.850 --> 00:15:51.650
صلى الله عليه وسلم انه يقول انه يركع قدر ذلك ويسجد قدر ذلك. اما اذا صلى وحده بل يطول ما شاء يطول ما شاء يطول في قيامه يطول في ركوعه يطول في سجوده اما اذا صلى بالناس فليخفف والتعليل

50
00:15:51.650 --> 00:16:09.800
في ذلك ان فيهم ان في ان في المصلين الظعيف والمريظ والسقيم وذا الحاجة ومن لا يستطيع القيام فيقتدي الامام هؤلاء الضعفاء وينزل النفس منزلتهم. فاما اذا صلى وحده فيفعل ما يشاء الا ان يرغب المأمومون

51
00:16:10.400 --> 00:16:25.500
بان بان يطيل الصلاة فعندئذ نقول لا حرج في ذلك جاء في صحيحه جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره من طريق القيس ابن ابي حاز عن مسعود عن ابي مسعود قال جاء رجل

52
00:16:25.500 --> 00:16:39.400
النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان اي اتأخر فلا اتي الى المسجد الا بعد ما يقرأ الامام ما شاء الله ان يقرأ ما شاء ان يقرأ مما يطيل بنا وهذا هذا الامر يحصل عند كثير من الناس

53
00:16:39.400 --> 00:16:51.500
انه ترى بعض المصلين يجلس في بيته حتى يقرأ الامام وجها او وجهين ثم يأتي لان الامام يطيل يطيل في قراءته ولا شك ان هذا لا يجوز من جهة التأخر وهو يسمع

54
00:16:52.100 --> 00:17:16.100
قراءة وتكبيرة هذا لا يجوز الواجب على وعلى المسلم اذا سمع الامام يقرأ او اذا سمع الامام لو كبر لصلاة الفريضة الواجب عليه ان يبادر بالذهاب ليكبر مع الامام يقول من يقول يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة اشد مما غظب يومئذ فقال يا ايها الناس

55
00:17:16.100 --> 00:17:36.100
ان منكم منفرين. فايكم اما الناس فليوجز. فان من ورائه فان من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة قول هنا ان منكم منفرين اي ينفر الناس عن طاعة الله عز وجل ينفر الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويكره لهم طاعة

56
00:17:36.100 --> 00:17:51.750
ربي سبحانه وتعالى لا شك ان هذا من التنفير وهذا ايضا من سبب فتنة الناس. فالواجب على الامام ان يكون فقيها وان يحبب الناس في طاعة الله عز وجل كل ذلك من غير ايجاز يخل بالاركان والواجبات. ايضا جاء في صحيح البخاري انس

57
00:17:51.800 --> 00:18:08.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها يوجز الصلاة ويكملها. وجاء ايضا من طريق يوجد في الصلاة فيتم صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز ويتم وكان يؤمهم صلى الله عليه وسلم بالصافات كما روى ابو داوود الطيارس

58
00:18:08.750 --> 00:18:33.250
وغيره انه كان يأمر بالتخفيف ويؤمهم ويؤمهم بالصافات ويؤمهم بالصافات صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا ان المسلم لو ان الامام اذا صلى بالناس فليوجز وليخفف ولا يشق على المصلين خلفه لكن لا يوجز ايجازا او يخفف تخفيفا

59
00:18:33.250 --> 00:18:54.600
يخل بصلاته او يخل بأركانه وواجباته يخل بأركانه وواجباته. فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك باب من احق بالامامة اولا لابد ان نعرف ما هي شروط الامام؟ الامام له شروط الامام له شروط

60
00:18:54.850 --> 00:19:08.700
الشرط الاول ان يكون مسلما فالكافر لا تصح امامته بالاجماع الكافر لا تصح امامته بالاجماع. فهذا شرط في كل العبادات فلابد ان يكون المتقرب لله عز وجل ان يكون مسلما

61
00:19:08.750 --> 00:19:27.250
فالكافر لا يصح منه عمل ولا يقبل منه عمل حتى يسلم. فالشرط لو يكون الامام مسلم الشرط الثاني ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا وذلك ان المجنون لا يصح عمله ايضا وقد رفع عنه التكليف وهذا بلا خلاف

62
00:19:27.350 --> 00:19:48.250
الشرط الثالث وهذا شرط وقع في خلاف وهو البلوغ. فذهب الجمهور انه لابد ان يكون الامام بالغا ولا يصح من كان دون البلوغ ان يؤم من هو اكبر منه وهذا هذا الشرط فيه نظر والصحيح الصحيح كما هو مذهب الشافعي وغيره انه يجوز ان يؤم المميز من هو

63
00:19:48.250 --> 00:20:08.100
منه وقد ثبت في صحيح البخاري ان عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو ابن ثمان سنين وجافر له ابن ست سنين فالصحيح اذا كان الصغير الصلاة ويحفظ القرآن ويعرف احكام الصلاة يجوز له ان يؤم من هو اكبر منه. خاصة اذا كان هذا الكبير

64
00:20:09.050 --> 00:20:29.050
لا يحسن القراءة فيؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل ان يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. ايضا من الشروط ان يكون ان كن على طهارة من الحدثين الاصغر والاكبر فلا يجوز ان يؤم الامام الناس وهو على حدث اصلا او اكبر. فان فعل فصلاته فصلاته باطلة

65
00:20:29.050 --> 00:20:49.050
من علم بانه على حدث وصلى خلفه فصلاته ايضا باطلة. ان يحسن قراءة الفاتحة. فاذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة لا يجوز ان يؤم من هو من هو فوقه او من ان يؤم من هو يحسن قراءة الفاتحة. يجوز له ان يؤم من هو مثله ودونه

66
00:20:49.050 --> 00:21:07.550
اما ان يؤم من هو يحسن قراءة الفاتحة فلا يجوز له ذلك. لانه لا يحسن قراءة القرآن ايضا ان يشترط بعضهم ان يكون سالما فيؤدي الاركان كاملة. والصحيح انه اذا كان مريضا او مقعدا

67
00:21:07.550 --> 00:21:25.100
وصلى وهو امام الراتب وهو اقرأهم او اعلمهم فانه يصلي ويصلي الناس خلفه على يصلي الناس خلفه قعودا كما مر معنا هذه بعض الشروط. ذكر هنا من احق الناس بالامامة اي من هو الاحق بالتقدم

68
00:21:25.250 --> 00:21:47.650
آآ يتقدم عند جمهور اهل العلم السلطان اذا كان اذا حضر السلطان فانه لا يؤمن الرجل في سلطانه. سواء الامام الاعظم او الرجل في بيته او الرجل في محله او الامام في مسجده فهو المقدم. اما اذا كان اذا كان هناك تقديم من يقدم بعد ذهاب بعد

69
00:21:47.650 --> 00:22:05.600
وجود السلطان فانه اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من يرى انه يقدم الافقه والاعلم وبهذا قال اكثر الفقهاء اكثر الفقهاء ان الذي يقدم هو الاقرأ هو الافقه والاعلم. الاعلم يعني الاعلم باحكام

70
00:22:05.600 --> 00:22:26.050
الصلاة والاعلم آآ والافقه بدين الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقدم. وهو الذي يقدم حتى على الاقرأ وهو قول جمهور الفقهاء وقالوا ان القراء في الزمن الاول كانوا هم اعلم الناس. كانوا هم اعلم الناس. ولد النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:22:26.050 --> 00:22:44.800
قدم ابا بكر الصديق على ابي بن كعب مع ان مع انه قال ابي اقرأكم لكتاب الله عز وجل فقدم فقدم ابا بكر على ابي مع انه وصف ابي بانه الاقرع لكن قدم ابو بكر الصديق لكونه الاعلم والافقه

72
00:22:44.850 --> 00:23:09.900
وهذا قول جمهور الفقهاء. القول الثاني وهو مذهب الامام احمد انه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل والامام احمد رحمه الله تعالى اسعد بظاهر بظاهر الحديث وبدلالته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله عز وجل. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم

73
00:23:09.900 --> 00:23:28.100
بالسنة فاعلمهم بالسنة فهذا الترتيب هو الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤم يؤم الاقرع ثم الاعلم بالسنة ثم الاقدم آآ هجرة ثم بعد ذلك اقدم الاكبر سنا

74
00:23:28.700 --> 00:23:48.700
الاكبر سنا. فيقدم الاقرع ثم الاعلم ثم بعد ذلك الاقدم سنا. الاقدم هجرة والاقدم اسلاما ثم بعدك الاكبر سنا. فهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على الترتيب وهو الصحيح وهو الصحيح. لكن اذا تعارض

75
00:23:48.700 --> 00:24:03.850
ان هناك قارئ وهذا القارئ لا يعرف احكام الصلاة ولا يفرق بين الركن والواجبات. ولا يحسن منها شيء. وهناك من هو دونه في القراءة لكنه اعلم. الصحيح في هذه المسألة ان يقدم

76
00:24:03.850 --> 00:24:24.650
بل هو اعلم باحكام الصلاة لان هذا الاقرأ قد يخل باركان وهو لا يشعر فهو يصلي بنفسه لكن لا يصلي بغيره حتى يكون عالما باحكام الصلاة فهذه احد اسوتي التي اذا كان هناك فقيه وقارئ والقارئ لا يحسن احكام الصلاة يقدم الافقه والاعلم

77
00:24:24.650 --> 00:24:44.650
احكام الصلاة كمذهب الجمهور اما اذا كان الاقرأ يحسن الصلاة ويعرف احكامه لكنه ليس بفقيه وليس بعالم مطلع على جميع الادلة والنصوص ولكن اذا صلى عرف الواجبات وصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقدم الاقل علما اذا كان هو اذا كان

78
00:24:44.650 --> 00:25:02.500
والاقرار. في حديث عمرو سلمة الجرمي هنا اللي ذكر قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فاذا يقول قال صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا

79
00:25:02.600 --> 00:25:17.850
قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين رواه البخاري من طريق حماد بن زيد عن ابي قلابة عن عمرو ابن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه

80
00:25:17.900 --> 00:25:33.450
وروى ايضا سفيان عن ايوب قال حدثنا عمرو بن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه فايوب سمع هذا الخبر من ابي قلاب واخذ ايضا من حديث وسمع ايضا من عمر ابن سلمة. فالحديث صحيح في البخاري

81
00:25:33.700 --> 00:25:54.300
ودون مسلم. وهذا الحديث فيه المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤمكم اكثركم قرآنا وهذا يوافق حديثه بحديث ابي مسعود عندما قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله عز وجل. فقوله اكثرك القرآن هو

82
00:25:54.300 --> 00:26:14.300
معنى قوله اقرأهم لكتاب الله اي احفظهم له. وقد ذكرنا المسألة ان الصحيح من اقوال اهل العلم انه يقدم الاقرأ يقدم الاقرأ والاحفظ على الاعلم والافقه اذا كان القارئ يحسن يحسن الصلاة ويعرف ان يصلي الصلاة التي

83
00:26:14.300 --> 00:26:32.100
التي امر بها. اما اذا كان لا يحسن ان يصلي فانه يقدم الاعلم والافقه ويقدم الافقه على على القارئ المسألة الثانية مسألة امامة الصبي ذكرنا قبل قليل ان جمهور اهل يشترطون في الامام ان يكون بالغا

84
00:26:32.200 --> 00:26:46.350
ولا يجوزون في الفرض ان يصلي الصغير بالكبير لا يجوز من كان دون البلوغ يصلي بالكبير. وقلنا ان الصحيح في ذلك ما ذهب اليه الشافعي وغيره انه يجوز ان يتقدم الصغير على الكبير اذا

85
00:26:46.350 --> 00:27:04.650
كان اكثر قرآن واعلم بكتاب الله عز وجل فها هو عمو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان ابن سبع سنين وقيل ابن ثمان سوى وقيل ابن ست سنين كان يؤم قومه وهو في هذا العمر. وكان اكثرهم قرآنا رضي الله تعالى عنه. واما

86
00:27:04.650 --> 00:27:18.400
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذا فهذا قول ضعيف وذلك لان هناك من العلم من يرى انه لا يؤم الصغير الكبير الذي فوق التمييز ودون الولاية يؤم الكبير وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم

87
00:27:18.400 --> 00:27:35.550
بر هذا الصحابي الذي صلى ولم يطلع لك لكن نقول ان هذه الواقعة وقعت في زمن الوحي وقعت في زمن الوحي. وعدم نزول الوحي بانكارها هذا نوع اقرار لها. وقد اشتهرت هذه القصة. فان كان

88
00:27:35.550 --> 00:27:47.650
النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك فقد علم ربنا سبحانه وتعالى بصلاة هذا الصبي قومه ولو كانت صلاة الصبي لا تجوز لبين النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:27:47.650 --> 00:28:07.650
اشتهار هذا الفعل وفعل هذا الصحابي عمرو سالم الجرمي وامامته لقومه لانه اكثرهم القرآن و صلاة قومه خلفه ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه ولم يوحى اليه ان صلاة الصبي لا تجوز بالكبير

90
00:28:07.650 --> 00:28:27.650
دليل على انه يصح ان يصلي الصبي يصح ان يصلي الصلب من هو اكبر منه اذا كان اذا كان اه يحفظ القرآن او او هو اكثر قرآنا من الذي هو اكبر منه. بشرط ان يحسن الصلاة ويحسن مسائل الطهارة. اما اذا كان لا يحسن الصلاة ولا يحسن الطهارة

91
00:28:27.650 --> 00:28:46.100
فانه لا يتقدم ولو كان يحفظ كتاب الله لو كان يحفظ كتاب الله عز وجل فانه لا يتقدم الصبي وانما يتقدم اذا كان اكثرهم قرآنا يحسن احكام الصلاة واحكام الطارعي انه يعرف الوضوء ويعرف كيف يصلي اما اذا كان لا يعرف ذلك

92
00:28:46.200 --> 00:29:04.400
فلا يجوز تقديمه قالوا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فذكرناه قبل قليل عن قيس احاديث اسماعيل بن ابي خالد عن اوس آآ قال آآ سمعت اوس بن ضمعج قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم

93
00:29:04.450 --> 00:29:19.800
يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوف يعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كان في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في

94
00:29:19.800 --> 00:29:36.600
ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. اي رواه رواه مسلم في صحيحه. رواه مسلم في صحيحه وهو حديث آآ جاء من طريق اسماعيل عن اوس ابن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد تفرد به مسلم

95
00:29:36.600 --> 00:29:48.300
دون البخاري تتمرن به مسلم دون البخاري. وقد ذكر ابن ابي حاتم في العدل انه قال سألت ابي عن حديث اوس عن ابن مسعود عن ابي عن ابي مسعود عن ابي

96
00:29:48.300 --> 00:30:04.200
عن ابي مسعود رضي الله تعالى قال قد اتوه في متنه قال رحمه رواه فطن والاعمش عن اسماعيل عن اسماعيل عن اسماعيل عن آآ اوس ابن ضمع عن ابن عن ابن مسعود عن قال يؤم القوم اقرب لكتاب الله

97
00:30:04.200 --> 00:30:19.500
فان كانت القراءة عليهم السنة. ورواه شعبة وابن مسعود عن اسماعيل رجاء لم يقولوا يعني ليست عند ابي خادمة واسماعيل ابن رجاء. اسماعيل ابن رجاء عن اول ابن ظمعج عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ابن ابي حاتم

98
00:30:20.750 --> 00:30:40.200
يقول الاخت آآ رواه شعب ابن مسعود عن اسماعيل ابن رجاء عن آآ اوس قال اعلمهم قال ولم يقولوا اعلمهم بالسنة وكان الشعوب يقول اسمعوا رجاء كانه شيطان من حسن حديثه. وكان يهابها يقول حكم الاحكام يا رسول الله لم يشاركه احد. قال

99
00:30:40.200 --> 00:30:55.800
ابي يقول ابو حاتم شعبة احفظ من كلهم قال محمد ليس قد رواه السدي عن اوس ابن مبعد انما رواه الحسن بن يزيد الاصمعي وهو شيخ اه الذي يعنينا هنا ان ان هذا الحديث جاء وقع فيه شيء من الاختلاف

100
00:30:55.850 --> 00:31:17.550
من جهة متنه وامن من جهة اسناده فهو صحيح. وانما الخلاف هل ذكر فان كان في السنة سواء فاقدموا هجرة على خلاف بينهم. والحديث له له الفاظ كثيرة والذي في صحيح مسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوف يعلمون بالسنة فان كان في السنة سواء فاقدم هجرة فان كان اقدمهم سلما وفي رواية

101
00:31:17.550 --> 00:31:37.100
سنا يعني فاقدمهم سنا اكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته الا باذنه. هذا الحديث آآ يدل على الترتيب في مسألة ان يقدم في الامامة. قال ايضا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه

102
00:31:37.250 --> 00:31:56.850
وسلطان الرجل بيته هذا هو اسم سلطانه في مزرعته في سلطانه امام المسجد بمسجده في سلطانه المستأجر من منفعة البيت ايضا اعتبر هذا البيت الذي استأجره سلطانه ولو كان المالك للبيت آآ حاضر معه فانه يقدم مستأجر لانه هو الذي يملك المنافع

103
00:31:56.950 --> 00:32:15.000
فهو فهو في سلطانه فمن كان بملكه او فيما يحق التصرف له فيه فان هذا سلطانه فيقدم على من هو اعلى منه من جهة الحفظ والعلم. الا ان يكون صاحب السلطان

104
00:32:15.300 --> 00:32:35.400
لا يفقه شيئا من احكام الصلاة ولا ولا احكام الامامة فهنا يقدم غيره يقدم غيره لمن؟ من يحسن فاذا كان صاحب السلطان امرأة فانها تقدم من تراه يحسن الصلاة. والا لا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال

105
00:32:35.450 --> 00:32:57.250
قالوا لابن ماجة من حديث جابر ولا يؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر ولا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر ميناء وهذا حديثنا حديث باطل جاء من طريق عبد الله محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعد المسيب عن جابر مرفوعا. وفي هذا الاسناد عبدالله بن محمد العدوي قال

106
00:32:57.250 --> 00:33:12.500
قال منكر الحديث وقال ابو حاتم المجهول وقال متروك وهو ممن لا يفرح وايضا فيه فيه علي بن زين بن جدعان وهو مذكر الحديث وقد قال ابن حبان لا يحتج بالاحتجاج لا يحل الاحتجاج بخبره

107
00:33:12.750 --> 00:33:27.800
فهذا الحديث حديث منكر وباطل. واما مسألة لا يؤمن امرأة الرجل او لا يأمن امرأة الرجل هذا صحيح. وعليه اتفاق اهل العلم عليه اتفاق انه لا يجوز للمرأة ان تؤم رجلا في الفريضة

108
00:33:28.000 --> 00:33:42.750
بلا بلا خلاف بين الفقهاء ذهب بعض الفقهاء الى ان اذا امت المرأة الرجل ان صلاته صحيحة ولا يعيد ونقل هذا عن ابي ثور رحمة على اخر الصحيح نقول اذا امت المرأة الرجل

109
00:33:42.750 --> 00:34:02.750
فصلاة الرجل باطلة ويجب عليه ان يعيد هذه الصلاة. ولا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال. لاجل المرأة ان تؤم الرجال وان مات ام النساء مثلها. واذا تقدم امرأة على رجال فصلاتهم باطلة. صلاة الرجال باطلة وهي صلاتها صحيحة

110
00:34:02.750 --> 00:34:23.650
لكن من صلى خلفه الرجال فصلاته باطلة وهذا باتفاق الائمة الاربعة وهو قول عامة اهل العلم وقول عامة اهل العلم ان  صلاتها بالرجال في الفريضة باطلة. ولا تصح ويؤمر الرجل الذي صلى خلف المرأة ان يعيد

111
00:34:23.650 --> 00:34:43.650
هذه الصلاة سواء كان فرضا او نفلا. نقل عن بعض اهل العلم انه اجاز ان تصلي المرأة في آآ في التراويح بالرجال لكن هذا ايضا قول قول ضعيف ومنكر ولا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا امرهم ولوا امرهم امرأة. فلا

112
00:34:43.650 --> 00:34:58.650
ان تتولى امامة صغرى ولا امامة ولا امامة كبرى وانما لها على خلاف بين العلم ايضا في مسألة هل يجوز لها ان تؤم النساء؟ جاء عن عائشة باسناد ضعيف وعن ام سلمة ايضا باسناد ضعيف

113
00:34:58.700 --> 00:35:14.100
انهن اممن لسان وقمن بوسطهن. وجاء ايضا عن امي ورقاء انها النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها. وهذا ايضا في اسناد باسناده علة وهي التفرد. قال ولا اعرابي مهاجرا

114
00:35:14.450 --> 00:35:34.650
الاعرابي هو الذي يسكن البادية والذي يغلب عليه الجهل باحكام الدين وفي احكام الشريعة فالاعرابي الذي لا يفقه دين الله ولا يفقه احكام الشريعة لا يؤم من كان عالما بشريعة الله عز وجل. اما اذا كان الاعرابي حافظا لكتاب الله

115
00:35:34.650 --> 00:35:54.650
وعاري بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المهاجر او او القروي اه دونه فان الاعرابي يقدم فان الاعرابي يقدم لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. اما جعل الاعرابي لا ان يؤم المهاجرين فهذا

116
00:35:54.650 --> 00:36:10.200
لا دليل عليه الا هذا الحديث وهو حديث باطل هو حديث باطل قال ايضا ولا فاجرا مؤمنا. الفاجر ايضا لا يصح ان يكون او لا لا ينبغي ان يكون اماما. الفاجر الذي هو غير العدل ولذلك بعض اهل العلم يشترط

117
00:36:10.200 --> 00:36:29.000
فالامام ان يكون عدلا وعدالته ان يكون ظاهره الاستقامة والصلاح. والا يعرف عنه بفسق ولا فجور. هذا هو الاصل ولكن اذا صلى اذا صلى من هو متلبس بشيء من الفسق والفجور فصلاته صحيحة وصلاته من خلفه ايضا صحيحة

118
00:36:29.050 --> 00:36:49.050
بان آآ لان صحة الصلاة شيء وتقديم وتقديم الفهد شيء اخر. فالاولى ان لا يقدم الفاسق الفاجر في الامامة. لكن اذا تقدم او كان هو الامام الراتب فان المسلمين يصلون خلفه وصلاتهم صحيحة فكما قال صلى الله عليه وسلم ان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم

119
00:36:49.050 --> 00:37:13.600
فتقصير الامام ونقصه يكون عليه. والتمام والاجر يكون يكون للمأموم. يكون للمأموم ذكر ايضا بعد ذلك اه باب ما جاء عن انس رضي الله عنه في مسألة تسوية تسوية الصوف قولي رصوا صفوفكم نقف على مسألة تسوية الصفوف وما يتعلق باحكام الصفوف باذن الله عز وجل. اذا خلاصة ما ذكره

120
00:37:13.600 --> 00:37:27.181
في مسألة امامة المرأة وسيأتي معنا مزيد كلام عن حكم امامة المرأة واما الصحيح الذي عليه اتفاق اهل العلم ان المرء لا تصح ان تؤم الرجال والله اعلم