﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:42.900
والاصول بلا مبتلى  خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي من السواق قال رحمه الله وما تلف هل من تشمل الانثى آآ اي تتناول الانسان مع الذكر لفظا بالصيغة ام لا

2
00:00:43.250 --> 00:01:07.600
والراجح الذي عليه الجماهير انها تتناول الانثى بالصيغة خلافا لبعض الحنفية اذ قالوا لا تتناولوا الانثى صيغة والناظم يقول ليس هناك ميل عن الحق والصواب في قول الجمهور بان من تشمل الانثى مع الذكور

3
00:01:07.950 --> 00:01:26.100
وفي شبيه المسلمين اختلفوا وهناك خلاف قوي بمعنى خلاف اقوى من الخلاف السابق في شبيه المسلمين. وقد عرفتم المراد بقوله ما هو الموضوع بحسب المادة الدخول والاناث بحسب الصيغة للدخول فقط

4
00:01:26.350 --> 00:01:49.900
هل تلك الالفاظ كجمع المذكر السالم واو الجماعة وجمع وصيغة جمع التكسير الخاصة بالذكور هل ذلك يشمل الاناث بالصيغة كذلك اختلفوا بالصيغة واللفظ؟ هل يتناول الاناث ام لا يتناولهن الا بطريق التغليب. اختلف

5
00:01:50.000 --> 00:02:16.500
والذي حققه غير واحد انه لا يتناول البنات الا بطريق تغليب الذكور على الايمان اما بالصيغة فلا يتناول الإناث لأنه خاص بالمذكر اه واما اذا كانت المادة ما كان بحسب المادة والصيغة معا خاصا بالمذكر فلا خلاف في انه لا يشمل

6
00:02:18.050 --> 00:02:40.250
اه ثم قال رحمه الله وعمم المجموعة للانواع اذا بمن جر على نزاعي كمن علوم الارض بالتفصيل والفقه اصول المجموع اه سواء كان معرفا او بالاضافة بل يدخل في ذلك اسماء العدد مما هو من العام معنى مما يفيد العموم من جهة

7
00:02:40.250 --> 00:03:03.400
على وان لم يكن عاما لفظا آآ اذا جربت من التبعيضية فهل يفيد العموم في جميع انواعه او لا يفيد اه العموم في جميع الانواع بل يقتصر على نوع واحد ويكتفى به اختلف

8
00:03:03.650 --> 00:03:27.150
فقال الكثير انه يعم جميع الانواع وان التبعيض لا ينافي ذلك ويكون التبعيض حينئذ في كل نوع من الانواع باعتبار افراده وهؤلاء نظروا الى الى الجميع وبنوا هذا على ان مدلوله كليا. واذا كان

9
00:03:27.500 --> 00:03:44.900
اه العام كلية فالكلية ينظر فيها للجميع لا للمجموع كما لا يخفى لان الكلية كما هو معلوم هي الكل الجامعي وبعضهم خالف في ذلك ونظر الى انها من باب المجموع الى ان العموم

10
00:03:45.150 --> 00:04:12.850
اذا صيغة العموم اذا تعارضت مع تبعيض فإنها تكون للمجموع لا للجميع وانتم تعلمون ان ان الكل المجموعية لا يتناول كل نوع من الأنواع فاه قد يتخلف فيه البعض وعليه فإذا كان ذلك من باب الكل المجموع فيجوز الإقتصار على بعض

11
00:04:13.000 --> 00:04:30.400
الأنواع وان التبعيد حينئذ في الأنواع لا في الأفراد واضح الكلام؟ اذا فالذين قالوا يكتفى بنوع واحد نظروا الى المجموع الذين قالوا لابد من جميع الانواع نضر الى الجميع وانتم تعلمون ان الجميع فيه الحكم

12
00:04:30.500 --> 00:04:48.300
كل نوع من الانواع وان المجموع فيه الحكم لبعض الانواع ثم متل المثال فمن علوم القي بالتفصيل للفقه والتفسير اصول ثم قالوا المقتضي اعم جلد السلفي ذكر في هذا البيت

13
00:04:48.550 --> 00:05:12.000
اه ما يعم مما ليس ملفوظا به ما يفيد العموم وليس ملفوضا به ذكر دلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة بنوعيه ومفهوما مخالفة. اما دلالة الاقتضاء ففيها خلاف قوي وقد سبق ذلك بتفصيل مع امثلته في مفتاح الوصول

14
00:05:12.200 --> 00:05:38.050
دلالة الاقتضاء فيها خلاف قوي فاختلف العلماء هل اه عند لاضطراري الى تقدير محدود الاقتطاع كيكون فيها الاضطراب بتوقف صدق الكلام وصحته على محذوفه فهل اذا اضطررنا لتقدير محذوف نقدره عاما متناولا لكل ما يمكن ويصح تقديره

15
00:05:38.700 --> 00:06:03.550
حذرا من الاجمالي او اننا لا نقدر الا شيئا واحدا لان الضرورة لا لا يتجاوز بها محلها لا يتجاوز بها محلها. اذا فقالوا نقتصر على واحد لان التقدير ضرورة والضرورة يكتفى فيها بواحد اذا فلا نزيد عليه

16
00:06:04.100 --> 00:06:31.450
وقال بعضهم لا اذاء كان اكثر من تقدير فتقدير واحد دون غيره من التقديرات تحكم وترجيح بلا اذن فنقدر ما يعم كل ما يصح ويمكن تقديره اذا اذا كان في الكلام حذف ولا يستقيم الا بتقديرين فاكثر. يمكن ان نقدر كذا ويصح الكلام ويمكن ان نقدر كذا او كذا ويصح

17
00:06:31.450 --> 00:06:55.050
فهل نقدر واحدا منها لان الضرورة لا تتعدى محلها وآآ الضرورة تزول بواحد منها فهذا قول وقيل لابد من تقدير ما يعم الجميع حذرا من من الترجيح بلا مرجح اه هذا ما تعلق الاقتضاء

18
00:06:55.450 --> 00:07:11.950
الأمر الثاني في الموافقة والمخالفة الصحيح ان المفهوم بنوعيه يعم وهذا ظاهر لان مفهوم الموافقات هو ولا مفهوم المخالفة ما معنى المفهوم؟ ما هو تعريف المفهوم كما هو معلوم هو

19
00:07:13.000 --> 00:07:30.150
ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ففي الموافقة يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم. اذا ففي مفهوم الموافقة يكون عندنا حكم منطوق به واخر مسكوت عنه

20
00:07:30.250 --> 00:07:55.950
فالحكم المنطوق به امره ظاهر. وما عداه اش هو المفهوم؟ هو ما عدا المنطوق به. اذا ما عدا المنطوق به له حكم له اه حكم كحكم منطوق به في مفهوم المخالفة في مفهوم الموافقة وما عدا المنطوق به عام عام

21
00:07:55.950 --> 00:08:15.250
وهذا هو معنى اعتبارنا للمفهوم والا اذا خصصنا المسكوت عنه بفرد من الافراد هكذا يعتبر مفهوما المفهوم هي هادي حقيقته اصلا ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم موافقة المسكوت عنه اش هو

22
00:08:15.250 --> 00:08:33.450
الم يذكر اذن ما عدا المنطوق ما عدا لم يذكر هذا شيء عام كله كأنك تقوله كل ما لم يذكر هذا هو المسكوت عنه اذا فكل ما لم يذكر فهو مسكوت عنه وغير منطوق به له حكم منطوق به وهاد كل ما لم يذكر عن

23
00:08:33.650 --> 00:08:55.050
وفي مفهوم المخالفة كنقولو ان يكون نسكت عنه مخالفا للمنطوق وشنو هو المسكوت عنه؟ هو الذي لم يتلفظ به وهذا عام كل ما لم يترصد به له حكم مخالف لحكم منطوق بهداك مفهوم المخالفة وهدا هو معنى اعتبارنا بالمفهوم ولذا قال لك ماض بلا مختلف اي

24
00:08:56.450 --> 00:09:12.400
بلا خلاف معنوي بمعنى الخلاف اللفظي موجود هناك من قال لا يعم لكن آآ هذا الخلاف راجع لللفظ فقط. لماذا لأن كل لحظ لأن كل من يقول باعتبار المفهوم يلزمه

25
00:09:12.450 --> 00:09:31.750
ان يقول بعمومه اذ لا يتأتى القول بحجية المفهوم الا بالعموم ميمكنش ان يقال بغيره كل من يحتج بالمفهوم فانه يقول بعمومه اذ تلك هي حقيقة المفهوم اذن اللي كيقولك

26
00:09:31.800 --> 00:09:46.200
من يحتج بمفهوم الموافقة يقول بعمومه لأن هذا هو معنى الإحتجاج بمفهومو الا غنسألوه ما هو مفهوم الموافقة الذي تحتج به؟ غيقول لنا ان يكون المسكوت عنه طيب المسكوت عنه هل تقصد فردا من افراد المسكوت عنه

27
00:09:46.200 --> 00:10:05.400
لا ما لم يذكر هذا هو العموم بعينه اه في مفهوم المخالفة من يعتبره من يحتج به يلزمه هو يقول ابن عموم نعم شنو هو مفهوم المخالفة؟ المسكوت عنه مخالف للندوق. اي ماذا تقصد بالمسكوت عنه؟ وتقصد بعض الافراد المسكوت عنها او كل ما لم يذكر. كل ما لم

28
00:10:05.400 --> 00:10:22.150
هذا هو العمر بعينه واضح اذا فقولنا دين بلال مختلف اي خلاف معنويا اذا هناك خلاف لفظي لكن هاد الخلاف اللفظي ممن ممن يحتج بالمفهوم اما من لا يحتج بالمفهوم فهذا اش

29
00:10:23.050 --> 00:10:43.400
لا يراه لا عاما ولا خاصا لانه لا يحتج به اصلا وقد سبق ذكر الخلاف عن الحنفية في مفهوم المخالفة تنشر المخالفة ذكر خلاف عن بعض الحنفية فيه وانهم لا يحتجون به فإذا كانوا لا يحتجون به فلا يقولون لا بعموم ولا بخصوص

30
00:10:43.500 --> 00:11:22.250
واضح هذا حاصل       المسلمين انما شرطية كانت استفهامية    تنذكر المعاني الأرض عالما وهي معروفة عندكم من نظم الزواوي شرطية موصولة مستفهما نكرة موصوفة اقسامها قال قال الامام الحرمين باتفاق كل ما

31
00:11:23.100 --> 00:11:44.200
من الحنفية قاله صلى الله عليه وسلم الذين ويتناول النساء فلا تقتل حديث طلع في بيت قومه بغير اذنهم قد حدده من  فلو نظرت امرأة بيت اجنبي له فقؤها على الاول

32
00:11:44.250 --> 00:12:03.300
الثاني لا يجوز عليهما لأن المرأة لا يستتر منها  والدليل الاكثر تعمل من بمعنى لا يجوز عليهما على القولين لمعارض خاص وهو ما تقرر قال لك ان المرأة لا يستتر منها

33
00:12:03.300 --> 00:12:21.050
بناء على قول بعض الفقهاء ان المرأة لا يستتر منها وعليه فاللي كيقول بهاد الكلام اللي عندو هاد الأصل متقرر فالفقه المرأة لا يستتر منها ولو كان كيقول بان من تشمل الاناث فهاد الحكم بالضبط كيقولك لا يجوز

34
00:12:21.300 --> 00:12:39.400
ان تفقأ اعين هذا الحكم ماشي لان من لا تشمل الاناث لا لما تقرر من ان المرأة لا يستثمر منها   ومن يعمل من الصالحات من ذكر او فلولا تناول ويا لهن وضعا من

35
00:12:41.350 --> 00:12:57.400
قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه فقالت ام سلمة كيف تصنع النساء بزيوت دخولهن في من؟ واقرها صلى الله عليه وسلم ومن قال من دخل ذلك فهو حر عتق الماء اذا دخلنا

36
00:12:57.600 --> 00:13:32.650
فقط اي ميل عن الحق قوله يعني فهو بحصر المادة موضوعة للرجال والنساء وبحسب   فقد   لا ليست عاملة انه يشترط لعملها ان يكون اسمها وخبرها نكيرتين وما شمول من  ليس لك ابدا

37
00:13:34.600 --> 00:13:51.600
قد اختلفوا فيه ان يدخلوا فيه ظاهرا ام لا قال في التنقيح في الصحيح وعندنا انفراج نسائي في خطاب الذكور قاله القاضي عبد الوهاب قال في الاصل قنابلة رواه الشافعي يكفي انهن شقائق البعض او بعض

38
00:13:53.650 --> 00:14:15.000
وبعض الشافعية لأنه النشقائق والرجال في الأحكام ان لم بعد تخصيص عند فعدم دخولهن في ظاهرة وانما يدخلن في  وبعدم دخولهن في قال القاضي والباجع اكثر  والمنزلي في شرح البرهان

39
00:14:15.100 --> 00:14:34.800
القول بعدم الدخول هو اختيار جماعة الحذاق من مشاعر والفقهاء نصره القاضي عبد الوهاب انتهى في المنبر هذا مع ما تقدم عن القرافي المازني  اصحاب من قولا اخر دخولهن في الخطاب الذي قال ابن داوود وغيره

40
00:14:36.150 --> 00:14:50.350
من قام بعدم الدخول في مروي انه ام سلمة رضي الله عنها قالت ما بالنساء لا يذكرون في القرآن بعض الروايات ما نرى يذكر الا الرجال فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:14:50.550 --> 00:15:22.250
قوله تعالى  لو كان جمع الرجال يجلس يدخل فيه النساء  هو ما لم اقف على صحتي ولا على عدم يبحث فيها   نعم  اذا اطلق القاضي فالمراد به لم يقيد اذا اطلق القاضي لم يقيد هذا هو الاصل هو الباقي الذي

42
00:15:22.450 --> 00:15:38.050
دائما كما مضى متى اطلقوا القاضية فالمراد به ابو بكر الباقي الله به الا ما ندر كان تقدم لينا فالمراقي الناظم اطلق القاضي واراد عبد الوهاب وبيناه هناك قلنا فهاد الموضع اراد عبد الوهاب

43
00:15:38.150 --> 00:16:01.250
لكن عند الاصوليين المشهور اذا قالوا القاضي المراد به فين اطلق المغرب القاضي قصد عبد الوهاب ها؟ كالنسخ للوجوب عند القاضي هناك   لما سأل ولكن على ذلك وكان لا يخفى عليهن ذلك لانهن من اهل

44
00:16:01.600 --> 00:16:20.400
يظهر ان قولها ما من في القرآن ارادت يخص الله تعالى اعلم اذا هذا الدليل رد عليه لانها ارادت ذكرا يخصهن ولا يلزم منه انها فهمت عدم دخولها مع الذكور وانما بغات

45
00:16:20.550 --> 00:16:43.850
لفظ خاص بهاد الملف قال ثم وقفت على ذلك ففي الثبوت واورد بحمده على عدم الذكر  و ولد ناس ولد بحمله على عدم الذكر نعم واولد ولد على هذا الاستدلال بحمله اي حمل الدليل المذكور او حمل كلامها

46
00:16:44.000 --> 00:17:04.400
على عدم الذكر استقلالا انها قصدت ملي قالت ما بال النساء لا يذكرن في القرآن او ما نرى يذكر قصدت اش عدم ذكر النساء استقلالا   الا ان لقائد الامام يقول

47
00:17:04.750 --> 00:17:24.700
بخطاب  كذلك لا يحصل بدخولهن تحت وبالرجال تبع الخلاف في ظهور التناول وان اللفظ اذا اطلق عليه ما فهل هو حقيقة فيهم او مجاز لا في صحة  قوله تعالى كانت من القانتين

48
00:17:25.900 --> 00:17:47.500
متنزه فيه نحو ادن الخلاف ماشي فصحة التناول في امكان التناول في ظهور التناول ويلا كان الخلاف في الظهور الى الفائدة اطلق عليهما فهل يعتبر حقيقة فيهما اذا قلنا في ظهور اذا قلنا يطلق عليهما معا بالصيغة فهو حقيقة والا فهو مجاز

49
00:17:48.200 --> 00:18:09.350
المتنازع فيه نحو اخوان وقوان من جموع التكسير   وفي نحو فعلوا مما يغلب فيه  في نحو الرجال من الصيغ المختصة حسب مادة اتفاقا ولا في نحو الناس ومن وما مما هو موضوع لهما

50
00:18:09.800 --> 00:18:31.900
نعم وعلى عدم الدخول لكن قوله ومن قد سبق الخلاف عن الحنفية فيه الاتفاق ينقضه ما سبق من ان شرذمة من الحنشية قال قال وعلى عدم الدخول لموقف على بني زيد لا تدخل فيه

51
00:18:32.050 --> 00:18:51.800
قال المازني في شرح البرهان وانما  سورة اتفق عليها النحاة وهي تغليب  فاضطر قوم بهذا فاخذوه وعنهم على اطلاقه وقالوا بدخول النساء في الخطاب  امرك ما هو النور وانما ذكرت النحاة تعليما

52
00:18:54.050 --> 00:19:15.550
اذا اراد ان يعبر عن نساء ورجال. مم. وقد علموه ان علامة الجمع فيهم فعلموه تعليما ثانيا وان يغلب هو ان يغلب المذكر اذا قصد الى العبارة عن جماعة نساء ورجال. مم. ولم يذكروا ان اللفظة عند اطلاقها موضوعة لتناول الجميع. حسبوك فهمتو اش بغا يقول لك

53
00:19:15.550 --> 00:19:33.450
قالك المنازلي في شرح البرهان هاد الخلاف انما نشأ من سورة وردت في ذكر النحات في علم النحو توهم منها ان صحة النفط وصحة التعبير الذي يذكره النحات في تعليم

54
00:19:33.500 --> 00:19:57.700
اه القواعد النحوية توهم من صحة النطق وصحة التعبير عن المذكر والمؤنث بصيغة المذكر تغليبا ان اللفظ موضوع لهما قالك من هنا نشأ الخلاف بمعنى الطالب ملي كيكون يدرس النحو ابتداء يجد ان النحويين يذكرون لي اه جموع الذكور علامة ولجموع الاناث علامة

55
00:19:57.700 --> 00:20:26.900
ويقولون احيانا اذا قصد بلفظ الذكور والاناث معا فيعبر بجمع الذكور تغليبا هكذا كيقرا الطالب  فيتوهم انهم قصدوا ان اللفظ موضوع لهما لا هوما كيعلموه كيفية النطق كيف تنطق اذا اردت ان تعبر عن جماعة من الرجال والنساء بلفظ واحد كيف تنطق يقولون له عبر بجمع الذكور من باب التغذيب واضح

56
00:20:27.750 --> 00:20:52.900
فيعلمونه كيفية النطق عن ذلك بذلك وعن ذلك المعنى التعبير عن ذلك فتوهم انهم قصدوا ان ذلك اللفظ يتناول الامرين وشتان فرق بين اش بين صحة النطق او التعبير عن الذكور والاناث الذي يذكره النحات وبين وضع اللفظ لغة لهما ففرق بين هذا وذاك

57
00:20:53.250 --> 00:21:14.850
قال ولذلك قال ولم يذكروا اي النحات لم يذكروا ان اللفظة عند اطلاقها موضوعة لتناول الجنين ماشي هادشي لي قصدو واضح؟ وانما قصدو كيفية التعبير والنطق عن ذلك المعنى لا يصح لك ان تقول كذا. لا ان انه يتناولهما بالظهور. قال فشتان

58
00:21:14.950 --> 00:21:31.800
حتى نبين تعليم قاصد الى التعبير عن الجمع كيف ينطق وبين الحكم على مقتضى نفضة الله يعلم قصد مطلقها اذن نتا اذا اطلقت اللفظة وقصدت بها المذكرة والمؤنث يصح لك ذلك هادشي عرفتيه في علم النحو

59
00:21:32.400 --> 00:21:51.050
لكن شخص اخر تكلم بلفظة كيف تعرف ماذا يقصد بها؟ هل قصد مطلقها ان آآ يعممها للدخول من باب التغدية او قصد مجرد الذكور لا تعرف له وعاملين مجموعة للانواع اذا

60
00:21:51.150 --> 00:22:18.350
يعني ان الجمع المعرف او الاضافة وكذا اسماء العدد لانها عامة معنى الى التبعيضية هل يعم انواعه نظرا من انه كلية وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة ويقتضي اخذ نوع من مال كل واحد وهذا هو مذهب الجمهور. وقيل يقتضي الاخذ من نوع واحد من مالك لواحد. واختاره القرافي

61
00:22:18.600 --> 00:22:39.700
وابن الحاجب ان صفة التبعيرة تبطل العموم في ذلك الحكم تضاعف فمن فهو يصدق ببعض من خلقها وهو نوع واحد يكون باعتباركم  في الاول ناظر الى  ناظر الى المجموع وينبني على

62
00:22:40.950 --> 00:22:58.700
ينبغي على الخلاف ما اشار اليه بقوله تعود من وتفسد واد اصولي شرط على المدرس ان يلقي كل يوم درسا من علوم الفقه والتفسير وعليه ان كل يوم واحد منها او يكفي

63
00:22:59.350 --> 00:23:30.150
واحد منها  ولهذه المسألة بقوله تعالى  لا لا بقوله تعالى وادم صدقة على ما وقع الخلاف في   رضي عما جنس  ده مختلف بسم  كان يستقيم كلاما الا بالتكبير وذلك التقدير هو المقتضى بصورة اسم المفعول فالمقتضي اذا كان

64
00:23:30.650 --> 00:24:36.000
اجراءات متعددة فالمقتضي اذا كان ثمة تقديرات متعددة لماذا تقديراتنا ما يعربوا   اعرابه   اين خبرهم لا    ها المتعلق تقديرات يتعين لزوما ثمة هداك ظرف بمعنى هناك اذا كان هناك تقديرات ثمت تقديرات

65
00:24:36.150 --> 00:24:53.550
اذا تم ظرف كما سبق وحتى هادي نيتك كدخل على تامة تامة تامة سبق معنا من الظروف اذن ثم ظرف المكان المتعلق بالمحدود خبر مقدم تقديرات اسمها مؤخر لذلك انه قال اذا كان هناك تقديرات

66
00:24:55.400 --> 00:25:14.950
هذا يقع الخطأ فيه يعني الكثرة يقع الخطأ في مثل هذا الخبر ظرفا مقدما على الإسم يقرأ الخطأ سواء اكان هذا يقع الخطأ فيه سواء اكان الخبر الذي هو ظرف مقدم خبرا لكان او لانا

67
00:25:15.150 --> 00:25:35.900
يقع فيه يعني اكثر ولذلك تجمع الكثير من الوعظ يقولون اه يظن ان يظن ان يظن ان ثمة اله مع الله عبارة شائعة ان ثمة اله معنى خطأ ان ثمة الها مع الله

68
00:25:36.050 --> 00:26:04.300
تم ظرف هناك الها اسمها مؤخرا وهكذا   تقديرات متعددة  واحد منها  عامة في تلك من الاجمال طلبنا الحاج الغزالي وغيرهما لا عموم له في مقتضاه الضرورة بواحد منها فلا يقدر الجميع

69
00:26:04.850 --> 00:26:31.250
قدر واحد فان لم يوجد دليل معين بين حرمت عليكم الميتة واضح اش قال؟ قال لك يقدر واحد منها غا نقولي ليه يقدر واحد منها اي واحد اشمن واحد انقدر؟ قالك اما ان نقدر واحدا اي نرجحه على تلك التقديرات بدليل الى كان عندنا دليل كيرجح لينا واحد من تلك التقديرات

70
00:26:31.250 --> 00:26:45.550
نقدره فإن لم يوجد دليل معندناش مرجح ولا دليل قالك يكون مجملا من قبيل المجمل بمعنى نقولو تقدير اما كذا واما كذا واما كذا من قبيل الوجود والمجمل يبحث له عنه

71
00:26:45.600 --> 00:27:04.700
مبين كما لا يخف واضح بمعنى اما نختارو واحد بدليل مرجح له قولو هذا المعنى هو المتعين لكذا وكذا التقدير هو المعين لأجل كذا وكذا المتعين لأجل كذا فإن لم يكن عندنا دليل نقولو مجمل يحتمل ان التقدير كذا او كذا او كذا ومنقدروش

72
00:27:04.700 --> 00:27:34.800
المواطن     اه بلا شك لكن هاد القول هدا اش كنقصدو بأنهم قالوا لا يقدر عاما معندهومش مسألة تقدير لفظ يعم جميع التقديرات هذا غير موجود عندهم هاد القول المخالف قالك لا نقدره عملا نقدرو ما تندفع به الضرورة كنقول ليهم ما تندفع به الضرورة اللي هو معنى واحد

73
00:27:35.150 --> 00:27:45.900
ما هو من تلك المعاني؟ او ما هو اللفظ الذي يدل على معنى من تلك الالفاظ غي قولو لينا ان كان هناك دليل يرجحه غادي نعينوك فإن لم يكن يكون

74
00:27:45.950 --> 00:28:03.900
محتملا اما لهذا او هذا فيكون مجملا  احكامنا تتعلق بالزواج فيقدر مضاف كأكل او شرب لبن الميتة قدروا تناول الشامل للكل وقيل العموم الاحكام الى الاعيان من جهة العرف نحو

75
00:28:04.250 --> 00:28:27.250
عليكم امهاتكم نقله العرف من تحريره  يعني استمتاعات لكن تضمر خير من اللقب لماذا الإدمان خير منكم علاش قال لكن الماء خير من النخل هاد الأمر سبق تقريره قبل ولا لا

76
00:28:28.400 --> 00:28:55.600
فمشاهده من كلام المصنف   وباء لما ذكر الاشياء المتعارضة هم الذين يقدمونها قال وبعد تخصيص مجاز فيالي الادمان فالنقل على المعوذ ادمان تم النقل فدماره مقدم على النقل ولذلك قال الادمان خير من النقي لان البعض اش قال لك؟ قال لك اه الاحكام

77
00:28:56.650 --> 00:29:24.600
المضافة الى الاعيان نقلها العرف الاحكام المضافة الى الاعيان اه اضافة الاحكام الى الاعيان نقلها العرف الى اه نقلها العرف الى تعلقها بالافعال بمعنى العرف نقل تلك الإضافة من الإضافة للأعيان الى الإضافة للأفعال

78
00:29:24.900 --> 00:29:45.800
بمعنى اش بغا يقول لك صارت حقيقة عرفية هذا هو نقلها العرفي فمتى وجدنا حكما مضافا الى عين فقد عرفا مين من تلك الاضافة الظاهرة الى العين الى الاضافة الى الفعل بمعنى تستعمل الاضافة اضافة الحكم العين

79
00:29:45.950 --> 00:30:10.700
في اضافة الحكم الى الفعل عرفا لكن هدفه المرجوح كيدير نقلو مقدم على اذ الادمار مقدم على النار لان النقل اه يحتاج في اثباته الى ادلة بخلاف بخلاف الادمان بمعنى لابد ان يفشو ذلك وان يصير حقيقة متعارفا عليها

80
00:30:10.950 --> 00:30:29.550
اذا كان العرف خاصة نوعا ما او ان يدل دليل على ان هذا هو عرف الشافعي اذا كان العرف شرعيا  عموم حديث عن امة والنسيان وما سكروا عليه فاقتضى بظهره رفع الخطأ وما معه عن جميع

81
00:30:30.350 --> 00:30:49.400
وهذا المتعذر وجب يضمر المؤاخذة والضمان والعقوبات قدرنا مؤاخذة  يقدر جميعها ويسمى ذلك المقدر المقتضى بالفتح لانه امر اقتضاه النص في توقف صحته عليه قال السعد المشهور في عبارات القوم ان المقتضى بلا اسمه

82
00:30:49.800 --> 00:31:12.950
باسم المفعول لا عموم له وبه يشعر كلام الابدي  حيث قال المقتضى هو ما راه ضرورة  ضرورة صدق المتكلم ضرورة صدق المتكلم لا عموم له. نعم. عنه المصلي. يعني ابن الحاجب

83
00:31:13.200 --> 00:31:34.850
لان ما ادمر فليكن عاما على ما صرح به اما اذا تعين احدهما بدليل العمومي والخصوصي صالح المحقق جعل المقتضي   واحتمل احد التفجيرات  قامت الكلام. مم. يصح انه لا عموم له في الجميع

84
00:31:35.100 --> 00:31:57.950
هاي التقديرات هنا يقدر الكلام  نعم وقوله كذاك مفهوما اي موافقة او مخالفة  نحن فلا تقل لهما اف الذين يأكلون اموال اليتامى الاية نقلهم العرف من جمع الايذاءات والاتلافات قال صلى الله عليه وسلم

85
00:31:58.150 --> 00:32:14.400
الغني ظلم اي خلاف غيره والدال على المفهومين عام بواسطة العرف في الاول والعقل في الثاني  مفهوم لا عموم له قال امري ان الخلاف في ان المفهوم لا عموم له

86
00:32:14.550 --> 00:32:26.250
لا يتحقق ان مفهوم المخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه ايضا قال صاحب المحصول من على انه لا يسمى عاما لفظيا فقريب. وان على انه لا يفيد

87
00:32:26.400 --> 00:32:39.850
على عموم الحكم ودليل كون ينفي. واضح كلام صحيح محصول جيد. قال لك ان عانى يعني الغزالي رحمه الله انه لا يسمى عاما لفظيا فقريب. لانه فعلا ليس منطوقا به ماشي لفظي

88
00:32:40.050 --> 00:32:55.300
وان على انه لا يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفي بمعنى اه قول الإمام الغزالي ان المفهوم حجة هو يقول بذلك ويرد على من يخالف رحمه الله

89
00:32:55.500 --> 00:33:16.650
فقوله ان المفهوم حجة ينفيه اي ينفي كونه لا يفيد العموم. لان معنى آآ اعتباره حجة هو  القول بعمومه لازم ولا قال وان عنا انه لا يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه

90
00:33:17.150 --> 00:33:36.050
واضح كلامك؟ بمعنى ما الذي ينفي هذا القصد الثاني من الغزل رحمه الله؟ هو انه يرى ان المفهوم حجة  يوم عاشوراء في حواشيه ومن مفهوم اثبات ناقض الحكم المنثوق لا محالة انه عام

91
00:33:36.150 --> 00:33:55.650
من افراد    وهو القيد الذي له المفهوم خالفت في المفهوم وان يقول انه لا عموم لك. هم ويحمل ما يقع من اعتبار المفهوم في بعض الاحكام عن عوارض خارجية كما اعتبره الحنفية في بعض المواضع

92
00:33:55.900 --> 00:34:20.250
حجة  لا يسعه الا اعتبار عمومه واضح واما من يقول بحجيته فلا يسعه الا اعتبار عمومه لسائر افراد المسكوت عنه ولابد قال فلذلك ذلك قال المصنف فدليل كون المفهوم نعم

93
00:34:20.350 --> 00:34:46.350
مناضلين عنها  باعتباره عمومي  يعني لا يفيد عموما   راجعة من خلال بالتسمية كيفما قال الإمام الأندي كما قال صاحب المحصول ان على انه لا يسمى عاما لفظيا فقد بمعنى لا يسمى عاما من جهة الإصطلاح

94
00:34:47.250 --> 00:35:01.750
لانه لا لا تنطبق عليه الحقيقة العامي. لفظ استغرق الصالح له هذا مسكوت عنه اصلا قال كلام الامام ولذلك قال في جمع الجوامع والخلاف في كونه لا عموم له ولا فضيل

95
00:35:02.000 --> 00:35:26.300
ذكر البيانيون من صيغ العموم حذف المعمول نحو زيد يعطي ويمنع ويحذف المفعول للتعميم كما سبقته قال قوله تعالى  احد قال السيوطي   افادة العموم كقوله يدعو الى  ولم يذكره الاصوليون

96
00:35:26.350 --> 00:35:47.250
انما قرائن وحين قرينة على ان المقدر يجب ان يكون عاما في التعليم العمومي المقدس فلا دلالة على التعنيف الظاهر ان العموم فيما ذكر انما هو لدلالة القرينة على ان المقدر عام

97
00:35:47.650 --> 00:36:02.450
هو لمجرد نعم كلام بزاف هادشي جميل جدا قالك القضية ماشي فالحذف ماشي الحذف الذي افادت بل القرائن هي التي دلت على اذا فإذا كانت القرائن هي التي دلت على تعميم المقدر

98
00:36:02.450 --> 00:36:23.700
فذلك المقدر عام ذكر او حذف. ولذلك في البلاغة ويحذف المفعول بالتعميم فقط ولا كاينة اغراض اذن هل كل مفعول به محذوف كل مفعول محذوف يكون عاما لا قد يحدث مفعول خاص لغرض اخر

99
00:36:24.250 --> 00:36:40.550
ثمان الاغراض ارادة التعميم لكن قد يقصد شيء اخر تقصد اغراض اخرى اذن فإلى دلت القرائن على انه اريد التعميم فهو عام فعلا لكن التعميم استفيد بها قرائني لا لاجل الحذف

100
00:36:41.300 --> 00:37:00.950
واضح ولذلك قال فالظاهر ان العموم في ذكر انما هو لدلالة القرينة على ان المقدر عام والحذف انما هو لمجرد الاقتضاء لا التعميم قال قول الناظم بلا مختلف    في الحقيقة

101
00:37:01.000 --> 00:37:32.000
لا ينافي وجود خلاف يرجع الى الله انتم قالوا ما تجمعونيش كذا     لا لا يمكن لا يمكن ان يقال هناك لانه في دلالة الاقتضاء اذا لم تدل قليلا لم يدل دليل خاص على انه معين فالخلاف حاصل

102
00:37:32.600 --> 00:37:48.400
الى دليل خاص على انه على ان المقدر معين لا يختلف اصلا يعمل بالدليل لكن اذا لم يدل دليل خاص فالخلاف حاصل فقيل نقدره عاما ليتناول الجميع حذرا من الاجمالي

103
00:37:48.650 --> 00:38:22.750
وقيل لا نقدر واحدة لان الضرورة تزول به ويكون مجملا نعام   لا لا ابدا من قول والا والا فليس مفهوما لا لا يؤخذ في المفهوم بلا اشكال لأنه في دلالة الإقتضاء الكلام المذكور لاحظ الزرقاء الكلام المذكور يتوقف صدقه لا يستقيم الكلام اللي عندنا ما يستاقم ابدا الا بتقديره

104
00:38:22.750 --> 00:38:40.450
اذا فالضرورة تدعو الى تقدير شيء باستقامة الكلام هاد استقامة الكلام اللي هي الضرورة اللي دعاتنا ممكن يحصل الاستقالة تحصل الاستقامة ديال الكلام بواحد ديري شي هي معين نقدرو شيء معين اذن الضرورة زالت

105
00:38:40.600 --> 00:38:59.450
كلام غير مستقيم فصار مستقيما بخلاف المفهوم المفهوم اش معناه؟ المفهوم اولا المنطوق لا يتوقف على المحدوث او احد ثانيا اش معنى اعتباره ان نعطي للمسكوت عنه ما اعطينا للمنطوق به او خلاف ما اعطينا المنطوق به على حسب ما وافقه المخالفة

106
00:38:59.550 --> 00:39:13.200
وهذا يقتضي التعميم ولابد اما الى اعطينا اه بعض افراد المسكوت عنه ما اعطينا المنطق به او خلاف ما اعطينا له فهذا ليس مفهوما الان تحكما عطينا لبعض الأفراد دون

107
00:39:13.300 --> 00:39:31.500
الافراد الاخرى مفهوم وهذا لا توجد هاد الدلالة اصلا يعطيو لبعض الافراد دون الافراد لا توجد هاد الدلالة الا بدليل اجنبي مثلا الحنفية مكيقولوش بمفهوم المخالفة وكيعتابرو المفهوم في بعض يعتبر يعتبرون مفهوم المخالفة في بعض الجزئيات

108
00:39:31.900 --> 00:39:51.450
مثلا فبعض المسائل يقولون بنقيض او بضد حكم المنطوق به. فربما يظهر لك انهم اعتبروا مفهوم مخالفة لم يعتبروا وانما قالوا به بدليل خارجي بدليل منفصل العوماني فرق بينهما كبير جدا بين دلالة الاقتراع والجسم

109
00:39:52.200 --> 00:41:54.850
واضح قال رحمه الله منهم مذكر جموع عرف وكان والذي عليهم عطف وسائر حكاية الفعل لما منهم ظاهرة        مطلقا   اول  على خروجه للمصالح وجليسنا  والمجازي  قال وفي الخصوص ومنع اكثره من مس العدالة

110
00:41:54.850 --> 00:42:38.200
وكل هذا   قال رحمه الله ما عدم العموم فيه اصح سيذكر رحمه الله في هذا الفصل وهذه ثلاثة تمورا عدم العموم فيها اصح من العموم وقوله رحمه الله اصح يشعر

111
00:42:38.400 --> 00:42:58.450
بان هناك خلاف لان هناك خلافا فيها ولا لا اصح اذا هناك خلاف اذا اش غيذكر لينا فهاد الفصل؟ سيذكر لنا امورا اختلف في افادتها العموم والصحيح وعدم افادتها له هكذا عنون رحمه الله

112
00:42:58.850 --> 00:43:17.900
اذن اش غيذكرنا في الفصل سيذكر امورا قيل بعمومها وعلاش غيمدها عليها لان الاصح عدم عمومها لكن قد قيل بعمومها بعضهم قال تفيد العموم وسيبين كما ذكرنا وهذا معنى قوله ما عدم العموم فيه

113
00:43:18.050 --> 00:43:43.750
صح اي الاشياء والامور التي عدم العموم فيها اصح ميناء القولي بعمومها قال رحمه الله مبينا لنا هاته الأمور الأول قال منه منكر الجموع عرف عرف منكر الجموع منه الضمير منه يعود على ما

114
00:43:43.950 --> 00:44:09.150
ما عدم العموم فيه اصح؟ ما منه اي مما عدم العموم فيه اصح من العموم اش منكر عرف منه منكر الجموع منكر الجموع هاد الكلام هذا فيه اضافة الصفة للموصوف اي الجوع المنكرة منكر الجموع الجموع منكرة واطلق في

115
00:44:09.150 --> 00:44:28.550
الجموع وجمع الجموع منها سواء كان الجمع جمع مذكر سالما او مؤنث سالما او جمع تكسير فالجموع مطلقا اذا كانت منكرة في سياق الاثبات فانها لا تفيد العموم. شكون اللي كان سبق لنا من الجموع اللي كتفيد العموم؟ الجموع المعرض

116
00:44:28.550 --> 00:44:47.050
او معرفة بالاضافة الى المعرضين اذا الجموع اذا كانت لا هي معرضة ولا بالاضافة الى معرف وكانت في سياق الاثبات لانها في سياق النافذة في سياق النفع والنكرة في السياق الذي تكلمناها اطلقنا مفردة او مجموعة ومثنية

117
00:44:47.150 --> 00:45:08.200
اذن فالجامع في سياق الاثبات اذا كان منكرا هل سبق سبق لنا انه يفيد العموم؟ لا ذكر هنا انه لا يفيد العموم خلافا لمن قال انه يفيد العموم وقد اشتهر الخلاف عن الجبائي المعتزل. ابي علي الجبائي المعتزل قال

118
00:45:08.450 --> 00:45:45.150
تفيد العمو الصحيح انها لا تفيد العموم كمثلا اذا اه قيل مثلا اذا قيل  اكرم عبيدا لزيد اكرم عبيدا بزيد عبيد هذا جمع ولا لا؟ جمع تكسير عبيدا لزيد جمع تفسير معرف ولا منكر

119
00:45:45.250 --> 00:46:07.850
فسياق الاثبات زيد هذا مثلا له عشرون عبدا فاذا قلت اكرم عبيدا لزيديها هل يلزم اكرامهم جميعا لا لا يلزم لا يفيد العموم بل يصدق هذا اللفظ بثلاثة او باقل الجمع وهو اثنان على قول الا قلنا اقل جمع

120
00:46:08.200 --> 00:46:27.050
اثنان فانه يصدق باكرام اثنين واذا قلنا اقل جمع ثلاثة فيصدق باكرام ثلاثة. اكرم عبيدا بزيد اكرمت ثلاثة واضح الكلام؟ حصل المقصود انت تا نتا الأمر امتثل لان الجمع المنكر لا يفيد العموم

121
00:46:27.350 --> 00:46:53.600
واضح الكلام؟ لكن لو قيل مثلا اكرم عبيدا زيد يفيد العموم هذا مضاف لمعرفة لا حنا كنقصدو الآن عديدا لزيد لا يفيد العموم  او اكرمت طلابا اكرم طلابا هل يفيد ذلك عموم جميع الطلاب؟ لا لا يفيد

122
00:46:54.300 --> 00:47:07.500
وانما يحمل اللفظ حينئذ اللي هو جمع على اقل الجمع على المتيقن منه وهو اقل جمعه واما ثلاثة او اثنان سيأتي الخلاف في ذلك ان شاء الله اقل معنى الجمع في المشتهر

123
00:47:07.550 --> 00:47:26.400
لاثنان في رأيي الامام الحميري في رأي الامام مالكي وق والجمهور على ان اقل جمع ثلاثة كما يأتي ان شاء الله مفهوم الكلام اذن الشاهد شنو دكرنا في الشطر الأول؟ الجموع المنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم

124
00:47:26.650 --> 00:47:49.750
اذا ماذا تفيد اسي نبيل لا تفيد العمومة اش كتفيد اشتو فين اسي نبيل  لا تفيد العموم اذا فانها تطلق على اقل الجمع تصدق باقل الجمع وهو ثلاثة او اثنان على الخلاف في ذلك

125
00:47:50.300 --> 00:48:10.800
قال رحمه الله منه اي من من ما عدم العموم فيه اصح منثر الجموع عرف عرف منه منكر الجموع اي جموع المنكرة عند الجمهور واضح؟ اذن شكون اللي خالف ملي كيقولنا اصح هناك من خالف

126
00:48:10.900 --> 00:48:39.100
خلافا للجبائيين اش قال الجبار؟ قال يجب ان يحمل الجمع على جميع حقائقه لان ذلك اولى لاحظ اش قال؟ قال لك الجمع خاصو يتحمل على جميع حقائقه فذلك اولى اذن اكرم عبيدا لزيد قالك نحملو هاد اللفظ على جميع حقائقه فهذا اولى

127
00:48:39.450 --> 00:49:02.100
لماذا يرد عليه لماذا يجاب عنه الجواب يقال له ان حقيقة الجمع واحدة وليست متعددة وهي القدر المشترك بين بين مجموع الافراد واما افراد المجموع الافراد اللي كنتكلمو عليها فليست هي

128
00:49:02.450 --> 00:49:24.050
الحقيقة وانما هي محال الحقيقة واضح؟ افراد المجموعين ليست حقائق وانما هي محال للحقيقة فمثلا في المثال الذي مثلنا اكرم عبيدا لزيد فالحقيقة حقيقة هذا اللفظ هاد الجمع اللي هو عبيدا

129
00:49:24.300 --> 00:49:43.400
قدر مشترك بين الافراد بين زيد وعمرو بكر وكدا من العبيد داك القدر المشترك هو الحقيقة اذن زيد وعمرو بكر ليست حقائق وانما هي فرات لاش افراد للحقيقة واش وضع الكلام

130
00:49:44.100 --> 00:50:13.600
اذا فالحقيقة تحصل وتتحقق باقل الجمع اللي هو ثلاثة او اثنان. تحصل الحقيقة اذا فيقال له ان تلك الافراد هي محال الحقيقة وليست وليست هي الحقيقة بعينها لكن للإشارة الجبائي يوافق الجمهور

131
00:50:13.750 --> 00:50:31.300
فيما اه اذا منع هناك مانع من ارادة جميع الافراد لاحظوا فيه يخالفنا في مثل ماذا؟ كالمتال الذي مثلنا به اذا امكن حمل الجمع على على كل الافراد هنا يخالف

132
00:50:31.350 --> 00:50:51.000
اما اذا منع مانع من ان يحمل الجمع على كل الافراد فهنا يوافق الجمهور اذا فهو يقيد يقول الجمع المنكر يفيد العموم اذا لم يمنع مانع فإذا منع مانع يوافق الجمهور في ان المقصود اقل الجمع مثال ذلك اذا منع مانع

133
00:50:51.200 --> 00:51:08.850
كما لو قال قائل رأيت رجالا واحد قال رأيت رجالا رجالا هذا جمع منكر في سياق الاثبات هل يحمل الجمع هنا على جميع الافراد؟ رأيت رجالا اي رأيت جميع افراد الرجال

134
00:51:09.150 --> 00:51:24.800
فدا مستحيل غير ممكن ممتنع فهنا الجباء يوافق الجمهور في ان المراد اقل الجمع رأيت رجالا اي يحمل على اقل جمع اللي هو ثلاثة او اثنان على الخلاف اذ يتعذر ان يرى شخص جميع افراد الرجال

135
00:51:24.850 --> 00:51:50.700
تعذر ذلك واضح الكلام اذن الحاصل الخلاصة ان الجمع المنكر مالو اسيدي سياق الإثبات لا يفيد العموم على الأصح خلافا لعلي ابي علي الجبار قال رحمه الله وكان الثاني مما لا يفيد العموم على الاصح. كان

136
00:51:50.950 --> 00:52:12.300
والمقصود بقوله كان الفعل مع كان في سياق الإثبات الفعل المذكور معك انا في سياق الاثبات. وسنذكر هنا ان شاء الله مسألتين. غنزيدو واحد المسألة ثانية اللي هي داخلة فكلام الناظم. من باب اولى

137
00:52:12.300 --> 00:52:33.850
ناضي لما قال وكان دخل في كلامه امران او دخلت في عبارته وكان منصورتان الصورة الأولى الفعل المثبت دون كان والصورة الثانية الفعل المثبت مع كان اما هذه السورة الثانية اللي هي

138
00:52:33.850 --> 00:52:51.250
المثبت مع كان فهي المنطوق بها والصور الاخرى وهي الفعل المثبت دونك لا فانها داخلة من باب اولى بما سنذكرهم بوضع الله علاش؟ من باب اولى لاحظ الناظم كيقولينا الفعل المثبت مع كان

139
00:52:51.400 --> 00:53:08.500
لا يفيد العموم فكيف اذا لم يكن معك انا لا يفيدها لا يفيدهم بل اولى بس واضح الفعل المثبت مع كان التي قيل انها مع الفعل تفيد التكرار ولا يفيد العموم فكيف الا كان الفعل دون كان؟ واش وضع كلام

140
00:53:08.550 --> 00:53:27.800
حنا جينا الآن وقلنا فعل ماض او مضارع مع تام مع ما قيل من انها تفيد التكرار لا يفيد العموم فكيف لو كان الفعل بدون كان من باب اولى؟ ولذلك قلنا كلام هذا قوله وكان

141
00:53:27.900 --> 00:53:44.050
تدخل فيه سورتان سورة بالمنطوق وهي الفعل المثبت معك انا والسورة لخرى بالمفهوم وهي الفعل المثبت دون كان من باب اولى مفهومك لا اذن نتحدث عن السورتين الصورة الاولى اللي هي الفعل المثبت مع كان هل يفيد العموم

142
00:53:44.350 --> 00:54:05.800
هل اصح انه لا يفيد العمر خلافا لمن قال ذلك الاصح الذي عليه الجمهور انه لا يفيد العنف الفعل المثبت معك طيب الذين قالوا يفيد العموم ما سبب ذلك؟ لماذا قالوا يفيد الفعل العمومة معك انت

143
00:54:06.350 --> 00:54:32.950
قالوا ذلك بأن اه كان مع المضارع تفيد التكرار لغة كما تعلمون تفيد تكرار اذا كان خبرها مضارعا تفيد التكرار او قل الاستمرار او الدوام مع ذلك المضارع ويستفاد من المضارع كما تعلمون الحدث ومن كان الزمان

144
00:54:33.200 --> 00:54:56.600
فعليه فقالوا اذن ذلك الفعل اللي هو الخبر يستفاد منه العموم اي العموم في ذلك الحدث الذي دل عليه هكذا قال ورد هذا باش ردها بان غاية ما تدل عليه كان من التكرار هو اش؟ العموم في الزمان

145
00:54:56.900 --> 00:55:21.650
العموم في الزمان والكلام على العموم اعم من الكلام على الزمن انما المقصود بالعموم هنا العموم في الاحداث العموم في المعنى الذي يدل عليه الفعل لا في الزمن مفهوم الكلام؟ وعليه فلا يفيد الفعل المثبت معك على العموم

146
00:55:22.200 --> 00:55:37.600
ولو قيل ان كان اذا كان خبر رمضان تفيد التكرار فالتكرار انما هو باعتبار الزمان وذلك شيء اخر وهم يتحدثون عن عن العموم في الاحداث في الحدث لا في الزمان

147
00:55:38.550 --> 00:55:58.050
اذن فكان لا يفيد معها الفعل المثبت المذكور معها ولو كان مضارعا فكيف اذا كان ماضيا لا يفيد معها العموم في سياق الاثبات اذن اذا كان الفعل ما كان ولا يفيد العموم فكيف لو كان بغير كذا

148
00:55:58.450 --> 00:56:12.650
فعل مثبت وليست معه فانا غير الفعل بوحدو هل يفيد العموم لا يفيد عموم بعضهم نقل الاتفاق على ذلك بعضهم حكى الاجماع على انه والصحيح ان الخلاف فيه وارد لكن لا يفيد العموم. لماذا

149
00:56:12.800 --> 00:56:31.200
باقينا اشرنا لهاد المسألة قبل لان الفعل في سياق الاثبات بمنزلة النكرة في سياق الاثبات اذ الفعل كما تعلمون يدل على الحدث بالتضمن الفعل كيدل على المعنى المصدري بدلالة التضمن فهو يدل على الحدث والزمن

150
00:56:31.350 --> 00:56:47.850
فإذا كان في سياق الإثبات فهو بمنزلة ياش؟ النكرة في سياق الإثبات وسبق لنا قبل ان النكرة في سياق الإثبات لا تعم الا اذا كانت في سياق الإمتنان هبط لنا هذا شكون النكرة اللي كتفيد العموم؟ هي النكرة في سياق النافية والناية والشرط مثلا

151
00:56:48.500 --> 00:57:02.950
وانها في سياق الاثبات لا تفيد عمومه الا في سياق الامتنان كذلك نفس الكلام يتقال في الفعل الفعل اذا كان في سياق النفي او الشرط يعم فسياق النفي والشراب سبق ونحو لا شربت او ان شرب

152
00:57:03.000 --> 00:57:23.400
هدا رمضان فصيغ العموم الفعل في سياق الشرط او النفي يعم ونحو لا شربت او ان شرب لان الفعل يدل على الحدت على المصدر وكأنها لشربت كأنه وقعت نكرة في سياق النفي او الشرطي لي هي داك المصدر ديال الفعل هذا يعم كما مضى

153
00:57:24.200 --> 00:57:41.900
واما في سياق الاثبات فلا يعم اذا فالكلام على نكرة هو نفس الكلام على الفعل لان الفعل يتضمن مصدرا نكرة مفهوم الكلام فان كان في سياقنا في الشرط فقد مضى ونحو لا شربت او من شرب يفيد العموم

154
00:57:42.100 --> 00:57:54.800
وان كان في سياق الاثبات فلا يفيد العموم الا اذا كان في سياق الامتنان بحال النكرة النكرة في سياق الامتنان تعم الفعل كذلك كذا يعم في سياق الاثبات الا اذا كان

155
00:57:54.950 --> 00:58:24.100
واضح الكلام   اذن الفعل مع كان التي قيل انها معك انا تفيد واش؟ التكرار لا يفيد العموم فكيف اذا كان وحده دون كان من باب اذا يقول الناظم وكان اي ومما لا مما عدم العموم فيه صح كان في سياق الاثبات

156
00:58:24.100 --> 00:58:46.300
كان في سياق الاثبات واما الفعل المثبت دون كان اذا لما قال كان كأنه قال شنو باش تقضى كلامه؟ اي والفعل المثبت معك هذا لأن العموم من قال بالعموم هنا في الفعل المثبت واش كيقول العموم فكانا ولا العموم في الفعل

157
00:58:47.050 --> 00:58:58.400
في الفعل واش واضح؟ لأن كان كما تعلمون ناقصة ما كدلش على الحدث هادشي علاش سمات ناقص الزمان فقط؟ فهم قالوا العموم في الفعل لأن الفعل هو اللي في حينئذ المصدر

158
00:58:58.550 --> 00:59:13.850
هو الذي فيه الحدث فقالوا العموم فيه وعلاش قالوا الفعل اذا كان مع كان مثبتا اما المنفي راه تكلمنا عليه الفعل اذا كان مثبتا معه كان قال هؤلاء انه يفيد العموم

159
00:59:14.650 --> 00:59:31.400
لما تقرر من ان كان مع المضارع تفيد التكرار هادشي علاش قالوا هاد الكلام هدا؟ قالوا اذا ذلك التكرار في الزمان يلزم منه اش؟ العموم في الحدث  والصحيح انها لا تفيد

160
00:59:31.800 --> 00:59:53.600
واذا كانت لا تفيد العموم اذا كان الفعل المثبت مع كان لا يفيد العموم فبالاحرى والاولى اذا كان الفعل المثبت دولة دونك انا لماذا علاش قلنا لا يفيد العموم في السورتين ما حجتنا؟ لان الفعل حينئذ بمنزلة نكرة في سياق

161
00:59:53.600 --> 01:00:10.900
اذا الفعل اقصى ما يدل عليه الحدث واضح الكلام؟ الفعل يدل على الحدث اي المصدر والمصدر نكرة مثبتة نكرة في سياق اثبات كما ان انت نتحدث الآن لأن كنتكلمو على الفعل في سياق الإثبات

162
01:00:11.000 --> 01:00:24.100
اذن فغاية ما هنالك نكرة في سياق الإثبات. والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. الا اذا كانت في سياق الإمتنان. واضح؟ ونحن لا نتحدث عن سياق الإمتنان العام كنتكلمو على النكرة في السياق

163
01:00:24.800 --> 01:00:44.350
الاثبات اذن فلا تفيد العمومة ولو لاحظت لو لو قلنا انها تفيد العموم للزم ان نقول لو قلنا هنا الفعل المثبت مع كان يفيد العموم للزم ان نقول نكرة اذا كانت في سياق الاثبات معك انا حتى هي خصها تفيد العموم فلان

164
01:00:44.350 --> 01:01:00.300
حتى النكرة في سياق المجموعة كان يجب ان تفيد ان تفيد العموم. كان زيد ضاحكا خصنا نقولو ضاحكا هذا يفيد العموم. لانه معك انا كان زيد يضحك كان زيد ضاحكا لا فرق بينهما

165
01:01:00.750 --> 01:01:19.950
مفهوم الكلام ولم يقولوا ذلك في النكرة اذا لا يقال ذلك بالفعل وضحت المسألة اذن مثال ذلك من امثلة ذلك في الشرع اه قول الحديث ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر

166
01:01:20.100 --> 01:01:39.650
هذا الآن مثال لاش؟ للفعل المثبت مع كان يجمع بين الصلاتين في السفر كان يجمع يجمع الآن الشيء اللي عندنا الآن هذا فعل مثبت ذكر معك هذا هل يعم جميع صور الجمع

167
01:01:39.800 --> 01:01:59.350
يجمع جمع تقديم وجمع تأخير ويجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمعنى هل يعم هذا الحديث هاد رواية هاد اللفظ كل فرد من افراد الجمع لانه كان يجمع يدخل معانا جمع التقديم وجمع

168
01:01:59.800 --> 01:02:14.650
التأخير فهل الفعل يعمهما معا فالجواب لا كنقولو الفعل لا عموم له في سياق الإثبات كأنها نكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات عمومها بدني لا شمولي تفيد الإطلاق

169
01:02:15.550 --> 01:02:30.200
اذا كان يجمع اما ان المراد جمع التقديم او جمع التأخير قد تقول لي راه يستفاد من صيغته من كان مع المضارع التكرار واضح؟ فالجواب ان التكرار في الزمان ممكن نحملوه على معنى واحد وكان

170
01:02:30.200 --> 01:02:52.200
يكرره النبي صلى الله عليه وسلم يجمع جمع تقديم مرات متعددة او جمع تأخير مرات متعددة واش واضح الكلام؟ لا يلزم من عموم الزمان الأفراد واضح اذا فيجمع هذا الفعل في سياقتنا لا يفيد العموم فيما يدل عليه من صور الجمع ماتكلموش على الزمان

171
01:02:52.450 --> 01:03:08.600
من صور الجمع المستفاد من يجمع لا يعم  طوا جواز جمعية غير مستفاد من ادلة اخرى دابا الآن الشاهد عندنا فهاد المتال يجمع واش يعم صور الجمع؟ مفهوم الكلام؟ الجواب

172
01:03:08.900 --> 01:03:27.500
لا يعم لأنه بمنزلة النكرة فسياق الإدمان او النكرة الموجودة معك انا دون نفي ولا شرطين وضحت المسألة هذا مثال يعني اذا كان مع مثال الفعل دون كذا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة

173
01:03:27.950 --> 01:03:53.750
صلى هذا فعل فعل في سياق الاثبات ولا توجد معه كذا. هل يفيد العموم صلى داخل الكعبة سيشمل ذلك صلى الفريضة وصلى النافلة يشمل صورا متعددة للصلاة صلى داخل الكعبة اذا صلى فرض الصلاة فرضا وصلى نفلا

174
01:03:54.500 --> 01:04:16.150
الجواب لا يعم هو بمنزلة ايش المطلق لكن فعمومه بدني لا شمولي فلا يعم جميع صور الصلاة مفهوم الكلام اذن صلى كأنه ذكر في سياق الإثبات اذن هذا هو القول الأصح وقيل شنو هو القول المقابل لهذا القول؟ وقيل

175
01:04:17.200 --> 01:04:35.600
ان الفعلين يعمان ما ذكر حكما ان الفعلين اي سواء كان الفعل معا كانا في الصورتين مع كان او دون قيل الفعل يعم ما ذكر حكما لا لفظا اذن هؤلاء

176
01:04:35.700 --> 01:05:02.500
لم يخالفوا في انه لا ليس نصا ولا ظاهرا في تناول تلك الصور دفعة واحدة لكن اش قالوا؟ قالوا لما صدق من بكل منهما واحتمله اثبت الحكم لهما جميعا اذن هذا قول اخر اش قال هي عمان حكما علاش

177
01:05:02.550 --> 01:05:26.050
قالك لأنه يصدق على الاحتمالين او الاحتمالات كلها ولا لا كان يجمع هل يجمع هاد العبارة تصدق بجمع التقديم نعم اصدقوا بجمع التأخير نعم اصدق بكل واحد منهما يصح نفسروها اما بجمع التقديم واما بجمع التأخير صلى عبارة صلى تصدق بالفرد والنفل

178
01:05:26.400 --> 01:05:45.650
اذن فقال هؤلاء لما كان الفعل صادقا بكل منهما واحتمله يحتمل هذا ويحتمل هذا يجب ان يثبت الحكم له  واضح الكلام؟ لانه يحتمله كل واحد منهما يصدق على كل واحد منهما وهذا قول ضعيف

179
01:05:46.300 --> 01:06:00.850
لأن اش هاد الفعل كما قلنا عمومه بدني والعموم البدني لا يشمل امرين دفعة واحدة ولو حكما ولو وافقونا انه لا يتناوله ظاهرا نصا حتى حكما لا يتناولهما معا. اذن المراد

180
01:06:01.150 --> 01:06:32.150
واحد منهما لا بعينه. يؤتى بأدلة خارجية تبين المراد مفهوم الكلام؟ اذا الحاصل واش ان الفعل المثبت مع كان على الاصح لا يعم على الاصح لا يعم لغة حتى يعم لغة لا يتناول الافراد

181
01:06:32.550 --> 01:07:10.450
بالصيغة باللفظ وهو قول القاضي ممن قال بهذا القاضي الباقي الذي ظاهر كلام ابن الحاج وقيل لا يعم تلك الافراد عرفا وهو الالقاء بابي علي وهو للقاضي عبدالجبار  و الصحيح الذي عليه الجمهور ان الفعل لا يفيد العموم في سياق الاثبات لا يفيد العموم مطلقا اي لا لغة ولا عرفا لا

182
01:07:10.450 --> 01:07:30.850
تفيد مطلقا اذن فهياش اقوال وهذا القول الثالث هو اختيار الفخر الرازي اذا القيل لا يعم لغة فقط وقيل يعم عرفا وقيل وهو قول اكثر لا لا يفيد العموم مطلقا

183
01:07:31.800 --> 01:07:59.300
لا يفيد العموم مطلقا واما ما احتج به من ان كان اذا كان خبرها مضارعا تدل على تكرار او الدوام والاستمرار فأجيب عنه بان الاستمرار مستفاد من لفظ المضارع وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى والتكرار غير العموم

184
01:07:59.600 --> 01:08:24.600
تكرار شيء والعموم شيء اخر لان العموم في في الانواع وغاية ما يفيده التكرار هو العموم في الأزمان كما علمتم وليس الكلام فيه في في العموم في الازمان وانما الكلام في عموم الفعل لجميع انواعه كما بينا. جمع كذا او جمع كذا او صلاة كذا او صلاة كذا

185
01:08:24.950 --> 01:08:44.700
اذن غاية ما يفيد التكرار كما قلنا العموم في الازمان. فالتكرار الذي تفيده كان مع المضارع غير العموم الذي نتحدث عنه. اذا خلاصة الكلام ان الفعل المثبت سواء كان معك انا او كان بدون كان

186
01:08:44.700 --> 01:09:07.850
لا يفيدهم قال والذي عليهن عطاء الشيء الثالث اش هو والذي عليهن عطف المعطوف على العام هادي مسألة معروفة بالاصول هل المعطوف على العامي يعم لحم عندنا المعطوف عليه عام

187
01:09:08.200 --> 01:09:24.800
المعطوف عليه عام توجد فيه المعطوف عليه صيغة من صيغ العموم هذا المعطوف عليه المعطوف عليه عام ما مختالفينش في ذلك متفقون على ذلك اذ فيه صيغة من صيغ العموم

188
01:09:25.650 --> 01:09:42.700
لكن هاد المعطوف عليه عطف عليه لفظ اخر ليس بعام عطف ما ليس بعام بحرف العطف على ما هو عام الان الشاهد عندنا ماشي في المعطوف عليه في المعطوف المعطوف عليه قلنا

189
01:09:42.700 --> 01:09:59.450
لفظ من الفاظ العموم ممختالفينش في الشاهد في المعطوف ما بعد حرف العطف والذي عطف على العامي هل ما عطف على العامي يعم ام لا يعم؟ واضح الكلام؟ خلاف اختلف والاصح انه لا يعود

190
01:10:02.150 --> 01:10:18.800
ما عطف على العام والمقصود ولم يكن من الفاظ العموم اما الى كان من الفاظ العموم فانه يعم ماشي باعتبار انه معطوف وانما باعتبار انه من الفاظ العموم بنفسه لا حنا الان كنقصدو ان هذا المعطوف ليس

191
01:10:19.250 --> 01:10:36.600
من صيغ ليس عاما وعطف على ما هو عام. فهل يستفيد العموم من عطفه على العام الاصح؟ لا. اختلف في ذلك اذن هاد المسألة يعقدونها بقولهم هل المعطوف على العامي يعم او لا يعم الاصح لا يعم

192
01:10:36.800 --> 01:10:55.000
ولذلك قال والذي عليهم عطف اي ومنه مما عدم العموم فيه اصح الذي انعطف اي عطف عليه اي على العام والذي انعطف اي عطف على العامي كذلك منه على الاصح

193
01:10:55.600 --> 01:11:17.500
المشكلة فهو من العبارات على الاصح ان هناك من خالف شكون لي خالف في هذه المسألة؟ الحنفية رحمهم الله قالوا المعطوف على العام يعم الصحيح انه لا يا الله مثال ذلك مثلوا له بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن

194
01:11:18.050 --> 01:11:38.200
ثلاثة قرون الى ان قال بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا يصلحوا والمطلقات وهذا المعطوف عليه عام ولا لا ام جمع معرف بان يفيد الحمى. المطلقات يشمل اي مطلقة عام

195
01:11:38.350 --> 01:11:56.350
سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا الا ما خص من هذا العموم بادلة منفصلة اخرى في مواضيع اخرى كالمطلقة مثلا قبل الدخول بها فليس عليها عدة فما لكم عليهن من عدة

196
01:11:56.450 --> 01:12:24.350
اذا المطلقات عام عام عطف عليه بعد ذلك قوله تعالى وبعولتهن ضمير في بعولتهن يعود على المطلقات وهاد العبارة ديال بعولتهن هده عبارة اه عبارتهن الشهيد عنف وبعولتهن الضمير. عبارتهن هاد الضمير ليس من الفاظ العموم. واش سبق لينا ان الضمير من افراد العموم

197
01:12:24.500 --> 01:12:42.900
ولا الفقيه؟ لا اذا الشاهد في قوله تعالى هن هذا معطوف على على العام هل يفيد العموم وبعولتهن؟ اي وبعولة المطلقات وبوعولة المطلقات اي جميع المطلقات الجواب لا لا يعم

198
01:12:43.650 --> 01:13:02.900
واضح الكلام؟ المعطوف على العام لا يعني المطلقات في الاول يعم وبعولة المطلقات هاد المعطوف عليه لا يعم جميع المطلقات ولذلك الحكم يختلف فقوله تعالى والمطلقات يشمل المطلقة طلاقة رجعية وطلاقا دائما

199
01:13:03.200 --> 01:13:27.800
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرود وقوله وبعولتهن احق بردهن هذا في الطلاق في المطلقة الطلاقة الرجعية واضح الكلام اذا لماذا لم يعم لانه معطوف على العامل وليس من صيغ العموم هو. فلا يعم جميع المطلقات ولذلك الحكم مختلف. مطلقات جميع المطلقات يتربصن بانفسنا ثلاثة القلوب

200
01:13:28.450 --> 01:13:53.500
وبعولتهن اي بعولة المطلقات الرجعيات احق بردهن اما المطلقات طلاقا بائنا فلا احقية لبعولتهن في ربهن وضحت المسألة من امثلته وهذه هذه المثال الذي نهتم به يمثل به لقاعدة اخرى حتى هي تذكر هنا في هذه المسألة يصح التمثيل به لقاعدة اخرى

201
01:13:53.600 --> 01:14:12.100
وهي رجوع الضمير الى العامي هل يعم ام لا وستأتي ان شاء الله هذه المسألة عند رجوع الضمير الى العام هل يعم ام لا يعم؟ ايضا اختلف في هذه المسألة

202
01:14:12.150 --> 01:14:33.250
وهي عود الضمير على بعض افراد العام ماشي عود الضمير على العام لا عود الضمير على بعض افراد العام الصحيح انه لا يفيد العموم ويمثل بنفس المثال لهذه المسألة اذا عاد الضمير على بعض افراد العامي فلا يعم لا يفيد العموم

203
01:14:34.050 --> 01:14:47.600
هاد الآية فيها هاد المسألة؟ نعم فيها هاد المسألة لأن قول الله تعالى والمطلقات هذا قلنا يشرب رجعيتها البوائم وقوله تعالى وبعولتهن الضمير هنا عاد على بعض افراد العام عاد على

204
01:14:47.650 --> 01:15:08.900
الرجعيات فلا يعمك من امثلة ذلك اه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافرين ولا ذو عهد في عهده

205
01:15:09.200 --> 01:16:05.900
فين هو العامل المعطوف عليه اين هو السيد النبي العام والمعطوف عليه اين هو  فين هو العام معطوف عليه السي السي عبد العالي  معطوف عليه  مسلم لانه   ما كايناش سياق النفي

206
01:16:06.350 --> 01:16:24.950
لا يقتل مسلم مسلم نكرة في اذا المسلمون هذا يفيد العموم ولا لا  يفيد العموم اذا يشمل اي مسلم وبكافرن كراف سياق العمومي يشمل اي كافر واضح الكلام الشاهد عندنا الان معطوف عليه هو

207
01:16:26.100 --> 01:16:43.050
مش المعطوف عليه هو مسلم نكرة في سياق النفي تضيعه اذا المعطوف عليه عام وليس عاما ارالنا عاد نشوفو دابا المعطوف اين المعطوف ولا ذو عهد في عهد ذو عهد

208
01:16:43.150 --> 01:17:07.400
هذا معطوف على على العامي فهل يفيد العموم ويكون المعنى؟ ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر يعني يفيد نفس العموم الذي افاده ما سبق وغيكون المعنى ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر مطلقا

209
01:17:07.700 --> 01:17:33.300
سواء اذان الكافر سواء اكان الكافر حربيا او ذميا ام انه لا يعم اختلف على الأصح اش قلنا المعطوف على العامي لا يعمه. اذا فقوله ولا ذو عهد ولو عطف على عام. فانه لا يعم

210
01:17:33.950 --> 01:17:56.450
بمعنى لا يكون التقدير ولا ذو عهد بكافر لا لا يعم اذن اش غيكون التقدير عندنا يا اخواننا لا يعم ولا يقتل ذو عهد  ولا يقتل ذو عهد بحربي غنقدروه خاص ولا ذو عهد بحربي

211
01:17:56.600 --> 01:18:17.550
اذا قتل الكافر المعاهد حربيا فلا يقتل به حنا عندنا المسلمين يعيش بيننا كافر معاهد والكافر المعاهد قتل كافرا حربيا نقتله لا لا نقتله غير يقولنا قائل خصكم تعمموا تقولوا ولا يقتل ذو عهد بكافر سواء اكان

212
01:18:18.250 --> 01:18:37.050
حربيا او ذميا بمعنى متى قتل المعاهد كافرا فيجب ان ان لا يقتل به كما لا يقتل المسلم بالكافر فالجواب ان عطف العامي ان عطف ما ليس بعام على العام لا يعم علاش ما عممناش

213
01:18:38.850 --> 01:18:57.950
لان عطف ما ليس بعام على ما هو عام لا يعم اذن الحنفية اللي كيخالفونا اش كيقولو كيقولو تقدير لا يقتل ذو عهد بكافر يعممون سواء اكان حرفيا او دينيا. طيب من اين اخذوا العموم

214
01:18:58.450 --> 01:19:18.600
لأنه مخالفون في القاعدة كيقولك هذا عطف على عام اذا يعم حنا كنقولو ليهم الجمهور يقولون العطف على العام لا لاحظ هذا الآن كنتكلمو من جهة تقرير الأصل اما من جهة الحكم يتفق الحنفيات في الحكم على ان المعاهدة اذا قتل ذميا يقتل

215
01:19:18.600 --> 01:19:45.150
لاحظ من حيث الحكم الفقهي اذا قتل المعاهد ذهنيا يقتل به بالاجماع بلا خلاف لكن ما هي كيفية التوصل لهذا الحكم؟ هنا كيختلفو فمذهب الجمهور غير الحنفية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم كافرين ولا ذو عهد في عهده يقدرون من اول الامر ولا يقتل ذو عهد في عهده بحرب

216
01:19:46.100 --> 01:20:00.050
واضح بمعنى الذمي لم يدخل اصلا في الحديث ولا يقدر ذو عهد في عهده بحربه لماذا؟ لان هذا عطف عليه والعطف على العامي لا يعم وهل لحرب اتينا بها من نصوص اخرى؟ اذا فمع

217
01:20:00.050 --> 01:20:16.150
عموم وعاد احتجنا الى تخصيص لم يكن عندنا عموم يحتاج الى تخصيص اصلا واضح اما عند الحنفية كيف وصلوا للحكم؟ قالوا لا ولا ذو عهد في عهده هذا عام بكافر ثم اخرج النص من الكافر اش

218
01:20:16.950 --> 01:20:36.950
اخرج الذمي فبقي الحكم خاصا بالحرب لا يقتل ذو عهد في عهده بحرب هذا بعد تخصيص العام اذا فهم جعلوه عاما وخصوصا والجمهور جعلوه اش؟ خاصة لم يجعلوه عاما من اول الامر جعلوه خاصم اول الامر

219
01:20:37.200 --> 01:20:58.150
اذن الحكم راه متفق عليه لكن الشاهد عندنا الآن ماشي في الحكم الفقهي الشاهد واش هذا افاد العموم ثم خصص؟ او انه لم يفد عموما اصلا وضحت المسألة اذن الشاهد قال لك الناظم والذي انعطف عليه اي والذي عطف على العامي كذلك لا

220
01:20:58.900 --> 01:21:26.800
يعم بمعنى انه ان المعطوف لا يقتضي العموم اه اذا ولو عطف على عامي ثم قال الناظم رحمه الله وسائر مما عدم العموم فيه اصح لفظة سائر كلمة سائر. سبق لنا الاشارة الى بلوغ المرام. كلمة

221
01:21:27.050 --> 01:21:44.600
سائر هل تفيد العموم الاصح انها لا تفيد العموم وقد نص على ذلك اهل اللغة والمبحث في هذه الكلمة مبحث لغوي مبحث يرجع للغة اذن الجمهور الذين قالوا سائر لا تفيد العموم. لماذا

222
01:21:44.650 --> 01:22:04.350
قالوا لان اه سائر هاد اللفظ مشتق من السؤر والسؤر بالهمزة هو باقي الشيء السور هو الباقي هو ما بقي وعليه فكلمة سائر شنو معناها؟ معناها باقي الشيء سائر الشيء باقيه

223
01:22:04.450 --> 01:22:26.700
وهذا لا يفيد العموم واضح الكلام لأن اللي كيفيد العموم واش يكون معناه الباقي ولا يكون معناه الجميع يكون معناه جميع الافراد ماشي ما بقي من الافراد اذن فسائر الا كانت مشتقة من السؤر كما عليه اهل اللغة وكثير منهم خطأ من قال انها من السور

224
01:22:26.850 --> 01:22:41.800
تفيد بقية الشيء وبقية الشيء ماشي هي تمامه هل بقية الشيء هي كله بقيته ما بقي منه اذا فكلمة سائر لا تفيد العموم تدلس على جميع الافراد هذا مذهب الجمهور

225
01:22:42.050 --> 01:23:00.900
وقيل قول المقابل لهذا القول اش هو انها من الفاظ العموم لكن هذا بناء على ماذا على انها مأخوذة من السور من سور المدينة وسور المدينة كما تعلمون هو المحيط بها كلها

226
01:23:01.000 --> 01:23:22.850
سور المدينة هو المحيط بجميعها اذن فإلى كان مأخوذ من السور السور يعم المدينة جميعا اذا فيكون حينئذ من الفاظ العموم وضحت المسألة اذن الصحيح الذي عليها باللغة ان سائل مأخوذ من السؤل اي من باقي الشيء وعليه فلا تعمه وقيل من السوء

227
01:23:22.850 --> 01:23:43.650
ستعم اذا فالخلاف منشأهش منشأه خلاف لغوي. منشأه خلاف لغوي في معنى كلمة سائر. سائر بمعنى جميع تعوله بمعنى باقي الشيء لا تعم والصحيح انها بمعنى باقي الشيء وعليه فلا تهمه. وضحت

228
01:23:44.150 --> 01:24:02.800
قال وسائر الاستعمالات تدل على هذا استعمالات كلمة سائر تدل على تستعمل في اللغة بمعنى الباقي كما سبق مثلا في حديث عائشة في صفات مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم افاض الماء على سائر بدنه اي ما بقي من بدنه بعد ان توضأ

229
01:24:02.800 --> 01:24:25.050
وغسل رأسه افضناه على باقي سائر الباقي قال حكاية فعل بنا منه العموم ظاهرا قد علم هذه مسألة مشهورة في الاصول وفيها خلاف قوي وهي اش حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم

230
01:24:26.650 --> 01:24:50.500
حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم هل يفيد العموم ام لا وتعبوا معك. حكاية اذا حكى الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو لما حكاه حكاه بلفظة منه من الفاظ العموم

231
01:24:51.050 --> 01:25:08.700
فهمنا علاش وقع الخلاف؟ لأن هاد اللفظة ليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي من من الصحابي من الراوي الحاكم من تصرفه فالراوي الصحابي يحكي لنا فعلا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم

232
01:25:08.950 --> 01:25:32.250
بلفظة من الفاظ العموم فهل ذلك اللفظ الذي كان من تصرف الصحابي يحمل على نحمله نحن على العموم ونحتج به على على العموم ام ان العبرة بالمحكي لا بالحكاية وعليه لفظ الصحابي العام لا يفيد العموم لانه منه لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

233
01:25:32.800 --> 01:25:46.650
فهمت المسألة سهلة اذا اذا حكى الصحابي فعلا لرسول الله بلفظ ظاهرهم. فهل يعم ام لا؟ اختلف على ما مشى عليه النبي قال لك لا يعود اذن لاحظ حجة الذين قالوا لا يعم ظاهرة

234
01:25:47.250 --> 01:26:09.050
الذين قالوا لا يعم ما هي حجتهم قالك لأن هذه الحكاية تصرف من الراوي من الصحابي  والعبرة بالمحكي لا بالحكاية الألفاظ اللي كنستافدو منها العموم وتكون حجة في العموم هي الألفاظ التي جاءت عن الشارع

235
01:26:09.200 --> 01:26:23.100
عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم وهاد اللفظ انما هو من الصحابي حكى لينا واحد السورة وقعت لكن لما حكاها ذكر لفظا من الفاظ للعموم والعبرة بالمحكم لا بالحكاية

236
01:26:23.250 --> 01:26:33.100
لكن لاحظ لو ان الصحابي قال لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واش فيه الخلاف؟ لا هذا ما فيهش الدين الخلاف فيما لو

237
01:26:33.850 --> 01:26:53.750
حاكاه والصحابي حكى ما وقع بلفظه اذا الذين قالوا لا يعوم ما حجتهم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والمحكي غير الحكاية هذا القول الأول القول الآخر وهو انه يعم ايش قال الو

238
01:26:54.250 --> 01:27:24.750
قانون الصحابي عدل عارف باللغة والحق جواز رواية الحديث بالمعنى فلا يحكي لفظا عاما الا اذا قطع انه ان ذلك المعنى عام بمعنى عدل الصحابي وعلمه ومعرفته وورعه وجواز رواية الحديث معناه هذه امور تدعو الصحابية ان لا يعبر

239
01:27:24.750 --> 01:27:50.500
بصيغة تقتضي العموم الا اذا تيقن من العيون وعليه قوله حكايته للعموم عامة يعتبر عمومها ويحتج بها في العموم وعلى هذا مشى كثير من المحققين كالامام القرافي رحمه الله والفهري وابن قدامة ورجحه محمد الامين رحمه

240
01:27:50.500 --> 01:28:03.950
فوالله في المدكرة اذا قال رحمه الله اولا نذكروا القول الذي مشى عليه الناظم تبعا لكثير من الاصوليين وهو انه لا لا يهم قال وحكاية ذا معطوف على ما سبق تقدير

241
01:28:04.400 --> 01:28:27.550
ومما عدم العموم فيه اصح حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم قال وحكاية الصحابي اذا حكاية الفعل هذا مصدر مضاف لاش بمفعوله والفاعل محذوف حكاية الفعل ان يحكي الصحابي الفعل شنو رد الفعل؟ اي فعل رسول الله

242
01:28:27.900 --> 01:28:48.800
قال وحكاية الفعل اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم باش ديما اي بلفظ بلفظ قد علم منه العموم ظاهرا بما بلفظ قد علم منه اي من ذلك اللفظ هذا هو الرابط بين الصلة والاصول

243
01:28:49.150 --> 01:29:13.300
العموم ظاهرة ظاهرة منصوب بنزع الخافض. قد علم منه العموم في الظاهر  واضح الكلام؟ بنصوم بنزع الخافض قد علم من ذلك اللفظ العموم في الظاهر قالوا فالحجة في المحكي لا في الحكاية والمحكي غير عاد

244
01:29:13.600 --> 01:29:37.100
طيب مثال ذلك مثال ذلك مثلا كقول الصحابي كيقول لينا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر وقضى بالشفعة للجاري وحكم بالشاهد واليمين. ونحو ذلك من الاحاديث شوفو تأمنو معايا مزيان. الصحابي ملي كيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

245
01:29:37.100 --> 01:29:56.550
واش هاد الكلام نهى رسول هذا قول رسول الله اذا هذا كلام مات هذه حكاية من مصدوما لفظ الصحابي والصحابي لما حكى الفعل حكاه بلفظ ظاهر عن الغرر الغرر يفيد العموم هذا ولا لا

246
01:29:56.850 --> 01:30:16.900
وقضادي الشفعة للجاري. الشيء المعنى مشي في القضاء في اللفظ اللي كيفيد العموم. قضى بالشفعة للجاري. الجار يفيد عمومته وحكم بالشاهد الفيل العمر واليمين توفيد العموم وهاد العبارات كلها لا شك انها

247
01:30:17.600 --> 01:30:35.550
انها من قول الصحابي من قول الراوي. اذا نهى صم عن الغرار هل يعم كل غرار قضى بالشفعة للجاري هل يعم كل جار حكم بالشاهد هل كل شاهد باليمين هل كل اليمين واش واضح الآن محل الخلاف

248
01:30:35.700 --> 01:30:52.850
فالذين قالوا لا يعم قالوا اذا لا يعم كل كل غرر ولا كل جر ولا كذا علاش ما حجته؟ قال لك الاحتمال لان الصحابي ملي كيحكي لنا هاد الحكاية يحكي لنا صورة وقعت بين عينيه شاف النبي صلى الله عليه وسلم حكم

249
01:30:52.900 --> 01:31:09.150
قضى بالشفعة للجار فهؤلاء اللي كيقولو لا يعم بما ليس له قال لك الاحتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشفعة لجار معين لامر يختص به واحد الجار امر يختص بهن باسم رعاه وحكم له بالشفعة

250
01:31:09.350 --> 01:31:30.200
لا يستلزم العموم كذلك حكم نهى عن الغرض احتمال ان يكون نفسه نهى عن غرض معين بأمر يختص به فهاد الاحتمال وارد وارد اذا وعليه فلا عموم منستافدوش من هذا العموم ماشي قانون ستافدو الخصوص لكن قالوا لا يفيد هذا العموم بل اه

251
01:31:30.200 --> 01:31:45.250
يبقى الأمر محل بحث ينذر في النصوص الشرعية ولا يؤخذ من ذلك العموم وانما هذه قضية عين هادي ياش؟ كيسميوها قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها سبق لنا لا في شرح

252
01:31:45.250 --> 01:32:08.650
ورقة قضايا الاعيان لا عموما قضية عين والصحابي هو الذي جاء منه التعميم واش واضح الكلام  اذا فهذه حجة من قال لا يعم. الذين قالوا يعم ما هي حجتهم قالوا الحاكي وهو الصحابي عدله

253
01:32:08.750 --> 01:32:36.650
عارف باللغة والمعنى. فلا يأكل العموم الا بعد ظهوره عنده او قطعه به. وانه وهو صادق فيما رواه بلا شك وعليه فيقتضي ذلك اللفظ العموم مفهوم اذن لماذا؟ لأن الصحابي لا يمكن ان يروي ما يدل على العموم الا وهو جازم

254
01:32:36.950 --> 01:33:04.000
بالعموم فعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى قالك العدالة ديالو تنفي احتمال ان ان يوجد ثلاث بين بين حكايته والمحكيين العدالة تمنع منك اذن في الاصل ان الحكاية موافقة للمحكم لما وقع

255
01:33:04.650 --> 01:33:25.150
والاخرون كما علمتم قالوا الراوي يسمع صيغة قد يحتمل انه يسمع صيغة خاصة او يرى صورة معينة فيتوهم منها العموم فيروي الحديث بالمعنى فلا يكون عاما في الحقيقة اذن الشاهد الأكثر اش قالوا

256
01:33:25.300 --> 01:33:51.850
لا يعم لأن الحجة بالحكاية لا الحجة في المحكي لا في الحكاية وقيل يعم ونصره ابن الحاجب والقرافي ومن ذكرت لكم وهو الابهر. هذا القول بانه يعم هو الابهار خلافا للناظمي رحمه الله تعالى ووفاقا لابن الحاجب والقرافي رحمهما الله وغيرهما

257
01:33:53.150 --> 01:34:12.450
واضحين لا؟ لما علمتم. الصحابي عارف بالمعنى وعارف باللغة وعدل فالظاهر الظاهر من هذا هذا ماشي نص لكن هذا الظاهر عارف بالمعنى وعارف باللغة وعدل واش واضح كلام؟ فالظاهر انه لا يروي العموم الا

258
01:34:12.450 --> 01:34:36.300
اذا عرف ذلك فملي كيقول لينا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار ويأتي بلفظ عام لا يعبر بمثل هذا وهو وهم اهل الورع الصحابة اهل ورع واو الزهد لا يعبرون الا اذا غلب على ظنهم العموم والا غيقول نقض لجار معين وهم كانوا يفرقون بين

259
01:34:36.300 --> 01:34:52.100
العام والخاص والمطلق والمقيد وبين قضايا الأعيان بسرقتهم وقد نقل عنهم ذلك ملي كيكون احيانا نص خاص يعبرون عن ذلك رضي الله عنهم اذا هذا المختار ثم قال رحمه الله خطاب واحد لغير الحنبلي

260
01:34:52.150 --> 01:35:19.900
من غير رعي النص والقيس الجليل. ختم رحمه الله بمسألة وهي هل خطاب الواحد او الاثنين او الجماعة المعينين يعم بالصيغة ام لا اذا كان الخطاب موجها من الشارع لواحد معين بعينه الشرع الشارع يخاطب واحدا معينا زيت او عمر او يخاطب اثنين

261
01:35:19.900 --> 01:35:44.400
اي ليلة او يخاطب جماعة معينين واضح اذن الخطاب الذي يكون لمعين او معينين او معينين بصيغة الافراد ولا التثنية والجمع لكن المقصود به معين هل يعم بالصيغة غيره غير ذلك المعين او لا يعمه. بالصيغة واضح الكلام

262
01:35:45.450 --> 01:36:01.050
الصحيح الذي عليه الجماهير انه لا يعم بالصيغة نعم يعم حكما لوجود القياس ولوجود النص الدم على ذلك لكن من حيث الصيغة لا يتناول الجميع وانما هو من حيث الصيغة خاص بذلك المعين

263
01:36:01.400 --> 01:36:25.600
خلافا للامام احمد رحمه الله الامام احمد رحمه الله او الحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى انه يعم بالصيغة نظرا الى العادة قالك يعم صيغة علاش؟ قالوا لجريان العادة بخطاب الواحد وارادة الجميع فيما يتشاركون فيه

264
01:36:26.250 --> 01:36:46.300
والجمهور اش قالوا؟ قالوا نعم هذا والد عادة لكنه مجاز يحتاج الى قرينة والخلاف بينهم واش يتناول الغير حقيقة للصيغة اذن الحنبلي الحنبلي اش قالوا يتناول الجميع لماذا؟ الخطاب ديال الواحد كيتناول الأمة

265
01:36:46.450 --> 01:37:12.250
لماذا؟ قال لك لجريان العادة بخطاب واحد وارادة الجميع ورد لماذا؟ من جهة الجمهور؟ قالوا لهم نعم هذا وارد لكنه مجاز يفعل هذا يستعمل هذا تجوزا والمجاز لابد له من قرينة واش واضح كلام؟ يفعل هذا مجازي اذا فلا بد من قليلة تبين ان المراد الجميع فيما يشركونني والقليلة قد تكون

266
01:37:12.250 --> 01:37:32.500
قد تكون قياسا لكن بالصيغة لا يتناول اذا الصحيح الذي عليه الجمهور ان الخطاب للواحد المعين او الاثنين او جماعة معينين لا يعم لغة بالصيغة لفظا لا يعم غير المخاطب

267
01:37:32.900 --> 01:37:57.750
و انما يعم غير المخاطب بدليل عمومه لغير المخاطب مجاز. واذا كان مجازا فلا بد له من قرينة من دليل والقليلة قد تكون كما قلنا قس قياسا او نصا او غير ذلك. اذا فلا يعم عند الجمهور الا قرينة

268
01:37:57.750 --> 01:38:16.300
احمد رحمه الله. وضحت المسألة طيب الجمهور اللي قال لا يعم واضح الحجة ديالو لا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لصحابي افعل كذا هذا الخطاب لغة بالصيغة موجه

269
01:38:16.450 --> 01:38:34.500
واحد معين هو ذلك المخاطب افعل كذا افعلا افعلوا افعلي تا هو موجه لمعين فلا يتناول غيره صيغة واضح الكلام وآآ مذهب الامام احمد رحمه الله انه يتناول ياك اسيدي؟ قيل لجريان

270
01:38:34.550 --> 01:38:53.600
العادة بذلك واستدلوا على ذلك ببعض النصوص. منها قوله صلى الله عليه وسلم اه حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على

271
01:38:53.850 --> 01:39:14.600
جماعة ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قولي لامرأة واحدة الا كقول لمئة امرأة في البيعة  انما قولي لامراة بمئة امرأة كقول امرأة واحدة ومثل مثلا النساء شقائق الرجال

272
01:39:14.800 --> 01:39:36.250
في الاحكام ونحو ذلك لكن بماذا اجيد من جهة الجمهور عن هذه الادلة بماذا يجيب الجمهور عن هذه بان هذه الادلة هي القرائن المقصودة عندنا بمعنى هاد الادلة هي التي دلت على اشتراك الامة مع المخاطب في ذلك

273
01:39:36.250 --> 01:40:01.150
الخطاب في الحكم وكلامنا على صيغتنا على الحكم ومن اقوى ما استدل به الحنابلة على قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي اه ضحى قبل العيد ثم بعد ذلك لم يجد الا علاقة

274
01:40:02.100 --> 01:40:18.000
صغيرة لن تصل للسن المطلوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها ولن تجزء عن احد بعدك وجه الاستيلال بهاد الحادثة اش هو هو قوله ولن تجزء احد من بعده قالوا

275
01:40:18.300 --> 01:40:33.500
لو كان اللفظ هذا ضحي بها لا يتناول غيره لما احتاج الى قوله ولن تجزئ عن احد بعدك اكتفي بقوله ضحي بها فهذا لا يتناوله الا المخاطب المعين وهو ذلك الصحابي

276
01:40:33.700 --> 01:40:49.550
اذا فقوله ولن تجزئ عن احد من بعدك قالوا دليل على على ان الخطاب للواحد يشمل الجميع والا لما قال ولن تجزئ واش واضح الكلام على احد بعده ورد من جهة الجمهور هذا باش

277
01:40:49.850 --> 01:41:09.350
لان الصحابي انما كان يفهم من الخطاب للواحد انه يعم الجميع. لما تقرر لان عندو ادلة خارجية قرائن اجنبية تقرر ان الحكم على الواحد هو الحكم على الجميع لهذا قال ولن تجزئ عن احد بعدك

278
01:41:10.550 --> 01:41:32.900
واضح الكلام اذا قال رحمه الله خطاب واحد الخطاب اي الكلام المخاطب به ماشي مراد المعنى المصدري خطاب واحد او واحدة او كنت او اثنين او جماعة لان المقصود خطاب معين. خطاب واحد معين او واحدة

279
01:41:33.100 --> 01:42:01.150
معين او اثنين او اثنتين او جماعة معينة قال لا يعم غير المخاطب لغة  لا يعم غير المخاطب لغة لأنه عطفه على ما سبق وما سبق شنو هو عدم العموم فيه اصح اذا خطاب واحد معطوف على ما سبق

280
01:42:01.550 --> 01:42:18.750
لكن انتبهوا الى مسألة ليس المراد بالعموم هنا المصطلح عليه وانما المراد هنا مطلق التناول انتبه لانه في افعلوا ولا افعل ولا افعل هل يوجد معنا لفظ من الفاظ العموم

281
01:42:20.000 --> 01:42:36.250
افعلوا افعلي افعل هاد الصيغة الان هل فيها لفظ من الفاظ العموم قد يقول قائل هاد المسألة فرضتموها في غير ما في غير ما فيه رفض من الفاظ العموم اصلا

282
01:42:36.450 --> 01:42:51.750
والجواب ان المراد بالعموم هنا التناول. هل النقد يتناول الافراد ام لا؟ مطلق التناول. وليس المراد العموم المصطلح عليه في فيما مضى ولذلك كنمتلو بأمثلة ما فيها لفظ من الألفاظ

283
01:42:52.000 --> 01:43:20.100
لان المراد اش التناول واش هاد اللفظة تتناول بالصيغة واللغة جميع الامة الافراد او خاصة بذلك المخاطب المعلم خطاب واحد لغير الحنبلي كنفهمو منو ان الجمهور يقولون بأنه لا يتناوله بالصيغة لا يتناول الجميع بالصيغة. لغير الحنبلي اي احمد بن حنبل ومن تبعه من الحنابلة

284
01:43:21.200 --> 01:43:44.700
فقد ذهبوا الى انه يعم عادة لانها جارية في خطاب واحد وارادة الجميع فيما يشتركون فيه لكن قال لك نحن نقول انه لا يتناول الجميع بالنظر الى اللفظة والصيغة من غير مراعاة النص والقياس الجليل

285
01:43:45.350 --> 01:44:04.300
مفهوم البلاد كنقولو نحن لا يعم اش؟ زيد من غير رعي النص مفهوم قوله من غير رعي النص اننا مع مراعاة النص والقياس الجديد نقول بانه يتناول الامة لكن حينئذ

286
01:44:04.400 --> 01:44:22.700
تناولا مجازيا لانه بقرينة وهي النص او القياس الجديد قال من غير رعي النص اي مراعاة دليل منفصل من غير مراعاة دليل منفصل وذلك كقوله حكمه على الواحد حكمه على الجميع

287
01:44:23.350 --> 01:44:50.600
ومن غير رعي القيس اي القيس الجليل قياس الجلي الذي يدل على مساواة الجميع والا فاذا راعينا النص او راعين القياس الدالة على مساواة الجميع فلا مانع من ان يعم من عمومه

288
01:44:51.300 --> 01:45:11.350
وضحت المسألة اذن يقول لك من غير مراعاة النص والقياس الجليل مفهومه اننا اذا راعينا النص اي الدليل المنفصلة الاجنبية او راعينا القياس الجلي الذي يدل على مساواة ما لم يدخل من لم يذكر لمن ذكر

289
01:45:11.800 --> 01:45:30.250
فلا مانع عندنا من العموم الحزائي حكما يتناول اللفظ من لم يذكر حكما واضح؟ لكن بالقرينة التي هي النص او القياس الجليل هذا حاصل ما تعلق بهذا الفصل الله اعلم سبحانك اللهم

290
01:45:31.250 --> 01:45:35.700
ولا