﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فعقد الاجارة من العقود المهمة التي ثبتت مشروعيتها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية

2
00:00:22.700 --> 00:00:48.350
ففي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وفي السنة النبوية استأجر النبي صلى الله عليه واله وسلم  ابو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا من بني الديل عندما هاجر من مكة المكرمة

3
00:00:48.500 --> 00:01:17.000
الى المدينة المنورة فهذا يدل على مشروعية الاجارة قال العلماء رحمهم الله تعالى ان اركان عقد الاجارة خمسة الركن الاول المؤجر والركن الثاني المستأجر والركن الثالث العين المؤجرة والركن الرابع الاجرة

4
00:01:17.800 --> 00:01:46.950
والركن الخامس الصيغة اذا هذه الخمسة تسمى اركان عقد الاجارة وعقد الاجارة من العقود اللازمة ومعنى كون العقد لازما اي انه بعد انعقاده لا يملك العاقد ان يفسخه لا يملك العاقل فسخه بعد انعقاده

5
00:01:48.600 --> 00:02:13.050
وبالتالي نقول العقود اللازمة كعقد البيع وعقد الاجارة اذا حصل العقد وتم فحينئذ لا يملك لا البائع ولا المشتري ان يفسخه وعكس العقود اللازمة العقود الجائزة فالعقد الجائز هو الذي

6
00:02:13.200 --> 00:02:40.350
يملك المتعاقد او يملك العاقد فسخه متى شاء مثاله عقد الوكالة. فلو قلت بزيد وكلتك ان تشتري لي سيارة ففي اي وقت انا الموكل استطيع ان اقول فسخت الوكالة وفي اي وقت يستطيع ان يقول الوكيل زيد فسخت الوكالة

7
00:02:40.700 --> 00:02:59.800
اذا عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين فذلك عقد الشركة عقد جائز من الطرفين اذا العقود اما ان تكون عقود لازمة من الطرفين واما ان تكون عقود جائزة من الطرفين

8
00:02:59.950 --> 00:03:18.950
وهنالك قسم ثالث وهو غير مذكور هنا لكن سيأتي معنا وهو عقد جائز من طرف لازم من طرف كعقد الرهن وعقد الكتابة على كل حال نقول مرة اخرى الاجارة لها كم اركان

9
00:03:19.000 --> 00:03:40.900
لها خمسة اركان فالركن الاول والثاني المؤجر والمستأجر شرط المؤجر والمستأجر ان يكون جائزي التصرف ان يكونا جائزية تصرف. ما معنى جائزية تصرف جائز التصرف معناه ان يكون بالغا عاقلا

10
00:03:40.950 --> 00:04:07.700
رشيدا مختارا فاذا كان بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه مختار غير مكره فهذا يسمى جائز التصرف واما شرط العين المؤجرة ان تكون منفعة مباحة ليست محرمة ان تكون منفعة

11
00:04:08.100 --> 00:04:37.150
مباحة مقدورا على تسليمها. اي ان المؤجر يمكنه ان يسلمها او ان المستأجر قادر على تسلمها وبالتالي نقول لا يصح ان يؤجر سيارته المفقودة او ان يؤجر سيارته المسروقة لعدم قدرة تسلم

12
00:04:37.200 --> 00:04:59.650
العين المؤجرة كما يشترط في العين المؤجرة ان تكون معلومة فلا يصح ان تكون مجهولة كأن يقول له مثلا ان يقول المؤجر للمستأجر اجرتك احدى هاتين السيارتين او اجرتك احدى هذين الثوبين

13
00:04:59.800 --> 00:05:26.400
فان هذا فيه جهالة فلا يصح ان تكون العين المؤجرة مجهولة كذلك لابد ان تكون العين المؤجرة شيء المستأجر مملوكا مملوكا المؤجر عقد الاجارة لابد ان يكون مقدرا اما بمدة واما بعمل

14
00:05:27.050 --> 00:05:58.550
مثال تقديره بالمدة كأن يؤجر الدار سنة لتسكن او مثلا يؤجر السيارة شهرا للركوب. هذا مقدر بمدة وقد يكون مقدرا بعمل كأن يقول له استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب او يقول استأجرتك لتبني لي هذا الجدار

15
00:05:58.750 --> 00:06:19.600
فهذا مقدر بعمل لكن في مذهب الشافعية يشترط ان تكون هذه المدة او هذا العمل معلوما ولا يصح ان يجمع بينهما في العقد يعني لا يصح ان يجمع بين المدة والعمل في العقد

16
00:06:19.700 --> 00:06:38.000
فلا يصح ان يقول مثلا استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم. هذا لا يصح الجمع بين المدة والعمل عند فقهائنا الشافعية لا يصح والى ذلك اشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال

17
00:06:38.900 --> 00:06:57.950
في باب الاجارة قال ان قدرت بمدة او عمل قد علم. وجمع بين ابطلين اي اذا جمع بين المدة والعمل فان العقد فان العقد لا يصح ثم نقول ان الاجارة بارك الله فيكم تنقسم الى قسمين

18
00:06:58.900 --> 00:07:19.000
القسم الاول اجارة عين والقسم الثاني تسمى اجارة منفعة او عفوا القسم الاول تسمى اجارة عين والقسم الثاني يسمى اجارة ذمة تجارة عين واجارة ذمة فاجارة العين من اسمها هي التي

19
00:07:19.350 --> 00:07:47.000
تقع على منفعة عين هي التي تقع على منفعة عين مثالها ان يقول استأجرت هذه السيارة مدة شهر بالف استأجرت هذا مثلا هذا المنزل او هذا البيت للسكنى مدة شهر بالف

20
00:07:47.600 --> 00:08:16.900
هذا يسمى اجارة عين اما ايجارة الذمة فانها منفعة متعلقة بالذمة متعلقة بالذمة غير مرتبطة بعين بان يقول شخص الزمت ذمتك ان تحمل هذه البضاعة الى مكة المكرمة بالف الزمت ذمتك ان تحمل هذه البضاعة

21
00:08:17.600 --> 00:08:47.650
الى مكة المكرمة بالف واليوم افضل مثال لاجارة الذمة وسائل المواصلات  آآ الراكب يستأجر ايجارة ذمة من الشركة على ان يركب هذه الوسيلة من مدينة الى مدينة اخرى اذا نقول الاجارة اما ان تكون اجارة عين واما ان تكون اجارة في الذمة

22
00:08:48.200 --> 00:09:09.300
ثم الاجرة الاجرة وهو هي احد اركان عقد الاجارة نقول الاجرة هذه اذا اشترط ان تسلم في مجلس العقد فانه لا بد ان تسلم في مجلس العقد واذا اشترط ان تؤجل

23
00:09:09.500 --> 00:09:32.300
فانها على الشرط يمكن تأجيلها واضح واذا اطلق فانها تحمل على التعجيل لا على التأجيل وهذا بارك الله فيكم باجارة العين واما في اجارة الذمة فلابد ان تسلم الاجرة في مجلس العقد

24
00:09:32.550 --> 00:09:53.700
لان اجارة الذمة تشبه عقد السلام بل قال بعض الفقهاء إجارة الذمة هي سلم المنافع وبالتالي في اجارة الذمة لابد من تسميم الاجرة في مجلس العقد واما هذا التفصيل الذي تقدم فهو في اجارة

25
00:09:53.750 --> 00:10:14.450
العين شرط الاجرة ان تكون معلومة حتى لا يدخل في ذلك الغرر والجهل فما ان شرطها ان تصح ان تكون ثمنا في البيع فتكون آآ طاهرة منتفعا بها نفعا مباحا

26
00:10:14.750 --> 00:10:37.950
اذا هذا ما يشترط في الاجرة واما الصيغة فان الصيغة تكون قولية ايضا يصح ان تكون الصيغة بالكتابة مثلا مع النية لان الكتابة كناية فاذا كانت معنية فان العقد يصح بها

27
00:10:38.450 --> 00:10:43.550
هذا ما يتعلق بعقد الاجارة