﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وما استكمل صيام شهر شهرا غير رمظان. وما كان يصوم في شهر اكثر مما يصوم في شعبان. ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه. ولم يصوم الثلاثة الاشهر سردا كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط. ولا استحب صيامه. بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجة. وكان

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
صيام يوم الاثنين والخميس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في سفر ولا حضر. ذكره النسائي كان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة ايام. ذكره ابو داود

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
والنسائي فقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يبالي من اي الشهر صامها ذكره مسلم ولا ولا تناقض بين هذه الاثار واما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فقد اختلف. فقالت عائشة رأيته صائما في العشر قط. قالت رأيته صائما في العشر

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ذكره مسلم وقالت حفصة اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر وركعتا الفجر ذكره الامام احمد رحمه الله. وذكر الامام احمد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم تسعة ذي الحجة. ويصوم عاشوراء وثلاثة ايام من

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
شهر او الاثنين من الشهر والخميس وفي لفظ الخميسين والمثبت مقدم على النافي انصح. واما صيام ستة ايام من شوال فصح عنه انه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. واما صيام يوم عاشوراء فانه كان يتحرى صومه على سائر الايام. ولما قدم المدينة وجد اليهود

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
تصومه وتعظمه فقال نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه. وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء قام هو وما شاء تركه وقد استشكل بعض الناس هذا وقال ان من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الاول فكيف يقول ابن عباس انه قدم

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
فوجد اليهود صياما. فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. وفيه اشكال اخر. وهو انه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة انها قالت كانت قريش تصوموا يوم عاشوراء في الجاهلية. وكان عليه الصلاة والسلام يصومه. فلما هاجر الى المدينة صامه وامر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء

9
00:02:40.000 --> 00:02:52.750
صامه وما شاء تركه واشكال اخر وهو ما ثبت في الصحيحين ان الاشعث ابن قيس دخل على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ويتغدى فقال يا ابا محمد ادنوا الى الغداء فقال

10
00:02:52.750 --> 00:03:12.750
قال اوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال انما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ان ينزل فلما نزل رمظان تركه وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس رظي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وامر بصيام

11
00:03:12.750 --> 00:03:32.750
قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع ولم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ان صومه فهذا فيه ان صومه والامر بصيامه قبل وفاته

12
00:03:32.750 --> 00:03:52.750
وحديث متقدم فيه ان ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم ان ابن مسعود اخبر ان يوم عاشوراء ترك برمضان. وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور ولا يمكن ان يقال ترك فرضه لانه لم يفرض. لما ثبت في الصحيحين عن معاوية ابن ابي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

13
00:03:52.750 --> 00:04:12.750
يوم عاشوراء ولم ولم يكتب الله عليكم صيامه. وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية انما سمع سمعها هذا بعد الفتح قطعا. واشكال اخر وهو ان مسلما روى في صحيح عن عبد الله ابن عباس انه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:12.750 --> 00:04:32.750
ان هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ومسلم في صحيحه عن الحكم ابن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له اخبرني عن صوم عاشوراء. فقال اذا رأيت هلال

15
00:04:32.750 --> 00:04:52.750
المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. واشكال اخر وهو ان صومه ان كان واجبا مفروضا في اول الاسلام فلم يأمرهم بقضائه. وقد فات تبييت النية له من الليل. وان لم يكن فرضا. فكيف امر باتمام الامساك

16
00:04:52.750 --> 00:05:12.750
من كان اكل كما في المسند والسنن من وجوه متعددة انه عليه السلام امر من كان طعم فيه ان يصوم بقية يومه. وهذا انما يكون في الواجب يصح قول ابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء. واستحبابه لم يترك. واشكال اخر هو ان ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع

17
00:05:12.750 --> 00:05:32.750
واخبر ان هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده ذكره احمد وهو الذي روى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر ذكره الترمذي. فالجواب عن هذه الاشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه

18
00:05:32.750 --> 00:05:52.750
اما الاشكال الاول هو انه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فليس فيه ان يوم قدومه وجدهم يصومونه فانه انما قدم يوم الاثنين في ربيع الاول ثاني عشرة ولكن ولكن اول علم ولكن اول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي الذي كان بعد قدومه مدينة ولم يكن

19
00:05:52.750 --> 00:06:12.750
كن هو بمكة هذا ان كان حساب اهل الكتاب بصومه بالأشهر بالأشهر الهلالية وان كان بالشمسية زال الإشكال بالكليات ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم هو يوم عاشوراء من اول المحرم. فضبطه اهل الكتاب بالشهور الشمسية. فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الاول

20
00:06:12.750 --> 00:06:32.750
وصوم اهل الكتاب انما هو بحساب سيد الشمس وصوم المسلمين انما هو بالشهر الهلالي. وكذلك حجهم وجميع ما ما جميع ما ما تعتبر له الاشهر من واجب او مستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم. فظهر حكم هذا هذه الاولين

21
00:06:32.750 --> 00:06:52.750
الاولوية في تعظيم هذا اليوم في تعيينه. وهم اخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية. كما اخفى النصارى في تعيين صومهم بان جعلوه في فصل من سنة تختلف فيه الاشهر. واما الاشكال الثاني وهو ان قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلا ريب ان

22
00:06:52.750 --> 00:07:12.750
كانت تعظم هذا اليوم وكان وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظيمه ولكن ما كانوا يعدون يعدون بالاهلة فكان عندهم المحرم ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون

23
00:07:12.750 --> 00:07:32.750
قال صلى الله عليه وسلم نحن احق منكم بموسى فصامه وامر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا. واخبر صلى الله عليه وسلم انه وامته احق بموسى من اليهود واذا صامه موسى شكرا لله كنا احق ان نقتدي به من اليهود. لا سيما اذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا

24
00:07:32.750 --> 00:07:42.750
فان قيل من اين من اين لكم ان موسى صامه؟ قلنا ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه واغرق

25
00:07:42.750 --> 00:08:02.750
وفي فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه فلما قضهم على ذلك ولم يكذبهم علم ان موسى صامه شكرا لله وانضم هذا القدر الى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناد

26
00:08:02.750 --> 00:08:22.750
ينادي في الامصار بصومه وامساك من كان اكل. والظاهر انه حتم ذلك عليهم واوجبه كما سيأتي تقريره. واما الاشكال الثالث وهو ان الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل ان ينزل فرض رمضان فلما نزل فرض رمضان تركه فهذا لا يمكن التخلص منه الا بانه

27
00:08:22.750 --> 00:08:42.750
صيامه كان فرضا قبل رمضان. وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه. ويتعين هذا ولابد. لانه عليه السلام قال قبل وفاته عام وقد قيل له ان اليهود يصومونه لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع اي معه. وقال خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله او يوما بعده. اي

28
00:08:42.750 --> 00:08:52.750
معه ولا ريب ان هذا كان في اخر الامر. واما في اول في اول الامر فكان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فعلم ان استحبابه لم يترك

29
00:08:52.750 --> 00:09:02.750
ويلزم من قال ان صومه لم يكن واجبا احد الامرين. اما ان يقول بترك استحبابه فلم يبقى مستحبا. او يقول هذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه برأيه. وخفي

30
00:09:02.750 --> 00:09:22.750
الاستحباب صومه وهذا بعيد. فان النبي فان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه واخبر ان صومه يكفر السنة الماضية. واستمر الصحابة على صيامه لحين وفاته ولم يروى عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه فعلم ان الذي ترك وجوبه لا استحبابه. فان قيل حديث معاوية المتفق على صحته صريح

31
00:09:22.750 --> 00:09:42.750
بعدم فرضيته وانما وانه لم يفرض قط. فالجواب ان حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه وانه الان غير واجب. ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا فانه لا يمتنع ان يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه ان الله لم يكتبه علينا وجواب ثاني ان غاية ان يكون النفي عاما في الزمان الماضي

32
00:09:42.750 --> 00:10:02.750
والحاضر فيخص بادلة الوجوه في الماضي وترك النفي وترك النفي في استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو انه صلى الله عليه وسلم انما نفى ان يكون ووجوبه مستفادا من جهة القرآن. ويدل على هذا قوله ان الله لم يكتبه علينا. وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك. وان الواجب الذي كتبه الله على عباده وما اخبرهم بانهم

33
00:10:02.750 --> 00:10:22.750
انتبهوا عليهم كقوله تعالى كتب عليكم الصيام. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا الدفع لتوهم يتوهم انه داخل فيما كتبه الله علينا. فلا تناقض بين هذا. وبين الامر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا انه

34
00:10:22.750 --> 00:10:42.750
انما سمع هذا منه بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به. والذين شهدوا امره بصيامه والنداء بذلك وبالامساك لمن اكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة. وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات

35
00:10:42.750 --> 00:10:55.250
فمن شهد الامر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان. ومن شهد الاخبار عن عدم فرضه شهده في اخر الامر بعد فرض رمضان. وان لم يسلك هذا المسلك تناقضت احاديث الباب واضطربته

36
00:10:55.650 --> 00:11:15.650
فان قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل؟ وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالجواب ان هذا الحديث مختلف فيه هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من قول حفصة او عائشة؟ فاما حديث حفصة فاوقفه عليها معمر الزهري وسفيان ابن عينة ويونس ابن يزيد الايلي

37
00:11:15.650 --> 00:11:35.650
عن الزهري ورفعه بعضهم اكثر اهل الحديث يقولون الموقوف اصح. قال الترمذي وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح. ومنهم من يصحح رفعه لثقة وعدالته وحديث عائشة وحديث عائشة ايضا روي مرفوعا وموقوفا. واختلف في تصحيح رفعه فان لم فان لم يثبت رفعه فلا

38
00:11:35.650 --> 00:11:55.650
وان ثبت رفعه معلوم ان هذا انما قاله بعد فرض رمضان وذلك متأخر متأخر عن الامر بصيام يوم عاشوراء. وذلك تجديد حكم واجب وهو تبيت وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب. فاجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان. وقبل فرض التبييت من الليل. ثم نسخ وجوب

39
00:11:55.650 --> 00:12:15.650
صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت فهذه طريقة. وطريقة ثانية هي طريقة اصحاب ابي حنيفة ان وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن امرين. وجوب الصوم ذلك اليوم اجزاء صومه بنية من النهار ثم نسخ تعيين الواجب واجب اخر فبقي حكم الاتزاء بنية من النهار فبقي حكم الاجزاء بنية من النهار

40
00:12:15.650 --> 00:12:35.650
منسوخة. وطريقة ثالثة وهي ان الواجب تابع للعلم. ووجوب عاشوراء انما علم من النهار. وحينئذ فلم يكن التبيت ممكنا فنية وجب وقتا فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به. والا كان تكليفا بما لا يطاق وممتنع. قالوا على هذا اذا قامت البينة بالرؤيا في اثناء النهار

41
00:12:35.650 --> 00:12:55.650
اجزى صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب. واصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا. وهي كما تراها اصح الطرق واقربها الى موافقة اصول الشرع وقواعده وعليها تدل الاحاديث. ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه. ويتخلص من دعوى النسخ بغير ظرورة. وغير هذه الطريقة لابد فيها

42
00:12:55.650 --> 00:13:05.650
من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع او مخالفة بعض الاثار واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل قباء باعادة الصلاة التي صلوا بعضها الى القبلة المنسوخة اذا اذا

43
00:13:05.650 --> 00:13:25.650
اذ لم يبلغهم وجوب التحول فكذلك لم يبلغوا لم يبلغه وجوب فرض الصوم او لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء ولا يقال انه ترك التبييت الواجب اذ وجوب التبييض تابع للعلم بوجوب المبيت. وهذا في غاية الظهور. ولا ريب ان هذه الطريقة اصح من طريقة من يقول

44
00:13:25.650 --> 00:13:45.650
كان عاشوراء فرضا وكان يجزي صيامه بنية من النهار ثم نسخ الحكم بوجوبه ونسخت متعلقاته ومن متعلقات ازاء صيامه بنية من النهار متألقاتي تابعة له واذا زال المتبوع زال توابعه وتعلقاته فان ازاء الصوم الواجب بنية النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم بل من

45
00:13:45.650 --> 00:14:05.650
ان نقاط الصوم الواجب والصوم الواجب لم يزل وانما زال تعيينه فنقل من محل الى محل والاجزاء بنية من النهار وعدمه من ثواب اصل قم الى تعيينه واصح من طريقة من يقول ان صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط. لانه قد ثبت الامر به وتأكيد الامر بالنداء العام وزيادة

46
00:14:05.650 --> 00:14:25.650
تأكيده بالامر لم لم لمن كان اكل بالامساك. وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب ويقول ابن مسعود انه لما فرض رمضان ترك عاشوراء ان استحبابه لم يترك بالادلة التي تقدمت وغيرها ويتعين ان يكون المتروك وجوبه فهذه خمسة طرق للناس في ذلك والله اعلم

47
00:14:25.650 --> 00:14:35.650
واما الاشكال الرابع وان وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع وانه توفي قبل العام المقبل وقول ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:14:35.650 --> 00:14:55.650
كان يصوم التاسع. وابن عباس روى هذا وهذا. وصح عنه هذا وهذا. ولا تنافي بينهما. اذ منا ممكن ان يصوم التاسع ويخبر انه ان بقي الى العام القادم صامه او يكون ابن عباس اخبر عن فعله مستندا الى ما عزم عليه. ووعد به ووعد به. ويصح الاخبار عن ذلك مقيدا اي كل ذلك كان

49
00:14:55.650 --> 00:15:12.500
افعل لو بقي ومطلقا اذا علم الحال وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين واما الاشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. واما الاشكال السادس وقول ابن عباس نعدد واصبح يوم التاسع صائما. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس

50
00:15:12.500 --> 00:15:32.500
تبين له زوال الاشكال وسعة علم ابن عباس فانه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع بل قال للسائل صم اليوم التاسع واكتفي بمعرفة السائل واكتفى معرفة السائل ان يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. فارشد السائل الى صيام التاسع معه واخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك. فاما ان

51
00:15:32.500 --> 00:15:52.500
كن فعل ذلك هو الاولى واما ان يكون حمل فعله على الامر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك انه هو الذي روى صوموا يوما قبله ويوما بعده وهو الذي روى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الاثار عنه يصدق بعضها بعضا. ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة

52
00:15:52.500 --> 00:16:12.500
ملوى ان يصام قبله يوم وبعده يوم ويلي ذلك ان يصوم التاسع والعاشر وعليه اكثر الاحاديث ويلي ذلك افراد العاشر وحده بالصوم. واما افراد التاسع فمن فمن نقص فهم الاثار وعدم تتبع الفاظها وطرقها وهو بعيد عن اللغة والثروة والله الموفق والموفق للصواب

53
00:16:12.500 --> 00:16:22.500
قد سلك بعض اهل العلم مسلكا اخر فقال قد ظهر ان القصد مخالفته للكتاب في هذه العبادة مع الاتيان بها. وذلك يحصل باحد امرين اما بنقل العاشر الى التاسع او بصيامه

54
00:16:22.500 --> 00:16:42.500
وقوله اذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل الامرين فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتبين لنا مراده فكان الاحتياط صيام اليومين والطريقة التي ذكرناها اصوب ان شاء الله ومجموع حديث ابن عباس عليها تدل لان قوله في حديث احمد خالفوا اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده

55
00:16:42.500 --> 00:17:02.500
قوله في حديث الترمذي امرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر يبين صحة الطريقة التي سلكناها والله اعلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم

56
00:17:02.500 --> 00:17:22.500
في صيام التطوع وصيام التطوع هو ما يتطوع به المسلم من الصيام بعد الفرض. والمتطوع امير نفسه ان شاء جاء امضى صيامه وان شاء افطر فيه. وهذا خلافا لما يقوله اهل الرأي. ان من دخل التطوع فان التطوع يكون عليه واجب

57
00:17:22.500 --> 00:17:52.500
فهذا فضل مرجوح والصحيح ان المتطوع امير نفسه ان شاء اتم صيامه وان شاء افطر ونبينا صلى الله عليه وسلم مع تقدم مغفرة ذنوبه ومغفرة ما من ذنبه كان من اكثر الناس صوما صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم حتى يقال لا يفطر. وكان يفطر

58
00:17:52.500 --> 00:18:12.500
وحتى يقال لا يصوم. وما خرج شهر الا وقد صام بعضه. وما صام شهرا كاملا قط صلى الله عليه وسلم. وكان هديه الا يخلي شهرا من الشهور من الصيام. وكان اكثر الشهور صياما فيه شهر شعبان. كان يصوم

59
00:18:12.500 --> 00:18:32.500
وكله او اغلبه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يقال حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. بمعنى انه يراعي ما يوافق من الصيام. فلا يخص يوم

60
00:18:32.500 --> 00:18:52.500
يوم وانما يصوم ان تيسر له الصيام ويفطر ان كان هناك ما يشغله عن الصيام. فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وايضا ما استكمل صيام شهر قط الا رمضان. وهذه مسألة فيها خلاف عند من يرى انه صام شعبان كله

61
00:18:52.500 --> 00:19:12.500
والصحيح انه ما صام شهرا قط الا رمضان. وصيامه شعبان كان بمعنى صيام اغلبه او صيام اكثره ولذا يقال من السنة اذا صام المسلم شعبان ان يفطر بعض ايامه يفطر يوم او يومين حتى لا يشبهه برمضان وان صامه كله

62
00:19:12.500 --> 00:19:27.350
فيبقى انه على الجواز لكن السنة اذا صامه ان يفطر بعضه قال ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام الايام من كل شهر صيام الدهر

63
00:19:27.550 --> 00:19:47.550
صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر وكان يصوم من كل شهر بمعنى انه لا يخرج الشر الا وصام منه قالت عائشة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل ثلاثة ايام وكان لا يبالي من اي الشهر صام ان يصوم من كل شهر ثلاث

64
00:19:47.550 --> 00:20:07.550
ولا يبالي من اي الشهر صام هل هو من اوله او من وسطه او من اخره كما جاء في الصحيحين انه كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ولم يتحرى وسطه ولا اوله ولا اخره. وهناك احاديث كثيرة تدل على فضل صيام البيض الا

65
00:20:07.550 --> 00:20:27.550
لا تخلو لا تخلو من ضعف. وجاء ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يصوم قرة كل شهر المقصود من غرة كل شهر ثلاثة ايام وهذا المراد بالغرة هنا قيل اوله اي اول الشهر ولا شك ان من نظر من جهة

66
00:20:27.550 --> 00:20:47.550
وسارعوا المبادرة فان صيام اول الشهر افضل افضل من اخره لان الانسان لا يدري هل يكمل هذا الشهر او لا يكمله؟ فكان المبال صيامه حتى ينال اجر الشهر كاملا. لانك اذا صمت ثلاثة ايام من اوله كتب الله لك اجر الشهر كله. فاذا صمت اليوم الاول

67
00:20:47.550 --> 00:21:07.550
الثاني والثالث مثلا كتب لك اجره كاملا. لكن يبقى ان الإنسان بنيته والمؤمن يؤجى على نيته فاذا كان من عادته ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ومات قبل ان يصومها كتب الله عز وجل له ذلك العمل. قال ابن القيم ولم يصم الثلاثة

68
00:21:07.550 --> 00:21:27.550
سردا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يصم ثلاث اشهر سردا ابدا اي لم يصم مثلا شعبان ورمضان وشوال او لم يصب مثلا رجب وشعبان ورمضان ما صام شهرا كاملا وما سرد اشهرا بالصيام وانما كان يصوم ويفطر

69
00:21:27.550 --> 00:21:47.550
الله عليه وسلم قال ولم يصم الثلاث اشهر سردا كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم رجبا لكنه يصوم في رجب كما يصوم في سائر الايام. فكما كان يصوم من كل ثلاثة ايام يقال ايضا كان يصوم في رجب ثلاث ايام. بل جاء عند

70
00:21:47.550 --> 00:22:07.550
باسناد فيه ضعف فيه داوود بن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عن صيام رجب لكن كما قال ابن القيم ولا يصح ان صيام رجب ليس مشروعا وليس سنة لكن يبقى انه كسائر الشهور يصوم فيه المسلم كما يصومه بقية

71
00:22:07.550 --> 00:22:27.550
الاشهر اولستحب صيامه؟ بل روي عنه انه نهى عن الصيام. روي عنه حديث ابن عباس عند ابن ماجة. وباسناده له ابن عطاء فيه داوود بن عطاء وضعيف ذكره كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. اما صيام الاثنين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

72
00:22:27.550 --> 00:22:41.150
سئل عن صيامه فقال ذاك يوم ولدت فيه فيه ولدت وفيه بعثت فدل على ان صيام الاثنين انه مستحب وهذا مشروع وحديث في صحيح مسلم وجاء ايضا في بعض الفاظه

73
00:22:41.150 --> 00:22:56.450
انه قال سئل عن صيام صيام الخميس ايضا. وجاء في فضل صيام الاثنين والخميس ان الاعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس واحب ان يعرض عملي وانا صائم والحديث اصله في مسلم لكن ليس في زيادة

74
00:22:56.500 --> 00:23:16.500
واحب ان يعرض عملي وهو صائم ان يعرض عملي وانا صائم فهل الزيادة عند ابن عند الترمذي واسنادها لا يصح واسنادها لا يصح والصحيح ان اعماله تعرض كل اثنين وخميس. ولا شك ان كان العمل يعرض على الله كل اثنين وخميس. فمما يشرع يستحب ان يصوم الاثنين

75
00:23:16.500 --> 00:23:36.500
حتى يعرض عمله وهو صائم ويصوم الخميس ايضا حتى يعرض عمله وهو صائم. وقد كان بعض السلف يكره تخصيص الايام. فيقول لا تكن اثنينيا ولا تكن خميسيا بمعنى صم دون تخصيص يوم. لكن جاء في احاديث ان الانسان كان يتحرى صوم الاثنين يصوم صوم الاثنين

76
00:23:36.500 --> 00:23:56.500
الخميس ذاك كما ذكرت كل ما ورد في هذا الباب فيه فيه ضعف. قوله كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس وبهذا قال جماهير الفقهاء ان من الايام التي يستحب صيامها يوم الاثنين ويوم الخميس. اما الاثنين فقد ثبت فيه حديث مسلم. واما الخميس فلم يثبت فيه يعني لم

77
00:23:56.500 --> 00:24:16.500
في حديث عائشة ان الزكام يتحرى صيام الاثنين والخميس وفيه وفيه ضعف ايضا هناك احاديث اخرى لكنها لا تخلو لا تخلو من علة وجاء ايضا عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ايضا فيه فيه ضعف. كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. فقال ابن عباس رضي الله

78
00:24:16.500 --> 00:24:26.500
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في سفر ولا حضر. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح انه كان يصوم ايام البيض

79
00:24:26.500 --> 00:24:36.500
لكن الذي ثبت عنه انه يصوم من كل شهر ثلاثة ايام كما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وكان يحض على صيامها اي يحض على صيام البيض

80
00:24:36.500 --> 00:24:56.500
البخاري باب باب صيام ايام البيض. وليس فيه شيء على شرطه. هناك حية بقت ملحان وهناك حي جليل وهناك حي ابي هريرة وكلها لا تخلو لا تخبط واصحها ما جاء عن الجليل موقوفا عليه انه كان يصوم ثلاثة ايام من كل يصوم ثلاثة ايام البيض. والايام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر

81
00:24:56.500 --> 00:25:16.500
والخامس عشر سميت بيض لان القبر يكون فيها مستنيرا وتكون الارض فيها بيضاء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة ايام. ذكره ابو داوود. الغرة قيل هو اوله وقيل وسطه. قيل الغرة اوله وقيل

82
00:25:16.500 --> 00:25:32.800
وسط ولا شك ان غرة الشيء مبدأ ومطلعه فسميت الغرة لان الوجه الغرة هي مبدأ ما يخرج الانسان وهو الوجه وقالت عائشة لم يكن من اي الشهر صام؟ ذكر مسلم ولا تناقض بين هذه الاثار

83
00:25:32.950 --> 00:25:51.650
وقال اذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ولا يبالي من اي الشهر صام قال واما صيام عشر ذي الحجة قد ذكرنا سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صام عشر ذي الحجة وحديث حفصة او بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم الاثنين

84
00:25:51.650 --> 00:26:11.650
خميس وعشر ذي الحجة ذكرنا له حديث لا يصح لاضطرابه فانه مرة يروع الهديدة عن امرأته ومرة ينوي عن عن عمته كل يعني وقع اضطراب كثير في من جهة من جهة اسناده. ومن جهة متنه ايضا ثبت عن عائشة انها قالت ما صام العشر قط ما صام العشر ما صام العشر قط

85
00:26:11.650 --> 00:26:32.450
وقالت حفصة لم يكن يدعونه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشرة ايام من كل شهر وركعتي الفجر وهذا حكمنا عليه قد ذكرنا سابقا انه لا يصح لاضطرابه لا يصح لاضطرابه. وحديث عائشة الذي مسلم ما رأيت صائما في العشر قط يدل على انه لم يكن لم يكن

86
00:26:32.450 --> 00:26:47.500
العصر ومع ذلك يقال ان صيام العشر سنة وانه مستحب لانه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وهو قوله ما من ايام العمل الصالح احب الله عز وجل من هذه الايام فيدخل فيه يدخل فيه هذه الايام ايضا

87
00:26:48.050 --> 00:26:58.050
واما ما ذكره احمد ايضا عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة ايام من الشهر او الاثنين او الاثنين من الشهر

88
00:26:58.050 --> 00:27:18.050
قميص فهذا ايضا حديث ضعيف وايضا وفي اللفظ الخميسين وابن القيم يقول والمثبت والمثبت مقدم على النافي انصح انه ليس المحفوظ والمحفوظ ان انه لم يصم العشر لم يصم التسعة قط وانما حث عليه صلى الله عليه وسلم بقوله ما من ايام

89
00:27:18.050 --> 00:27:37.500
العمل الصالح احب فيها الله من هذه الايام. ولا شك ان الصيام من افضل من افضل الاعمال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي قال عليك بالصيام فانه لا عدل فانه لا عدل له اي انه ليس هناك ما يماثله ويشابهه فدل

90
00:27:38.150 --> 00:27:51.000
ان من افضل الاعمال في العشر هو الصيام والناس يتفاوتون من جهة ما يفتح الله عليهم في هذه الايام منهم من يفتح الله عليهم الصلاة ومنهم من يفتح الله عليه بالصيام ومنهم يفتح الله عليه بالذكر وقراءة

91
00:27:51.000 --> 00:28:11.000
في القرآن ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب فيها الله من هذه الايام فمن فتح الله عليه باب الصيام فليصم من فتح الله عليه باب الذكر فليذكر وفتح الله عليه باب القرآن فليقرأ وهكذا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله وان وان

92
00:28:11.000 --> 00:28:21.000
اما صيام ستة ايام من شوال فصح عنه انه قال صيامه مع رمظان يعدل صيام الدهر وقد مر بنا هذا ايظا فيما سبق من حديث من حديث ابي ايوب الانصار رظي الله تعالى

93
00:28:21.000 --> 00:28:41.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم يتبعه ستة من شوال فكان كمن صام الدهر وجاء ايضا معناه عن ثوبان عند احمد وعند ابن ماجة من صام آآ من صام رمضان ثم ثم اتبعه بعد الفطر ستة ايام كان كصيام الدهر وهو اسناد صحيح او يدل على ان من

94
00:28:41.000 --> 00:29:01.000
صام رمضان فان السنة في حق ايضا ان يتبعه بعد فطره بستة ايام. والاولى والافضل ان تكون من شوال. وقد كره بعض العلماء تقصير شوال بالصيام ومنهم مالك وذكر ايضا عن ابي حنيفة لكن هذا لكن هذه الكراهة لا لا ينظر اليها لانه

95
00:29:01.000 --> 00:29:21.000
لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكان كمن صام الدهر. يعتذر لمالك ومن وافقه انه كره ان بها الناس شوال برمضان فيتبعونه يتبعونه مباشرة على وجه الوجوه فهذا ما يعتذر به رحمه الله تعالى او انه كما قال لم يكن

96
00:29:21.000 --> 00:29:41.000
عليه فعل اهل المدينة ولا شك ان فعل المدينة انه اذا عارض النصوص انه لا اذا عارض النصوص الصحيحة فانه لا حجة فيه وانما يحتج في اهل المدينة اذا وافق الاحاديث الصحيحة او لم يكن هناك ما يقارب الاحاديث. قال بعد ذلك

97
00:29:41.000 --> 00:29:59.700
كصيام عاشوراء. صيام عاشوراء. صيام عاشوراء هو صيام اليوم العاشر من محرم. هو صيام اليوم العاشر من محرم قيل لو سمي بذلك لانه يوم العاشر محرم. قال فانه كان يتحرى صومه على سائر الايام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه

98
00:29:59.700 --> 00:30:19.700
وتعظمه فقال نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء بركة ولا شك ان صيام عاشوراء كان في اول الامر واجب. كان كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس ان يصوموا وان من كان قد اكل

99
00:30:19.700 --> 00:30:39.700
فليتم فليتم صومه. وكان هذا اول نعمة من الوجوب ثم بعد ذلك نسخ الوجوب. وبقي الاستحباب. ذكر ابن القيم هنا وقد استشكل بعض الناس هذا وقال انما قد اسلم المدينة في شهر ربيع الاول. فكيف يقول ابن عباس انه قدم المدينة فوجد اليهود صياما

100
00:30:39.700 --> 00:31:01.900
يوم عاشوراء. الجواب عليه من جهتين هذا اشكال. يقول العباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يوم عاشوراء قال وفيه اشكال اخر وهو انه قد ثبت في الصحيحين انه قال كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان يصومه فلما هاجر المدينة صام وامر

101
00:31:01.900 --> 00:31:21.900
بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه هذا في الصحيحين فهنا الاشكال الاول ان النبي لما قدم اذا وجد اليهود تصوم هذا اليوم وهو قدم في ربيع. فكيف يكون وجدهم يصومونه؟ الجواب الجواب من جهتين على هذي الاشكال اولا ليس في

102
00:31:21.900 --> 00:31:46.950
انه اول ما قدم وجدهم يصومونه وانما قدم فلما جاء وقت عاشوراء صاموه. فقال نحن احق بموسى منكم. فكان صيام متى؟ في وقته. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان اليهود قد قد يحتمل انهم صابوه على على الاشهر الشمسية وليس على اشهر هلالية

103
00:31:46.950 --> 00:32:06.950
يقول لما قدم في ربيع كان على الاشهر هلال الشمسية هذا وقت عاشوراء عندهم. فلما سألهم قالوا هذا يوم عاشوراء نجى الله فيه موسى ونحن فنحن نصوم شكرا كما صام موسى. اذا الجواب الثاني ان النبي قدم المدينة اذا قلنا انه

104
00:32:06.950 --> 00:32:26.950
اول ما قدم وجدهم يصومونه انهم كانوا يحسبون على على الاشهر الشمسية وليس على الاشهر الهلال القبرية اي ليس على الاهلة. فاذا كان كذا قد يتوافق فليأتي محرم. قد يأتي محرم في عندنا ويأتي عندهم في شهر اخر

105
00:32:26.950 --> 00:32:48.050
فاذا كان كذلك فلا اشكال. لكن الاقرب الوجه الاول انه لما قدم المدينة اي وجاء وقت الصيام وجدهم يصوموا له اما الاشكال الاخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في آآ في مكة مع قريش فذلك ان قريش كانت تعظمه كانت تعظمه

106
00:32:48.050 --> 00:33:08.050
فلما قدم المدينة سأل اليهود لماذا تصون اليوم؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصام موسى شكرا ونحن نصوم شرقان قال نحن احق بموسى منكم قريش والجواهل والعرب كانوا يعظمونه لذات عاشوراء يعظمونه لذات عاشوراء ليس لان الله انجى موسى فيه

107
00:33:08.700 --> 00:33:31.550
فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليهود او لما سأل عن صيامه ذكروا انه يوم انجى الله في موسى فحصل من جهة اليهود والتعظيم من جهة العرب من جهة العرب فالنبي صامه لانه احق موسى من اليهود وصام ايضا شكرا لله عز وجل على ان انجى الله انجى موسى

108
00:33:31.550 --> 00:33:43.500
ومن معه من فرعون وملأه. قال واشكال اخر وهم اثار الصحيحين ان الاشعث ابن قيس الكندي دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فقال يا ابا محمد قال له ابن مسعود

109
00:33:43.500 --> 00:33:57.900
محمد ابن الى الغداء او ادن للغداء فقال اوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال انما هو يوم كان وسلم فصوموا قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان تركه

110
00:33:57.950 --> 00:34:17.500
اي ترك صيامه. الشبهة او الاشكال انه لم يكن مستحبا ولا مشروعا بعد نزول رمضان. وهذا ليس بصحيح كما سيأتي. قال وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود

111
00:34:18.400 --> 00:34:34.450
والنصارى فقال وسلم اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم فهذا في ان صومه والامر صيامه قبل وفاته بعام وحديث متقدم فيه ان ذا كان عند مقدمه

112
00:34:34.450 --> 00:34:54.450
ثمان ابن مسعود اخبرني يوم عشرة برمضان وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور. ولا يمكن ان يقال ترك فرظه لانه لم يفرض لما لمذهب الصحيح عن معاوية بن سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم

113
00:34:54.450 --> 00:35:06.700
من شاء فليصم ومن شاء فليفطر ومعاوية انما سمع هذا بعد الفتح قطعا واشكال اخر كم اشكال ان ذكر؟ ذكر ستة ذكر عدة اشكالات ايظا الاشكال قال وهو ان مسلم رواه

114
00:35:06.700 --> 00:35:27.550
صحيحه عن العباس انه قال لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع فلم يأت العام القابل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيحه عن الحكم الاعرج قال انتهيت ابن عباس وهو متوسد ردائه في زمزم فقلت له اخبرني عن صوم

115
00:35:27.550 --> 00:35:47.550
عاشوراء قال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصفح يوم التاسع صائما قال قلت هكذا؟ قال نعم. واشكال اخر وهو ان صوم كان الواجب المفروض في اول اسلام فلم يأمر بقضائي وقد فات تبيت النية له من الليل وان لم يكن فرضا فكيف امر باتمام الامساك من من كان من كان

116
00:35:47.550 --> 00:36:07.550
كما في المسند والسنن من وجوب تعد له عليه الصلاة والسلام امر من كان طعم فيه ان يصوم بقية يومه وهذا انما يكون في واجب وكيف يصح قول مسعود فلما فرغ فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحباب لم يترك واشكال اخر وهو ابن عباس جعل يوم عاشوراء التاسع

117
00:36:07.550 --> 00:36:18.850
ان هذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عنه وسلم صوم يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا من قبله ويوم بعده. هذه هي الاشكالات والتي ذكرها ابن القيم

118
00:36:18.850 --> 00:36:38.850
وما زال هناك من يذكر هذه الاشكالات الى الان وقد سمعت من احد من يتسمى بالعلم انه امر انه جعل عاشوا من البدع المنكرة وانه من بقايا الجاهلية وبقايا الوثنية وبقايا اليهودية. وانكر من صامه وذكر شيئا من هذا

119
00:36:38.850 --> 00:37:02.550
الاشكالات وهذه الاشكالات قد اجاب عليها ابن القيم بالاجوبة الشافية رحمه الله تعالى فقال فالجواب عن هذه الاشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه اما الاشكال اي اشكال وانه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه. وهو مقدم متى؟ في ربيع الاول. فكيف وافق كيف يكون ربيع وقت صيام

120
00:37:02.550 --> 00:37:18.500
عاشوراء هذه هي الشبهة الاولى وذكر لها ذكر لها جوابا قال فليس فيه هذا الجواب الاول فليس فيه ان يوم قدومه وجدهم يصومونه هذا هو الجواب الاول فانه انما قدم يوم الاثنين

121
00:37:18.500 --> 00:37:40.750
في ربيع الاول ثاني عشر ولكن اول علمه بذلك اول علم بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قلمه بمعنى قدم في فلما جاء محرم رأى اليهود تصوم فسألهم عن صيامه. فكان ذاك معناه اول ما قال المدينة اي اول مبدأ علمه عندما قدم عندما قدم المدينة

122
00:37:40.750 --> 00:37:57.100
وسأل اليهود عن صيامه فاخبر ان الله انجى موسى في هذا اليوم. هذا هو الجواب الاول. هذا هو الجواب الاول قال ولم يكنوا مكة هذا ولم يكن وهو مكة هذا ان كان حساب قال

123
00:37:57.400 --> 00:38:10.250
ولكن اول علم بذلك بوقوع قصة في العام الثاني الذي كان بعد قدوم المدينة ولم يكن هو مكة هذا ان كان حساب الكتاب في صوم من الاشهر الهلالية وان كان بالشمسية هذا الجواب الثاني

124
00:38:11.050 --> 00:38:27.900
زال الاشكال بالكلية لماذا؟ لان الاشهر الهلالية والاشهر الشمسية تختلف قد يكون رمظان بغير يعني في بالنسبة للهلالية الشهر التاسع وقد يكون في الاشهر الشمسية في الشهر الثاني والثالث كم هو الان؟ نحن الان؟ في الهلال

125
00:38:27.900 --> 00:38:48.150
احنا بالتاسع رمضان وفي الاشهر الشمسية في الشهر الرابع فبينهم خمسة اشهر وقد يزيد وقد ينقصه  زائد كم؟ ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من اول المحرم فضبط اهل الكتاب بالشهور الشمسية فوافق ذلك

126
00:38:48.150 --> 00:39:09.550
مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الربيع الاول. وصوم اهل الكتاب انما هو بحساب سير الشمس. وصوم المسلمين انه بحساب الاشهر الهلالية  وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الاشهر من واجب او مستحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق موسى منكم. فهذا هو جواب

127
00:39:09.550 --> 00:39:27.200
اشكال الاول. قال فظهر حكم هذه الاولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه. وهم اخطأوا تعيينه لدورانه في السنة. لان الهلالية هو العاشر المحرم بخلاف الشمسية فانه يتقدم كل سنة احدى عشر يوما

128
00:39:27.450 --> 00:39:47.450
قال وهم اخطر تعيين دوران السنة الشمسية كما اخطأ النصارى في تعيين صومهم بان جعلوا فصل في فصل من السنة تختلف فيه الاشهر. واما الاشكال الثاني وهو ان قريش كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلا ريب ان قريش

129
00:39:47.450 --> 00:40:05.400
تعظم هذا اليوم لكن هل كان تعظيم قريش لاجل ان الله انجى موسى ليس فيه ذاك وانما كانت تصومه تعظيما لهذا اليوم تكسو فيه الكعبة فكان مما وقع فيه التوافق بين تعظيم اليهود وبين تعظيم العرب بين تعظيم العرب

130
00:40:05.700 --> 00:40:28.000
قال كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظيمه ولكن انما كانوا يعدون بالاهلة فكان عندهم عاش المحرم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذاك اليوم ويصومونه فسألهم يعني كما ان قريش تعظم واجرهم يعظمونه

131
00:40:28.000 --> 00:40:46.050
فلما سأل وجد السبب ان الله انجى موسى فيه فصام موسى ونحن نصومه شكرا لله عز وجل فقالوا ها هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقوم من فرعون فقال صلى الله عليه وسلم نحن احق موسى منكم. فصامه وامر بصيامه تقريرا لتعظيمه

132
00:40:46.050 --> 00:41:02.250
وتأكيدا واخبر صلى الله عليه وسلم انه وامته حق موسى من اليهود فاذا صامه موسى شكر الله كن احق ان نقتدي به من اليهود لا سيما اذا قلنا الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا وهنا

133
00:41:02.500 --> 00:41:26.650
شرعنا وافق شرع من قبلنا فان قيل من اين لكم ان موسى صامه؟ قلنا ثبت بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود قالوا صامه موسى شكرا فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم ذلك فافاد ان موسى ثبت صيامه لذلك اليوم فنحن نقتدي موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام في

134
00:41:26.650 --> 00:41:46.650
وايضا في امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نصومه. قال فنحن احق واولى بموسى منكم فصابه وامر بصيامه. قال ابن القيم فلما اقر على ذلك ولم يكذبهم على ان موسى صام وشكرا لله فانضم هذا القدر الى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة فازداد تأكيدا حتى بعث رسول

135
00:41:46.650 --> 00:42:03.100
حتى بعد رسول الله حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في في الامصار بصومه وامساك من كان اكل والظاهر له حتى لأنه حتى حتى ما ذلك عليهم واوجبه كما سيأتي. واما الاشكال الثالث

136
00:42:03.200 --> 00:42:19.550
وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل ان ينزل فرض رمضان قبل ان ينزل فرض رمضان فلما نزل فرض رمضان تركه فهذا لا يمكن التخلص الا بان الا بان صيامه كان فرضا قبل رمضان. بمعنى

137
00:42:19.650 --> 00:42:38.800
ان يبعث كان صيامه واجب وكان صيامه فرض ثم بعد ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم اي ترك الوجوب ولم يترك الاستحباب والا صيامه بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام يكفر يكفر سنة يكفر سنة يحتسب على الله انه يكفر السنة الماضية

138
00:42:38.800 --> 00:42:58.800
فهذا يدل على فضل صيام عاشوراء. وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه يعني الذي نسخ واي شيء والوجوب واما الاستحباب فباقي وذاك الابصابه الى السنة الى السنة التاسعة وهو يصوم صلى الله عليه وسلم الى ان مات وهو يقول لئن عشت لاقابل

139
00:42:58.800 --> 00:43:20.450
لاصومن التاسع قال ولابد لانه عليه الصلاة والسلام قبل وفاة بعام قيل له ان اليهود يصومونه قال ان عشت الى قابل لاصومن التاسع وقوله ان اليوم يصوم النبي علم بذلك في اول قدومه المدينة ان اليهود تصوم ذلك اليوم تعظيما له وشكرا لله عز وجل على ان انجى

140
00:43:20.450 --> 00:43:32.650
وملأه من فرعون فصامه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد النبي ان يخالف اليهود والا يوافقهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يحب موافقة اهل الكتاب

141
00:43:32.650 --> 00:43:50.250
ثم بعد ذلك امر بمخالفتهم صلى الله عليه وسلم. فاظهر المخالف لهم في كل شيء يفعلونه قال قال خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله او يوما بعده. وهذا الحديث وان كان ضعيف الا ان الذي في الصحيح انه قال لئن عشت لقابل

142
00:43:50.250 --> 00:44:10.250
لاصومن لاصومن التاسع لاصومن التاسع من باب تحقيق البخاري وجاهد ابن عمر انه قال صوموا يوما قبله ويوما او يوما بعده من باب تحقيق المخالفة وجاء في بعض الفاظه صوموا يوما قبله ويوما بعده وفيه يزيد ابن زياد الكوفي هو ضعيف. قال هنا

143
00:44:10.250 --> 00:44:20.250
ولا ريب ان هذا كان في اخر الامر واما في اول الامر فكان يحب موافقة اهل الكتاب. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يحب موافقة للكتاب ثم بعد ذلك

144
00:44:20.250 --> 00:44:40.250
اراد مخالفتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء. فعلم ان استحبابه لم يترك ويلزم من قال النصر لم يكن واجبا احد الامرين. اما ان يقول بترك استحبابه فلم يبق مستحبا او يقول هذا او يقول هذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى برأيه وخفي عليه استحباب صومه وهذا بعيد. اذا

145
00:44:40.250 --> 00:45:00.250
ان قبل افتكرك اي ترك الوجوب اي ترك الوجوب. واما الاستحباب فهو باقي. قال فان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيام واخبر الصوم يكفر السنة الماضية واستمر الصحابة على صيام الى حين وفاته ولم يروا ولم يرو عنه حوف واحد بالنهي عن عنه وكراهة صومه فعلم ان الذي

146
00:45:00.250 --> 00:45:20.250
ترك وجوبه لاستحبابه. فان قيل حديث معاوية الذي متفق عليه في اه متفق عليه صريح بعدم فرضيته وانه لم يفرض قط؟ الجواب يقول مع متى اسلم معاوية؟ اسلم في عام الفتح اي في مقدم في عام الفتح اسلم عمر رضي الله تعالى عنه

147
00:45:20.250 --> 00:45:40.250
ولا شك انه عام الفت لم يكن لم يكن فرض واجبا ولم يكن مفروض على الامة وانما كان على الاستحباب قال فالجواب ان حديث معاذ صريح في نفي استمرار وجوبه وانه الان غير واجب هذا الذي يفيد

148
00:45:40.250 --> 00:45:58.150
حديث معاوية ولا ينفي حديث معاوية اللي ذكرناه قبل قليل انه لم يفرضه لم ينزل الله في كتابه ولم يفرض الله علينا في كتاب في الكتاب صيامه نقول الذي اراد نفي الوجوب الان. نفي الوجوب الان. ولا يلزم من نفي الوجوب الان

149
00:45:58.300 --> 00:46:17.150
الا يكون واجبا قبل ذلك هذا الجواب ان حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه وانه الان غير واجب ولا ينفي وجوب متقدما. هل في معاوية حديث معاوية انه ينفي وجوب متقدم؟ هو ينفي الان الوجوب ليس بواجب. ولا ينفي وجوب متقدم سوخا

150
00:46:17.150 --> 00:46:34.550
فانه لا يمتنع ان يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه ان الله لم يكتبه علينا. متى يقول ذلك؟ بعدما نسخ الوجوب. اذا نسخ الله حكما شرعيا يجوز للقائل يقول ان الله لم يفرضه علينا متى؟ الان لم يفرض وان كان قبل ذلك مفروض مفروض

151
00:46:34.650 --> 00:46:47.600
فيكون معنى قوله ان الله لم يكتب علينا اي الان. ولا يلزم من هذا القول انه لم يفرض قبل ذلك. الجواب الثاني ان غايته ان يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر

152
00:46:47.750 --> 00:47:07.750
فيخص بادلة الوجوب. قد يقال ان هذا اللفظ عام. يعم الزمن الماضي انه لم يفرض ويعم الزمن الحاضر والمستقبل يخص باي شيء بادلة الوجوب. ولكن العدو الخاص يتعارض ماذا يقدم؟ يقدم الخاص على العام ويقضي الخاص على العام. فيخص بادلة

153
00:47:07.750 --> 00:47:31.500
الوجوه في الماضي وترك النفي بالاستمرار الوجوب. هذا الجواب الثاني نعرف الجواب الثاني. اذا قلنا انه عام فان العام يخص بادلة الوجوه التي تخص هذا العام الجواب الثالث وهو انه صلى الله عليه وسلم انما نفى ان يكون فرضه بالكتاب. لم يفرض علينا صيام الكتاب وانما فرض علينا صيامه بالسنة

154
00:47:31.500 --> 00:47:51.500
فكان ما اراده معاوية ان الله لم يفرض علينا في كتابه معاوية ان النبي قال ان الله لم يظهر علينا في كتابه بمعنى ان الله لم يفرض صيام عاشوراء في القرآن. وانما الذي فرضه وفائدة واستفيد وجوبه من اي شيء

155
00:47:51.500 --> 00:48:11.500
من السنة من السنة لا من جهة القرآن. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يكتبه علينا اي لم يكتب علينا وجوب صيام عاشوراء القرآن وهذا لا ينفي الوجوب غير ذلك. لكن القول الاول والثاني اولى. قال فان الواجب الذي كتبه الله على عباده وما

156
00:48:11.500 --> 00:48:25.300
بانه كتبوا عليه بقوله تعالى كتب عليكم الصيام هذا في القرآن فاخبر صلى الله عليه وسلم ان صوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب اي لم يكتب الله علينا كما كتب علينا صيام رمضان

157
00:48:25.350 --> 00:48:49.250
فيبقى قال له مكتوب ان الذي فرضه علينا واوجبه علينا هو من ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسولنا يفرض ما فرضه ربه عليه سبحانه وتعالى. قال داخل في المكتوب يقول فاخبر صلى الله عليه وسلم ان صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعا لتوهم

158
00:48:49.250 --> 00:49:09.250
يتوهم من يتوهم انه داخل فيما كتبه الله علينا فلا تناقض بين هذا وبين الامر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام يوضح هذا ان معاوية انما سمع هذا منه بعد فتح مكة. واستقرار فرظ رمظان بعد ما استقر فرض رمظان

159
00:49:09.250 --> 00:49:29.250
تخوجوه بعاشوراء به والذين شهدوا امره بصيام والنداء بذلك وبالامساك لمن اكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان فلا تعارظ ما كان واجبا وقبل الفرض وما كان غير واجب كان بعد فرض رمضان. فتوفي

160
00:49:29.350 --> 00:49:49.350
وفرض رمضان كان بالسنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات فمن شهد الامر شهدوا قبل نزول فرض رمضان من شهد الاخبار بعدم فرضه شهد ذلك في اخر الامر بعد فرض رمضان وان لم يسلك هذا المسلك

161
00:49:49.350 --> 00:50:15.600
نرجع بهذا الطريقة تناقضت احاديث الباب واضطربت واضطربت فان قيل فكيف يكون فرضا؟ ولم يحصل تبييتا لهذه شبهة رابعة اي اذا كان فلماذا لم تبيت نية الصيام وبني جهة اخذ هذا انه نادى في النهار من كان صائما فليتم صومه. من اكل فليمسك

162
00:50:15.700 --> 00:50:32.350
فافاد انهم نووا الصيام الى النهار ولو كان فضلا واجبا لبيته من الليل واحتجوا بحديث حفصة وابن عمر لا صيام لمن لم يبيت الصيام لليل هذا هو الاشكال الرابع. فالجواب اولا الحديث

163
00:50:32.550 --> 00:50:46.450
مختلف فيه من جهة رفعه ووقفه. والذي عليه عامة الحفاظ ان الحديث من قول من قول حفصة رضي الله تعالى عنها وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هو موقوف فلا

164
00:50:46.500 --> 00:51:00.700
فلا حجة فيه من جهة من جهة ايجاب التبييت وان كان من العلم من يرى انه في حكم المرفوع انه في حكم مرفوع فيكون تبيت النية واجب من واجبات الصيام واهل العلم يختلفون في تثبيت النية

165
00:51:00.700 --> 00:51:13.550
في صيام الفرق منهم من يرى وجوبها في الفرض والنفل ومنهم من لا يرى وجوبه لا في فرض ولا في نفل بل لو صام رمضان وهو لم يبين اصبح صدقة عن رمظان

166
00:51:14.250 --> 00:51:30.700
والصحيح ان صيام الفرض لا بد من تبيت النية له. واما النفل فلا يشترط له تبييت النية. قال فاما حديث حفصة فاوقفه عليها معمر والزهري في معبر فاوقفا عليها معبر وسفيان بن عيينة ويوسف يزيد الايلي عن الزهري

167
00:51:30.850 --> 00:51:45.200
هؤلاء كلهم اوقفوه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الحفصة ورفعوا بعضهم واكثر الحديث يقولون ان الوقوف اصح وهو الصحيح وقد رواه ابن عمر قوله وهو اصح ايضا اي انه مقاوم ابن عمر ومن قول

168
00:51:45.250 --> 00:52:05.250
حفصة رضي الله تعالى ومنهم من يصحي رفعه لثقة رافعه وعدالته حديث عائشة ايضا رؤية مرفوعا موقوفا واختم بتصحيح رفعه فان لم يثبت رفع الكلام وان ثبت رفعه فمعلوم ان هذا انما قال بعد فرض رمضان اذا الجواب الاول ان الحديث الذي يوجب تبيت النية

169
00:52:05.250 --> 00:52:25.550
فيه اختلاف هل هو موقوف او مرفوع؟ والراجح انه موقوف. اذا كان موقوف فلا كلام. الوجه الثاني ان قلنا برفعه انه صحيح فان هذا متى متى بعد فرض رمضان فكأن الحكم له حالة قبل فظل رمظان كان يجوز ان يصوم الانسان من النهار ولا يبيت النية ولم يكن

170
00:52:25.550 --> 00:52:47.550
النية واجب وانما كان الواجب هو الصيام. وبعد فرض رمضان اصبح تبيت النية واجب. فلا تعارض ولا اشكال قال فمعلوم انما فمعلوم ان هذا انما قال بعد ثورة بعد فرض رمضان وذلك متأخر عن امر عن الامر بصيام عاشوراء وذاك تجديد حكم حكم

171
00:52:47.550 --> 00:53:04.150
وهو التبييت هنيئا كان الصيام واجب ثم زاد حكما اخر وهو ايش؟ تبيت النية وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب بخطاب فاجزى صيام يوم عاشوراء بنية النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييض

172
00:53:04.150 --> 00:53:25.250
بمعنى ان صيام عاشوراء من النهار كان في الامر الاول جائز يجوز للانسان ان يصوم الفرض والا ببيت النية فلما فرضنا رمضان اتبع مع الفرض تبيت النية وجوبا فاصبح يعني بعد رمضان اصبح الوجوب المتعلق بامرين بتعيين اليوم بتبييت بتبييت النية

173
00:53:26.000 --> 00:53:46.000
قال بعد ذلك وقبل كان قبل فرض رمضان وقبله ان تبيت من الليل ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب تبيت يعني نسخ شيء وزاد شيء. شنو اللي وسخ؟ نسخ وجوب صيام عاشوراء. وزاد وجوب التبييت. وطريقة ثانية هي طريقة

174
00:53:46.000 --> 00:54:04.050
حنيفة ان وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن امرين. وجوب صوم ذلك اليوم واجزاء وجوب سير ذاك اليوم واجزيها صيامه بنية من النهار. الاحباب يرون انه يجوز يجوز ابتداء نية الفرض من النهار. فيكون عاشوراء

175
00:54:04.050 --> 00:54:24.050
وكذلك انه عينه واجزى في صيامه المعين ان يبيت نيته الى النهار فاصبح على قول اهل الرأي ان صيامه صحيح الطريقة الثالثة وهي اقرب ما يقال في هذه المسألة وهي ان النية ان الواجب تابع للعلم فلو ان الانسان لم يعلم برمضان الا من النهار

176
00:54:24.050 --> 00:54:44.500
من يلزمه يلزمه الامساك مباشرة لانه جاء شخص وقال اليوم ايش؟ كل اليوم واحد رمضان وهو لا يعلم ايش نقول؟ يلزمك الان الامساك وتبيت وتكون نيتك من اي شيء من العلم ويصح عن ويصح صيامك وان لم تبيته بالليل وان لم تبيه الليل لانك لان

177
00:54:44.500 --> 00:55:04.500
النية تاع متعلقة بالعلم فلما علمت لزمت نية الصوم. قال وهي ان الواجب تابع للعلم ووجوب عاشوراء انما علم من النهار وحينئذ فلم يكن تبيت ممكنا فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به. كما يقال في رمضان من علم في النهار ان اليوم رمضان ماذا يلزمه

178
00:55:04.500 --> 00:55:25.200
يلزمه نية الصيام من وقته واكمال يومه. والخلاف هل يقضي او لا يقضي؟ والصحيح انه لا يقضي. كمن يسلم في نهار رمضان لو اسلم الانسان في اثناء نهار رمضان من يلزمه؟ يلزمه الامساك مباشرة واتمام بقية يومه ولا يلزمه القضاء على الصحيح

179
00:55:25.200 --> 00:55:45.200
قال وعلى هذا اذا قامت البينة بالرؤية في اثناء النهار اجزأ صومه بنية مقال علم هذا ما ذكرناه بمعنى لو علم الناس ان رمضان لم يعلم به الا بعد بعد الفجر. ايش يلزمهم؟ الصيام مباشرة ويسقط وجوب انتبيه النية

180
00:55:45.200 --> 00:56:05.200
لعدم القدرة قال واصل صوم عاشوراء وهذه طريقة شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية وهي كما تراها اصح الطرق واقربها الى موافقة الصواب اي ان هذه القول الثالث هو هو الصحيح انهم لا يبيتون لان النية لان الوجوب لان النية تبع للعلم فاذا لم يعلم

181
00:56:05.200 --> 00:56:21.300
شيء الا من النهار كانت النية تبع لذلك العلم قال ابن القيم وعليها تدل الاحاديث ويجتمع شملها الذي يضل تفرقه ويتخلص من دعوى الناس بغير ضرورة وغيرها الطريقة لابد فيها مخالفة

182
00:56:21.300 --> 00:56:41.300
القاعدة من قواعد الشرع او بخار بعض الاثار. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل قبا باعادة الصلاة هذا من باب القيام في الاستدلال. النبي عندما عندما صلى اهل القبا الى غير القبلة وانصرفوا وهم في الصلاة يعني صلوا الركعة الاولى الى غير القبلة ثم جاءوا الخبر ان القبلة

183
00:56:41.300 --> 00:57:01.300
هل حولت ماذا فعلوا؟ انصرفوا وهم في الصلاة لم يأمرهم بالاعادة. لماذا؟ لان العلم لان الوجوب متعلق بالعلم. فلما علموا اصبح اصبح استقبال القبلة في حقه بواجب والله قبل ذلك يسقط وجوبه لعدم التكليف. الى ان قال رحمه الله تعالى

184
00:57:01.300 --> 00:57:29.950
الى القواصح من طريقة من يقول ان صوم عاشوراء لم يكن واجبا قط هذا ليس بصحيح بل النصوص تدل على انه كان واجبا وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بصيامه ويأمر من اكل ان يمسك ومن لم يأكل ان يصوم قالوا اصح من طريقة من يقول

185
00:57:29.950 --> 00:57:49.950
صوم عاشوراء لم يكن واجبا قط لانه قد ثبت الامر به وتأكيد الامر بالنداء العام. وزيادة تأكيد بنقل من كان اكل بالامساك. وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب وقول ابن سعود ان آآ يقول ابن مسعود انه لما فرض رمضان ترك عاشوراء ومعنى ان استحبابه لم يترك بالادلة اللي تقدمت

186
00:57:49.950 --> 00:58:09.950
وغيره فيتعين يكون المتروك وجوبه فهذه خمس طرق للناس في ذلك. واما الاشكال الرابع اذا الصحيح ان قول مسعود بقوله ترك المراد تركي اي شيء؟ موجود. ترك الوجوب والفرظ. واما الاستحباب فانه باق الى قيام الساعة. قال واما الاشكال الرابع

187
00:58:09.950 --> 00:58:27.950
وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. وانه توفي في العام توفي قبل العام المقبل وقول ابن عباس ان كان يصوم التاسع فابن عباس روى هذا وهذا وصح عنه وصح عنه هذا وهذا ولا

188
00:58:27.950 --> 00:58:41.000
افي بينهما. ابن عباس يقول فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت لاصومن التاسع. وروي انه كان ان النبي صام التاسع. النبي ما صام التاسع قط. ما صامه قط

189
00:58:41.000 --> 00:58:59.450
ولكن ابن عباس انزل نيته ومراده منزلة من فعل. عندما قال في حديث الحكم الذي ذكر قال اعدوا تسعا ثم صم قال كنز يفعل؟ قال نعم. وليس امر ابن عباس ان عاشوراء انتقل الى التاسع. هذا لا هذا ليس بصحيح

190
00:58:59.500 --> 00:59:19.500
بل عاشوراء هو عاشوراء لم يتغير وصيامه لم يتغير وان مراد ابن عباس انه اعدد تسعا فصم المراد تحقيق المخالفة واثبات ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهم بفعله والنبي اذا هم بشيء فانه يفعله صلى الله عليه وسلم فقال ان عشت الى قابل لاصومن التاسع

191
00:59:19.500 --> 00:59:37.850
ابن عباس قول لعشت لقابلا لصوم التاسع ان التاسع لو كان حيا صامه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هنا فابن عباس روى هذا وهذا وصح عنه وصح عنه هذا وهذا ولا تنافي بينهما اذ اذ من الممكن ان يصوم التاسع ويخبر

192
00:59:37.850 --> 00:59:51.400
انه ان بقي الالعاب القابل صابه. او يكون ابن عباس اخبر عن فعله مستندا الى ما عزم عليه. يعني يحتمل ان النبي صام ويحتمل انه ان ابن عباس انزل عزمه على

193
00:59:51.450 --> 01:00:09.800
على انه فعله انزل العزم على انه فعل. والنبي اذا عزم وعد فان عزم وعده متحقق قال ايضا ووعد به ويصح الاخبار عن ذلك مقيدا اي كذلك كان يفعل لو بقي. اي لو كان باقيا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك وصاب

194
01:00:09.800 --> 01:00:24.750
وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تناف بين الخبرين. واما الاشكال الخامس. اذا هل هناك اشكال؟ ان عشت الى قبل لاصومن التاسع وانه صام التاسع وش الاشكال؟ يقول لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع وهو مات لم يصوم

195
01:00:24.950 --> 01:00:44.950
وقوله قول ابن عباس انه صابر وابن عباس هو الذي يروي الخبرين جميعا في مسلم فيقال اما انه صامه وادرك وكصيام فصام واما ان يقال ان ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه جعل عزمه على الصيام بمنزلة من فعله بمنزلة فعله

196
01:00:44.950 --> 01:00:57.050
قال واما الاشكال السادس وهو قول ابن عباس اعدد واصبح يوم التاسع صائما فمن تأمل مجموع الروايات ابن عباس تبيع له زوال اشكال. وسعة ابن عباس فانه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع

197
01:00:57.050 --> 01:01:20.650
قد قال بعضهم ان عاشوراء انتقل الى التاسع وهذا ليس بصحيح وانما ابن عباس في تحقيق المخالفة وهي من مقاصد الشريعة مخالفة الكتاب ان نصوم التاسع ونصوم العاشر واصح طرق المخالفة لاهل الكتاب في صيام عاشوراء هو صيام التاسع والعاشر. هذا هو الصحيح. واما صوم قبله وبعده فهذه

198
01:01:20.750 --> 01:01:35.300
جاءت في حديث ضعيف او صوبوا يوما قبله ومن بعده ايضا هذه حديث احاديث ضعيفة لكن اصح ما جاء في هذا الباب من من اصح صور صيام عاشوراء هو ان يصوم التاسع ثم يتبعه بالعاشر

199
01:01:35.300 --> 01:01:54.950
وذكر ابن القيم ان الكمال في ذلك ان يصوم يوما قبله ويوما بعده. ثم دون ذلك ان يصوم يوما قبله والعاشر. ثم دون ذلك ان يصوم عاشوراء وحده وصيام عاشوراء وحده جائز صيام عاشوراء وحده جائز لكن الافضل والاكمل ان يصوم قبله اليوم التاسع

200
01:01:55.050 --> 01:02:19.700
وان صام اكثر فهو افضل فهو افضل. قال فارشد السائل الى صيام التاسع معه واخبر انه وسلم كان يصوم كذلك اي كان يصوم باي شيء كان يصوم كذلك باخباره بقوله لئن عشت لقابل لاصومن التاسع. فقوله كان يصوم كذلك بمعنى ان هذا الذي عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم

201
01:02:20.550 --> 01:02:30.550
فاما قال فاما يكون فعل ذلك فعل ذلك هو الاولى فعل ذاك هو الاولى واما ان يكون حمل فعل الامر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذاك انه هو الذي

202
01:02:30.550 --> 01:02:50.550
الذي روى صوموا يوما قبله ويوما بعده. وفي اسناد يزيد ابن زياد وهو ضعيف وهو الذي روى سلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر وكل هذه الاثار عنه يصدق يصدق يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صوم ثلاثة اكملها

203
01:02:50.550 --> 01:03:14.850
ان يصوم يوما قبله ويوما بعده ويلي ذلك ان يصوم التاسع والعاشر ويلي ذلك افراد العاشر وحدة بالصوم والصحيح ان افراده جائز. واما افراد التاسع فبالنقص فهم الاثار من يقول ان السنة صيام التاسع فقط فهذا كما قال ابن القيم من نقص فهم الاثار وعدم تتبع الفاظها وطرقها وهو بعيد من

204
01:03:14.850 --> 01:03:37.450
باللغة من جهة ايش هل يقال عاشوراء التاسوعاء لغة لا يصح. فالتاسع ويوم التاسع والعاشر اليوم العاشر. ولا يقول القائل العاشر والتاسع. ولا ينتقل ابدا العاشر والعاشر التاسع والتاسع. ومن جهة الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وحث على صيامه واخبر ان عاشوراء صيامه يكفر السنة الماضية. فيقول ابن

205
01:03:37.450 --> 01:03:52.050
بقوله اعد التسعا ثم صم مراده تحقيقا في المخالفة وان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اي ما عزم على فعله واراد فعله صلى الله عليه وسلم ثم قال وقد سلك بعض اهل العلم مسلكا اخر فقال

206
01:03:52.050 --> 01:04:12.050
قد ظهر ان القصد مخالفة اهل الكتاب في هذه العبادة مع الاتيان بها. وذلك يحصل لاحد امرين اما بنقل العاشر التاسع او بصيامهم نعم وقول ذكاء العام المقبل صمنا التاسع يحتمل امرين فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتبين لنا مراده فكان الاحتياط صيام اليوم معا

207
01:04:12.050 --> 01:04:32.050
والطريقة اللي ذكرناها اصوب ان شاء الله. اما هذا القول فهو قد قال ان بعضهم سلك هذا المسلك وهذا المسلك ليس بصحيح بل الصحيح ان النبي اخبر ان عاش ليصومن التاسع. لان الفضل متعلق باي شيء؟ نعم. صوم عاشوراء. فهذا اليوم هو الذي انجى الله فيه موسى وصام موسى شكرا

208
01:04:32.050 --> 01:04:48.000
وقال نحن احق موسى منكم. فاذا صام التاسع لم تحصل الموافقة ولم يحصل الشكر الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى يحصل الشكر الموافقة وتحصل مخالفة يعني الموافقة والشكر

209
01:04:48.000 --> 01:05:03.700
مع المخالفة كيف يفعل؟ يصوم التاسع ويصوم العاشر حتى تحصل موافقة وتحصل مخالفتهم من جهة الصيام. ولذلك يقال ان السنة التاسع والعاشر لكن اذا عجز عن صيام التاسع والعاشر فمن باب تحقيق المخالفة

210
01:05:04.200 --> 01:05:24.200
فيصوب التاء العاشر والحادي عشر وان اقتصع العاشر وحده فقد ادرك فضل عاشوراء والله تعالى اعلم واحكامه وصلى الله وسلم سيدنا محمد لو ما في حديث صحيح لكن هو من باب انه افضل

211
01:05:24.200 --> 01:05:44.200
يصير بعد رمضان شهر الله المحرم. واما حي صوموا يوما قبله ويوما بعده ففيه ضعف. اصح اصح طرق اصلح صفات الصيام لعاشوراء العاشر يعني افضل المراتب التاسعة والعاشر ليست كما ذكرت التاسع والعاشر هو افضل من

212
01:05:44.200 --> 01:06:04.200
زيادة في العمل. لكن مطابقة السنة. لكن لو قال واحد العاشرة الحادي عشر وللعاشر التاسع. نعم. الاخذ التاسع والعاشر الى السنة. سنة انت لن وافقت السنة بصيام التاسع والعاشر. فان زدت زدت في الصيام محرم. واضح؟ يعني من صام التاسع والعاشر اخذ الفضل

213
01:06:04.200 --> 01:06:24.200
والسنة فان زاد الحادي عشر زين اخذ زيادة في القول ليش؟ افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فكلما صمت من رعب محرم كان افضل لكن لو قال قال انا ساصوم العاشر والحادي عشر قل ما اصبت السنة التي ارادها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قال لئن عشت الى قابل

214
01:06:24.200 --> 01:06:54.200
لا يصومون التاسع لكني ادركت سنة المخالفة وهي وهي مخالفة اهل الكتاب. احسن الله اليك في خطأ في المطبوع صحح الشيخ اللي قال فوقفه عليها معمر الزوري خطأ ها يعني ما ذكرت الزهري وعندي مكتوبة الزهري ما ما ذكرتها خطأ الزهري ما عمر سفيان بن عيينة قالوا يعني الزهري صححوها

215
01:06:54.200 --> 01:07:24.200
كذلك محمد الوليد الزبيد آآ وابن عيينة ومعمر يرويانه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الحفصة. ايضا بعضنا يجعله من قول ابن عمر هو الصحيح من وبالقول حفصة من قول عائشة. والله اعلم. احسن الله اليكم جاوبوا على ان النبي

216
01:07:24.200 --> 01:07:44.200
ربيع الاول الجوابين الاول واظح نعم والثاني انه كانوا يحسبون على الاشعة الشمسية اي نعم اذا كان على الاشهر الشمسية بمعنى اعطيك كيف الطريقة النشوة الشمسية والان اليهود في اليوم الذي نجى الله فيه موسى

217
01:07:44.200 --> 01:08:07.800
كان يحسبه الاشهر الشمسية فوافق مثلا يوم عيد من السنة واضح؟ من يوم السنة. فهذا اليوم الذي هم وافق هم ايضا يأتون اليه في نفس السنة يعني الان حنا في الاشهر الشمسية خل نقول وافق ثلاثطعش ربيع الاول واظح

218
01:08:07.800 --> 01:08:28.050
كل سنة عندهم ثلاطعشر من اول نسميه شهر ابريل مثلا ثلاطعشر ابريل يصومون هذا اليوم اليوم هذا الذي عندنا احنا عشر محرم لا يثبت نفس اليوم هذا واضح؟ خلال الفرق بين السنة الشمسية والسنة القبلية كم؟ احدى عشر احدى عشر يوم. كلما كل سنة يعني

219
01:08:28.050 --> 01:08:48.050
سنة تزيد سنة واضح؟ فاذا وافق ثلاثطعشر ربي الاول كم يكون هناك؟ حنا عندنا في محرم قبله قبل صايمين هذا واظح هذا اذا اختلفت الحساب لكن انا اقصد يا شيخ الله يحسن اليك انه يسمى كيف عرفوا

220
01:08:48.050 --> 01:09:05.900
هذا اللي عندهم يسمى عشرة اذا كانوا يمشون على الشمسية كيف عرفنا انه عندهم عشرة محرم المفروض يصير عشرة ابريل الى هم نقل محرم ما هذا يبصمونه؟ شو اليوم هذا اللي تصومون؟ قال اليوم نجى الله فيه موسى

221
01:09:05.950 --> 01:09:27.750
الحق اي نعم هم الان هم اخبروا انهم صاموا هذا اليوم الذي النبي سألوا عن صيامه قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى هذا وجه الوجه الثاني انهم صاموا يوم عاشوراء كما نصوم نحن لكن نقول اشكال تصومه على وجه تعظيمه واليهود كانوا يصلون على الوجه

222
01:09:27.750 --> 01:09:47.750
الشكر لله على ان الله انجى موسى. فالنبي عندما سأله ليس جهلا بيوم عاشوراء. لكن لماذا صوم يوم عاشوراء؟ ليش تصوم له فلما ذكروا العلة الشرعية ان موسى صاموا شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق موسى منكم. واضح؟ واضح. هذا اذا قلنا وهو الاقرب

223
01:09:47.750 --> 01:10:02.800
انهم صاموا يوم عاشوراء في عشر محرم هذا ويكون لما قضى المدينة اي اول ما قدم المدينة علم بعد وقته بعد ما جاء محرم لا يلزم من انه عندما قضي المدينة وجد يصومون

224
01:10:03.250 --> 01:10:18.700
واضح؟ وانما المعنى انه لما قال المدينة في اول محرم وافقه وجد اليهود يصوم تصوم هذا اليوم في اول محرم. ويكون ما تم سنة يكون وافق مقدم لانه من القيامين من

225
01:10:18.700 --> 01:10:38.700
ما يقال ثم سماه لأن الشبه هذه ترى مذكورة الآن تردد تردد سوينا لك تحديث اشياء ثلاثة ايام هذا الحديث يصير موقوف الى جرير. قالت من كل شهر يذهب لبحر

226
01:10:38.700 --> 01:10:53.989
اي ظيقة الظيق والهم الذي في الصدر يذهبها هذي الايام البيظ. لكنه موقوف على جرير ابن عبد الله من طريق ابي اسحاق عن جرير ايضا في سبع ابي اسحاق منه لانه لم يسلم منه