﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.200
الجنابة للحائض عليه الصلاة والسلام وان تغتسل وهي حائض رسل نظافة. فاذا كانت  تؤمر به النفساء وكذلك ايضا انفلام لها اثر  تخفف   على هذا قالوا انه يرتفع حديث الجنابة في هذه

2
00:00:35.250 --> 00:01:03.600
في الحج  ولا زحام منها  نعم يحكم وضعها في الفرج. فان فعل فعليه دينار او نصف كفارة. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج يعني ما دامت حالا وهذا محلي قلت ما من اهل العلم

3
00:01:05.000 --> 00:02:05.150
ولا تقربوهن حتى يطوفوا. يعني حتى ينقطع الدم. فاذا تطهر اي اغتسل  الثاني والاغتسال  يفهم منها ان لا بأس     ثم يبالغ عليه الصلاة والسلام مباشرة فيما بين        يصنع كل شيء من النكاح

4
00:02:05.900 --> 00:02:39.150
او نفس هل هو مكان الحي او مفسد الحي  صحيح ان المراد من مكان الحياة وهو الفرج للفرج وان كان الوحي يطلق على يسألونك عن قرب اذى سم المحيض اذى

5
00:02:39.200 --> 00:03:03.350
بين هذه الاية بينتها السنة حديث انس رضي الله عنه وان المراد هنا وان كان قد يطلق على الحيض المراد هنا خصوص  اسمعوا كل شيء ان الذكر. ثم سنة ولو قيل ان المحيض هو الدم

6
00:03:03.650 --> 00:03:47.100
وانه جمال الحيض فاعتزل نساء المحيض  في زمانه مخالفة لهدي النبي عليه السلام حيث في الصحيحين اما انها قال نعم   المكان الحي  ثبت في حديث عكرمة ان عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا اراد

7
00:03:47.400 --> 00:04:15.500
بعض نسائه كانت حائضا امرها ان تجعل تركها شيئا ثم يواجهها عليه الصلاة والسلام نعم فينفعنا يعني وطئ فقد ذكر امرا محرما فعليه التوبة يتكلمون عن ما يجب نتعلم  فان فعل فعليه دينار

8
00:04:16.150 --> 00:04:49.700
لما ثبت عن ابن عباس وحديث صحيح على الصحيح قال النبي عليه السلام  جاءت الولايات نحن وفي اخوانه وادوانه ابو داوود رحمه الله قال هكذا صحيحة    من رحمة الله والدينار

9
00:04:50.900 --> 00:05:56.000
اذا كان    اربع مئة ريال  كفارة اربع مئة او مئتان    دينار او نصف دينار وهو اربع اشباع ابليس سعودي     فلو كان في سعودي مثلا  او مئتان كما تقدم هو الصحيح والجمهور قالوا يستغفر الله ولا شيء عليه الحديث الوارد في هذا الباب. لكن العمل اظهر في الحديث ثم وافق للمعنى

10
00:05:56.000 --> 00:06:17.700
كأن هذا الوطن ليس محرم على كل حال حتى يقال انه  مما لها  مما لا تنفع فيه الكفارة كالزنا مثلا انه لم يحن مطلقا. اما وطء الحائل فهو تحريم عامر. وقعت الشريعة ان التحريم العابر ليس كالتحريف مستمر

11
00:06:17.700 --> 00:06:41.000
مستمر هذا ذنبه عظيم ولا يكفر انما كفارته التوبة اما التحريم العالي مثل الوضع في رمضان هي كفارة وكذلك مثل بطن الحائض فانه تحريم على وجود الدم ولهذا كان للكفارة على وفق المعنى والقياس نعم

12
00:06:41.600 --> 00:07:05.450
اذهب بما دونه. نعم. يستمتع ويستمتع منها بما دونه كما تقدم. يعني بما دون الفرج لما تقدم في حديث انس ولما جاء في رواية عيدهم المتقدمة ولكن ان خشية من الوقوع في المحظور فلا يجوز. من حاب حول حماه اوشك ان يقع فيه. فان غلب على ظنه انه يظن انه حرم عليه ذلك

13
00:07:06.100 --> 00:07:42.000
لكن يجوز ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يقدم ويواجه صومه انا املككم او يعرف على الخلاف بينت انه لابد من العناية ضبط النفس حينما يكون يقع فيه ولهذا قال بعضهم انه حرام

14
00:07:42.900 --> 00:08:30.050
لقوله  لكن ان  في ابواب كثيرة فيعني الحال لا يجوز له  عليه ذلك وان لم يقع وكذلك لانه قصد هو يعلم او يغلب على ظنه سوف  واذا انقطع الدم ولم تنقسم لم يبح غير الصيام والطلق

15
00:08:30.550 --> 00:09:03.450
واذا انقطع الدم دم الحي ولم تغتسل الصيام الامور متعلقة بالحليب بانقطاع الدم كالصيام. فالمرأة اذا كانت حائض  قبل طلوع الفجر لكنه لو لم تغتسل منها الصوم ونوع معلق بالغسل

16
00:09:04.700 --> 00:09:34.150
لا يصح حتى   الصلاة   قراءة القرآن  الصحيح او نقول قراءة القرآن حتى قراءة ابن ابي الصحيح ان الحال والضرورة حكم حكم الجنب لا يمكن ان تقرأ القرآن   والطواف ان لم تحتج

17
00:09:35.500 --> 00:10:21.350
الصيام واضح انه الى القسم الاول   او من تارك الصلاة   انه من القسم الاول انه القسم الاول نعم وانه يحل الطلاق بعد انقطاع الحيض قبل الغسل فيها بعظ اهل العلم الى انه من القسم الثاني وانه لا يوجد طلاق ما دامت لم تغتسل

18
00:10:24.250 --> 00:10:49.900
وحديث ابن عمر في الصحيحين سأل عن هذا وقالوا اذا طهرت هل يطلق لكن جاءت رواية صحيحة من رواية بيت الله ابن عمر عن نافع عمري عمر علي ابن عمر ان النبي عليه قال فاذا طهر من حيث ثم اغتسلت فليطلق

19
00:10:49.900 --> 00:11:41.600
وهي الصحيحة لا مطعن فيها على هذا لا يجوز الطلاق    هذا قول اختاره البعض     عن ابن عمر يدل على هذا المعنى يدل على هذا  وانه  حتى تغتسل  ثم تغتسل وتصلي. فاذا انقطع لاكثره فما دون فاذا انقطع

20
00:11:41.600 --> 00:12:43.550
اغتسلت اذا انقطع  والله اعلم     نوع يتعلق بانقطاع دم الحياة   الصيام فالحياة يجوز لها ان تصوم فالمرأة اذا طهرت من نحرها ولو لم تغتسل جاز لها تصوم  وقسم معلق بالاغتسال

21
00:12:44.200 --> 00:13:12.550
ولا يجوز الا بعد كالصلاة والطواف فلا يجوز لها حتى تغتسل وقسم متردد   النجم الاول وهو اذا انقطع دم الحيض او يلحق بالقسم الثاني وهو الغسل وهو الطلاق علم الطلاق

22
00:13:12.650 --> 00:13:42.200
المرأة اذا طهرت من الحيض قبل الغسل لكن لم تغتسل. هل يجوز طلاقها؟ لانها طاهرة لا زالت لم تغتسل وعلى قولين اهل العلم تقدم الرواية الاخرى هذا الباب عند النسائي وانه غير الطلاق فيه بغسلها

23
00:13:53.200 --> 00:14:19.150
الصحيح يجوز ان تقرأ القرآن بلا مسك لكن اذا طهرت من الدم اذا انقطع دمها لا يجوز لها ان تقرأ في هذه الحياة     ولا يمكن ان نمنعها على الصحيح لما انقطع الدم

24
00:14:20.200 --> 00:15:07.350
اقرأ القرآن الحمد لله  يقرأ القرآن لانه لان طهارته هي تلك وهي طعارتها في يدها      كانت تغتسل بنية   الا حدث الجنابة كما تقدم الخلافة لكن تغتسل خشوع النوم لا بأس بذلك

25
00:15:13.700 --> 00:15:14.650
