﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما يتعلق بوجوه الاحرام وذكر عقب ذلك ايضا ما يتعلق اين احرم النبي صلى الله عليه وسلم من اين ومن اين لبى

2
00:00:24.300 --> 00:00:52.350
ذكر بعد ذلك فضل رفع الصوت بالاهلال اولا اه ذكرنا ان وجوه الاحرام هي ثلاثة وجوه اما تمتع واما قران واما افراد وذكرنا اختلاف اهل العلم في ايهما افضل فمنهم من يفضل التمتع كما هو المشهور في مذهب الامام احمد. ومنهم من يفظل القرآن كمشهور عند ابي حنيفة من وافقه

3
00:00:52.800 --> 00:01:10.850
ومنهم من يفضل الافراد كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو المشهور ايضا عند الشافعية. و منهم من يفصل فيرى ان الافضل لمن ساق الهدي القران وان لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع

4
00:01:11.000 --> 00:01:38.100
وهذا هو ايضا عند احمد ومنهم او يتفقون جميعا على ان من انشأ سفرتين لعمرته وحجته انه افضل ممن فانشأ سفرة واحدة جمع فيها بين العمرة والحج وبينا ايضا وهذا هو الصحيح هذه الاقوال هي الصحيح انه من انشأ سفرتين لعمرته وحجته افضل من انشأ سفرة واحدة

5
00:01:38.900 --> 00:01:55.150
واما افضل الانساك فقد ذكرنا ان افضلها ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث انه ساق الهدي ولبى بعمرة وحج اما من الموضع الذي اهل منه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في نسكه

6
00:01:55.600 --> 00:02:15.150
فذكرنا انه اهل في موضعين لما ركب دابته ولما على البيداء فهذه التي صحت فيها الاحاديث اما تلبيته من عند بعد صلاته صلى الله عليه وسلم فجاء لابن عباس رضي الله تعالى عنه في اسناده قصي ابن عبد الرحمن الجزري

7
00:02:15.300 --> 00:02:35.750
وفيه ضعف والسنة ان يقول لبيك اللهم عمرة ان كان يريد عمرة ولبيك اللهم حجا كان يريد حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا وهذه التلبية او هذا الاشعار او هذا الاهلال ليس هو ليس هو النية. فالنية هي نية الدخول في النسك بقلبه

8
00:02:35.950 --> 00:02:52.000
واما هذا الاشعار والاهلال هو اشعار على وجه التعبد خاصة في الحج فهو من باب تعيين النسك لا من باب ما يريد فعله لا من باب ما يريد فعله وانما من باب تعيين النسك

9
00:02:52.050 --> 00:03:13.700
الذي سيدخل فيه والا النية ان يقول نويت عمرة او نويت حجا او نويت عمرة وحجا فهذا لا اصل له قد مر معنا ان التلفظ بالنية من البدع وان النية محلها القلب والمسلم لا يتلفظ بها ابدا لا في حج ولا في غيره

10
00:03:13.950 --> 00:03:28.950
ومعنى النية ان يقول نويت الحج او نويت العمرة فهذا هذا لا يجوز لا في عمرة ولا في حج. وانما المشروع هو ان يقول لبيك اللهم عمرتي اذا اراد العمرة

11
00:03:29.050 --> 00:03:53.000
ولبيك اللهم عمرة وحجا اذا اراد عمرة وحج ولبيك اللهم حجا اذا اراد الحج ويسمى هذا عند اهل العلم بالاهلال وهو ان يظهر النسك الذي يريد النسك الذي يريد اه المسألة الثانية حكم التلبية. ذكر بعد ذلك التلبية. التلبية اختلف فيها الفقهاء على

12
00:03:53.050 --> 00:04:07.850
ترى هي نقيض منهم من يراها شرط من شروط الحج ولا يصحح الحج بدونها ولو مرة واحدة. ومنهم من يراها ركنا من اركان الحج انه يلبي ومنهم من يرى انها

13
00:04:07.850 --> 00:04:32.800
سنة ولا شك ان الصحيح في هذه المسألة ان التلبية من شعائر الحج ومن مناسكه فهي سنة فهي سنة فالسنة للمسلم اذا دخل في الحج او العمرة ان يلبي والتلبية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

14
00:04:33.050 --> 00:04:51.350
وهذه التلبية هي التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجاء بن عبدالله وفي حديث عائشة وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى اجمعين في الصحيحين وفي صحيح مسلم انه لزم هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة

15
00:04:51.350 --> 00:05:11.850
لك والملك والقول بركنيتها والقول بشرطها لا شك انه يترتب عليه فساد الحج لمن تركها وعدم صحته لمن تعمد تركها والصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى فقال خذوا عني مناسككم

16
00:05:12.000 --> 00:05:25.500
وقد حج جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  اه عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه ولم يشهد هذا القول بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت التلبية شرطا او ركنا

17
00:05:25.600 --> 00:05:40.200
لامرت ان يعود فيلبي كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم وهذي مسألة اخرى مسألة فالصحيح اذا نقول ان ان التلبية مشروعة وهي سنة باتفاق اهل العلم باتفاق انها سنة ومشروعة والخلاف بين وجوبها

18
00:05:40.200 --> 00:05:55.350
وشرطيتها وركنها والصحيح انها سنة تتأكد لمن دخل في نسكه ان يكثر من التلبية ان يكثر من التلبية. والسنة بالتلبية ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره

19
00:05:55.350 --> 00:06:16.550
ان يلبي بغيرها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهذه واصحاب يلبون في غيرها ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فممن نقل انه كان يلبي لبيك ذا المعارف لبيك ذا المعارج لبيك اله الحق. تعبدا ورقا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على هؤلاء

20
00:06:16.550 --> 00:06:33.800
ولزم تلبيته صلى الله عليه وسلم واصحابه يلبون كما كان يلبي يزيد في تلبيته لبيك وسع عليك والرغباء والرهباء اليك والعمل فهذا لا بأس لكن نقول الافضل والسنة التي يلزمها الداخل في النسك والمريد

21
00:06:33.850 --> 00:06:53.850
لنسكه ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال جاء ابن عبد الله الذي في صحيح مسلم قال واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بالتوحيد في هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية معنى

22
00:06:53.850 --> 00:07:13.850
التلبية هي من اللزوم من من اللزوم وتكرار الطاعة فكأنه يقول طاعة تلوط لبيك وسعديك لبيك لبيك اللهم لبيك اي اجيبك مرة بعد مرة والزم طاعتك في سري وجهري ولها معان كثيرة ذكر ابن القيم وذكرها

23
00:07:13.850 --> 00:07:29.450
ايضا وخلاصتها ان الملبي انه بمعنى الاستجابة فان فهو يقول استجبت لك يا ربي بدعوة ابراهيم عندما امر الله عز وجل ان يقول واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فهذه التلبية

24
00:07:29.450 --> 00:07:47.750
هي اجابة لتلك الدعوة لا تقول لبيك اي اجابة بعد اجابة واكرر اجابتي و ويقال لبى في المكان اذا استقر فيه ولزمه كذلك الملبي يلزم عبودية يستقر على طاعة الله سبحانه وتعالى

25
00:07:48.150 --> 00:08:02.150
اذا السنة يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وان لبى بغيرها من انواع التلبية التي لبى بها الصحابة فلا حرج في ذلك ولا كراهية في ذلك ايضا  ذكر هنا فضل رفع الصوت وفظل

26
00:08:02.300 --> 00:08:22.050
اه اه فضل ذلك قال وعن خلاد بن السائب رضي الله تعالى عنه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال

27
00:08:22.950 --> 00:08:39.050
قال رواه الخمسة والترمذي وابن حبان والحديث رواه مالكي موطئه ورواه ايضا ابو داوود والنسائي كلهم من طريق عبد الله ابن ابي بكر رواه مالك من طريق عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن

28
00:08:39.400 --> 00:08:59.300
عن عبدالملك بن بكر عن خلاد بن السائب عن عبدالملك بن لكب بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن الخلاء بن سعب عن ابيه مرفوعا وهذا هو اصح اسناد لهذا الحديث. هذا اصح اسناد لهذا الحديث. جاء في لفظ جاء في رواية ابي داوود بالاهلال. وجاء في لفظ

29
00:08:59.300 --> 00:09:20.600
التلبية بالتلبية يريد احدهما والاهلال هو ان يدخل في نسك بقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا والتلبية ونقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف. وقع فيه اختلاف على

30
00:09:20.600 --> 00:09:34.050
على خلاد السايب كم مرة يروح الخلاد السيء السايب عن ابيه ومرة يروى عن خلاد ابن السايب عن زيد ابن اه عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه

31
00:09:34.200 --> 00:09:58.900
فمالك رواه عن عبدالله بن بكر عهد عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام عن خامس ثائب عن ابيه وكذلك رواه ايضا آآ هذا رواية مالك ورواه ايضا الجماعة عن مالك بهذا الاسناد من طريق عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن

32
00:09:58.900 --> 00:10:16.500
ان عمرو بن حزم الانصاري عن عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن خلاد السائب عن ابيه ورواه الثوري رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عبيد عن المطلب بن عبدالله بن حنطب

33
00:10:16.600 --> 00:10:41.550
عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهة رضي الله تعالى عنه قال جاءني جبريل فقال مر اصحابك فليرفعوا اصواتهم بالتلبية فانها شعار الحج فانها شعار الحج ورواه وكيعا سفيان عن عبد الله نبيل قال اخبار المطلب بن عبدالله بن حنطب عن خلاد بن سايب عن ابيه عن زيد بن خالد الجهني قال وسلم اتى جبريل فقال

34
00:10:41.550 --> 00:10:59.100
ارفع صوتك بالاهلال فانه شعار الحج. وهكذا قال قبيصة خلان سعد النبي ولم يقل وكيعا ابيه. اي روي عن خلاب سبعا ابيه عن زيد ابن خالد ورواه غيرهم عن خلاب السائب عن عن زيد ابن خال الجهني

35
00:10:59.200 --> 00:11:17.450
ورواه بعضهم عن ابي هريرة وبعضهم رواه عن زيد ابن خالد على كل حال هذا الحديث اصح طريق له اصح طريق له ما رواه ما لك عن عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم الانصاري عن عبدالملك

36
00:11:17.450 --> 00:11:38.550
ابن عبد الملك ابن عبد ابن بكر ابن ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام مخزومي عن خلاد سايب عن ابيه اما رواية المطلب بن عبدالله بن حنطب عن الخلال بن سائب عن ابيه عن زيد بن خالد الجهني فهي رواية خطأ. وقد وقد خطأها الامام

37
00:11:38.550 --> 00:11:52.650
بخاره الله تعالى وقال لا يصح والصحيح قال البخاري والصحيح هو عن خلاد السائب عن ابيه وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر آآ زيد ابن خالي الجهري رضي الله تعالى عنه

38
00:11:52.900 --> 00:12:11.500
فقد رواه مالك وابن عيينة عن عبد الله ابن بكر عن عبد الملك عن عبد الملك الخلان سبعا ابيه وسلم واما رواية المطلب بن عبدالله بن حنبل عن زيد بن خالد فهي خطأ كما قال ذلك البخاري رحمه الله تعالى وخطأ في ذلك ما رواه

39
00:12:11.500 --> 00:12:28.150
المطلب بن عبدالله بن حنبل وقال انه يدلس ثم قال ايضا جاء ايضا رواه بعضهم من طريق النبي نبيد عبد المطلب عن ابي هريرة. وهذا ايضا خطأ. فالمطلب لم يسمع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وايضا زاد فيه

40
00:12:28.150 --> 00:12:43.350
فعليك امرنا جبريل ان يرفع الصوت بالاهلال فانه شعار الحج والحديث كما ذكرت فيه ضعف فقد رواه اسامة بن زيد ان محمد وعبدالله بن عمر عثمان بن عفان وعبد الله بن ابيد اخبراه عن عبد المطلب عن ابي هريرة. والمطلب لم يسمع عن ابي هريرة

41
00:12:43.500 --> 00:13:05.650
فالحديث بهذا الاسناد الاسناد بهذا ضعيف ولا يصح وايضا روى جاء من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن ابي حازم عن جعفر ابن عباس عن ابيه عن جعفر ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان قال ان جبريل اتاني فامرني ان اعلى بالتلبية

42
00:13:05.950 --> 00:13:29.300
وهذا فيه عبدالرحمن ابن زياد ابن عبد الرحمن ابن عدن ابن دينار وهو متروك. الحديث فلا يفرح بحديثه فهذه الاحاديث كلها تدل على مشروعية رفع الصوت بالاهلال والتلبية ان قلنا الهلال بمعنى انه اعلى نسكه وهو الدخول بالنسبة لقوله لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا. ورفع الصوت والاهلال

43
00:13:29.300 --> 00:13:47.200
بلا خلاف رفع الصوت والهلال سنة بلا خلاف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه رفع صوته باهلاله قد مر معنا من طريق ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي يصرخ بهما

44
00:13:47.250 --> 00:14:02.500
جميعا وهي قوله لبيك اللهم عمرة وحج وثبت ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث جاء بن عبدالله الذي روجهه محمد عن ابيه عن جابر رضي الله تعالى عنه انه ان النبي رفع صوته قال لبيك اللهم حج

45
00:14:02.850 --> 00:14:14.100
وثبت عن ابن عمر انه قال لبيك اللهم لبيك اللهم عمرة وانه لبى متمتعا صلى الله عليه وسلم وجعل ابن عباس انه رفع صوته وسمع الناس تلبيتهم وصلى الله عليه وسلم

46
00:14:14.150 --> 00:14:34.150
اما اما رفع الصوت بالتلبية فقد ثبت ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبى بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك ورفع بها صوته وجاء ايضا عن عائشة رضي الله تعالى

47
00:14:34.150 --> 00:14:51.150
انهى اذا لا خلاف بين اهل العلم في مشروعية رفع الصوت بالاهلال ورفع الصوت بالتلبية وانما الخلاف هل يدخل في نسكي بمجرد دون الاهلال ودون التلبية على خلاف العلم والصحيح انه بمجرد النية اذا نوى

48
00:14:51.400 --> 00:15:11.400
انه دخل في النسك فانه اذا نوى الدخول في النسك والتلبس بالاحرام فان الصحيح انه يكون قد دخل ويلزمه اجتناب المحظورات الاحرام ويلزمه المضي في هذا الحج او في هذه العمرة بمجرد الدخول بمجرد نية الدخول. لكن يلزم مع ذلك

49
00:15:11.400 --> 00:15:36.400
ان يظهر اهلاله او يظهر تلبيته حتى حتى يصادق فعل حتى يصادق اعتقاده ونيته يصادقها قوله. ولذلك شبه بعضهم شبه التلبية بتكبيرة الاحرام. فقال كما انه اذا نوى الدخول في الصلاة ولم يكبر لا تصح صلاته. قالوا كذلك

50
00:15:36.400 --> 00:15:56.400
اذا دوى الدخول في النسك ولم يلبي لا يصح احرامه ولكن هذا القياس قياس قياس مع الفارق هذه صلاة وتلك فهذا فهذا حج وتلك الصلاة وليس الحج كالصلاة ليس الحج كالصلاة قد ورد نصوص خاصة ان الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم بالاجماع

51
00:15:56.400 --> 00:16:19.650
لا تنعقد الا الا بالتكبير او بلفظ من الفاظ لم تنعقد بها الصلاة الذي عليه الائمة الذي عليه عامة العلم ان اللفظ يتنعقد الصوت هو التكبير فالصحيح الصحيح الصحيح ان مجرد الدخول في النسك انه يجزئ لكن الذي ترك شعره انه مقصر مما يدل على ذلك

52
00:16:19.650 --> 00:16:37.050
ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم إهلالا كإهلال محمد صلى الله عليه وسلم تلبى بمثل اهل النبي ولم يحدد ولم يحدد نوع النسك الذي الذي اراده الذي اراده

53
00:16:38.500 --> 00:17:03.400
الصحيح اذا ان التلبية انها سنة مؤكدة من من شعائر الحج من ومن شعاره الذي يلزم وينبغي على الحاج والمعتمر ان يكثر منه وفيه مسائل التلبية فيه مسائل الصحيح ان التلج متعلقة بمن اراد الحج والعمرة

54
00:17:03.450 --> 00:17:22.000
وهل تشرع في الامصار لمن لمن كان حلالا ذهب الى ان التلبية لا تشرع في الابصار ولا تشرع ايضا لمن كان حلالا ونقل بعظهم عن بعظ السلف كما هو النخعي وغيره الى ان التلبية جائزة للحلال وغيره

55
00:17:22.050 --> 00:17:40.400
وعللوا ان التلبية من ذكر الله عز وجل ولا مانع من ذكر الله عز وجل في الامصار وفي غيرها وذهب الى ذاك ايضا ابن قدامة رحمه الله تعالى. لكن الارجح والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبي لم يلبي لقول لبيك اللهم لبيك

56
00:17:40.400 --> 00:18:00.400
لبيك لا شريك لك لبيك الا عندما تلبس بي نسكه ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ان لبوا في ابصارهم. فلم يلبوا في المدينة ولم يلبي في آآ طريقه من من المدينة الى مكة. حتى لبى

57
00:18:00.400 --> 00:18:20.400
لم يلبي الا بعد ما دخل الا بعد ما دخل في النسك. اما دون نسك فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اريد ان اقول السنة ان لا يذكر الله بهذا التلبية الا لمن تلبس بلباس النسك. اي دخل في النسك فان السنة عندئذ ان يلبي

58
00:18:20.400 --> 00:18:40.400
اما بغير الدهون النسك فان هذا غير مشروع. ومن لبى فانه كما قال ابن قدامة وغيره انه من ذكر الله الجل لكن نقول ليس هذا العمل بمشروع ليس مشروع وليس هو مما يستحب فعله ولكن يبقى في دائرة الاباحة ان لم يعتقد القائل سنيته

59
00:18:40.400 --> 00:19:02.200
في الامصار لم يعتقل قال سنيته في الامصار والتلبية ايضا التلبية ايضا يلبي الحاج او المعتمر عند احرامه عند احرام الدهون النسك ويستمر ملبيا يستمر ملبيا الى ان يرى ادنى الحرم. فاذا رأى حدود الحرم ودخل في الحرم

60
00:19:02.200 --> 00:19:24.650
امسك على التلبية حتى يطوف ويسعى ثم بعد ذلك ينطلق الى منى فيعود الى التلبية مرة اخرى. وهذا محل خلاف العلم متى تنقطع التلبية اهل للحاج او المعتمر فمنهم من يرى ان التبية تنقطع باستلام الحجر الاسود. ونقل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومنهم من يرى ان التلبية تنقطع برؤية الكعبة ومنهم

61
00:19:24.650 --> 00:19:34.650
ثم يرى ان التلبية تنقطع برؤية ادنى الحرم. والصحيح الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى في صحيح البخاري انه ما زال يلبي حتى دخل الحرم اي ادنى الحرم

62
00:19:34.650 --> 00:19:54.150
فامسك عن التلبية وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيفيد هذا ان التلبية تنقطع برؤية برؤية بدخول الحرم. والصحيح انه يلبي في عرفة ويلبي في منى ويلبي في مزدلفة. وهل يلبي داخل الحرم؟ نقول ليس في ذلك

63
00:19:54.150 --> 00:20:14.150
شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت انه اذا اذا رأى ادنى الحرم امسك عن التلبية فعلى هذا لا تشرع التلبية داخل الطواف ولا داخل المسعى لا دا خطاف ولا داخل المسعى وانما يلبي اذا خرج من الحرم او اذا خرج من مريدا لمنى او مريدا لمزدلفة او مريدا

64
00:20:14.150 --> 00:20:31.550
لعرفة فانه يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة. فالحاج يستمر في تلبيته الى ان يدخل ادنى الحرم ثم يقطع ثم اذا انتقل الى منى عاد الى التلبية مرة اخرى الى مزدلعة ثم تلبية الى ان يرمي جمرة

65
00:20:31.550 --> 00:20:55.150
العقبة. اما المعتمر فانه يلبي ذا الى ان يرى ادنى حدود الحرم ان يدخل حدود الحرم. فاذا دخل انشغل بذكر لله عز وجل وانقطعت تلبيته هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة رفع الصوت. ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يلبون حتى تبح

66
00:20:55.150 --> 00:21:11.400
اصواتهم من التلبية. جاء من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا وسلم فما بلغنا الروحاه حتى سمعت عامة الناس قد بعت قد بحت اصواتهم من التلبية وهذا الاسناد فيه ضعف فيه سهل

67
00:21:11.400 --> 00:21:31.200
المغيرة وهو ضعيف. وجاء عن اه سهل ابن يوسف عن حميد ابن ابن حميد الطويل عن عن حميد بكر قال كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت لابي عمر فما زال يلبي حتى اسمع ما بين الجبلين حتى اسمع ما بين الجبلين

68
00:21:31.300 --> 00:21:52.050
وفي اسناده ايضا آآ وجاء ايضا من حديث محمد ابن عباس جعفر عن ابن عمر قال وسلم افضل الحج العج والثج العج هو العجيج والثج والذبح والعجيب التنبي العج هو العجيب التلبية والثج نحر البذل واحاديث افضل الحج العج والثج جاء في حديث ابي بكر الصديق وجاء في حديث ابن عمر وجامع

69
00:21:52.050 --> 00:22:04.050
وجابر حديث ابن من حديث انس وليس في الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في هذا الباب فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:22:06.300 --> 00:22:24.250
روى موسى ابن روى ابن ابي شيبة عن موسى ابن عبيدة الرضي عن يعقوب بن زيد قال كان لا يبلغون الروحاء حتى تبح اصواتهم من شدة تلبيتهم وفي اسناده موسى ابن عبيدة الربزي ثم قال رحمه تعالى وعن زيد ابن ثابت

71
00:22:25.400 --> 00:22:37.050
الجهني عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل الهلالي واغتسل

72
00:22:37.100 --> 00:22:52.400
وما يسمى بالاغتسال عند عند ارادة عند ارادة الاحرام. وهذا الحديث رواه عبدالله بن يعقوب المدني على عبدالوهاب بن زناد عن ابيه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه

73
00:22:52.650 --> 00:23:07.250
ان النبي صلى الله تجرد لاهلاله واغتسل وهذا الحديث فيه عبد الله بن يعقوب المدني وهو ضعيف الحديث الا انه قد توبع قد توبع قد روى البيهقي انه تابع وشاذان الاسود

74
00:23:07.350 --> 00:23:30.900
وتابعه ايضا ابو غزية واسمه محمد ابن موسى. واما الاسود بن عامر هذان فهو ثقة واما ابو غزية فهو ضعيف الحي محمد بن موسى فهو ضعيف الحديث ولا يحتج به محمد بن موسى ابو غزية فهذا ليس بالقوي وقد تكلم فيه الائمة فقال ابن حبان في ابي في ابي غزية هذا

75
00:23:30.900 --> 00:23:48.350
كان يسرق الحديث ويحدث به وقال يدعو الثقات الموضوعات وقال العقيلي عند مناكير ولا يتابع عليه. اما الاسود بن علي بن شهادان فهو ثقة. فهو ثقة وقد تاب عبد الله بن يعقوب المدني فرواه عن عبد الرحمن بن الزناد عن ابيه

76
00:23:48.400 --> 00:24:11.100
عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى واذي ابن ثابت رضي الله تعالى رواه ابن الزناد عن ابيه ابي الزناد عن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه اذا هذا الحديث اعل بعلتين. العلة الاولى بعبدالله بن يعقوب المدني وهو ضعيف الحديث لكنه قد توبع تابعه اثنان

77
00:24:11.100 --> 00:24:31.000
الغازية محمد بن موسى وهو منكر الحديث ولا يفرح بمتابعته وتابعه الاسود ابن عامر شاذان وهو ثقة والعلة الثانية تفرد ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارجه بهذا الحديث وابن ابي الزناد ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه

78
00:24:31.800 --> 00:24:47.050
لا يعتمد على ابن ابي الزناد عبدالرحمن في روايته عن ابيه رحمه الله تعالى وابو الزناد له اصحاب كثر له اصحاب من الحفاظ كسفيان بن عيينة وكمالك وغيره من الحفاظ فاين هم عن هذه السنة؟ اين هم

79
00:24:47.050 --> 00:25:00.100
هذه السنة وعلى هذا نقول هذا الحديث في اسناده ابن ابي الزناد ليس في سن عبد الله يعقوب لان عبد الله يعقوب قد قد توبي على هذا الحديث وانما العلة في هذا الخبر هو تفرد

80
00:25:00.150 --> 00:25:18.100
ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارجة ابن زيد ابن ثابت وخارجة من ائمة المسلمين وهو احد الفقهاء السبعة فهو من الحفاظ رحمه الله تعالى لكن يبقى علة هذا الخبر هو عبدالرحمن بن ابي الزناد ابن ابي الزناد

81
00:25:18.950 --> 00:25:29.700
اذا جاء من طريق جاء من طريق جاء في هذا الباب آآ اثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حيث سهل بن يوسف عن حميد الطويل عن حميد طويل

82
00:25:29.700 --> 00:25:48.700
عن بكر ابن عبد الله المزني من طريق حميد طويل عن بكر ابن حميد عن بكر ابن آآ بكر ابن عبد الله المزني انه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان من السنة ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واذا اراد ان يدخل مكة

83
00:25:49.400 --> 00:26:02.150
من السنة ان يغتسل اراد ان يحرم ويأتي الى دخول مكة. اما اه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة فقد ثبت في البخاري. من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات

84
00:26:02.150 --> 00:26:16.250
واغتسل بات بذ طوب واغتسل ودخل الحرم. فاغتسال بذي طوى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما اغتساله عند الاهلال فجاء من طريق ابن عمر هذا من طريق سهل ابن يوسف

85
00:26:17.200 --> 00:26:39.950
اه عن حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المزني عن ابن عمر. وقال ان من السنة ان يغتسل اذا اراد اراد ان يحرمه واذا اراد ان يدخل مكة وهذا الاثر يقول فيه البزار لا نعلمه عن ابن عمر من وجه احسن من هذا. لا ينعم بوجه احسن من هذا. وقد صححه

86
00:26:39.950 --> 00:26:59.450
آآ بعضهم قال قال الحافظ بن حجر هو اسناد صحيح لكن يبقى فيه تفرد لسهل ابن يوسف عن حميد عن بكر بن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه على كل حال هذا الحديث اخرجه الحاكم في في مستدركه وصححه وافاد ان من السنة عند الاحرام الاغتسال

87
00:26:59.500 --> 00:27:21.600
فيكون هذا الاثر عن ابن عمر مقويا لحديث ابن ابي الزناد عن ابيه عن عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الاهلال واغتسل ايضا جاء من حديث يعقوب بن عطاء بن ابي رباح عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اغتسل ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفة صلى ركعتين

88
00:27:21.600 --> 00:27:41.600
ثم قعد على على بعيره فلما استوعى البيداء احرى بالحج ففي حديث ابن عباس هذا انه ايضا اغتسل في بيته ثم لبس ثيابه ثم لبى بالحج لكن فيه يعقوب بن عطاء بن الارواح وهو منكر الحديث لا يحتج به. واصح هذا الباب حجاب

89
00:27:41.600 --> 00:28:01.550
عن عبدالله الذي في صحيح مسلم الذي فيه ان اسماء بنت عميس آآ ان اسماء بنت عميس آآ نفست في محمد الصديق فارسل فقال اغتسلي واستثري بثوب واحرام. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على على سنية الاغتسال ان اغتسالها لا يرفع حدثها

90
00:28:01.550 --> 00:28:24.200
ان الاغتسال لا يرفع حدث النفاس فهي نفساء وبعدك امر بسبب ان تغتسل ولذلك آآ قال ابن حزم رحمه الله تعالى ان الغسل واجب على وكانت حائض او نفساء وقد ثبت عن انه امر عائشة ايضا ان تغتسل عندما حاضت رضي الله تعالى عنها. فثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اسماء ان تغتسل

91
00:28:24.200 --> 00:28:48.850
مع عدم جدوى الاغتسال في ربط الحلال فدل انه عندما امر بالاغتسال ولا يرفع حدثها دل ان اغتسال اي شيء لتطهرها وتطييبها عند احرامها فالحديث رواه مسلم في صحيحه انه امر اسماء تغتسل من النفاس مع انها لا تطوي فدل هذا على ان الغسل كان

92
00:28:48.850 --> 00:29:05.450
لاجل احرامها. ورواه ايضا عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن اسماء بلفظ انها مرهفة لتغتسل ثم لتهل مرهف تغتسل ثم لتهل وهذا الحديث فيه انقطاع بين القاسم وبين اسماء فانه لم يسمع

93
00:29:05.500 --> 00:29:23.450
من جدته اسماء بنت ابي عميس. والحديث موصول عن عائشة رضي الله تعالى عنها. جاء من طريق عن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة. انها قالت اسماء بنت عميس فامر سلم بكى يأمرها ان تغتسل وتهل وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه

94
00:29:23.650 --> 00:29:43.650
اذا الامر بالاغتسال هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس ان تغتسل وامر عائشة ايضا ان تغتسل واما حديث ابن ثابت زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه واحاديث ابن عمر المرفوع ليس هناك شيء مرفوع صحيح الا ما جاء من اغتسال صلى الله عليه وسلم

95
00:29:43.650 --> 00:29:57.900
الذي طوى واما حديث ابن عمر فان قول من السنة يدل على ان هذا الحكم له حكم الرفع وان من السنة لمن اراد الاهلال ان يغتسل قبل  جاء عند مالك الموطأ

96
00:29:59.000 --> 00:30:20.450
من حديث من حديث نافع رواه مالك عن نافع ابن عمر قال كان ابن عمر يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة فهذا حديث صحيح من اصح الاسانيد علي ابن عمر انه كان يغتسل ثلاث مواضع. عند احرامه

97
00:30:20.600 --> 00:30:36.600
وعند دخول مكة وعند عشية عند الوقوف في عشية عرفة رواه مالك ابن وطائع عن نافع ابن عمر وهذا يدل على ان ابن عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغتسل من قبل نفسه

98
00:30:36.600 --> 00:30:54.100
هذا ايضا يقوي حديث سهل بن يوسف عن حميد عن بكر ابن عمر انه قبل السنن ان يغتسل عند احرامه يقويه هذا وثبت عنه انه كان يغتسل عند يبيت في ضوء ويغتسل وينسب ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري

99
00:30:54.700 --> 00:31:16.500
اذا الاغتسال سنة وليس بواجب الاغتسال سنة وليس بواجب باتفاق اهل العلم. هناك من يوجبه كابن حزم ويخص الوجوب بمن بالنفساء والحائض فقط وهذا ايضا من جبوده وظاهريته وليس امر اسماه بالاغتسال على الوجوب وانما هو من باب التنظف والتطهر وغير

100
00:31:16.500 --> 00:31:35.050
ولهذا يقال ان من اتى الى الميقات وهو قد بعد عهده بالغسل نقوله من السنة ان يغتسل اما من اغتسل في بيته واتى الى الميقات فان اغتساله او السابق يدرك به سنة الاغتسال عند الاحرام. لا يلزم ان يكون الاغتسال

101
00:31:35.100 --> 00:31:58.350
مباشرا لاحرامه بل بمجرد ان يغتسل قبل احرامه كما جاء في حديث يعقوب بن عطاء عن ابيعة ابن عباس انه سيغتسل ملبسة اغتسل ثم لبس ثياب للحليفة ولبى بهما ينبأ على على الدابة لما عرف البيداء. نعم. ولم يغتسل. افاد ان الغسل القريب ينزل منزلة الاغتسال عند

102
00:31:58.700 --> 00:32:17.600
عند الاحرام قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف

103
00:32:18.000 --> 00:32:38.750
الا احدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ولا الورس متفق ولا ولا الورس متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري

104
00:32:39.000 --> 00:32:55.100
عن سالم عن ابيه ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر  وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم اجاب بخلية بنقيض ما سأل عنه السائل

105
00:32:55.500 --> 00:33:11.750
فالسائل سأل عما يلبس والنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عما عما لا يلبس وذلك ان الذي يلبسه المحرم لا يمكن حصره بخلاف الذي يمنع المحرم من لباسه فيمكن حاصله

106
00:33:12.100 --> 00:33:31.200
وهذا هو احد محظورات الاحرام التي يمنع المحرم منها حال احرامه واللباس يتعلق بالرجل والمرأة الا انهما يختلفان من جهة ما يمنع ما يمنع الرجل منه وما تمنع المرأة منه منه

107
00:33:31.700 --> 00:33:51.550
فالمرأة تمنع من القفازين ومن النقاب. وما كان في حكم النقاب واما بقية لباسها ما عدا النقاب القفاز فلها ان تلبس ما شاءت ما لم يكن ما لم يكن محرما لذاته

108
00:33:51.650 --> 00:34:06.350
كان يكون لباسا فيه تشبه او لباسا فاضحا يبدي مفاتنها او عورتها او ما شابه ذلك والا الاصل ان المرأة تلبس ما شاءت من اللباس  اذا اجتنبت المحرم من اللباس واجتنبت

109
00:34:06.450 --> 00:34:25.650
القفازات والنقاب وما كان في حكم النقاب اما الرجل فيمنع من امور النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل انه لا يلبس العمائم انه لا يلبس العمائم فاخذ من هذا الاصل انه لا يلبس شيئا يغطي

110
00:34:25.800 --> 00:34:46.450
رأسه ويكون بقدر حجم رأسه فيلحق بالعمائم البرانس والطواقي وما شابه والشماغ وما شابه ذلك ولا يلبس القنص لا يلبس القمص والقميص وكل ما له جيب واكمام فالفنائل هذه تدخل في باب القبص

111
00:34:46.500 --> 00:35:06.000
الثياب تدخلي باب القمص فكل شيء له له جيب وتدخل العنق منه فانه يسمى يسمى قميص يسمى قميص فكل ما يستر الصدر والبطن ويصل الى انصاف الركبتين او الى انصاف الساقين فانه يسمى قميص اذا كان قطعة واحدة

112
00:35:06.100 --> 00:35:23.750
والفرق بين القميص والازار ان الازار مبدأ من الحقو والقميص مبدأه من الكتفين فالقميص يكون من اعلى الكتفين والازار يكون من الحقو والحلة تكون من قطعتين من رداء وازار واما القميص فيكون قطعة

113
00:35:23.750 --> 00:35:39.900
واحدة فهذه الثياب تسمى قبس. الثياب هذه تسمى قمص الفنائل الطويلة التي تصلك الى نصف الكائنة الى الركبتين او تصل الى اكثر من ذاك واطلق وتسمى ايضا قمص لانها تلبس ويكون لها جيب ولها

114
00:35:40.300 --> 00:36:04.700
اكمام فيحرم على المحرم ان يلبس مثل هذه القمص فيدخل او يدخل في هذا المنع يدخل الفرائل يدخل الثياب يدخل ايضا اه اي شيء يلبس على هذه الصفة فانه يسمى قميص ولا يجوز ولا يجوز لبسه. قال ايضا ولا السراويلات

115
00:36:04.750 --> 00:36:19.500
ادخل السراويلات لانها ايضا مما يلبس ويكون والسراويلات هو كل ما يشد على الحق ويكون له ويكون له ارجل يكون له ارجل ويلبس لباسا يلبس لباسا ولا يلف ولا يلف لفا

116
00:36:19.600 --> 00:36:36.300
فهذا ايضا يدخل في المنع الذي يمنع منه المحرم يلاحظ هنا ان هذه الاشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم لبسها يلاحظ انها تكون على قدر الاعضاء على قدر فكل شيء فصل على قدر عضو

117
00:36:36.300 --> 00:36:56.300
فالعبان تفصع قدر الرأس والقمص تفصع على قدر الصدر والبطن العنق وما شابه ذلك. كذلك السراويل تفصل على الرجلين والحقوا ويدخل في السراويل طوال القصار والتبان وما شاركته لكل هذا في هذا المعنى. كذلك الخفاف تدخل في هذا المعنى الا ان

118
00:36:56.300 --> 00:37:15.200
الشارع اجازها بشرط عدم عدم النعلين فاذا نجد النعلين جاز له ان يلبس الخفين وكان في الامر الاول ان من لبس الخفين انه يقطع يقطع هو من دون الكعبين ثم اه نسخ هذا الحكم واصبح لبسهما جائز دون دون قطع

119
00:37:15.700 --> 00:37:38.600
الفقهاء رحمهم الله تعالى عبروا عن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم يعبروا بقولهم من محظورات من محظورات الاحرام لبس المخيط وهذه العبارة ذكرت عن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى وغيره وهي عبارة ادخلت على كثير من المسلمين لعدم فهمهم لهذه العبارة ان كل

120
00:37:38.600 --> 00:37:58.600
شيء فيه مخيط فانه يمنع لبسه او يمنع المحرم من لبسه. وهذا ليس بصحيح فالازار فيه مخيط والرداء فيه مخيط. والنعال في فيها مخيط وبالاتفاق يجوز ان يلبس هذا اللباس وليس هناك لباس يتصوره المسلم خال من المخيط اذا كان يقصد المخيط

121
00:37:58.600 --> 00:38:19.700
الخيط فليس هناك لباس يخلو من المخيط. وانما المراد ولذلك لم يأتي في لسان آآ الشارع انه قال لا المخيط لان عبارة غير منضبطة فلابد من فهم هذا المعنى. فعلى هذا يقال ان الذي يحرم على المحرم من اللباس وما كان مثل

122
00:38:19.700 --> 00:38:29.700
صور ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في حكم القمص فهو محرم. ما كان في حكم العمائم فهو محرم. ما كان في حكم البرانس والبرنس ما يسمى الجبة

123
00:38:29.700 --> 00:38:41.650
ويدخل فيها ايضا البشت والعباءة ويدخل في ذلك ايضا كل ما يسمى انه يلبس على الكتفين ويغط سواء اتصل به غطاء للرأس او لم يتصل فانه لا يجوز لان البرنس

124
00:38:41.650 --> 00:39:01.650
هو يلبس على الكتفين ويغطى معه الرأس كلباس اهل المغرب. فهذا من؟ هذا يمنع منه من جهته من جهته انه يغطي الرأس ومن جهته ايضا انه يلبس على الاكتاف. فان خلى من مما يغطي مما يغطي الرأس يبقى تحريمه لانه يلبس على قدر الاكتاف كما هو حال العباءة

125
00:39:01.650 --> 00:39:16.650
والجبة والفروة فانها تمنع منها ايضا اه ويؤخذ من هذه الحية عندما قال والسراويلات ان ما يسمى الان ما يسمى الان بالنقبة التي يفتي بعظ اهل العلم في جوازها للمحرم

126
00:39:16.650 --> 00:39:36.650
انها تلحق بالسراويل لانها تلبس لبسا لانها تلبس لبسا ولا تلف لفا فهو يدخلها من اسفل قدميه يكون لها همغات ومفصل على قدر الحقو فهذا هو فهذا هو معنى السراويل فالسروال يلبس لبسا من الاسفل وليس كالازار فالازار يلف

127
00:39:36.650 --> 00:39:55.000
على الحق اما السراويل فتلبس لبسا وليس هناك فرق بين ان يفتق رجلي السروال وبين ان يبقي ربقة السروال فتلبس. لان ما جاء عن شيخ عن شيخ الاسلام انه اذا فتق السراويل فانها تأخذ حكم الازار مراد

128
00:39:55.000 --> 00:40:15.000
شيخ الاسلام بذلك انه اذا فتقها من رقتها فاصبحت تلبس يعني فتقها من الرقة فاصبحت تلف لفا فان حكم السروال هنا لا لا لا يشملها لان هو الذي يلبس من الاسفل اما اذا فتق السروال مع قدم يعني من من ارجله الى ان وصل الى الى

129
00:40:15.000 --> 00:40:36.450
الى ما يسمى رفقته الرقة التي تشد على الحق وقطعها فانه لا يأخذ حكم السراويل عندئذ بل يكون في منزلة في منزلة الازار  وايضا ان النقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفة وموجودة ولو كانت جائزة لنبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:40:36.450 --> 00:40:56.450
فالنبي اجاز السراويل عند عدم عند عدم الازار عند عدم الازار ولا شك ان لبس النقبة اسهل من لبس الازار فلو كانت جائزة للبسها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلها ولفعلها اصحابه. وايضا مما يرد على من جوز يرد على من جوز هذه

131
00:40:56.450 --> 00:41:16.450
النخبة بقولهم انها انها ان بمنزلة انها بمنزلة ما يسمى المنطق وبمنزلة الحزام والرباط الذي يربط على على الحق نقول شتان بينهما هذا الذي يربط على الحق من ما يسمى بالمنطق او بالحزام او بالسير الذي يوضع

132
00:41:16.450 --> 00:41:37.300
هذا لا يلبس لبس وانما تفكه وتربطه من اعلى كمن ربط حبلا على وزرته نقول لا حرج في ذلك اما ان يفصل  هذا الحق ويجعله على قدر فصل هذا الازار ويجعله على قدر الحقد نقول لا يجوز. كما انه لو فصل الرداء لو فصل رداء واخاطه حتى

133
00:41:37.300 --> 00:41:57.800
فيكون كالقميص قلنا يحرم اتفاقا الرداء الذي يلبسه الانسان على كتفيه لو ان شخص وجاء وقال لا اريد وان يشق بكل كل ساعة يسقط مني وارفعه انا ساخيطه على صدري والبسه لبسا لقالوا ان هذا

134
00:41:57.800 --> 00:42:21.700
محرم ولا يجوز لانه اصبح بحكم في حكم القميص وان كان هو يقول انا كما اني اشده بمشبك او اشده ما يسمى بهذا الذي اللاصق الذي يوضع نقول اذا اذا كنت تفكه وتربطه فالامر في هذا اسهل اما اذا اصبح لا يلبس الا بهذه الطريقة فانه يأخذ حكم

135
00:42:21.800 --> 00:42:41.800
القميص. ولاجلي هذا منع بعض اهل العلم من طقطقة الرداء حتى لا يكون كالقميص يلبس من اعلاه. وانما اذا اراد يربطه او يربطه في عنقه او يربطه في جنبه حتى لا يسقط. لكن يجعله على هيئة القميص يقول لا يجوز. فاذا كان الرداء لا يجوز جعله على هيئة القميص

136
00:42:41.800 --> 00:43:05.450
كذلك اظن لا يجوز للازار يجعل على هيئة على هيئة السراويل او على هيئة آآ ما يسمى بالتبان بهذه التي تلبس لبسه والذي يلبس هو السراويل التبان تلبس من اسفل واما الازار فالعرب لا تلبسه لبسا وانما تلفه لفا فالذي اجازه الشارع هو ما يلف على الحق

137
00:43:05.450 --> 00:43:26.150
ولا ولم تجز ما يلبس كلبس التبان. والنبي اجاد السراويل عند عدم الازار فلو كان السراويل جائزة  اذا اذا فتقت ارجلها لاصبح اصبح اصبح الازار جائزة اذا خيط واصبح في حكم في حكم السراويل على هذا نقول

138
00:43:26.150 --> 00:43:48.450
ان قوله فمن لم يجلس سراويل دليل على ان النقبة التي يجيزها بعض الفقهاء انها ليست بجائزة ولا يجوز ان يحرم فيها وان يتقي الله عز وجل اذا قوله آآ قال هنا لا يلبس القمص والعمائم القمص وظح معناها والعمائم ايظا يدخل فيها يدخل فيها

139
00:43:49.300 --> 00:44:09.300
ما يسمى بالطواقي ويدخل فيها ما يسمى بالغتر والشماغ ويدخل فيه ايضا البرانس التي تغطي الرأس كل هذه لا تجوز يبقى لو حمل على رأسه قدرا او حمل على رأسه شيئا وضع رأسه ككرتون او او ما شابه نقول لا يسمى

140
00:44:09.300 --> 00:44:29.300
ما هذا لباس لا يسمى هذا لباس حتى يكون هذا اللباس مفصع قدر الرأس. اما اذا كان كرتون او كتاب او مظلة وضعت على الرأس فان هذا لا يمنع منه المحرم وانما يمنع العمامة التي تفصل تكون على قدر حجم الرأس او الطاقية تكون على قدر حجم

141
00:44:29.300 --> 00:44:52.150
الرأس او الغترة تكون على حجم الرأس فهذا الذي لا يجوز. اما اذا وظع كرتونا او وظع اه متاعا يحمل على رأسه نقول لا حرج في ذلك اه كذلك السراويلات قلنا سورة محرمة سواء كانت تبانا او كان سراويلا او كان سواء فتقها او لم يفتقها وانما

142
00:44:52.150 --> 00:45:15.850
يجوز السراويلات دون فتق متى اذا عدم اذا عدم الازار قال ولا الخفاف الا احدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفلا من اسفل الكعبين وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري ومن طريق مالك عن عمر لكن هذه الرواية ولا تلبس

143
00:45:16.700 --> 00:45:32.600
وليقطعوا رأس الكعبين نقول هذه هذا هذا الامر بالقطع قد نسخ فقد جاء في عباس رضي الله تعالى عنه انه قال وليلبسهم وليلبس الخفين ولم يأمره بقطعهما من اسفل الكعبين

144
00:45:32.700 --> 00:45:56.200
ولا يقال ان المطلق هناك يحمل المقيدي هنا لان السبب لان السبب يختلف وايضا اه لان المحل الذي ولد فيه والذي ذكر فيه الحكم يختلف فالحكم الذي ذكر في صلح الحديبية لان ابن عمر كانت واقعته في صلح الحديبية كان ذلك في عام صلح الحديبية خطب الناس النبي

145
00:45:56.200 --> 00:46:13.750
صلى الله عليه وسلم وامرهم بهذا وقام من لم يجد ان عليه في ليلة الخفين يقطعهم اسفل الكعبين. واما حديث ابن عباس فكان في حجة الوداع ولا شك ان الحال الذي ذكر فيه الحديثين يختلفان

146
00:46:13.800 --> 00:46:27.350
كحديث ابن عمر ذكر في الف وخمس مئة رجل او قريب من ذلك وحديث ابن عباس ذكر في مئة الف ولا يعقل ان النبي يحيل هؤلاء كلهم على حديث ابن عمر

147
00:46:27.350 --> 00:46:38.150
السابق او على ما ذكره سابقا لان الذين حضروا قضية ابن عمر او قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لم يحضره منهم الا الف وخمس مئة رجل

148
00:46:38.200 --> 00:46:58.200
ومئة الف لم يحضروا فتأخير البيع من وقت الحاجة لا يجوز والحالة داعية والحالة داعية ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان لا الخفين لا يلبسان الا اذا قطعا من اسفل الكعبين. فلما قال فليلبس الخفين واطلقهما افاد ان قطع

149
00:46:58.200 --> 00:47:18.200
خفين قد نسخ ان قطع الخفين قد نسخ وانه يجوز لمن عدم النعلين ان يلبس الخفين غير غير مقطوعين. ويؤخذ من هذا الحديث ان الخف اذا قطع فحكم حكم النعال. ويؤخذ من اهل الحديث ان ما يسمى بهذه الجزم الان التي هي دون الكعبين ان لبسها

150
00:47:18.200 --> 00:47:40.250
جائز لانها داخلة بمسمى في مسمى النعل وانما يمنع ما كان فوق الكعبين ما كان فوق الكعبين اما ما كان دون الكعبين ولا يسهل الكعبين انه لا يسمى لا يسمى ما لا يمنع منه المحرم لان النبي عندما قال وليقطع هو من اسفل الكعبين افاد ان ما كادون الكعبين انه

151
00:47:40.250 --> 00:47:56.050
قل في حكم النعو انه جائز مطلقا وانما الذي يمنع ما كان فوق الكعبين فيؤخذ من هذا جواز لبس ما يسمى الجزم التي آآ دون الكعبين. واما ما كان يغطي الكعبين ويسترهما

152
00:47:56.050 --> 00:48:13.500
وكلبوت ما يسمى هذا فان لبسه لا يجوز للمحرم. لبسه لا يجوز للمحرم اه اذا الصحيح انه لا نحمل هذا هذا المقيد على حي ابن عباس الذي فيه الاطلاق وعدم القطع بل نقول

153
00:48:13.500 --> 00:48:28.800
في القضية تغاير ذلك تلك القضية والحكم يختلف فهنا تهون بها ابن عمر كان في اول الامر ثم نسخ هذا الامر القطع رخص الشارع انه يلبس الخفين دون قطع وايضا في قطعهما

154
00:48:28.800 --> 00:48:46.900
اتلاف وافساد لهما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة نهى عن اضاعة المال نهى عن اضاعة المال زاد ايضا في هذا الحديث زاد قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس

155
00:48:47.100 --> 00:49:02.250
الزعفران هو نوع من انواع الطيب والورس وايضا نوع من انواع الطيب فيحرم على الرجل ان يلبس شيئا فيه شيء من الزعفران والورس لانه طيب. والطيب محرم على الرجل وعلى وعلى المرأة

156
00:49:02.250 --> 00:49:31.750
ويلحق كل خلوق يتخلق به الرجل. فاي خلوق يتخلق من الرجل فانه محرم وسيأتي معنا ان الطيب يحرم ابتداؤه ابتداؤه على المحرم يحرم ابتداؤه على المحرم اذا احرم كما آآ ويعني ويحرم يعني اذا اذا دخل المحرم في اللحية اذا دخل في النسك فان الطيب يكون عليه حراما بالاجماع

157
00:49:31.750 --> 00:49:49.800
واما قبل الدخول في النسك ففيه خلاف للجمهور على اباحة وجوازه لاننا نتطيب لحله ولاحرامه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله او تعالى عنها وقد طيبته ببريرة مسك وآآ رأت المسك على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم

158
00:49:49.900 --> 00:50:09.900
ويبقى هذه مسألة مسألة آآ التطيب قبل الاحرام. المسألة الثانية التطيب بعده في النسخ هي محرم بالاجماع ولا خلاف العلم في ذلك المسألة الثالثة حكم استدامة الطيب لمن تطيب وهو حلال. فمنهم من منع اما هناك من يمنع مطلقا يقول لا يجوز للمحرم ان يتطيب قبل احرامه

159
00:50:09.900 --> 00:50:29.750
فان تطيب لزمه قبل الدخول في النسك ان يغسل ذلك الطيب وهذا مذهب عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقول بعض السلف وذهب الجمهور الى ان استدامة الطيب جائزة استدامة الطيب جائزة من ابتدأ الطيب قبل احرامه جازت استدامته

160
00:50:29.750 --> 00:50:49.750
ولا يجوز ابتدائه بعد احرامه اي ان الطيب يحرم ابتداء واستدامة بعد الدخول ابتداء به بعد الاحرام ولا يجوز ما ابتدأ بعد الاحرام ان يستديمه. اما ما ابتدى به قبل الاحرام فاستدامته جائزة

161
00:50:49.750 --> 00:51:14.700
كما ذكرت عائشة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن عمر زيادة قال ورواه عبيد الله عن نافع بن عمر بلفظ لا يلبس المحرم توبا مسه الورس ولا الزعفران الا الا ان يكون غسيلا. الغسيل الذي لا يبقى له لا يبقى له رائحة فهذا جائز. هذا جائز وقد تفرد بهذه

162
00:51:14.700 --> 00:51:30.650
زيادة ابو معاوية محمد ابن خادمة وليس بذلك الحظ. يكون هذا هذه اللفظة الا يكون غسيلا لفظة شاذة غير محفوظة. ورواه مالك عبد الله ابن دار عن ابن عمر وزاد فيهما

163
00:51:31.950 --> 00:51:51.950
قال له من يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بالزعفران وورس وقال من لم ينجم فليلبس خفين وليقطعهما من الكعبين. هذا رواه عبدالله بن دينار عن عن ابن عمر وهذا عندهم اسم واسناده صحيح. جاء ايضا من طريق ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه سبب نهى نهى النساء في

164
00:51:51.950 --> 00:52:11.950
راميهن على القفازة والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس لك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويلا قميصا وهذا الحديث في اسناد محمد ابن اسحاق وقد تفرد بهذه الزيادات وهو ممن لا لا يحتج بما تفرد به رحمه تعالى

165
00:52:11.950 --> 00:52:31.350
رواه الليث عن نافع بن عمر بلفظ ولا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين فزيادة محمد ابن اسحاق هذه التي فيها انها النساء في احرامها القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولترجع ذلك ما احبت نقول هذه كل هذه الاحاديث هذا اللفظ كامل بهذا اللفظ

166
00:52:31.400 --> 00:52:51.800
ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ ما جاء رحمك الله ما رواه الليل عندنا ابن عمر قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى من طريق آآ تاء من طريق من طريق الليث وتابعه

167
00:52:51.800 --> 00:53:14.850
اه تابعه ايضا موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة وجويرية ابن وجويرية وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين وقد اعل بعض هذه اللحظة قال ان من قول ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي لفظة ولا تلبس القفاز والنقاب والصحيح الصحيح انها مرفوعة

168
00:53:14.850 --> 00:53:33.200
النبي صلى الله عليه وسلم قد روى موسى ابن عقبة عن ناهر ابن عمر على مثل ما قال الليث ابن سعد اي تابع الليث موسى ابن عقبة وكذلك ايضا آآ ورواه عبيد الله ابن عمر ومالك وايوب رواه مالك وايوب عبيد الله عن ابن عمر موقوفا من قوله لا

169
00:53:33.200 --> 00:53:54.850
ننتقل ولا تلبس القفازين. اذا عبيد الله تعالى تفرد تفرد برفع هذه الليث ابن سعد رحمه الله تعالى رواه عن نافع  ورواه وتابعه على ذلك ايضا موسى ابن عقبة ورفعه وقد اختلف على المسلم بالعقول مرة يروى عنه مرفوعا ومرة يروى عنه

170
00:53:55.000 --> 00:54:15.250
موقوفا واما كبار الحفاظ من اصحاب ماء نافع كمالك وايوب فقد روياه عنه موقوفا ورواه ابن عبيد الله فرواه ايضا منقب ولا شك من جهة الصناعة ان اوثق الناس في مالك هم اوثق الناس في نافع مالك

171
00:54:15.650 --> 00:54:38.300
وعبيد الله وايوب هؤلاء هم اوثق الناس ومع ذلك البخاري صحح رواية الرفع وصح رواية الليل حيث انه تابعه اربعة تابعه موسى ابن عقبة وقد اختلف عليه وتابعه ايضا اسمه آآ ابراهيم بن موسى ابن عقبة وتابعه ايضا محمد بن اسحاق

172
00:54:38.300 --> 00:55:05.350
ولا شك ان رواية الحفاظ كمالك وايوب عبيد الله اصح من رواية اصح من روايات من دونهم كالليل وموسى ابن عقبة وهذا يدل على ان هذه اللفظة ان هذه اللفظة اما من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكن ابن عمر في هذا المقام حيث انه جاءت مرفوعة فانه لا يقول ذلك الا

173
00:55:05.350 --> 00:55:21.100
الا انه سمع بذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال البخاري صح هذا الحديث ورواه مرفوعا من طريق الليث ان نافع ابن عمر وذكر ان موسى ابن عقبة

174
00:55:21.550 --> 00:55:42.000
وموسى آآ موسى ابن عقبة رواه مرفوعا. وكذلك ايضا آآ حاتم اسماعيل ويحيى ابن ايوب اه رواه مرفوعا عن موسى ابن عقبة. وايضا اسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة رواه مرفوعا. وجويرية وهو من اصحاب

175
00:55:42.000 --> 00:55:57.800
الحفاظ ايضا تابعة له فحيث توبع الليث بجوير بجويرية وكذلك بمسميع ابن عقبة وموسى ابن عقبة عثمان ابن ابرهة ابن عقبة وموسى ابن عقبة فالحديث بهذا قد صححه البخاري وصحح رواية

176
00:55:57.850 --> 00:56:30.600
الرفع ما في اشكال الوقت ما فيه اشكال واصح واقوى. لكن بعد ذلك نقول زيادة زيادة الروح زيادة مقبولة في مثل هذا الحديث فتقبل جاء من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه قال لا تلبس المرأة ثياب الطيب

177
00:56:30.950 --> 00:57:04.000
وتلبس المعصفرة الاولى ارى المعصفر طيبا. هذه مسألة طيب المرأة نشوف والفقهاء على ان المرأة تمنع من قفاز وتمنع من النقاب تمنع من القفاز تمنع من النقاب لهذا الحديث وبعضهم يرى ان المرأة احرامها في وجهها احرامها في وجهه ويرى ان المرأة لا يجوز لها ان تغطي وجهها هذا ليس

178
00:57:04.150 --> 00:57:20.150
ليس بصحيح يعني من يقول ان احرام المرأة في وجهها وان المرأة يجب عليها الا تغطي وجهها ولو كانت لوحدها. نقول ليس على هذا دليل صحيح لكن لا شك ان المرأة اذا كانت ليس هناك رجال

179
00:57:20.150 --> 00:57:35.050
الاجانب فليس هناك حاجة لتغطية الوجه. لكن لو غطت الوجه حتى لو كانت واحدة او في سيارة لا يراها احد. فلا شيء عليه انما يمنع المرأة من لبس النقاب ولبس القفازين

180
00:57:35.100 --> 00:57:51.400
اما تغطية الوجه فلا كراهية فيك ولا يحدث لك لكن ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن اسماء رضي الله تعالى عنها انها قالت كنا اذا جاوزنا الرجال كشفنا واذا حاذيناهن سترنا وجوهنا سترنا وجوهنا

181
00:57:51.400 --> 00:58:06.800
اما ما يشترط الفقهاء من ان تظع عصابة حتى لا تمس الغطوة بشرة الوجه فهذا لا اصل له هذا لا اصل ترى وانت في الحرم ترى نساء قد وضعن عودا او وظعنا عصابة ثم ثم

182
00:58:06.800 --> 00:58:23.050
للحجاب على وجهها من باب لا يمس هذا الحجاب الوجه. ويرون انه اذا مسها النعليها ان عليها فدية وهذا لا اصل لها بل يجوز لها ان تستر وجهها وان تغطي وجهها بالغطاء وانما تمنع من النقاب

183
00:58:23.250 --> 00:58:41.100
الذي يفصل على حد العينين او البرقع الذي فصل على حد العينين او اللثام الذي يغطى يكون محدد العينين كل هذا لا يجوز. اما الوجه فهو واجب اذا كان هناك اجانب اما اذا لم يكن هناك احد فيجوز لها ان تكشف

184
00:58:41.250 --> 00:59:00.050
وجهها ولا شيء عليها في هذه الحالة. هذا ما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه نكمل ان شاء الله ما يتعلق بقية هذا حديث الباب في اللقاء القادم

185
00:59:00.200 --> 00:59:41.000
والله تعالى اعلم   هو يسأل يقول ليش العلة هل هي علة وجود العقب او وجود الغطاء اذا كان مفصلة نفس هذي مفصلة الذي لها دس مفصلة من امام مفصلة من الامام مفصل من الامام ما في اشكال اذا كان عندها التفصيل فالتفصيل موجود حتى في

186
00:59:41.100 --> 01:00:02.750
النعال هذي الصغيرة التي ليس فيها ليس فيها آآ عقب وليس لها امان مفصلة ايضا تدخلها دس. مثل اكثر حذاء الناس. فالنبي عندما قال وليقطعهما افاد ان العلة هو ان يغطي العضو كامل وهذا يؤخذ منه ان اللباس اذا غطى بعض العضو لا يأخذ

187
01:00:02.900 --> 01:00:18.000
حكم العضو كامل بلوم لو ان انسان غط يده غطى بعض يده لا يسمى هذا فصل العضو كامل مثل القدم لانه ستر بعض قدمه بشيء نقول لا حرج لكن متى يكون

188
01:00:18.000 --> 01:00:50.550
لا يجوز. اذا لبس جوربا او جزمة تغطي القدم الى الكعبين هذا لا يجوز والدليل ان النبي قال فليقطعوا من اسفل الكعبين تقطعه للاسفل الكعبين. هم. وكانت محرمة النبي عليه الصلاة والسلام. لا انت اخطأت. تفصيل المجمل. ايه. بالتفصيل؟ لا. لا يلبس القمص

189
01:00:50.550 --> 01:01:09.250
والسراويل. والسرويس يدخل فيها اللقمة بس انا لو اه مختلفة يعني لا ما في النخبة. السروال هو النقبة الذي فتقت اقدامه بس. فتقت الرجلين نقطة هو نفس لباس يلبس كذا لكن ما فيه مدخل للرجلين بس

190
01:01:10.200 --> 01:01:26.750
فلو يعني يعني اقرب ما النقبة اشبه بالسراويل من الازار ليش؟ لانها تلبس لبس ولا التوبة ما ذكر؟ التبان يدخل في حكم السراويل. التبان شو اسمه التبان؟ هو سروال قصير فقط

191
01:01:27.100 --> 01:01:46.000
مثل ما يسمى الان السراويل القصيرة هاي تسمى تبان. وقد اجازت عائشة لمن يحمل هودجها بلبس التبان من باب انهم لا تنكشف عوراتهم لكن هذا اجتهاد لعائشة الحمى لو كانت موجودة النقبة هذه الفقهاء يذكرون ما يذكرون النقبة انها جائزة ابدا

192
01:01:46.500 --> 01:02:09.850
ولم ينص احد من اهل العلم على جوازها مع انها موجودة واضح؟ يبين له ان هذا خطأ ولا الصواب وعدم لبسها حسنت عندنا قاعدة ايش تعريف الترمذي ايش تعريف الحسن

193
01:02:09.850 --> 01:02:33.800
الترمذي يعرف الحسن التميمي بقوله هو ما لم يروه متهم واضح وجاء من غير طريق اليس له المتهم  طريق وليس بشاد ولا منكر هذا الحديث جاء له طرق وامر الثاني ليس له متهم بالكذب فهو حسن

194
01:02:34.550 --> 01:02:48.950
لو كان في انقطاع لو كان في ضعف او جهالة كلها عند الحسد. يصلحه يدخل الحسد. يبين ان هذا الحديث منقطع لكن اذا كان متصل وراويه ليس بكذاب ولا متهم بالكذب

195
01:02:49.050 --> 01:03:06.200
والحديث ليس بشاذ مخالف الاحاديث الصحيحة وان نعبر هنا بالشهادة نعبر قال ليس بالشهاد والشهاد هو المراد به المنكر وجاء بغير وجه هذا هو حديث حسن. هذا التعريف يصدق على الضعيف

196
01:03:06.250 --> 01:03:32.350
يصدق على الصحيح قصة حجاب من غير وجه ولا شك ان الصحيح راوي ليس كذاب ولا متهم. والحسن كذلك. هل يقول ان غسل الاحرام من يقول هذا؟ يقول كذا العلماء

197
01:03:32.550 --> 01:03:49.250
حتى ابن حزم يوجب الغسل على الحائض محد يوجبه فالجمعة جاء فيها نصوص كثيرة الاغتسال في الاحرام ما جا فيه ولا نص الاغتسال عند الاحرام ما جاء لعبد عمر رضي الله تعالى عنه

198
01:03:49.450 --> 01:04:12.400
هو حديث اسماء بنت عميس في امرها ان تغتسل حديث عائشة فلو قال ان ثمرها بالاغتسال عندما حاضت اما الجمعة جاء حديث ابو هريرة جاء ابن جندب حديث عائشة احاديث كثيرة جاءت ان ان من اتى الجمعة ليغتسل حقا يغتسل حديث ابي سعيد الخدري حق على كل محتمل

199
01:04:12.400 --> 01:04:31.550
اغتسل احاديث كثيرة جاءت في روس يوم الجمعة. فالذي يقول هذا من اشد من هذا هذا اما انه ما يدري والاقصد انه القياس يكون فاسد على هو القياس فاسد هذا

200
01:04:31.550 --> 01:04:50.300
قياس الجمعة على على الاحرام فاسد. لا يربطه لا حكم ولا اللهم انقز فيه غسل بس شيخ الزعفران شربه مثلا في الشاهي في هنا المسألة معهم بعض اهل العلم يمنع من من شرب الزعفران

201
01:04:50.500 --> 01:05:08.900
لانه يقول طيب الناظر في مسألة الشرب النهي جاء في التطيب بالزعفران والتطيب ان يرى اثره على الجسد هذا محرم بالاتفاق فهل يلحق بالتطيب شربه؟ نقول لا شك ان ان وضع

202
01:05:09.000 --> 01:05:25.650
قطع شيء من الزعفران في قهوة ويطبخ ويذهب ويذهب يعني آآ تذهب لو رائحته ويذهب يشرب وهو شرب انه ليس متطيب ولا يقول العرب انها تطيب بالزعفران تطيب الزعفران يتخلق به

203
01:05:25.950 --> 01:05:40.200
يمسح به اما شربه لا يسمى طيب شربه لا يسمى طيب ولو كان طيبا لقلنا ما يمنع من شرب النعناع ويمنع من شرب ما يسمى الزنجبيل ويمنع من شرب العصير البرتقال التي فيه لها روايح

204
01:05:40.350 --> 01:06:03.900
خذ لها روايح طيبة فالذي يمنع منه المحرم هو التطيب حتى يمنع منه شم الطيب ما يجلس يتقصد شم الطيب ما يجوز شم الطيب للمحرم لا يجوز قصدا هنا عندنا فرق بين الاستماع والسمع صح؟ هناك فرق ايضا بين شم الطيب قصدا وشم بغير قصد

205
01:06:04.050 --> 01:06:28.300
ما تقصد فهو حرام وما شمه دون قصف فهو جائز تطوف بالبيت واحد معه بخور وطيب وانت محرم قلت ما قصدت وانما وقع اتفاق انك تمر وراءها وتمشي بجانبه نقول لا حرج عليك. احنا مثل كذا يعني ما قصدت لكن شخص يمشي يشوف اللي هناك يروح لحقها

206
01:06:28.800 --> 01:06:44.700
بمشي وراه نقول انت اثم. لانك تقصدت اي اقرب ما يكون عندنا واحد واحد شغله غالي او موسيقى او حفل ومريت به انت وانت تمشي نقول ما عليك شيء لكن يوم سمعه غير اتجاهه شوف يمر عنده يسمعه

207
01:06:45.100 --> 01:07:03.900
اصبح ايش؟ سماك اصبح اجتماع وليس سبأ سؤال يا شيخ الصابون المعطر. المعطر الذي هو طيب لا يجوز. تطيب تمس وتغسل به. الصابون المعطر او الشامبو عطر او هذه الادوات المعطرة

208
01:07:04.750 --> 01:07:31.150
للمحرم لا تجوز. اما اذا كانت يعني روائحها طيبة لاكليس الطيب رايحة للزينة اللي مثل ديتول مثل ريحة مثلا ليمون برتقال هذي مثل ما تسمى طيب  صوت؟ صوت المرأة ليش؟ صوت المرأة ترفع الصوت

209
01:07:31.150 --> 01:07:49.500
تلبية تلبية؟ المرأة المرأة اذا اذا لبت لا ترفع صوتها امام الرجال رفع الصوت هو خاص بالرجال دون يجوز للمرأة ان ترفع صوت التلبية اذا كانت لوحدها او كانت في مجموعة نساء وليس هناك رجال

210
01:07:50.000 --> 01:08:11.350
اما اذا كانت وحدها فترفع صوت لبي كانت في مجموعة نساء يرفعن اصواتهن ويلبين اما اذا كان هناك رجال يسمعون صوت الرجال يسمع صوتهم الرجال فانها لا ترفع وتخفض فليس هذا من السنة. فاذا كانت يعني خاصة انه لا لا يعرف

211
01:08:11.400 --> 01:08:26.550
صوت المرأة يختلف من المرأة الى مرأة فمن النساء من صوتها يكون فيه ليس فيه مشابه لصوت الرجل ولا تحصل بها الفتنة ومن النساء من صوت وفيه خضوع ولين فتحوا به الفتنة

212
01:08:26.750 --> 01:08:39.487
فحيث لا ينضبط هذا الوضع تمنع المرأة من رفع صوتها من الرجال والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد