﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا عند حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الله وسقاه. متفق عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال الحائض وهو صحيح. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق محمد ابن سيرين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

3
00:00:40.000 --> 00:01:02.400
قال له صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فان ما اطعمه الله وسقاه وقد جاء الحديث من طرق جاء من حديث ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وجاء من طريق قتادة

4
00:01:02.400 --> 00:01:22.400
ده عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وجاء من طريق قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة ولا شك ان اصح هذه الطرق ان اصح هذه الطرق هو ما رواه ما رواه ايوب وغيره

5
00:01:22.400 --> 00:01:39.950
محمد بن سيرين عن ابي هريرة واما رواية قتادة عن محمد ابن سيرين فليست بصحيحة وانما الصحيح في رواية قتادة انه رواه عن عن ابي رافع عن ابي هريرة وليس من حديث

6
00:01:39.950 --> 00:01:59.950
وليس من حديث محمد ابن ابي هريرة. وعلى كل حال الحديث صحيح بهذا اللفظ من نسي وهو صائم. فاكل او شرب فليتم صومه. جاء عند الحاكم من رواية محمد بن عمرو عن اه ابي سلمة عن ابي هريرة من افطر ناس

7
00:01:59.950 --> 00:02:25.700
من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا قضاء عليه ولا كفارة وهذا الحديث مداره على محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وقد وقع الخلاف فيه ايضا على محمد بن عمرو. فرواه محمد بن عبدالله الانصاري

8
00:02:25.700 --> 00:02:42.600
عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابي هريرة من افطر ناسيا. وروى وروى محمد بكار عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة بلفظ فالرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا قال اطعمه الله وسقاه

9
00:02:42.700 --> 00:03:05.850
وهذا يدل ان لفظة من افطر ناسيا فليتم صومه انها ليست بمحفوظة. وهذه اللفظة ينبني عليها ينبني عليها مسائل فحديث ابي هريرة الصحيح فيه من اكل او شرب ناسيا. وحديث محمد ابن عمر العلقة عن ابي سلمة عن ابي هريرة من افطر ناسيا ولا شك

10
00:03:05.850 --> 00:03:31.600
ان المفطرات تتفاوت وتختلف. فالذي في الصحيحين من اكل او شرب. والذي عند الحاكم وغيره من افطر ناسيا وقد بينا ان لفظة من افطر ناسيا انها انها معلولة وانها غير محفوظة وان رواية محمد ابن الموافق ورواية ما في الصحيح هي قوله ان ان ان رجلا اكل

11
00:03:31.600 --> 00:03:55.800
او شربه ناسا قال فليتم صومه فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولفظة فلا قضاء عليه ولا كفارة ايضا ليست في الصحيحين وانما تفرد بها محمد ابن عمرو عن ابي سلمة والذي والذي في الصحيحين فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه. وعلى

12
00:03:55.800 --> 00:04:11.650
هذا على اختلاف هذه الالفاظ وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة من اكل او شرب ناسيا ومسألة من افطر ناسيا باي نوع من انواع المفطرات. جماهير اهل العلم يذهبون

13
00:04:11.650 --> 00:04:33.250
الى ان من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا قضاء عليه ولا كفارة ولا شيء عليه. وانما اطعمه الله وسقاه وبهذا قال عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يتم صومه ولا شيء عليه وكذلك قال اكابر التابعين ايضا بهذا القول

14
00:04:33.250 --> 00:04:53.400
انه يتم صومه ولا شيء عليه. وذهب بعض اهل العلم كما ينسب ذلك لمالك رحمه الله تعالى انه قال من اكل او شرب وهو ناسي فعليه القضاء فعليه القضاء واختلفوا فيمن جامع فيمن جامع وهو ناسي

15
00:04:53.500 --> 00:05:11.000
اولا قالوا هل يتصور او يتصور ان يجامع الرجل زوجته وهو ناسي بصومه منهم من انكر ذلك وقال ان وقت الجماع وقت يطول ويستبعد معه ان ينسى صومه. ومنهم من

16
00:05:11.100 --> 00:05:30.750
آآ قبل ذلك واجازه وقال قد يكون قد يكون ان الرجل الجامع وهو ناس لصيامه وعلى هذا وقع الخلاف فالذي يصحح رواية من افطر ناسيا يعمم الحكم في جميع المفطرات. ان من افطر بجماع وهو ناسي

17
00:05:30.950 --> 00:05:49.550
فلا شيء عليه اي لا قضاء عليه ولا كفارة ومن ومن يخص الحديث بقول من اكل او شرب وهو ناسي فانه يلزم من افطر بجماع وهو ناسي عليه القضاء وعليه الكفارة عليه القضاء وعليه الكفارة

18
00:05:49.900 --> 00:06:11.350
فهناك من يرى ان من جامع وهو ناسي وهو ايضا في المشهور في المذهب ان من من جامع وهو ناسي ان عليه القضاء وعليه الكفارة والصحيح في هذه المسألة انه لا فرق بين مفطر ومفطر. وان كان الحديث ورد فيمن اكل وشرب وهو ناسي

19
00:06:11.550 --> 00:06:34.100
فانه يلحق به ايضا جميع المفطرات يلحق به جميع المفطرات سواء كان من جماع او من غيره من المفطرات. فاذا اقطر وهو ناس لصومه فانه يتم صومه فانه يتم صومه ولا شيء عليه. ومن اوجب عليه القضاء فليس له دليل. ومن اوجب عليه الكفارة ايضا

20
00:06:34.100 --> 00:06:53.150
فلا دليل فلا دليل له والله سبحانه وتعالى رفع لامتنا الخطأ والنسيان والله يقول ربنا لا تؤاخذنا او اخطأنا قال قد فعلت عندما دعا اهل الايمان ربهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال قد

21
00:06:53.250 --> 00:07:12.800
فعلت فالله فعل ذلك وتجاوز عن امة محمد تجاوز عنهم الخطأ والنسيان. ويتجاوز الخطأ فانهم اذا فعلوا شيئا وهم مخطئون فلا شيء عليهم. وعلى هذا نقول من اكل او شرب وهو ناس لصومه فلا

22
00:07:12.800 --> 00:07:29.500
قضاء عليه ولا كفارة فلا قضى عليه ولا كفارة. ويراد بالكفارة هنا كفارة الجماع. كفارة الجماع يأتي معنا ان الكفارة لا لا تجب الا في الجماع في نهار رمضان فقط

23
00:07:29.600 --> 00:07:46.500
واما المفطرات غيرها فلا توجب فلا توجب كفارة فلو تيجي الكفرة كأنها توجب القضاء في الباب احاديث كثيرة بمعنى حديث بمعنى حديث ابي هريرة من ذلك ما رواه عطية العوف عن ابي سعيد

24
00:07:46.500 --> 00:08:06.500
انه صار انه قال قال وسلم من اكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ان الله اطعمه وسقاه. وايضا هناك حديث آآ ام اسحاق مولاة ام حكيم بهذا المعنى ايضا وان كان ذكرناه ضعيف فيه عطية العوف وام حكيم هذا ايضا ام حكيم

25
00:08:06.500 --> 00:08:33.400
ام ام واسحاق مولاة ام حكيم؟ ايضا فيه انه وسلم قال اتمي صومك فانما هو رزق ساقه الله اليك. وقد اكلت وشربت وهي ناسية لصومها. وهو ايضا حديث في فيه ضعف على كل حال هناك كثيرة كلها تدل على معنى ان من اكل او شرب وهو ناس لصومه انه يتم صومه

26
00:08:33.400 --> 00:08:53.400
فانما اطعمه الله وسقاه. وبهذا قال عامة اهل العلم انه لا شيء عليه. خلافا لمالك. فقال في فقال عليه القضاء وخلافا لاحمد في الجماع ان عليه القضاء والكفارة. والصحيح في كلا المسألتين انه لا قضى عليه ولا

27
00:08:53.400 --> 00:09:18.200
اذا فعل ذلك ناسيا لصومه ناسيا لصومه. هنا مسألة اخرى ومسألة من رأى من يأكل او يشرب وهو ناسي فهل يذكره او يتركه الصحيح الصحيح ان امره بكفه عن الاكل من الامر بالمعروف. ومنعه من الاكل من النهي عن المنكر. فالذي

28
00:09:18.200 --> 00:09:33.950
الجماهير ان من اكل او شرب ناسيا وهناك من يراه وهو يعلم انه ناسي فانه ينبهه. وهناك من يفرق بين من لا يعلم حاله بالنسيان ومن يعلم حاله انه ناسي والصحيح

29
00:09:34.000 --> 00:09:47.700
ان تنبيهه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكما لو رأيت رجل يأكل في رمضان فانك تزجره وتمنعه وانت لا تعلم اهو ناسي او غير ناسي ولان ترك هذا الباب

30
00:09:47.700 --> 00:10:07.700
بدون نكير مدعاة الى ان يتجرأ الناس على الاكل والشرب في نهار رمضان بدعوى انهم اكلوا وشربوا وهم وهم ناسون فيجب على المسلم اذا رأى من يأكل ناسيا او يشرب ناسيا ان ينبهه فان ذلك من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء عن بعض السلف انه

31
00:10:07.700 --> 00:10:20.600
ما ذكر بانه صائم قال اراد الله ان يطعمني فابيت اراد الله ان يطعمني وابيت وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى انه قال انه قال ذلك

32
00:10:21.050 --> 00:10:38.900
اذا هذا الحديث يدل على ان من اكل او شرب وهو ناسي فلا شيء عليه. وانه يتم صومه. يلحق بهذا جميع جميع المفطرات سواء كان جماع او غيره. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه

33
00:10:38.900 --> 00:11:02.500
ومن استقاء فعليه القضاء يرحمك الله. هذا رواه الخمسة وعله احمد وقواه الدارقطني. وظعفه البخاري رحمه الله والحديث مداره جاء من طريق عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

34
00:11:02.900 --> 00:11:25.700
من ذرعه قي وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي فليقض هذا الحديث آآ اعله الامام احمد وعله البخاري واعلوه بان هشام بن حسان تفرد بهذا الخبر. وقال الامام احمد اخطأ به هشام وانما اراد بذلك من اكل او شرب

35
00:11:25.700 --> 00:11:45.700
تناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث يعل من جهة اسناده ويعل ايضا من جهة من جهة متنه. اما من جهة اسناده فقد تفرد به هشام بن حسان. من اهل العلم من يرى انه تفرد به عيسى ابن يونس وهذا غير فقد روى فقد

36
00:11:45.700 --> 00:11:59.100
عيسى ابن يونس تابعه حفص بن غيث عند ابن ماجة تابعه حفص بن غياث بن ماجة لكنه هشام بن حسان لم يتابع على هذا الحديث ولا شك ان ابن سير له اصحاب كثر له اصحاب كثر

37
00:11:59.150 --> 00:12:19.150
كايوب وكابن عون وكوهيب وغيرهم ممن يروون عن ابن سيرين رحمه الله تعالى ومع ذلك لم يروي احد منهم هذا الخبر عن ابن سيرين وانما تفرد به هشام ابن حسان رحمه الله تعالى. وبهذا اعله احمد وقال انه ليس محفوظ. وانما اراد

38
00:12:19.150 --> 00:12:38.800
هشام حديث ابي هريرة من اكل او شرب وهو ناسفا ليتم صومه فاخطأ فيه فجعل هذا الحديث منه. ايضا من جهة متنه ان ان ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يخالف ما روى يخالف ما رواه فقد جاء في البخاري

39
00:12:39.700 --> 00:13:00.350
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج الفطر مما دخل لا مما مما خرج ولذا قال البخاري ولا اراه محفوظا حديث ابي هريرة في الفطر من القيء في الفطر من القيء وعل المرفوع بالموقوف عل

40
00:13:00.350 --> 00:13:20.350
مرفوعة بالموقوف عل المرفوعة بالموقوف حيث ان ابا هريرة يخالف يخالف هذا الخبر يخالف هذا بفتواه ويرى ان القيء لا يفطر ينص ينص ابو هريرة على ان القي لا يفطر سواء كان آآ سواء

41
00:13:20.350 --> 00:13:39.900
او تقيأ عامدا او تقيء عامدا. ثبت عن آآ النبي صلى الله عليه وسلم انه قاء فتوضأ وجعل الدرداء انه قاء فافطر وان كان اللفظ منهم من يعلها ومنهم من يصحح سواء قلنا ان ان اللفظ ثابت انه قاء فافطر

42
00:13:40.300 --> 00:14:00.300
فليس هذا امر بمن استقاء ان يفطر لكن دليل على ان من قال جاز له الفطر لانه تقيؤه يضعف بتقيؤه يضعف يحتاج الى الاكل والشرب. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من قرأ من ذرع ابن القيم فلا شيء عليه. ومن اه ومن استقاء فعليه القضاء جاء

43
00:14:00.300 --> 00:14:20.300
ذلك عن مالك عدنان بن عمر في الموطأ وهو يأخذ بهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وافتى ايضا به جمع من الصحابة بل نقل ابن المنذر وابن هبيرة والاتفاق على بين الفقهاء ان من استقاء عامدا فعليه القضاء. واتفق على هذا الائمة الاربعة وبه قال اكثر

44
00:14:20.300 --> 00:14:42.600
حتى اكثر التابعين الا ان هذا الاجماع فيه نظر فقد خالف فيه ابو هريرة ونقل ايضا عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال طول ما دخل لا مما خرج واخذ به عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان القيء لا يفطر ولا شك ان هذا

45
00:14:42.600 --> 00:14:59.900
حديث لا يصح اذا المرفوع ليس منه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث اسناده كما ذكرت انه معلول بتفرد هشام بن حسان بهذا الخبر ومتنه معلول ايضا بمخالفة ابي هريرة لما

46
00:14:59.900 --> 00:15:19.900
ولو كان المروي محفوظ عند ابي هريرة لما افتى بخلافه. فان الصحابة اشد الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم وقافون عند شرع الله عز وجل ولا يتجاوزون ويتعدون حدود ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم

47
00:15:19.900 --> 00:15:39.900
كيف يروي ابو هريرة حديثا ان من ان من زرع القيء ان من ان من ان من استقاء عليه القضاء ثم يفتي بخلاف ذلك لا يظن هذا تابعي فكيف بصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الاحاديث الكثيرة. اما حديث ابي الدرداء الذي يحتج به ايضا من قال بان القيم

48
00:15:39.900 --> 00:15:57.100
يفطر وهو حديث رواه ابو داوود والنسائي وغيرهم من حديث حسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير عن الاوزاعي عن يعيش ابن عبيد ان يعيش ابن الوليد عن ان اباه الوليد هشام حدثه قال حدثني مع ابن ابي طلحة

49
00:15:57.150 --> 00:16:12.900
عن ان ابا الدرداء حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر هذا الحديث فيه انه قاء فافطر. قال ثوبان انا صببت عليه وضوءه. انا صببت عليه وضوءه فكأنه قائضا فتوضأ

50
00:16:12.900 --> 00:16:32.900
المحفوظ انه قاءك اكثر وليس لفظة قاء فتوضأ. وقد قال البخاري وقال الترمذي ايضا ان حسين المعلم في هذا الاسناد جوده حيث جعله بالواتي يحدى بكثير على الاوزاعي ان يعيش ابن الوليد ابن هشام عن ابيه عن معداء ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء انه صلى الله عليه وسلم قاء

51
00:16:32.900 --> 00:16:56.650
فهذا الحي يدل على ان القي يجوز للمتقيأ ان يفطر اذا تقيا وضعفت قواه. فاذا تقيأ الانسان عامدا قواه جاز له ان يفطر. اما اذا تعمد القيء مع علمه انه سيترتب عليه ان تخور قواه ويستطيع ان يدفع القيء فان تقيؤه يكون عندئذ محرم ولا يجوز

52
00:16:56.650 --> 00:17:16.650
لانه تسبب في ان افسد صومه. اما اذا ذرعه القيء وخرج القيء دون ان يستجلبه فانه لا يفطر بالاجماع وهذا ايضا من اوجه من اوجه او من الاوجه الدالة على ان القيء لا يفطر اذ كيف يفرق بين بين خروجه دون قصد

53
00:17:16.850 --> 00:17:35.450
وخروجه بقصد فهنا يفطر وهنا لا يفطر لكن قد يرد على هذا بالمني. فالمني اذا خرج دون قصد بالاجماع انه لا يفطر. واذا خرج عابدا فالجمهور على انه يفطر فيقاس هذا بهذا. فهذا قد يلحق بهذا. لكن آآ التفريق

54
00:17:35.850 --> 00:17:55.850
اولا لابد من صحة الدليل حتى يقال بهذا. ايضا الذين الذين قالوا بان القي يفطر يختلفون في القدر منه المفطر. فمنهم من يقول بملئ الفم ومنهم من يقول انه بنصف ملء الفم ومنهم من يقول ما كان آآ يبلغ ثلث الفم وهذا تحكم لا دليل لا دليل

55
00:17:55.850 --> 00:18:14.850
لكن الذي يعنينا ان الحديث معلول ليس بصحيح وان من تقيء فعلي من حاله الضعف جاز له جاز له الفطر وان الصائم يلزمه ان لا يتعمد التقيؤ الا من الا من ضرورة. فان اضطر الى

56
00:18:14.850 --> 00:18:34.200
قيء واصابه آآ عدم التقي بمرض شديد تقيأ ثم نظر في حاله. ان استطاع ان يصبر ولا يفطر فهذا هو الواجب وان لم يستطع افطر وقظى. وعلى كل حال نقول ان احتاط خروجا من خلاف اهل العلم فقظى مطلقا فهو

57
00:18:34.650 --> 00:18:54.650
فهو الافضل. وقد اكتفي هذا كما ذكرت عامة السلف وقد نقل غير واحد الاجماع على ان القيم فطر. اه هذا حديث ابي هريرة في هذا الباب له كما ذكرت الشاهد حديث ابي الدرداء واسناده واسناده صحيح ايضا جاء عن ابن عمر باسناد صحيح انه قال آآ من طريق

58
00:18:54.650 --> 00:19:18.900
من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر ان من ذرعه القيء فلا شيء عليه. ومن استقاء فعليه ومن استقاء فعليه القضاء. ومن استقاك فعليه القضاء جاء ايضا من حيث من حديث فضالة ابن عبيد قال انه

59
00:19:18.900 --> 00:19:38.250
وشرب في يوم فقلت يا رسول كنت تصوم؟ قال اجل ولكني ولكني قئت اي تقيأت وهذا اسناد حديث فضل ابن عبيد عند آآ عند ابن ماجه واسناده واسناده ضعيف. جاء ايضا من حديث سعد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال ثلاث ثلاث او ثلاث لا تفطرن الصائم

60
00:19:38.250 --> 00:19:59.750
جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى انه قال ثلاث لا يفطرن الصائم وذكر منها الحجامة والقيء ذكر منها الحجامة والقيء  والاحتلام اما الاحتلام فمحله اجماع والحجامة سنة لا تفطر والقيء الصحيح ايضا ان حديثه ضعيف. هذا الحديث اه

61
00:19:59.750 --> 00:20:14.550
في ثروات عبد الفتاح بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد وعبدالرحمن بن جاسم المتروك الحديث. وقد رواه سفيان عن زيد ابن اسلم عن عن رجل عن رجل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معلول. ومنهم من رواه ايضا

62
00:20:14.550 --> 00:20:34.550
ارسل والصحيح في هذا الخبر انه مرسل. وهذا الحديث عن ابي سعيد ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حيث الشاب عن زيد نسر العطاء بن يسار بن عباس ثلاث لا يفطرن الصوم وذكر منها الحجاب والقي والاحتلام وهو حديث منكر لتفرد هشام ابن سعد بهذا الخبر وهو

63
00:20:34.550 --> 00:20:48.950
من منكرات وهو من منكراته. على كل حال نقول الاحاديث الواردة بان القي لا يفطر او الحي الواردة بان القي يفطر كلها ليس منها شيء صحيح واصح ما في هذا الباب حديث

64
00:20:49.050 --> 00:21:09.050
حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر هذا اصح حديث جاء في مسألة الفطرة من القيء انه قاء فافطر وهذا فعل لا يدل على وجوب الفطر ولا يدل على ان القي بذاته مفسدا من مفسدات الصيام. ومع هذا اذا احتاط المسلم

65
00:21:09.050 --> 00:21:25.500
وقضى اليوم الذي تقيأ فيه عامدا فحسن ومن لم يقضي فلا شيء عليه اخذا بقول ابي هريرة واخذا بقول عكرمة واخذا بقول ايضا ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى رضي

66
00:21:25.500 --> 00:21:45.450
الله تعالى عنهم. وحديث ابي هريرة رواه البخاري في صحيحه موقوفا عليه انه قال الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج لا مما خرج وهو حديث وهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه وحكى بصحته وظعف

67
00:21:45.550 --> 00:22:04.350
وضعب حديث ابي هريرة المخالف له. وقاعدة العبرة بما روى لا بما رأى. لا يعمل بها الا اذا كان انا ما رأى ظعيفا من جهة اسناده وما رواه اصح من جهة اسناده. اما اذا كان الموقوف اصح

68
00:22:04.400 --> 00:22:24.900
اسنادا فان الموقوف يعل يعل المرفوع وهذه طريقة كبار الائمة كما احمد وغيره انهم يعلون المرفوع بالموقوف اذا كان الموقوف اصح اسنادا ورجاله اضبط فقد روى يحيى بن صالح قال حدثنا يحيى عن عمر ابن حكم

69
00:22:25.300 --> 00:22:45.300
ابن ثوبان سمع ابو هريرة يقول اذا قاء احدكم يقول ابو هريرة اذا قاء احدكم فلا يفطر اذا قاء احدكم فلا يفطر فانما يخرج ولا ولا يولج. وهذا نص صحيح صريح عن ابي هريرة ان القيء لا يفطر. قال بعد ذلك

70
00:22:45.300 --> 00:23:05.300
قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان خرج عن فتحه الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى

71
00:23:05.300 --> 00:23:27.050
نظر الناس اليه فشرب فقيله بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة وفي لفظ ان الناس قد شق عليهم صيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح بقدح من ماء بعد العصر فشرب هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه

72
00:23:27.050 --> 00:23:47.050
من طريق جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهو حديث صحيح. واراد الحافظ بهذا الحديث مسألة او مسائل الفطرة في السفر الفطرة في السفر. وذكر هنا حديث ايضا حديث حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه

73
00:23:47.050 --> 00:23:57.050
انه قال يا رسول الله اجد به قوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح؟ فقال وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن. ومن احب ان يصوم فلا

74
00:23:57.050 --> 00:24:20.400
الفلاحة فلا جناح عليه. هذا رواه مسلم ايضا من حديث من حديث من حديث ابي الاسود عن عروة ابن الزبير عن ابي المراوح عن حمزة ابن عمرو انه قال اني اجد به قوة على الصيام فهل اصوم السفر؟ فقال وسلم هي رخصة فمن اخذ بها حسن ومن احب ان يصوم فلا جناح

75
00:24:20.450 --> 00:24:38.900
وجاء اصل الحديث في الصحيحين من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة ابن عمرو الاسلمي كان يصل الصيد الصوم فقال يا رسول الله اني رجل اسمه الصوم افأصوم السفر؟ قال صم ان شئت وافطر ان شئت هذا ايضا هذا في الصحيحين وهذا لفظ مسلم

76
00:24:38.950 --> 00:24:58.350
فهذه الاحاديث تدل على مسائل اولا مسألة الفطر في السفر. ومتى يجوز الفطر في السفر للمسافر اولا آآ السفر رخصة السفر من الرخص التي يرخص بها الصائم ان يفطر فيه

77
00:24:58.350 --> 00:25:21.450
يرخص للصائم في السفر ان يفطر اذا سافر واختلفوا متى متى يشرع له الفطر في في سفره فمنهم من قال يشرع الفطر في السفر اذا اذا دخل رمضان وهو مسافر اذا دخل رمظان وهو مسافر جاز له الفطر اما اذا دخل الرمظان

78
00:25:21.450 --> 00:25:34.450
وهو مقيم وسافر فليس له فليس له ان يفطر وهذا لا شك انه قول ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رمضان ثم سافر وافطر صلى الله عليه وسلم

79
00:25:34.500 --> 00:25:51.450
واما من قال انه لا يفطر الا اذا الا اذا دخل عليه دخل عليه رمضان وهو مسافر فهذا قال به بعض التابعين لكنه قول مخالف للنصوص الصحيحة. ايضا منهم من رأى انه لا

80
00:25:51.450 --> 00:26:10.600
افطر لا يفطر اذا اذا بيت الصيام من الليل وهو مقيم. اذا بيت صيام الليل وهو مقيم ثم انه لا يفطر. وانما يفطر اذا دخل عليه اذا دخل النهار وهو مسافر وبيت الفطر وهذا ايضا هذا قال به جمع من التابعين والصحيح

81
00:26:10.650 --> 00:26:33.950
ان من سافر وقد بيت الصيام او سافر وقد دخل عليه ابتداء الشهر وهو مقيم ان لهم ان يفطروا وحديث الباب حجاب ابن عبد الله يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى نية الصيام ثم افطر في اثناء سفره ثم افطر في اثناء سفره صلى الله عليه وسلم ولا شك ان من ابتدى

82
00:26:33.950 --> 00:26:55.450
الصيام انه يبتدأ نية الصيام ثم افطر اعظم ممن دخل عليه الليل وهو مقيم وقد بيت نية الصيام ثم افطر ثم افطر فاذا جاز هنا جاز وهناك من باب من باب اولى. فعلى هذا نقول الصحيح ان من سافر وهو صام جاز له الفطر مطلقا سواء

83
00:26:55.450 --> 00:27:17.350
دخل عليه الشهر وهو مقيم او دخل الشهر وهو مسافر سواء ابتدع سفره من الليل او ابتدأ سفره من النهار وقد بيت نية الصيام الليل فيجوز له ان يفطر في جميع احواله لانها رخصة تصدق الله بها علينا. من شاء اخذ بها ومن شاء تركها. الامر الثاني

84
00:27:17.350 --> 00:27:37.350
والمسألة الثانية حكم الفطر في السفر. اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من قال ان الفطر في السفر واجب. وان من صام في السفر فعليه القوام فعليه القضاء. وجاء ذلك عن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واخذ به اهل الظاهر

85
00:27:37.350 --> 00:27:57.350
على من صام في في السفر ان يقضيه ان يقضيه بالحذر. وان صيام المسافر ليس بصحيح ليس بصحيح لان الله وضع للمسافر وضع عنه الصوم وشطر الصلاة فاذا صام لم يقبل منه. وذهب جماهير اهل العلم ان للمسافر ان يصوم

86
00:27:57.350 --> 00:28:17.350
وهو مخير ان شاء صام وان شاء افطروا بهذا قال عامة اهل العلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام في السفر وثبت عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يصومون في السفر وجاء من حديث انس وابي سعيد وابن عباس انهم كانوا يسافرون وسلم فمنهم من هو صائم لمن يفطر ولا

87
00:28:17.350 --> 00:28:37.350
بعضهم ولا يعيب بعضهم على بعض. فالذي عليه عامة اهل العلم ان من شاء صام ومن شاء افطر. ثم اختلفوا ايهما افضل؟ هل الافضل الفطر؟ او الصيام؟ فذهب الجمهور ان الصيام افضل لمن لم يشق عليه الصيام

88
00:28:37.350 --> 00:28:57.350
وذهب الامام احمد وغيره الى ان الفطر افضل مطلقا لانها صدقة تصدق الله بها علينا والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وذهب اخرون هو قول عطاء وغير واحد وقول عبد العزيز ايضا انه ينظر في حال

89
00:28:57.350 --> 00:29:17.350
الصائب المسافر. فان كان يشق عليه القضاء ولا يشق عليه الصيام جاز كان الصيام في حقه افضل. وان كان القضاء لا يشق عليه والصيام يشق عليه فالفطر له افضل واخذ بهذا ابن منذر رحمه الله تعالى والصحيح ان الفطرة افضل مطلقا الا لمن

90
00:29:17.350 --> 00:29:34.500
شق عليه القضاء الا لمن شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام. فاذا شق على الصيام ولم يشق عن القضاء فان الفطر ومن شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام فان الصيام في حقه افضل. المسألة الرابعة متى يبتدأ

91
00:29:34.800 --> 00:29:56.700
المسافر بالفطر فهل يبتدأ اذا فارق البنيان؟ او يبتدأ وهو في بيته؟ او يبتدئ اذا اذا سار مسيرة يوم وليلة من اهل العلم من يرى انه لا يبتدأ الفطر الا بعد ان يسير مسيرة يوم. ومنهم من يرى انه لا لا لا يترخص برخص السفر

92
00:29:56.700 --> 00:30:18.650
الا بعد مفارقة البنيان سواء في الصلاة او في او في الصيام وهذا مذهب الامام احمد وقول الجمهور. والصحيح ومنهم من يرى وهو الصحيح كما هو قول الحسن وغيره وقول البصرة وانس انه له ان يفطر ولو كان داخل البيوت اذا عزم اذا عزم بنية اذا عزم بنية السفر

93
00:30:18.650 --> 00:30:31.550
قد جعل البصرة انه انه افطر وهو في بيتي وقربت له سفرته وهو في بيته. وثبت عن انس رضي الله تعالى عنه انه افطر وهو بين وبين البيوت. فهذا يدل على

94
00:30:31.550 --> 00:30:56.300
انه يجوز للمسافر اذا قطع بالسفر وعزم عليه انه يفطر ولو كان ولو كان في بيته اذا عزم المسير والسفر. المسألة الاخرى ايضا مسألة مسألة آآ آآ ما هي المسافة التي التي يترخص فيها برخص السفر؟ آآ الخلاف يأتي الخلاف ايضا في قصد

95
00:30:56.300 --> 00:31:16.300
الصلاة ما ما هي المسجد يقصر فيها الصلاة؟ والصحيح الذي افتى به ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يترخص في السفر الذي مسيرته اربعة برد فمن عزم ان يخرج مسافة اربعة برد فان له يترخص برخص السفر فله ان يقصر الصلاة وله ان

96
00:31:16.300 --> 00:31:36.300
طراء من صيامه. المسألة الاخرى ايضا اذا سافر ثم رجع الى بلده هل يلزمه الامساك بقية يومه او له ان يكمل فطره. اختلف العلم في ذلك فمنهم من يرى انه بمجرد ان يعود مقيما ويعود الى بلده فانه يمسك

97
00:31:36.300 --> 00:31:52.250
اية يومه ولا يجوز له ان يكمل رخصته في الاكل والشرب وبهذا قال جمع من اهل الجند. والقول الثاني وهو الصحيح انه اذا اكل اول النهار بعذر جاز له ان يأكل

98
00:31:52.250 --> 00:32:16.000
قراه ايضا بهذا العذر حتى لو زال حتى لو زال عذر مريض اكل لمرضه ثم شفي نقول يجوز لك ان تكمل بقية يومك مفطرا مسافر افطر لاجل السفر ثم رجع لبلده جاز له ايضا ان يكمل فطره الى غروب الشمس كما قال ابن مسعود من افطر اول من افطر او

99
00:32:16.000 --> 00:32:41.450
ولا النهار فليفطر فليفطر اخره فليفطر اخره اذا هذه الاحاديث ساقها في باب الصيام قال بعد ذلك ايضا قال ايضا اه وعن ابن عباس قال رخص رخص الشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم المسكين نقف على الرخصة للشيخ الكبير

100
00:32:41.450 --> 00:33:11.450
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بالنسبة انكار المنكر على اذا علمت اذا علمت اذا علمت انه صيام سنة فلا يلزم لانه سنة. حتى لو تعمد

101
00:33:11.450 --> 00:33:41.450
حتى وتعمد لا شيء عليه. واضح؟ يعني الامر الذي الذي يجوز تعمد فعله لا ينكر في خطأه واضح؟ صحيح ما يلزم. هنا. من ابطال النهار فليفطر اخره الشيخ حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما يصح الوقوف عنه؟ لا موقوف بخلافه. الموقوف جاء من حديث عبد الله بن سعيد المقبول عن ابي هريرة بهذا اللفظ

102
00:33:41.450 --> 00:34:01.450
وهو عبد الله بن سعيد متروك الحديث. فلا يصح. الذي صح عن ابي هريرة وقوله من قاء فلا شيء عليه. انما الفطر مما دخل لا مما خرج هذا هو الصيف. ايه

103
00:34:01.450 --> 00:34:21.450
هو يشكل عليه فقط يشكل عليه خروج دم دم الحيض. لكن مراده ان هذه اشياء تفطر تفطر ليس لانها تطعم او تغذي وانما لشيء يخرج. فهو يقول الفطر الذي يفسد الصوم ما دخل الاكل والشرب هذا الذي يفسد

104
00:34:21.450 --> 00:34:39.600
لكن ما خرج لا بد يكون في دليل خاص والذي فرق بين فرق بين القيء سواء اذا ذرعه واذا تعمده فاذا ذرعه هل يفطر بالاجر لا يفطر وهو نفس الشيء الذي هو نفس هو نفس القيء الذي خرج الا انه نتعمد وهنا

105
00:34:39.650 --> 00:34:54.650
ولم يتعبد وعلى هذا من اهل من يرى ان خروج المني بحال خروج النبي انه لا يفطر حتى لو تعمده اذا كان ما يرخص به. مثلا يقول لو باشر زوجته وامن لا لا شيء عليه

106
00:34:54.750 --> 00:35:14.750
لان خروجه بشيء مأذونا به. واضح؟ الجمهور يرون انه انه اذا خرج المني بشهوة فانه فانه يفسد صومه بل اشد من ذلك عند الحنابلة ان من لمس فامزى ان عليه القضاء والصحيح ان المذي

107
00:35:14.750 --> 00:35:37.900
لا يفسد الوضوء. الا يفسد الصيام ولا يبطل الصيام؟ اما المني دليله اقوى وهو قوله يدع طعام وشراب وشهوته من اجل ولا شك ان مقصود الشهوة قذف وانزال المني. الذين نقلوا الاجماع

108
00:35:37.900 --> 00:36:01.100
او الافطار هذا بالاجمال انه لا يفطر لا يفسد بالاجماع. بل يقول بالاجماع ان من درى القيء فلا قضاء عليه ولا شيء عليه. ينقلون الاجماع ايضا ان من تقي عابدا فعليه القبر

109
00:36:01.400 --> 00:36:19.300
واجمعهم هذا على قاعدة من يرى ان خلاف الواحد اثنين لا لا يخل بالاجماع ولا يلتفت اليه سواء الفطر لا يلزم انه يكون بعده السفر مباشرة. لو انسان مثلا افطر وعنده مثلا سفر في الظهر او غيره

110
00:36:19.300 --> 00:36:41.100
وجلس في بيته مثلا اذا عزم العبرة بالازم. اذا عزم على الفطر انه يسافر في هذا اليوم. في هذا اليوم فيقرن يأكل ويتقوى ثم يسافر ما في حرج والاحوط الاحوط ان لا يأكل الا اذا برز في البيوت حتى لو قد يعرض له عارض فيكنسل او يترك هذه فيترك هذه السفرة

111
00:36:41.100 --> 00:37:02.393
فيندم؟ يقاس عليه في الصلاة اذا الصلاة ما يجوز. الصلاة ما يجوز ان ان يقصر الصلاة وهو مقيم وان وان عزم وليس وان عزم حتى يفارق البنيان. الصلاة تختلف الله اكبر