﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة ابن اليماني رضي

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايام ايهاب دبر وعن سلامة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب جلود الميتة طهورها صححه ابن

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
وعم ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي. عن ابيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله

5
00:01:20.400 --> 00:01:42.050
وصحبه اجمعين. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام المياه اتبعها بعد ذلك واتبعه بعد ذلك في باب الانية واهل العلم يذكرون باب الاواني او باب الانية عقب باب المياه او في احكام الطهارة

6
00:01:42.400 --> 00:02:02.100
لان الاواني هي الاوعية والظروف التي توضع فيها المياه. فلا بد للمسلم ان ليعرف احكامها وان يعرف حكم الوضوء من هذه الاواني فليست الاواني كلها على طبقة واحدة وعلى درجة واحدة

7
00:02:02.350 --> 00:02:17.500
فمنها ما هو طاهر ومنها ما هو محرم ومنها ما هو نجس ولا شك ان الماء اذا خالط الاناء النجس واثرت واثر فيه ذلك الاناء ان الماء ينجس. فذلك الاناء المحرم

8
00:02:17.800 --> 00:02:35.750
لا يجوز الوضوء به لانه محرم وكذلك الاناء الذي هو يمنع منه المسلم لا يجوز له ان يتوضأ به وعلى هذا ذكر اهل العلم هذا الباب في كتاب الطهارة. ومنهم من يذكره

9
00:02:35.900 --> 00:02:58.600
في كتاب الاشربة واللباس حيث يذكرون الاواني فيما يشرف به اه في في باب الاشربة لانها من انها الظروف يستخدمها الناس للشرب الا ان الحاضر ابن حجر تعالى جرى على ما عليه عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء انهم يذكرون ابواب الانية او باب الانية والاواني

10
00:02:58.600 --> 00:03:19.400
يذكرونه في كتاب الطهارة حتى يعرف المسلم ما يتعلق باحكام هذه الاواني وكيف وكيف آآ يستعملها اذا وضع فيها الماء واراد يتوضأ منها اه في هذا الباب نأخذ اول قواعد او ضوابط فنقول اولا

11
00:03:19.600 --> 00:03:38.800
الاصل في الاواني الاباحة. الاصل في جميع الاواني الاباحة. وهذه قاعدة ان الاصل في الاواني الاباحة الا ما اخرجه الدليل عن ذلك الاصل الثاني ان الاصل في الاواني الطهارة الا ما اخرجه الدليل

12
00:03:39.850 --> 00:04:08.050
الاصل اذا الاباحة والطهارة. وقد اخذ الدليل من ذلك صور او اواني حكم عليها بالنجاسة او حكم عليها بالمنع والتحريم وليس كل وليس كل وليس كل اناء حرم استعماله يكون نجسا

13
00:04:09.100 --> 00:04:27.200
وليس كل اناء ابيح استعماله يكون طاهرا. ولذلك احتاج المسلم ان يعرف انواع الاواني. فذكر هنا في هذا الفصل وفي هذا  ما يتعلق بانية الذهب والفضة وذكر ايضا ما يتعلق بالية اهل الكتاب

14
00:04:27.450 --> 00:04:43.800
وذكر ايضا ما يتعلق بالية الجلود وما يدبغ وما يحل منها وهذه عامة الاواني. ايضا هناك اواني من خشب هناك اواني من زجاج هناك اواني من حديد هناك اواني من نحاس

15
00:04:43.900 --> 00:05:10.600
وهذه الاواني يمكن ان نقسم الى اقسام اواني من المعدة واواني من الجلود طوال من المعدة طوال من الجلود واوان من الخشب والزجاج اما ما يتعلق بالخشن والزجاج فهو طاهر مباح استعماله واتخاذه

16
00:05:11.550 --> 00:05:33.250
واما ما يتعلق بالذهب والفضة فهو محرم اتخاذه واستعماله والتحريم يعود لذات الذهب والفضة في كونه الى لا لا لكونه لا يعود الى ذات الذهب والفضة وانما يعود التحريم لهذا الاناء الذي اخذ من الذهب والفضة

17
00:05:34.300 --> 00:05:51.300
واما ما يتعلق بالجلود فمنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم كما سيأتي تفصيله هذا ما يتعلق بباب اه بحكم الالة على شكل على وجه الاجمال ذكر هنا بعض الاحاديث الدالة على هذا المعنى اول حديث ذكره

18
00:05:51.550 --> 00:06:10.750
قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. عرفنا وين معنى باب الانية جمع الانية جمعها اواني وتجمع على وايضا يأتي معنى الانية ويأتي بمعنى اناء الاناء مفرد الاواني مفرد اناء مفرد جمعه اواني

19
00:06:11.250 --> 00:06:33.450
والالية هي كل وعاء هو الاواني يختص استعمالها بالماء بالسوائل فكل ما يحتوي سائل يسمى اناء وكل ما يحتوي جاف يسمى ظرف ووعاء عندما يحتوي السوائل يسمى اناء وما يحتوي المادة المواد الجافة يسمى

20
00:06:33.550 --> 00:06:49.700
وعاء وظرف وكيس فلا نعبر اذا اخذت كيسا تقول هذا اناء لان الاناء خاص بالسوائل فهذه الاواني تتعلق بما يوضع فيها من السوائل ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه

21
00:06:49.750 --> 00:07:02.850
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه او لا تأكلوا في صحافها فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. هذا الحديث

22
00:07:03.550 --> 00:07:17.300
والحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه جاء من طرق كثيرة جاء من طريق مجاهد عن النبي ليلى عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه. فجاء له من طريق الحكم بن عتيبة ابن ابي ليلى

23
00:07:17.400 --> 00:07:32.900
عن حذيفة اليمن رظي الله تعالى عنه وجاء له من طريق عبد الله بن عكيم عن حذيفة رظي الله تعالى عنه وهذا الحديث اه اكثر الرواة يروونه انه قال لا تشربوا في هذا الذهب والفضة

24
00:07:33.300 --> 00:07:50.750
ولا يذكرون ولا تأكلوا في صحافها وهذه اللفظة ولا تأكل في صحافها رواها مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد رواها عن حذيفة قد رواه عن حذيفة

25
00:07:50.850 --> 00:08:14.800
سيف ابن ابي حسيف ابن ابي سليمان وتابعه ابن ابي نجيح فرواها كذلك  ويكون بهذا اسنادها صحيح خاصة ان لفظة الاكل والنعي الاكل في صحاف الذهب والفضة جاء من حديث ابن عمر عند مسلم

26
00:08:15.200 --> 00:08:28.900
وجاء ايضا من حديث انس بن مالك وعلي بن ابي طالب في السنن انا صبناها على الاكل في صحافها وعلى هذا نقول حديث صحيح وهذا الحديث يدل على فيه مسائل. المسألة الاولى

27
00:08:30.050 --> 00:08:47.300
حكم اواني الذهب والفضة. حكم اواني الذهب والفضة. هذه او هذا اولا نقول حكمها انه يحرم على المسلم ان يتخذ اواني الذهب والفضة ان يتخذ الذهب الفضة بقول عامة اهل العلم

28
00:08:47.500 --> 00:09:08.450
بقول عامة اهل العلم وكذلك استعمالها ومحرم بقول جماهير اهل العلم واما الشرب فيها فهو محل اجماع الشهور في هذا الذهب والفضة محل اجماع وكذلك الاكل في اية ذهب الفضة و

29
00:09:08.650 --> 00:09:32.550
قول عامة اهل العلم خلافا لبعض اهل الظاهر فانه اجاز الاكل دون الشرب لكن نقول الاكل ثبت فيه النصوص الصحيحة على انه يحرم الاكل في صحاف الذهب والفضة وقد جاء ذاك الحذيفة ذكرته قبل قليل وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لمسلم وجامع ابن ابي طالب وانس ابن مالك في السنن واسانيدها جيدة

30
00:09:32.850 --> 00:09:49.850
انه حرم الاكل في انية الذهب والفضة وبهذا قال عامة بل نقل بعضهم الاجماع على تحريم الاكل والشرب واما غير الاكل والشرب فوقع فيه خلاف وصى عليه الجمهور انه يحرم ايضا

31
00:09:50.000 --> 00:10:09.300
يحرم اتخاذ اواني الذهب والفضة سواء في الاكل والشرب او في الوضوء حتى الوضوء يقول لا يجوز والمسألة فيها خلاف منهم من يجوز ان يجوز الوضوء بشرط الا يباشر الاناء. الا يباشر اناء الذهب والفضة. لكن نقول الصحيح

32
00:10:09.400 --> 00:10:32.150
ان الية الذهب والفضة محرمة مطلقا على الرجال وعلى النساء ولا يجوز الشرب فيها ولا الاكل ولا يجوز الوضوء منها ولا بها الوضوء منها ولا بها وكذلك نقول انه اذا حرم اتخاذ الاواني

33
00:10:32.600 --> 00:10:52.150
فيحرم ايضا الاستعمال والادخار لا يجوز لمن ان يستعمل هذه الاواني ولا ان يدخرها وان لم يستعملها. فلا يجوز المسلم على الصحيح ان يبقي عنده اناء ذهب او اناء فضة

34
00:10:52.200 --> 00:11:13.550
وان قال اتخذته للزينة او اتخذته للذكرى نقول هذا محرم ولا يجوز بل الواجب كسره وابداله وسبكوا الى ان يكون شيئا اخر غير غير الاناء لان ابقاء الاناء الذي هو من الارذاب والفضة مدعاة لاي شيء

35
00:11:13.700 --> 00:11:31.250
مدعاة لاستعماله ودعاة لصنعه وصلحه مدحه حتى يباع ويشترى وعلى هذا نقول حتى بيعه وشراؤه لا يجوز. هذي المسألة الثانية اذا عرفنا الان انه اولا مسألة الشرب في هذه الدار الفضة محرم بالاجماع

36
00:11:31.550 --> 00:11:47.500
وكذلك الاكل نقل فيه الاجماع ومحرم في قول عامة اهل العلم وكذلك الاتخاذ والاستعمال نقول هو محرر الصحيح من اقوال اهل العلم لان ما حرم ما حرم استعماله حرم اتخاذه

37
00:11:47.650 --> 00:12:03.500
فكما انه لا يجوز لابقاء الاية فلا يجوز بيعها ولا ينشراه وهذا هو المسألة الثانية انه انه لا يجوز للمسلم ان يبيع الية الذهب والفضة ويلحق بالاواني كل ما كان في حكمها

38
00:12:03.800 --> 00:12:19.900
كالملاعق التي يؤكل بها فلولاية المسلم ان يأكل بملعقة فيها اه ملعقة ذهب او فضة. وهذا الحكم ليس خاص ليس خاصا بالرجال بل هو شاب للنساء والرجال. من جهة الاواني

39
00:12:19.900 --> 00:12:38.750
يقول ومحرم على النساء والرجال سواء كان صحفة او اناء او صحنا او او قدرا او آآ بادية او آآ اي شيء كان حتى الحق بذلك العلم الميل الذي يكتحل به

40
00:12:39.150 --> 00:12:56.200
وآآ ما يسمى بالمكحلة التي يوضع فيها الميل. انه لا يجوز ان تكون لا يجوز ان تكون من الذهب بين الذهب والفضة وهذا هو الصحيح اه هنا مسألة اخرى اذا عرفنا هذا الحكم في الذهب والفضة الخالص

41
00:12:56.500 --> 00:13:19.650
هل يلحق بذلك المطي بالذهب او المموه بالذهب والفضة يقول الصحيح انه يلحق بذلك قلنا اخذ اسم الذهب والفضة فكل ما اطلق عليه انه ذهب وفضة سواء كان خالصا او مطليا او مموها. فانه يحرم

42
00:13:19.850 --> 00:13:35.800
يحرم جعله الى واتخاذه اناء واستعماله على هيئة الاناء والفرق بين المط والمروة المطل هو الذي يكون له سمك وجرم اذا حققته حق واذا اذبته ذاب والموه ما يسمى بماء الذهب والفضة يكون اخف

43
00:13:36.100 --> 00:13:51.700
من المطل وكلاه محرم على الصحيح. هناك من علم ان يجوز آآ الشيء اليسير من جهة الذهب ومن جهة الذهب والفضة لكن نقول ان الاناء لا يجوز ان يكون مطليا بذهب

44
00:13:51.700 --> 00:14:09.750
ولا مطلية بفضة ولا مموه بفضة ولا مموه بذهب. ويستثنى من ذلك يستثنى من ذلك الشعب اليسير الشعب اليسير وان يسلسل الفضة يستثمر من ذلك الشيء اليسير بشروط الشرط الاول

45
00:14:10.400 --> 00:14:31.550
الشرط الاول ان يكون الكسر صغير والشرط الثاني ان يكون لحاجة والشرط الثالث ان يكون من فضة اما ان يتخذ الكسر من ذهب فلا يجوز ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي رضي الله تعالى عنه

46
00:14:31.650 --> 00:14:48.200
ان قدح لو سينكسر واتخذ مكان للشعب سلسلة من فضة اي سلسلة بشيء من فضة وهذا لحاجة هذا لحاجة سلسله آآ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح وهو الذي خلاف من قال الذي سلسله وانس بن مالك رضي الله ابو طلحة

47
00:14:48.750 --> 00:15:04.750
بل الصحيح الذي سلسله هو هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى ان الذي سلسل ذلك هو ابو طلحة الانصاري رضي الله تعالى عنه. اذا نقول اذا كانت اذا كان اذا كانت الشعب يسير

48
00:15:04.850 --> 00:15:25.800
فانه يجوز آآ تصليحه او تطبيبه بالضبة اذا كانت يسيرة واذا كانت بحاجة ويكاد الفضة اما اذا كانت من ذهب فلا تجوز على الصحيح الا عند الضرورة وهذه مسألة اخرى ستأتي معنا. المسألة التي بعدها

49
00:15:26.100 --> 00:15:48.400
حكم اتخاذ حكم استعمال الذهب والفضة في غير الاواني في غير الاواني اما بالنسبة للنساء اما بالنسبة للنساء فيجوز لهن فيجوز لهن باتخاذ الذهب والفضة واستعماله واستعمالها فيما يجوز استعماله

50
00:15:48.700 --> 00:16:08.550
فيجوز للنساء ان يلبسن الحلي من الذهب والفضة سواء كان مقطعا او محلقا او غير ذلك يجوز لهن ذلك مطلقا واما بالنسبة للرجال فيجوز له فيجوز له من ذلك من جهة الفضة

51
00:16:09.400 --> 00:16:27.550
فيجوز لهم فظة الخاتم والقلم والشيء اليسير يجوز لهن يجوز لهن ان يتخذوا شيئا من الفضة كالخاتم وما شابه ذلك. واما في مقام الضرورة والعلاج فيجوز للرجال ان يتخذوا شيء من الذهب

52
00:16:28.000 --> 00:16:45.800
كان اه يحتاج الى ربط اسنانه في سلسلة من ذهب ولا يجد الفضة نقول يجوز ذلك اولينكسر انفه فيحتاج الى تقويم شيء من الذهب فلاح لذلك لان الذهب لا يفسد ولا يتعفن

53
00:16:45.950 --> 00:17:02.300
بخلاف الفضة فانها تتعفن وتفسد فلخاصية الذهب يجوز ان يتخذ الانسان خشما من ذهب او انثى من ذهب وقد اتخذه بعض الصحابة انه انكسر انفه فاتخذ امثل من ذهب اتخذ انفا من ذهب

54
00:17:02.650 --> 00:17:22.250
تعال يا ابو الحاجة. منهم من اجاز الشيء اليسير للرجل كمقبض الصيف كمقبض السيف وتحلية السيف لكن نقول ان كل ما يلبس كل ما يلبس كالقلم او النظارة او السيف الذي يقلد

55
00:17:22.650 --> 00:17:37.250
لا يجوز ان يكون الذهب ويجوز ان يكون من الفضة وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في اه يد احد اصحاب خاتم الذهب

56
00:17:37.650 --> 00:17:56.850
فقرعه بمقراع فقال يعبد احدكم او بقضيب معه قرع بقضيب فقال يعمد احدكم الى جمرة من جمر جهنم فيجعلها بين اصبعيه فالقاها ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه ونهى انه يسلم عن لبس الذهب عن لبس خاتم الذهب

57
00:17:57.050 --> 00:18:14.550
وبهذا قال الجمهور لا لا يجد الرجل ان يلبس خاتم ذهب ولا ان يلبس شيئا فيه ذهب واما من اجاز القبض من السيف لحديث الحسن البديل المرسل انه كان يقول من فضة ومنهم يقول انه كان بالذهب لكن لا يصح بذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:18:14.550 --> 00:18:36.150
والقوم لم يكن عندهم من الغنى ما ما يحلون به اسلحتهم وسيوفهم وما شابه ذلك. بل كانت مقابض سوء الجلود والجلود عصب عليهم رضوان الله عز وجل. فالصحيح ان الذهب لا يجوز للرجل ان يتخذوا شيئا يلبس لا قلما ولا نظارة ولا ساعة

59
00:18:36.150 --> 00:18:53.400
ولا خاتم واما الفضة فيجوز له يتخذ خاتم الفضة كما فعله وسلم فقد اتهم خاتم الفضة واتخذ ايضا اللبس واتخذ بيتا انه اتخذ خاتم في الظاء فمن كاذب يكتب مقدار الفظة وليس بتشبه من جهة ان يكون تشبه بالنساء كالسلسال وآآ

60
00:18:53.400 --> 00:19:11.700
الاسواء السوار وما شابه ذلك فهذا يحرم اتخاذه للرجال فلا يجوز الرجل ان يلبس شيء من الحلي ولو كان من فضة حتى لو كانت اسورة من فضة يقول يحرو الرجل ان يلبسها. كذلك السلسالة من فضة نقول يحرم على الرجل لبسه لانه تشبه

61
00:19:11.750 --> 00:19:28.700
بالنساء اما الخاتم وما شابهه مما يلبس فلا حرج الرجل ان يلبسه. هذه المسألة الثانية من جهة ان ما يتعلق باب الفضة اما ما يتعلق في غير ما يستعمل كأن يكون عنده شيء من الذهب

62
00:19:28.750 --> 00:19:47.900
يعني سبك على صور على ما ليس اناء فلا حرج في ذلك يعني لو كان عنده سيف من ذهب وهو لا يلبسه يقول لا حرج لو كان عنده درع من ذهب ولا يلبسه وانما اتخذه للزينة نقول لا حرج او الادخار نقول لا حرج. لو كان عنده

63
00:19:49.400 --> 00:20:13.000
آآ ما يسمى آآ اشياء ثمينة من ذهب ولا يلبسها وليست صنعت للبس نقول لا حرج اما ما صنع للبس او كان في حكم الاواني فلا يجوز للرجل ان يتخذه ولا يستعمله. اما الثوب الذي من ذهب فيجوز للمرأة دون الرجل. يجوز لبس للمرأة

64
00:20:13.050 --> 00:20:28.150
دون الرجل فان كان على صورة ثوب الرجال حرم لبس المرأة من باب من باب التشبه. المسألة الاخرى ما هي العلة في المنع من تحريم الذهب الفضة على الرجال او تحريم الاكل فئة الذهب والفضة

65
00:20:28.250 --> 00:20:46.100
في تحريم الالية الذهبي والفضة اخترعوا في ذلك على اقوال منهم من قال ان العلة ان انها نقود المسلمين وان في اتخاذها اواني كسر لسكة المسلمين ومنهم من قال ان العلة كسر قلوب الفقهاء

66
00:20:46.100 --> 00:21:01.250
ومنهم من قال ان العلة هي تعبدية ومنهم من قال للعلة هي انها طأنها اواني اهل الجنة ولا ينبغي التشبه باهل الجنة الذي علينا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الذهب والفضة سواء علمنا العلة

67
00:21:01.400 --> 00:21:15.600
اولى بنعلمها والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فانها لهم في الدنيا ولكم ولكم في الاخرة وبين ان هذا لا يفعله الا من لا خلاق له كمن يلبس الحرير فلا يلبسه الا من لا خلاق له

68
00:21:15.700 --> 00:21:34.400
وكذلك لبس الذهب يدل على الكبر والخيلاء والفخر وقد يصيب الانسان شيئا من الغرور والكبر. فمنع المسلم من لبسه. وعلى هذا نقول لا المسلم ان يلبس مثل هذه قال مثل هذه اه مثل الذهب والفضة. يبقى عندنا مسألة اخرى وهي ما كان اغلى ثمنا من الذهب والفضة

69
00:21:34.800 --> 00:21:57.100
الياقوت والزبردج والعقيق والالماس هل يجوز ان يتخذ اناء الصحيح في هذه المسألة انه يجوز ان يتخذ مثل الاشياء اناء ما لم يكن فيها كبر وخيلاء فاذا خلا القلب من ذلك فيبقى في دائرة المباح ان يتخذ آآ اناء من عقيق

70
00:21:57.200 --> 00:22:18.900
او من ياقوت او من آآ زجاج فاخر كالماس وما شابه ذلك نقول لا حرج في ذلك وانما الذي يمنع منه هو الذهب والفضة. الحق بعض العلم اه الالماس وما هو اغلى ثمن من الاحجار الكريمة؟ الحقوه بالذهب لعلة كسر قلوب الفقراء. لكن يبقى ان هذه ليست علة. ولو قلنا باثبات هذه

71
00:22:18.900 --> 00:22:38.900
فان كثيرا من الفقراء لا يعرف مثل هذه الاشياء. ولا ينكسر قلبه برؤيتها. لان الذي اعتاده الفقراء من جهة الرؤية يعظمون في قلوبهم هو الذهب والفضة فهي الذي له القيمة والثمنية والذي ترى فيه النفوس. اما العقيق والياقوت وما شابه هذا فاكثر

72
00:22:38.900 --> 00:22:53.750
الفقراء بالعامة الفقراء لا يعرفونه فالعلة قد انتفت لانها لا لا تنكسر قلوب من ترى مثل الاحجار بل يظنون احجارا او ما شابه ذلك هذي ايضا المسائل. اذا عرفنا هنا في هذا الحديث

73
00:22:54.500 --> 00:23:13.900
من مولاي المسلم ان يشرب في هذا الذهب والفضة ولا يأكل في صحته. يبقى عنده المسألة لو توضأ بهذا الاناء. لو توضأ باناء فيه ذهب او فضة او توضأ من اناء في ذهب في الظهر او توضأ به او بدأ سواء توظأ منه اي ادخل يده لانه توضأ به او صب عليه من اناء فيه ذهب وفضة

74
00:23:13.900 --> 00:23:32.600
يقول الصحيح انه لا يجوز له ذلك وانه اثم باستعمال اناء الذهب والفضة اما اذا توضأ وصلى بهذا الوضوء فنقول وضوءه صحيح لان النهي لا يعود الى الوضوء وانما يعود الى شيء خارج عن الوضوء وهو الاناء

75
00:23:32.650 --> 00:23:49.400
وعلى هذا نقول ان وضوءه صحيح وصلاته صحيحة لكنه اثم من جهة استعمال الية الذهب والفضة يكون استعمالها ما يعني يكون استعمال هذا الاناء محرم يجوز. هذا اول ما يتعلق بباب الاواني وهو باب ما يتعلق بالذهب والفضة. اذا خلصنا من هذا

76
00:23:50.850 --> 00:24:09.450
ان اناد الفضة لا ينجس الماء لا ينجس الماء لكنه يمنع من استعمال هذا الماء في هذا الاناء فلو صب ماء لو صب الماء في اناء ذهب ثم تاب الذي صبه واراد ان يصوف اناء اخر نقول على طهوريتي ولا ولو تغير بهذا بهذا

77
00:24:09.450 --> 00:24:25.450
ذهب لا حرج عليه في ذلك. وانما يمنع من هذا الماء حال كونه حال كوني في هذا الاناء. واما بعد انتقاله منه فانه يبقى على طهوريته وعلى اصله السابق. واذا توظأ وخالف نقول هو اثوا من جهة وظوئه

78
00:24:25.450 --> 00:24:39.700
واما صلاة ووضوءه من جهة استعماله واما الوضوء والصلاة فهي صحيحة ويكون حدثه قد ارتفع على الصحيح ذكر ايضا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قول هنا فان لهم في الدنيا

79
00:24:39.750 --> 00:24:58.650
ولكم في الاخرة وهذا دليل على ان الذهب والفضة هو من اكمل نعيم من نعيم اهل الجنة. فاهل الجنة اذا اذا دخلوا الجنة كانت اوانيهم الذهب والفضة بل آآ اهل الجنة على درجات. فالمقربون فالسابقون والذين آآ علت درجتهم

80
00:24:58.700 --> 00:25:24.000
لهم جنتان جنتان ما فيهما من ذهب اوانيها واشجارها واوراقها كلها اذهب حتى قصورها يكون الذهب وجنتان من فضة اوانيها وقصورها واحجارها من فضة فيا جنتان المقربون اعلى منزلة فجنتهم من ذهب ومن دونهم المقتصدين جنتهم

81
00:25:24.150 --> 00:25:42.450
من فضة فهذه او ان الجنة. واذا كان هؤلاء الكفرة الفجر يشربون به في الدنيا فان المسلم لا يتشبه بهم وانما يذل ويخضع لربه سبحانه وتعالى. وذلك ان استعمال اناء دار الفضة في الاكل والشرب دليل عليه شيء

82
00:25:42.600 --> 00:26:02.600
على شيء من الكبر والفخر والخيلاء فيمنع منه لانه عبد لله عز وجل. اما اذا دخل الجنة فان الله يريد به اي شيء يريد به انعامه واكرامه فيكرمه ربنا سبحانه وتعالى في الجنة ان يشرب اناء دار فضة. اما في الدنيا فيريد الله منه اي شيء الذل والخضوع والانكسار له

83
00:26:02.600 --> 00:26:16.800
وتعالى. قال حيث حديث ابن سائب رضي الله تعالى عنها جاحد ابن سلمة من طريق نافع عن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ام سلمة

84
00:26:16.950 --> 00:26:32.600
انه قال قاسم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا الحديث رواه رواه البخاري ومسلم وجاء في جاء ايضا عند مسلم زيادة الذي ينشر فيها الفضة

85
00:26:32.900 --> 00:26:47.400
انما الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. في رواية الذي يأكل باناء فضة. اناء فضة. جاء ذكر الاكل عند مسلم وقد اه اعل بعظهم بالشذوذ لكن الصحيح

86
00:26:48.000 --> 00:27:03.350
ان الاكل ايضا يلحق بالشرب لانه اذا كان الشروط الذي يحتاجه الناس دائما ويحتاج الى الشرب في في الاناء دائما يعاقب صاحب هذا العقاب الشديد فمن باب اولى الاكل الذي هو دونه

87
00:27:03.350 --> 00:27:17.450
في الحاجة فالناس حاجة للشراب اعظم من حاجتهم الى الطعام فقد يصبر الانسان على الطعام ايام لكنه لا يصبر عن الشراب يوما واحدا. فهنا نقول ان الليل متعلق بالاكل والشرب

88
00:27:18.000 --> 00:27:36.950
وان الذي يشرب في اناء الذهب او اناء الفضة او يأكل فيها فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر اي حاء اي مآل وانه يعاقب يوم القيامة انه يعذب بهذا الشرب ان يجرجر في بطنه

89
00:27:37.000 --> 00:27:56.350
نار جهنم عقوبة له لانه خالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم متعلق من علم حكم التحريم من علم ان الشرب فيها ذهب او الفضة او الاكل في صحيح محرم ثم خالف فان وعيده وعقابه عند الله عز وجل ان يعاقبه الله

90
00:27:56.350 --> 00:28:13.700
الله سبحانه وتعالى ان يجرجر في بطنه نار جهنم وهل يفيدنا ان الاكل والشرب في الية ذات فضة انه كبيرة من كبائر الذنوب. ان الشرب في اناء الذهب والفضة انه كبيرة من كبائر الذنوب. وان صاحبه توعد

91
00:28:13.700 --> 00:28:37.550
بوعيد شديد انه يجرجر في بطنه اقصاء يجرجر من جرجر وهو صوت الماء عندما صوت الماء عندما يدخل الى الجوف كصوت الجرجرة يجرجر يوم القيامة في بطنه نار جهنم يسقى النار اعوذ بالله بسبب شربه لهذا الماء او اكله بهذا الطعام من اناء فيه ذهب او فيه فضة. هذا ما يتعلق بمسألة

92
00:28:37.550 --> 00:28:56.150
المعادن من جهة المعادن اذا خلصنا من المعادن ان ان المعادن كلها كلها مباحة وطاهرة من جهة ذاتها الا الى الذهب والفضة هذا من جهة ما يتعلق بذات الاناء جميع الاواني من جهة ذاتها نقول مباحة وطاهرة

93
00:28:56.650 --> 00:29:12.350
والا اذا وقوله من جهة ذاتها لان هناك اواني تحرم ليس من جهة ذاتها وانما من جهة وصف تعلق بها مثل  مثل الاناء المغصوب وفي اصله مباح وطار لكن لما غصب

94
00:29:12.550 --> 00:29:25.550
حرمة مثل ايضا الية اهل الكتاب الذي طبقوا فيها الخنازير وشربوا منها الخمر فانها تمنع ليس لاجل انها وان من اجل ما لحق بالوصف انه اكل بها شيء نجس وشبه من

95
00:29:25.550 --> 00:29:41.250
اما من جهة ذات الاناء فلا يحرم اناء من جهة ذاته الا اذا الذهب واناء الفضة ما عدا هذين الانائين فهو على الاباحة وعلى الطهارة وهو ايضا نقول اناء له فضة هو

96
00:29:41.450 --> 00:30:03.950
هو طاهر هو طاهر لكنه يمنع من جهة استعمال يمنع من استعماله من جهة تحريمه لا من جهة نجاسته. سيأتي بمعنى ما يتعلق بمسألة حديث يا بلى اذا دبغ الايهاء فقد طهر. ومسكت الدبغ في الايهام احاديثه كثيرة ومسائله كثيرة من جهة ما يؤكل لحمه ومن جهة ما لا يؤكل لحمه

97
00:30:03.950 --> 00:30:16.750
وهل يطلب الدباغ لا يطهر؟ وهل الجلد يطهر مطلقا او لا يطهر؟ هاي مسائل كثيرة نرجيها باذن الله عز وجل مع ما يتعلق بمسألة اواني اهل الكتاب والله تعالى لم احكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد

98
00:30:17.600 --> 00:30:35.700
الصحيح اسأل الله ذكر الذهب في حديث ام سلمة في بعضهم يعلها بيقوم الشذوذ يقول له ليست ثابتة اما من جهة الشرب فالشرب الصحيحين لكن لفظة الاكل فرد بها مسلم

99
00:30:35.950 --> 00:30:51.200
وترضي القاسم يحتاج الى النافع ولم يروها غيره. فمن جهة الصيغة الحديثية تقول هي فيها نقص شاذة لكن من جهة المعنى هي صحيحة ولها طرق كثيرة ولها مأوى ومن جهة معناها هناك طرق كانت تدل على هذا المعنى

100
00:30:51.450 --> 00:31:06.000
لكن من جهة الاسناد فيها شيء من الشذوذ واضح؟ الاكل وكذلك حتى اما حديث مجاهد مجاهد عن عن ابن ابي ليلى لقد توبع السيف ابن ابي سليمان تابعه ابن ابي نجيح

101
00:31:06.450 --> 00:31:20.550
وقد رواها البخاري وصححها ورواه مسلم ايضا وصححها اما هذه اللفظة لم يذكرها البخاري ذكرها مسلم وحده. نقطة الاكل. لفظة الاكل ذكرها مسلم. اما البخار ذكر في حديث حذيفة ولم يذكر به حديث ام سلمة

102
00:31:20.700 --> 00:31:34.000
لكن نقول ان ذكر الشرب ينبه على الاكل من باب اولى. لان الشرب الذي هو يحتاجه الناس دائما يمنع من الشرب الى الذهب فكيف بالاكل الذي هو دونه؟ فكيف بالاكل الذي هو دونه

103
00:31:34.950 --> 00:31:56.050
والله اعلم له استعمال الذهب للرجل للظرورة فقط بس فقط يقول الا الضرورة سواء كان اما يعني للضرورة فقط اما بغير الضرورة فلا يجوز سواء كان يسير او كثيرا لا ابدا يقول الذهب يحرب على الرجل مطلقا على الصحيح. اذا كان وجد الضرورة

104
00:31:56.150 --> 00:32:09.400
فروه يجوز حتى لو لو لم يكن يصير حتى لو كان كثير السيف يا شيخ ان لم يكن ملبوسا. من الذهب. اتخاذا ما في بأس. يكون باب الانتهاء من باب الزينة

105
00:32:09.550 --> 00:32:32.950
احسن الله اليك ما يقال فيه مثل ما قيل في الاواني لان الاصل السيف يعلق ما يلبس يحمل لكنه يعني آآ بخلاف الاناء صنع لهذا الشيء ما صنع لغيره لكن السيف لم يد ربها. حاتم السيدة مسكها ما يسمى ما يسمى لبسه. ولذلك نقول النظارة لم تلبس من ذهب ما تجوز

106
00:32:33.750 --> 00:32:51.550
القلم يلبس ما يجوز واظح؟ لكن بعظهم يقول هل الجوال يدخل نقول الجوال ليس داخل في اللبس وانما يوضع فلو وضع الانسان في جيبه ذهبا نقول لا حرج ولو وضع في يده يعني اخذ مثلا آآ

107
00:32:52.150 --> 00:33:05.250
حلي امرأة وضعها في جبلة حرج الجوال لو حطه لو وضعه من الذهب نقول لا حرج في ذلك لا حرج ان يضع جواب الذهب او فضة لا حرج. اذا كانت السلسلة

108
00:33:05.400 --> 00:33:19.600
ومن ذهب ما يجوز. طلبت الجوال ذهب مطلوب لا ما يجوز اصبح في مقابل نجس استعمال استعمالي بس ذهب ما في باس اهم شي لا يلبسها يعني مس الذهب ليس محرم

109
00:33:19.950 --> 00:33:35.050
ومس الفضة ليس محرم المحرم فقط للرجل هو لبس الذهب والفضة. الفضة يجد منها الخاتم الشيء اليسير يقول لا حرج لكن يلبس سلاسل في الظل يقول محرمة. السورة الفضة محرمة من جهة

110
00:33:35.400 --> 00:34:09.649
المشابهة للنساء لكن ساعة الفظة قل لا حرج اليسيرة  اه طيب لو نسيت مثلا اليوم تذكر  قدم قدم شهر قدم شهر. شهادة حصاد مو لازم يقابل نفسه بسم الله السلام عليكم