﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.350
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل الصيد المحرم

2
00:00:23.400 --> 00:00:43.400
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو ابن ابي عمر عن المطلب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم. ما لم تصيدوه او يصد لكم. وفي الباب عن ابي قتادة وطلحة

3
00:00:43.400 --> 00:00:55.650
ابن جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون باكل الصيد المحرم بأسا اذا الم يصطده او لم يصد له

4
00:00:55.800 --> 00:01:17.250
اذا لم يصطده او لم يصطد من اجله قال الشافعي هذا احسن حديث الرؤية في هذا الباب واقيس والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن ابي النظر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:17.250 --> 00:01:37.250
حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا فسألهم رمحه فابوا عليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله

6
00:01:37.250 --> 00:01:57.250
كان منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فادركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال ان ها هي طعمة اطعمكموها الله؟ حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتادة في حمار الوحش

7
00:01:57.250 --> 00:02:19.800
مثل حديث ابي النظر غير ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ان ابن عباس

8
00:02:19.800 --> 00:02:36.500
حسين اخبره ان الصعب ابن الجثامة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالابواء او بودان فاهدى له حمارا وحشيا ورده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال

9
00:02:36.700 --> 00:02:56.700
انه ليس بنا رد عليك ولكنها حرم. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم الى هذا الحديث وكرهوا وكرهوا اكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي انما وجه هذا الحديث عندنا انما رده

10
00:02:56.700 --> 00:03:11.500
لما ظن انه صيد من اجله وتركه على التنزه وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال اهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي وزيد ابن ارقم

11
00:03:11.500 --> 00:03:31.500
باب ما جاء في صيد البحر للمحرم حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه باسياطنا

12
00:03:31.500 --> 00:03:51.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي المهزم عن ابي ابي هريرة وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد فيأكله

13
00:03:51.500 --> 00:04:11.500
ورأى بعضهم عليه صدقة اذا اصطاده او اكله. باب ما جاء في الظبع يصيبها المحرم. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن ابي عمار قال قلت لجابر الظبع اصيد هي؟ قال نعم

14
00:04:11.500 --> 00:04:31.500
قال قلت اكلها؟ قال نعم. قال قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقال علي قال يحيى ابن سعيد روى جرير ابن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج اصح وهو قول احمد واسحاق

15
00:04:31.500 --> 00:04:49.600
والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المحرم اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرني هارون ابن صالح قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلمة عن ابيه عن ابن عمر

16
00:04:49.600 --> 00:05:05.150
قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال للدخول

17
00:05:05.150 --> 00:05:25.150
مكة وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ضعيف في الحديث ظعفه احمد ابن حنبل وعلي ابن المديني وغيرهما. ولا لا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديثه. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله

18
00:05:25.150 --> 00:05:48.500
وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى بابا يتعلق باحكام الصيد للمحرم والصيد الاصل فيه الاباحة وانما يحرم في حالتين الحالة الاولى على المسلم حال احرامه والحالة الثانية

19
00:05:48.850 --> 00:06:14.450
على المسلم داخل الحرم على المسلم داخل الحرم وما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة اذا كان صيدا  وهذا محل اجماع بين اهل العلم وانما الخلاف انما الخلاف مع من يجيز الصيد للمحرم ممن يجيز الصيد للمحرم مطلقا

20
00:06:17.300 --> 00:06:37.150
وهي مسألتنا هنا فالمسألة هل يجوز للمحرم اكل الصيد وصيده او لا يجوز اما صيدها محرم بالاتفاق وانما الخلاف هل يجوز صيده له او لا يجوز هل يجوز اكله او لا يجوز

21
00:06:37.200 --> 00:06:54.650
من اهل العلم من اجاز اكل الصيد للمحرم اذا صاده له الحلال مطلقا سواء قصد الصيد له او قصده لنفسه ومن اهل العلم من قال ان اكل الصيد محرم على المحر مطلقا

22
00:06:55.050 --> 00:07:17.750
سواء صيد له او لم يصد له ومن اهل من توسط في ذلك ففصل فقال اذا طاده الحل او الحلال لنفسه جاز للمحرم ان يأكل من ذلك الصيد اما اذا صاده الحلال للمحرم

23
00:07:18.100 --> 00:07:33.550
فانه لا يجوز اكله وسبب هذا الاختلاء بين اهل العلم هو اختلاف الاحاديث الواردة في ذلك فقد ورد في الباب احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف مواردها فحديث

24
00:07:33.850 --> 00:07:50.950
ابي قتادة رضي الله تعالى في الصحيحين فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى من الصيد وقد صاده حلال وامر المحرمون باكله وفي حديث الصعب بن جثام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين

25
00:07:51.200 --> 00:08:08.150
انه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاكل من الصيد والذي صاده له حلال وفي حديث جاء ابن عبد الله الذي رواه ابو داوود وغيره والترمذي وقع فيه تفصيل وفيه وهذا التفصيل هو الذي اخذ به الامام احمد

26
00:08:08.250 --> 00:08:23.150
وغيره من اهل الحديث والتفصيل ان صيد البر لكم ان صيد ان صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم فهذا الحي فصل وبين ان الصيد يحرم على الحرام

27
00:08:23.300 --> 00:08:44.800
اذا صيد له او صاده هو. هذه هذا هو تفصيل النسلة اه الاصل من منع المحرم من الصيد قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم فهذا نص من كتاب الله عز وجل على تحريم الصيد للمحرم وهذا محل اجماع

28
00:08:45.550 --> 00:08:58.750
ولا يختلف في ذلك ولا يخالف في ذلك احد من اهل العلم بهذه الاية والقول الصحيح مسألة هل يجوز للمحرم ان يأكل الصيد او لا يجوز؟ نقول الصحيح في هذه المسألة

29
00:08:58.950 --> 00:09:19.550
التفصيل وهو اذا صاده الحلال بالمحرم اذا صاده الحلال المحرم فانه فانه لا يجوز له ان يأكله المحرم. اذا صاده الحلال المحرم وقصد ان يتحفه بهذا الصيد فانه يحرم على المحرم الاكل من هذا الصيد على الصحيح

30
00:09:19.750 --> 00:09:37.550
الآفا لمن اجاز مطلقا واما اذا صاده الحلال لنفسه واهدى منه المحرم جاز للمحرم الاكل منه على الصحيح. جاز للمحرم الاكل منها وهذا يدل عليه قصة ابي قتادة مع اصحابه

31
00:09:37.650 --> 00:09:54.150
وحديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ذكر الترمذي هنا الحديث الاول قوله دعوا ما جاء في اكل الصيد المحرم. ذكر فيه حديث عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن جاه بن عبدالله. وهذا الاسناد اعله الترمذي

32
00:09:54.300 --> 00:10:10.450
وقال ان اسناده منقطع وذلك ان لوط ابن عبد الله ابن حنطب لم يسمع من جاء ابن عبد الله بل نقول المضطرب لا يحفظ له سماع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل اسناد يرويه المطلع على الصحافة واسناد منقطع

33
00:10:10.600 --> 00:10:27.800
واما عن ابن العنف فقد اخرجه البخاري اخرجه البخاري وتكلم في بعض اهل العلم. المضطر ليس فيه ضعف وانما ضعف من جهة من جهة انقطاعه لكن نقول حديث جاء ابن عبد الله يدل على المعنى الصحيح جاء ابن عبد الله يدل على المعنى الصحيح جمعا بين حديث ابي قتادة

34
00:10:27.900 --> 00:10:41.100
هو حي الصعب جثامة هذه حالة يبقى انه اكل وبحيث صعب الجثام انه امتنع فلابد ان نجعل الحديثين بانه اكل في حيث ابي قتادة لان ابا قتادة صاد الصيد لنفسه

35
00:10:41.400 --> 00:11:02.950
وفي حديث الصعب جثامة انه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول الصحيح. اذا حديث المطلب هنا نقول اسناده اسناده ضعيف الانقطاعه ثم ساق ايضا  قال حدها قتيبة عن مالك ابن انس عن ابي النظر عن نافع عن عن مولى ابي قتادة عن ابي قتادة

36
00:11:03.050 --> 00:11:23.050
انه كان النبي وسلم حتى اذا كان بعد طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين. وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه ان يناولوه صوت صوته فابوا. فسألهم رمحه فابوا عليه. فاخذه ثم شد عليه. هذا يدل

37
00:11:23.050 --> 00:11:43.700
على تحريم صيد صيد الصيد للمحرم. ويحرم عليه ايضا الاعانة عليه ولو اصابه المحرم او اعان عليه حرم عليه اكل ذلك الصيد. فلما لم يعينوا عليه ولم يشيروا اليه ولم يصيدوه ولم يصد لاجلهم

38
00:11:43.800 --> 00:12:03.800
اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكلوا من هذا الصيد اجاز لهم ان يأكلوا هذا صيد بل قال اضربوا لي منه بسهم اي انه مقرا لاكلهم بل يريد ان يأكل وهو محرم صلى الله عليه وسلم. واحاديث ابي قتادة هذا في الصحيحين هذا حديث في الصحيحين وهو يدل على معنى

39
00:12:03.800 --> 00:12:18.450
وهو انه لم يصد للمحرمين ولم يقصد حلال صيده لهم اتحافا لهم الذي بعده حديث الصعب جثام الذي رواه مالك ايضا عن زي الناس عن عطاء ابن يسار عن ابي قتاد ساق نفس الاسناد

40
00:12:18.600 --> 00:12:48.950
في حمار الوحش مثل قال هل معكم من لحمه شيء؟ وهذا يدل على انه اقرهم على اكله وامرهم باكله صلى الله عليه وسلم  وهذا الحديث قال هل معكم من لحمه شيء؟ اي انه يجيز لهم صلى الله عليه وسلم ان يأكلوا من هذا الصيد. باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم

41
00:12:49.250 --> 00:13:09.250
قبل ذلك اه في حديث ابي قتادة فيه انه تجاوز انه تجاوز الميقات ولم يحرم عليه رضوان الله تعالى ولعله اراد ان ان يحمي ميقات او انه لم يكن ممن يريد العمرة ففيه دليل على جواز تأخير الاحرام لميقات اخر وفي دليل ايضا على على جواز تجاوز

42
00:13:09.250 --> 00:13:36.400
تجاوز المواقيت دون دون احرام   قول ابو قتادة رضي الله عنه اه عاونوني او ناولوني. مم الا يدل انه اراد صيده له لنفسه ولهم وقوله وسلم اه هل منكم من اعانه؟ مم الا يدل على ان المنار ليس لمنصته له؟ هم. على الاعانة

43
00:13:38.250 --> 00:13:56.850
لا اشكال هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى له الصعب جثامة حمار وحشيا ما اعانه ولا اشار اليه ولا رآه ومع ذلك يمتاز من اكله لانه صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابو قتادة عندما ركب فرسه قال نسي صوته

44
00:13:56.900 --> 00:14:11.250
فقال ناولوني صوتي ناولوا الرمح فابوا وامتنعوا فنزل فاخذه يعني حنا حرم ما نستطيع بل مستقر في انفسهم انه لا يجد لهم اكلة مطلقا. وانه لو صاده حتى هو مستقر في نفسه انه عليهم حرام

45
00:14:11.250 --> 00:14:33.100
ما يأكلونه فلما ذكر القصة اقرهم على انهم يأكلون منه فالصحيح فالصحيح ان المحرم يمنع من اكل الصيد اذا صيد له اوص او اعان عليه. يعني اذا كان هناك من اشاع الصيد اصبح معين فانه لا يوجد هناك مثل الصيد. لو عند ذلك نقول لو ان بعضهم اعان

46
00:14:33.200 --> 00:14:46.200
وبعضهم ما اعان امتنع. نقول يجوز. يجوز يجوز لمن لم يعن ولم يشر ولم يفعل شيء من ذلك يجوز له الاكل. اما الذي اعان يحرم عليك من هذا الصيد يحرم عليه الاكل من هذا الصيد

47
00:14:46.400 --> 00:15:04.000
يقول هنا حدثنا آآ قتيبة بن سعيد الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس اخبره ان الصعب ابن جثام اخبره انه مر به بالابواء او بو الدان فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه النبي صلى الله عليه

48
00:15:04.000 --> 00:15:22.200
وسلم فلما رأى وجهه فقال انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم. هذا الحديث في الصحيحين ايضا. وقد وقع فيه اختلاف على الزهري بحيث ممن روى منهم قال حمار وحش ومنهم من قال رجل حمار ومنهم من قال بضع لحم وحش والذي عينه هنا هو

49
00:15:22.250 --> 00:15:39.750
انه صاد حمار الوحش. صاد حمار الوحش. هنا مسألة اخرى لو ان رجلا اهدى اهدى المحرم لحما صاده او لحم مصيد ولم يعني لحم قديم عند الرصاده وهو حلال وصاده هل يجوز له اكل؟ نقول الصح يجوز ذلك

50
00:15:39.800 --> 00:15:55.950
لان من اهل المن يمنع من يمنع اكل الصيد مطلقا. واحتج بلفظة اهدى له لحم اهدى له لحما. قال دليل على ايش؟ على ان المحرم لا يجوده اكل الصيد مطلقا سواء صيد له او لم يصد له. لكن نقول الصحيح ان

51
00:15:55.950 --> 00:16:15.950
ان المحرم اذا لم يعن ولم يشر ولم يصب لاجله فانه يجوز له ان يأكل من ذلك الصيد ان يأكل من ذلك الصيد ولا حرج في ذلك وهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحابة الجثامة انما تركه لانه علم ان الصعب اراد ان يتحفه صلى الله عليه وسلم بهذا

52
00:16:15.950 --> 00:16:33.350
صيد وانه صاده لاجل وبهذا حتى نأخذ حتى تجتمع الاحاديث. ففي حديث ابي قتادة او بالاكل ويقول هل معكم من لحمه شيء؟ وفي حديث صعب جثامة يمتنع من الاكل صلى الله عليه وسلم. والحين جاء ابن عبد الله يقول هو لكم حلال ما لم تصدوه او يصد لكم. فالصحيح

53
00:16:33.350 --> 00:16:49.250
ان صيد صيد الحرم يجوز صيد الحلال يجول محرم لي اكله اذا لم يعن على الصيد ولم ولم يشر ولم يكون ولم يكن الصيد صيد لاجله. هذا ما يتعلق بالصيد وهو في الصحيحين

54
00:16:49.300 --> 00:17:08.200
قول باب ما جاء في صيد البحر المحرم اه صيد البحر المحرم الاصل فيه الاباحة ويجول محرما يصيد صيد البحر ويدخل في ذلك كل ما كان يعيش في البحر اما ما كان يعيش في البر والبحر فانه يمنع المحرم من صيده

55
00:17:08.450 --> 00:17:23.100
يا لتغليب جانب الحظر في حق ذلك ذلك الصيد اما من كان اصله في البحر ويعيش في البحر ويخرج شيئا يسير ولا يمكن ان يعيش خارج البحر وانما يخرج وقتا يسيرا فهذا فهذا يلحق بغالب

56
00:17:23.100 --> 00:17:43.100
احواله وبغالب ما يعيش ما يعيش فيه. فيلحق في صيد البحر. فمثلا السمك يجود محملا يصيده وان يأكله. كذلك كمأكولات البحر جميعا يجوز له ان يأكلها وان يصيدها ولا حرج عليه في ذلك ولا حرج عليه في ذلك. آآ هذا صيد البحر

57
00:17:43.100 --> 00:18:01.600
واحتج هنا بقوله قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيعا بن حمال سأل عن ابي المهزم عن ابي هريرة قال خرجنا وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال وسلم

58
00:18:03.800 --> 00:18:24.950
فقال وسلم  خذوا عندكم اي نعم كلوا فانه من صيد البحر. هذا الحي حي ضعيف. ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. انه اخبر ان الجراد من نثرة البحر او انه نثرة حوت

59
00:18:25.150 --> 00:18:35.150
وكل ما جعل ان الجراد من صيد البحر فهو حديث ضعيف لكن ثبت في الصحيحين عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الجراد ان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:18:35.150 --> 00:18:52.750
اكل الجراد والصحيح ان الجراد الصحيح انه من صيد البر لا من صيد البحر الصحيح ان من صيد البر لا من صيد البحر ولا للمحرم ان يقتل او يصيد الجراد حال احرامه. ولا ان يصيده وهو في الحرم

61
00:18:53.050 --> 00:19:13.050
واما هذا الحي فهي بالمهزم وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث وحديث لا يحتج به رحمه الله تعالى و اما صيد البحر فقد احله الله بقوله احل لكم صيد البحر احل لكم صيد البحر فاباح الله عز وجل صيد البحر وحرم علينا صيد البر

62
00:19:13.050 --> 00:19:33.050
حرم علينا صيد البر فصيد البحر لنا حلال مطلقا سواء كنا حرم او غير حرم اما الجراد فالصحيح انه في حكم صيد البر ولا يجوز اكله ولا يجوز اكل ولا يجوز صيد للمحرم. واذا صاده ضمنه وقد جعل خطابا لو جعل في الجرادة شيئا من

63
00:19:33.050 --> 00:19:53.050
كأنه قال ان كعب الاحبار افتى بمن اكل جراد من صان جرا عليه تمرة وقال عمر جراد تمرة خير من جرادة وانما يكفيه ان يتصدق بشيء ويستغفر الله عز وجل فلا يجوز للمحرم لا يجوز للمحرم ان يقتل الجراد ولا يصيده ولا يصيد لانه في حكم صيد البر. اما هذا الحي فهو حديث ضعيف

64
00:19:53.050 --> 00:20:05.700
ولا يحتج به والاصل ان ان الجراد يعيش في البر واما دعوة انه يخرج من الحوت وان الحوت ينثره من جوفه فهذا قول باطل ليس عليه دليل صحيح يشار اليه ويعتمد عليه والاصل انه

65
00:20:05.700 --> 00:20:25.700
يعيش البر ويضع بيضه في البر ويتكاثر في البر. قال هنا الا بحيث مهزم المهزم اسمه يزيد سفيان وقد تكلم في شعبة وقد رخص قوم العلم اه الواحد يصيد الجراد ويأكل. والصحيح انه لا يجوز له ان يصيد الجراد ولا يأكله حال احرامه. قول باب ما جاء في الظبع

66
00:20:25.700 --> 00:20:41.050
المحرم او يصيبه المحرم. قال حدثنا احمد المنيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وابن اقصم الاسدي. قال اخبر ابن جريج عن عبد الله ابن عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار قال قلت يا ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه

67
00:20:41.150 --> 00:21:01.150
الظبع صيد هو؟ قال نعم. هذا الحديث يدل على ان الظبع صيد. واذا كان صيدا فان فيه الفدية اذا صاده الحرم وفيه ايضا انه يحرم على الحرم صيد الضبع وفيه ايضا ان الضبع صيده حلال وبهذا قال

68
00:21:01.150 --> 00:21:20.400
امام احمد واسحاق اهل الحديث وخالف ذلك اخرون فحرموا صيد فحرموا الضبع مطلقا وقال لا يجوز اكل لا للمحرم ولا لغيره لان الظبع في حكم في حكم ما له ناب في حكم ما له ناب. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ومخل من

69
00:21:20.400 --> 00:21:43.150
طيب في الصحيحين ولا شك ان حي ابن عباس اصح ابن عثيم اصح لكن نقول حديث ابن عباس عام وحديث جابر ابن عبد الله خاص والقاعدة ان الخاص يقضي على العام سواء كان قبل العموم او بعده سواء كان قبل العموم او بعده فان العموم في الخاص يبقى على خصوصه والعام يبقى على فنقول يخرج من

70
00:21:43.150 --> 00:21:58.600
للعموم ان الله عز وجل حرم كل ذي ناب من السباع يخرج منه الضبع. فالظبع يجوز يجوز اكله على الصحيح خلاف قال بتحريم ومنع من اكله لانه لانه آآ ذو ناب بل هذا

71
00:21:59.000 --> 00:22:19.000
الحديث يدل على جوازي وعلى هذا نقول هذا الحكم خاص بالضبع ولا يتعداه ولا يتعداه لغيره ولا يتعداه لغيره من اهل العلم من حاول ان يجمع وقال ان الضبع الذي في هذا الحين ليس هو الضبع المعروف الذي يأكل الجيم ويأكل آآ البهايم ويعدوا على الناس بنابه قالوا

72
00:22:19.000 --> 00:22:36.000
ظبع اخر وهو ظبع يعيش على الحشائش ويعيش على آآ النباتات. لكن نقول الصحيح ان الظبع اذا اطلق فلا ينصرف الا الظبع الا الى الظبع المعروف والظمع المعروف هو الذي يفترس ويأكل فيخرج من هذا الحكم

73
00:22:36.300 --> 00:22:53.750
هذا الحديث والحي قد صححه غير واحد من اهل العلم واسناده واسناده صحيح لكن الجمهور ما يرون النصيحة يلا يجوز لا يجوز اكله يرى انه محرم وان اكله لا يجوز لكن هذا الحديث صحيح وقد اخذ به الامام احمد وغيره

74
00:22:53.750 --> 00:23:16.850
واحد وعلى هذا يقبل هذا الحديث ويؤخذ به ورجاله كلهم كلهم ثقات ثقة وابن ابي عمار ايضا ثقة. فالحديث صحيح قال هنا قال وقد آآ قال عن المديني طالح بن سعيد وروى جيب ابن حازم الحديث فقال عن جابر عن عمر

75
00:23:17.000 --> 00:23:27.000
وحديث ابن جريج اصح وهو قول احمد واسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم في المحرم اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء. هناك من يقول ليس صيدا وانه لا يجوز اكل لا في

76
00:23:27.000 --> 00:23:36.348
في حال الاحرام ولا في غيره ولا في غيره اه نقف على هذا الباب والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد