﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
باب الماء الدائم اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه قال عوف

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وقال خلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يحيى ابن عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ثم يغتسل منه. قال ابو عبدالرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث. كان يعقوب كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار. باب ماء البحر. اخبرنا قتيبة عن ما لك عن صفوان بن سليم. عن سعيد بن سلمة ان المغيرة بن ابي

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
بردة من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. باب الوضوء بالثلج. اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا جرير عن ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن عمر ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
فسكت هنيهة فقلت بابي انت وامي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
بالماء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. باب الوضوء بماء الثلج. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. باب الوضوء بماء البرد. اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا من قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب ابن عبيد عن جبير ابن نفير قال شهدت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. باب صغر الكلب

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. اخبرني ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج. اخبرني زياد ابن سعد ان ثابت

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
كان مولى عبدالرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في احدكم فليغسله سبع مرات. اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
زياد بن سعد انه اخبره هلال بن اسامة انه سمع ابا سلمة يخبر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الامر اراقة ما في الاناء اذا ولغ فيه الكلب. اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي ابن مسهر. قال اخبرنا علي ابن مسهر. عن الاعمش عن

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات قال ابو عبدالرحمن لا اعلم احدا تابع علي ابن مسهر على قوله فليرقه باب تعفير الاناء الذي ولغ فيه الكلب

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
تراب. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى. قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة. عن ابي التياح قال سمعت مطرفا. عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب. باب سؤر الهر باب سؤر الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب باب الماء الدائم

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
قوله باب الماء الذهبي ما حكم الماء الدائم من جهة طهارته؟ ومن جهة البول والغائط فيه. الماء الدام له احكام اولا الاصل المائي الدم انه طهور. الاصل بالماء الدائم انه طهور. والماء الدال والماء الذي لا يتجدد ولا

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
تغير وهو الماء الراكد هذا هو الماء الدائم. لا يتجدد ولا يتغير وهو الماء الراكب. المسألة الثانية لا يجوز البول في الماء ولا التغوط فيه ايضا وهذا بالاجماع. لان في البول فيه والتغوط افساد له. اما من جهة آآ تقديره

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
واما من جهة تنجيسه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. الامر ايظا انه لا يجوز الاغتسال والماء الدائم من الجنابة غمسا. اي لاية المسلم انغمس فيه من الجنابة. لحديث ابي هريرة

20
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
ولا يغتسل من الجنابة. والمراد بالاغتسال والانغماس فيه. اما تناوله تناولا فلا حرج في ذلك هذه بعض الاحكام تتعلق بالماء الدائم. المسألة الرابعة تتعلق بمن بالغ او اغتسل فان من بال في الماء الدائم واغتسل فانه يمنع من استعمال هذا الماء. لا في اغتساله ولا في الوضوء به

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
فلو بال انسان بماء دائم قلنا قلنا تمنع من الاغتسال منه. ولا يجوز ان تغتسل فيه مع وجود غيره لك عقوبة لك بالمخالفة. وكذلك الوضوء منه. لحديث ابي هريرة ثم يغتسل ثم يغتسل

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
منها. وفي رواية ثم يتوضأ منه. المسألة السادسة الماء الذي بيل فيه او اغتسل الجنابة هل يسلب الطهورية؟ نقول الصحيح انه من جهة الجنابة لا يسلب طهورية لا يسلب الطهورية

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
على القول الصحيح. واما من جهة البول والغاز فينظر في هذا الماء اذا تغير طعمه او لونه ريحه فانه يكون نجسا اما اذا لم يتغير فانه على الاصل السابق وهو الطهورية. اه المسألة الاخيرة في هذا الحديث لفظت ثم ليتوضأ منه

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
هذه اللفظة آآ تفرد بها آآ عوف ابن ابي جميلة الاعرابي عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد رواها جمع وقد روى الحيجان من من الحفاظ عن ابن سيرين وعن ابي هريرة. فرواه عن ابن سيرين. رواه ايوب السختياني

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
وهشام بن حسان ويحيى بن عتيق وابو عوان على الشك. ولم يذكروا هذه اللفظة. فلفظة ثم ليتوضأ منه فيها شذوذ وقد رواها عن ايضا اه رواها غير واحد ابي هريرة الاعرج واه ابن سيرين

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
الا ان في رواية همام الجمع بين بين الوضوء والاغتسال بين الوضوء والاغتسال. فلذلك نقول المحفوظ والاشهر في هذه الرواية لفظة الاغتسال لا لفظة الوضوء لفظة الاغتسال لا لفظة الوضوء. هذا هو الصحيح

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ذكر قال وقال خلاف عن ابي هريرة النبي مثله. لفظة خلاس هذه اولا نقول الصحيح ان خلاف لم يسمع عن ابي هريرة خلاس ابن عمرو لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالاسناد بهذا الحد بهذا فيه انقطاع

28
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
ويغني عن لفظة عن حديث خلاس يغني عنه حديث ابي آآ يغني عنه حديث محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى نقول هذا الحديث لم يسمع خلاف من ابي هريرة وهو قول احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى

29
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
لكن الحي الصحيح في حديث ابن حمر ابن سيرين وهمام والاعرج وآآ يحيى ايضا وابو عثمان التبان وغيرهم. قال هنا لا ثم يغتسلون هذا في الصحيح. هذا المحفوظ عن ابي هريرة رضي

30
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
الله تعالى عنه. الحين اللي بعده باب ماء البحر اي ما حكم ماء البحر؟ ماء البحر ماء طهور بالاجماع. ماء طهور بالاجماع وانعقد الاجماع عليه. قد كان هناك من يكره ماء البحر كابن عمرو وابن عمر وسعيد. لكن لا يصح من ذلك شيء عنهم. وآآ الصحيح ان ماء البحر

31
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
حديث ابي هريرة في البحر الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان ماء البحر طهور. والخلاف هنا شاذ ولا حكم له وحديث عبدالله بن عمر وتحت البحر نار وتحت النار بحر. قد تعدى سبعة ابحر وسبعة امير فحيث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابي هريرة

32
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
خيرة هذا قد اعله بعضهم بجهالة سعيد ابن سلمة. وعله بعضهم بجهالة المغيرة بن ابي بردة بعضهم بالاختلاف على المغيرة. وعله بعضهم بالارسال. والصحيح ان مالكا رحمه الله تعالى قد جود

33
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
هذا الاسناد قد جوده وقد اتقنه رحمه الله تعالى. واسماعيل وسعيد فقد وثقه النسائي قد وقد وثقه النسائي. واما جهالة الشافعي له فلا تضره لان النسائي يعتبر اماما وتوفيق معتبرا في هذا المقام. وقد توبع ايضا وقد توبع ايضا. فالحديث صحيح ولا علة فيه

34
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
على الصحيح وهذا مسائل تتعلق ببحر انه طهور بلا خلاف. باب الوضوء بالثلج. هذي مسألة وهي مسألة ما حكم الوضوء بالثلج نقول الصحيح ان الوضوء بالثلج جائز بشرط. ان يسيل على العضو. ان تجد رطوبة الماء

35
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
على العضو ويمكن ان يغسل العضو بهذا الثلج. اما اذا كان ثلجا لا لا يسيل ولا ولا يخرج ماء فانه لا يجوز الوضوء به وقوله اللهم باعد بيني كما باعدت قوله اللهم نقني من خطاياي

36
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
كما ينقى الثورة من دنس اللهم اغسله خطأ بالماء بالثلج والماء والبرد. اخذ النساء من هذه اللفظة ان الثلج يغتسل به ويتطهر به وانه يجوز الوضوء به. اخذوا اللفظة جواز الوضوء بالثلج لكن نقول الصحيح ان هنا الثلج لابد ان يكون جاريا ان يكون منه

37
00:12:30.100 --> 00:12:40.100
جزءا يجري على العضو او يسير ابنه على العضو حتى يمكن غسل العضو لان الغسل هو صب الماء على العضو او جري الماء على العضو او آآ غسل الماء غسل

38
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
بالماء. فاما الثانية كان ثلج ولا يذوب منه شيء. ولا شيء فلا يجوز يضيع على الصحيح. وهذا الحديث لم يسق مساق الوضوء. لم يسق انما فيه مقام الدعاء ان يطهر الانسان من ذنوبه وخطاياه من من درنه وان نجاساته بالماء والثلج والبرد وهذا لا اشكال فيه من باب الدعاء لا من باب الوضوء

39
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
الحديث ذكره من طريق عباب القعقاع عن ابي زر عن ابي هريرة وهذا في الحديث الصحيحين اي رواه البخاري ومسلم وهذا وهو اصح دعاء جاء فيما يقال بين التكبيرة وبين الفاتحة. ثم ساق من طريق اخر ايضا

40
00:13:20.100 --> 00:13:30.100
من طريق عائشة من باب الدعاء ليس من باب الاذكار اللهم اغسل خطايا ماء الثلج بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت من الدنس. هذا حديث ايضا صحيح وفي مسلم

41
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
وبالصحيح حديث في الصحيحين ايضا في البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو اسناد صحيح. ثم ساق من طريق هارون عبدالله الايلي قال حدها معن بن زياد قال حدها معاوية ابن صالح عن حبيب ابن عبيد عن جبير ابن نفير قال شهدت عنه مالك

42
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
وسوف يقول يصلي يقول من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل الماء والثلج والبرد ايضا اسناده صحيح. والحي اصله في مسلم. الحديث اصله في مسلم. ابن مالك رضي الله عنه

43
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
وهذا حين اصح حديث جاء فيما يقال في الصلاة على الجنازة هذا حيث هو اصح حديث جاء فيما يدعى للميت على جنازته او فيما يقال في صلاة الجنازة باب صقر الكلب اي ما يبقى ويفضل من الكلب اذا شرب اذا شرب من الماء. ما حكم سؤره؟ سؤر الكلب وقع في

44
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
وبين اهل العلم فجمهور اهل العلم اذا كادوا للقلة فانه نجس. جمهور اهل العلم اذا كان سؤر الكلب في في ماء دون القلتين فان هذا السؤر نجس. اما اذا كان فوق القلتين فهو طاهر بالاتفاق. ما لم يتغير. والقول الثاني ان

45
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
سؤر الكلب ليس بنجس. لان آآ صؤره طاهر. سؤره طاهر. فاذا ولغ الكلب في اناءه فقالوا الصحيح ان سؤره طاهر ولا يسلب الماء الطهوري بهذا الولوغ. وهذا القول اقرب وهذا القول هو الاقرب وهو الصحيح

46
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
لعدم صحة لعدم ورود الدليل الدال على نجاسة دعاب الكلب. وانما جاء قال طهور اله احدكم وطهوره ليس معناه التطهير من النجاسة وانما من باب تطييبه. فلعاب الكلب فيه ظرر وفيه اذى. فيزيل هذا الاذى

47
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
والضرر يزيله الغسل الغسل ست مرات والسابع بالتراب يغسل سبع مرات احداهن بالتراب حديث ابن هريرة في الصحيحين ولفظة التراب لم تأتي البخاري لفظة التراب انما جاء في مسلم. والبخار لم لم يخرج هذه اللفظة

48
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
وانما اخرجه مسلم في صحيحه وهي وهي صحيحة ومما يدل على صحتها ما جاء في صحيح مسلم عن عن عبد الله المغفل قال الثامنة بالتراب فدل هذا على ان التعفير بالتراب ثابت. قد ذكر التراب محمد بن سيرين يراه رواه ايوب

49
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب. فهي محفوظ على الصحيح وان لم يخرجها البخاري الرواة لا يذكرونه مثل لفظة التراب. اذا نقول لعاب الكلب والولوغ والصحيح انه طاهر ودليل طهارته ان الله اباح صيده

50
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
اباح صيده ثم ذكر من طريق زياد بن سعد مولى عبد الله بن زيد اخبره انه سمعه فليغسل مرات ايضا هذا يدل على انه يغسل سبع مرات وهذا لا اشكال فيه. عند الا خلافا عند الاحلام انه يقول يغسل ثلاث مرات. لكن يغسل سبع مرات وهذا الحكم

51
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
وهذا العدد خاص بالكلب ولا يلحق به غيره. هذا الحكم خاص بالكلب وخاص بما ولغ فيه من الية ولا يلحق هذا الحكم غير الوضوء. فلو غمس رجله في اناء لم نغسله سبع مرات. ولو وضع يده في اناء لم يغسل من راتب. ولو

52
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
بلغ في بركة لم نغسلها سبع مرات وانما هذا الحكم خاص بالاناء ولو لعق الكلب ثوبا لم نغسل سبعا مرات وانما هذا الحكم خاص بالاله يغسل مرات. باب الامر باراقة الاناء اذا ولغ فيه الكلب. نقول هذي هذا الحديث جاء من طريق علي موسى الاعمش عن ابي صالح

53
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
هريرة عن ابي رزيع عن ابي هريرة وهذه اللفظة يحتج بها الجمهور على نجاسة على نجاسة لعاب الكلب. لانهم قالوا امر باراقتها والاراقة عليه شيء على نجاسته لكن هذه هذه اللفظة شاذة وقد ذكر النسائي علتها فقال لم يذكرها الا علي ابن

54
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
وقد اعل حمزة الكنان ايضا وابن رجب في علله وقال ان لللفظ لا تثبت خاصة ان للمسلم تفرد بها وثانيا ان انه روى هذه اللفظة بعدما امر وبعد ما اضر يسر اختلف عليه واضطرب حديثه فاصبح حديث ضعيف. له حالتان قبل ان يضر بعد

55
00:18:20.100 --> 00:18:30.100
ان يضر فما كان قبل ضره تعالى فهو حديث صحيح وما كان بعد ان اضر احاديث ضعيف هذا منها فهذا الحديث لفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
على هذا نقول حكي الحديث لا يصح ذكر حديث علي حديث شعبة قال المغفل عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه بقتل الكلاب وفيه فاغصوا سبع مرات وعفروه الثابت تراب هذا الحديث ذكر فيه انه يعفر

57
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
ثابتة بالتراب ومسأ التعفير الاناء الثابت تراب هذه اللفظة عامة عامة اهل العلم على عدم الاخذ بها وانما اخذ بها الحسن البصري رحمه الله تعالى واسحاق ابن هوية رحمه الله تعالى. والا عامة الفقهاء لا يأخذون بها. وذلك لمخالفتها للاحاديث الصحيحة التي فيها

58
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
غسله سبع مرات اولاهن وحداهن بالتراب. وقد حاول بعضهم الجمع بين اللفظ الحديثين. فقال لفظ عن المغفل عن ثلوث ثابت تراب انه جعل الجمع بين بين التراب والماء في غسلة واحدة بمقام الغسلتين. بمقام الغسلتين فكأنها جعلها ثمان غسلات. والثامنة غسلة مستقلة مع ان

59
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
هي انها ست غسلات وغسلة تكون بالماء وتكون بالتراب. حديث مغفل جعل التراب والماء مع بعض جعله غسلتين فأصبحت ثمالا. وابي هريرة جعلها بمقام غسلة واحدة فكانت سبع. وهذا القول اقرب ان نقال يغسل مرات ولا يغسل ثمان مرات

60
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
ولانه ايظا يحتاج ان يعفن الثابت التراب يحتاج الى غسلة تاسعة. يبغى يحتاج الى غسل التاسع وهذا خلاف ما جاء في حديث ابو هريرة والحيوان الصحيح وقد رواه مسلم لكن الصحيح نقول انه يغسل سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب ولا يغسل ثمان مرات لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

61
00:20:10.100 --> 00:20:14.636
والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد