﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الحاجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله يسألونك عن الاهلة. قل هي للناس والعد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الا في اشهر الحج

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
كره عثمان رضي الله تعالى عنه ان يحرم من خراساء وكرمات حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحنفي حدثنا سمعت القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الحج. وليال

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وحروب الحج. فنزلنا بسرق قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن منكم معهد جن فاحب ان يجعلها ومن كان معه الهدي فلا اخذ بها والتارك بها من اصحابه. قالت فاما رسول

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الله صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه وكانوا اهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قال فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لاصحابك فمنعتم عمرة

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
هانتوما ما شأنك قالت لا اصلي قال فلا يضيرك انما انت امرأة من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليه في حجتك فعسى الله ان ان يرزقك اياها. قالت فاخرجنا في حجة قد قدمنا قد قالت فخرجنا في حجة

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
في حجته حتى قدمنا من وطهرت فطهرت ثم خرجت فطهرت ثم خرجت من منى فاطدت بالبيت قال ثم خرجت معه في النفر الاخر حتى نزل المحصل ونزلنا معه فداء عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ثم ثم اتيا ها هنا فاني فاني انظركما حتى تأتيان قالت خرجنا حتى اذا فرغت حتى اذا فرغت وفرغت ففرغت من الطواف ثم جئت بسحر فقال هل فرغت؟ فقلت نعم

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
فاذن بالرحيم في اصحابه وارتحل الناس فمرا متوجها الى المدينة من طار يدير ضيرا وقال ويقال مضار يدور دوراء وضر يضر ضرا. باب التمتع التمتع بهم والقران والافراد بالحج وفسخ الحج

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
من لم يكن معهد حدثنا عثمان وحدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم يعني الاسود يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج. فلما قدمنا تطوفنا البيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن من لم يكن

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الهدي ان يحل وحل من لم يكن ساق الهدي واساؤه لم يسقنا فاحلل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وحجت فلم اطوف بالبيت فلما ليلة حصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة قال وما طفت وما طفت

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ليالي قدمنا مكة قوتنا قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم فاهني بعمرة ثم موعدك كذا وكذا قالت صفية ما اراني الا حابسة قال عقرى حلقى او ما طفت يوم النح قالت كنت جبلة قال لا بأس

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
لا بأسهم في قال تعالى عائشة رضي الله تعالى عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وانا منهبطة عليها وانا مسعدة وهو منهبط منها. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير. عن عائشة

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وداع فمنا من هل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من هلا بالحد وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فاما من اهل بالحج او جامع الحج والعمرة لم يحن حتى كان يوم النحر

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
محمد ابن مشار حدثنا منذ حدثنا شعبة عن الحكم عن علي ابن الحسين عن مروان ابن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله تعالى عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما لما رأى علي اهل بهما فلما رأى علي اهل بهما

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
لبيك لبيك بعمرة وحجة. قال ما كنت لادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله احد. قتلنا موسى ابن اسماعيل حدثنا من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجل الفجور في الارض ويجعلون

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
من محرم والمحرم سفرا. ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة المؤمنين بالحمد. فاما اللهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
الله اي الحلم؟ قال حلم كله. محمد المثنى حدثنا بندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامر به بالحج. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك وحدثنا عبد

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حله بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك. قال اني لبثت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. حدثنا ادم حدثنا شعبة واحمرنا

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
قال تمتعت فنهاني ناس فساد فساد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فامرني ورأيت في المنام كأني رجل كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فاخبرت ابن عباس وقال سنة النبي سنة

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اقم عندي قال اقم عندي فجعل لك فاجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لم قال للرؤيا التي رأيتها. اذهبوا معي ابي ابو نعيم حدثنا بوشهاب قال قدمت متمتعا مكة قدمت

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
متمتعا مكة تبع الله فدخلنا قبل التروية بثلاثة ايام وقالوا اناس من اهل مكة فسيروا الان حجتك مكية ادخلت على عطينا استفتيه وقال حدثني جابر جابر ابن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الساعة يوم ساق

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
معه وقال وقد اهلوا بالحج منفردا قد اهلوا بالحج مفردا. فقال لهم احنوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة اقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان حتى اذا كان يوم التنمية

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
انه بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. وقال كيف نجعله متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سئت سئت ولكن ما يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي ومحله. ابن سعيد حدثنا حجاج بن محمد

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي بن عثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي مات نريد الا ان تنهى عن امن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى ذلك علي اهل بهما جميعا. باب من لبى بالحج

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري تعالى باب قوله تعالى قول الله تعالى الحج اشهر معلومات. من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوقا

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ولا جدال في الحج. وقوله يسألوك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة الا يحرم

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
بالحج الا في اشهر الحج وكره عثمان رضي الله تعالى عنه ان يحرم الخرسان او كرمان. هذا الباب من البخار وتعالى يدل على ان المواقيت المكانية والزمانية لا يجوز المسلم ان ان يتجاوزها. ولا

29
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
ان يتقدم عليها. فالمواقيت الزمانية المتعلقة بالحج هي اشهره. كما قال تعالى الحج اشهر معلومات ولا يجوز للمسلم ان يلبي بالحج في غير اشهره. ومن لبى في الحج في غير موسمه او في غير زمانه او في غير اشهره فانه يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة

30
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
لا ينعقد محرامه في الحج. فاذا لبى بالحج في رمضان كانت تلبيته عمرة وطاف وسعى وحل. وبهذا قال جماهير اهل العلم. ولا يجوز على الصحيح المسلم ان يلبي بالحج في غير في غير اشهره. واما العمرة فمن جهة الزمان فزمانها الزمان كله جائز

31
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
هل يعتمر المسلم الا لمن كان حاجا وخشي بعمرته ان يفوته الحج. فيا يجوز له ان يعتبر والحالة هذه اما غير الحاج فليس هناك زمان لا تنعقد فيه العمرة هذا يسمى المواقيت الزمانية. واما المواقيت المكانية فهي المواقيت التي وقتها نبينا صلى الله عليه

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
انه قد مر ذكرها وقد كره عثمان بن عفان وغيره كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما احرى بعض الصحابة من منهم من احرم مثلا من الاقصى منهم من احرم مثلا من كرمان او احرم من العراق كره ذلك اصحاب النبي صلى الله

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
عليه وسلم والله سبحانه وتعالى جعل الاهلة مواقيت وجعل هذه المواقيت المكانية حتى لا يتجاوزها المسلم لا يتجاوزها المسلم وحتى لا يتقدمها. لان من العبودية لله عز وجل ان تحرم من الميقات الذي وقفته الله لك

34
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
والتقدم عليه التقدم عليه احداث واستدراك على ما اراده الله عز وجل وتجاوزه ايضا تعدي. ولذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل قال اني اريد ان احرم من المسجد قالوا لا تفعل قالوا اي شيء في ذاك الا انما هي اميال ازيدها. قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في

35
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
قال الفتنة هو ان تزيد شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان الفتنة وقد فسرت الفتنة بالشرك فسرت الفتنة بالشرك. فقال اخشى الفتنة فليحذر الذين يخالفون عن امره ان

36
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
له فتنة او يصيب عذاب اليم. فهذه الاميال هي تخلف ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا نهاه مالك وقال اخشى عليك الفتنة التي اخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى في قول من يحن الذي يطالبون عن امره

37
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
ان تصيبهم فتنة. وقد فسر غيره على الفتنة بانها الشرك. وان كان مع الفتنة انه يبتلى ويصاب بمصيبة يفتى في دينه بسببها فعلى هذا على المسلم ان يتبع ولا يبتدع ولا يتجاوز الحدة حدها ربنا وحدها رسوله صلى الله

38
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد البشار حدثنا ابو بكر الحنفي. في قبل لو لو ان انسان واحرم قبل المواقيت نقول لزمه احرامه لزمه احرامه واجتنب المحظورات واثم على الصحيح اللي ما عنده يرى الجمهور يرده على الكراهة لكن نقول الصحيح انه مخالفة ومن تعبد لله بهذه الاميال التي

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
قبل المواقيت لو تعبد لله ان يحرم بمكان بعيد عن النبي بعيد عن المواقيت فانه ان تعبد الله بذلك فهو اثم. اما ان كان في طائرة وخشي انه يأتي الميقات ولا يدري فهذا يعذر ولا شيء عليه. اما من تعبد لله انه سيحرم قبل المواقيت المكانية بمسافة

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
لله عز وجل فانه مبتدع وفعله اثم. واما من يظن انه بمجرد ان يحرم من بيته قبل المواقيت ذلك اعظم في اجره فهذا جاهل يعلم. وقول علي رضي الله تعالى عنه في قوله ان من تمام العمرة ان تحرم بها من دويرة اهلك

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
مراده رضي الله تعالى عنه اي ان تخرج من بيتك وانت قاصد للعمرة ليس معناه انك تخرج وانت متنفس في العبرة فهذا معنى كلام علي وهذا معنى كلام علي رضي الله تعالى عنه. فالجاهل يعذر والمحتاط يعذر

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
اما المتعبد المتعمد فهو الاثم وعليه ان وعليه ان يمضي في احرامه اذا احرم قبل المواقيت المكانية قال هنا رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشار حدثني ابو بكر الحنفي حدثنا افلح بن حميد قال سمعت

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
قاسم محمد يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فقالت فخرج اصحابه قال من لم يكن منكم معه الهدي فاحب ان يجعله عمرة فليفعل. من كان معه الهدي فلا. قال فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
قالت اما الرسول وسلم ورجال اصحاب كانوا اهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا همتاه؟ قلت سمعت قولك لاصحاب فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
قال فلا يضيرك انما انت امرأة بني من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فحسب في حجتك اذ عسى الله ان يرزقني ان يرزقها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرج منى فاقضيت بالبيت. قالت ثم خرجت مع

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
الاخر حتى يزال محصن ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن بكر قال اخرج اخرج من الحرم فلتهن بعمرة ثم ثم افرغ ثم اتيها هنا فاني انظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى اذا فرغت حتى اذا فرغت وفرغنا

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
الطواف ما جئت بسحر فقال هل فرغتم؟ قلت نعم فاذنت فاذن بالرحيل في اصحاب فارتحل الناس مر متوجه الى المدينة وقال البخاري غير اهل النار يظير غيره يقال يدور بورا ومر يضر ظرا. هذا الحديث العظيم يدل على ان الصحابة رضي الله تعالى

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
عندما اتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع لا يرون الا الحج ولا يعرفون الا الحج وكانوا يرون ان العمرة في اهل من اثقل الفجور فلبوا بالحج جميعا. فلما ضعفوا وسعوا قال وسلم من لم يسق الهدي فليحل. قالوا يا رسول الله واي يحل؟ قال الحل كله

49
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
يقول جابر امان بلا منى وما ومذاكره تقطر منيا فحل الناس الذين لم يسوقوا الهدي. وفي حديث عائشة هنا انه على من احب ان يعتمر فليجعل عمره وفي الاحاديث الاخرى انه امرهم ان يحلوا وقال اي الحل؟ قال الحل كله وانما

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
وترك الذين ساقوا الهدي واما من خرج حاجا او خرج آآ غير ساق للهدي فانه امر صلى الله عليه وسلم ان يجعلها عمرة ولم يبقى معه الا طائفة من اصحابه ساقوا الهدي فبقوا على احرامهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم جمع بين

51
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
والحج وصرخ بقوله لبيك اللهم عمرة وحج في العقيق اي في ذي الحليفة في ذلك الوادي المبارك اتاه وقال يا محمد صلي على الوادي وقل لبيك عمرة وحجا فصرخ بهما جميعا صلى الله عليه وسلم. واما عامة الناس فكانوا لا يرون الا الحج فخرجوا ملبين في الحج

52
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
وعلى هذا وقع خلاف بين العلم فمنهم من يرى ان كل من اتى الى مكة وطاف وسعوا وليس معه هدي فانه يجب عليه ان يتحلل وان يجعلها عمرة ويكون متمتعا. فهذا قول اهل الظاهر وهو ايضا قول ابن عباس ومال اليه ابن القيم لكن لا يرى

53
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
وجوبه ويرى انه على التأكيد. واما جموعهم فيرون ان ذلك على التخيير من شاء بقي على احرامه ومن شاء تحلل صحيح جل وعلا التأخير الصلاة على التأخير لكن السنة والافضل والاكمل لمن اتى مكة وهو لم يسق الهدي وطاف وسعى بالبيت ان

54
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
انه يجعلها عمرة يجعلها عمرة ويتحلل التحلل كامل ثم بعد ذلك يلبي بالحج يلبي بالحج في يومه. فان وكذلك المفرد اذا جاء وطاف وسعى فان السنة والافضل في حقه ان يجعلها عمرة يكون متمتعا. وان وعلى هذا نقول متى يكون الانسان مفرد؟ اذا

55
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
اتى باليوم التاسع واما قبل يوم التاسع فان الافضل في حقه ان يجعلها عمرة ويتحلل ويكون متمتعا. قال باب التمتع والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال حدث عثمان حنجري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

56
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا البيت وسلم من لم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللن قالت عائشة رضي الله تعالى فحصت فلم اط في البيت فلما كانت الحصبة عائشة رضي الله تعالى كانت متمتعة فلما منعها الحيض من الطواف

57
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ادخلت ادخلت الحج على العمرة فاصبحت قارنة وضحى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقر عنها وعن ازواجه صلى الله عليه وسلم فكانت قادمة ومع ذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بان عمرها من التنعيم مع اخيها. تقول عائشة يرجع الناس بعمرة وحجة اي في الظاهر انهم

58
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
عمرة كاملة تحللوا منها ثم حجة كاملة وهي ترجع بعمل واحد بطواف واسع واحد فكأن ذلك في نفسها شيء خاصة ان لها صواحف ولها ضرائر فارادت ان تكون مثلهن رضي الله تعالى عنها فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بانعمرها من التنعيم. فامر

59
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
مع اخينا وهذه العمرة ليست مشروعة كما يقول البعض وان كل من اتى الى مكة انه يشرع له ان يعتمر عمرة عائشة ومنهم من يقصر على عمر ان عمرة الحيض فيقول من كان حالها كحال عائشة لها ان تعتمد لكن لا نقول هذا العمل مشروعا وان كل من

60
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
لان من اهل من يرى ان المفرد اذا تحلل من حجه فانه يحرم بعمرة بعد بعد آآ فراغه من حجي وهذا ليس عليه دليل وليس من السنة في شيء. اه والامساك ثلاثة اما قران واما افراد واما تمتع وافضلها على الصحيح

61
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
من اقوال اهل العلم القران لمن ساق الهدي. واما اذا لم يسق الهدي فافضلها التمتع. وعلى هذا يقول افضل الانساك والتمتع بمن لم يسق الهدي. اما اذا كنت ستسوق الهدي فالافضل في حقك هو القران. ويكون الافراد افضل في حالة واحدة وهي في

62
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
في حالة اذا اذا سافر سفرتين سفرة لعمرته في غير اشهر الحج وسفرة لحجته فيكون هذا افضل اما الجمع بين نسكين في سفرة واحدة. واما اذا جمع المفرد اذا جمع المتمتع والقارن بين نسكيه في سورة واحدة

63
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
وقد اعتمر في غيرة الحج فهو في هذه الحالة افضل من الافراد. هذا من جهة الامساك الثانية والصعيد على التدخين. فمن ثمرة متمتعا ومن شاء ثمرة مفردا. ثم قال حتى محمد شهر حدثنا غند حدثنا الحكم عن علي ابن الحسين. عن مروان الحكم قال شهدت

64
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
وعلي رضي الله تعالى عنه وعثمان ينهي عن المتعة وان يجمع بينهما فلما راعى اهل بهما قال لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لادع وسلم لقول احد كان عثمان وكذلك بني امية من بعده وكذلك نقل عن عمر وعن ابي بكر انهم لا يرون

65
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
الجار بين العمرة والحج بمعنى انه يفسخ والعمرة الى الحج الى العمرة. وذلك لكونهم يرون انه لا يكون البيت مهجورة حتى لا يكون بيت مهجورا فيأتي الناس في السنة مرة واحدة فيجمع بين عمرة وحج. فكانوا يأمرون الناس ان ان يجعلوها حجة دون

66
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
يدخلوا معها العمرة حتى يأتوا الى العمرة في غير اشهر الحج وفي زمن اخر. وكان عثمان على هذا ومع ذلك هذا القول منهما ليس فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج اصحابه متمتعين حتى اصحاب متمتعين

67
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
ذلك قال والله لا ادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد. فعلي رضي الله تعالى لبى بالحج. ثم ذكر ايضا حي موسى ابن علي بعلي رواية حب العمرة والحج متمتعا. قال حدثه موسى ابن اسماعيل والتبوذكي حدثنا عبد الله عن ابيه عن ابن عباس. قال كانوا يرون

68
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
ان العمرة في اشهر الحج من افجى الفجور في الارض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين

69
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
في الحج وذلك لو كان على ما كان عليه الجاهلية بدعوى ان العمرة في الحجم افجر الفجور. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوها عمرة اعظم ذلك عندهم لما بقي في آآ في اذهانهم ان العمرة في اشهر الحج انها لا تجوز. قالوا اي

70
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
قال قال حل كله. وهذا يدل انه امرهم بالحل الحل الكامل. فتحللوا التحلل الكامل ثم لبوا الحج باليوم الثامن. قال حدثنا محمد المثنى حدثنا عن القيس موسى المبارك وشهاب حدث موسى. قال قدمت وسلم فامره بالحل

71
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
امره بالحل ماذا؟ لان ابا موسى لم يكن معه الهدي. واما علي فامره ان يبقى لاحرام لانه هو الذي ساق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هدي قال حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عبدالله بن يوسف حفظه الله مالك عدنان ابن عمر عن حفصة زوج النبي وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس

72
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
بعمرة وانت ولم تحلل ان يقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل مع اصحابه لكونه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض اهل العلم انه اذا اذا اذا لبد شعره

73
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
رأسه بالعسل او بالصبغ فانه فانه يكون قارنا ولا يتحلل التحلل الاول الا بعد ان احلق اشعة رأسه وهذا ليس بل نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لبذ شعر رأسه وقلد هديه فلا يحل حتى ينحر الهدي

74
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
وذلك لانه لانه قارن لانه قارن. وليس المراد هنا ان لم يحل التحلل الاول في عند ربه جل في العقبة وان مراد او انما مراد حفصة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله لماذا لم تحل مع ان الناس حلوا؟ انما طافوا وسعوا حلوا وانت

75
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
بقية الاحرام قال لاني سقت الهدي ولبذت رأسي. فالمانع من احلال النبي صلى الله عليه وسلم واي شيء انه قارن لكونه قارن. ولكونه جمع بين العمرة والحج في نسك واحد وساق الهدي هو الذي منعه من التحلل والذي منعه من التحلل وليس لاجل انه

76
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
لبى الاشعة رأسي فقط او قلد هديه. بل نقول لو ان مسلما قلد هديه ولبد رأسه ورمى جبرة العقبة قد حل فقد بلغوا لو ان متمتعا لبد شعر رأسه ثم طاف وسعى فانه يتحلل ويقصر من شعر رأسه ثم يحرم الحج

77
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
العاشر يوم ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويتحلل في اليوم العاشر بحلق شعر رأسه. فهذا المال الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل هو انه كان قارن وساق الهدي. قال ايضا حدثنا ادم اخبرنا ابو جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال قال

78
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس. فرظي الله تعالى عنهما فامرني فرأيت في المنام. اي امر بالمظيف نسكي. فرأيت المنام يقول حج لي حج مبرور وعمرة متقبلة فاخبرت ابن عباس رضي الله قال سنة النبي فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
اقم عندي فاجعل لك سهما من مالي؟ قال شعبة فقلت لم؟ فقال الرؤيا التي رأيت اي انك رجلا اي انك رجل صالح عندما رأيت مثل هذه الرؤية فاحبه لاجل انه وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على ان آآ ان عمران رضي الله ان عناصر ابن

80
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
مراد تمتع واقره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان هذه الرواية التي رآها رؤيا حق وقال فيها اصبت السنة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه التمتع سنة والقران ايضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان النهي عن التمتع ليس له اصل من سنة رسولنا صلى الله

81
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
قال حدثنا ابو نعيم حدثنا حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروي بثلاث ايام فقال لي اناس من اهل مكة تصير الان حجتك مكية فدخلت على عطاء استفتيه. فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق الفجر

82
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
معه وقد اهلوا بالحج مفرد مفردات. فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف بالبيت وقصروا ثم اقيموا حلالكم حتى اذا والترويع فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها التي قدمتم بها متعة. فقال كيف يجعلها متعة؟ وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امرتكم. فلولا اني سقت

83
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
وهذا يسمى عند العلم فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج الى العمرة والصحيح انه جائز وليس فسخ الحج والعمرة من خصائص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة ففسخ الحج والعمرة ليس من خصائص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وحديث آآ بلال آآ الذي الذي فيه وابي ذر ان من خصائص اصحابه ليس ليس بصحيح وانما هو اجتهاد منهما قال وقد سميت الحكمة قال افعلوا ما امرتكم اي امر من يحل الحل كله فحلوا ثم آآ طار ثم لبوا بالحج في اليوم الثامن

85
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
قال البخاري ابو شهاب ليس له مسند الا هذا ليس له مسند في هذا الصحيح الا هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اختلف عليه وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عفان في المتعة فقال علي ما يريد الا ما تريده الا ان تلعن

86
00:29:30.050 --> 00:29:40.050
الامر الانفعال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي اهلا بهما جميعا. وهذا دليل على ان علي رضي الله تعالى عنه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم حل

87
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
هل متمتعا وكونه يقول هلا بهما جميعا مراده انه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فالتمتع يسمى يسمى تمتع والتمتع يسمى ايضا تمتع اه لماذا سمي القران تمتعا؟ لان من الصحابة يقول ان ان النبي حج

88
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
نقول نعم هو حجة متمتعا لانه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. فيسمى انه جمع بين نسكين في صفة واحدة فسمي بذلك متمتعا شف بذلك متمتعا لانه لم يأتي بسفرة اخرى فكأنه متع نفسه بان ترك سطرة

89
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
كاملة لعمرته وسمي المتمتع الذي يتحلى من عمرته متمتعا لانه اتى بهما في سفرة واحدة ولانه بنحل بينهما فهذا يسمى تمتع وذاك يسمى تمتع الا ان المتمتع الذي تحلل بينهما تمتعه اكمل تمتعه

90
00:30:40.050 --> 00:30:51.373
اكمل واتم اه والقادم متمتعا لانه جمع بين نسكين في سفرة واحدة قال باب من لبى في الحج وسمى وقفت على هذه صح؟ اي نعم يا شيخ الله اعلم