﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال

2
00:00:20.050 --> 00:00:43.150
جواز غسل المحرم بدنه وراشه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيب وعمر الناقد وزهر بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم وحدثنا وهذا حديثه عن مالك بن انس فيما قري عليه. عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن عبد الله ابن عباس والمسود ابن مخرمة

3
00:00:43.150 --> 00:01:05.750
انهما اختلفا بالابواء فقال عبد الله ابن عباس لا يغسل المحرم راسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال

4
00:01:05.750 --> 00:01:25.750
عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني لك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه. ثم قال

5
00:01:25.750 --> 00:01:45.750
سأل يصب اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم ما يفعل وحدثنا ابراهيم علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس حدثنا ابن جريج اخبرني زيد ابن اسلم بهذا

6
00:01:45.750 --> 00:02:05.750
وقال فامر ابو ايوب بيديه على رأسه جميعا. وعلى جميع رأسه فاقبل بهما وادبر فقال المسرور ابن عباس لا اماري كعبدا. باب ما يفعل بالمحرم اذا ما تحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر عن سعيد

7
00:02:05.750 --> 00:02:25.750
ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فأوقيص فمات فقال اغسلوا بماء وسدر دفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بن دينار

8
00:02:25.750 --> 00:02:45.750
ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلة قال ايوب اوقصته او قال فاقصعته. وقال عمرو فوقسته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال اغسلوا

9
00:02:45.750 --> 00:03:05.750
بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه. قال ايوب فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وحدثني عمرو الناقد وحدثنا اسماعيل ابن ابراهيم

10
00:03:05.750 --> 00:03:25.750
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر وحدثنا عن ابن خشرم اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج اخبر عن ابن دينار عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال

11
00:03:25.750 --> 00:03:45.750
اقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم خر من بعيره فوقص واقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه اغسلوا بماء وسدر والبسوا ثوب والبسوا ثوبي ولا تخمروا رأسه فانه يأتي يوم القيامة يلبي

12
00:03:45.750 --> 00:04:05.750
وحددنا وعبد ابن حميد اخبرنا محمد ابن بكر البورسالي اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو ابن دينار ان سعيد ابن جبير اخبر عن ابن ابن انس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. غير انه قال فانه يبعث يوم

13
00:04:05.750 --> 00:04:32.450
المنبه وحدثنا ابو بكر وحدثنا ابو كريب حدثنا ابوكير عن سفيان عن عمرو الذين عن سعيد بن جبيع بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا نقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء

14
00:04:32.450 --> 00:04:52.450
وكفنه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا محمد بن الصباح هددنا اخبرنا ابو بشر حدثنا سعيد بن جبيع بن عباس رضي الله عنهما وحدثنا يحيى ابن يحيى واخبرناه شيء عن

15
00:04:52.900 --> 00:05:12.900
عن ابي بشير عن سيدنا جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقست ناقته مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وشبر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه

16
00:05:12.900 --> 00:05:32.900
ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدث له كامل الفضيل بن حسين الجحدري. حدثنا ابو عوان بشر عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:32.900 --> 00:05:54.600
طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة الملبدة اللب ده ملبد ها؟ وحدثنا محمد ابن بشار وابو بكر ابن نافع قال لا قال ابن نافع اخبرنا بندر حددنا شعبة

18
00:05:54.600 --> 00:06:14.600
قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد ابن جبير انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع منا عصته. فامر النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر. وان يكفن في ثوبين ولا ولا يمس

19
00:06:14.600 --> 00:06:37.750
لمن خارج رأسه قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبدة حدثنا هارون ابن عبد الله منبدا حدثنا حدثنا الاسود بن عامر عن زهير عن ابن ابي الزبير قال سمعت سعيدا

20
00:06:37.750 --> 00:06:57.750
ابن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلة ومع رسول الله وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرهم رسول صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر وان يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فانه يبعث يوم القيامة وهو

21
00:06:57.750 --> 00:07:12.700
وهو يهل وحددنا عبد ابن حميد اخبار عبيد الله بن موسى حددنا اسرائيل وعن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقسته ناقته فمات

22
00:07:12.700 --> 00:07:32.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ولا تقربوا طيبا ولا تغطوا وجهه فانه يبعث يلبي. باب جواز اشتراط المحرم التحلل المرض ونحوه. حدثنا ابو كريب محمد بن علاء الهمداني. حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن رضي الله عنها قالت دخل رسول الله

23
00:07:32.700 --> 00:07:52.700
صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها رتل الحج قالت والله ما اجد الا وجعة فقال فقال لها ها حجي واشترضي وقولي اللهم محني حيث حبستني وكانت تحت المقداد. وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر

24
00:07:52.700 --> 00:08:12.700
زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج انا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي واشترطي في واشترطي ان محلي حيث حبستني وحدثنا عبد

25
00:08:12.700 --> 00:08:32.700
اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مع مرن هشام ابن عوف عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها بمثله وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابو عاصم ومحمد ابو بكر وابن جريج حام حدثنا اسحاق ابن ابراهيم واللفظنا واخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووس

26
00:08:32.700 --> 00:08:42.700
وعي كلمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما انه مات بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه

27
00:08:42.700 --> 00:09:05.050
جنة فقالت اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فما تأمرني فقال اهل لي بالحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني قال فادركته حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا ابو داوود الطيالسي حدثنا حبيبنا ويزيد عن عمر ابن عن سعيد ابن جبير وعيكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان

28
00:09:05.050 --> 00:09:25.050
ارادت الحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط وفعلت ذلك عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وابو ايوب الغيلاني واحمد بن خراج قال ان سعد اخبرنا وقال الاخراني حدثنا ابو عامر رواه عبد الملك بن عامر وحدثنا رباح وهو ابن ابي معروف

29
00:09:25.050 --> 00:09:38.900
انا ضائع ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضمانة رضي الله عنها حجي واشترطين محلي حيث تحبسني وفي رواية اسحاق مرض باعه باب احرام

30
00:09:38.950 --> 00:09:58.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام وتعالى حدثنا ابو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزيد ابن حرب وخطيب سعيد. قالوا حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم وقال

31
00:09:58.950 --> 00:10:08.800
هذا حديث عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن زيد ابن اسلم ان ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عبد الله ابن عباس والمسلم المحرم انهم اختلفا بالابواء

32
00:10:09.200 --> 00:10:28.300
فقال عبد الله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه ارسله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو بثوب قال فسلمت وقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسل اليك ابن عباس

33
00:10:28.400 --> 00:10:51.550
اسألك كي يلزم يغتسل يغسل رأسه محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب اصبر فصبع رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بمؤدبر. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. مروى ايضا من طريق

34
00:10:52.550 --> 00:11:16.800
اه ابي ابن جريج عن زيد عن بنفس الاسناد وفيه فاقبل يقال المسور لا اماريك ابدا. هذا الحين يدل على ان المحرم يجوز له ان يغسل رأسه وبهذا قال جماهير العلماء وله ان يفرك شعر رأسه وان يقبل ويدبر على الصحيح خلافا لمن قال انه اذا

35
00:11:16.800 --> 00:11:38.100
غسله فلا يحك رأسه ولا يفرك حتى لا يتساقط شيء من شعره والصحيح جواز ذلك. الصحيح جواز ان يغسل رأسه ويغسل جميع جسده وان يفركه بيديه وماتساقط لا يضره قد قال بعضنا وفي هذا الحديث ايضا

36
00:11:38.250 --> 00:11:52.450
ان الاغتسال لا يمنع من الرفاهية. الاغتسال لا يمنع اه لا يمنع من الشعث ولا يمنع ايضا من اه ولا يكون فيه شيء من الرفاهية فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم

37
00:11:52.700 --> 00:12:06.450
وبالاجماع اذا اصابته جنابة انه يغتسل وجوبا. يغتسل وجوبا اذا صابته جنابة. كذلك المرأة الحال اذا طهرت من الحيض وهي محرمة. ووجب علينا الاغتسال تاء وجوبا فاذا كان الاغتسال واجب

38
00:12:07.400 --> 00:12:21.550
لا يرفع اه لا لا يمنع بدء لا يمنع من بقاء التفث ولا يمنع ايضا من شعث الرأس ايا كونه انه لم غير متطيب وغير مدهن فلا حرج في ذلك

39
00:12:21.750 --> 00:12:44.800
والصحيح الصحيح جواز الاغتسال مطلقا ولهذا الذي عليه عامة العلماء وهو باتفاق الائمة ان له ان يغتسل سواء من جنابة او من غيرها سواء لتبرد او لحدث يجوز له ان يغتسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. واما منع المسرة من مخرمة لظنه

40
00:12:44.800 --> 00:13:01.800
ان الاغتسال يترتب عليه ازالة الشعث والغبر الذي يعلق بالمحرم ولانه نوع من انواع الرفاهية او لكونه قد يتساقط الشعر بغسل غسل الماء وبحكه وفرقه فافاد هذا الحديث جواز ذلك مطلقا

41
00:13:02.350 --> 00:13:15.150
ثم قال حدثنا ابو بكر بشيب احدث ابن عيينة عن عمرو عن عمرو  ادى دينار عند سعيد الجبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خر رجل من بعيره فوقس

42
00:13:15.600 --> 00:13:40.850
فمات اي وقص انكسرت رقبته هذا معناه قس. خر من ناقته من ظهر ناقته. فوقع على رقبته فانكسرت. وهذا بمعنى فهو قصاء اي انكسرت فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه اي في ادارة وازاره. ولا تخبروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا رواه عمرو

43
00:13:40.850 --> 00:14:01.400
سعيد عن ابن عباس. وروي ايضا من طريق ايوب عن سعيد ابن عباس وفيه بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع من راحلته فقال فاوقفته او قال فاقصته وقال ثم هو سدر وكفره ثوبين ولا تحمطوا ولا تخمروا رأسه

44
00:14:01.550 --> 00:14:21.450
فان الله يبعث يوم القيامة ملبيا وقال عمرو ان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. ملبي ويلبي معناهما واحد  ثم ساق ايضا من طريق ثم ساقه الى طريق بن جريج عن ابن عباس

45
00:14:23.250 --> 00:14:43.850
بمعنى هذا الحديث يقول هنا رواه رواه عن ايوب رواه اسماعيل ابراهيم ابن علي عن ان يقال نبئت عن سعير جبير عن ابن عباس وهذا اشكال هذا اشكال فهنا قال حماد وهو ابن زيد وهو من اوثق الناس ايضا في ايوب

46
00:14:44.050 --> 00:15:01.350
عن سعيد ولم يذكر نبئت فهذه الرواية محل اشكال. واذا قال الرشيد ابن رشيد في غرار الفوائد وقع في بعظ طرق الكتاب مسلم من رواية إسماعيل ابن علي عن ايوب قال نبئت عن سعيد عن ابن عباس

47
00:15:01.850 --> 00:15:19.850
عن ان رجلا وهذا يدخل الباب مقطوع على مذهب غير واحد من العلم الا ان مسلما يقول ابن رشيد لم يورده لم يورده هكذا الا بعد ان وردوا من حديث حمال بن زيد عن عمر دينار وان يبكي لهما عن سعيد عن ابن عباس متصلا

48
00:15:20.000 --> 00:15:41.600
ثم اورد بعده حديث ابن علية الذي بعده اذا جاء من طريق ابن جريج عن سعيد بن جبير. وجاء ايضا يعني ثم اورد بعده والا بعد ما ورد من حديث عباد عن زيد عن عمر ابن دينار وان يبكي لهما عن سعيد ثم اورد بعده حديث ابي ابن عدي الذي ذكرنا لنبه والله اعلم على

49
00:15:41.600 --> 00:15:53.500
على ايوب واذا اختلف حماد بن زيد وغيره وغيره وغيره في حديث ايوب ابن ابي تميم فالقول قول حماد فقد روى ابن ابي خيثم عن انه قال ليس احد في ايوب اثبت من حمال بن زيد

50
00:15:53.850 --> 00:16:07.700
على كل حال هو اراد مسلم بهذا ان رواية ايوب عن سعيد اختلف فيها. فمرة رويحة حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد متصلا ويرويها اسماعيل ابن علي عن ايوب عن نبأت عن سعيد الجبير

51
00:16:07.800 --> 00:16:23.050
وكأن مسلم يريد ان ينبه ان اسماعيل خالف حماد وحماد من اوثق الناس في ايوب وقد قدمه غير واحد بايوب فهو وهو المقدم في حديث في حديث عن عن ايوب ابن ابي تيمية السختياني

52
00:16:24.000 --> 00:16:45.800
ولاجل هذا قدمه مسلم وقد رواه ايظا اه جاء عن اه رواه غير واحد عن ايوب عن سعيد الجبير وقد سمع ايوب من سعيد وعلى كل حال الحديث صحيح فقد روي من طريق عمرو عن عن سعيد عن ابن عباس فلا اشكال في ذلك. ثم رواه ايضا

53
00:16:47.050 --> 00:16:59.950
رواه ايضا من طريق ابن جريج عن عمر ابن عن سعيد بنفس الحديث فانه يبعث يوم القيامة يلبي ثم روى ايظا آآ ابن جرير ثم ساقه من طريق سفيان عن عمر ابن دينار عن سعيد الجبير عن ابن عباس

54
00:17:00.050 --> 00:17:22.350
وفيه يغسل بها وساكفه في ثوبيه ولا تخبل الرأس ولا وجهه. زاد سفيان هنا اي شيء زيادة ولا تخمر وجهه هنا يتفرج سفيان بهذه الزيادة وخالفه محمد وخالفه يعني خالفه آآ جمع من الحفاظ

55
00:17:22.850 --> 00:17:40.800
خالفه في ذلك آآ ليس سفيان حتى سفيان يختلف عليه مرة يروي دون ذكرها ومرة يذكرها او رواها يعني هذا غريب اني مرة اذكرها ومرة لا يذكرها خالفه في ذلك حماد فلم يذكرها

56
00:17:41.050 --> 00:18:07.650
وكذلك ايضا اسماعيل فلم يذكرها وكذلك ايضا ابن جريج. فلم يذكرها وكذلك ايضا ابو بشر اسمعنا بوحشية عن سعيد ولم يذكرها ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه اين يبعث يوم القيامة

57
00:18:07.800 --> 00:18:25.750
ملبيا ثم رواه ابن ابو وحشية عن سعيد عن ابن عباس بلفظ ملبدا وقد تفرد بهذه اللفظة ابو بكر رحمه الله تعالى لفظة ملبدة وجميع من يروى من يروي هذا الخبر عن سعيد

58
00:18:26.050 --> 00:18:51.800
يرويه بلفظ ملبيا او يلبي وعلى هذا الصحيح في هذه الرواية ذكر الرأس دون الوجه. ذكر الرأس دون الوجه ومع ذلك عموم قوله ولا تخمروا رأسه يدخل فيه ايضا الوجه لان اما ان يراد جنس الرأس كاملا فيدخل في ذلك الوجه والشعر. واما يراد به رأسه الذي هو

59
00:18:52.000 --> 00:19:15.350
شعره وما يغطي يعني يراد به الرأس الخاص الذي هو الذي هو محل منبت الشعر هذا الذي لا يغطى على كل حال نقول لفظة ووجهه هذه تفرد بها تفرغ لا حتى وكيعود مرة ثانية ما ذكرها

60
00:19:15.850 --> 00:19:30.600
اول حديث اول حديث رواه ابو بكر ابن شيبة عن سفيان فلم يذكرها ورواه وكيع عن سفيان فذكرها اذا الاختلاف ليس الاختلاف على سفيان فيرويه ما كنا بشيبة عن سفيان

61
00:19:31.000 --> 00:19:52.500
ولا يذكر هذه اللفظة ويرويها وكيع عن سفيان ويذكر هذه اللفظة. اذا تفرد بهذه الرواية وكيع رحمه الله تعالى فذكر لفظة الوجه وعامة من يروي هذا الحديث عن سعيد لا يذكر لفظة

62
00:19:52.550 --> 00:20:09.350
الوجه انما يذكر لا يذكر لفظة الرأس وقد ثبت عن ابن عمر عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه كان يخمر وجهه يغطي وجهه وهو محرم اه هذي الاحاديث كلها تدل على مسألة اولا ومسألة ملبدة هذي ليست محفوظة

63
00:20:09.550 --> 00:20:31.250
الصحيح انها انها آآ مما صحف والا المعنى ملبيا وليس ملبدا. لماذا قلنا بالتصحيف؟ اولا لكثرة من روى على الصواب وثانيا ان الغسل ان الغسل يخطأ ان الغسل يزيل هذا التلبيد. لانه اذا كان ملبده ملبده بحنة او بعسل او بصمغ

64
00:20:31.250 --> 00:20:47.000
الماء يزيل ذلك التلبيد قصه في هذا الحديث ملبيا وليس ملبدا اه في هذا الحي ايظا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الذي وقفته ناقته ان

65
00:20:47.100 --> 00:21:01.800
يكمل الحج عنه متى وقفت؟ في عرفة وهي حجة الاسلام قد يقال انها حجة الاسلام لانه يحتمل انها حجة الاسلام تتطوع ومع ذلك ما امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اوليائه

66
00:21:01.950 --> 00:21:21.300
ان يتم حجته او يقضيها عنه لانه لم ليس بمكلف بما زاد على ذلك هو مكلف فقط بموته انقطع تكليفه وعلى هذا نقول لو ان انسان مات وهو في الحج ولم يطف طواف الافاضة لا يلزمه لا يلزم اولياء يطوف عنه

67
00:21:21.500 --> 00:21:47.800
ولا يجب ذلك عليهم بل بمجرد موته يبقى على احرامه ويبعث يوم القيامة ملبيا يعني على حالها الى الان هو على احرامه ولو كان يجوز اكمال حجته عنه لانتهى نسكه باتمامه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. افاد انه باق

68
00:21:47.800 --> 00:22:05.000
لا احرابه وانه يوم القيامة يبعث ملبيا محرما  وهذا الحكم خاص بمن مات بمن مات اما غيره كانسان مريظ لم يستطع يكمل الحج يعني وقف بعرفة ولم سيطوف تقول هدى له ان ينيب

69
00:22:05.100 --> 00:22:20.200
غيره فيكمل طواف الافاضة ورمي الجمار عنه على الصحيح اذا لم يستطع هو بنفسه اما اذا مات فيسقط تكليفه ولا يلزم بقضائه. ايضا في ان ان من مات ومحرم اذا مات قبل التحلل الاول

70
00:22:21.250 --> 00:22:35.700
فانه يبقى على احرابه وان مات بعد تحلله الاول فانه يطيب ويغسل كسائر المسلمين. متى لا يغسل اي متى لا يغطى رأسه ولا يطيب اذا مات قبل تحلله الاول اما اذا مات بعد التحلل الاول

71
00:22:35.800 --> 00:22:52.300
ما حكمك حكم سائر الاموات يغسل ويطيب ويكفن لانه في حكم من تحلل من تحلل ايضا دليل على على ان الطيب محرم على الحرم على الحرم حال احرامه حتى ولو بعد

72
00:22:52.400 --> 00:23:22.950
مماته قال بعد ذلك ذكر ايضا من حديث ابي الزبير عن سعيد عن ابن عباس قال وقفت رجلا راحلته وهو لرسول ماء وسدر وان يكشفوا وجهه هذه حاسبته قال ورأسه فانه يبعث يوم القيامة وهو يهل

73
00:23:23.450 --> 00:23:42.350
هذه اللفظة جاءت من طريق من طريق ابي الزبير عن سعيد عن ابن عباس ان يقسم وان يكشفوا وجهه قال حسبته قال ورأسه ان يبعث يوم القيامة وهو يهل ثم رواه إسرائيل عن منصور عن سعيد عن ابن عباس

74
00:23:42.750 --> 00:24:06.700
وذكر فيه ولا تغطوا وجهه فانه يبعث يلبي هذه الالفاظ الثلاثة قالت دارقطني سمعت وانما سمع من صنع من الحكم واخرجه البخاري عن قتيبة عنجري عن منصوع الحكم عن سعيد وهو الصواب. فقيل عن منصور عن سلمة ولا يصح. قال الرشيد في فرائض بعد ان نقل قلت وقد تاب

75
00:24:06.700 --> 00:24:25.100
البخاري على اخراجه كذلك ابو داوود وابو عبدالرحمن النسائي فكل من هو من طريق منصوع الحكم عن سعيد وهذا من قول الدار القديمة الا ان مسلم قد اخرج الحديث من طرق ثابتة متصلة برواية يعني بمعنى ان المحفوظ في هذا الحديث مرواة منصور عن سعيد

76
00:24:25.300 --> 00:24:42.200
ان من رواية منصور عن عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد ابن جبير وليس فيها ذكر الوجه وان فيها ذكر فقط ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه اخرجه البخاري في صحيحه

77
00:24:42.250 --> 00:25:10.850
بلفظ ولا تخمر رأسه. عند البخاري رقمه بخاري رقم البخاري في الف ومئتين وخمسة وستين وستة وستين وثمانية وستين يبقى عندنا اللفظة هذي جات بثلاث طرق من طريق ابي الزبير عن سعيد عن ابن عباس وجاءت من طريقي

78
00:25:11.650 --> 00:25:34.350
اسرائيل عنده صور عن سعيد ابن عباس وجاءت بالطريق الثالث سفيان عبر عن سعيد ابن عباس سفيان بيجدد للصواب عدم ذكرها ورواتب الزبير عن سعيد يردها رواية الاوحل يحفظ الاوثق وهي رواية من

79
00:25:34.600 --> 00:25:50.350
رواية اه ايوب ورواية آآ عمرو دينار فلم يذكرا الوجه ورواية إسرائيل المنصور هذه خطأ واسرائيل وان كان من اوثق الناس في جده الا انه رحمه الله تعالى يخطئ في حديث غيره

80
00:25:50.650 --> 00:26:36.350
فرواية الصواب رواية منصور عن حكم ال سعيد وجدته  فهو الصواب كنت بغسله بماء وسدر. وقسته ناقته شوف البخاري او البخاري نكتة؟ على الحكم قال وقف الناقة فقتلته فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه وتغطوا رأسه ولا تكرهوه طيبا فانه يبعث

81
00:26:36.350 --> 00:26:54.950
غير صحيح اذا رواية جرير عن منصور عن الحكم عن عن سعيد عن ابن عباس هي الصوم واما رواية اسرائيل عن منصور عن سعيد هذي خطأ قلة هذا الخبر انه منقطع. فمنصور لم يسمع هذا الخبر سعيد وانما اخذه من الحكم ابن عتيبة

82
00:26:55.250 --> 00:27:13.050
قتادة هذا ان نواة منصور هذه خطأ والصواب رواية منصور عن الحكم عن سعيد واسرائيل اخطأ في هذا الحديث او يعني هو الذي رواه المنصور وقد خالفه جرير وجرير في منصور اوثق من إسرائيل رحمه الله تعالى وقد ضعف ابن

83
00:27:13.050 --> 00:27:28.750
اسرائيل مطلقا وهذا ليس بصحيح. فاسرائيل وقد اخرجه البخاري ومسلم. خاصة فيما يرويه عن جده فهو من احفظ الناس لحديث جده ابي اسحاق اذا الصحيح انه جواز تغطية الوجه على الصحيح

84
00:27:29.050 --> 00:27:43.750
قال باب جوائز ثم قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء الهمداني احدى ابو اسامة عن هشام ابن عمران ابن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه ضباعة بنت الزبير فقالها اردت الحج؟ قالت والله ما اجدني الا وجعه

85
00:27:43.850 --> 00:27:56.600
قال حجي واشترط يقول اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد ثم رواه عن طريق معمر عن الزهري عن سعد عروة عن عائشة ولك نفس حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني ثم رواه ايضا

86
00:27:56.650 --> 00:28:13.200
ابن جريج ثم روى ايضا محمد ابن اسحاق ابن علي ابن حلب الزبير مع انه سمع طاووس وعكرمة مولى ابن عباس هذا من احد الموارد ذكر فيها عكرمة مع انه ليس على شرط مسلم لكن ذكر ايش هنا

87
00:28:13.200 --> 00:28:31.000
ترى متابعة وليس اعتمادا يعني ذكر عكرمة في صحيح مسلم لم يأتي اصلا وانما اتى متابعة وهذا اول موطن يمر علينا الظاهر فيه ذكر عكرمة. هذا هو الموطن ذكر فيه عكرمة

88
00:28:31.500 --> 00:28:50.150
فقال سمع طاؤوس وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس ان ضباء بنت الزبير فذكر الحديث قال اهل لي بالحج واشتري من محلي حيث تحبسني. ثم رويضا من طريق عمرو بن حرب بن سعيد عن ابن عباس ان ان ضباع ارادت الحج

89
00:28:50.150 --> 00:29:15.600
قال حج واشترطي ثم روى ايظا من طريق عطاء آآ من طريق عطاء لابن عباس ان طالب واحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني. هذا الحديث يدل على جواز الاشتراط وقد بالغ بعظ اهل العلم فقال باستحبابه قال باستحبابه والصحيح في هذه المسألة ان الاشتراط لا يشرع الا عند وجود سببه

90
00:29:15.650 --> 00:29:38.850
اما لغير سبب فانه لا يشرع. واما من قال بالجواز مطلقا له وجه. الاستحباب فلا دليل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حجي واشترطي لكونها وجعة من كان حاله كحال ضباعة او من كان مشتكيا او او خشي الاحصار او خشي او خشي ان

91
00:29:38.850 --> 00:29:56.550
يفوته الحج فله ان يقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فان احصر او فاته الحج تحلل ولا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء. فالصحيح في هذه المسألة الاشتراط يجوز عند الحاجة واما لغير حاجة فانه

92
00:29:56.550 --> 00:30:06.942
لا يشرع ولا يستحب وبعد ذاك لو ان مسلم اشترط حتى بغير حاجة نقول يجوز لكنه غير مشروع والله اعلم