﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تغليظ تحريم

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الجماع في نهار رمضان على الصائم وجوب الكفارة الكبرى فيه. وبيانها وانها تجب فعل الموسر والمعسر. وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب وابن نمير. كلهم عن ابن عيينة قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
عن الزوري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيتر فقال تصدق بهذا قال افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت اهل بيت

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
اهل بيت احوج اليه منا فضحك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم ثم قال قال اذهب فاطعموا اهلك. حدث اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري. بهذا الاسناد مثل رواية ابن

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
قال بعرق في تمر ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابدل نيابه. حدثنا يحيى ابن يحيى محمد ابن روح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا ابو تيبة حددنا عليك. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
ان رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطعم ستين مسكينا. وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا اسحاق بن عيسى اخبرنا ما يعرفونه بهذا الاسناد

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة. حدثني محمد ابن رابح اذا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج حدثني ابن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجل

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
من افطر في رمضان ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا. حدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن عيينة حدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر اخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال احترقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم؟ قال وطبت امرأتي في رمضان

11
00:03:20.250 --> 00:03:43.900
قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فامره ان يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتصدق به وحدثنا محمد بن المثنى اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم ان محمد بن جعفر ابن الزبيري اخبره ان

12
00:03:43.900 --> 00:04:03.900
عباد ابن عبد الله ان عباد ابن عبد الله ابن الزبير حدث وانه سمع عائشة رضي الله عنه عنها تقول اتى رجل يا رسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وليس في اول حديث اذا صدق تصدق ولا قوله نهارا. حدثني ابو الطائر اخبرنا ابن وهب

13
00:04:03.900 --> 00:04:23.900
ان عبد الرحمن ابن القاسم حدثه ان محمد بن جعفر ابن الزبير حدث ان عباد ابن عبد الله من الزبير حدده انه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد برمضان فقال

14
00:04:23.900 --> 00:04:43.900
يا رسول الله احترقت احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال اصبت اهلي؟ قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما اقدر عليه. قال اجلس فجلس بيناه. على ذلك اقبل رجل يسوق حماه

15
00:04:43.900 --> 00:05:03.900
يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق انفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله غيرنا فوالله ان لجيائي

16
00:05:03.900 --> 00:05:23.900
انا لجياع ما لنا شيء قال فكلوه. باب جواز الصوم والفطر من شهر رمضان للمسافر في غير معصية. اذا فكان سفره مرحلتين باكثر وان الافضل لمن اطاقه بلا ضرر ان يصوم ولمن يشق عليه ان يفطر. حدثني يحيى ابن يحيى

17
00:05:23.900 --> 00:05:53.900
قال ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على رمضان. اللهم صل وسلم على محمد فصام حتى بلغ الجديد ثم افطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحداث فالاحدث

18
00:05:53.900 --> 00:06:14.800
فلا احدث من امره حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وعمر الناقد واسحاق ابن ابراهيم عن سفيان عن الزهري. بهذا الاسناد مثله. قال قال سفيان لا ادري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد ابن

19
00:06:14.800 --> 00:06:34.800
حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزوليمي هذا الاسناد قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره بلا اخر. قال الزوري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. وحدد

20
00:06:34.800 --> 00:06:58.550
حرمته من يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثل حديث الليل. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الاحدث من احدث من امره ويرونه النازخ المحكم واحد ابن اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جاريين عن منصور عن عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى

21
00:06:58.550 --> 00:07:18.550
عليه وسلم في رمضان وصام حتى بلغ عسفان ثم دعا باناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم افطر حتى قال مكة فقال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر. فمن شاء صام ومن شاء فافطر

22
00:07:18.550 --> 00:07:38.550
وحدثنا ابو كريم حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب على من صار ولا على من افطر قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر حدثني محمد ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد حدثنا

23
00:07:38.550 --> 00:07:58.550
جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان وصام حتى بلغ كراع الغميم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك

24
00:07:58.550 --> 00:08:18.550
ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وحدثناهم ابن سعيد حدثنا عبد العزيز عن قال جعفر بهذا الاسناد وزاد فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح مما

25
00:08:18.550 --> 00:08:36.950
نايم بعد العصر حدثنا ابو بكر بن ابي شيف محمد المثنى وابن بشار عن محمد ابن جعفر قال ابو بكر حدثنا ابو بنذر عن شعبة قتفل هذا مئة وخمسطعش الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كما مسلم في هذا الباب ما

26
00:08:36.950 --> 00:08:56.200
علقوا بمجامعة الصائم لزوجته وهو صائم ذاكرا لصيامه متعمدا عالما ذكر الحديث وجاء من عدة طرق انه اصل الحديث من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

27
00:08:56.500 --> 00:09:21.000
ولفظه جاء رجل فقال هلكت قال ومالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وقعت على امرأتي في رمضان وهذا يدل على ان الهلك هنا وقعت بسبب جماعه لاهله ثم رواه ايضا محمد رواه منصور عن محمد مسلم الزهبي اسناد مثل ما بنعينه وقال

28
00:09:21.100 --> 00:09:42.850
وقال بعرق فيه تمر ورواه ايضا الليث عن ابن شهاب بمعنى حديث سفيان اذا سفيان ومنصور والليث ابن سعد رحمه الله تعالى وما الا هؤلاء الثلاثة يرونه بان رجل وقع على امرأته اذا سبب سبب

29
00:09:42.950 --> 00:10:00.850
الهلاك وسبب الفطر هو انه جامع امرأته وبهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة. ورواه مالك فقال ان رجلا افطر في رمضان ولم يذكر الجماع وهذا الاختلاف الذي قاله مالك

30
00:10:01.000 --> 00:10:21.400
رتب عليه الامام مالك اصلا من اصلا وفقها فقال كل من افطر متعمدا في رمضان فعليه الكفارة سواء بجماع او بغير جماع وهذا ايضا مذهب ابي حنيف مذهب ابي حنيفة تعالى مثل مالك في هذا الباب

31
00:10:21.600 --> 00:10:45.700
واما احمد والشافعي فقاصروا الكفارة على المجامع في رمظان فقط المجامع في رمظان فقط وقالوا ان رواية مالك مطلقة ويقيدها رواية الليث وسفيان انه افطر بجماع ولا تعارض بين رواية مالك انه رجل اقطر

32
00:10:45.850 --> 00:11:06.400
وبين رواية سفيان والليل ومنصور انه افطر بجماع وبها تجتمع الاحاديث فقول ما لك افطر هو معنى قول سفيان افطر بجماع وعلى هذا نقول الصحيح ان من جامع امرأته في رمضان فسد صومه

33
00:11:07.300 --> 00:11:39.950
بالاتفاق وبالاتفاق ايضا لزمه الكفارة. كفارة الجماع وكفارته عند ما لك على التخيير وعند الجمهور على الترتيب فمالك يرويه على او اعتق او اطعم او صم او اطعم ستين مسكينا. فجعلها التأخير بلفظه. والجمهور يروونه بلفظ

34
00:11:40.200 --> 00:12:00.500
اتجد قال لا قال اتجد بمعنى انه على الترتيب وليس على التأخير وهو الصحيح كما جاء سفيان فقال له هل تستطيع ان تصوم شهر؟ قال لا. قال فهل تجد صوم ست يا مسكين؟ قال وقبلها قال هل

35
00:12:00.500 --> 00:12:19.400
تجد رقبة تعتقها فهنا دل انه امره بالعتق ثم الصيام ثم الاطعام فكان الكفارة في جماع في الجماع في رمضان على الترتيب وليس على التخيير وجاء ايضا من طريق ابن جريج عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة

36
00:12:20.750 --> 00:12:35.250
انسب ابو رجل افطر رمضان ان يعتق رقبة ابن جريج يوافق رواية مالك ومع ذلك نقول لا تعارظ رواية سفيان ابن عيينة ولا ولا رواية معبر عندنا معبر وسفيان بن عيينة

37
00:12:35.450 --> 00:12:54.950
والليث ابن سعد ومنصور يروون الحديث ان رجل افطر بجماع ومالك وابن جريجرونه ان رجل افطر وكما ذكرت لا تعارض بينهما. فما جاء في حديث مالك افطر وما جاء من انه افطر يحمى انه افطر بجماع

38
00:12:55.050 --> 00:13:18.050
فتجتمع الروايات على ذلك والمحفوظ في انه امره الكفارة على الترتيب وليس على التخيير اذا من جامع زوجته في رمضان الجامعة فيها لابد هناك شروط لابد ان يكون من ايلاج سواء في قبل او في دبر نسأل الله العافية والسلامة

39
00:13:18.550 --> 00:13:35.300
ولابد ان يكون في رمضان وهو صائم يعني في رمضان وليس له وليس له رخصة من رخص الفطر اما اذا كان من اهل الفطر وجامع فلا شيء عليك بمعنى لو ان مريضا

40
00:13:35.650 --> 00:13:55.600
له ان يفطر فجامع فلا شيء عليه لو ان مسافرا جامع لا شيء عليه على الصحيح اما اذا جامع وهو مقيم وعالم وقاصد وعابد لان غير العابد هو المخطوى الناصر

41
00:13:55.800 --> 00:14:15.900
والناس وغير العالم الجاهل وهذا ينظر فيه الى هل يعذر بجهة ولا يعذر وكذلك المتعمد المتعمد هو الذي يجتمع فيه العلم ان يكون متعمدا قاصدا اما اذا لو جامع وهو مكره فالصحيح انه لا يلزم بالكفارة اذا لا بد ان يكون مختارا

42
00:14:16.050 --> 00:14:37.250
وليكون عالما وان يكون وان يكون متعمدا ليكون متعمدا ليس بمخطئ كيف مخطئ؟ يظن ان الفجر لم يخرج. يظنه في ليل فباله فجرا نقول لا كفارة عليه لخطئه يظن ان الشمس قد غربت وهي لم تغرب

43
00:14:37.650 --> 00:14:53.750
ومثله قد يجهل ذاك ان يكون سجينا او يكون في مكان لا يرى فيه الشمس فهذا له حكمه اذا توفرت الشروط وكان عالما مختارا عامدا فان عليه كفارة الجماع وهي عتق رقبة

44
00:14:53.850 --> 00:15:12.150
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا والحكم هذا يلزم الرجل والمرأة اذا كانت مطاوعة وليس لها كانت هي حائض وطهرت من حيضها وجامعها فالكفارة عليه دونه

45
00:15:12.400 --> 00:15:39.100
الكفارة عليه دونها او كانت مسافرة رجعت من سفرها الكفارة عليه دون عليه دونها وهكذا. على والعكس صحيح ايضا بالنسبة للرجل. اذا عجز عن اذا عجز عن هذه الثلاث  ماذا يلزمه؟ الصحيح انها تبقى في ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر هذا الرجل يتصدق به على اهله لم تكن

46
00:15:39.500 --> 00:16:03.750
لم تكن كفارة لانه ليس من اهل الكفارة. فكانت له صدقة واما اه لان لو كانت صدقة الزم باخراج على ستين مسكينا فلما قاسم اطعمها اهلك دل هذا انه ليس من اهل الصداق ليس من اهل الكفارة. وتبقى الكفارة في ذمتي. الجمهور يذهبون الى انه

47
00:16:03.750 --> 00:16:22.150
بمجرد ان لا يستطيع احد الثلاث تسقط الكفارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبه بشيء. ويذهب اخرون الى انه مطالب وانها دين يقضيه متى ما استطاع فدين الله حق ان يقضى فهذا دين يتعلق بذمته متى ما استطاع

48
00:16:22.500 --> 00:16:38.200
على العتق يعتق ومتى ما استطاع على الصيام يصام متى استطاع اطعام اطعم هذا الصحيح مسألة اخرى هل يلزمه قضاء ذلك اليوم منهم من يرى وجوب قظاء وهو قول الجمهور ومنهم من يرى انه لا يقظي

49
00:16:38.750 --> 00:16:54.250
لعظيم جرمه ومنهم من يرى انه اذا كفر بغير الصيام قضى اذا كفر بغير الصيام قضى بمعنى اذا اعتق يعتق ويقضي. اما اذا صام شهرين متتابعين دخل القضاء في الصيام

50
00:16:55.300 --> 00:17:08.850
واذا قضى اذا كفر باطعام ست مسكينا جمع مع الاطعام قضاء ذلك اليوم وجاء ذلك في حديث هشام بن هشام بن سعد علي الزور الحميد عن ابي هريرة قال واقضي يوما

51
00:17:09.000 --> 00:17:28.000
مكانة الا ان هذه اللفظة ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا ما يتعلق بحديث الكفارة  لك عدتي اه ايضا ذكر ايضا من حديث عبد الرحمن القاسم عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن

52
00:17:28.000 --> 00:17:47.250
ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة انه قال جاء فقال احترقت يا رسول الله قال وطأت امرأتي في رمضان فقال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فجاءه عرقان فيهما طعام يتصدق به

53
00:17:47.350 --> 00:18:03.550
هذا جعل اختصار وجاء ايضا من حديث ابن القاسم ان بمعناه ثم رواه ايضا محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه انه سمع عائشة تقول اتى رجل الى رسول الله في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت

54
00:18:04.150 --> 00:18:19.750
فقال قال اصبت قال تصدق قال والله ما لي ما لي شيء وما اقدر عليه قال اجلس فجلس فبين هو على داره اقبل رجل يسوق حمار عن فقال وسلم اين المحترق؟ قال الرجل الا يا رسول الله قال تصدق قال يا رسول الله اغيرنا

55
00:18:19.900 --> 00:18:38.700
فوالله انا لجياع ما لنا شيء قال فكلوه هذا الحديث هو بمعنى حديث ابي هريرة الا انه ذكر فقط الصدقة ولا شك ان المثبت مقدم على النافي فلا يرد حديث ابي هريرة بحديث عائشة

56
00:18:38.800 --> 00:18:53.000
بل نقل ان حديث ابي هريرة معه زيادة علم وهي انه امر بالكفارة وهي العتق والصيام وانتهى الى الصدقة. فكان عائشة رضي الله عنها عندما اتى بحديقة تصدق تصدق بعد عجزه

57
00:18:53.150 --> 00:19:18.750
عن العتق والصيام. قال تصدق تصدق فجاء الطعام وعلى غيرنا اي ليس هناك بين لابتيها اهل بيت افقر من بيتنا فقال صلى الله عليه وسلم تصدق به على اهلك اطعمه اهلك فقل لنا ولم يكن ولم يكن كفار وانما كان انما كان طعاما لاهله. ذكر ذك مسألة الصيام في

58
00:19:18.750 --> 00:19:35.750
سفر حديث الليث علي بن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح عام الفتح فصاب حتى بلغ الكديد ثم افطر وكان يتبعون الاحدث الاحدث من امره

59
00:19:36.100 --> 00:19:51.150
هذا يقوله الزهري ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى نهاره صائما ودخل عليه رمظان وهو مقيم ومع ذلك افطر لان هناك من يجوز الفطر بشروط. يقول يجوز الفطر

60
00:19:51.200 --> 00:20:06.350
اذا دخل عليه رمظان وهو مسافر اما اذا دخل رمظان وهو مقيم فانه لا يترخص لغة السفر وهذا وهذا قول ضعيف هناك من يشتاق انه انه ينوي الفطر لانه الفطرة من قبل طلوع من قبل طلوع الفجر

61
00:20:06.500 --> 00:20:23.300
اما اذا ابتدأ النهار صائما لزمه اتمامه. وهذا يرده انه اصبح صائما وافطر بعد بلغ الكديد فهذا يدل على ان المسافر يجوز له الفطر في اي وقت شاء من نهاره

62
00:20:23.350 --> 00:20:48.750
سواء ابتدأ النهار صائما او دخل عليه رمظان مقيما او مسافرا يجوز للمسائل الفطرة في كل احواله سواء طال النهار او قصر النهار سواء اشتدت عليه المشقة او تيسرت. فالمسافر له حق الفطر مطلقا. وقول الزهري يتبع الاحدث الاحدث

63
00:20:48.850 --> 00:21:06.850
صام وافطر صعب وقطر في السفر وهذا هو الاحدث ثم روى ايضا كان الفطر اخر الامرين يسميه صوم ثبت انه صام وثبت انه افطر وكان اخر الامرين وسلم هو والفطر

64
00:21:07.050 --> 00:21:18.250
واصبح منا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يسافرون معهم منهم من يفطر منهم من ومنهم من يصوم لا يعيب هذا على هذا. وعلى هذا نقول الصحيح الصحيح

65
00:21:18.450 --> 00:21:35.600
في المسافر ان الفطرة في حقه افضل الا اذا الا اذا الا اذا اه الا اذا خشي القضاء ولم يرهقه السفر ولم يرهقه الصيام في السفر فاذا خاف الا يقضي

66
00:21:35.800 --> 00:21:52.850
ولم يرهقه صيام السفر فان الصيام في حقه افضل واما اذا لم يرهقوا القضاء فالفطر افضل مطلقا. الفطر افضل مطلقا للمصاب لديه رخصة وصدقة تصدق الله بها علينا ثم روى من طريق معمر

67
00:21:53.750 --> 00:22:13.700
ومن طريق يونس وذكروا ان القائل فكانوا يتبعون الاحدث بالاحدث هو قول ابن شهاب رحمه الله تعالى. فمروا من طريق وجاهة الطاوس ابن عباس انه سافر رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا باناء فيه شراب فشربه نهارا

68
00:22:13.750 --> 00:22:33.900
ليراه الناس ثم افطر حتى دخل مكة صلى الله عليه وسلم. رائد يونس كان اخر امر منه انه صام وانه كانه افطر بعد ما كان يصوم. قال ابن عباس فستعظم وافطر فمن شاء صابر شاء افطر وهذا هو الصحيح ان من شاء صاف السفر ومن شاء افطر لكن السنة والافضل

69
00:22:34.250 --> 00:22:52.400
الافضل هو الفطر ومن شق عليه الصيام في السفر فيتأكد في حقه الفطر ويكون مخالفا للسنة اذا حمل نفسه ما لا يطيق. وقد شمه وسلم العصاة ثم قال ايضا ذكر حديث

70
00:22:53.050 --> 00:23:13.050
جابر وهو حديث جاء محمد ابن علي ابن حسين عن ابيه عن جابر انه دعا الناس تلفته فقال ان اناس اصبحوا قد صام اولئك فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. فيترتب على الصيام في نفسه

71
00:23:13.050 --> 00:23:32.850
على المسلمين كأن يكونوا خرجوا للجهاد او خرجوا امر من امور الدين واثقلهم الصياء في السفر فانه قد قد يكون صيامه قد يكون صيامه آآ يأثم قد يأثم بصيامه ولا يبر

72
00:23:33.050 --> 00:23:43.050
واذا قال ليس من البر الصيام في السفر وقال لاولئك الذين صاموا ولم يفطروا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة اولئك العصاة فهي ترتب على الصيام

73
00:23:43.050 --> 00:23:58.800
مفسدة او اضاعة حق او تقصير في واجب فان الصيام في السفر لا يجوز. اما اذا لم يشق عليه شيء ولم يضيع واجب ولم يضعف فان الصيام جائز وليس هو الافضل الافضل في حالة فقط ان يستطيع الصوم

74
00:23:59.200 --> 00:24:12.025
ولا يستطيع القضاء ثم ذكر احاديث وقبل حديث آآ خمس مئة وخمسطعش صح؟ اي نعم. اقف على هذا والله اعلم. واحكم صلى الله وسلم نبينا محمد