﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:23.000
تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين والمؤمنين والمسلمين قال المصنف رحمه الله باب صفة الصلاة النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت

2
00:00:23.000 --> 00:00:43.000
اتى هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتك بين التكبير والاقراءة ما تقوله. قال اقول اللهم باعد بيني وبين كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والمرض

3
00:00:43.400 --> 00:01:06.100
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى

4
00:01:06.100 --> 00:01:26.600
حتى يستوي قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم

5
00:01:26.750 --> 00:01:43.700
عن ابي لهب ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل

6
00:01:43.700 --> 00:01:59.650
وذلك في السجود انا بلاقي ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة عاظمين الجبهة واشاروا بيده الى انفه واليدين وركبتين واطراف القدمين

7
00:01:59.800 --> 00:02:16.900
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد

8
00:02:16.900 --> 00:02:40.600
ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. عن مطرف ابن عبدالله قال صليتها خلف علي بن ابي طالب انا وعمران ابن حصين

9
00:02:40.750 --> 00:03:03.850
وكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر. واذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة اخذ ابن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صل بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم

10
00:03:04.050 --> 00:03:25.900
عن البروي بن عاذب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدت قيامه فالركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء

11
00:03:25.900 --> 00:03:40.450
وفي رواية البخاري والقعود قريب من السواء. عن ثابت البناني عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال اني لاالو ان قل لي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا

12
00:03:40.750 --> 00:03:56.750
قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسي فاذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسيه

13
00:03:57.500 --> 00:04:07.500
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط واخف صلاة ولا اتم الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي قلابة عبد الله بن

14
00:04:07.500 --> 00:04:26.800
زي الجرمي البصري والجائنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا. قال اني لاصلي بكم ما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض

15
00:04:27.050 --> 00:04:49.750
بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه ونبي مسلمة سعيد بن يزيد هو اللي سألته انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:04:49.750 --> 00:05:02.850
من كان يصلي وهو حامل امامة بنت بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي ابن الربيع ابن ابي شمس فاذا سجد اذ وضعها واذا قام حملها

17
00:05:03.000 --> 00:05:19.150
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب  اي نعم انتهى القراءة بالصلاة ها

18
00:05:19.750 --> 00:05:44.300
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى قوله رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

19
00:05:45.050 --> 00:06:07.200
اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه فان من فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

20
00:06:07.800 --> 00:06:27.750
وهذا الحديث يدل على ان الامام يؤمن ويدل ايضا على ان المأموم يؤمن وهذا الذي ذهب اليه اهل الحديث وذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى والشافعي وقالوا بسنية التأمين للامام

21
00:06:27.950 --> 00:06:49.450
وللمأموم والسنة ايضا ان يوافق المأموم امامه في تأمينه اذا امن اما اذا كان الامام ممن لا يرى التأمين فان فان المأموم يؤمن ولو لم يؤمن امامه لان آآ قوله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا

22
00:06:49.850 --> 00:07:07.750
معناه اذا امن واتى بالسنة التي هي انه يؤمن اما اذا ترك ذلك وخالفه فان المأموم ايضا يؤمن ويحمل اذا امن اي اذا بلغ موضع التأمين اذا بلغ موضع التأمين فامنوا

23
00:07:07.900 --> 00:07:19.850
وموضع التأمين هو هو نهايته من قوله ولا الضالين. وجاء في حديث موسى عائشة رضي الله تعالى عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال ولا الضالين فقولوا

24
00:07:19.900 --> 00:07:34.700
امين. رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه فيؤخذ من حديث ابي هريرة هذا ان الامام يؤمن وهذا خلاف لما يذهب اليه بعض المالكية ان الامام لا يؤمن

25
00:07:34.750 --> 00:07:51.950
وانما الذي يؤمن هو المأموم وعللوا ذلك ان الامام بمنزلة الداعي فلا يناسب ان يدعو ويؤمن وانما الذي يؤمن هو المأموم وحملوا قوله اذا ام الامام اي اذا بلغ محل التأمين

26
00:07:52.150 --> 00:08:06.500
لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا امن الامام فامنوا وقال الامام يؤمن والملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا صريح انه يؤمن

27
00:08:06.700 --> 00:08:27.600
وكذلك يؤمن المأمومون المسألة الثانية ايضا في هذا الحديث ان التأمين يكون بصوت مرتفع اذا كان الامام يقرأ صلاة جهرية فانه اذا انتهى من الفاتحة امن ورفع بها صوته والنبي يقول اذا قال الامامين فقولوا امين اي مثل قوله

28
00:08:27.750 --> 00:08:45.050
واذا كان قوله ابداه جاهرا به فكذلك المأموم ايضا يقول مثل قوله فيجهر به وقد ثبت عن مئتين من الصحابة انهم كانوا يأمنون حتى يرتج بهم المسجد بقول امين كما قال ذلك الزهري وكما جاء عن عمر ابن الزبير عن عطاء انهم كانوا اذا

29
00:08:45.050 --> 00:09:03.700
من ارتج بهم المسجد وقد خالف في هذا اهل الرأي فقالوا ان التأمين يكون سرا ولا يكون علانية ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السر في الاسرار بالتأمين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء انه كان وخفض بها صوت شعبة

30
00:09:03.700 --> 00:09:23.700
فهي رواية شاذ والمحفوظ مد بها مد بها صوته المحفوظ عن في هذا الحديث انه قال ومد بها صوته اي حيوان ابن حجر رضي الله تعالى عنه حديث ابن ابي العباس عنوان ابن حجر قال فلما توضأ قال امين ومد بها صوته هذا الذي عند الترمذي بلفظ مد بها صوت. اما لفظ اما لفظة

31
00:09:23.700 --> 00:09:44.200
قضى بها صوته فقد اعل الحفاظ وخطوا في ذلك شعبة رحمه الله تعالى فقد رواها سفيان ورواه على الصواب وهي مد بها صوته فالسنة في اه في السنة في التأمين ان يقول امين. وان يؤمن المأموم اذا امن امامه. واذا لم يؤمن امام فانه

32
00:09:44.200 --> 00:10:06.950
من اذا انتهى من قوله ولا الضالين امن الامام والتأمين هو مدها امين امين. واختلفوا في معنى التامين فقال بعضهم معناه وهو الصحيح اللهم استجب وقيل هو اسم من اسماء الله وهذا ليس بصحيح لا يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قاله فقد اخطأ فليس امين من اسماء الله عز وجل

33
00:10:07.050 --> 00:10:32.700
آآ ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة ليبين ان السنة وان السنة آآ للمأموم اذا صلى في جماعة وقرأ امامه الفاتحة وجهر بها وجهر بامين ان المأموم ايضا يجهر بها ويؤمن مع الامام ويترتب على ذلك اجر عظيم. الاجر مترتب على هذا انه قال صلى الله عليه وسلم فاذا وافق تأمينه تأمين الامام غفر له

34
00:10:32.700 --> 00:10:48.400
ما تقدم من ذنبه وفي رواية اذا وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا الامام يؤمن والملائكة تؤمن فاذا تأمين المأمون تأمين الامام والملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وذلك

35
00:10:48.450 --> 00:11:07.500
موافقته الى انه يوافقهم في الاخلاص والصدق هذا قول وقيل ان يوافقهم باللفظ اي يكون اه قوله امين مع امامه فلا يسبقه ولا ولا يتخلف عنه ولا عنه بمعنى اذا امن وابتلى قال المأموم معه ايضا امين

36
00:11:07.650 --> 00:11:30.900
امين بمعنى اللهم استجب وهذا يستدل بايظا من يقول ان الموم لا يقرأ الفاتحة لان تأمينه ينزل منزلة دعاء الامام في قراءته. فالامام يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول المأموم امين كانه قرأ. والله ذكر في قصة موسى وهارون عندما

37
00:11:30.900 --> 00:11:48.950
كان موسى يدعو وهارون وهارون يؤمن قال الله فيهما قد اجيبت دعوتكما مع ان المؤمن هارون والداعي موسى عليه السلام وقوله غفر ما تقدم من ذنبه هذا عند عامة العلماء ان الذي يغفر هو ما دون الكبائر

38
00:11:49.000 --> 00:12:00.500
لان الكبائر لا بد منها لا بد فيها من التوبة ان يتوب المسلم من الكبيرة جاء في بعض الروايات عند الطبراني انه قال غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر

39
00:12:00.600 --> 00:12:19.650
وكل حديث فيه المغفرة لما تاق من الذنوب فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الفاظ كاذبة الا ما جاء في اهل بدر انه قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اما غير اهل بدر فليس هناك من يغفر له ما تقدم ما تأخر من عمله الذي لم يعمله

40
00:12:21.200 --> 00:12:36.400
ذكر ايضا قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة واذا صلى احدكم لنفسه

41
00:12:36.500 --> 00:12:55.200
فليطول فليطول ما شاء هذا الحديث يتعلق ايضا بمسألة الامامة وكيف يؤم الناس الامام وهل يطيل بهم القراءة او يخفف بهم القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخييف ويؤم اصحابه بالصافات

42
00:12:55.250 --> 00:13:08.800
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته انها تنوعت فقرأ بالطوال وقرأ بالقصار فصلى بالمغرب فقرأ فيها بالمرسلات وقرأ فيها بالطور وثبت انه قرأ فيها بطول الطولين سورة الاعراف

43
00:13:08.900 --> 00:13:21.950
وثبت ايضا انه قرأ في العشاء بالتين وقر فيها بسورة اقرأ وسورة اذا السماء انشقت خرابها في العشاء وقرأ في الفجر صلى الله عليه وسلم بالطور وقرأ به ايضا بشيء من سورة

44
00:13:21.950 --> 00:13:41.950
ايقاف قرأ بايقاف صلى الله عليه وسلم سورة قاف للفجر فعلى هذا آآ السنة ان يتتبع الامام ان يتتبع الامام فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ مثل قراءته لكن مع ذلك ايضا لا بد من مراعاة احوال المأمومين فلا يشق عليهم في صلاته. فان الامام اذا صلى

45
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
بمن وراءه من جهة ضعفهم وعدم اه قدرتهم. فاذا صلى فليخفف فان وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عندما آآ ذكر معاذ انه افتتح سورة البقرة فانصره بعض آآ من صلى وراءه واكمل الصلاة لنفسه ثم انصرف

46
00:14:02.600 --> 00:14:15.750
وقيل لمعاذ قال انه منافق فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ؟ الا قرأت بسورة سبح والسماء الطارق وما شابه هذه السورة هي من او

47
00:14:15.750 --> 00:14:31.800
واسط مفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الائمة ان يخففوا وان وان لا يكون فتنة للمأمومين فيتأخر عن الصلاة من طول ما يقرأ في صلاته او يتخلف عن الجماعة يترك الجماعة حتى لا يشق عليهم ذلك الامام

48
00:14:31.800 --> 00:14:41.800
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان منكم منفرين اي ان منكم من يصد عن طاعة الله وعن عبادة الله عز وجل. فعلى هذا نقول السنة في آآ في الامام انه

49
00:14:41.800 --> 00:14:58.700
واذا صلى فلينظر الى من الى من وراءه. فان وراءه الضعيف والضعيف هو الذي ضعفه في بدنه. اما لكبر سنه او ضعف ابن بنيته والسقيم وهو المريض وذا الحاجة هذا من الفاظ العموم

50
00:14:58.800 --> 00:15:18.800
فلا تدري ماذا ورى هذا من الحاجات فان ذا الحاجة هذا مريض او هذا عنده مريض يقوم عليه او هذا عنده جنازة يريد ان يشهدها او عنده سوق يريد ان يبيع فيه فلابد ايضا يراعي الامام احوال من ورائه احوال من وراءه من المأمومين فلا يطيل في شق عليه

51
00:15:18.800 --> 00:15:38.800
ولا يخفف تخفيفا يقصر في واجبات الصلاة. وانما يصلي صلاة آآ كاملة الاركان مؤديا فيها واجبا ذاتها ومؤديا خشوعها ومع ذلك لا يطيل في القراءة. فيقرأ ما يحصل به المقصود قراءة لا يمل

52
00:15:38.800 --> 00:15:50.200
ايها السامع ولا ولا تشق عليه وكذلك ايضا لا يكون قراءة قصيرة جدا لان منهم من يقرأ اية او نصف اية وهذا لا شك انه خلاف هدي النبي وصلى الله عليه وسلم

53
00:15:50.250 --> 00:16:08.650
فاذا كان من وراءه يحبون الاطالة وقالوا اطل بنا فان السنة ايضا ان يطيل. اما اذا كانوا ضعفاء وسقما واصحاب حاجة فان السنة الا يطيل وان وان يتقي الله عز وجل في هؤلاء في هؤلاء المصلين في هؤلاء

54
00:16:08.700 --> 00:16:30.100
المصلين فلا يشق عليهم. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الناس فليخفيه قوله اذا صلى احدكم الناس معناها انه اذا صلى وحده طول ما شاء اذا وهذا ولذلك تجد بعض الناس اذا صلى وحده قصر وخفف واذا صلى بالناس اطال وشق على الناس لا شك ان هذا ان هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو

55
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
يقول فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. اذا صح النفس فليطول ما شاء اذا هذا هو السنة ان الامام اذا صلى بالناس انه يراعي احوال من وراءه ويخفف صلاته لكن لا ينقرها او كما قال ابن القيم

56
00:16:50.100 --> 00:17:07.300
صلاة النقارين وصلاة الذين يخلون بأركان الصلاة وواجباتها فلا فلا يمكنك من قراءة فاتحة ولا يمكنك من قول ذكر في وسجودك هذه صلاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل كنقل الغراب وعن وعن التفات كالتفات

57
00:17:07.700 --> 00:17:27.700
والثعلب ولذا قال سمرة كان الرسول يأمر بالتخفيف ويؤمنا ويؤمنا بالصافات صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابو هريرة رواه البخاري مسلم من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال وفي وما في معناه من حديث ابي مسعود الانصار رضي الله تعالى عنه قال جاء رجلا

58
00:17:27.700 --> 00:17:40.950
به صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان. اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان اي من اجل هذا الامام الذي يطيل الذي يطيل الصلاة

59
00:17:42.250 --> 00:17:56.400
قيل الرجل هذا اسمه اسمه حزم ابن ابن ابي حزم ابن ابي ابي انه جاء الى وسلم فقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا مما يطيل مما يطيل بنا

60
00:17:57.450 --> 00:18:16.850
يقول اه قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غظب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم ان

61
00:18:16.850 --> 00:18:33.050
ان منكم منفرين فايكم ام الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة رواه البخاري ومسلم من طريق اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم رضي الله تعالى عنه

62
00:18:33.550 --> 00:18:59.950
فهذا الحيضان يؤكد يؤكد ما ذكرناه سابقا ان الامام اذا صلى بالناس فليوجز. وليخفف وليراعي احوال من وراءه من المصلين. فان فيهم الكبير والضعيف والسقيم وذا الحاجة وعابر السبيل وعابر السبيل فلابد للامام ان يراعي ان يراعي احوال من وراءه

63
00:19:01.400 --> 00:19:34.800
الرجل هذا قيل انه اسمه حزم بن ابي بن ابي كعب بن ابي كعب وقيل ان الرجل انه مع معاذ ابن انه معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غضب غضبا شديدا

64
00:19:35.150 --> 00:19:49.450
ولم يغضب في موعظة اشد مما غظب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والظعيف وذا الحاجة. ولذا بعظ الائمة عفا الله عنهم

65
00:19:49.550 --> 00:20:10.400
يكون صادا عن سبيل الله عز وهو لا يشعر فتراه يطيل القراءة حتى حتى يمنع الناس من الصلاة وحتى ترى مسجده خاليا من المصلين ولا يصلي معه الا القلة من الناس. من يجهل حاله او من هو اه مضطر الى الصلاة خلفه ويتحمل

66
00:20:10.450 --> 00:20:28.250
ويتحمل طول الصلاة لاجل لا تفوته صلاة الجماعة. اما اه الذين اه لا يبالون بصلاة الجماعة وايمانهم يضعف فانهم يصلون في بيوتهم يتركون هذا الامام والا تعمدوا الى الذهاب الى مسجد اخر يخفف الصلاة

67
00:20:28.450 --> 00:20:48.450
فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين ان الامام ليس حرا في صلاته. لان بعض الائمة مكابر. بعض الائمة مكابر. وآآ اذا اذا نوصح في ذلك وذكر ماذا يقول؟ يقول المساجد كثيرة. اذهب وصلي في اي مسجد اخر ليس له ذلك ولا يجوز له ذلك. لان اهل الحي هم الذين سيصلون في المسجد

68
00:20:48.450 --> 00:20:58.450
اما ان اما ان تلزم الناس ان يبحثوا عن مسجد اخر وانت تطيل على على ما تريد. فانت قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونفرت الناس عن طاعة

69
00:20:58.450 --> 00:21:10.900
الله عز وجل فمثل هذا الامام لابد ان ينبه وان يؤخذ على يده وان يقال له صلي بالناس ولا ولا تشق عليهم ولا تطيل ولا تقل اذهب الى المسجد الفلاني وصلى فيه ان اردت

70
00:21:11.100 --> 00:21:31.100
اذا اردت من يخفف الصلاة. فقوله هذا هذا قول مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لانه قال ان منكم منفرين واعرف بعض الائمة من يفعل ذلك وجماعة مسجده بين بين مسجد واخر ويتكبدون المشاق لاجل ان ينهوا مساجد اخرى حتى

71
00:21:31.100 --> 00:21:46.400
يصلوا خلف هذا الرجل وهو معاند مكابر في هذا الباب ولا ولا ولا يسمع ولا ولا يروى يرعوي عن عن فعل عفا الله عنه وهداه الله عز وجل. حتى كبر في سني فلما كبر

72
00:21:46.500 --> 00:22:03.650
حس بمشقة الناس فاصبح يخفف. فخف بعدما كبر في سنه والا كان في اول شبابه يطيل يقرأ في الفجر بسورة الانعام  وسورة اخرى وبل يقرأ في صلاة الصبح اكثر من اكثر من ثلاثين من عشرين وجه

73
00:22:03.750 --> 00:22:26.500
ووراءه كبار سن من ابناء السبعين والثمانين وهم يقفون خلفه وهم متحملون لاجل لاجل الاجر وابتغاء اجر الجماعة فلما نصح لم يسبقا هنا نقول يجب على الامام ان يتقي الله عز وجل والا يشق الا يشق على من يصلي خلفه

74
00:22:26.500 --> 00:22:41.800
من المأمومين. بهذا يكون يعني انهى ما يتعلق بصلاة باحكام يعني ذكر هذا الحديث في باب الامامة في باب الامامة والامامة الامامة مر بنا او سيأتي معنا في من يقدم في الصلاة يؤم القوم

75
00:22:41.900 --> 00:22:58.650
اقرأهم لكتاب الله سيأتي معنا في احكام من يتقدم في صلاة في صلاة آآ في الصلاة بين يدي الناس. ثم قال باب صفة الصلاة باب صفة الصلاة ذكر هنا قال حديث ابي هريرة

76
00:22:58.750 --> 00:23:16.700
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي

77
00:23:16.700 --> 00:23:38.800
كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق عمر ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من جهة اسناده هو اصح

78
00:23:38.800 --> 00:23:58.800
حمى جاء في في دعاء الاستفتاح اصح حديث جاء في دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة هو هذا الحديث من جهة اسناده فهذا اتفق عليه الشيخان ورواه البخاري رواه البخاري ومسلم من حديث من حديث ابن القعقاع عن ابي زرعة عن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

79
00:23:58.800 --> 00:24:17.450
اذا كبر في صلاة الفريضة سكت هنيئة ودعا بهذا الدعاء وهذا يسمى بدعاء الاستفتاح يسمى هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح ودعاء استفتاح ذكره اول ما ذكر في كتاب صفة الصلاة لان هذا هو اول ما يفعله المسلم او المصلي بعد تكبيرة

80
00:24:17.500 --> 00:24:39.000
الاحرام فاول ما يفعله المصلي اول ما يفعله المصلي عندما يقوم يصلي اول ما يفعل هو ان يكبر تكبيرة الاحرام قائلا الله اكبر فيكبر تكبيرة الاحرام وقبل ذلك القيام يعني هناك ما يتعلق باركان الصلاة اول ركن يباشره المصلي هو ان يقوم. ثم بعد ذلك بعد قيامه

81
00:24:39.000 --> 00:24:55.400
يكبر تكبيرة الاحرام بقوله الله اكبر ثم بعد ذلك يستفتح صلاته بدعاء الاستفتاح واصح ما جاء في هذا الباب في صلاة الفريضة مما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم هو

82
00:24:56.050 --> 00:25:15.300
هو حديث ابي هريرة هذا وهو قول الله من باعد بيني وبين خطاياي. هناك احاديث اخرى في اديات الاستفتاح جاء عن علي وجاء عن ابن عباس وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا عن ابن عمر وجاء يعني اكثر من اكثر من اثنى عشر او اكثر من اكثر من اثني عشر صفة في ادعية

83
00:25:15.400 --> 00:25:32.900
الاستفتاح منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في الصحيح منها ما هو في الصحيح حي منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في السنن واشهر ما جاء في هذا الباب الدعاء المشهور الذي يفعله كثير من الناس هو قولك عند تكبيرك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك

84
00:25:32.900 --> 00:25:49.850
اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك هذا اشهر دعاء دعاء استفتاح في عند الناس ولا شك ان هذا الدعاء من جهة معانيه يشتمد على معان عظيمة فظله شيخ الاسلام وفضله جمع من الائمة على غيره من الادعية لما

85
00:25:49.850 --> 00:26:11.950
فيه من الثناء والتعظيم لله عز وجل. فقولك سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. يلاحظ فيه انه كله انه انه كله ثناء فليس في دعاء انما هو يمجد ويسبح ويجل الله ويعظمه في استفتاحه بخلاف اللهم باعد بيني وبين خطاياي فهو دعاء

86
00:26:11.950 --> 00:26:29.550
اشك ان مقام الثناء اعظم من مقام الدعاء. ولذلك قال قال اذكر حاجتي ام قد كفاني حباؤك؟ اذا اذا تعرض اذا تعرض لك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ااذكر حاجتي

87
00:26:29.650 --> 00:26:50.100
ام قد كفاني حباؤك فان من شيمتك الحباء. بمعنى ان الانسان اذا اثنى على الله عز وجل وفتح الله له باب الثناء فان كذلك مدعاة لاجابة سؤاله ودعائه فذهب شيخ الاسلام وغيره ان ادعية الاستفتاح افضلها من جهة من جهة المعنى

88
00:26:50.150 --> 00:27:03.400
ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو قوله لو كان يجهر بهذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا الحديث جاء عن عمر بن الخطاب موقوفا وجاء

89
00:27:03.400 --> 00:27:13.400
مرفوعا من حديث عائشة ومن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما في حديث ابي سعيد من طريق علي بن علي الرفاعي عن ابن متوكل الناجي عن ابي سعيد وحديث عائشة

90
00:27:13.400 --> 00:27:33.400
من حيث الحارث نبي الرجال عن عمرة عن عائشة وكلاهما ضعيف وكلاهما هذا اسناده فيه علي ابن علي الرفاعي والاخر فيه الحارث ابن ابي الرجال وهو ايضا متكلم فيه واصح ما جاء في هذا الباب خاصة من جهة آآ هذا الحديث وهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اصح

91
00:27:33.400 --> 00:27:50.900
ما جاء فيه ما جاء عند ابن ابي شيبة من طريق ابراهيم عن الاسود عن عمر انه كان يستفتح بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق الاوزاعي عن عبدة بن ابي دبابة ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

92
00:27:50.900 --> 00:28:10.900
كان يجهر بهذه الكلمات في صلاته فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. الا ان هذا اللفظ عند مسلم هو منقطع لان عبدة بن ابي لبابة لم يسمع لم يسمع من عمر ولم يدرك عمر. ومسلم عندما ذكر الحديث في صحيحه لم يذكره من باب الاحتجاج وانما ذكره

93
00:28:10.900 --> 00:28:25.500
لحديث اخر اراده رحمه الله تعالى لكنه عرض في هذا الاسناد ان عبدة بن ابي لبابة روى عن عمر انه كان يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله

94
00:28:25.550 --> 00:28:47.300
غيرك اذا حديث عائشة الذي في الصحيحين ايضا في الصحيحين علقه البخاري ورواه مسلم متصلا وهو قول اللهم رب حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة الذي روى كعكة ابن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن آآ عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بالليل يقول اللهم رب جبرائيل

95
00:28:47.300 --> 00:29:04.150
قيل واسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك ما كانوا يختلفون. اهدني لما اختلف بالحق باذنك انك تهى من تشاء الى صراط مستقيم. هذا في صحيح مسلم وعلقه البخاري في صحيحه. ايضا حديث ابن عباس الذي في الصحيحين وهو انه كان اذا قام الليل قال اللهم اللهم لك الحمد انت

96
00:29:04.150 --> 00:29:14.150
ايوب السماوات والارض ولك الحمد ان تنور السماوات والارض وهو حي طويل ذكر فيه انه استفتح بها الدعاء. ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي فيه وجهت وجهي الذي فطر السماوات

97
00:29:14.150 --> 00:29:24.150
والارض حليم غير المشركين. ايظا حديث ابن عمر في صحيح مسلم يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ثلاث مرات في صحيح مسلم وهو يدعية الاستفتاح ايضا

98
00:29:24.150 --> 00:29:39.950
هناك ايضا من يقول انه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض. وعد هذا ايضا من من اوجه آآ من ادعية الاستفتاح. ايضا احدهم لو يقول الله اكبر عشرا ويحمد عشرا ويستغفر عشرا ويهلل عشرا ثم يدعو

99
00:29:40.500 --> 00:29:58.250
وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هناك احاديث في هذا الباب في منهج استهلاك اصح شيء في هذا الباب هو حديث ابي هريرة هذا وحديث هريرة يدل على سنية هذا الدعاء وهذا محل اتفاق من العلم ان دعاء الاستفتاح هو سنة وليس بواجب لان

100
00:29:58.250 --> 00:30:08.250
النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة في حديث صلاتي لم يعلمه دعاء الاستياح. وان كان في بعظ الفاظه انه علمه ان يثني على الله سبحانه وتعالى. لكن عامة

101
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
الائمة لم يتفقون على ان دعاء الاستفتاح ليس بواجب وانما هو سنة. الامر الثاني ان موضع هذا الاستفتاح هو في اول الصلاة في اول الصلاة من فاته هذا الموضع فاته بمعنى من شرع في قراءة الفاتحة ثم نسيه فانه لا يعيده مرة اخرى. من دخل في الصلاة والامام يقرأ

102
00:30:28.250 --> 00:30:43.550
فانه لا يدعو بدعاء الاستفتاح وانما يستمع وينصت لامامه اذا هذا اول ما يشرع فيه المسلم حال عند تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة الاحرام ان يدعو بدعاء الاستفتاح ويثني على الله عز وجل

103
00:30:43.550 --> 00:31:01.800
افضل شيء يعدو بهذا الحديث او يدعو بحديث عمر وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله ولا اله غيرك الحديث هذا فيه كله دعاء وهو يسأل ربه في هذا الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

104
00:31:02.350 --> 00:31:22.350
اللهم نق من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا لا شك انه دعاء كله اه في اه مغفرة الذنوب وتنقيتها وتنقية البدن والجسد من اثر الخطايا والذنوب. ثم قال عن عائشة رضي الله

105
00:31:22.350 --> 00:31:36.850
قال عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوره. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع

106
00:31:37.900 --> 00:31:51.600
اذا رفع رأسه من الركوع وكان اذا رفع رأسه بالركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع وكان اذا رفع السجد لم يسهو حتى يستوي قاع وكان يقوم في كل ركعتين التحية

107
00:31:51.600 --> 00:32:11.600
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب للرجل اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان وينهى ان يفترش وينهى ان يفترش افتراش فالسبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث من الاحاديث التي اخذت على عبد الغني المقدسي. وذلك ان الحديث

108
00:32:11.600 --> 00:32:31.600
فلم يروه البخاء لم يخرجه البخاري في صحيحه. وانما تفرد به مسلم رحمه الله تعالى وهو ايضا من الاحاديث المعلة في صحيح مسلم هو هو من الاحاديث المعلى في صحيح مسلم فان الحديث مدار على ابي الجوزاء عن عائشة. وقد اعل الحفاظ هذا الحديث بان

109
00:32:31.600 --> 00:32:50.700
لان ابا الجوزاء الحارث لم يسمع لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها فالحديث اذا اذا الحديث آآ هو اولا من مفردات مسلم وليس من آآ مما اتفق عليه الشيخان. وقد آآ ذكر عبد الغني انه سيخرج هذا الكتاب

110
00:32:50.700 --> 00:33:08.800
عليه البخاري ومسلم فلعله وهلا او نسي رحمه الله تعالى آآ هذا في هذا الحديث ثانيا ان الحديث ايضا ليس آآ ليس سالم للعلة. وهو مع ذلك معل بانقطاعه بين ابي الجوزاء بين ابي الجوزاء

111
00:33:08.800 --> 00:33:25.150
وعائشة رضي الله تعالى عنه فقد رواه مسلم من طريق بدير بن ميسرة بدأ من طريق حسين المعلم عن بديل ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة. ولم يصرح ابو الجوزاء الذي هو اوس ابن عبد الله ابن خالد الربعي لم

112
00:33:25.150 --> 00:33:41.300
ولم يصرح ابو الجوزاء بسماعه من عائشة رضي الله تعالى عنها هو عاصرها وهو عاصرها وادرك الزمان لكنه لم يثبت انه سمع من عائشة رضي الله تعالى فالبخاري لم يخرج الحديث لهذه العلة لان من شرط

113
00:33:41.300 --> 00:33:57.100
البخاري ان يثبت لقاء التلميذ لشيخه ولو مرة واحدة. هذا هو شرطه رحمه تعالى مما استقرأ في كتابه ومما يدل عليه ما ذكر في تاريخه انه ان صحة الحديث ان يكون قد سمع هذا من شيخه ولو مرة واحدة

114
00:33:57.250 --> 00:34:14.500
اما على شرط مسلم فان مسلم يكتفي بالمعاصرة بشرط الا ينص اهل العلم على على عدم السماع. وثانيا الا يعرف الراوي بالتدليس فان كان معروفا بالتدليس فلا يكتئب المسلم بالبصارة بالمعاصرة حتى يصرح

115
00:34:14.600 --> 00:34:34.350
بالسماع رحمه الله تعالى فعلى هذا يكون مسلم صح هذا الحديث لدعوى ان ابا الجوزاء رحمه الله تعالى قد عاصر عائشة وسمع عاصر عائشة عاصر زمانها فيكون اسناده فيكون اسناده صحيح. على شرط مسلم. لكن يبقى ان فيه علة وهي علة

116
00:34:34.650 --> 00:34:57.150
العدم التصليح وعدم معرفة سماع اوس بن عبدالله الربعي من عاء اوس الذي هو ابو الجوزاء من عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث يقول يستفتح الصلاة بالتكبير ومعنى لك انه اول ما يبدأ في صلاته ان يفتتح بالتكبير والتكبير التكبير عند جماهير العلم هي ركن من اركان الصلاة

117
00:34:57.250 --> 00:35:10.600
ولابد للمصلي ان يأتي بلفظ التكبير والذي عليه اكثر اهل العلم انه لا بد ان يأتي بلفظ الله اكبر. ولا يجزئ غيرها من الالفاظ. الا ان هناك من يرى انه

118
00:35:10.600 --> 00:35:30.600
لو جاء باي لفظ من الفاظ التكبير كقوله الله الاكبر الكبير صحت صلاته وانعقدت. بل هناك من هو اشد من ذلك من هو اوسع من ذلك قولا اهو من يرى انعقاد الصلاة باي لفظ يدل على تعظيم الله حتى لو قال الله حتى لو قال الله العظيم الله الكريم لكن هذا قول

119
00:35:30.600 --> 00:35:47.000
ما دلت عليه النصوص. والصحيح الصحيح انه لا بد من قول الله اكبر. ولا يجزئ قول الله الكبير والله الاكبر بل لابد ان يأتي بنفس اللفظ الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم وعلمه المسيء صلاته

120
00:35:47.900 --> 00:36:07.900
وهو قوله الله اكبر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث ضعيف ولا في حديث صحيح انه ابتدأ صلاته بغير لفظ الله اكبر وهو الذي علمه اصحابه رضي الله تعالى عنهم ونقله الصحابة الى الى من بعدهم ونقل على التواتر من جيل الى جيل

121
00:36:07.900 --> 00:36:27.300
انه يفتتح الصلاة بقوله الله اكبر. وتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام او انها التكبيرة هي هي ركن من اركان الصلاة ركن من اركان وهي التي يتفق عليها الائمة انها من اركان الصلاة بخلاف غيرة من التكبيرات تكبيرة الانتقال ففيها خلاف سيأتي ذكره

122
00:36:27.900 --> 00:36:44.950
اذا يشترط في تكرير الحبل اولا اولا ان تكون بلفظ الله اكبر. ولا يجزئ اي لفظ آآ اخر. آآ ثانيا آآ يكون بعد قيام فلا بد للمصلي ان ان يستتم قائما ان يستتم قائما ويكبر

123
00:36:45.050 --> 00:37:05.050
وهو قائم يكبر وهو قائم. والصحيح ان تكبيرة الاحرام لا تنعقد حال الجلوس. وانما تنعقد للمصلي اذا اذا كبر وهو قائم ولذا يخطئ بعض المصلين يكبر وهو يكبر بعد ركوعه وهذا خطأ خالف بذلك ابن حزم فرأى انه اذا

124
00:37:05.050 --> 00:37:18.350
دخل الصلاة كبر على اي حائط كبر على صفة حال الامام. فاذا كان الامام ساجد كبر تكبيرة الاحرام وهو ساجد. واذا كان راكعا كبر وهو راكع وهذا ليس بصحيح فعامة اهل العلم يرون

125
00:37:19.150 --> 00:37:39.150
انه يكبر وهو قائم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فكبر اذا قمت الى الصلاة فكبر فامر بالتكبير والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. والقيام ركن من اركان الصلاة مع

126
00:37:39.150 --> 00:37:53.450
قدرة الاتفاق اهل العلم اتفاق وانما يسار الى غير القيام اذا كان مريضا او عاجزا عن القيام. قالت ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وانا سيأتي معنا في مسألة البسملة هل يفتتح

127
00:37:53.450 --> 00:38:09.750
آآ صلاة بسم الله الرحمن الرحيم او يفتتحها بالحمد لله رب العالمين اه حديث عائشة صريح انه كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. واصلح من ذلك حديث انس في الصحيحين كانوا يبتدئون الصلاة عن الصلاة والحمد لله رب

128
00:38:09.750 --> 00:38:30.500
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ومعنى حيث عائشة وانس ومن وافقهم انهم كانوا يجهرون بالفاتحة. يجهر الفاتحة ولا يلزم من الجهر بالفاتحة انه لا يقرأ او لا والبسملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبسمل لكن بسملته سرا وليست شهرا

129
00:38:30.550 --> 00:38:50.550
فلا تعارض بين ذكر البسملة وبين ذكر حديث عائشة وانس كانوا يجهرون اول ما يستشعر بالحمد لله اي اول ما يستفتح به من الجهر هو قوله الحمد لله رب العالمين. فيكون دليل على ان البسملة يسر بها ولا يجهر بها. ولذا الصحيح من اقوالها العلم ان البسملة

130
00:38:50.550 --> 00:39:06.850
تقال سرا ولا يجهر بها. سواء في سواء في صلاة جهرية او في صلاة سرية. اما السرية فلا خلاف بانها فلا خلاف تكون في حكم الفاتحة من جهة عدم الجهر على من يرى على من يرى ان البسملة

131
00:39:07.400 --> 00:39:21.800
يجهر تقرأ لان هناك من من لا يرى ذكر البسملة ابدا لا في سرية ولا في جهرية وهذا قول فيه وهذا قول ضعيف ايضا وهناك من يرى وجوب وقراءتها في الفاتحة ويرى ان البسملة اية من ايات

132
00:39:21.850 --> 00:39:38.750
الفاتحة وهذا يظن فيه ظعف والقول الصحيح ان البسملة اية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه جهر بها في صلاته اي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الفريضة

133
00:39:38.800 --> 00:39:58.800
جهر بها في قراءته خارج الصلاة هذا ثابت. واما في صلاة الفريضة فلم يثبت عنه انه جهر بها صلى الله عليه وسلم. ودليله حديث عائشة يدل انه كان افتتح الصاد من جهة الجهر بقوله بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوم. ان لم يرفع رأسه ولم

134
00:39:58.800 --> 00:40:18.800
ويكون ظهره محاذيا لظهره اي على مستوى ظهره. وكان آآ اذا ركع من صلة الركوع ايضا الصفة التامة هو ان يضع يديه على ركبتيه ويكون ظهره على استقامة واحدة ويكون رأسه محاذيا لظهره فلا فلا يرفعه ولا

135
00:40:18.800 --> 00:40:44.300
لا يشخص به يكون شاخصا رافعا ورافعا له ولا يكون ايضا مطأطئا به وملقيا رأسه الى الارض وانما يكون رأسه محاذيا محاذيا لظهره محاذيا يكون رأسه محاذيا لظهره والسنة اذا اذا وضع ركبتيه ان يوتر بين يديه. التوتير بمعنى ان يجعل يده هكذا كالقوس يجعلها كالقوس ولا يجعلها مستقيمة فهذا

136
00:40:44.300 --> 00:41:07.550
وهو السنة كما جاء بحيث سهل بن سعد الساعدي قال وتر وتر يديه وتر بين يديه بمعنى اجعل يديه كهيئة الوتر كهيئة الذي هو القوس وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وهذا يدل على ان الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة وان وان من آآ

137
00:41:07.550 --> 00:41:17.550
وان من لم يفعل ذلك فانه لم يصلي الصلاة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة قال فاذا ركعت فاطمئن حتى يطمئن ثم ارفع

138
00:41:17.550 --> 00:41:37.550
حتى تطمئن حتى تطمئن رافعا. فايضا مأمور المصلي اذا ركع ورفع ان يستوي قائما ثم يهوي ساجد وهذا هو ايضا من كان الصلاة كما ان الركوع ركن الرفع ايضا من الركوع ركن والطمأنينة في هذه الاركان كلها ركن من الاركان الصلاة فلابد اذا رفع ان يستوي قائم

139
00:41:37.550 --> 00:41:57.400
من حتى يعود كل عظم الى مكانه ثم يهوي ساجدا. فاذا سجد آآ فاذا سجد فيقول قالت واذا رفع رأسه من السجدة لم لم يسجد حتى يستوي قاعدا. فالجلوس ليس ايضا محل اجماع انه ركن من اركان الصلاة

140
00:41:57.400 --> 00:42:17.400
فلا يهوي لسو مرة اخرى الا بعد ان يرتفع ويعتدل بين السجدتين ثم يطمئن في جلوسه حتى يقول قدرا رب اغفر لي مرة واحدة وحتى يعود كل عظم الى مكان لانه عندما سجد تحركت عظام ظهره فلا بد ان يرفع ويستوي جالسا حتى يعود كل عظم الى والى مكانه السابق

141
00:42:19.050 --> 00:42:39.050
وكان يقول في كل ركعتين التحية بمعنى في كل ركعتين يتشهد يتشهد هذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين يتشهد الا ما دل الدليل على على خلاف ذاك وقد دل الدليل في بعض صلوات النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يتشهد في كل ركعتين من من ذلك ما جاء في حديث سعد ابن

142
00:42:39.050 --> 00:42:55.450
هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل تسع ركعات لا يجلس الا في اخرهن فيجلس الثامنة جلوسا خفيفا يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يقوم ويتشهد في الجلسة الاخيرة. فيلاحظ هنا انه

143
00:42:55.450 --> 00:43:05.450
الى تسع ركعات لم يجلس الا في الثامنة وجلوسه في الثمن ايضا ليس للتشهد وانما وانما جلوس يذكر الله فيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او يصلي يذكر الله عز وجل

144
00:43:05.450 --> 00:43:29.250
ويحمده ويثني عليه ثم يقوم ثم يجد التاسعة متشهدا ويسلم. فهذا احد المواضع التي التي خرج عن هذا العموم لانها قالت في كل ركعتين تحية وهذا هو الاصل ولقوله صلى الله عليه وسلم آآ صلاة الليل مثنى مثنى ومعنى مثنى مثنى انه يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. فهذا هو السنة وهذا هو

145
00:43:29.250 --> 00:43:52.000
لكن خرج عن هذا الاصل حديث عائشة في قيام الليل لو صلى تسع ركعات بتشهد واحد وصلى سبع ركعات بتشهد خدن واحد واوتر بثلاث صلى الله عليه وسلم اوتر بثلاثة انه سلم ايضا بتشهد بتشهد واحد صلى الله عليه وسلم. اذا خرج هذا عن الاصل

146
00:43:52.000 --> 00:44:14.950
هو انه في كل في كل ركعتين تحية وعلى هذا نقول الافضل في الارض بعد الظهر ان يصليها ركعتين ركعتين وكذلك الاربع بعد العشاء يصليها ركعتين ركعتين وان ولم يفصل بينها فصلاته ايضا صحيحة. بل نقول لو فصل وجلس بين في الركعتين. جلس في الركعتين وتشهد فهو ايضا يحتمل عليه ويكون

147
00:44:14.950 --> 00:44:39.350
افضل بمعنى صلى اربع ركعات متصلة يجلس في الثانية ويتشهد ثم يقوم ثم يصلي الثالثة والرابعة ثم يسلم فتكون اربع ركعات على هيئة على هيئة الصلاة العشاء فهذا له وجه ايضا. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وهذا هو جلوسه صلى الله عليه وسلم اذا جلس في صلاته. الاصل في

148
00:44:39.350 --> 00:45:00.650
لجلوس الصلاة ونصب اليمنى وافتراش اليسرى. هذا هو الاصل في جلوس الصلاة يخرج عن هذا الاصل عدة صفات. الصفة الاولى ما بين ما بين السجدتين خرج عن ذلك الجلوس على العقبين. وقد ثبت عن العبادلة وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر. انهم كانوا يفعلون ذلك. بل

149
00:45:00.650 --> 00:45:20.650
قال ابن عباس عندما سئل عن ذلك في صحيح مسلم قال تلك السنة قال كنا نعد من الجفاء قال تلك السنة بمعنى ان ينصب عقبيه ويجلس عليهما باليتيه فهذه حالة لكن هذا ليس هو المعتاد من فعله صلى الله عليه وسلم وانما يفعل ذلك احيانا والا الاصل والمعتاد من فعله صلى الله عليه وسلم

150
00:45:20.650 --> 00:45:40.600
انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى في كل جلوس في الصلاة. ومن الخطأ ان يجعل المسلم آآ الجلوس في صلاة بين السجدتين دائما وانما يفعل ذلك احيانا ويكون ايضا ليس دائما وانما يفعله احيانا

151
00:45:41.150 --> 00:45:51.150
خرج ايضا عن هذا الحديث ما جاء في حديث ابي حميد السعد رضي الله تعالى عنه واحاديث ايضا ابي هريرة. ما احاديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه اجمعين ما يسمى

152
00:45:51.150 --> 00:46:15.600
بالتورك والتورك هو ان يفضي باليته على الارض اليته اليسرى على الارض وينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من بين تحت فخذي وساقه ويستقبل من القبلة هذه صفة الصفة الثانية ايضا ان يفرش رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجعلهما تحت اليسرى ويجعله تحت فخذ وساقه ويفضي باليته. هذه ايضا صفة اخرى

153
00:46:15.600 --> 00:46:36.650
وهما صفتان في التورك بالمصلي. والتورك الصحيح فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلسه في اه كل في كل صلاة فيها تشهد ان فبالتشهد الثاني يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث ابن حميد الساعدي. واما الصلاة التي فيها تشهد واحد فان الاصل يجلس كما قالت عائشة يفرش اليسرى

154
00:46:36.650 --> 00:47:00.050
وينصب اليمنى. اذا خرج عن هذه الصفة آآ خرج عن ذلك في موضعين. الموضع الاول بين السجدتين ويجلس على عقبيه. وهذا ليس دائما وضع الثاني في التشهد الاخير من صلاة الفريضة وله ان يجلس بحديث صفتين ذكرنا وهي صفة ان ينصب اليمنى ويخرج رجله اليسرى

155
00:47:00.050 --> 00:47:14.850
من تحت فخذ وساقه ومثل هذه يفعل هكذا هكذا ينصب هكذا يجعل هكذا الى جهات القبلة هذه صفة. الصفة الثانية هكذا يجعلها في طريق من جهة واحدة جميعا. اما هناك يذكر بعضهم

156
00:47:14.850 --> 00:47:34.850
صفة وهي جاءت في آآ انه واخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وهذه الصحيح انها لفظة بين هنا ليست محفوظة فقد رواها الامام احمد وبلفظ جعلها تحت فخذه وساقه. فلفظت بين فخذ وساق هذه هذه معله معله وقد آآ

157
00:47:34.850 --> 00:47:55.600
اختلف فيه على عبد الواحد بن زياد والصحيح ما رواه عفان وغيره بلفظ تحت فخذه وساقه وليس بين فخذه وساقه. ثم قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هذه اختلف فيها العلماء فمنهم من قال ان عقبة الشيطان هو الجلوس على العقبين

158
00:47:55.600 --> 00:48:17.800
وجعل اي يجوز على العاقبين انه من آآ الشيطان الذي لا يجوز. فنهى عن الجلوس على العقبين مطلقا. والصحيح ان عقبة الشيطان لعقبة الشيطان لها صفات الصفة الاولى هو ان ينصب قدميه. ينصب عقبيه ويفضي باليته الارض. يفضي باليتيه بمقعده الارض. بمعنى يجعل رجل

159
00:48:17.800 --> 00:48:39.750
اليمنى على اليمين والرجل اليسرى اليسار وينصب عقبيه ويفضي بمقعدته الى الارض. كما يفعله يسمى هذه بجلسة الاطفال يجلسها دائما الاطفال فتجد ينصب اليمنى هكذا واليسرى مع الجهة الاخرى اي نعم هكذا ويجلس على اليته ويجلس على اليته يعني يجلس على مقعدته. الصفة الثانية عقبة الشيطان

160
00:48:40.700 --> 00:49:00.700
هو ما يسمى باقعاء كاقعاء الكلب اقعاء كاقعاء الكلب. وهو ان ينصب ساقيه ان ينصب ساقيه هكذا ويجلس ويجلس على مقعدته في الصلاة. الجلوس في الصلاة هو ما ذكرته عائشة انه يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى. قال وينهى ان يفترش

161
00:49:00.700 --> 00:49:19.150
رجل ذراعيه افتراش السبع بمعنى ان يبسط يديه كاملتين على ان يبسط ذراعيه ان يبسط ويفرش ذراعيه كاملتين على الارض هذا افتراش كافتراش يعني لا لا يجعلها قائمة وانما وانما يبسطها على الارض وهذا افتراش كافتراش السبع

162
00:49:19.150 --> 00:49:35.650
المسلم مأمور المسلم مأمور ان لا يشابه البهائم ولا السباع. ولذا يلاحظ ان النبي قال نهى عن اختلاس كاختلاس نهى عن التفات كالتفات الثعلب ونقر كنقل الغراب ونهى عن بروك كبروك

163
00:49:35.700 --> 00:49:56.800
البعير وما شابه ذلك من باب ان المسلم مكرم ان يتشبه بالبهائم او ان يتشبه بالكلاب والسباع كاقعان كايقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم والتسليم ركن من اركان الصلاة عند المحققين من اهل العلم. عند المحقق من اهل العلم انه لابد

164
00:49:56.800 --> 00:50:16.800
ان يسلم في صلاته. والركن من ذلك هي تسليمة واحدة عند عامة العلماء. وهناك من يرى ان التسليم الثاني ايضا واجبة لكن نقلت منذ وغيره الاجماع على ان التسليمة الواحدة تجزئ وان من سلم تسليمة ولم يسلم الثانية فان صلاته صحيحة لكن لا شك ان النبي

165
00:50:16.800 --> 00:50:36.800
صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح انه سلم تسليمة واحدة. وانما الذي نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه وشماله. ثبت عن بعض الصحابة عن عائشة وعن سامي الاكوع انه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. اما النبي صلى الله عليه وسلم

166
00:50:36.800 --> 00:50:45.700
فلم يحفظ عنه انه سلم تسليمة واحدة بل جميع ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته كحديث ابي حميد في عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

167
00:50:46.550 --> 00:51:06.650
وحديث ايضا آآ حديث ايضا حديث آآ ما ذكره من حديث فهد بن سعد وحديث محمد بن اسلم وحديث آآ احاديث وابي هريرة واحد ابي هريرة وابن مسعود سعد وقاص وجا من الصحابة حديث عائشة الذين قالوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يذكر انه

168
00:51:06.650 --> 00:51:25.500
انا تسليمتين ولم ولم يكتفي بتسليمة واحد صلى الله عليه وسلم قال ما ذاك عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر الركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده

169
00:51:25.500 --> 00:51:43.500
ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في سجوده وكان لا يفعل ذلك في سجوده. هذا الحديث يتعلق ايضا برفع اليدين برفع اليدين في اتصالات برفع اليدين في الصلاة. ومسألة رفع اليدين في الصلاة نقول ليس منها شيء واجب. ليس هناك شيء

170
00:51:43.550 --> 00:52:06.600
واجب من جهة رفع الايدي بالصلاة. فاهل العلم متفقون ان رفع اليدين سنة. وليس بواجب في الصلاة. فكل رفع في الصلاة ليس ليس متعلق ليس اه من واجبات الصلاة ولا من اركانها وانما هو من سنن الصلاة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في مواضع واجمع

171
00:52:06.600 --> 00:52:26.600
على اول موضع منه وهو موضع رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام فهذا محل اتفاق من العلماء ان السنة ان يرفع يديه اذا اراد ان يكبر وتكبيرة الاحرام. واما في بقية المواضع فوقع فيها خلاف بين العلماء منهم من يمنع منها مطلقا. ومنهم من يقتصر على آآ

172
00:52:26.600 --> 00:52:46.600
على على موضعي على ثلاث مواضع ومنهم من يجعلها اربعة مواضع ومنهم من يجعل يجعلها اكثر من ذلك ولا شك ان صحيح الذي تدل عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع في عدة مواضع فقط. ولم يزد على فثبت انه رفع يديه في تكبيرة

173
00:52:46.600 --> 00:53:02.900
الاحرام وهذا محل اجماع. وثبت انه رفع يديه ايضا عندما اراد ان يركع وهذا ايضا عند كل من يرى الرفع يتفقون على هذا الموضع. ورفع ايضا في الموضع الثالث عندما رفع من الركوع. عندما قال

174
00:53:02.900 --> 00:53:22.900
وهذا ايضا محل اتفاق بين من يرى الرفع. الموضع الرابع وهو الذي وقع فيه خلاف هل هو مرفوع او موقوف على ابن عمر؟ وهو اه اذا قال من من التشهد الاول الى الركعة الثالثة فثبت في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا في حديث ابن حميد الساعد وجاء ايضا

175
00:53:22.900 --> 00:53:34.700
من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح وهو الصحيح انه يرفع في هذا الموضع. جاء لك حديث جاء ايضا الرفع في حديث ابن حجر حديث علي وحديث ابن عمر

176
00:53:35.550 --> 00:53:45.550
واما ما زاد على هذه المواضع فنقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه وهو جالس. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وهو جالس

177
00:53:45.550 --> 00:54:01.000
كل حد جاء فيه انه سجد ورفع يديه حيث مالك الحويج هو ابن حجر فهذه الالفاظ شادة غير صحيحة. وانما الذي ثبت في ذلك انه رفع في هذه الاربع واذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يكن يرفع شيء في شيء يديه في شيء من

178
00:54:01.100 --> 00:54:14.250
من سجوده او او يرفع وهو جالس وكان لا يفعل ذلك بالسجود وكان لا يفعل ذلك سبيلا نقول ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو وهو جالس انما رفعه كله

179
00:54:14.250 --> 00:54:34.250
كحال القيام. فرفع اليدين تكبير الحرارة هذا حال القيام عند الركوع حال القيام عند الرفع حال القيام. عند القيام من التشهد الاول يكون ايضا حال القيام. وايضا اه موضع الرفع عند التشهد الاول عند القيام الاول لا يرفع وهو جالس لان هناك حديث عند ابي يعلى انه رفع يديه وهو جاء ثم قام وهو حديث

180
00:54:34.250 --> 00:54:44.250
لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن ابن عمر انه لما رفع لما قام التشهد واستتم قائما رفع يديه وكبر رفع يده يعني كبر رفع يديه عندما قام

181
00:54:45.550 --> 00:54:58.200
فهذه اربع مواطن يرفع المصلي فيها يديه وما عدا ذلك فانه لا يرفع يديه. ايضا ذكر مسألة وهي مسألة رفع الى اي الى اي موضع من اه الى اي موضع يرفع اليدين

182
00:54:58.250 --> 00:55:15.500
ثبت انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو اذنيه ورفع حذو منكبيه  ولم يثبت في لم يثبت غير هذين الموظوعين. يعني اما ان يرفع حذو اذنيه واما ان يثبت واما واما ان يرفع حذو منكبيه. وليس هناك

183
00:55:15.500 --> 00:55:35.500
لك موضع ثالث رفع يديه. جاء في حديث انه حديث ما حديث مالك عن ابن عمر انه فلما رفع رفع الى صدره لكن هذه اعلها ابو داوود وقال عندما قال رفع يديه احد منكبيه ثم لما رفع ثم لما اراد خفظها دون ذلك لفظ خفضها دون ذاك وعل ابو داوود بان

184
00:55:35.500 --> 00:55:55.500
اكثر الرواة عن نافع لا يذكرون هذه اللفظة. اذا المواضع التي ترفع اليها الايدي هي اما حذو المنكبين واما حذو الاذنين اي حذو الاذنين او حذو المنكبين. وقد جمع بعض العلم انه يكون بينهما. والشاهد من هذا الحديث ان المصلي اذا اراد

185
00:55:55.500 --> 00:56:11.650
ان يرفع يرفع يديه حذو اذنيه هكذا او حذو منكبيه او حذو منكبيه. والامر في هذا واسع لا يشدد في هذا ان رفع الى احد واذا يقول لا حرج بينهما لا حرج. لان لان النبي لم

186
00:56:11.650 --> 00:56:31.650
بن يضع لبعضهم تجده يشد الجانب فتراه لا بد ان تمس يمس ابهاميه شحمة اذنيه وتراه يعني يحرص ان ان تمس ان يمس الابهام شحمة الاذن وهذا لا اصل له بل نقول هو ان يحاذي باذنيه. المحاذاة هي المقاربة وليس مع بالدقة وانما شيء بمعنى

187
00:56:31.650 --> 00:56:48.050
هذا الان يسمى هذا يسمى حادة فيتساهل في ذلك. حذو المنكبين ايضا هكذا يرفع حذو منكبيه. وان كان قريب من احدهما فقد اصاب السنة. والسنة ايضا حال رفع اليدين ان تكون ممدودة ان تكون مم

188
00:56:48.050 --> 00:56:58.050
دودة في كل رفع من هذه المواضع. وقد جاء من حديث ابي ذيب عن ابي عن سيف ابن سمعان عن ابي هريرة قال ثلاث كانوا يفعلون تركها الناس من ذلك كان اذا قال اذا

189
00:56:58.050 --> 00:57:18.050
رفع يديه ممدودتان رفع يديه رفع يديه ممدودتان يرفع يديه ممدودتين اي يمدها مدا ولا يقبضها صلى الله عليه وسلم. وثبت عن رضي الله عنه وكان اذا صلى استقبل بكل شيء منه جهة القبلة حتى حتى ابهامه يعني ابهامه يفعل ما يفعل الترك هكذا بل يستقبل به القبلة

190
00:57:18.050 --> 00:57:42.650
من شدة من شدة عنايتي باستقبال القبلة وثبت انه قال حتى لو كان يستقبل كفه جهة القبلة رضي الله تعالى عنه فهذا هو السنة من جهة رفع اليدين  هذا اذا هذه اربع مواضع يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من حديث ابن مسعود او حديث ابي البراء انه حديث البراء وكان ولا يفعل ولا يفعل ذلك

191
00:57:42.650 --> 00:57:57.550
وانه كان يرفع يرفع في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود الى ذلك فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما احتج به اهل الرأي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

192
00:57:57.850 --> 00:58:20.250
قال قال رسول الله امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين واطراف ده مين هذا الحديث ايضا يدل على ان المصلي اذا صلى يجب عليه ان يسجد على هذه الاعضاء السبعة

193
00:58:20.350 --> 00:58:30.350
وهذه الاعضاء ثبت ذلك من حديث ابن عباس ومن حديث العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر ان يسجد على هذه الاعضاء السبعة. امرت ان يسجد على سبعة اعظم

194
00:58:30.350 --> 00:58:59.450
وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها الوجه الانف والجبهة وكذلك فسرها باليدين وبالركبتين باطراف القدمين اليدان عضوان والركبتان عضوان واطراف القدمين عضوان هذي ست ويبقى الوجه وهو فيه الانف والجبهة وهما بمنزلة عضو واحد. والحديث يدل على وجوب السجود على هذه

195
00:58:59.450 --> 00:59:19.650
الاعضاء السبعة وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة. وانه لا يجوز المسلم ان يترك شيء من هذه الاعضاء فلا يسجد عليه ولا شك ان من سجد وهو لم يثبت عن الاعضاء السبعة هذه فصلاته فسجدته باطلة فسجدته باطلة. بل الصحيح انه من ترك عضوا من الاعضاء

196
00:59:19.650 --> 00:59:39.650
لم يسجد عليه في لم يسجد عليه في اثناء السجدة اي لم يسع عليه مطلقا. لم يبتلي السجود عليه ولم يضعه على الارض ابدا. فالصحيح ان سجدته غير صحيحة وان كان فيها خلاف منهم من يصحح صلاته اذا سجد على جبهته وانفه منهم من يصحح صلاته اذا سجد الجبهة دون الانف منهم من ومن

197
00:59:39.650 --> 00:59:56.300
ثم من يرى ان الواجب من ذاك الذي تبطل معه الصلاة هو الوجه فقط واما غيره فلا تبطل الصلاة به والصحيح الصحيح ان نقول النبي امر بالسجود على سبعة اعظم وهذه الاعظم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من السجود عليها وان كان اكدها واشد هو

198
00:59:56.350 --> 01:00:15.150
الوجه لانه لا يسمى ساجد اذا وضع وجهه على الارض واشد واكل ذلك جبهته جبهته وانفه لكن بعد ذلك نقول لا يجوز للمصلي ان يرفع يديه ولا يسجد عليهما. ولا يجوز له ان يرفع كفيه ولا ان يرفع قدميه ولا يسو عليهما

199
01:00:15.150 --> 01:00:35.150
ولا ركبتيه. لكن لو سجد على هذه الاعضاء السبعة اه بقدر ما يقول سبحان ربي الاعلى ثم رفع شيئا منها. فصلاته صحيحة ومع ذلك نقول لا يجوز له الرفع لانه مأمور حال السجود ان يبقي هذه الاعضاء السبعة الارض لكن صلاته صحيحة اذا اذا مست هذه الاعضاء السبعة الارض وقال

200
01:00:35.150 --> 01:00:49.950
وما يقول سبحان ربي الاعلى ثم رفع يديه ورفع آآ ركبتيه او رفع آآ قدميه فصار صحيح لكنه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم اه حديث ابن عباس جاء من طريق ابن طاوس عن عن طاووس عن ابن عباس

201
01:00:51.100 --> 01:01:07.650
وهو قال امرت ان الرسول على سبعة اعظم. وجاء عن طريق العباسي ايضا من طريق العباس ايضا فالحديث جاء من طريق عمرو ابن دينار عن طوش ابن عباس وجاء ايضا من طريق آآ العباس رضي الله تعالى عنه

202
01:01:08.300 --> 01:01:24.850
ولفظه من طريق محمد إبراهيم اه جاي من طرق العباس من طريق محمد ابراهيم التيمي عن عامر سعد ابن ابي وقاص عن العباس ابن عبد المطلب انه يقول اذا سجن العبد سجد معه سبعة اطراف

203
01:01:24.900 --> 01:01:40.950
وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه فاذا الحديث جاء من طريق ابن عباس ومن طريق من طريق العباس من عدة طرق من طريق عام دينار عن طاووس من طريق عبد الله بن طاووس عن الطاووس عن عن طاووس عن ابن عباس انه امران يسهر على سبعة اعظم

204
01:01:52.150 --> 01:02:07.900
والسنة في هذه الاعضاء ان يمكنها من الارض. السنة ان يمكنها من الارض بمعنى ان يظغط بهذا العظاء على الارظ ويمكنها من الارظ وهذا من سجوده وليس من واجباته. الواجب هو ان تمس هذه الاعضاء

205
01:02:08.150 --> 01:02:27.900
الارض والقدر الواجب من ذلك هو اي جزء من هذه الاعضاء اذا من اطراف الاصابع لو يعني لا يشترط جميع الاصابع بل لو مس الابهام والاصبع الذي بجانبه الارض ولم تمس بقية الاصابع الارض فسجوده صحيح. كذلك لو سجد على اطراف اصابعه من يديه

206
01:02:27.900 --> 01:02:46.450
ايه لكنه خالف السنة. لان السنة ان يبسط كفيه ان يبسط كفيه فان اليدان يسجدان كما يسجد الوجه وكذلك الجبهة يعني يسجد على جبهته. واذا اتصل واذا اتصل بالمصلي شيء كأنه وضع قفازات في يديه فانه يسجد على هذه

207
01:02:46.450 --> 01:03:02.150
قفزت لبس عمامة فانه يسجد على كور هذه العمامة ولا يلزم بحسن لكن السن والافضل ان يباشر بجبهته الارظ لكن لو اتصل به يشيك عمامة او غترة او ما شابه ذلك وسجد عليها فسجوده

208
01:03:02.200 --> 01:03:17.600
فالسجود صحيح قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان اذا قام من الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

209
01:03:17.600 --> 01:03:35.550
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقام الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر

210
01:03:35.550 --> 01:03:59.550
حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل في صلاته كله حتى حتى يقضيها ويكبر حين ويكبر حين يقوم ويكبر حين يقوم حين يكب حين يقوم من من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث يدل ايضا على مسألة تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال وهي

211
01:03:59.550 --> 01:04:19.550
بقية التكبيرات عرفنا اول مسألة تكبيرة الاحرام وقلنا انها انها واجبة عند عامة العلماء ولا يخالف في ذلك احد وانما الخلاف في بقية التكبيرات يعني مثل تكبير الاحرام لا شك هناك من يجوز انعقاد الصلاة بغير بغير لفظ التكبير كما هو عند اهل الرأي لا

212
01:04:19.550 --> 01:04:40.300
بقية اهل العلم وعامة الصحابة وعامة الفقهاء يرون انه لابد ان يقول الله اكبر ويرونها ركن من اركان الصلاة وان الصلاة لا تنعقد الا بها اما بقية التكبيرات فقد كان في الزمن الاول من كان الزمن الاول لا لا يذكرون هذا التكبير حتى جاء عن بعض السلف انه عاب على

213
01:04:40.300 --> 01:05:00.300
امام انه يكبر تكبيرات الانتقال حتى قال ابن عباس صليت خلف امام احمق يكبر مع كل خفض ورفع ما يدل عليه شيء ان هذا الامر قد اندرس واصبح الناس يجهلون ولا يعرفونه. ولذا قال عمر بن الحسين عندما صلى خلف رجل قال قد ذكرني هذا بصلاتي

214
01:05:00.300 --> 01:05:20.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكبر في كل خفض ورفع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كان يكبر في كل خفض ورفع. وانما ترك ذلك كانه كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما كبر في سن وكان يصلي بالناس كان يحذف التكبير يحذفه من كبر سنه رظي الله تعالى عنه فيقال

215
01:05:20.300 --> 01:05:37.450
الله ثم الله ثم يكمله وهو ساء هاوي ولا يسمع ولا يسمع بقية تكبير فلما تولى بنو امية ظنوا ان ذلك من سنن الصلاة فاخفوا وانما جهروا فقط فيما يتعلق بتكبيرة الاحرام او في

216
01:05:37.450 --> 01:05:55.050
ديرة القيام في بعض التكبيرة التي يحتاجها المصلي ليقتدي به من وراه ولم يروا التكبير فيما يرى بمعنى وهو هم قيام يركعون يركعون مباشرة ولا يكبرون. وهم جلوس وهم جلوس بين السجدتين يكبرون يهوون الى السجود دون

217
01:05:55.100 --> 01:06:15.000
تكبير ومنهم من يكبر لكنه يخفي تكبيرة ولا يظهره والصحيح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بالتكبير في اه امر بالتكبير كما جاء في حديث ابي ابي موسى عند مسلم انه عندما علمهم الصاد قال فاذا واذا كبر

218
01:06:15.100 --> 01:06:35.100
فكبروا واذا كبر فكبروا واذا قال اذا قمت الى الصلاة فكبر واذا اردت ان تركع فكبر واذا اردت ان تسجد فكبر. فامر بالتكبير في جميع في جميع التنقلات. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يكبر في كل خفض في كل خفض. كما في حديث ابو هريرة هذا الذي

219
01:06:35.100 --> 01:06:53.800
رواه البخاري ومسلم من حديث ابي ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وانما يخرج من هذا العموم اذا رفع من ركوعه فيقول سمع الله لمن حمده فيستتم قائما قال ربنا ولك الحمد

220
01:06:53.800 --> 01:07:09.550
هذا هو الموضع الذي خرج فيه آآ خرج آآ عن التكبير في الانتقال. واما بقية آآ التنقلات في الصلاة كان ينتقل فيها قول الله اكبر. والتكبير هو اه هو اشارة الى الانتقال. هو هو هو

221
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
لفظ يقال بين الركنين اذا اراد ينتقم من الركن الى الركن ابتدأ التكبير فينتهي قبل ان يصل الركن الثاني ولكن من الخطأ من الخطأ في التكبير ان يكبر وهو قائم او يكبر وهو بعد انتقاله الى الركن الثاني لان منهم من لا يكبر الا ذا ركع ولا يكبر الا اذا سجد

222
01:07:30.050 --> 01:07:49.400
ولا يكبر الا اذا جلس. نقول الصحيح والسنة ان يكون تكبيره بين الركنين. فيبتدأ من مع ابتداء رفعه وينتهي قبل ان يصل الى الركن الثاني او في اثناء او في اثناء آآ انتهائه من الركن من آآ اثناء ابتدائه بالركن الثاني

223
01:07:50.750 --> 01:08:14.950
واختلف الفقهاء في هذا التكبير هل هو واجب او سنة؟ جماهير الفقهاء يذهبوا الى انه والا انه سنة. وذهب الامام احمد تعالى وغيره الى ان تكبيرة واجب وهو من مفردات المذهب ولا شك ان القول بوجوب هو الصحيح لكن مع قولنا بوجوب التكبيرات فاننا لا نبطل صلاة من تركه لا نبطل صلاة

224
01:08:14.950 --> 01:08:32.000
من ترك فقد كان كما كان عكرمة يقول عندما صلى خلفه يوم كان يرى يقول اماما احمق ومع انه يرى انه كان يكبر لهذا الرجل الذي هو يراه عكرمة انه احمق هو الذي اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجهل عكرم مع جلالته وعلمه وسعة حفظه

225
01:08:32.000 --> 01:08:54.750
جهل هذه السنة حتى قال ابن عباس انها انها السنة انها السنة وقال ايضا عمر ابن حصين وقالها وفعلها علي ابن ابي طالب وفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم ذكر ايضا حديث المطالب بن عبدالله بن الشخير قال صليت انا وامام الحسين رضي الله تعالى عنه خلف علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

226
01:08:55.850 --> 01:09:12.050
فكان يكبر فكان يكبر في كل خفض ورفع. كان يكبر في كل خفض اه فكانت البكاء اذا سجد كبر واذا رفع رأسه وكبر واذا نهض بركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا

227
01:09:12.050 --> 01:09:28.500
بصلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلاتي صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق

228
01:09:28.500 --> 01:09:47.900
مطرف بن عبدالله بن الشخير من طريق حمام زيد المطرف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على ان المشهور في ذلك الوقت واي شيء انهم كان لا يجهرون بالتكبير ولا يظهرونه. فعمران يقول ذكرني هذا اي كأنه شيء قد فقد ونسي حتى ذكرهم به

229
01:09:47.900 --> 01:10:06.950
علي رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا نقول التكبيرات تكبيرة الانتقال واجبة. ويجب على المصلي اذا اذا صلى ان يأتي بها. ومن تركها ناسيا لها فانه آآ يعذر بنسيانه وهل يسند السون؟ نقول الصحيح انه انه لا يلزمه ولا يجب عليه السجود

230
01:10:07.200 --> 01:10:22.300
اه قال بعدك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه تمرة على كم راح  طيب نقف على هذا نتعب نقف على هذا ونكمل لو كان فيه اكملنا بعد لقب الى حديث البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه

231
01:10:23.250 --> 01:10:28.350
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد