﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر دين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر

2
00:00:20.300 --> 00:00:45.700
مختصرات الثالث ستر العورة. ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. وعورة رجل وحرة مراهقة وامة مطلقة ما بين مطلقة كذا اي نعم اللي سؤالك المطلقة نعم وابت المطلقة قادفا لهذا وامت ما بين سرة وركبة. نعم

3
00:00:45.700 --> 00:01:09.850
ما في مطلقة نعم كمل وقامت مطلقة ما بين صرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان فكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة ومن انكشف بعض عورته وفحشه او صلى في نجس او او غصب ثوبا او بقعة او غصب او غصب

4
00:01:09.850 --> 00:01:33.450
عندي هنا او غسل في نجس او غسل ثوبا لا ما في اشكال. او غصب ثوبا او بقعة اعد لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه بس انت كيف الرابع او غصب لا يمكنه

5
00:01:33.650 --> 00:02:01.100
في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه نعم. هذا اصح كده. نعم هكذا. موجود غصب. غصب لكن بالفعل غصب ده. فغصب قال في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه. هكذا عندك؟ لا يذكر الله. عندي هنا او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد

6
00:02:01.100 --> 00:02:16.900
لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. في تقديم يا شيخ. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة

7
00:02:17.300 --> 00:02:41.350
والعورة في الصلاة تختلف من الرجل الى المرأة. واجمع العلماء في مسألة عورة الرجل في صلاته ان من صلى وقد انكشف احد سوءتيه او صلى واحد سوءتيه مكشوفة فان صلاته باطلة

8
00:02:41.800 --> 00:03:07.850
واختلفي ما زاد على ذلك فذهب جماهير العلماء الى ان عورة الرجل في صلاته التي يجب عليه سترها ان يستر الليل السرة الى الركبة ان يسوى بين السرة الى الركبة ولم يزيدوا على ذلك شيئا. فقالوا من صلى وقد ستر ما بين سرتنا الى ركبته فصلاته صحيحة

9
00:03:08.800 --> 00:03:32.150
وذهب الامام احمد واسحاق وهو قول اهل الحديث الى ان الرجل يلزم في صلاة معستة ما بين السرة الى الركبة ان يستر احد عاتقيه. وقيل ان يستر عاتقيه جميعا وانما يسقط ستر العاتقين او احدهما مع عدم القدرة

10
00:03:32.350 --> 00:03:56.350
اما مع القدرة فلا صلاة لمن صلى واحد عاتقيه مكشوف. واحتج بحدي ابو هريرة الذي في الصحيحين في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن صلوا ليس على عاتقه من ثوبه شيء. فاوجبوا بهذا ان يستر العاتقين وقيل

11
00:03:56.350 --> 00:04:17.550
احد العاتقين ويستر ما بين السرة الى الركبة اذا الجماهير والجماهير الفقهاء يوجدون ستر ما بين السرة والركبة. وجمهور العلماء يوجبون ستر السرة واما الركبة الصحيح ايضا انها تستر في الصلاة ومنهم من يرى

12
00:04:17.650 --> 00:04:33.300
ان كشف الركبة للصلاة ليس ليس بعورة والخلاف في حكم في حكم الركبة هل هي داخلة في حد العورة او ليست داخله. الاحاديث الصحيحة تدل على ان الركبة ليست بعورة

13
00:04:33.450 --> 00:04:53.100
وان عورة الرجل ما بين الركبة ويدخل في ذلك بمعنى من السرة ابتداء الى الى الركبة انتهاء واذا قلنا الى فان الركبة لا تدخل في حد العورة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كشف ركبتيه

14
00:04:53.350 --> 00:05:17.050
كشف ركبتيه. فالصحيح ان الركبة ليست من العورة لكن تغطيتها من الزينة. فالله امرنا ان نأخذ زينتنا عند كل صلاة وكمال الزينة ان يستر جسده ويصلي بكامل زينته. وان يغطي رأسه ان يغطي رأسه ويلبس رداء وازار

15
00:05:17.050 --> 00:05:38.550
او قميصا وسراويل ويأخذ الزينة الكاملة عند صلاته. هذا بالنسبة للرجل. فقوله هنا ستر العورة ستر العورة. العورة هناك عورة صلاة وهناك العورة في غير الصلاة عورة الصلاة والعورة في بالنسبة للرجل سواء

16
00:05:38.700 --> 00:05:57.650
ولا يفرق في حال الرجل بين الصلاة وغيرها لا يفرق في حال الرجل بين الصلاة وغيره بخلاف المرأة فلها عورة صلاة ولها عورة نظر. واضح؟ يعني الرجل الان في حال الصلاة يؤمر بستر عورته. وفي حال خارج الصلاة

17
00:05:57.750 --> 00:06:19.250
يؤمر ايضا بكشف عورته بيأمر ايضا بستر عورته الا الا ما احتاج اليه فيه من كشفها. كان عند اتيان اهله عند قضاء حاجته اما ان يكشف عورته خارج الصلاة وهو لوحده او عند اجانب فاما عند ذلك فلا يجوز واما وحده فكما قال

18
00:06:19.250 --> 00:06:41.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال الله احق ان يستحيا الله احق ان يستحيا منه قال ست العورة ويجب حتى خارجها اي خارج ايش حتى خارج الصلاة يعني يجب على المسلم ان يستر عورته ولو خارج صلاته. قال ستر العورة ويجب حتى خارجته

19
00:06:41.200 --> 00:07:02.150
ثم قال بمعنى ستر العورة واجبة ولو كان لوحده ولو كان في ظلمة بمعنى لو ان الانسان صلى في ظلام لا يراه احد ولا يبصره احد ظلم يعني ظلمة شديدة تنزه منزلة اللباس لا يراه احد حتى لو كان بجانب احد فان صلاته

20
00:07:02.150 --> 00:07:19.250
غير بغير ستر باطلة حتى ولو كان وحدة لان هذي عورة الصلاة ولو لم يكن عنده احد. بخلاف لو كان لوحده وكشف عورته قلبه يقال فيه على الكراهة لكن لا يقال فيها

21
00:07:19.400 --> 00:07:40.050
التحريم لقوله ان الله حقا يستحيا ان يستحي منه. قال ستر العورة ويجب حتى خارجه في خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. وقوله بما يصف البشرة يتعلق بالستر الذي يستر به عورته. فان كان الستر الذي يسترها مما يصل

22
00:07:40.050 --> 00:08:04.400
بشرة والوصف البشري يكون باي شيء بمعرفة لون لو للانسان فاذا لبس لباسا شفافا يعرف لون ما تحت البشرة فان هذا يسمى لا يسمى ساتر. اما اذا رؤي رؤية جرمها ورؤيا ما يسمى بتفاصيلها فانه يسمى ساتر ولكنه لكن هذا اذا في حق المرأة

23
00:08:04.600 --> 00:08:20.600
لا يجوز لانه يشف اعضاءها. اما في حق الرجل اذا بمعنى لو لبس لباسا وعرفنا من هذا اللباس رأينا مثلا حدود العظم حد العظم عظم الرجل وعظم الفخذ نقول صلاته صحيحة

24
00:08:20.700 --> 00:08:37.900
لكن اذا كان الساتر يشف بمعنى انك ترى ما تحته وتعرف لون البشرة تحته ترى بياضها او ترى سوادها فان هذا على الصحيح لا يجوز ان يصلي به. وهذا معنى قوله بما لا يصف

25
00:08:37.950 --> 00:08:58.100
البشرة اذا القول هنا ستر العورة ويجب حتى خارجه في خلوة وظلمة ما يصوم. فعورة رجل عورة رجل وحرة مراهقة المراهق هي التي قاربت الاحتلال وقارة البلوغ وابت ما بين سرة وركبة

26
00:08:58.200 --> 00:09:19.400
هذا هذا القول ليس على اطلاقه وان مراده وعورة رجل بالنسبة لرجل عورة الرجل مطلقة عورة الرجل مطلقة هي ما بين السرة والركبة في الصلاة يزيد اضغط تغطية العاتقين في خارج الصلاة عورته من السرة الى الركبة

27
00:09:19.550 --> 00:09:33.000
واختلف العلماء في الفخذ هل هو من العورة او لا والصحيح الصحيح ان الفخذ عورة. وقد جاء في حديث ابو شعيب عن جده في ان الرجل اعتق امته لا يحل لها ان

28
00:09:33.000 --> 00:09:56.550
منه ما بين السرة والركبة والمراد بذلك نظر الامة الى سيدها. يعني الرجل اذا اعتق امته يجوز لها ان تراه وان تجلس مع انه وليته. لكن لا يجوز لها ان ترى ما بين السرة الى الركبة الى الركبة لكونها قد اعتقت وهذا اصح ما جاء في مسألة ان الفخذ عورة. جاء في ذلك

29
00:09:56.550 --> 00:10:18.750
كثيرة من الاحاديث جرهد وحديث الحديث قال يا جرد غطي فخذك وحديث النبي قال الفخذ عورة وحديث يا علي لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت احاديثك بمجموع طرقها تصحح. ولذا قال البخاري احاديث الكشف اسند واحاديث الغاء التغطية احوط اي احاديث

30
00:10:18.750 --> 00:10:33.250
العورة احوط والصحيح من اقوال اهل العلم ان الفخذ عورة. وعلى هذا يرد ايضا من قال الفقه ليس بعورة نقول ما هو حده؟ حتى الفخد لان منتهى الفخذ عند هؤلاء يصل الى الاليتين

31
00:10:33.300 --> 00:10:52.850
ولا شك ان الالية من العورة المغلظة لا يجوز كشوة. بعضهم يقول ان الفخذ له حالتان عورة الفقد الذي يكون من بعد الركبة الى الى الى منتصف هذا عورته مخففة. وما كان فوق ذلك عورته مغلظة. لكن الصحيح نقول

32
00:10:52.850 --> 00:11:12.850
ان الفخذ عورة ولا يجوز كشفه للمسلم. وكل ما ورد من حديث انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤي بياض فخذيه فانما ذلك بسبب بانه ركب على حمار واضطره الى الى انحسار الى انحسار الازار. فانحسر عنه دون قصد. ورآه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في زقاق في زقاق

33
00:11:12.850 --> 00:11:32.850
اما احاديث رحمك الله ان النبي صلى الله عليه وسلم انه القى ان ادخل قدميه في ماء وكشف عن فخذيه لا يصح وكذلك حديث ان كشف عن فخذه فلما دخل دخل عثمان سترها ايضا المحفوظ في ذاك انه كشف عن ركبتيه وليس لفظة فخذيه فلفظة الفخذ ليست بصيرة

34
00:11:32.850 --> 00:11:52.850
اصح حديث في كشف الفخذ حديث انس الذي في الصحيحين وهو انه فانحسر ازاره حتى رأيت بياضا فاخي وهذا يقبل اي شيء على الضرورة وعلى الحاجة وليس على الاختيار فقد يقال عند للضرورة عند الضرورة يجوز للانسان ان يبدي شيئا من مقدم

35
00:11:52.850 --> 00:12:14.400
مقدم فخره هذا عند الحال والضرورة. اذا وعورة رجل بالنسبة لرجل من السرة الى الركبة في خالص صلاة وفي الصلاة على الصحيح يزيد ان يستر عاتقيه قال وحرة مراهقة وحرة مراهقة. فالحرة التي بالغت الاحتلام عورتها ايضا

36
00:12:14.450 --> 00:12:34.700
عند النساء قال من السرة الى الركبة وابت مطلقة مطلقة امة مطلقة بمعنى ايش؟ مطلقا في الصلاة وفي غيرها. هذا قوله عندما قال امتي مطلقة اي في الصلاة وفي غيرها فعورتها ما بين السرة والركبة

37
00:12:34.800 --> 00:13:00.300
الصحيح في ذلك ان الامة لا يجوز لها ان تبدي ان تبدي مفاتنها عند الرجال. ان تبدي مفاتن عند الرجال. وانما يجوز ذلك في الواحد هي حالة البيع والشراء اذا اراد الرجل يشتريها جاز له ان يدعو ان ان ينظر الى ما يدعوه الى شرائها وهذا في مقام البيع. واما ان

38
00:13:00.300 --> 00:13:22.900
واما ان تخرج المرأة وهي مبدية لصدرها وساقيها وظهرها وتخرج الاسواق نقول هذا لا يجوز. كان كانت كان الاماء في عهد الخطاب رضي الله تعالى عنه يكشف له شعوره يكشف له شعورهن ويخرجن كذلك وهي امة اي انها آآ يجوز لها يجوز بمعنى

39
00:13:22.900 --> 00:13:43.350
يجوز لها ان ان تخرج شعرها حتى ولو كان في مرأى الرجال لكن بشرط ان تؤمن الفتنة اما اذا كان في ذلك فتنة فان سترها لشعرها ايضا واجب سترها لشعره ايضا واجب. وعلى هذا يقال الامة الامة في الصلاة لا لا تلزم

40
00:13:43.400 --> 00:14:00.900
بان تلمس ان تلبس الخمار ولا ان تغطي جميع الجسد لكن الذي تلزم به ان تلبس بالصلاة ما تلبسه لا تلبسه في بيته. وقد خالف بذاك الظاهر فقال الصحيح في الادب. هذا قول اخر ان الامة حكمها حكم الحرة. لان

41
00:14:00.900 --> 00:14:17.450
بات حكمها واحد الصلاة وكلف بها الحرة ومكلف بها الامام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لامرأة آآ بغير لا صلاة لحائض الا الا بخمار لا صالحا الا بخمار

42
00:14:17.450 --> 00:14:35.050
قال هذا الحكم يعم الحرة والامة وجمهور الفقهاء يذهب اليه شيء الى ان الخمار محلق بالحرة واما الام فلا. لكن الاقرب والله اعلم كما قال الحسن وغيره. الصحيح في هذا ان الامة عورتها في الصلاة كعورة

43
00:14:35.150 --> 00:14:55.350
الحرة فتصلي بخمار وتستر جميع جسدها لان هذه الحكم متعلق بالصلاة المتعلق بالصلاة لا يقول الله الصلاة حائض الا الا بخمار الا بخمار. فالصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان الاب في الصلاة عورته كعورة

44
00:14:55.450 --> 00:15:16.700
الحرة عورتها في الصلاة كعورة الحرة ثم قال بعد ذلك قال وحرة مراهقة الحرة المراهقة التي لم تبلغ التي لم تبلغ قال ايضا عورتها بالنسبة في صلاتها انك عورة الرجل وبين السرة والركبة. لكن يقال ايضا في المراهقة انها تؤمر

45
00:15:16.700 --> 00:15:43.850
ان تصلي بكامل زينتها وان تتحجب تعويدا لها ان تتحجب تعويدا لها واما ابن سبع سنين فعورته الفرجاء قال وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة انتقل الى مسألة العورة للصلاة. اذا عورة عورة خارج الصلاة تسمى عورة عورة خارج الصلاة وعورة داخل الصلاة

46
00:15:43.900 --> 00:15:58.400
في الصلاة عورة الحرة كلها الا وجهها في الصلاة دخل في ذلك على المذهب الكفين القدمين. وكما ذكرنا ان الكفين فيهما خلاف منهم من يرى ان الكب لا يجب سترها في الصلاة

47
00:15:58.400 --> 00:16:14.200
اما القدمين فذهب بعض العلماء ايضا الى ان سترهما ليس بواجب والصحيح ان المرأة كلها عورة الا وجه وكفيه بالصلاة. يجوز كشف الكفين ويجوز لها كف ويجوز لها كشف الوجه. ما لم يكن هناك

48
00:16:14.200 --> 00:16:34.650
رجال اجانب اذا ذكر هنا ثلاث اقسام عورة الرجل وعورة ابن عشر الى قبيل البلوغ وعورة الامة وعورة الحرة المراهقة التي قاربت البلوغ. عورة الرجل ما بين السوء والركبة ابن عشر

49
00:16:34.750 --> 00:16:55.250
الى قبل البلوغ كذلك حكم حكمه كذلك والحر المراهقة التي قالوا لم تبلغ والمميزة. قال فعورة ما بين السرة والركبة ويستحب استتار الامة والحر المراهق والمميز كالحرة البال. العورة الثانية عورة ذكر ابن سبع الى عشر. فعورته الفرجاء

50
00:16:55.900 --> 00:17:08.050
لانه دون البالغ. العورة الثالثة عورة الحرة فهي كلها عورة. الا وجب ليس بعورة في الصلاة لكن لا تكشف عند وجود الرجال الاجانب. هذه العورات لتذكر او لا اذا قوله

51
00:17:08.350 --> 00:17:30.900
وعورة رجل وحرة مراهقة وامة ما بين سرة وركبة. وابن سبع الى عشر الفرجان وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة اما في الصلاة اما الصلاة فالامة والحرة الصحيح ان عورتهما واحدة. فيجمع الحول على على الحرة ان تستر جميع جسده للصلاة الا الوجه

52
00:17:31.100 --> 00:17:45.950
والكفين على الصحيح. وان قلت ايضا اخرجت الكفين فله وجه وكذلك الاب يجب عليه ان تستر ما تستره الحرة في صلاته. لحديث لا يقول الله صلاة حائض الا بخبرة صعبة ايضا انه

53
00:17:46.100 --> 00:18:01.300
لكن ما يلزم الحرة ايضا يلزم الامة لان الحكم متعلق بعبادة وكلاه مطالب بتلك العباد ويؤديها على اكمل وجوهها فلا فرق بين الابت والحرة باب الصلاة. اما في خارج الصلاة

54
00:18:01.400 --> 00:18:20.400
فعورة النظر نقول المرأة كلها عورة. المرأة كلها عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيئا من جسدها للوجه ولا الكفين ولا القدمين ولكن يجوز يعني يعفى عنها ما ظهر منها دون اختيار

55
00:18:20.900 --> 00:18:36.400
الا ما ظهر منها. فهذا الذي ظهر منها كان ظهر الكف دون اختيار او ظهرت القدم مع مشيها. دون قصد واختيار فلا حرج عليها في ذلك فعلى المرأة ان تستر جميع جسدها في محضر الاجانب. واما من قاس

56
00:18:36.900 --> 00:18:56.900
الصلاة على غيرها فليس بصحيح. ولذلك ما جاء عن الفقهاء في مسألة ان المرأة كل عورة للوجه الا الوجه والكفين. مراد في ذلك عورة صلاة لا عورة في النظر. اما عورة النظر فلا يجوز للمرأة ان تبدي شيئا من جسدها عند الرجال. ثم قال ومن انكشف بعض عورته

57
00:18:56.900 --> 00:19:16.900
وفحش وهنا انكشاف العورة ينقسم الى قسمين انكشاف فاحش وانكشاف يسير ايضا الانكشاف هنا اما ان يكون قصدا واما ان يكون خطأ او نسيان دون علم. اما من انكشف عمله وهو لا انكشفت عورته وهو لا يعلم

58
00:19:17.050 --> 00:19:34.950
فلا شيء عليه فان علم لزمه ان يستر عورته كذلك ايضا من انكشفت عورته وهو متعمد فان كان الكشف متعلق بشيء فاحش اي ظهر اكثر العورة فان صلاته باطلة على الصحيح

59
00:19:35.850 --> 00:19:56.650
امن كان شيئا يسيرا وانكشف فلا شيء فيكون اثم بتعمده وصلاته صحيحة. ثم قال وصلى في نجس طيب ثياب النجسة صلى في نجس او غصب او غصب ثوبا او مقعد صلى في نجس

60
00:19:57.150 --> 00:20:17.350
سم صلى في ثوب نجس او صلى على بقعة نجسة او صلى في ارض مغصوبة واضح اللي صلى في نجس او غصب الغصب يتعلق بالثوب ويتعلق البقعة. والنجل يتعلق بالثوب يتعلق بالبقعة. فيقول هنا من صلى في نجس

61
00:20:17.350 --> 00:20:34.400
اي صلى في ثوب النجس او صلى في بقعة نجسة حكمه ان كان متعمدا فصلاته باطلة وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة على الصحيح من صلى على على بثياب النجسة وهو لا يعلم

62
00:20:34.900 --> 00:20:50.500
وعلي وقعد فراغ من صلاتي نقول الصحيح ان صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة وحجتنا في ذاك حديث ابي سعيد الخدري الذي عند ابي داوود في من صلى في نعلين في من لما صلى في نعال قال فيها خبث فنزعها ولم يستأنف

63
00:20:50.500 --> 00:21:05.100
فليستأنف صلاته فافاد اي شيء عندما نصلي بنجاسة وهو جاهل فصلاته صحيحة. كذلك يصلي على بقعة نجسة وانتهى من صلاته لما فلما علم. بعد ذلك نقول صلاته على الصحيح صحيحة. القول

64
00:21:05.100 --> 00:21:20.850
اخر انه يصلى بثوب نجس او صلى في بقعة نجسة اعاد اما الصلاة في ثوب مغصوب فان كان الثوب ان كان الثوب تحته ملابس لا تستر عورته تحت ملابس تستر عورتك السراويل

65
00:21:20.900 --> 00:21:39.500
فانه متعمدا اثم يأثم بالصلاة في الثوب المغصوب ويأثم ايضا في الصلاة البقعة المقصودة واما اعادة الصلاة فلا يلزمه ذلك لان الغصب هنا متعلق بشيء خارج الصلاة متعلق بشيء خارج الصلاة متعلق بشيء خاصة هل

66
00:21:39.500 --> 00:21:53.800
يعني الصلاة الان النهي عن الصلاة في الارض المقصودة هل هو لذات الصلاة اول شيء خارج الصلاة يعود على شيء خارج الصلاة. والنهي اذا كان يعود على شيء خارج الصلاة صحت الصلاة مع الاثم. اما اذا عاد على شيء

67
00:21:53.800 --> 00:22:10.100
متعلق باصل الصلاة بطلة خصلت مثل الصلاة في اي شيء؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم اه مثلا مثاله ان اه يصلي بغير طهارة لا كل صلاة بغير طهور لو صلى بغير طهور تقول صلاته

68
00:22:10.150 --> 00:22:23.750
لماذا؟ لان النهي يعود الى الصلاة. لو صلى في وقت النهي. نقول صلاته هذي ايضا نافلة باطلة لانه لان الله يعود الى اما اذا كان يعود الى شيء خارج الصلاة

69
00:22:23.800 --> 00:22:40.850
فالصلاة صحيحة مع الاثم قال او بقعة اعاد لها من حبس في محل نجس. بمعنى لو صلى في محل نجس وليس له قدرة على مفارقته او في ارض مغصوبة لا قدرة عليه على مفارقتها شكو الحكمة

70
00:22:41.000 --> 00:23:00.400
صلاة صحيحة اذا لو صلى في ارض النجسة محبوسا فيها او صلى بثياب نجسة لا يستطيع نزعها او صلى في ارض مقصوبة لا يستطيع الخروج من المفارقة فصلاته صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا

71
00:23:00.550 --> 00:23:22.550
الا وسعها. الصلاة ايضا الثياب الحليب. الثياب النجسة. ثوب الحرير يقال فيه ما يقال في الثياب النجسة لكن الثوب الحرير اخف من مسألة الثوب النجس لان النجس يتعلق فيه طهارة الثياب. اما الحليب فانه يعود اليه شيء

72
00:23:22.600 --> 00:23:40.300
الى علة اخرى في تحرير وهي علة المفاخرة والخيلاء. وعلى كل حال نقول المذهب من صلى في ثوب عالما عامدا ذاكرا فصلاته باطلة وعليه الاعادة واما ان كان ليس عنده الا ذلك الثوب وصلى فيه فصلاته صحيحة من باب

73
00:23:40.350 --> 00:24:00.100
من باب الضرورة ويختلفون ايضا اذا تعمد وكان ثوب الحرير لا يستر اعالي جسده او او يستر اسافل جسده قالوا المذهب على الاعادة لانه لا يجتمع حظر وامر فيغلبون جاء بالحظر فيبطلون الصلاة اما القول الاخر والقول الشافعي

74
00:24:00.150 --> 00:24:16.400
ان كل نهي يتعلق بامر خالص صلاة فالصلاة صحيحة يكون مع الاثم يكون مع الاثم فقالوا كل شيء يعود الى غير شرط الصلاة فالصلاة فيه صحيحة مع الاثم وما عاد الى شرطها او اصلها فالصلاة به

75
00:24:17.200 --> 00:24:33.600
باطلة كذلك البقعة هناك بقعة ينهى عن الصلاة لاجل لاجل النجاسة وهناك بقعة يدعى للصلاة فيها لاجل سد الضرائب فما كان لسد الضريعة كالقبور وما شفى النصات فيها باطلة. ولا يجوز ان يصلي فيها

76
00:24:33.650 --> 00:24:54.750
لانها وذريعة اي شيء الى الشرك بالله عز وجل اما النجاسة فلا يصلي في ارض النجسة ولا بقعة نجسة هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة في مسألة عورة الرجل في ستر العورة. والله تعالى اعلم

77
00:24:54.750 --> 00:25:15.650
هل هذه السراويل التي نحن نلبسها تصف البشر؟ لا بعضها خفيفة جدا واذا عرفت ما هو اللون الذي تحتها من شراية البياض او راية السواد يسمى هذا غير هذا يشف والخلاف ايضا بمعنى لو صلى

78
00:25:15.650 --> 00:25:37.600
اللباس من غير صحة الصلاة في خلاف ايضا حتى اللي يشوف البشرة قالوا اذا كان لا يستر المعدة ترى ما تحته  لشدة يعني ما يسمى الشفاف هذا فيه شيء شفاف ترى فيه العورة كاملة نقول هذا ما يجوز صاد فيه اما ان كان فقط فيشوف انك تميز

79
00:25:37.600 --> 00:26:07.600
حجم العظام اذا كانت خفيف مرة تستطيع ان تميز اللون لون الجلد لترى بياض اللون وترى سموتها وترى سواده هنا العلوة وليس مثلا ان يأتي بقماش اسود لا لا لا يزيد نفسه. يقول ان هذا لا لا الجد نفسه. اللي يميز الجد الذي تحته يشف البشرة. يشف البشرة هذا الذي يمنع منه. اما ان كان

80
00:26:07.600 --> 00:26:21.616
يرى الفقر يرى ظل البشرة لو يرى الجميع حجم البشرة يستطيع يعرف ان تحتها يعني يعني بمعنى انه يرى العضو اللي تحته فلا نفسد الصلاة