﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين اما بعد فقد قال الامام ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه اقصى الانتصارات فصل فروض الوضوء ستة

2
00:00:20.000 --> 00:00:38.200
غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين. ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. والتسمية

3
00:00:38.200 --> 00:01:01.350
واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. نعم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل في الوضوء

4
00:01:01.500 --> 00:01:24.300
ثم ذكر فروظ الوضوء الوضوء هو فعل المتوضئ والوضوء هو الماء الذي يستعمل في رفع الحدث. الوضوء والوضوء الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل واما من جهة الاصطلاح فهو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة

5
00:01:24.650 --> 00:01:42.450
على صفة مخصوصة استعمال الماء الطاهر او الماء الطهور في الاعضاء الاربعة لا صفة مخصوصة. قال رحمه الله تعالى غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق اما غسل الوجه فما هو محل اجماع بين العلماء

6
00:01:43.000 --> 00:01:58.600
انه من فروض الوضوء وانه يجب على المسلم اذا توضأ ان يغسل وجهه وهذا بلا خلاف بيننا وبين قوله تعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولا يخالف في هذا احد

7
00:01:59.200 --> 00:02:20.450
قال مع مضمضة واستنشاق واختلف اهل العلم في المضغة والاستنشاق هل يدخلان في حد الوجه وجوبا او يدخلان فيه استحبابا اما ظاهر الانف وظاهر الفم فيدخل اتفاقا. وانما الخلاف في باطنهما

8
00:02:21.050 --> 00:02:41.400
اي باطن الانف وباطن الفم والذي عليه المحققون وبه قال الامام احمد واسحاق وغيره الى ان على المسلم اذا توظأ وغسل وجهه ان يتمظمظ ويستنشق وجوبا. واحمد له في هذه المسألة له عدة روايات

9
00:02:42.100 --> 00:03:03.750
رواية بوجوب الوضع والاستنشاق رواية بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. رواية بسنيتهما رواية بالتفريق بين الغسل وبين الوضوء والادلة تدل على ان المظوى والاستنشاق من الوجه وانه يجب على المسلم اذا اغتسل اذا غسل وجهه ان يتمضمض ويستنشق

10
00:03:04.500 --> 00:03:17.250
ودليل ذلك اولا ان الله عز وجل امرنا اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل وجوهنا والمبين لذلك هو رسولنا صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم

11
00:03:17.800 --> 00:03:32.650
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف او صحيح انه ترك المظمظة والاستنشاق في صفة وضوئه وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. لكان تفسيرا لواجب فهو واجب

12
00:03:33.550 --> 00:03:45.600
هذا اولا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صفة وضوئه في حديث عثمان بن عفان وحديث علي بن ابي طالب وحديث الربيع بنت معوذ وحديث ايضا ابن عباس

13
00:03:45.650 --> 00:04:05.650
واحاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثة واحد عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ايضا كما سيأتي. نعم والنبي توضأ كما امره الله عز وجل وكان وضوء تفسيرا لامر الله سبحانه وتعالى

14
00:04:06.050 --> 00:04:26.000
ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر في البخاري وهذا يدل على وجوب الاستنشاق والانتثار على وجوب الاستنشاق لانه قال فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر فافاد

15
00:04:26.200 --> 00:04:44.350
انه لم يؤم الانتثار حتى امر قبل ذلك بالاستنشاق فافاد وجوب الاستنشاق كذلك جاء في حديث صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا توضأت تمضمض اذا توضأت فمضمض وهذي الزيادة فيها شذوذ

16
00:04:44.600 --> 00:05:02.300
لكن ملي يحت يحتج بها في مقام في مقام المحاجة انها جاءت ايضا هذه اللفظة واذا توضأت فوض على كل حال نقول اقوى الادلة الدالة على وجوب المض والاستنشاق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج تفسيرا لامر الله عز وجل

17
00:05:02.300 --> 00:05:16.550
لامر الله سبحانه وتعالى ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وملازمته لذلك يدل عليه شيء على الوجوب. ولم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم من افعال الوضوء الا على ما هو واجب

18
00:05:16.900 --> 00:05:32.400
فلما فلما ترك بعظ الاشياء دل على مثل توظأ مرة مرة فافاد ان التثنية والتثليث ليس ليس بواجب وانه سنة لكن لم ينقل انه ترك المضى والاستنشاق لا في صحيح ولا في ضعيف

19
00:05:33.700 --> 00:05:56.500
واما صفة النظر واستنشاق سيأتي معنا في صفة الوضوء وان السنة في ذلك هو ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بغرفة واحدة مرتين وثلاثة اذ يتمضمض ويستنشق الكف الواحدة يفعل ذلك ثلاث مرات يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة

20
00:05:56.650 --> 00:06:15.750
ويتمضمض ويستنشق هذه اصح الطرق في الوضوء والاستنشاق وايضا هناك من يرى ويراها رواية اخرى انه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات بنفس الكف بمعنى يأخذ غرفة كاملة ويتمضمض بها وهي تستنزف ثلاث مرات

21
00:06:15.800 --> 00:06:30.650
يجازيها ثلاث اجزاء ويتمرن ويستجرح ثلاث مرات. هذه محتملة لكن منصوص الصحيح انه توضأ من كابتن واحدة بثلاث غرفات توضأ بالكف الواحد بثلاث غرفات وهذا نص صريح وهو يحمل عليه

22
00:06:30.700 --> 00:06:45.100
انه تمصج من كف الواحد ثلاث مرات يحمل على ثلاث مرات على كلمة ثلاث غرفات اذا الصحيح ان الموت انشاق واجبتان وان غسله وان الماء والسقي يدخلان في حكم الوجه. لان الوجه

23
00:06:45.250 --> 00:07:06.400
منه ظاهر وباطل فيدخل في الظاهر فيدخل في الظاهر ما ظهر وواجه به الانسان غيره ويدخل باطن المظمظة والاستنشاق الذي هي داخل الخياشيم قال وغسل اليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين

24
00:07:06.550 --> 00:07:21.100
وهذا ايضا محل اتفاق بين العلماء ان غسل اليدين ان غسل اليدين الى المرفقين محل اتفاق الخلاف فقط هل يدخل المرفق او لا يدخل؟ والذي عليه الائمة الاربعة هو القول الصحيح

25
00:07:21.200 --> 00:07:40.850
عندنا مرافق داخلة في حد غسل اليد وكذلك الرجلين محل اتفاق بين العلماء خلافا للخوارج والروافض وهؤلاء لا يعتدون بخلافهم انهما يغسلان وجوبا نقل بعضهم قولا عن عائشة وعن عن ابن عباس وعن علي

26
00:07:41.000 --> 00:07:52.950
ولا يصح منها شيء ولا يصح شيء منها عن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ثبت انه غسل قدميه وعائشة ثبت انها قالت ان النبي قال وان العقاب من النار

27
00:07:53.150 --> 00:08:06.250
وابن عباس لو ثبت انه نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم لقدميه وما ورد عنه وفي هذا الباب كله ليس بصحيح ما جعل علي يحتمل انه قال هذا وضوء من لم يحدث

28
00:08:06.300 --> 00:08:23.350
فلم يبالغ في غسل قدميه انما رشهما رشا فافاد انه ليس هذا وضوء ليس وضوء بمعنى هو تجديد الوضوء ليس وضوء واجب قال ومسح الرأس مع الاذنين وترتيب الموالاة. اذا هذه ستة فروض غسل الوجه

29
00:08:23.650 --> 00:08:43.800
وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة اما مسح الرأس فهو ان يمسح الرأس كاملا ومسح الاذنين معه واختلف العلماء في حكم الاذنين الذي عليه عامة العلماء ونقل عليه الاجماع

30
00:08:44.300 --> 00:09:02.000
ان مسح الاذنين سنة وليس بواجب. نقل عن احمد فقط في رواية انه قال بوجوب مسحهما وهذه الرواية  محتملة والذي عليه عامة العلماء ونقل نذر فيه الاجماع ان مسحهما ليس بواجب

31
00:09:02.300 --> 00:09:15.300
وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الاذنين ففيه علة. كل ما جاء عن الاسلام في مسح الاذنين ففيه علة وايضا ما جاء انه انه قالوا ذنب من الرأس لا يصح منها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث معوذ

32
00:09:15.350 --> 00:09:28.200
الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنه مسح اذنيه وادخل سبابتيه في صماخيه. فجاء ايضا ابن عباس ايضا رضي الله تعالى عنه مثل ذلك وجعل المستورد ايضا مثل ذلك. لكن لا تخلو اسانيدها من

33
00:09:28.400 --> 00:09:49.650
ضعف وعلى هذا نقول من السنة ان يمسح اذنيه كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ومسح رأسه بغير بغير ماء بغير فضل يديه هذا اصح ما مسح الرأس. سيأتي معنا حكم بمسح الاذنين. سنة وليس

34
00:09:50.650 --> 00:10:07.950
وليس بواجب وهما من الرأس وهما من الرأس والواجب في مسح الرأس ان ان يعم شأن يعم الرأس كامل المسح ولا يكفي ان يمسح بعظه ولا ان يمسح شعرات منه. بل يجب ان يمسح الشعر كاملا

35
00:10:08.250 --> 00:10:24.600
ومراده كامل اي اغلبه قال وترتيب وهو ترتيب بين اعضاء الوضوء عند الجمهور. بمعنى ان يبدأ بالوجه وينتهي بالقدمين تبتدأ بالوجه وانت بالقدمين خالف ذلك اهل الرأي فقالوا بجواز التنكيس

36
00:10:24.950 --> 00:10:38.700
جواز التنكيس معنا فانه ينكس اعضاء الوضوء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف ولا صحيح انه قدم عضو على عضو. جاء في حديث ابي عند ابي داوود وحديث مقداد رضي الله تعالى عنه

37
00:10:39.050 --> 00:10:55.150
انه صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق واحتج به من قال بجواز تقديم بعض الاعضاء الى بعض لكن ليس في هذا الحديث حجة من جهتين. اول من جهة ضعفه. وثانيا من جهة ان المرظ والاستنشاق في حكم الوجه

38
00:10:55.400 --> 00:11:09.350
وكمن قدم خد على خد ومن قدم اعلاه على اسفله فليس بذلك حجة على تقديم بعض الاعضاء على بعض. واما قول علي وابن مسعود لا ابالي بدأت بيميني قبل شمالي فهذا في حكم ايضا العضو الواحد فلا

39
00:11:09.350 --> 00:11:24.550
يقال ايضا بجواز تقديم الرجلين على اليدين ولا تقديم اليدين على الوجه. بل يجب على المسلم ان يتوضأ ان يتوضأ كما امر الله عز وجل ومما يدل على فرضية هذا هذا على هذا الفرض ووجوبه

40
00:11:24.700 --> 00:11:47.650
ان الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر ممسوحا بين مغسولات فذكر غسل اليدين ثم ذكر غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم دخل ثم دخل ثم ذكر مسح الرأس ولو كان مسح الرأس غير معلا ولو كان الترتيب غير معتبر

41
00:11:47.800 --> 00:12:08.250
لكان الانثق ان يأتي المغسولات جميعا ثم ثم يربع بعد ذلك مسح الرأس فلما ذكر ممسوحا بين مغسولات افاد وجوب الترتيب وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه رتب اعضاء وضوءه في كل ما نقل الليلة من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنا لا في ضعيف ولا في صحيح

42
00:12:08.250 --> 00:12:28.950
انه قدم عضوا على عضو هذا من جهة ترتيب وهذا الذي عليه عامة العلماء قال وموالاة وهو ان يغسل العضو بعد العضو الذي قبله ولا يؤخر واختلف العلماء في القدر الذي يسمى فيه غير موالي

43
00:12:29.250 --> 00:12:46.000
منهم من قال الموالاة ان يغسل العود قبل ان يجف العضو الذي قبله لا في يوم شديد الهوى ولا في يوم شديد البرد. وانما يكون معترف في ذلك المعتاد الجو الذي لا يكون بهذه الصفة لا يكون في شديد الهواء

44
00:12:46.100 --> 00:13:02.700
والحر ولا في شديد البرودة فالبرودة تطيل العضو لا ينشف والحر والهواء يسرع في نشف العضو وليس في هذا الضوابط يعتمد عليه في هذه المسألة لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يتوضأ في بيته

45
00:13:02.900 --> 00:13:22.500
ويمسح على خفيه عند المسجد يمسح الخفي عند المسجد واقوى ما يستدل به على وجوب الترتيب لان المسألة فيها خلاف ممن لا يرى الترتيب ومنهم من يراه اه ويرى الوقت الفارق اليسير هو المعتبر ومنهم من يرى القيد ذكرنا انه لا يجف العضو الذي قبله

46
00:13:23.100 --> 00:13:38.700
ويحتج لمن قال بوجوب الترتيب بوجوب الموالاة بوجوب ولاة حديث خالد بن عديان رضي الله تعالى عنه ان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل في في قدم رجل لمعة

47
00:13:38.950 --> 00:13:57.150
لم يصبها الماء فرأى في قدم رجل لمعة النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعيد الوضوء فابى يعيد الوضوء قالوا ادعي لاي شيء دليل على وجوب الموالاة لماذا لانه لو كان لو كانت غير واجب ماذا يفعل

48
00:13:57.200 --> 00:14:14.950
ماذا يلزمه يغسلون معه وانتهى الامر مع انه في اخر عضو الى اخر عضو لكن حيث ان ان الامر قد طال الفصل قد طال امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء. جافر ايضا ويعيد الصلاة

49
00:14:15.050 --> 00:14:31.900
ويعيد الصلاة واصل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمعناه وايضا احتج بهذا الحديث قال انه ان قوله لم على بصمها ما دليل على انه على ان الوقت هي قريب لماذا

50
00:14:32.100 --> 00:14:47.300
قال ان لان القدم اتضح نظافتها وبقيت هذه اللمعة لم يصبها الماء فافادني شيء ان العهد قريب بغسل العضو لكن يحتمل ان هذه البقعة التي لم يصبها الماء اما كان عليها اثر

51
00:14:47.500 --> 00:15:09.800
لو لو اصابها الماء لازاله ولو كان العهد قريب ولو كان العهد بعيد بمعنى لو وقعت مثلا خل نقول مثلا تراب. تراب تراب في في في عقب القدم اذا توضأ الانسان لا شك ان التراب سيسقط بهذا الماء

52
00:15:10.200 --> 00:15:28.100
فاذا توضأت ولم يسقط هذا التراب وطال الوقت تقول انت لم تغسل هذا الموضع لماذا لان هذا التراب باقي فهذا هذي قد يستدل به على انه لم يكن لم يكن العهد قريب. فلاجل هذا امر النبي وسلم ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة

53
00:15:28.750 --> 00:15:41.150
وعلى كل حال نقول الواجب على المسلم ان يوالي بين اعضاء الوضوء ان يوالي بين اعضاء الوضوء ولا يؤخر عضوا حتى يجف العضو الذي قبله الا اذا كان من حاجة

54
00:15:41.550 --> 00:15:56.800
كان قطع الماء او ينشغل بشيء ثم يعود من قريب نقول لا حرج في ذلك فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مسح على قدميه عند المسجد تحتاج الى مشي

55
00:15:57.250 --> 00:16:11.800
خطوات كثيرة وقد توظأ في بيته فلما بات المسجد مسح على عقبيه بس على عقبيه مسى على مسى على جوربيه او على خفيه ما افاد هذا على عدم وجوب الموالاة التي هي الموالاة التي تكون متتابعة

56
00:16:11.950 --> 00:16:27.600
وقريبة جدا وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وغيره. فعلى هذا نقول اذا كان الوقت يسير وقصير فلا حرج لك. اما اذا كان طويل ومدة طويلة فانه يؤمر باعادة الوضوء كاملا. يؤمر باعاية الوضوء كاملا

57
00:16:28.600 --> 00:16:49.900
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والنية شرط لكل طهارة شرعية لما ذكر الفروض اتباعه ايضا بشيء من الشروط شروط الوضوء الاسلام والعقل هذي في جميع العبادات الاسلام والعقل في الاسلام والعقل العقل يخرج العقل فقط في باب ايش؟ في باب

58
00:16:49.950 --> 00:17:11.100
الزكاة لا يشترط العقل في باب الزكاة لكن في غيره يشترط العقل الاسلام والعقل والتمييز شرط ايضا في غير الزكاة الاسلام والعقل اذا الاسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة لكن لا يشترط في الزكاة لانها حق في المال. والنية ايضا

59
00:17:11.100 --> 00:17:26.700
والنية ان ينوي رفع الحدث ان ينوي رفع الحدث والنية متعلق باي شيء بالقلب ومحواء يسبقها العلم لكي لا يتكلف الانسان لان هذه مسألة شقت على كثير من الناس واضرت الناس وهي مسألة النيات

60
00:17:27.150 --> 00:17:41.400
فانت عندما تعلم ما تريد فعله هذه نيتك هذه النية اذا علمت ماذا تريد فهذه هي النية بمجرد ان تقوم وتذهب تسمع الاذان فتقول وتذهب للمغسلة؟ نقول هذه هي النية

61
00:17:41.500 --> 00:17:54.800
فلا يلزمك ان تتكلف وتشدد على نفسك وتقول انا نويت او ما نويت نقول بمجرد ذهابك للمغسلة وغسل كفيك وغسل الاعضاء متتابعة نقول هذه النية لانه لا يعقل كما قيل

62
00:17:55.250 --> 00:18:12.600
كما قال ذلك ابن القيم وغيره لا يتصور من عاقل ان يفعل فعلا دون نية لا يعقل الا المجنون باش هو الذي يفعل افعال لا يسبقه علم ولا يكون له هدية. اما العاقل فهو لا يتحرك ولا يفعل الا بارادة

63
00:18:12.700 --> 00:18:30.650
والارادة هي هي النية والنية يسبقها اي شيء العلم اذا النية شرط من شروط الوضوء وهو ان ينوي بذلك رفع الحدث رفع الحدث ولي شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث لماذا

64
00:18:30.850 --> 00:18:49.500
لان ازا ادخلت لا يشترط له نية بل لو ذكي يعبر بقولهم رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث يحتاج الى ايش؟ الى رفع الى انك تفعل واما زوال الخبث اطلقه قال وزوال الخبث بمعنى ولو زال دون قصدك ولو زال دون نيتك ولو زال دون علمك

65
00:18:49.500 --> 00:19:17.000
زال حكمه وقال وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنع ومسلمة ممتنعة قال يشترط النية في غسل كتابية لحل وطن اولا مسألة اشتراط ان الكتابية ان تنوي عند طهرها من حيضها ونفاسها

66
00:19:17.100 --> 00:19:38.400
لتحل لزوجها ليس عليه ليس عليه دليل صريح ولا صحيح وقد تحتج المرأة الكتابية بانها لم تنوي بانها لم تنوي فتحرمك من وطئها بهذه بهذه العلة والمأمور به اننا اذا تزوج المسلم كتابية

67
00:19:38.700 --> 00:19:55.800
انها انه يأمرها عند عند طهرها من الحيض ان تغتسل ويأمرها ان تغتسل عند نفاسها لكن لا يلزم لو تركت ذلك اوقات وهي لم تغتسل لا يلزمك ان تتبع وراءها وتنظر ماذا فعلت

68
00:19:56.050 --> 00:20:18.900
كذلك لا يلزمك ان تضرب هديتها بمجرد ان تغتسل حل حل الوطء شو المسألة هذي؟ بس كلام قال بعد حيظ هي المرة اليهودية ثم قال اي اذا ابتنعت عن الغسل

69
00:20:19.100 --> 00:20:36.150
من حيض نفاس فانها فانها تغسل قهرا تقول بمعنى لو امتنعت المسلمة الممتنع عن الغسل تغسل قهرا  يقول هنا يعني النية تشترط في كل طهارة واضح الا في امرين. الامر الاول

70
00:20:36.350 --> 00:20:55.800
في ازالة خبث لا يشترط نيته في الحالة الثانية كتابية ومسلمة كتابية تغتسل ولا يزريتها لا تلزم النية. قال هنا وغسل كتابية لحل وطن لا لا نقول لابد تنوي بل تجوز وتحل لنا

71
00:20:56.450 --> 00:21:15.150
دون ان تلوي قوله والنية شرط لكل طهارة شرعية هذا في كل العبادات غيرة. استثمر استثنى ايش استثنى ازالة الخبث وقلنا كما ذكرنا انه لا يشترى زوايا الخبث نية. بل لو زال من نفسه

72
00:21:15.200 --> 00:21:35.250
استحالة او زال بمزيل لم تقصده انت صحة صح ذلك سمي ان ان الخبث قد زال الامر الثاني مستثني شيء وغسل كتابية الكتابية لا نقول يشترط لها النية عند غسلها بل لو اغتسلت ولو لم تنوي

73
00:21:35.300 --> 00:21:55.150
فارتفع ايضا حدثها واضح كتابية اغتسلت وهي لم تنوي يقول يصح الامر الامر الثالث بما يستثنى ومسلمة ممتنعة عندما امتنعت المرأة اعوذ بالله قالت لا نغتسل لو نغتسل الحيض والنفاس شفع للزوج

74
00:21:55.400 --> 00:22:13.950
قالوا يغسلها بالقوة قهرا يصب الماء عليها بقوة حتى تعمم جسدها بالماء وش اللي لا يستثني هنا؟ كيف الان؟ طيب اذا نوت فيرتفع حدثها قالوا هنا يقول ايش؟ انه هو الحديث لا يرتفع لها بالنسبة لها

75
00:22:14.300 --> 00:22:25.450
لكن يرتفع النسبة للزوج يرتفع واضح لو اردت ان تصلي بهذا الغسل لا يصح لا يصح لها ان تصلي به لماذا اذا لم تلوا رفع الحدث لكن لو اراد زوجا يطأها

76
00:22:25.600 --> 00:22:39.650
يقول قطعها لانك لانها لانك غسلتها وطهرتها هل هذه من انا ما ادري شو المسائل هذه تأتي؟ ما اجد شيء. قال اذا ابتعد الغسل من حيض فانها تغسل قهرا ولا تشتاط

77
00:22:39.650 --> 00:22:58.650
ويجوز ويجوز الزوجة يطأها لكن هذا الغسل لا يسلب الماء الطهورية. لانه لم يرتفع حدثها ولا تصلي به. لماذا؟ لانها لم تنوي رفع الحدث اذا هاي ثلاث مسائل قد يقال واحد ما هي المسألة التي التي لا يشترط لها النية في باب رفع الحدث

78
00:22:59.150 --> 00:23:23.350
رفع زوال الخبث وغسل كتابية والمبتدعة المسلمة اذا امتلت بغسل النفاس والحيض. تغسل قهرا وان لم تنوي ويجوز وطؤها الحالة هذه والتسمية واجبة هذي مسألة هذي من مفردات المذهب وجوب التسمية بالمفردات المذهب. وقال به ايضا اسحاق بن راهوية على قول

79
00:23:23.400 --> 00:23:44.300
قال له اذا نسي علق الوجوب بالذكر واسقطها بالنسيان. واحمد له في هذا المسجد عدة روايات بالوجوب والاستحباب والسلية واما جمهور العلماء فلم يروا الوجوب وانما رأوا السنية وبالغ المالكية فقال بدعية التسمية

80
00:23:44.350 --> 00:23:57.600
اذا كان المسألة تعتبر نساء متناقضة منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى البدعية اولا يقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه في التسمية حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:23:57.650 --> 00:24:09.250
في التسمية حديث كما قال ذلك الامام احمد فقال محمد بن يحيى الذهني وقال وايضا غيرهما رحمه الله تعالى اجمعين. لو لم ينصح النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية حديث عند الوضوء

82
00:24:09.550 --> 00:24:29.250
تسمية الوضوء حديث هذا اولا ثانيا الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وابن عباس آآ لم يذكر فيها لم يذكر فيها لم يذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى قبل وضوءه. وانما غسل الكفين مباشرة ولم

83
00:24:29.400 --> 00:24:48.700
يسبي فعلى هذا اه القول الصغير في هذه المسألة انها ان التسمية مما مما يسن ويستحب مما يسن ويستحب واما احاديث توضأ بسم الله فهذا الزيادة فيها ضعف. ايضا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهو ضعيف. حسين بن زيد

84
00:24:48.750 --> 00:25:13.550
وابي هريرة وابي سعيد كلها لا تخلو بالضعف وغيره من احاديث هذا الباب وهي كثيرة قال في لا تجب لا في الوضوء ولا في غسل ولا في تيمم والتسمية واجبة في وضوء وغسوة وغسل يد قائم النوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا او جبهة في اربع مواضع

85
00:25:14.100 --> 00:25:30.450
موجب التسمية في اربع مواضع الموضع الاول الوضوء الثاني الغسل الثالث التيمم الرابع اذا استيقظ من نوم ليل فيجب ان يسمي قبل ان يغمس يده في الاناء حتى ولو حتى ولو لم يرد

86
00:25:30.800 --> 00:25:52.700
الوضوء وهذا لا دليل عليه كل ما ذكر كل ما ذكر ليس عليه ليس عليه دليل يا شيخ ما يخصنا مم يعني زاد بعضهم زاد الخام شو زاد بعضهم خامس وهو غسل الميت والصحيح تفضل

87
00:25:52.700 --> 00:26:02.950
يعني يسمي بغير قصد انه هذه السنة. اذا قلت سنة يقول سنة ما هي بها سنة هي سنة ليست واجبة. ولذلك لو ترك الانسان متعمدا لا شيء عليه فوضوؤه صحيح

88
00:26:03.300 --> 00:26:23.850
لكن كرهت ان اذكر ان يذكر الله على غير طهارة يدل على انه يشرع ان ان يسمي عند وضوءه تفريعات الان هذا تفريع هذا تفريعه وغسل يدي قائم من النوم هذا هذا تفريع على مسألة وجوب التسلية

89
00:26:23.900 --> 00:26:43.900
ابنك اثر عن عمر في تسمية قبل الوضوء. ما في شي صحيح. لا يوجد شيء صحيح ابدا. تذكر عندك شيء؟ لا ممكن قرأته مرة لا يصح في هذا الباب شيء. خذ راحتك. قال هنا اذا ذكر اربعة اشياء وضوء وغسل وتيم وغسل

90
00:26:43.900 --> 00:27:01.450
بيد قائم يزاد خامسا عندهم ايضا فساد عند تغسيل الميت وكما ذكرت لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة وجوب غسل يد لقائم من نوم ليل هذي نقول هو السنة والمتأكد يتأكد على المسلم اذا قام من نوم الليل

91
00:27:01.550 --> 00:27:20.400
ان يغسل يده قبل ان يغرس برجلاه ويجب اذا كان على يده نجاسة ان يغسلها قبل ان يغرسها في الاناء. اذا اذا كانت يده ليس عليها نجاسة يتأكد الغسل. اذا كان عليها نجاسة يجب ان يغسل. وقوله لو بليل الصحيح

92
00:27:20.650 --> 00:27:33.650
انه يكمل الليل والنهار بمجرد ان ينام فانه فانه يغسل يده يستدل بحيث ايش؟ فانه لا يدري اين ماتت يده. قالوا ان البيئة لا يطلق الا على ايش؟ نقول هذا خرج مخرج

93
00:27:33.700 --> 00:27:57.600
الغالب وليس مخرج القيد والشرط. نعم. احسن الله اليك. ما يقاس عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال طيب باطل ان شئت حكمت عليه بالوضع مشوار بس فاضي بس هذا الموضوع. هذا حيث لا اصل له موضوع. المحفوظ في هذا الحديث نعم. وهو وهو ضعيف ايضا. كل امر لا يبدأ

94
00:27:57.600 --> 00:28:22.650
لله  سم سقوطها سهم عندك؟ هذا المذهب وتسقط سهوا وجهلا. ان يسقط الوجوه في حالتين في حالة السهو وفي حالة الجهل في بعض في روايات المذهب انه اذا تركها نسيانا اعاد الوضوء

95
00:28:23.050 --> 00:28:42.850
انه اذا تركني ساعة للوضوء والراجح في المذهب انها تسقط سهوا وجهلا جهلا بمعنى ايش؟ ان يجهل حكمها او ينساها قالوا يصح وضوءه وليس عليه شيء. والصحيح لو تعمد ترك التسمية فوضوؤه صحيح

96
00:28:43.150 --> 00:29:08.000
وليس على التسمية دليل صحيح والله اعلم هنا مكتوب التسمية هذا عند الغسل بس ليس عند الوضوء. الا بالوضوء. لا بالوضوء. هم. نعم قبر هذا في الغسل ايوه روى يعلى بن امية قال بينما عمر يغتسل الى بعير وانا اسرف عليه بثوب

97
00:29:08.000 --> 00:29:25.400
اه يعني الساتر قال بسم الله اخرجه الشافعي وابن المنذر عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه. ولا يدل عليه هو يقول السبب انه الاستعانة باسم الله عز وجل لان بسم الله من باب الاستعانة والتبرك باسم الله عز وجل

98
00:29:25.900 --> 00:29:35.282
والتسلية عند الغسل لا يصح فيها حديث والتسمية عند الوضوء لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم