﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.400
وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا واشهدنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله قوله ثم قال ثم قوله ثم يشير الى مكة لقوله تعالى وطوق البيت العتيق من حديث جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى المنحر فنحره ثم ركب فافاض الى البيت من صلى بمكة وظهرا

2
00:00:22.500 --> 00:00:42.500
رواه مسلم. قوله بنية الفريضة لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات. قوله بعد نصف ليلة النحر وبه قال الشافعي عند ابي حنيفة اوله طلوع الفجر ثاني دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود والبيهقي والحاكم

3
00:00:42.500 --> 00:01:04.000
قوله ويسن في يومه لفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث جابر ومذهب الشافعي كمذهب الى اخر الطواف اخر طواف الافاضة غير مؤقت بزمن قوله وله تأخيره وبه قال مالك والشافعي واكثر العلماء وعند ابي حنيفة ان ان اخره الى اليوم الثالث من ايام التشريق عليه ان اخره الى اليوم الثالث من

4
00:01:04.000 --> 00:01:25.200
وعليه دم. دليلنا انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعند مالك ان اخر طواف الافاضة عن شهر ذي الحجة  قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة اذا كان متمتعا لان سعيه الاول للعمرة وبه قال الثلاثة لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله وقوله صلى الله عليه وسلم واسعوا فان

5
00:01:25.200 --> 00:01:35.200
الله كتب عليكم السعي. رواه احمد والشافعي من حديث ابي تجراة ويأتي ان شاء الله في اركان الحج زيادة الادلة. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في تأديب السنن ان من

6
00:01:35.200 --> 00:01:55.650
حج طار او مفردا او متمتعا فان ليس عليه الا سعي فاذا كتاب المتمتع بالسعي الاول اجزأه ذلك وذكره القرطبي عن اعضاء المطاوس فسع مع طواف القدوم لحديث عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بالحج والعمرة اجزاءه طواف واحد وسعي واحد عنهما رواه احمد ابن ماجه والترمذي

7
00:01:55.650 --> 00:02:09.200
له وقال حديث حسن غريب قوله ثم قد حل له كل شيء حتى النساء وبه قال الثلاثة لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه فاتى صلى الله عليه وسلم واصطفى فطاف بالصفا والمروة

8
00:02:09.200 --> 00:02:19.200
سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حتى حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافراده فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. قوله ثم يشرب من ماء

9
00:02:19.200 --> 00:02:29.200
ماء زمزم لانه صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الافاضة اتى بني عبد المطلب وهم يشكون على زمزم فقال زعب بن عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقياكم لنزعتم معكم فناولوه

10
00:02:29.200 --> 00:02:39.200
فشرب منه وهو قائما رواه مسلم وابو داود والنسائي من حديث جابر. قوله لما احب لحديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له

11
00:02:39.200 --> 00:02:59.200
وابن ابي شيبة والحاكم. وقال صحيح الاسناد وحسنه ابن القيم ايضا اسناده وقال الحافظ قريب حسن بشواهده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فاستشفي به شفاك الله. وان شربته ليشبعك اشبعك الله. وان شربته لقطع ضمائك قطعه الله. وهي هزمة

12
00:02:59.200 --> 00:03:15.900
وهي اسمة جبريل وسقيا الله وسقيا الله اسماعيل. رواه الدار قطني وسقى الله اسماعيل رواه الدارقطني والحاكم وصححه قال صلى الله عليه وسلم ان مباركة من اطعام طعم وشفاء سقم. رواه مسلم من حديث ابي ذر. قوله ويتضلع منه لحديث ابن عباس ان

13
00:03:15.900 --> 00:03:25.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه البخاري في تاريخه والحاكم والقزويني وابن ماجة والطبراني وابيهقي وحسن الحافظ اسناده. وقال

14
00:03:25.900 --> 00:03:35.900
في مجمع الزواج هذا اسناده صحيح بجانب وثيقات. قوله ويدعو بما ورد لم اجد في ذلك ما ما يعتمد عليه. وقال في المقنع ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا

15
00:03:35.900 --> 00:03:53.750
واسعا نريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. قوله فيبيت بنا ثلاث ليال. لقوله جل ذكره واذكر الله نتعجل في يومين فلا اثم عليه لمن انتصر فلا اثم عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه

16
00:03:53.800 --> 00:04:10.700
من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فما كما بها ليالي ايام التشريق رواه احمد وابو داوود. قوله ثم الوسطى تقدم قريبا. قال تنبيه لا بد ان الجمرة عند الجمرة الاولى والثانية سنة. ترك تركها اكثر الناس مع قوله جل ذكره

17
00:04:11.400 --> 00:04:21.400
قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فقوله عليه السلام عليكم بسنة الحديث. قوله ويستبطن الوادي لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان اتا الى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبح

18
00:04:21.400 --> 00:04:39.500
ثم قال ها هنا كان الذي انزلت عليه سورة البقرة رواه السبعة. قوله ويقف عندها تقدم دليله قريبا. قال فائدة صرح الشيخ تقي الدين لجميع الحجاج اهل مكة وغيرهم يقصرون الصلاة ويجمعون في عرفة ومزدلفة ومنى واجاب الشيخ بموضع اخر قائلا

19
00:04:39.550 --> 00:04:56.950
فان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى. وهذا هو الافضل وهو قول اكثر العلماء. قوله بعد الزوال وهو اختيار الشيخ ابن القيم بفعله صلى الله عليه وسلم وفي اصحابه رضي الله عنهم واقول الائمة الثلاثة والجماهير من العلماء خلفا وسلفا فلا يجوز الرمي قبل الزوال

20
00:04:57.200 --> 00:05:07.200
لما روى احمد ومسلم والنسائي من حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم قال عند رمي جمرة العقبة لتأخذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وعن احمد يجوز

21
00:05:07.200 --> 00:05:17.200
الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث خاصة. وهو قول الحنفية وقد اخرج المسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن جابر ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحل

22
00:05:17.200 --> 00:05:27.200
واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس رواه احمد والترمذي وابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت

23
00:05:27.200 --> 00:05:47.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجرة اذا زالت الشمس رواه احمد وابو داوود وابن حبان والحاكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين زوال الشمس واذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وابو داوود واخرج البهجة عن عمر رضي الله عنه قال لا ترمى الجمر حتى يميل النهار

24
00:05:47.650 --> 00:05:57.650
قوله مستقبل القبلة لحديث ابن مسعود انه تار الى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبب. وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة رواه الجماع. وفي رواية

25
00:05:57.650 --> 00:06:17.550
ان مستوطن البوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الايمن قوله مرتب لانه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة مرتبة رمى الجمرات مرتبة كما في حديث عبد الله بن عمر عند احمد والبخاري وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لتأخذوا عني مناسككم فقال بوجوب الترتيب جماهير العلماء منهم

26
00:06:17.550 --> 00:06:37.550
الشافعي قوله فان اخره عنه اي فعليه دم ويأتي ان شاء الله دليل ذلك قريبا. قوله او لم يبت بها فعليه دم. وبه قال مالك وهو المشهور وعند اصحاب الشافعي لانهم عليه السلام بات بمنى وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال استأذن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من يميت مكة ليالي يمينا من اجل

27
00:06:37.550 --> 00:06:47.550
فاذن له متفق عليه وروى عاصم بعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لدعاة الابل في بيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفل رواه خمسة

28
00:06:47.550 --> 00:06:58.950
الترمذي وروى مالك البيهقي عن عمر ان عمر كان يبعث رجلا يدخل الناس من وراء للعقب يدخل الناس من وراء العقبة. واخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عباس انه قال من ترك

29
00:06:58.950 --> 00:07:18.950
وعند ابي حنيفة من ترك البيتوتة ليالي منى ليس عليه شيء. قول والا لزمه المبيت والرمي من الغد. روى ما لكم في الموطأ عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام تشريقه بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغلق وهذا من اختيار الشيخ وقول اكثر العلماء

30
00:07:18.950 --> 00:07:33.250
والله لي التوفيق. قوله حتى يطوف للوداع يجب ذلك اختيار الشيخ ابن القيم لانه صلى الله عليه وسلم لما اراد بالخروج من مكة طاف بالكعبة ثم اخرج الى المدينة كما في الصحيحين من حديث عائشة والحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون

31
00:07:33.250 --> 00:07:43.250
من كل وجه فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخ وعد بالبيت. رواه احمد ومسلم وابن داود طواف الوداع. قال ابو حنيفة والشافعي اكثر من العلماء. وقال مالك فيما حكاه عنه

32
00:07:43.250 --> 00:08:01.200
الوداع ليس بواجب ولا مسؤول بل مستحب. قال تنبيهان لو قال قائل من كان اخر عهد بالبيت فقد فعل ما امر به ولو لم الكعبة؟ الجواب جاء في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس ما لفظه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عدد في الطواف في البيت

33
00:08:01.450 --> 00:08:11.900
طواف الوداع على قول الجمهور يجب على كل من اراد الخروج من مكة فليس على اهل مكة وداعا ولا على من اراد الاقامة بها ان في انصاره واختيار الشيخ قول غير حائض لحديث ابن عباس قال

34
00:08:12.300 --> 00:08:27.750
امر الناس ان يكون امر الناس وان يكون اخر واحد بالبيت الا انهم خفف عند المرأة الحال متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت بعد ما افاضت فقالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابسة نهي قلت يا رسول الله انها قد فاضت وطابت البيت قال ثم

35
00:08:27.750 --> 00:08:41.500
بعد الافاضة قال فلتنفروا اذا قوله رجع اليه لما روى مالك في الموطأ ابن عمر رضي الله عنه رد رجلا لم يكن ودع بالبيت حتى ومر الظهران ومر الظهران من وادي فاطمة

36
00:08:42.500 --> 00:09:02.550
قوله فعليه دم وبه قال ابن حنيفة والشافعي لما رواه مالك بن الموطأ والشافعي ابن عباس من قال من نسي النسك شيئا او تركه فليهرق دمه قال تنبيه كما يجب على من حج او ان يطوف لوداع يجب على من اعتمر لعموم حديث ابن عباس السابق. والي ما رواه احمد والضياء المقدسي من حازم ابن اوس المرفوع من حج هذا البيت المعتمر

37
00:09:02.550 --> 00:09:22.150
الطواف بالبيت ورمز لنفسيته في الجامع بالصحيح. قول اجزى عن الوداع وجه ذلك ان من فعل ذلك فقد فعل ما امر به. لانه كان اخر احدهم بالبيت كذلك ان روسيا عن جمهور العلماء وبالادلة ذلك ان عائشة رضي الله عنها تمرة الى التنعيم عام حجة الوداع وبعد فراغ عمرتها خرجت من حال مع الرسول صلى الله عليه وسلم

38
00:09:22.250 --> 00:09:42.250
مظاهر السياق والمفهوم القصة انها لم تطف بالوداع. وقد ترجم البخاري لحديثها بقوله باب المعتمر اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزيه من طواف الوداع؟ قوله بين ركن الباب لفعله عليه السلام رواه النسائي من حديث اسامة بن زيد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه قال طفل بن عبدالله يعني اباه فلما جئنا دبر الكعبة قلت الا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى

39
00:09:42.250 --> 00:10:02.250
تستلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه ابن ماجة وسكت عنه قوله داعيا بما ورد. ذكر في سنن الامام الشافعي انه قال احب له احب له اذا ودع بيتا يقف في الملتزم. وما بين الركن والباب فيقول اللهم

40
00:10:02.250 --> 00:10:12.250
عبدك انا عبدك وابن امتك حملة لي على ما سخرتني من خلقك حتى سيرتني في بلادك الى اخر الدعاء المشهور المسطر في مناسك الحج الموجودة. وذكره الشيخ تقي الدين بحروفه عن ابن عباس

41
00:10:12.250 --> 00:10:33.550
رضي الله عنهما قوله وتقف الحائض ببابه استحبابا لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقومه عليه السلام اذا امرتكم بامري فاتوا به ما استطعتم قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اي بلا شد رحل امتثالا للنهي عن السلام حيث قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد من حديث ابي هريرة اما الاحاديث الواردة في زيارة

42
00:10:33.550 --> 00:10:53.550
المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة الرواية والدراية من فطاحلة العلماء وفرسان الشريعة الإسلامية بل للجاه بدر تحرير صاحب القلب الحلال شيخ الاسلام ابن تيمية قاطع بانها موضوعة. وكثير من العلماء صرحوا بانها موظوعة. وقد اجمع العلماء على استحباب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم تحتج

43
00:10:53.550 --> 00:11:03.550
بل زيارة رسوله صلى الله عليه وسلم لافضل الاعمال عند الله عند الله تعالى. وكان السلام على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال تنبيه ليس من عادة الصحابة ولا من هديهم رضوان

44
00:11:03.550 --> 00:11:13.550
الاكثار من زيادة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من هدي بالدعاء لانفسهم عند قبره عليه السلام بل عمل مشروع وان احدهم اذا قدم من سفر يذهب الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

45
00:11:13.550 --> 00:11:23.550
عليه وعلى صاحبيه ابي بكر وعمر وهذا منهم عملا بقوله عليه السلام لا تجدوا من قبله اذا اي لا تكثروا المجيء والتردد الى قبله. وقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا كفرا بها المساجد

46
00:11:23.550 --> 00:11:43.550
اهلك قال علي قال شيخ الاسلام ولا يدعو مستقبل الحجرة فان هذا منهي عنه باتفاق الائمة وقال ايضا ولا يقف عند القبل الدعاء لنفسه فان هذه بدعة ولم يكن احد من الصحابة يفعل

47
00:11:43.550 --> 00:11:57.000
انتهى قوله من الميقات لانه صلى الله عليه وسلم اعتمر عام الحديدة باحرم من ذي حذيفة وهي من ابعد المواقيت واعتبر ايضا عمرة القضية من الميقات وعمرة في طيب يا سادة ستم للهجرة وعمرة القضاء سنة سبع

48
00:11:57.950 --> 00:12:07.950
قولوا او من ادنى الحل هذا من شروط صحة العمرة فلا يجوز من الحرم. وبه قال ثلاثة لفعل عائشة رضي الله عنها فقد اعتمرت عام حجة الوداع من من التنعيم وهو من اقرب ما يكون

49
00:12:07.950 --> 00:12:26.200
قول اركان الحج والعمرة في قوله تعالى الحج اشهر المعلومات فمن فرض منا الحج الاية. وقد اتفق الائمة الاربعة على ان اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف بعرفة وطواف والسعي الا ان ابا حنيفة قال السعي واجب ينوب عنه الدم وزاد الشافعية الحلق او التقصير وترتيب الاركان

50
00:12:26.250 --> 00:12:36.250
قوله الوقوف لقوله تعالى فاذا فرضتم من عرفات فاتوا بعد المشهد الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من لفظ الحج عرفات. رواه الخمس والحاكم وابن حبان البيهقي والدار. الحديث عبدالرحمن بن عمرو

51
00:12:36.250 --> 00:12:49.350
الديني وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قوله وطواف الزيارة وهذا بالاجماع لقوله تعالى ثم لقوا تفثهم ليوفوا نذورهم وطافوا البيت العتيق. قول والسعي لقوله شأنه ان الصفا والمروة من شعائر الله

52
00:12:49.450 --> 00:13:06.650
قال البخاري باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. وقال صلى الله عليه وسلم مسعود ان الله كتب عليكم السعي رواه احمد والشافعي والبيهقي والقرآني عن حديث فجران. وقالت عائشة رضي الله عنها قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواف بينهما متفق عليه

53
00:13:06.650 --> 00:13:16.650
وفي سنن ابن ماجة عن عشر قالت لعمري ما اتم الله عز وجل حجا من لم يطق بين الصفا والمروة والذي اختاره قادر يرجحه بالمغني وشر الشرح والقول ابي خليفة

54
00:13:16.650 --> 00:13:37.150
السعي واجب ليس بركنا. قوله الاحرام من الميقات بفعله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجاوزوا الموت الا باحرام قال الهيثمي في مجمع الزواج الطبراني الكبير وفيه وفيه فصيف وبه كلام وقد بثر. وقد حكى بالغسل وصاحب كتابه رحمة الامة عن الائمة الاربعة والجمهور ان من كان القصد بالاحرام

55
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
فلم يحرم الا بعد مجزاة الميقات ان عليه دماء. قوله الى غروب لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله والمبيت بمنى تقدمت ادلة ذلك. قوله مزدلفة لقوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. قوله عليه السلام وقفت ها هنا موقف. وقال صلى الله عليه وسلم عروس مغرس

56
00:13:57.150 --> 00:14:19.750
المزدلفة ما شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقف قبل ذلك بعرفة قد تم حجه وقضى وقضى تفته. رواهم خمسة وصححه الترمذي. فالمزيد من المزدلفة واجب يجب بتركه وهو قول الشافعي واكثر العلماء عند مالك سنة مؤكدة يجب بترك عند ابي حنيفة ان المبيت واجب ولا يجب بتركه شيء. قوله والرمي ووجوب ذلك قال الثلاثة

57
00:14:19.750 --> 00:14:29.700
النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الطواف في البيت من رمي الجمار لاقامة ذكر الله تعالى رواه احمد وابن داود والترمذي وصححه

58
00:14:29.800 --> 00:14:44.500
القول والحلق لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله وقد تقدم ذكر خلاف الائمة في قدر ما يجزئ من ذلك. قوله والوداع تقدموا تقدم دليله. قوله اركان العمرة احرام وطواف وسعي وبه قال الثلاثة ذكر ذلك عنه ابن زبيرة في الافصاح

59
00:14:45.350 --> 00:14:55.350
قوله فمن ترك واجبا فعليه دم لما روى مالك ابن جمعة الشافعي عن ابن عباس انه قال من نسي من نسقي شيئا او تركه فليبرق دما وفائدة ذهب عبدالله بن عباس

60
00:14:55.350 --> 00:15:11.850
ابن الزبير والكثير من العلماء التابعين ان الى ان المبيت في المزدلفة ركن من اركان الحج قال باب الفوات والاحصار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

61
00:15:12.150 --> 00:15:36.150
اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل ثم يفيض الى مكة اي بعد ان يرمي جمرة العقبة وبعد ان ينحر هديه ويحلق يسن له بعد ذلك التحلل كما مر بنا التحلل الاول فيتطيب

62
00:15:36.350 --> 00:15:56.150
ويلبس ثيابه ثم ينطلق الى الى المسجد الحرام ليطوف به طواف الافاضة ولاجل هذا قال ثم يفيض الى مكة اي يذهب الى المسجد الحرام ويطوف به. ولقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق

63
00:15:56.650 --> 00:16:14.800
ولحديث ابن عبد الله الذي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم قوله ويطوف ويطوف القارد والمفرد بنية الفريضة

64
00:16:15.100 --> 00:16:37.150
طواف الزيارة اي ان القارن والمفرد وكذلك ايضا المتمتع جميعهم يطوفون طواف الافاضة بنية طواف الحج بنية طواف الحج الذي هو طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الحج يطوفون بهذه النية

65
00:16:37.400 --> 00:16:53.150
ومتى ما اوقع الطواف على وجه التعبد لله عز وجل في هذا اليوم فانه ينصرف الى طواف الفرض فانه ينصرف الى طواف البيت سبعة اشواط متقربا لله عز وجل بهذا الطواف

66
00:16:53.350 --> 00:17:18.300
فانه ينصرف الى طواف الفرض. لكن الاكمل والاسلم ان ينوي بطوافه ان يكون طواف الحج وان كان قارنا نوى به طواف الحج والعمرة وبه طواف الحج والعمرة فان القارن يجزئه طواف الواحد وسعي واحد طواف عن حجه وعمرته

67
00:17:18.450 --> 00:17:38.100
وسعي عن حجه وعمرته فان كان طاف طواف القدوم وهو سنة في حق القارئ المفرد وسعى بعده فان السعي يكون سعي الحج ويبقى عليه طواف الافاضة اذا قالوا يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة

68
00:17:38.150 --> 00:18:01.350
طواف الزيارة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ثم قال واول وقته اي وقت طواف الافاضة مر بنا ان المبيت بمزدلفة انه واجب وان وان من يبيت بمزدلفة اما ان يكون من الاقوياء واما ان يكون من الضعفاء. اما الضعفاء من النساء

69
00:18:01.500 --> 00:18:23.400
وكذلك العجزة والاطفال ومن كان عنده حاجة فانهم يدفعون بعد مغيب القبر فاذا دفعوا بعد منتصف الليل على قول الجمهور وذهبوا الى الجمرة ورموا جمرة العقبة وقلنا ان الصحيح ان رميها يجوز قبل الفجر ولا حرج في ذلك. لانه متى ما جاز دفعه جاز رميه بعد دفع

70
00:18:23.400 --> 00:18:43.500
من مزدلفة فاذا رمى جمرة اه العقبة جاز له بعد ذلك ان يتحلل وينطلق وينطلق الى ينطلق الى الكعبة ويطوف بها طواف الافاضة سواء قبل الفجر او بعد الفجر ولا يشترط في طواف الافاضة ان يكون بعد طلوع الشمس من يوم النحر

71
00:18:43.700 --> 00:19:00.450
فان طاف من الضعفاء ومن العجزة ومن الاطفال الذين تقدموا من الليل طافوا قبل صلاة الفجر فلا حرج عليهم في ذلك. ولذا قال واول وقته اي وقت الطواف بعد نصف ليلة النحر

72
00:19:00.600 --> 00:19:15.700
اي بمجرد ان يمضي نصف الليل من ليلة من ليلة النحر التي هي ليلة المبيت بمزدلفة فانه ينطلق الى الى منى وان شاء قدم الطواف على الرمي فطاف طواف الافاضة ثم

73
00:19:15.700 --> 00:19:33.500
رجع فرمي فلا حرج في ذلك الا ان السنة وتقديم الرمي على طواف الافاضة وهذا الذي عليه الجبور وقال وذهب ابو حنيفة الى ان اول وقت من طواف الافاضة هو طلوع الفجر الثاني طلوع الفجر الثاني وانه لا يجوز قبل ذلك

74
00:19:34.700 --> 00:19:49.050
قال دليلنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت هذا الحديث رواه ابو داوود والبيهقي

75
00:19:49.100 --> 00:20:05.800
واسناده يقبل اسناده يقبل التحسين فان فيه الضحاك ابن عثمان وايضا جاء مرة متصلة وجاءت مرة مرسلة. فالحديث يقبل التحسين وفيه ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها عندها رمت

76
00:20:05.850 --> 00:20:27.300
ليلة النحر اي تقدمت فرمت الجبرة قبل الفجر ثم ثم مضت فافاضت اي ان افاضتها وطواف البيت كان بعد رميها الجمرة فيقول طوافه عندئذ قبل طلوع الفجر او مع وقت الفجر. فهذا يدل على جواز على جواز الطواف طواف الافاضة

77
00:20:27.300 --> 00:20:43.750
قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر لفعل ام سلمة رضي الله تعالى عنها وايضا ان من تعجل فانه بعد تعجله يجوز له الرمي ويجوز له الطواف قالوا يسن اي ان السنة ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:20:43.850 --> 00:21:02.150
فالنبي صلى الله عليه وسلم انما طاف طواف الافاضة بعدما رمى ونحر واغتسل وتطيب ثم ذهب الى المسجد الحرام الى الكعبة وطاف بها سبعة اشواط وصلى بها الظهر وصلى بها الظهر على خلاف سيأتي بعد اين صلى الظهر ذلك اليوم

79
00:21:03.050 --> 00:21:15.750
فهذا هو السنة ان يكون طواف الافاضة في يوم النحر ان يكون في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تأخيره علمنا ان وقت طواف الافاضة يبتدأ

80
00:21:15.900 --> 00:21:35.250
على قول الجمهور من بعد منتصف ليلة المزدلفة. اي ليلة النحر واما اخره فجمهور العلماء على ان ليس له وقت محدد فله تأخيره بعد آآ ايام التشريق له تأخيره بعد عشرة ايام بعد شهر بعد شهرين ليس

81
00:21:35.250 --> 00:21:54.450
هناك ليس هناك وقت فمتى ما طاف طواف الافاضة فقد تم حجه وحل التحلل الكامل وحل له النساء وقال بعض العلماء ان ان طواف الافاضة لابد ان يقع ان يقع قبل قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر

82
00:21:54.950 --> 00:22:16.100
وهذا مذهب ابي حنيفة كما ذكره الشاره وقال ان اخر لليوم الثالث من ايام التشريق فعليه دمع واما ذلك فله قول ايضا انه ان اخر طواف الافاضة عن شهر ذي الحجة فعليه والصواب ان لا دليل لا دليل على هذا الدم ولا دليل على

83
00:22:16.150 --> 00:22:36.150
توقيت الطواف بايام التشريق ولا توقيته بالحج وانما هو مأمور بان يتطوف بالبيت العتيق ثبت ما طاف به فقد حل له كل شيء النساء وتم حجه وقضى تفثه قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره

84
00:22:36.200 --> 00:23:02.350
ذكرنا ان المتمتع الصحيح من اقوال اهل العلم ان المتمتع عليه سعيان وعليه طوافان طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج وقد دل على ذلك الاحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان اصحابه الذين الذين حلوا انهم طافوا وسعوا ثم طافوا وسعوا

85
00:23:02.350 --> 00:23:18.450
الاخرى وهذا اه يدل على ان العمرة امرها مستقل عن الحج المعتمر اذا اذا فرغ من عمرته حلل التحلل الكامل وجاز له ان يرجع الى بلده بل لو رجع الى بلده ولم يحج لم يلزم بالحج

86
00:23:18.800 --> 00:23:40.800
فلا بد ايضا عند سعي عند طواف طواف الافاضة عند حجه لابد ان يطوف للحج فان الحج له طواف وسعي امرأة ايضا لها طواف وسعي اما القارن اما القارب فالصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي على جماهير العلماء ان القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد لان

87
00:23:40.800 --> 00:24:05.050
والحج في القارب دخلت دخل بعضه بعض واصبح عملهما واحد ولذا ترى القارن يلبي يلبي بالعمرة والحج معا ولا يتحلل ولا يتحلل يرمي جمرة العقبة فاصبحت فاصبح الحج والعمرة متداخلان وعملهما واحد بخلاف المتمتع فانه يتحلى

88
00:24:05.050 --> 00:24:25.050
عمرته التحلل الكامل ثم يلبي بالحج اليوم الثامن ويأتي بمناسك الحج. فهذا ما يتعلق القارب. واما قول ابي حنيفة ان على القارئ من عليه طوافان سعيا فهذا قول مرجوح. والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين ساقوا الهدي لم يطوه البيت لم يطوفوا الا طوافا واحدا. اي

89
00:24:25.050 --> 00:24:48.000
انهم لم يطوفوا بالبيت الا طوافا واحدا اي طواف الذي هو طواف الحج والعمرة. طواف الحج وان طاف القارن في قدومه فان طواف هذا يكون سنة ففي حقه ولا يجزي عن طواف الافاضة فان طواف الافاضة كما نعلم لا يكون الا بعد بعد منتصف ليلة مزدلفة او بعد او قبل

90
00:24:48.000 --> 00:25:01.200
فجر او بعد الفجر على قول من رأى ذلك اما اما سعيه فيجوز له ان يقدمه. فلو سعى سعي الحج مع طواف القدوم اجزأ ذلك. كذلك المفرد المفرد الذي الذي طاف

91
00:25:01.200 --> 00:25:15.900
طواف القدم وسعة فان الطواف يكون سنة وسعي يكون عن سعي الحج ثم يبقى عليه طواف الافاضة يطوف في اليوم العاشر. وعلى هذا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين الذين اهدوا

92
00:25:15.900 --> 00:25:37.150
وساق الهدي انما طافوا بالبيت طوافا واحدا طافوا طوافا واحدا اي اي طافوا وسعوا سعيا واحدا وطوافا واحدا ولذا قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره. ان كان متمتعا فان سعي هنا يكون سعي الحج وهو واجب عليه

93
00:25:37.250 --> 00:25:47.250
لان سعي لان سعي الاول للعمرة وبه قال جماهير اهل العلم لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعير

94
00:25:47.250 --> 00:26:06.550
وهذا حديث مر بنا وحديث جيد. وذهب بعض العلماء ان المتمتع والقارن والمفرد اذا طافوا طواف القدوم اذا طافوا وسعوا عند قدومهم فتحلل المتمتع ولن يتحلل لقاء المفد ان طوافهما وسعيهما يجزء عن سعي الحج

95
00:26:06.650 --> 00:26:26.550
فالمفرد والقارن امرهما واضح والحق شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول عطاء وطاؤوس في رواية ان المتمتع ايضا ان المتمتع يكفيه يكفيه سعي واحد. هذا القول قال به بعض العلماء وهو رواية عن الامام احمد والصواب الصواب

96
00:26:26.550 --> 00:26:38.200
عليه طوافان وعلى المتمتع سعيا اي على المتمتع طوافا طواف الحج والعمرة وعليه ايضا سعي الحج والعمرة كما جاء في حديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح

97
00:26:38.200 --> 00:26:58.200
وكما جاء ايضا في البخاري معلقا عن ابن عباس انه قال بذلك ايضا وهو الذي وهو يدل عليه فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كما الليث وهو الذي يدل عليه النظر فان العمرة لها عمل والحج له عمل وحيث ان المتمتع يكون عمل عمرة منفصل والحج منفصل

98
00:26:58.200 --> 00:27:19.050
فلكل واحد منهما احكامه ومناسكه بخلاف القارن فانه جمع بين النسكين بنية واحدة فتداخلت  قوله ولم يكن سعى مع طواف القدوم. اذا اذا كان القارن والمفرد سعيا بع طواف القدوم

99
00:27:19.550 --> 00:27:40.300
الناس طواف القدوم فيبقى عليهما طواف الحج فقط يبقى عليهما طواف الحج فقط. قال حديث عبدالله ابن عمر قال قال من احرف الحج والعمرة اجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما هذا الحديث لا يصح مرفوعا قد رفعه عبد العزيز محمد الداراوردي وخالفه غيره فرواه مرسلا فرواه مرسلا

100
00:27:40.300 --> 00:27:50.300
والصواب في هذا الخبر كما جاء في البخاري وغيره ان موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه موقوف على ابن عمر فعبدالعزيز دار اوردي رواه عن بيت الله عن نافع ابن عمر

101
00:27:50.300 --> 00:28:10.950
فرفعه واخطأ في ذلك والصواب هو انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما قال ابن عمر انه يجزئه طوافه وسعيه بالبيت على الحج والعمرة وذلك انه لبى محرما لبى متمتعا اي بعمرة ثم قال ما امرهما الا واحد ثم قال اشهدكم اني

102
00:28:10.950 --> 00:28:20.950
دخلت الحج والعمرة فان فانه يجزيهما طواف الوحي وسعي واحد. فهذا الذي افتى به عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي عليه جماهير اهل العلم ان القارن يجزئه طواف

103
00:28:20.950 --> 00:28:40.950
واحد وسعي واحد لا من جهة الدليل ولا من جهة النظر فالادلة في هذا كثير. وذهب بعض اهل الرائي كما هو مذهب الاحداث الى ان القارن ايضا عليه طوفان وعليه سعيان وذكروا في ذلك حديث عن علي ابن ابي طالب ولا يصح ولا يصح. قوله ثم قد حل له كل شيء اي اذا طاف طواف الافاضة

104
00:28:40.950 --> 00:28:54.350
فقد حل له كل شيء حتى اللسان وهذا بالاجماع بالاجماع انه اذا طاف طواف الافاضة وقد رمى قبل ذلك فقد حل له كل شيء حرم عليك ما جاء في حديث

105
00:28:54.350 --> 00:29:09.550
ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حاول حتى قضى حجه ونحر هدي يوم النحر ثم افاض فطاف البيت ثم حل من كل شيء حرم منه رواه البخاري ومسلم

106
00:29:09.550 --> 00:29:19.550
قال ثم يشرب من ماء زمزم بمعنى انك اذا فرغت من طواف الافاضة فان من السنة ان تأتي آآ ان تأتي زمزم وتشرب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس

107
00:29:19.550 --> 00:29:39.550
انه اتى اتى اه زمزم وبنو وبنو العباس او بنو هاشم يسقونه. فقال اسقوا انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم اي لولا ان يغلبكم الناس لنزلت وسقيت معكم. ولو نزل النبي صلى الله عليه وسلم لاشتد الزحام

108
00:29:39.550 --> 00:29:59.500
وعلى النزع ذهب وتأسى الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم انه سقى الناس في هذا الموطن فحتى لا ينافس بنو عبدالمطلب وبنو هاشم على هذه الفضيلة لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وانما اعطي دلوا من ماء فشربه صلى الله عليه وسلم وهو راكب على دابته

109
00:29:59.800 --> 00:30:19.800
ولذا قال فشل وهو قائم وقيامه كان على دابته صلى الله عليه وسلم فمن السنة ان يشرب من ماء زمزم بعد طواف الافاضة الى طواف الافاضة واخذ العلا من هذا ان من طاف طواف الافاضة من طاف اي طواف من طواف عمرة او حج فانه يشرع له ان يشرب من زمزم. ثم قال لما

110
00:30:19.800 --> 00:30:41.400
اي يشربوا بنية ما احب اما ان يشفى من مرض او آآ او آآ لينال به الاجر والاتباع او لينال به حفظا وقوة وصحة وعلما لحدي جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. رواه احمد ابن ماجة

111
00:30:41.400 --> 00:30:51.400
كذلك البيهقي ومدار هذا الاسناد على عبد الله بن مؤمل عن ابي الزبير عن جابر وعبدالله المأمل ضعيف الحديث بل قد حكى بعض اهل الحديث عن هذا الحديث بالوضع والصواب

112
00:30:51.400 --> 00:31:10.400
الحديث ليس بذاك الضعف الشديد الا ان ابن المؤمل عبد الله تفرد به وهو ضعيف الحديث. واصح ما جاء في زمزم حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طعام طعم وشفاء وشفاء سقم. جاء ذلك في عند ابي داوود الطيالسي وهو ايضا عند مسلم

113
00:31:10.950 --> 00:31:29.200
قال ايضا فقال آآ ثم قال ويتضلع منه وقال ابو ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفيه شفاك الله وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما

114
00:31:29.200 --> 00:31:41.750
اصح ما جاء في هذا الباب انها انها مباركة وانها طعام طعم وشفاء سقم من حي ابي ذر عند مسلم. قال ويتضلع منه اي انه اذا شرب من فانه يتضلع وقد جاء الدباج

115
00:31:41.900 --> 00:31:51.900
من حديث محمد بن فهد ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتطلعون منا

116
00:31:51.900 --> 00:32:18.800
زمزم لا يتضلعون بماء زمزم. الحديث رواه ابن ماجة والبخاري في تاريخه. وقد حسن بعضهم هذا الاثر موقوفا ابن عباس من رفعه وقد قال فيه بعضه وحسب حسن الاسلام كاية ما بيني وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. والمراد بذلك ماء زمزم قبل ان تدخله التحلية لانه كان في الزمن السابق كان

117
00:32:18.800 --> 00:32:38.800
في شي من المرورة ولا ولا يشربه الا من احتسب الاجر عند الله في شربه. اما من اما من خال من الايمان وكان منافقا وليس عنده احتساب الاجر في ذلك فانه لا يشرب هذا الماء لبرارته. ولعدم وعدم عدم صياغته انه لا يستسيغه. قال

118
00:32:38.800 --> 00:32:58.800
ورد ليس هناك شيء وارد ليس آآ هناك دعاء وارد عند شرب زمزم ليس هناك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان شربه بنية الشفاء والعافية فانه ينال ما فان الله يكرمه بما نوى. وليس هناك دعاء خاص. قال ثم يرجع فيبيت بنا ثلاث ليال

119
00:32:58.800 --> 00:33:20.350
والملك منا على الصحيح من اقوال اهل العلم هو واجب هو واجب من واجبات الحج فيجب على الحاج اذا فرغ من طواف الافاضة ان يرجع الى منى ويبيت بها ليالي ايام التشريق. ليالي ايام التشريق وهي اليوم ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وليلة الثالثة عشر لمن تأخر ولمن

120
00:33:20.350 --> 00:33:38.800
تعجل يبيت بها ليلة الثاني عشر وينصرف بعد ذلك قوله هنا ثم يرجع لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فهذه الايام المعدود هي ايام التشريق وهي ايام منى وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما افاض

121
00:33:39.150 --> 00:33:56.900
رجع الى منى وبات فيها تلك الليالي وبكث فيها الليالي الثلاث بل تأخر النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر قال ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. هذا الحدث هذا

122
00:33:56.900 --> 00:34:10.100
حديث رواه احمد وابو داوود واسناده ايضا خاصة ما يتعلق بقوله آآ حين صلى الظهر اي قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر هذه اللفظة من كرة. والحديث

123
00:34:10.150 --> 00:34:28.550
آآ الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض الى مكة قبل الظهر واختلوا في صلاة الظهر هل صلاها في منى؟ او صلاها في المسجد الحرام خلاف بين عمر وبين نجاة بن عبدالله يقول صلى الظهر في آآ الحرم وغيره يقول صلاها صلاها في مكة واما انه

124
00:34:28.550 --> 00:34:51.850
انه افاض بعد صلاة الظهر فهذا منكر. وقد تفرد بهذا محمد بن اسحاق المطلبي. وتفرده يعد نكارة وقد تفرد بهذه الزيادة قال ثم بعد ذلك قال اه ثم الوسطى اه مثلها لعلهن قال فيرمي الجمرة الاولى فيرمي الجمرة الاولى وهي الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيل

125
00:34:51.850 --> 00:35:16.500
التي هي بعد مسجد الخيف وهي اقرب ما يكون من مسجد الخيل. وتسمى الجمرة الاولى وتسمى بالجمرة الصغرى. فيرميها بسبع حصيات ويجعلها عن يساره بمعنى آآ انه اذا اذا رمى الجمرة الصغرى يأتي مستقبل يستقبلها استقبالا فالسنة عند رب الجبهة الصغرى انه اذا اتاها من منى استقبلها

126
00:35:16.500 --> 00:35:36.500
الاستقبال معها فان رماها من اي جهة من جهاتها فلا بأس بذلك لكن الافضل انه يأتيها من جهة بدا ويستقبلها استقبالا ويرميها ثم قدم ويسهل ويسهل اي انه يبتعد عن زحام الناس وان اخذ يمنة او يسرة فالامر في هذا واسع لكنه يأخذ اليسرى ياخذ الطريق الايسر

127
00:35:36.500 --> 00:35:50.800
لانه هو الطريق الى الجمرة الوسطى ثم يقف عندئذ مستقبل الكعبة ويدعو دعاء طويلا يدعو دعاء طويلا فهذا ايضا من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى الجمرة الصغرى

128
00:35:50.800 --> 00:36:06.550
رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد ثم تقدم اسهل حتى ابتعد عن الناس ثم استقبل القبلة واخذ يدعو دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق قد يقول قائل لماذا لا يأخذ نسمع في بعض المناسك انه اذا

129
00:36:06.550 --> 00:36:27.100
الصورة اخذ اليمين واذا او العكس اذا اذا رمى الصورة اخذ اليسار واذا ربى الوسطى اخذ اليمين والصواب انه انه اذا رمى اذا رمى الصغرى تقدم واسهل ثم وقف ويدعو. اما الوسطى اذا رماها فانه اذا اذا اراد ينطلق فانه يرجع

130
00:36:27.100 --> 00:36:49.100
الى جهة اليمين حيث الجمرة الكبرى حيث الجمرة الكبرى. وقد قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه جعلها فهل يميني كما سيأتي كما سيأتي    ولهذا قال رحمه الله قال

131
00:36:49.900 --> 00:37:13.050
ثم الوسطى مثلها ثم الجمرة العقبة يجعلها ويجعلها عن يمينه ويجعلها عن يمينه وهذا تقدم دليل الى قريب ذكر انه انه تقدم هذا بما سبق عندما ذكر الجمرة الكبرى اذا الصغرى يتقدم يتقدم يجعلها خلفه واما الكبرى فيجعلها عن يمينه

132
00:37:13.250 --> 00:37:33.250
ويروا الوجع يعني اذا رماها وهو مستقبلا لها استقبالا تقدم ايضا واخذ ذات اليمين ثم دعا اخذت اليمين ثم ثم دعا وليس معنى ذلك ان يسار ويمين والدماء يتقدم ويسهل ويكون الايسر له ان يكون في طريقه في طريقه الى الى رمي الجمرة الى رمي الجمرة الكبرى

133
00:37:34.050 --> 00:37:48.550
ويدعو بعد الوسطى ايضا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتى الجمرة الكبرى جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها واستقبلها اي معنى انه يقف

134
00:37:48.600 --> 00:38:08.600
والكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرميها من هذه الجهة. وكان في الزمن الاول كانت العقبة عند جبل عند جبل اي خلفها جبل فلا يستطيع ان يرميها من خلفها اما الان فقد ازيل ذلك الجبل ويستطيع الحاج ان يرميها من جميع جهاتها فان رماها من الخلف او رماها من الامام او من من آآ

135
00:38:08.600 --> 00:38:24.150
من الجهة الاخرى فلا بأس بذلك قال ولا يقف عندها اي لا يقف عند الجمرة الكبرى في جميع اه رميها. وقد ذكرنا هذا سابقا ان الذي يوقف عنده فقط هي الجمرة الصغرى

136
00:38:25.000 --> 00:38:52.100
الجمرة الوسطى يقف ويدعو واما الكبرى فلا يرميها فلا فلا يقف عندها فلا يقف عندها ثم قال بعد ذلك رحمه الله قوله بعد الزوال قال وهو اختيار الشيخ. هنا ذكر آآ قبل بقالة آآ فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخير بسبع حصيات ويجعلها عن

137
00:38:52.100 --> 00:39:14.300
يساره يجعلها عن يساره بعد ليأخذ ذات اليمين ويجعل يساره وذات ويأتي الوسطى ويجعلها عن يمينه اي يأخذ ذات اليسار. الصوت في هذا ان الصغر يتقدم ويسهل حتى تكون وراءه ولا يقال من السنة ان يجعله عن يساره لعدم الدليل على ذلك. واما الجمرة الكبرى الوسطى فانه يرميها

138
00:39:14.300 --> 00:39:32.950
ثم يجعلها عن يمين وينطلق قليلا ويقف ويدعو ويطيل الدعاء ثم ينطلق الى الجمرة الكبرى. اذا يدعو بعد الصغرى ويدعو بعد الوسطى. اما الكبرى فلا دعاء بعدها وانما يرميها يرميها ويمضي. قوله بعد الزوال

139
00:39:33.600 --> 00:39:46.800
اي ان وقت الرمي وقت الرمي في ايام التشريق يكون بعد الزوال وهو الذي عليه جماهير العلماء ترى جماهير العلماء ان الرمي يكون بعد الزوال. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:39:46.800 --> 00:40:06.800
كان يتحيل زوال ليرمي صلى الله عليه وسلم واخذ بهذا عامة العلماء. وجوز بعض العلماء انه يجوز الرمي قبل زوال عند الحال عند الحاجة. ومنهم من خصت ومنهم من خص جواز ذلك في يوم النفرة الاول اي في يوم الثاني عشر فجوزوا ذلك

141
00:40:06.800 --> 00:40:26.800
آآ كما جاء ذاك عن الطاووس وغيره ومنهم من ينكر هذا القول انه كأنه جوز الرمي قبل الزوال ومنهم من ينسب ذلك ايضا لابن الزبير رحمه الله تعالى ولا يؤوى ابن عباس وابن عباس فلا يصح عنه ذلك. واما طاووس ايضا نقل عنه ذلك. واما ابو حنيفة

142
00:40:26.800 --> 00:40:39.700
ذلك انه يجوز الرمي قبل الزوال وهو ايضا وهي ايضا رماء رواية عن الامام احمد ان الرمي قبل الزواج يجوز في اليوم الثالث خاصة اي في اليوم اي يوم النفرة الاولى

143
00:40:39.800 --> 00:40:59.000
وعلى هذا يقال السنة في رمي رمي الجمار ان يكون بعد الزوال وهو الذي عليه قول عامة العلماء هو الذي قول هو قول جماهير العلماء وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن القيم بفعله صلى الله عليه وسلم واصبح لاصحابه وهو قول الائمة الثلاث والجماهير العلماء فلا يجوز الرمي قبل الزوال

144
00:40:59.000 --> 00:41:11.100
وذهب احمد في رواية انه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث خاصة اي يعني اليوم الثالث اي انه في يوم النفرة ومنهم من جوز ذاك ايضا في اليوم الثاني عشر

145
00:41:11.200 --> 00:41:27.800
للنفرة الى يوم النفرة الاول لمن تعجل انه يجوز له ايضا ان يرمي قبل الزوال قال ايضا  قال رأيت وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فهي بعد فبعد زوال الشمس. جاء ذلك عند مسلم

146
00:41:27.900 --> 00:41:46.700
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبار حين زال الشمس وايضا جاء عن عائشة انها قالت قد افاض وسلم يوم النحر ثم رجع الى منى مكث بها ليالي ليالي التشريق يوم الجمرة يرمي يرمي الجمرة اذا زالت الشمس رواه احمد ابو داوود وقد ذكرناه قبل قليل

147
00:41:46.700 --> 00:42:06.700
وايضا جاء عن عن ابن عمر قال كنا نتحيل زوال الشمس اذا زال الشمس رمينا رواه البخاري وقال عن ابن عمر لا ترمى الجمرة حتى يميل النهار حتى يميل النار وهو الذي عليه عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال عامة اصحابي عامة اصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال مستقبل القبلة

148
00:42:07.550 --> 00:42:26.800
مستقبل القبلة اي انه يا ربي يربي اه هذه الجمار مستقبل القبلة. الجمرة الصغرى والجمرة والجمرة الوسطى. اما الكبرى فيرميها ويجعل القبلة يساري يجعل القبلة عن يساره قال بعد ذلك

149
00:42:27.050 --> 00:42:58.900
مرتبة اي يرمي الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى يرميها مرتبة كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك فان رماها كلها في الثالث اجزأه اجزأه ويرتبه بنيته فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. قال هنا فان رماها كلها اي رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

150
00:42:58.900 --> 00:43:17.150
رماها كلها في اليوم الثالث عشر فانه يرميها مرتب بمعنى بمعنى انه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا الذي اراده الماكر رحمه الله تعالى

151
00:43:18.400 --> 00:43:41.800
عندما قال فان رماها كلها في في الثالث اجزأه ويرتبه بنيته. يرتب نيته فان اخره عنه. وقال بعض العلماء انه يرمي الصورة مرات الصور عن اليوم الاول ثم يرميها بعد ذاك الصورة اليوم الثاني ثم يرمي الصورة عاليوم الثالث ثم يذهب الى الوسطى ويفعل مثل ذلك ثم يأتي الكبرى ويفعل

152
00:43:41.800 --> 00:43:56.550
مثل ذلك ولا شك ان الترتيب لمن اخرها هو الاولى. انه يرمي الصورة ثم الوسطى ثم بنية اليوم الاول ثم الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى بنية اليوم ثم الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى بنية اليوم الثالث. فالرعاة

153
00:43:56.650 --> 00:44:16.650
واهل السقاء اذا اخروا الرمي رجعوا فرموا يومين في يوم. فيحتمل انهم رموها على هذه الصيغة صغرى وسطى كبرى ثم صغرى ثم وسطى ثم كبرى ويحتمل انهم رموا اليوم الاول الصورة مرتين والوسطى مرتين والكبرى مرتين ومن فعل فلا شيء عليه قال فان

154
00:44:16.650 --> 00:44:34.100
اخره عنه اي اخر الرمي عن هذه الايام الثلاثة فخرج وقت الرمي فان عليه دم لترك واجب اي اذا لم يرمي ايام التشريق وغاب تبث اليوم الثالث عشر وهو لم يرميها فان عليه دم لانه ترك واجبا. ابن عباس رضي الله

155
00:44:34.100 --> 00:44:49.150
تعالى عنه انه قال من ترك واجبا فليلق دمه قال او لم يبت بها اي اذا لم يبت بمنى ايضا مع قدرته واستطاعته فان عليه دم. وقد افتى بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان

156
00:44:49.150 --> 00:44:59.150
من لم يبت بمنى فعليه دم افتى بذاك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وذهب بعض العلماء الى ان المبيت ببنى سنة وليس بواجب فلا شيء عليه. لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

157
00:44:59.150 --> 00:45:19.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة ولاهل السقاية افاد ان غيرهم يؤمر يؤمر بالمبيت يؤمر بالمبيت فلا بد على الحاجة بمنى ان يبقى ليلها ان يبقى في تلك الليالي في منى ولو بقي وقتا من الليل في منى فقد اجزأ فقد اجزأ عنه فقد

158
00:45:19.150 --> 00:45:38.700
الاجزاء عد ولا يلزم بلفظ المبيت النوم بل لو مكث فيها ساعات ثم انطلق الى مكان اخر فان فان الدم يسقط عنه ويكون قد اتى بالواجب والسنة وكمالها ان يمكث تلك الليالي كلها في منى وان لا يخرج من منى الا لرمي الجمرة الا لرمي الجمرات ثم يعود

159
00:45:38.700 --> 00:45:56.200
او ثم يعود الى بيت الى الى رحله والى مكانه والى مسكنه في منى قال وبه قال مالك وهو المشهور عند اصحاب الشافعي لانه عليه الصلاة والسلام بات بنا وقال لتأخذوا عني مناسككم ولان النبي رخص العباس في لاجل سقايته

160
00:45:56.200 --> 00:46:12.950
ورخص ايضا للرعاة لاجل رعاية الابل ثم قال بعد ذلك ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. اي من تعجل آآ في يومين اي تعجل في الرجوع الى اهله. فان المبيت

161
00:46:12.950 --> 00:46:26.300
ايام منى هو اما ان يبيت ثلاث ليالي وهي ليلة الحادي عشر ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر او يبيت اه يبيت ليلتين وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر فان تعجل فانه يخرج من منى

162
00:46:26.300 --> 00:46:42.550
قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر. فان ان لم ينوي الا بعد غروب الشمس فلزمه عندئذ ان يرمي اليوم الثالث عشر. اما اذا نوى ذلك ورمى الجمرة ثم ارتحل في طريقه وحبسه الزحام

163
00:46:42.550 --> 00:46:55.800
او حبس او شيء فانه ينفر ولا شيء ولا شيء عليه. قال قبل والا لزم المبيت والرمي من الغد. فاذا اراد الخروج من مكة لم اخرج حتى يطوف للوداع وطواف الوداع

164
00:46:56.250 --> 00:47:10.850
ايضا هو واجب. قال قولنا لازم نبيد قال الشارح روى مالك المغطى عن ذلك عن ابن عمر انه كان يقول من غربت له الشمس من اوساط ايام تشرقه بنا فلا ينفرن

165
00:47:10.850 --> 00:47:27.300
يرمي الجمار قبل الغد وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو قول اكثر العلماء بمعنى انه اذا اذا لم ينوي النفرة الا بعد غروب الشمس فلا نفرة له ويلزمه على الوجوب ان يرمي اه جمرة اليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر

166
00:47:28.050 --> 00:47:43.550
قوله فاذا اراد الخبز مكة يتعلق بطواف الوداع وطواف الوداع واجب واجب على الحاج الافاقي. واجب على حاج الافاقي فاذا اراد ان يرجع الى بلده فانه لا ينفر حتى يكون اخر عهده

167
00:47:43.550 --> 00:47:56.500
البيت كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. جاء ذلك المسلم وايضا لم يرخص في من دون طواف الا للحج

168
00:47:56.500 --> 00:48:14.700
عائض والنفساء فاذا آآ حاضت المرأة قبل طواف الوداع فانها تنفر ولا شيء عليها. والصحيح ان طواف الوداع واجب واجب. وقد قال لوجوبه اه ابو حنيفة والشافعي واكثر العلماء. وذكر بعضهم عن مالك انه ليس بواجب بل هو بل هو مستحب او مسنود

169
00:48:18.200 --> 00:48:28.200
قال تبي هذا الاول لو قال قائل من كان اخر عهد البيت فقد فعل ما امر به ولو لبثوا بالكعبة. الجواب جاء في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس قال لا ينفرد احد حتى

170
00:48:28.200 --> 00:48:42.600
اخر عهد الطواف بالبيت. اخر عهد الطواف بالبيت. الثاني طواف الوداع على قول الجمهور يجب على كل من اراد الدخول من مكة فليس عليه مكة من اراد الاقامة بها من اهل ابصاره وهو اختيار الشيخ. هذا هو الصواب

171
00:48:42.650 --> 00:49:01.500
بمعنى ان طواف الوداع واجب ويجب على المسلم ان يكون اخر عهد من المناسك والبيت فاذا اراد ان ينفر الى اهله فانه يطوف وان طاف ثم احتاج الى شراء شيء او بيع شيء او ان يستريح ساعات او ليلة ثم ينفر فلا حرج عليه في ذلك على الصحيح. قال

172
00:49:01.500 --> 00:49:19.350
وان تركه غير حائض فعليه دم لحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد البيت الا انه خفف عن المرأة الحائض رواه المتفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له ان صفية قد حانت

173
00:49:19.600 --> 00:49:43.900
فقال قال حابسة هي؟ قالت انها قد طافت. قال فلتنفر اذا بمعنى انها اذا حاضت بعد طواف الافاضة فيسقط عنها طواف الوداع قوله وان تركه غير حائض رجع اليه. بمعنى ان ان ان تركه الحاج ونفر من مكة. وذكر في طريقه فانه يرجع وجوبا

174
00:49:43.900 --> 00:49:55.650
يطوف طواف الوداع الا ان يكون في ذلك حرج مشقة عظيمة فانه يمضي فانه يمضي وعليه دم على الصحيح. وبه قال ابو حنيفة والشافعي لما رواه مالك الموطأ والشاب البيهق عن

175
00:49:55.650 --> 00:50:14.450
عن عن ابن عن ابن عباس انه قال من نسي من نسكي شيئا او تركه او تركه فليهرق دمه وان كان لفظ النسيان هذه لفظة منكرة لفظ المنكر الصواب عند من ترك واجبا فليذق دمه فليرق دمه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى

176
00:50:15.700 --> 00:50:31.300
قال ايضا قوله فانشق او لم يرجع فانشق او لم يرجع شق عليه الرجوع او لم يرجع ولم يستطع الرجوع فان عليه فان عليه دم وبه قال جماهير العلماء الذين قالوا بوجوبه قالوا ايضا

177
00:50:31.300 --> 00:50:48.400
من تركه فعليه فعليه دم. واما الرجوع اليه فقد آآ رد رجلا رد عمر بن الخطاب رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. جاء ذاك الموطأ عن ذلك الموطأ ذلك ابن عمر ابن الخطاب رد رجلا من مر الظهران

178
00:50:48.450 --> 00:51:13.500
لم يكن ودع البيت حتى ودعه ثم قال بعد ذلك قال ايضا وان اخر طواف الزيارة واذا خطواه في الزيارة فطافه عند الخروج. قبل ذا قال تنبيه كما يجب على من حج ان يطوف للوداع. يجب على من اعتمر لعموم حديث ابن عباس والصواب ان المعتمر ليس

179
00:51:13.500 --> 00:51:32.200
عليه طواف وحديث من حج هذا البيت او اعتمر فليكن اخر عهد البيت فهو حديث منكر. ولفظة الاعتبار هذه لفظة غير محفوظة فالمعتمر ليس عليه ليس عليه طواف وداع. قوله وان اخر طواف الزيارة فطوافه عند الخروج اجزع عن الوداع. هذا هو الصحيح ان من اخر طواف الزيارة

180
00:51:32.200 --> 00:51:51.950
عند الخروج اجزأ عن الوداع لانه فعل ما امر به فكان اخر عهده بالبيت. كان اخر عهده بالبيت قالوا من ادلة ذلك ان عائشة رضي الله عنها اعتمر فيها التنعيم عام حجوداع وبعد قضاء عمرتها خرجت في الحال مع الرسول وظاهر السياق والمفهوم للقصة انها لم تطف

181
00:51:51.950 --> 00:52:13.500
بمعنى ان عائشة لما قالت يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فامر اخاه عبد الرحمن ان يعبره من التنعيم فانطلقت فاعتمرت ثم خرجت تذكر وداعا فدل ذلك ان عمرتها بالبيت عمرتها وطوافها وسعي البيت يصدق عليها انه كان اخر عهد البيت فاجزى عن طواف الوداع وهذا ما يستدل به على ان

182
00:52:13.500 --> 00:52:34.300
من طاف وسعى بعد طوافه انه يصدق عليه ايضا انه كان اخر عهد البيت لان كثيرا من الناس عليه هذا الامر يقول انا بقي طواف وسعي فهل يجزئ ان يكون الطواف هذا يجزى عن طواف الوداع؟ نقول نعم لان لانه يصدق عليك ان اخر عهدك البيت. وايضا لحديث عائشة ان

183
00:52:34.300 --> 00:52:53.400
النبي عمر عائشة من التنعيم ولم يذكر بعد عمرتها وبعد نفرتها انها طافت طواف الوباء الوداع قال ويقف غير الحائض للركن يقف غير الحائض للركن والباب. هذا يسمى عند اهل العلم الملتزم. والملتزم جاء فيه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه

184
00:52:53.400 --> 00:53:13.400
هل يفعلون ذلك؟ وآآ ذكر احد عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال انه قال طفنا عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قال قلت الا تتعوذون قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم بالحجر واقام الى الركن والباب فوضع صدر وجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسط وبسطه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

185
00:53:13.400 --> 00:53:23.400
ورفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح انما جاء ذلك عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا يلصقون صدورا بين الركن والباب وعلى هذا

186
00:53:23.400 --> 00:53:38.050
بالملتزم وقد قال ابو جهاد جربناه فوجدناه نافعا اي ان الدعاء عنده يستجاب وان الدعاء عنده آآ ينفع والدعاء لا شك انه ينفع في كل مكان اذا حصل الاضطرار والصدق

187
00:53:38.200 --> 00:53:59.900
قال وتقف الحائض ببابي وتدعو بالدعاء استحبابا اما وقوف الحائض فالحائض اه يجوز لها اه دخول المسجد اذا كان مستنثره واما فليس لها ذلك فقوله وثقب الحرب ببابه اي باب المسجد بباب المسجد وتدعو بالدعاء استحبابا ولا وليس هناك دعاء خاص عند النفرة وعند الخروج عند الخروج

188
00:53:59.900 --> 00:54:24.250
مجمل من الحرم ذكر البيهقي عن عن الشافعي انه قال احب اذا ودع البيت ان يقف الملتزم وبين ركني والباب فيقول اللهم اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن  لك وابن ادم حملتني على ما سخرتني من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى اعنتني على قضاء مناسكك فان كنت

189
00:54:24.250 --> 00:54:44.250
في تعدي فازدد فازدد عني رضا والا تمد الان والا والا فمن الان قبل ان تنهى عن بيتك داري فهذا او ان وفي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني بالعافية في بدني والعصمة في ديني واحسن من قلبي

190
00:54:44.250 --> 00:55:05.650
وارزقني طاعتك ما ابقيتني. هذا القول هو بالقول الشافعي ليس له حكم الرفع وليس هو سنة وانما هذا مما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. قول استحباب الزيارة استحباب الزيارة قبل هي داخلة في عموم زور القبور. فاذا كان

191
00:55:05.650 --> 00:55:24.900
الانسان في المدينة فان زيارة القبور مشروعة ومستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيادة القبول فزوروها فزيادة القلوب مستحبة والا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن زيارته لان قبر النبي قد احيط بهذه الجدر الثلاثة واحيط آآ كذلك قبر اصحابه

192
00:55:24.900 --> 00:55:42.700
اه وزيارته زيارة القبر غير ممكنة. وعلى هذا يقال لو ان الانسان ذهب الى الحجرة وسلم فالامر في هذا واسع لكنه لكن المسلم عند الحجرة هو ومن في اقصى الارض سواء لانه يبلغ يبلغ

193
00:55:42.700 --> 00:56:03.750
سلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يبلغ كما يبلغ غيره. وعلى هذا يقال قوله تستحب على وجه الخصوص ليس على هذا دليل. استحباب الزيارة لقبر النبي على وجه الخصوص ليس على دليل وانما تستحب زيارة قبره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور زوروا القبور. واما اذا كان

194
00:56:03.750 --> 00:56:13.750
الزيارة شد الرحال فان هذا لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فلا يجوز ان يشد ان يشد رحله لزيارة القبر. وان كان

195
00:56:13.750 --> 00:56:29.400
الناس وغالب الناس انما يأتون بقصد المسجد فاذا اتى المسجد وقصد المسجد فلا بأس ان يزور ان يزور الحجرة وان يأتي عند وان يأتي قريبا من قبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك لا بأس بذلك

196
00:56:31.650 --> 00:56:49.450
ثم قال بعد ذلك قال الحاء المحشي ذكر آآ ان الاحاديث الواردة في هذا الباب التي فيها من حج ولم يزني فقد جفاني وما شابه ذلك فهي احاديث موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك حديث خاص

197
00:56:49.750 --> 00:57:09.350
في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في آآ تعليق آآ الحج بزيارة قبره. كل ما جاء في هذا فهو حي باطل موضوع وقد رد رد اه ابن عبد الهادي في كتاب الصاد المنكي على السبكي رد هذه الاحاديث الباطل وبين بطلانه بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا

198
00:57:09.700 --> 00:57:29.700
اي لا تكثر المجيء الى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال ليس هناك دليل على استحباب زيارة قبر رسول الله على وجه الخصوص وانما الزيارة زيارة قبري داخلة في عموم زيارة القبور داخلة في زيارة القبور. اما زيارة الرسول وسلم يقول الشارع وهذا مما اخذ

199
00:57:29.700 --> 00:57:48.700
عليه بل ان زيارة الرسول من افضل الاعمال عند الله وكذا وعمر ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى امته ان تجعل قبره عيدا وان وان يجعلوا وان بلاد العيد ان ان ان بعد العيد اي اي تكثر او يكثر زيارة قبره

200
00:57:48.800 --> 00:57:58.800
والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فان صلاتكم حيثما كنتم فكل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان نهائي عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ

201
00:57:58.800 --> 00:58:15.400
يبلغ سلامه يبلغ سلامه. فلا دليل على قول الشارح انه من افضل اعماله احب القرب. ليس على ذاك دليل بل ولا دليل ايضا على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وانما يدخل زيارة قبره في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور

202
00:58:15.900 --> 00:58:36.700
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين انبياء المساجد وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال ايضا آآ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم  فهذا كله يدل عليه شيء يدل على ان النبي ينهى عن تعظيم قبره وعن وعن وعن الغلو فيه. ولذا لما غلى اولئك الناس في قبر

203
00:58:36.700 --> 00:58:51.150
وسلم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم حملهم ذلك الغلو على عبادته صلى الله عليه وسلم ودعائه والاستغاثة به من دون الله عز وجل. قال وقبر صاحبيه وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات اي ان العمرة

204
00:58:51.550 --> 00:59:14.150
صفاتها ان يحرم بها من الميقات قائلا لبيك اللهم عمرة. اي يحرم قائلا لبيك اللهم عمرة. فهذه هذا الدخول في نية في نية يدخل هذا الدخول في العبرة او من ادنى الحلم ان كان من دون من كان دون المواقيت احرم من الميقات. ومن كان بوراء المواقيت احرم من مكان الذي هو فيه. ومن كان من اهل مكة خرج الى الحل

205
00:59:14.150 --> 00:59:33.000
واحرم بالعمرة من الحلم ولذا قال رحمه الله او من ادنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم من مكه ونحوه لا بحرم بمعنى ان المكي لا يجوز له الاحرام من عمرة من داخل الحرم. وهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا للبخاري

206
00:59:33.000 --> 00:59:46.800
الذي عليه عامة العلماء ان العمرة للمكي يخرج الى الحلم ليجمع بين الحل والحرم يجمع بين الحل والحرم قال واركان الحج والعمرة قال واركان الحج عندما ذكر اولا اركان الحج

207
00:59:46.900 --> 01:00:05.450
اركان الحج ذكر قبل ذلك فاذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وتباح العمرة كل وقت وتجزئ عن الفرض وتجزئ عن الفرض وتجزئ عن الفرض مراده والله الفرض اي انه متى ما طاف وسعى واعتبر بعد التمتع

208
01:00:05.550 --> 01:00:23.700
فان عمرته تجزع عن عن آآ العمرة الواجبة بعمرة المتمتع على الصحيح من اقوال العلم تجزأ عن عن عمرة الفرض. وان كان بعض العلماء ان عمرة المكي ليست مجزئة وعمرة فهذا القول ليس بصحيح والصواب

209
01:00:23.700 --> 01:00:40.100
ان عمرة المتمتع والقارن تجزأ على العمرة الفرض. قالوا اركان الحج الاحرام لقوله تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. بمعنى من نوى فيها الحج ودخل في النسك

210
01:00:40.400 --> 01:00:59.950
فلا رفث ولا فسوق. وهذا باتفاق اهل العلم ان اركان الحج هي الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة لطواف الزيارة و وقال بعضهم السعي انه من اركان الحج ايضا عند جماهير العلماء وقال بعضهم ان السعي واجب وقال بعضهم ان السعي سنة

211
01:01:01.000 --> 01:01:20.800
والصواب ان السعي ان السعي على قول الجماهير هو من اركان من اركان الحج. والقول الاخر ومن واجباته والقول بوجوب ايضا قول آآ صحيح وقول قوي وهو يعني آآ تدل يعني يعني القول بوجوب السعي لا خلاف فيه لكن يبقى عندنا

212
01:01:20.850 --> 01:01:36.900
هل هو ركن او واجب من الممن يرى من يرى ان السعي بالبيت انه من اركان الحج وان من لم يسعى لم يتم لم يتم حجه والقول الاخر ان من ترك السعي فان عليه دم يجبر ذلك النقص

213
01:01:38.400 --> 01:01:58.150
وعند وزاد الشافعي ايضا من اركان الحج الحلق او التقصير وترتيب الاركان. هذا قول ايضا للشافعي ان من اركان الحج من اركان الحج الحلق او التقصير او الحلق والتقصير وترتيب الاركان. قوله الوقوف

214
01:01:58.300 --> 01:02:12.250
لقوله تعالى فاذا هبطت من عرفات ولقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة والحج عرفات وقواف الزيارة ايضا لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

215
01:02:12.400 --> 01:02:24.600
والسعي لقوله جل شأنه ان الصفا والمروة من شعائر الله وقال البخاري باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي

216
01:02:25.000 --> 01:02:38.200
وجاء ايضا عن حبيب بنت ابي تاجرات انها قالت اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن رسول وسلم الطاب بينهما فليس لاحد يتب الطاف بينهما

217
01:02:38.300 --> 01:02:52.950
وجاء ايضا انها قالت ما اتم الله حج من لم يطب بين الصفا والمروة والصواب ان هذا القول ومن قول عروة وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وذهب آآ القاضي

218
01:02:53.100 --> 01:03:10.150
ذهب القاضي وايضا آآ صاحب البغل ابن قدامة وهو قول ابي حنيفة ان السعر واجب وليس بركن. اذا الرواية الثانية من المذهب ان السعي واجب ليس بركن والذي عليه جماهر العلماء ان السعي ركن من اركان الحج

219
01:03:10.150 --> 01:03:27.650
قوله وواجبات العمرة اما واجبات الحج قالوا وواجبات الحج الاحرام من الميقات من الميقات المعتبر له. اي ان من احرم وتجاوز الميقات بعد يعني احرى بعد ما تجاوز الميقات فانه ترك واجبا فعليه دم

220
01:03:28.150 --> 01:03:41.700
فعليه دم فمن واجبات الحج الاحرام من الميقات قال والوقوف بعرفة الى الغروب اي يجمع بين النهار وبين الليل. فان نفر قبل فان نفر قبل غروب الشمس فعليه ايضا دم

221
01:03:41.800 --> 01:04:07.550
قال ايضا والمبيت المبيت في مزدلفة ومن الى بعد منتصف الليل وهذا ايضا من واجبات الحج وقوله وجاك ابن عن ابن عباس قال لا لا لا تجوز الوقت الا باحرام. لا تجوز الوقت او لا تجوز الوقت الا باحرام اي لا لا تجوزوه الا باحرام. وهذا لا يصح

222
01:04:07.600 --> 01:04:26.050
لكن لا شك ان من اتى على المواقيت فانه يجب عليه العمرة ان كان يريدها كما قال سلم ابن عباس في الصحيحين وعندما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل لمن اراد الحج والعمرة. فمن اراد الحج والعمرة ومر على هذه المواقيت فان فانه لا يجاوزه

223
01:04:26.050 --> 01:04:43.700
ولا يجوز له مجاوزتها وهو غير محرم اذا اراد الحج والعمرة فان تجاوزها فعليه دم لانه ترك ترك واجب واتفق الائمة الاربعة على ان من تجاوز الميقات فعليه دم. وقال بعض العلماء

224
01:04:43.900 --> 01:05:01.750
ان ان عليه التوبة والاستغفار ولا ندم عليه والصواب ان عليه دم لانه ترك واجب. قوله والمبيت بنا والمبيت مزدلفة ايضا من واجبات الحج وقد مر بنا ان هناك من يرى ان المبيت منها ركن من اركان الحج. ومنهم من يرى الوقوف في المشعر ركن من اركان

225
01:05:01.750 --> 01:05:18.200
الحج والصواب انه ان المبيت بمزدلفة هو منى من واجبات الحج وليست من اركانه. اما المبيت هنا فلم يقل احد من العلماء بركنيته. وانما اختلفوا هل هو واجب او سنة؟ والصواب ان المبيت من لياليه ليالي التشريق

226
01:05:18.200 --> 01:05:33.100
واجب. واما المبيت مزدلفة هو واجب على الصاحبين وان كان بعضهم يرى ان المبيت مزدلفة ركن من اركان الحج قال ومزدلفة الى بعد ان تصل الى نصف الليل اي ان الواجب هو ان يبقى الى منتصف الليل وقلنا ان الصواب

227
01:05:33.500 --> 01:05:49.100
انه يبقى الى طلوع الفجر وانما يرخص يرخص في من؟ يرخص في الضعفة والعجزة والاطفال يدفعون بعد منتصف الليل. اما الاقوياء فليس لهم ان يدفعوا قبل منتصف الليل. قال والرمي وهو ايضا من واجبات الحج

228
01:05:49.200 --> 01:06:02.050
والحلاق ايضا هو من واجبات الحج وفي تركه دم. وقد ذكر من خلاف هل الحلاق نسك؟ او وتحلل او اطلاق محظور؟ والصاب انه من مناسك الحج والعمرة قال وطواف الوداع

229
01:06:02.700 --> 01:06:19.500
خطوات الوداع وطواف الوداع وقد ذكرنا دليله. قال والباقي سنن واركان العمرة احرام بلا خلاف اي لا بد ان يحرم وطواف العمرة وهو ركن بلا خلاف وسعي وسعي وسعي العمرة ايضا هو ركن من اركان الحج

230
01:06:19.550 --> 01:06:40.350
وذهب بعضهم الى ان السعي ليس بركن واجب. والصواب ان سعي العمرة ركن من اركان العمرة. فالعمرة اركانها الاحرام الاحرام اي الدخول في النسك والطواف والسعي وواجباتها الحلاق والاحرام من الميقات. فمن ترك الاحرام يقدسكم من ترك ركنا

231
01:06:40.500 --> 01:06:56.500
من ترك ركنا اه فعليه ان يأتي لم يتم لم يتم نسكه عليه يأتي به من ترك واش عليه دم ومن ترك ركنا فلا يصح نسكه حتى يأتي به قوله

232
01:06:56.550 --> 01:07:18.550
بعد ذلك من ترك واجب عليه دم او سنة فلا شيء عليه. هي قول ابن عباس من ترك واجبا فليهرق دماء هذا ما يتعلق بمسألة اه اسست قبلة الحج والعمرة وقد اتى عليها كامل ثم قال بعد ذلك قال رحمه الله باب الفوات والاحصاء

233
01:07:18.650 --> 01:07:36.150
قال قومه ومن فاته فاتت الحج عبد الرحمن ابن يعمر الديني وتقدم قريبه. قوله يقضي اي وجوبا ومن كان حجه الذي حصل  وكان حجه الذي حصل به صرح به الانصاف. حديث الحجاج بن عمر الانصار

234
01:07:36.250 --> 01:07:54.950
مرفوعا من كسر فقد حلوا عليه الحج مقابر رواه الخامس وحسنه الترمذي ورواه ايضا ابن ماجة وابن حبان وابيهقي والحاكم وكما يأتي وكما يأتي الذي نص عليه من الانصاف انه المذهب لا يجب القضاء اذا وقع الحصر في حج نفل

235
01:07:55.300 --> 01:08:05.300
قوله ويهديه لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ويأتي ان شاء الله قريبا وايضا عمر رضي الله عنه امر ابا ايوب الانصاري بالقضاء ويأتي وبوجوب الهدي قال مالك والشافعي والثوري وابو ثوري واكثر

236
01:08:05.300 --> 01:08:15.300
العلماء قال تنبيه اقل الهدي شاة واعلاه بدنة. صح ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله ان لم يكن استوطه لحديث بعث ابن الزبير لما اخبر لما

237
01:08:15.300 --> 01:08:25.300
الرسول صلى الله عليه وسلم بانها تريد الحج وهي مضطجعة. قال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. واذا اشترط المحرم في ابتدائي

238
01:08:25.300 --> 01:08:45.300
نفعه شرطه وبه قال الشافعي واكثر العلماء وقال مالك وجود الشرط كعدنه قوله وتحلل بعمرة بما رواه البخاري والنسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قالوا

239
01:08:45.300 --> 01:09:05.050
ويهدي او يصومها ان لم يجد هديا. قوله اهدى ثم حل وبوجوب الهدي قال اكثر العلماء وهو اختيار الشيخ. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله والرسول صلى الله عليه وسلم الحديبية لما منعته قريش دخل لما منعته قريش دخول مكة نحر هديه وحلق وحله واصحابه رضي الله عنهم

240
01:09:06.000 --> 01:09:16.000
قال ابن هبيرة في الافصاح واتفقوا على ان الاحصان بالعدو يبيح التحلل. قوله صام عشرة ايام وتقدم لعبدالله بن عمر مالك بن المطلب في السنن عن عمر بن الخطاب انه امر

241
01:09:16.000 --> 01:09:32.300
ابا ايوب وهدار ابن الاسود حينما فاتهم الحج فات يوم النحر ان يحل بعمرة ثم يرجع حلله ثم يحج عاما قابلا يهدي من لم يجده صيامه ثلاثة ايام للحج اذا رجع الى اهله. قوله ان صد عن عرفة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قوله بقي محرما

242
01:09:32.450 --> 01:09:52.450
فيما رواه مالك وابيهقي عن ايوب السكتياني عن رجل من اهل البصرة كسرت فخذه بطريق مكة استفتى ابن عباس وابن عمر والناس قال فلم يرخص لي احد ان احل وكنت اطل على ذلك الماء سبعة اشهر حتى حللت. واخرج البيهقي عبدالله ابن عمر انه قال من حبس دون بيت بمرض فلا يحل فلا يحل حتى يطوف البيت وبين الصبر والمضى. فقال الخطابي

243
01:09:52.450 --> 01:10:07.550
معالم السنن وقال مالك والشافعي واحمد واسحاق لا حصل الا حصل العدو وقد روى ذلك يعني وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر انتهى. قال محرره ولكن يعكر على هذا ما رواه الحجاج ابن عون الانصاري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر برج فقد حلوا عليه

244
01:10:07.550 --> 01:10:27.550
الحج المقابل قال ابو هريرة عن ذلك فقال صدق. خمسة وحسنه الترمذي. وفي رواية ابي داوود وابن ماجه من كسر او مرض او عرج ولذلك عموم قوله تعالى في محصورة واستيسر من الهدي وهذا هو اختيار الشيخ متقي الدين ورواية عن احمد رحمه الله قال تنبيه الذي نص عليه انصاف انه هو المذهب لا يجب القضاء اذا وقع الحصر في

245
01:10:27.550 --> 01:10:50.300
يا عم الشيخ وذكر بافصاح انه قول مالك والشافعي عند ابي حنيفة يجب القضاء. قال باب الهدي والاضحية والعقيقة قوله نعم   رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصاء قوله باب الفوات والاحصار المراد بالفوات هنا هو فوات الحج

246
01:10:50.350 --> 01:11:11.150
اي من فاته الوقوف بعرفة فكل من اتى بعد اه طلوع فجر يوم النحر فقد فاته الحج فقد فاته الحج فاذا كان المسلم واه العبد اتى ملبيا بالحج ومحرما بالحج

247
01:11:11.550 --> 01:11:31.100
فلم يدرك لم يدرك عرفة الا بعد طلوع الفجر الصادق فان هذا قد فاته الحج ويلزمه عندئذ ان يتحلل بعمرة ان يتاح بعمرة بمعنى يذهب ويطوف البيت ويسعى ويحلق ويتحلل

248
01:11:31.500 --> 01:11:46.700
فان كان معه هدي ذبح هديه الذي ساقه ان كان بدنة ذبحه وان كان شاة ذبحها وان لم يكن معه هدي فان استطاع ان يشتري هديا ويذبحه فهو الذي يفتى به وان لم يكن معه شيء

249
01:11:46.800 --> 01:12:00.900
فلا شيء عليه قال هنا لحديث ابن عمر رضي رواه البخاري الذي رواه البخاري عندما قال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج

250
01:12:01.100 --> 01:12:16.100
طاب البيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيه هدي او يصون ان لم يجد هديا وهذا يحمل على ان من لب بالعمرة والحج متمتعا او قارنا فان عليه دم

251
01:12:16.250 --> 01:12:29.850
فاذا تحلل فان الدم يبقى فان كان مع الدم ذبحه وان لم يكن فان المتمتع القاري اذا لم يجد هدي فانه يصوم عشرة ايام ها هي بالحج وسبعة اذا رجع

252
01:12:30.050 --> 01:12:44.950
قول ويقضي يقضي الحج وجوبا هذا على قول اي وجوبا ولو كان الحج الذي حصى به الفوات نفث صرح به غير واحد بعموم حديث الحجاج بن عمرو الانصاري الذي رواه اهل السنن من حديث

253
01:12:45.450 --> 01:12:57.400
حجاج بن عمر الذي رواه يحمد ابن كثير عن عكرمة عن قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري يقول قال وسلم من كسر او او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل

254
01:12:57.750 --> 01:13:09.850
قال ابن قال عكرمة فساد ابن عباس واباه عندك؟ قال صدق. فقال صدق فهذا الحين يدل ان عليه قال عليه الحج من قبل رواه الخامس وحسنه الترمذي ورواه الامام ابن ماجة وابن حبان

255
01:13:10.050 --> 01:13:34.950
وكذلك غيره والصواب الصواب ان من كان حج حج حج تطوع وفاته الحج فان القضاء ليس بواجب وانما يتحلل بعمرة ويقصر ولا شيء عليه ولا شيء عليه من قابل ويحمل حديث من كسر او او عرج فقد حل عليه الحجم القابل اذا كانت حجته حجت

256
01:13:35.100 --> 01:13:50.850
الاسلام ان الحج لم يألم لم يسقط عنه بكسره وعرجه فيلزمه الحج من قبل. كذلك من فاته الحج والحج عليه واجب فانه يقضي تلك الحجة قوله يهدي ابن عمر الذي فيه

257
01:13:50.900 --> 01:14:07.900
آآ انه قال قال فيه آآ فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا وايضا انه الخطاب رضي الله تعالى عنه امر ابا ايوب الانصاري وجبار ابن صخر

258
01:14:08.000 --> 01:14:25.350
ان امره بذلك ان يتحلل وان يهدي ويحمل هذا اذا كان الهدي متيسر الحاج اذا كان ساق هديه معه وفاته الحج فان ذبحه واجب ونحره واجب لانه خرج به لله عز وجل

259
01:14:25.550 --> 01:14:40.200
اما ان لم يكن معه هدي وكان ملبيا بالحج والعمرة مثلا فان الحج والعمرة فان التمتع والقران يوجب هديا يوجب هديا فان كان مع الهدي ذبحه وان لم يجد صام عشرة ايام على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه

260
01:14:41.450 --> 01:14:55.500
قال بعد ذلك وبوجوب الهدي قال المالك والشاة والثوري وابن اكثر العلماء وقال بعضهم ان الهدي ليس بواجب الا اذا كان قد ساقه او اه لبى او الا اذا كان ساق واما ان لم يسقه

261
01:14:55.550 --> 01:15:14.600
كما قال تعالى فما استيسر من الهدي اذا لم يستيسر فلا شيء عليه قوله وقالت باقل الهدي شاة واعلاه بدنة صح ذاك عن ابن عمر وابن عباس قوله ان لم يكن اشترط بمعنى ان لم يكن اشترط التحلل قوله ان لم يكن اشترط اي اشترط التحلل

262
01:15:14.750 --> 01:15:33.900
فاذا قال اه المسلم عند نسكه وعند الدخول في نسكه اه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه متى ما صد عن البيت او احصر او فاته الحج فلا شيء عليه. وانما وانما يتحلل ولا شيء ولا شيء عليه. فان اشترط

263
01:15:34.000 --> 01:15:50.250
بلاش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه قال فاذا اشترط المحرم في ابتداء احرام دفع فاذا اشترط المحرم في ابتداء دفعه

264
01:15:50.500 --> 01:16:06.500
دفعه شرطه وبه قال اكثر العلماء وذهب بعضهم الى ان الشرط وجودك عدمي اذا لم يكن ذاك سبب والصواب ان الشرط ينفع سواء وجد سببه او لم يوجد سببه. لكن المشروع ان الاشتراط لا يكون الا

265
01:16:06.500 --> 01:16:21.350
الا عند وجود السبب بمعنى ان كان مريضا او خاف ان يصد او خاف ان يحصر فان فانه يسن في حقه ان ان آآ يشترط قالوا من صده عدو عن البيت اهدى ثم حل

266
01:16:22.200 --> 01:16:34.900
هناك المحصر وهناك الاحصان فمنهم من يرى ان الاحصان يكون لدي عدو ان الاحصاء لا يكون الا بعدو والصحيح ان الاحصاء يكون بالعدو ويكون بغير الو يكون بالعدو ويكون المرض

267
01:16:35.100 --> 01:16:56.550
قال ومن صد عدو عن البيت اهدى ثم حل وبوجوب الهدي قاله اكثر العلماء وهو اختيار الشيخ بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهذه لا تدل على ان من احصر فان المشروع في حقه ان يذبح هديا ان يذبح هديا ان كان معه

268
01:16:56.550 --> 01:17:10.450
وان لم يكن معه اشجار الهدي وذبحه ان تيسر له ذلك واما ان لم يكن معه ولم يتيسر فلا دليل على وجوب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصر هو واصحابه في عام الحديبية

269
01:17:10.850 --> 01:17:20.850
امرهم ان ينحروا هديهم وان يحرقوا رؤوسهم. فحمل ذلك على من كان معه الهدي. وانت من لم يكن معه الهدي وهم كثير ايضا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

270
01:17:20.850 --> 01:17:41.550
هل يشتروا الهدي وينحروه وانما امرا بالتحلل؟ فحمل هذا على ان من وجد الهدي بذنب يقال بوجوب الهدي بمن ساقه من كان معه الهدي  فان نحر الهدي في حق واجب. واما من لم يكن معه الهدي فان السنة في حقه ان يشتري هديا وينحره. اما من كان عاجز لا يستطيع ذلك فانه

271
01:17:41.550 --> 01:18:03.500
لا يلزمه لا يلزمه شيء ويتحلل قال واتفقوا قالوا على ان الاحصار بعدو يبيح التحلل اي هناك من يفرق بين العدو وبين المرض امة العدو فيتفقون على اباحة التحلل واما في المرض فاختلفوا فذهب بعض الصحابة الى انه يمكث حتى حتى

272
01:18:03.500 --> 01:18:19.350
ويحج حتى ان بعظ المرظ وقف او جلس ما يقارب سنة ثم اتم عمرته قوله فان فقد الهدي صام عشرة ايام ثم حل. اي انه لا يحل حتى يصوم بما تقدم عبد الله ابن عمر

273
01:18:19.600 --> 01:18:31.450
الذي ذكرناه قبل قليل فان لم يجد هذه صواب عشر ايام. وروى ذلك الموطى والبيهقي عن عمر بن الخطاب انه امر بايوب وهباب الاسود امر ابا ايوب هالباب الاسود حين فاته الحج

274
01:18:31.550 --> 01:18:44.950
واتيا يوم النحر ان يجعل يحلا بعمرة ثم يرجعان حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان من لم يجد فصيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله يحمد هذا على من كان

275
01:18:45.650 --> 01:19:05.650
على من كان اه حجه واجب وعمرته واجبة. وكان ملبيا بالحج والعمرة اي متمتعا. فيحمل قول ابن عمر ان من لبى اه اه متمتعا او مقارنا فانه يلزمه الهدي. فان لم يجد الهدي عندئذ وتحلل فانه يصوم عشرة ايام. يصوم عشر ايام

276
01:19:05.650 --> 01:19:18.750
ثلاثة في الحج وسبع درجة. اما اذا لم يستطع ان يصوم الحج فانه يصومها جميعا. اذا رجع الى اهله. قال وان صد عن عرفة تحلل بعمرة كما كما مرة الى ان من فاته الحج

277
01:19:18.850 --> 01:19:35.500
صد عن عرفة. قد يقول قال ما الفرق بين فوات عرفة وصد على عرفة يعني بمعنى ان يصد عن عرفة فلا يسمح له بدخول عرفة لكن يسمح له بدخول الحرم. والمسجد فيقال في هذا الذي صد عن عرفة وقد لب بالحج

278
01:19:35.550 --> 01:19:57.200
تحلل وهذا يحصل خاصة في هذه الازمنة اللي قد يمنع من دخول المشاعر وقد لبى بالحج لعدم وجود تصليح مثلا فيأتي بعض الناس وهو ليس معه تصريح ثم يصد عن عن دخول عرفة ولا يستطيع دخول عرفة فيقال له يجب عليك ان تتحلل عمرة وان تطوف وتسعى وتتحلل

279
01:19:57.200 --> 01:20:19.750
هذا يسمى من صدع العرفة قال واذ حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط. اذا ان حصله مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط. قال لما رواه ما لك؟ والبيهقي عن ايوب السختياني عن رجل من اهل البصرة قال كسرت كسرت فخذة

280
01:20:20.000 --> 01:20:41.450
في طريق او كسرت فخذوا بطريق مكة فاستفتى ابن عباس وابن عمر والناس قال فلم يرخص لي احد ان احل. واقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى حللت بعبرة وهذا واخرج البيهقي عن عبدالله بن عمر انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطول بيته بين الصفا والمروة

281
01:20:42.600 --> 01:20:59.300
وقال الخطاب في بعض السنن وقال مالك الشيخ احمد واسحاق لا حصر الا الا حصار العدو وقال ابن عباس ابن والصواب الصواب ان الاحسان يكون من مرض ويكون ايضا بالعدو مر

282
01:20:59.300 --> 01:21:09.300
حديث الحجاج ابن الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كسر او او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن

283
01:21:09.300 --> 01:21:32.200
كسر او حرج ولم يستطع اكمال حجه ان يتحلل وعليه الحج بالقابل اذا كان ذلك الحج حجة الفرض وان ابن عباس وابا هريرة صدقا ذلك ايضا وايضا لقوله تعالى فان احصرتم الهدي فعموم هذا الاحصار يدخل فيه ايضا المرض وهو الذي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح من اقوال

284
01:21:32.200 --> 01:21:50.450
وهي رواية الامام احمد بيضاء فعلى هذا يقال ان من احصر بعدو حل بالاتفاق ان احصي المرض فالصحيح من اقوال العلم ايضا انه يحل اما اذا اشترط فبالاتفاق انه فبقول عامة اهل العلم انه ايضا يحل لا شيء ولا شيء عليه. ختم الباب فقال

285
01:21:50.450 --> 01:22:02.900
الذي نص عليه بالانصاف انه المذهب لا يجب القضاء اذا وقع الحصر في حج نفل وهو الصواب. قال تنبيه الذي نص عليه في الانصاف المرداوي ان المذهب اي مذهب احمد

286
01:22:03.450 --> 01:22:17.600
لا يجب القضاء اذا وقع الاحصار في حج نفل وهو اختيار الشيخ شيخ الاسلام وذكر الافصاح عند القول مالك والشافعي وعند ابي حنيفة القضاء. تعالى هذا يقال الصواب ان الذي يجب قضاؤه هو حج الفرض

287
01:22:17.900 --> 01:22:36.300
سواء الفرض او حج النذر اوجب على نفسه حجرا حج ثم لم يتمه فانه يجب عليه قضاؤه. اما حج التطوع فانه يتحلل ان كان محضرا بعدو او مرض وليس عليه القضاء من قابل والله تعالى اعلم بل ان النبي لما احصر عام الحديبية

288
01:22:36.950 --> 01:22:56.950
لم يقضي تلك العبرة. واما ما يسميه بعض آآ اهل التاريخ والسيرة ويظن بعض العلماء انه آآ انه حج القضية بمعنى انها قضاء للعمرة عمرة الحديبية فهذا لا لم يقم به احد من اهل العلم. وانما سميت بعمرة القضية اي لما لما اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم

289
01:22:56.950 --> 01:23:10.100
بع اهل مكة فسمي اي ما تقاضوا عليه واتفقوا عليه فسمت فسميت بعمرة القضية. وعمرة الحديبية هي احد عمره التي اعتد بها عذر النبي صلى الله عليه وسلم عمره اربع

290
01:23:10.150 --> 01:23:32.050
عمرة الحديبية وعمرة وعمرته التي عمرة القضية ثم عمرته بعد فتح مكة وعمرته الرابعة مع حجته. هذه اربع مرات. فعمرة الحديبية هي احد عمره صلى الله وسلم بهذا يكون قد انهينا ما يتعلق بكتاب الحج ويعقبه باب الهدي والاضحية والعقيقة وهذا باب مستقل والله تعالى

291
01:23:32.050 --> 01:23:59.850
لا اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين    نفس كل من افسد حجمه بالاجماع ملابس هذي حجم الجماعة ذكرنا سابقا ان عليه انه اذا كان وطؤه قبل التحلل الاول

292
01:24:00.000 --> 01:24:23.000
فعليه بدنه وفسد حجه وفسد الحج ويمضي فيه ويمضي فيه و والصواب انه يقضي ذلك الحج لانه لم يتمه لانه لم يتمه على القول هذا قول والقول الاخر هذا القول هو قول عامة العلماء ونقل بعض اتفاق الصحابة وهناك ان اذا كانت حجة فرض وجب القضاء وان لم يكن فرض

293
01:24:23.050 --> 01:24:43.750
فلا قضاء عليه  الاضحية ليست واجبة لا على الحج ولا على غيره انما هي سنة مؤكدة فيشرع الحاج ان يضحي ويهدي نعم لا بأس يجمع بين اثنين ما في بأس وهل الأفضل انه يضحي في في مكة او في يوكل احد في بلده

294
01:24:43.950 --> 01:25:02.950
من باب النظر ان اهداؤه في مكة بالنسبة للهدي هو الهواء الذي يلزمه واما الاضحية فمراعاة لحال الاهل وليطعن من هذا من هذه الاضحية وان وان يشارك ناس هذا المنسك وان تظهر شعيرتك وشعائر الذبح في بلده

295
01:25:02.950 --> 01:25:18.500
فالافضل ان يكون في بلده حتى تظهر هذه الشعيرة في بلده لانه لو كل من كل من نوى يضحي نقل الى مكة تعطلت هاي الشعيرة بين الناس الله اعلم