﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى اصل واما السنة فاحاديث. الحديث الاول ما رواه الشعبي علي ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
خنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله دمها. رواه ابو داوود ابن بطة وابن بطة واستدل به احمد وروي ان الرجل كان اعمى وهو حديث جيد وهو متصل لان الشعبي رأى عليا. ولو كان مرسلا فهو حجة

3
00:00:40.500 --> 00:01:03.500
وفاقا لان الشعب صحيح المراسيل عندهم ليس له مرسل الا صحيح. وهذا صريح في جواز قتلها لاجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمة اذا سبا بطريق الاولى

4
00:01:03.500 --> 00:01:27.000
الحديث الثاني ما ما روى ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فاخذ فاخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاهدر دمها. رواه ابو داوود والنسائي

5
00:01:27.000 --> 00:01:47.000
استدل به احمد فهذه القصة يمكن ان تكون هي الأولى فتكون يهودية وهو قول القاضي ابي يعلى جعلوا كلا الحديثين واقعة واقعة واحدة. ويمكن ان تكون ويمكن ان تكون هذه قضية اخرى

6
00:01:47.000 --> 00:02:12.150
قال الخطابي فيه ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لان السب نعاودها لديك الما والو   مكتوب حديده دقيقا نعم قال الخطاب فيه ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل

7
00:02:12.600 --> 00:02:32.600
لان السب ارتداد فهذا دليل انه اعتقد انها مسلمة وليس في الحديث دليل على ذلك بل الظاهر ان انها كافرة فان الحديث فان في الحديث ان سيدها كان ينهاها مرارا ولو كانت مرتدة لما جاز

8
00:02:32.600 --> 00:02:52.600
ويبقاؤها مدة طويلة. الحديث الثالث ما احتج به الشافعي والندمي اذا اذا سب قتل فوق وهو وقصة كعب بن الاشرف اليهودي وقصته مشهورة معلومة. قال فيها رسول الله من لكعب ابن الاشرف؟ فانه قد

9
00:02:52.600 --> 00:03:12.650
الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ قال نعم قال فاذن لي ان اقول شيئا فاذن له فاتاه فقال ان هذا الرجل قد اراد الصدقة وعنانة فلما سمعه

10
00:03:12.650 --> 00:03:39.850
من قال وايضا والله والله لتمن  والله لتملن. والله لتملن. احسن عليكم. الحديث فقتلوه وهو متفق عليه. وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قتله فاتى اصحاب كعب رسول الله

11
00:03:39.850 --> 00:03:59.250
قالوا انه قد اغتيل وهو سيدنا فقال رسول الله انه لو قر كما قر غيره لما اوذي لكنه نال منا الاذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا احد منكم الا كان السيف. فدلت يهود

12
00:03:59.650 --> 00:04:19.650
فذلت يهود وحذرت من يومه من يوم من يوم قتل كعب ابن الاشرف. وكان كعب معاهدا فلما سب نقض عهده وقال فيه فانه قد اذى الله ورسوله فكل من اذى الله

13
00:04:19.650 --> 00:04:39.650
رسوله قتل وسبوا اذى لله ورسوله باتفاق المسلمين. فيكون موجبا للقتل. الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد رواه ابو محمد

14
00:04:39.650 --> 00:04:59.650
الخلالي وابو قاسم الازدي وابو ذر الهروي وظاهر قتله من غير استتابة لكن فيه عبدالعزيز بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف قاله شيخ الاسلام الحديث الخامس ما رواه عبدالله عن ابي برزة قال اغلظ رجل

15
00:04:59.650 --> 00:05:22.750
رجل لابي بكر الصديق فقلت اقتله. فانتهى فانتهرني وقال ليس هذا لاحد لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وفي رواية ان رجلا شتم ابا بكر فذكره رواه ابو داوود في سننه بسند صحيح. وقد وقد استدل به جماعة من العلماء على قدر

16
00:05:22.750 --> 00:05:44.250
بالرسول منهم ابو داوود واسماعيل وابن اسحاق ابن عبد العزيز وابو بكر عبد العزيز والقاضي ابو يعلى وغيرهم وهذا يفيد ان يفيد ان من سبه ان من سبه في الجملة ابيح قتله وهو عام في المسلم والكافر. الحديث السادس

17
00:05:44.350 --> 00:06:04.350
قش قصتي قصة العصماء بنت مروان مروي عن ابن عباس قال هجت امرأة من ختمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها انا يا رسول الله فنهاذا فقتل فاخبر النبي. فقال لا يمتطح بها

18
00:06:04.350 --> 00:06:24.350
وقصتها مبسوطة عند بعض اهل المغازي. وكان الرجل عمير بن عدي فامتدحه حسان ابن ابيات بني طائل وبني واقف وخطمة وخطمة دون بني الخزرج. متى ما دعت اختكم ويحها بوعلتها

19
00:06:24.350 --> 00:06:52.050
منايا تجي فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج فظرجها من نجيع الدم فبرجها من نجي عندما قبيل الصباح ولم تخرجي فاوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولج. وكان قتلها لخمس الليالي

20
00:06:52.200 --> 00:07:12.200
لخمس وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان مرجع رسول الله من بدر. وذكر هذه القصة اصحاب السير مثل ابن سعد والعسكري والعسكري وابو عبيد في الاموال والواقد وغيرهم. وهي مشهورة وانها قتلت بسبها النبي

21
00:07:12.200 --> 00:07:32.200
صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع قصة ابي عفاك اليهودي. ذكره اهل المغازي والسير وكان من شأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى خرج الى بدر وظفره الله بمن ظفره فحسده وهجاه وذم. من اتبعه اعظم ما فيه

22
00:07:32.200 --> 00:08:04.000
قوله فيسلبهم امرهم راكب حراما حلالا لشتى معا قال سالم ابن عمير علي علي نذر ان اقتله وذكر محمد بن سعد انه كان يهوديا. لكن من رواية اهل المغازي لكنه يصلح ان يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. الحديث الثامن الحمد لله والصلاة

23
00:08:04.000 --> 00:08:25.300
السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في ذكر ادلة على قتل سد النبي صلى الله عليه وسلم واراد بهذا الحكم الساب انه يقتل

24
00:08:25.600 --> 00:08:49.300
سواء تاب او لم يتب فان لم يتب اجتمع في حكمه القتل ردة اذا لم يتب كان قتله ردة وكان قتله لكفره بالله عز وجل ولسبه النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا تاب وصدق في توبته

25
00:08:49.850 --> 00:09:12.900
فقتله حدا فلهذا حده وهذه عقوبته وهذه عقوبته انه يقتل. وذكر على هذا ادلة تدل على ما ذهب اليه اهل العلم كما رواه قال اما الاول ما رواه الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه

26
00:09:14.950 --> 00:09:32.600
ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى حتى ماتت فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. قال رواه ابو داوود وابن بطة واستدل احمد

27
00:09:32.850 --> 00:09:55.000
روي ان الرجل كان اعمى وهو حديث جيد وهو متصل الامام شيخ الاسلام يصحح هذا الحديث ويراه صحيح متصل وقد اعله بعض الحفاظ بالانقطاع على ان الشعبي رحمه الله لم يسم من علي الا حديثا واحد وهو قتل

28
00:09:55.050 --> 00:10:14.450
وهو جلد شراحة ثم آآ جلدها ثم رجمها ثم اه رجلها ثم رجمها حيث انه جلدها بالسنة ورجمها بالقرآن. كاذاك البخاري عن علي عن الشعبي عن علي ومن اهل ممن يرى انه لم يستمع الا حديثا واحدا هو ذاك

29
00:10:14.700 --> 00:10:33.700
ولكن حيث ثبت سماعه من علي رضي الله تعالى عنه ولم يعرف عنه التدليس فالاصل في حديث القبول الاصل في حديثه القبول فقد رواه ابو داوود من حديث عثمان بن ابي شيبة بن عبدالله بن الجراح عن جرير

30
00:10:33.950 --> 00:10:57.800
عبد الحميد الضبع المغيرة عن الشعري عن علي رضي الله تعالى عنه وهذا رجاله قد اسناد رجاله ثقات اسناده ثقات الا الخلاف في الشعبي هل سمع او لم يسمع ورواه ابن ابي شيبة من طريق جرير عن عن المغيرة ان نغير بمقسم النخيل عن الشعب

31
00:10:58.050 --> 00:11:13.450
قال كان رجل من المسلمين اعمى فكان يأوي الى امرأة يهودية. فذكر القصة مرسلة اي انه جاء مرة متصلة وجاء مرة عند عند ابن ابي شيبة مرسلا ومع ذلك شيخ الاسلام

32
00:11:13.600 --> 00:11:36.050
قال وفاقا لجماهيرهم يرون ان وفاقا للفقهاء فانهم يرون ان المراسيل حجة كابي حنيفة وكذلك عند الشافعي وكذلك عند احمد وعند ابن مهدي وعند من اهل الحديث يرون ان المراسيل حجة اذا كان المرسل ثقة

33
00:11:36.200 --> 00:11:52.600
وكان لا يعرف بالرواية عن الضعفاء وكان حديث موافق اهل الثقات فان مراسيل تقبل قبل الغسيل سيسير والشعبي وقد ذكر شيخ الاسلام هنا انه ليس له مرسل الا صحيح. فمراسيل الشعب

34
00:11:52.950 --> 00:12:14.050
ذكر العجلي وكذلك ابن ديني آآ ان مراسيله صحيحة ذكرت رجب قال ابن ديني اصح مواسم مراسيل سائل مسير ومراسيل الشعبي وعلى كل حال نقول الحديث اسناده جيد فان الشعب قد سمع من علي رضي الله فقد رآه

35
00:12:14.250 --> 00:12:33.500
والاصل فيما يرويه الاتصال. وما جاء مرسل يقويه حديث ابن عباس رضي الله تعالى الذي بعد هذا هو حديث رواه ابو داوود ايضا واحمد من حديث اسماعيل جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحات عن عكرمة ابن عباس

36
00:12:33.900 --> 00:12:50.200
ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي يزجرها فلا تنزجر الحديث حتى اخذ مغوا وهو الحديدة فجعلها في بطنها ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهرها

37
00:12:50.600 --> 00:13:14.850
وهذا اسناد لا بأس باسناد لا بأس به عثمان ابن الشحام عثمان الشحام هذا صدوق يقبل الحديث ويحسن وبقية رجاله ثقات فيتقوى بالمرسل الشعبي وما رواه متصلا فدل هذا الحديث على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم اهدر دم هذه المرأة

38
00:13:15.500 --> 00:13:35.500
وابطلها ولعلها هي قصة واحدة جاءت مرة متصلة وجاءت مرة مرسلة والمتصل هنا جاء من طريق اخر فيقوى به ومن الاسباب تصحيح المراسيل ان يأتي الحديث من طريق اخر متصلا يعرضه. فهذا دليل على ان هذا المرسل صحيح حيث اتصل من

39
00:13:35.500 --> 00:13:55.400
ابن عباس وهو ذكر قال حديث ثاحي ابن عباس  قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن فيه ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لان السب ارتداد. فيرى ان قتله يكون ردة. اما اذا تاب توبة صادقة

40
00:13:55.550 --> 00:14:12.850
فاننا نقتله وتوبته بينه وبين الله عز وجل ويكون قتله حدا  فهذا دليل انه اعتقد انها مسلمة وليس يدري ان يقول قال الخطابي ان زوجا يقتل لان السبب ارتداد فهذا دليل على انه اعتقد انها مسلمة

41
00:14:12.900 --> 00:14:25.850
وليس بحي دليل على ذلك بل الظالم انها كافرة كان عندها سيدة كارية هامرة ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وابقاؤها مدة طويلة وهذا هو الارجح لم تكن مسلمة وانما كانت يهودية

42
00:14:26.100 --> 00:14:43.950
وكان كتابية وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها فلما كررت ذلك مرارا قتلها وذلك ان اليهود والنصارى يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الذمي والمعاهد اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فان دمه هجر

43
00:14:44.250 --> 00:15:03.150
ويقتل لسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا اسلم وهو محارب وتاب قبلت توبته ولم يغتنم قال الحي الثالث احتج له الشافعي ان الذمي اذا سب قتل وهو قصة كعب الاشرف. ذا كعب الاشرف كانه

44
00:15:03.300 --> 00:15:19.250
عهد لكنه لما سب النبي انقضى عهدهم انقضى عهده وبطل آآ ميثاقه الذي اخذه. قال وقصته مشهورة معلومة قال صلى الله عليه وسلم فيها من كعب الاشرف فقد اذنه قد اذى الله ورسوله

45
00:15:20.800 --> 00:15:36.050
والحديث في الصحيح في البخاري قصة يا باشا في البخاري وايضا القصة الاخرى لقتل يبدو حقيقة قتل ايضا فقتل محمد بن مسلمة وقتل ذاك جاء ابن عتيك رضي الله تعالى اجمعين

46
00:15:36.650 --> 00:15:48.200
تقاصد فقال محمد بن سلمان يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ قال نعم قال فاذن لي ان اقول شيئا ولا قد يحتج بعضهم بهذا القول ائذن لي ان اقشنه جواز الكفر

47
00:15:48.300 --> 00:16:06.750
لمصلحة وهذا ليس بصحيح محمد بن سلمان لم يفعل كفر وانما قال ائذن لي ان اقول والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ادن له بهذا القول فهو فالنبي حقه اذن به

48
00:16:07.700 --> 00:16:23.450
فهنا نقول لم يفعل محمد كفرا حتى نقول بجوازه للمصلحة. وانما هو قال قولا لقد عنانا فقال سيزيدكم وهذا القول لا شك انه لا يجوز لكن لما اذن النبي صلى الله عليه وسلم به

49
00:16:23.600 --> 00:16:42.050
اصبح ذلك جائزا ولا يصل ولا يكون ولا يكون من الكفر الذي يفعل للمصلحة فقال هنا فاتفقنها قد اراد الصدقة وعنانة اي لحقنا به العناء والمشقة. فلو قال وايضا والله لتبلن

50
00:16:42.050 --> 00:16:58.950
اي سيصيبك الملل من متابعته. فذكر الحديث وذكر طيبه واخذه وتقريب وآآ جر رأسه ثم قطع عنقه. لعنه الله وكان كعب اللعنة وقد هجى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجو نساء المسلمين ايضا

51
00:16:59.250 --> 00:17:13.700
ويتغزل فيهم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فاتى اصحاب كعب قالوا انه انه قد اغتيل وهو سيدنا انه لو قر كما قر غيره لما اوذي لكنه نال من

52
00:17:13.700 --> 00:17:31.950
ده الاذى ولكنه نال منا الاذى وهجانا بالشيء ولم يفعل هذا احد منكم الا كان السيف مع انهم كانوا اهل عهد ولكن لم لما اه هجى النبي صلى الله عليه وسلم وتغزل في نساء المسلمين كان ذلك منه نقضا لعهده

53
00:17:32.050 --> 00:17:47.000
واستحلالا لدمه وهو يهودي لعنه الله قال فدلت يهود وحذرت من يوم فانه لو قال فلو قرر كما قررت ما سب ولا هجى ولا هذا لك اقر على ما هو عليه. يعني لو سكت. اي نعم

54
00:17:47.350 --> 00:18:06.100
وقال وكان كعب معاهدا فلما سب نقض عهده. فلما سب نقض عهده وقال فانه قد اذى الله ورسوله فكل من اذى الله ورسوله فانه يقتل سواء كان نبيا او يعاهدا او منتسبا للاسلام

55
00:18:06.450 --> 00:18:20.050
واعظم الاذى سب الله ورسوله. هذا اعظم الاذى ان تسب الله وتسب رسوله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين قال الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله تعالى قال وسلم

56
00:18:20.100 --> 00:18:42.150
من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد ومن سب اصحابه تولد هذا هو قول علي رضي الله تعالى عنه وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه يرى ان من سب الصحابة انه يعزر ويجلد يعزر ويجلد

57
00:18:42.200 --> 00:19:02.050
فهذا ليس على اطلاقه فليس سب الصحابة على حكم واحد لكن قوله من سب عند كتاب اسناده آآ قوله من سب نبيا قتل هذا محل اتفاق ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل

58
00:19:02.750 --> 00:19:22.050
سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل واما سب غيره ففيه تفصيل لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فان حكمه القتل في في اتفاق اهل العلم اتفاق اهل العلم انه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:19:22.250 --> 00:19:38.700
جاء عند عند تمام في فوائده باسناده باسناد مسلسل بال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من طريق موسى بن جعفر عن ابيه جعفر محمد الصادق عن ابيه محمد بن علي

60
00:19:38.950 --> 00:19:50.150
عن ابي علي بن الحسين عن ابيه عن عن علي قال من سب نبيا فاقتلوه من سمع عن الصحابة فاجدوه. هذا حديث منكر بهذا الاسناد مرفوع منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:19:50.550 --> 00:20:28.450
وجاء ايضا من حديث عن عن علي رضي من سب اصحابي فاجلدوه وهذه الاحاديث ذكرها قال النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لا يصح وانما جاء جاء موقوفا     مبادئ مرفوع لا يصح. مع ذلك نقول ان شابا يقتل ردة ان كان مسلما

62
00:20:28.600 --> 00:20:48.150
ويقتل آآ نقضا لعهد كان ذميا او نعاهد واما ساب الصحابة فيختلف باختلاف الصحابي فمن سب عموم الصحابة كفر لان سبه لهم تنقصا لدينهم. وايضا يفرق بين من سبه لاجل دينهم. بين من سبهم

63
00:20:48.500 --> 00:21:08.700
ومن سب احد من اجل عداوة او لاجل صفة فيه. واما ساب الشيخين مكفر الشيخين فهذا كافر قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثنا موسى ابن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده

64
00:21:08.700 --> 00:21:29.950
علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب الانبياء قتل بموقوف العلي قول علي لكن ايضا فيه هذه السلسلة. قال هنا وفي الحديث الخامس قال من سب رواه ابو محمد خلان ابو القاسم

65
00:21:29.950 --> 00:21:46.250
ابو ذر الهروي وظاهره قتل وانس لكن فيه عبدالعزيز الحسن بن زبالة وهو ضعيف. يعني هذا الحديث لا يصح ان لا مرفوع ولا يصح موقوفا ولكن معناه من جهة من جهة سابن انه يقتل هذا حق

66
00:21:46.300 --> 00:22:10.700
وهذا الذي عليه اتفاق اهل العلم لكن من جهة اسناده فيه عبدالعزيز بن الحسن بن زباله وهو ضعيف الحديث الحي الخامس قال ما روى عبدالله بن عنب برزة الاسلمي قال اغلظ رجل لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اغلب رجله صلى الله عليه وسلم فقلت آآ رجل قلت اقتله

67
00:22:10.700 --> 00:22:25.750
كهرب وقال ليس هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجاء عند النسائي هذا الحديث باسناد صحيح انه قال فلما قلت ذاك كأنما كأنما حل او كأنه ذهب الذي به. قال لو امرتك لقتلته؟ قال نعم

68
00:22:26.300 --> 00:22:38.550
قالت ما كانت لاحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بمعنى ليس لاحد ان يرأى بقتل احد الا محمد صلى الله عليه وسلم وليس لاحد ان يقتل سب احد الا محمد صلى الله عليه وسلم

69
00:22:38.600 --> 00:22:59.300
رواه ابو داوود باسناد صحيح وقد استدل بجماعات من العلماء على قتل داوود واسماعيل بن اسحاق وغير هذا يفيد ان من سبه بالجملة ابيح قتل وهو عام المسلم والكافر هذا هو الصحيح. قال الحديث السادس قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس نقف على الحديث

70
00:22:59.450 --> 00:23:00.984
الثالث والله اعلم