﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.500
وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر هنا في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ثم غسل وجهه ثلاثا. قوله رحمه الله تعالى آآ رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ثلاث مرات

2
00:00:16.550 --> 00:00:34.750
وهذا الغسل بالتثليت فيه ليس عن وجوب اتفاقا وانما هو سنة باتفاق اهل العلم. وانما الواجب من ذلك ان يغسل وجهه مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة. فنقول ان يغسل وجهه مرتين افضل من ان يغسله مرة واحدة

3
00:00:34.850 --> 00:00:51.600
وان يغسله ثلاث مرات افضل من يغسله مرتين. واما الزيادة على ثلاث غسلات ففيه تفصيل ان كان قد اسبغ غسل وجهي بالغسلات الثلاث وتعبد لله بغسلة رابعة فقد اساء وظلم وابتدع

4
00:00:51.800 --> 00:01:06.050
واما اذا كانت الغسلة الثانية والثالثة لم تسلم لم لم يحصل بها الاسباغ ولم يتحقق بها الاسباغ فانه يغسل غسلة رابعة ولكنها لا تعد رابعة من جهة الغسلات وانما تعد مكملة

5
00:01:06.050 --> 00:01:26.050
بالغسلة الثالثة تعد مكمل الغسلة الثالثة. وعلى هذا نقول ان الزيادة على الثلاث على الثلاث الزاد له حالتان اما ان يكون صاحب وسواس هذا فعله لا يجوز وهو يخشى عليه من الاثم واما ان يكون تعبدا فهذا يكون بدعة وضلالة يأثم بها المتعبد بهذا العدد

6
00:01:26.050 --> 00:01:46.050
فالوجه يعني حده حد الوجه من شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. ومن منابة من منابت الشعر في العادة ان كان له شعر والا من جهة منحدر من الجبهة من جهة من حذر من الجبهة الى الذقن الى حافة الذقن. فان كان له لحية فاذا ما استرسم اللحية

7
00:01:46.050 --> 00:01:59.450
بشرط ان تكون اللحية في حد المواجهة بحد المواجهة بالوجه. واما ما زاد ذلك فانه لا يدخل فيه لا يدخل في آآ الوجه. هذا حد الوجه وغسله ثلاثا ويغسل آآ صدريه ويغسل

8
00:01:59.450 --> 00:02:16.850
واش شعارهما كل ما كان في حكم الوجه فانه يغسل والكمال يغسله ثلاث مرات قال بعد ثم غسل يده يديه ثم غسل يديه مرتين مرتين. هذا الحديث هنا ذكر انه انتقل من الثلاث الى

9
00:02:16.900 --> 00:02:37.550
الى الاثنتين ولا مرتين. فيكون زيد ابن زيد انه غسل يديه ثلاث مرات كفه ثلاث مرات مرتين وغسل ذراعيه مرتين وغسل قدميه وجهه ثلاث مرات فاصبح هناك الكفين غسل مرتين واليدين غسلها مرتين وهذا يدل على سنية تنويع

10
00:02:37.550 --> 00:02:57.550
الغسلات في الوضوء الواحد يسن للمسلم اذا توضأ وضوءا واحدا ان ينوع بين اعضاء الوضوء والكمال في تطبيق هذه السنة ان يقتصر في التنويع على اليدين على اليدين دون الوجه فيغسل وجهه مرة فيغسل وجهه ثلاث مرات وويديه مرتين وقدميه ثلاث مرات

11
00:02:57.550 --> 00:03:21.050
كما ورد في هذا الحديث فانه ينال السنة على وجه الكمال فان غير او غير في غير اليدين نقول ايضا يصح معه الوضوء وقد يدرك به تدرك به السنة اذا هذا مسجد غسل اليدين اليد اليد تبتدأ او حدها من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع الى المرفق واختلف اهل العلم في مسألة

12
00:03:21.050 --> 00:03:35.950
هل يدخل في الوضوء؟ هل يدخل في غسل اليد او لا يدخل جمهور اهل العلم والعقلا الاتفاق بين الائمة الاربعة على ان المرفق يدخل في اليد عند الغسل. وخالف ذلك بعض اهل الظاهر فقال ان الى هنا لمن

13
00:03:35.950 --> 00:03:45.950
انتهى الغاية فلا يدخل المرفق في مسألة غسل اليدين ولكن هذا القول غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه المرفقين وجاء في حديث جابر بن عبدالله ان

14
00:03:45.950 --> 00:04:01.400
قال وادار الماء على على مرفقيه لكنه لكن اسناده ضعيف. وجاء عنه رضي الله تعالى عنه غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد وغسل شرع في العضد انهم كانوا يغسلون مرافقهم ولا ولم ينقل

15
00:04:02.100 --> 00:04:12.100
عن احد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه اقتصر على غسل اليدين الى المرفق ولم يغص مرفقه بل الذي نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن اصحابه انه غسل

16
00:04:12.100 --> 00:04:29.550
يده الى المرفق ولم يأتي خبر انه لم يغسل المرفق معه وانما جاء انه ادار الماء على مرفقيه ايضا ان الى هنا الى تكون بمعنى مع تتظمن معنى مع من باب تظمين الحروف بعظها بعظا

17
00:04:29.600 --> 00:04:41.450
لان قيل يكون معناها مع اذا كان ما بعدها اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها اذا كان ما بعد من جنس ما قبلها فان الى تكن معنى مع

18
00:04:41.550 --> 00:05:01.550
وهنا قال يا اليد هي وا جنس واحد. فالعضد من جنس اليد. فيكون معنا الى الى الى المرفقين مع المرفقين كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي اي اموالكم وكما قال تعالى من انصاري الى الله اي مع مع الله عز وجل فافادنا هنا ان الى بمعنى مع

19
00:05:01.550 --> 00:05:15.750
وانما تكون بمعنى انتهاء الغاية اذا كان ما بعدها من غير ما من غير مثل ما قبلها ثم اتموا الصيام الى الليل فيكون الى هنا لانتهاء الغاية فينتهي الصيام بدخول الليل لان الليلة جنس غير جنس

20
00:05:15.900 --> 00:05:35.650
النهار وهذا الذي عليه عامة والعلم وهو اتفاق بين الائمة الاربعة وقول عامة الصحابة بل لا يعرف بين الصحابة من قال بخلاف هذا قال بعد ذلك ثم تمضمض آآ ثم قال ثم مسح ثم مسح رأسه بيديه

21
00:05:35.800 --> 00:05:55.800
فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم رأسي ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ من هنا انه تمضمض انه بدا انه مسح رأسه بيديه وهنا سنة ان مسح الرأس يكون جميعه باليدين جميعا لا يكون ببعض يد واحدة وانما السنة

22
00:05:55.800 --> 00:06:20.400
يمسح الرأس باليدين جميعا. السنة الثانية انه يبدأ من يبدأ من جهة يبتدأ المسح من مقدم الرأس من مقدم الرأس اي من الناصية. ثم يذهب بها الى طيب السنة الرابعة انه من السنة اذا انتهى بها لقفاه ان يردها الى مقدم الى مقدم رأسه وهذا كله بمسحة مسحة

23
00:06:20.400 --> 00:06:35.450
واحدة جاء في حديث ما معنى به في الصحيح ايضا؟ قال فاقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر. ومعنى اقبل هنا لا لا المعنى اقبل هنا. آآ اخذ بعض اهل العلم من قوله اقبل

24
00:06:35.450 --> 00:06:55.200
انه بدأ بدأ بقفى رأسه حتى ذهبهما الى مقدمه. ثم رجع الى قفاه وهذا القول مرجوح والصحيح انه اقبل بهما ومن الاقبال عندما تقول عندما ترى شخص مقبل عليك تقول اقبل فسميت اليدين مقبلة انه يؤتي بها من جهة من جهة القبلة ومن جهة

25
00:06:55.500 --> 00:07:15.500
مستقبل الوجه فالصحيح ان اقبل تكون معنى انه بدأ بناصيته ويوضح ذلك ما جاء في رواية اخرى فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب منها قفاه فهذا هو السنة والصحيح انه يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما الى قفاه ثم يعود من حيث بدأ. اما القدر الواجب من ذلك هو ان يمسح رأسه مرة واحدة

26
00:07:15.500 --> 00:07:30.400
يمسح رأسه مرة واحدة واما المجزئ في ذلك وهو او الصفة المجزية في ذلك هو ان يمسح الرأس باي طريقة مسح بيمنأ بيمينه يعني بيد واحدة او اخذ ماء وادار اليد على رأسه جميعا فان المسح

27
00:07:31.000 --> 00:07:51.000
يجزئ في هذه بهذه الحالة. آآ وهل يجزئ الغسل عن المسح؟ نقول لا يجزئ الغسل عن المسح. حتى يمر الماء حتى يمر يديه على حتى يمر بيديه على رأسه. فلو غسل رأسه وغسل قدميه يقول وضوءه غير صحيح. حتى فانصب الماء رأسه نقول لابد ان يمر

28
00:07:51.000 --> 00:08:05.300
والماء بيده على رأسه حتى يسمى حتى يسمى ماسحا وانما يسقط هذا في حال في حال العجز لو وجد ان شخصا عاجز ان ان ترتفع يديه الى رأسه فانه يوكل غيره

29
00:08:05.400 --> 00:08:20.050
ان يمسح رأسه له فان لم يجد غيره يمسح له فانه يتيمم لمسح الرأس. يتيمم مسح الرأس بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. اه هذا هو الصحيح انه مرة واحدة. وذكرنا الخلاف

30
00:08:20.050 --> 00:08:35.200
من علم من يرى ان ان الرأس يمسح مرتين منهم من يرى انه يمسح ثلاث مرات. وقد ذكرنا ان كل حديث جاء فيه ان صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاث مرات لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيه شيء صحيح عن النبي وسلم

31
00:08:35.200 --> 00:08:50.300
التثليث بمسح الرأس واما مرتين فقد تفرد به عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ وعبدالله محمد بن عقيل لا يعتمد عليه في هذا الباب وهو مما يعل يعل به الحديث يضع فيه الحديث. قال مع ذلك

32
00:08:50.750 --> 00:09:10.750
ثم غسل رجليه هنا لم يذكر ثلاث وقد جاء التثليث ايضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه غسل رجليه ثلاثا و والحديث هذا رواه البخاري ورواه مسلم وله طرق كثيرة من طريق عمارة عمرو بن يحيى المازني رواه

33
00:09:10.800 --> 00:09:20.800
ورواه خالد عبد الله الواسطي رواه غير واحد من الحفاظ على عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن عمرو يحيى ابن مازن عن ابيه عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه فغسل

34
00:09:20.800 --> 00:09:37.950
ايضا يقول السنة فيه ان يغسل ثلاث مرات. هذا والكمال في غسل القدمين. والسنة اه ان ان السنة في ذلك ان يغسلها ان ان يبالغ في غسلها حتى يلقيها حتى يلقيها. ويصبغ الوضوء في غسلها. هذا اولا

35
00:09:37.950 --> 00:09:59.100
السنة ان يغسل رجليه ثلاث مرات وان يغسلهما الى الى الكعبين الى الكعبين. واما الواجب من ذلك فهو ان يغسلها مرة واحدة والخلاف ذكرناه في المرفقين ايضا يصدق هنا من جهة الكعبين والصحيح ان الكعبين يدخلان ايضا يدخلان في غسل

36
00:09:59.100 --> 00:10:19.800
في غسل الرجلين في غسل الرجلين وجوبا ولا يجوز من يترك غسلهما كما هو باتفاق الائمة. اختلف بعضهم قال خالف ذلك المبتدعة  في معنى العقد ما المراد بالعقد؟ فذهب بعضهم الى ان العقد هو العظم الذي يكون على ظاهر القدم. العظم الذي يكون على ظاهر القدم وبهذا يقول

37
00:10:19.800 --> 00:10:29.800
الرافضة لعنهم الله ولا شك ان هذا خلاف اللغة وخلاف ما دل عليه آآ ما دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الاسماك في حديث

38
00:10:29.800 --> 00:10:52.750
كعبه في كعب صاحبه. فالزاق الكعب لا يكون الا بايش؟ بالعضم اللاتع في اصل القدم. في ملتقى الساق بالقدم ويسمى يسمى الكعب وبعض الجهال يسمي الظن ان الكعب الذي الذي في لغة في لغة الشارع هو الكعب الذي في لغته. لان العرب تسمي من؟ اسفل القدم

39
00:10:53.400 --> 00:11:13.400
يسميه بعض يسميه كعك يسمي العقد هذا يسميه بعضهم كعبا ففهم القرآن على فهمه وفسر القرآن على تفسيره فهذا قول باطل وضعيف ولا يصح اذا القول ان ان الكاذورات به هو العظم الناتئ في في جنبي القدم الذي هو

40
00:11:13.400 --> 00:11:28.400
ندخل في ملتقى الساق مع القدم يسمى كعب. ومما يدل على ذاك حديث انس الذي في الذي في الصحيح قال حتى ان احدنا يلزق من كعبه بكعب بكعب صاحبه وهذا لا يمكن الا ان يكون بالكعب الذي تكون في

41
00:11:28.700 --> 00:11:48.950
في العظم الناتئ في جنب القدم. واما لو قلنا انه المشط الذي هو العظم الذي يكون في ظهر القدم فهذا مما يستحيل فعله في حال الصلاة يغسلها ثلاثا. آآ غسل القدمين وقع فيه خلاف ايضا في اول الامر. فقد نقل عن بعض اهل العلم انه جوز مسحهما دون غسلهما. جوز

42
00:11:48.950 --> 00:12:10.750
المسحة بالقدمين دون الغسل. تجوز المسح واحتج بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بقراءة الكسر. قال ان الارج حقها المس كما هو حق حق الرأس وجاء ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه مسح انه مسح على نعليه

43
00:12:10.800 --> 00:12:20.250
وجاء ايضا عائشة لكنه لا يصح في ذلك عن ابناء وجاء ابن عباس لكن ليس هناك شيء صحيح عن عائشة ابن عباس وحتى علي رضي الله تعالى عنه هو الذي نقل لنا

44
00:12:21.000 --> 00:12:43.150
من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه غسل قدميه. جاء العلي انه غسل قدميه في نعليه وجاء عن ابن عباس انه غسل قدميه فالنبي صلى الله عليه وسلم في نعله الا ان في اسنادها في اسانيدها ضعف ومع ذلك نقول ان الواجب على المسلم اذا غسل قدميه ان يغسلهما ولا يمسحهما وادلة

45
00:12:43.150 --> 00:13:00.850
ذلك اول القرآن قوله تعالى وارفع بالرسل وارجلكم بقراءة النصب وهي معطوفة على اي شيء وعلى غسل الايدي اي يغسل ايديكم الى المرافق وامسح برؤوسكم وارجلكم معطوف على ما سبق. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي هريرة وحديث عائشة

46
00:13:00.850 --> 00:13:12.900
العاصي الذي في الصحيحين وبعضها في مسلم هذا حاله عندنا هنا اسمه قال ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب النار جاه عبد الله بن عمرو في الصحيح في الصحيحين وجاء

47
00:13:12.900 --> 00:13:29.550
عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء من حديث ابي هريرة ايضا وفي صحيح مسلم انه قال وسلم ويل للاعقاب من النار وجاء بلفظ ويل بطون الاقدام من النار. فهذا دليل على ان القدم تغسل كاملة. الاعقاب والبطون كلها تغسل. والنبي صلى الله

48
00:13:29.550 --> 00:13:41.300
عليه وسلم فيما نقل من الاحاديث الصحيحة كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وعثمان وعلي بن ابي طالب كلها تدل على انهم كان يغسل يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم

49
00:13:41.300 --> 00:14:00.350
وبهذا اتفق اهل العلم على هذا القول والعقد الاجماع بعد خلاف سابق ان القدمين حقهما الغسل. ينقل بعضهم عن ابن جرير الطبري انه رأى في ذلك التخيير وانه ان شاء مسح وان شاء وان شاء غسل واما الجواب على من احتج بالاية

50
00:14:00.950 --> 00:14:22.850
وهي قراءة ارجلكم فان الجواب عليها من ثلاث اوجه من اربعة اوجه الوجه الاول ان هذه القراءة يفسرها القراءة الاخرى وهي وارجو لكم. الجواب الثاني انها جرة ان لا جرة على حال سترها اي لها حالتا القدم اما ان تكون مكشوفة وتغسل واما ان تكون مستورة فتمسح فيكون حكمها حكم الرأس

51
00:14:22.850 --> 00:14:45.300
فقيرات ارجلكم على كونها مستورة. الحالة الثالثة ان انه انزل المقصود زنة ممسوح حتى لا يبالى ان حتى لا يبالغ في غسله لان القدم محل الاذى والقدر فقد يحرص المسلم على المبالغة في غسلها فاراد الشارع ان ينزلها منزلة ممسوح حتى لا يتكلم المسلم

52
00:14:45.450 --> 00:15:11.400
بالمبالغة في غسل القدم هذا الوجه الثالث الوجه الرابع انها جرت هنا من باب المجاورة لان العرب تجر المجاور اذا جاور مجرورا كقولهم جحر جحر ظب خرب فهم لانه جاور ظب فهذا يكون من باب المجاورة. على كل حال نقول صحت النصوص عن النبي صحت النصوص آآ عن النبي صلى الله

53
00:15:11.400 --> 00:15:28.450
انه اوجب غسل القدمين وتوعد من تركه بقوله ويل للاعقاب من النار. ذكر بعد ذلك قال وحدثنا عن ابي الزناد عن ابي هريرة قال يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث

54
00:15:29.400 --> 00:15:49.400
يحتج به على من قال ان المضمض ان الاستنشاق واجب ان الاستنشاق واجب وان الانتثار واجب خاصة الاستنشاق محل بحال يعني دلالته واضحة. واما الانتثار فعامة اهل العلم على عدم ايجابه. الا ان هناك علم اوجب ايضا انه لكن جمهور الفقهاء وجمهور العلم

55
00:15:49.400 --> 00:16:03.200
على ان النثر ليس بواجب لانه ليس مقصودا لذاته وانما المقصود هو الاستنشاق. فهذا الحديث الذي رواه البخاري رواه البخاري هذا الحديث ولكن ليس بهذا اللفظ وانما جاء باللفظ مسلم رحمه الله تعالى

56
00:16:03.850 --> 00:16:23.850
وفيه انه قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه مال ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر هذا الحديث يقول يدل على انه اذا ارى يتوضأ ان يجعل في انفه ماءا. وبهذا اخذ الامام احمد واسحاقه تعالى ان المضمضة على ان الاستنشاق

57
00:16:23.850 --> 00:16:41.200
واجب من واجبات الوضوء هل ان الاستنشاق واجب من الواجبات؟ الوضوء. ودليلهم هذا الحديث فليجعل في انفه ماء ثم ثم لينتثر ودليل توظف فليستنشق من يتوظف فلا حرج وان كان حديث ابي هريرة هذا فيه فيه ظعف

58
00:16:41.800 --> 00:16:59.450
فحديثنا هذا اذا توظأ بالماء ثم انتهت الدليل على وجوب دليل على وجوب الاستنشاق لان لان الانتثار لا يكون الا بعد الا بعد استنشاق مسألة المظمظة والاستنشاق اختلى فيها اهل العلم اختلى فيها اهل العلم اختلافا كثيرا فذهب جمع من العلم الى ان الموت انشاق

59
00:16:59.700 --> 00:17:15.800
الى ان المضغة تنشاق آآ سنة وليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل وذهب اخرون الى ان المضمضة استنشاق واجبة في الوضوء والغسل وهو الصحيح. وذهب اخرون الى التفريق بين الوضوء والغسل. فاوجبها بالغسل

60
00:17:15.800 --> 00:17:30.900
ولم يوجبها في الوضوء. والصحيح الصحيح في ذلك وهناك قول رابع التفريق بين الوضوء والاستنشاق فيوجب المضمضة والاستنشاق ولا يوجب المضمضة وهذا قول ما يحمد ايضا في رواية العن وهذا اخذا بالاحاديث وذلك

61
00:17:30.900 --> 00:17:40.900
احاديث المضمضة ليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاستنشاق في احاديث صحيحة من ذلك حديثنا هذا. فليجعل في انف ما ثم ينتشر. حديث ابو هريرة الذي في الصحيحين

62
00:17:40.900 --> 00:18:00.900
من قبل ان يتوضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر هذا لفظ البخاري وهذا لفظ البخاري ومسلم وجاء عند ابي داوود وابي هريرة من فعل فقد احسن من لا حرج وهذا الحديث كما ذكرت انه حديث منكر. اذا قول من توظف فلينتثر دليل على وجوب الاستنشاق وايظا فليجعل في انفه ماء. ثم فليجعل في

63
00:18:00.900 --> 00:18:28.800
في في اه اذا اه الصحيح هو ان واجبتان وادلتها اولا ادلة القول ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وتفسيره ممن يكون بقوله واما ان يكون بفعله فتفسير هنا تفسير فعلي والقاعدة هنا انما فسرها النبي وسلم وهو واجب فان تفسيره يكون في حكم

64
00:18:29.000 --> 00:18:39.000
ما كان تفسير ما كان صلى الله عليه وسلم تفسيره لواجب فان تفسيره يكون عندئذ واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره الله عز وجل ان يغسل الوجه. ففسر هذا

65
00:18:39.000 --> 00:18:56.800
الغسل باي شي بان غسل وجهه تمضمض واستنشق ولم ينقل عنه في حديث ضعيف ولا صحيح صلى الله عليه وسلم انه ترك المضغ والاستنشاق مرة واحدة تراه ترك التثليث في حديث ابن عباس ترك مثلا

66
00:18:56.850 --> 00:19:17.500
من ترك التثليث يا اخي في اعضاء الوضوء ولم يثلثها لانه اتى بالواجب وهو ان يغسل اعظاؤه كما امره الله عز وجل. واما المضمضة والاستنشاق لم يتركها صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف هذا تفسير لواجب فدل ان ذلك هو الواجب. ايضا ان الله عندما امر بغسل الوجه افادنا ان الوجه وما كان

67
00:19:17.500 --> 00:19:41.400
فيما ما كان في حكمه الظاء والباط وان الفم والان في حكم الظاهر فيغسلان مع الوجه لانهما آآ لان لان الفم يفتح ويدخله الماء وكذلك يدخل الماء فالصحيح ان الانف والفم يغسلان مع الوجه لانهما في حكم الوجه. الامر الثالث الاحاديث التي وردت هنا كاحاديث ابي هريرة من توظف لينتثر

68
00:19:41.400 --> 00:20:00.950
حديث فليجعل في ارضه مال ثم لينتظر كلها تدل على وجوب الاستنشاق. اما المضمضة فقد لقيط حديث ابن صبرة الذي فيه اه رواه ابن جريج عن عن جعفر انا اسماعيل ابن جعفر عن اسماعيل ابن جعفر النبي صبر نبيه انه قال اذا اذا توضأت فمضمض

69
00:20:01.000 --> 00:20:21.000
وهذه اللفظة اذا توضأت فمضمض تفرد بها ابن جريج واعلت بالشذوذ وعلى هذا نقول ان المضغ دل الدليل عليها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من لا من قوله من فعله لا من قوله فهذا هو القول الصحيح ان الموت واجبتان ثم قال يحيى سمعت ويقول في الرجل تمضمض يستنفر من غرة واحدة ان

70
00:20:21.000 --> 00:20:32.250
انه لا بأس بها بل نقول ان السنة هي هذه القول الذي قاله مالك انه لا بأس بذلك نقول هو السنة فقد ثبت انه سلم انه تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات

71
00:20:32.450 --> 00:20:52.450
في حديث من؟ يا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات في ثلاث غرفات هذا والسنة واما بثلاثة انه بكفوة ثلاث مرات فالمراد بذلك بثلاث قرفات. اذا السنة والمشروح والاستنشاق هو ان يأخذ غرفة

72
00:20:52.450 --> 00:21:13.550
لا فيجعل نصفها للفم والنصف الاخر للانف ثم يعيد اخذ غرفة اخرى ويفعل كذلك وثالثة ثلاث مرات وان اراد ان يفعل ذلك مرة بغرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثة فقد احتمله الدليل لكنه ليس صريح بل نقول ان هذا الصفة انها مرجوح وليست راجحة وانها

73
00:21:13.550 --> 00:21:30.900
الصحيح على الصفة الاولى وهي انه يتمضمض ويستنشق كفا واحدة بثلاث غرابات. اما ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات فهذا قول مرجوح وليس وليس بصحيح. هذا ما ذكره الله قال لا بأس لا يكون الصحيح ان هذا هو السنة

74
00:21:31.500 --> 00:21:54.600
اه قول وحدثني او نقف على هذا احد ابن مالك انه بلغه هم  واجبة واجبة نعم مرة واحدة الصلة الصحيحة؟ السنة الكتب انها غير مرجوحة ليست راجحة القول الصفة الثانية هناك ثلاث صفات يذكرها اهل العلم الصفة الاولى

75
00:21:54.700 --> 00:22:18.650
ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. واحدة ثم يأخذ غرفة ثانية وثالثة الصفة الثانية الصفة ها؟ الحالة الاولى السنة هذا هو اللغة المحفوظ. الصفة الثانية ان يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق بها ثلاث مرات. بنفس الغرفة بنفس الغرفة. يعني غرفة واحدة ويتماوز تنزق بها ثلاث مرات

76
00:22:18.650 --> 00:22:36.850
بنفس الغرفة اي بغرفة الواحد وهذا القول الصحيح انه مرجوح وليس بمحفوظ. الصلة الثالثة هو الفصل يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا وان شاء مضمة ثم اخذ غرفة لمضمضة ثم اخذ غرفة استنشاق فيكون ثلاث غرفات للفم وثلاث غرفات

77
00:22:37.450 --> 00:22:53.600
للانف هذه ثلاث مرات من غرفة واحدة يستطيع يستطيع لكن فيها كلفة اخذ يعني نفس الغرفة بس يطلع الموية كلها هي نفس الماء. هنا يتصور ويحتمله الحديث لكن الصحيح انه

78
00:22:53.700 --> 00:23:02.563
ان هذه الرواتب مع الرواية الاخرى والله تعالى اعلم. الاعراب هو عبد الرحمن من الاكواب