﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.150
نقرأ شيئا من الحديث ثم ان شاء الله تعالى نأخذ اسئلة ابوه الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام محمد بن اسماعيل بن المغيرة البخاري رحمه الله كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه

2
00:00:25.150 --> 00:00:50.300
وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسوء لا بأس بالصعود للقائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل ويكتحل وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضيره

3
00:00:50.900 --> 00:01:07.650
ان لم يزدرد ريقه وماذا بقي فيه ولا ينبغي ولا ينقض العلم فان استرد ريقا العلك لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه. فان استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس

4
00:01:07.850 --> 00:01:23.350
لا بأس لم يملك. طيب الحمد لله رب العالمين هذا الباب في كتاب الصيام وهو يتعلق بما يغلب عليه الانسان مما يصل الى جوفه. ما يغلب عليه الانسان اي يدخل من غير اختيار

5
00:01:23.550 --> 00:01:38.300
وما اثر ذلك عليه في الصوم اذا غلب على شيء مما يصل الى جوفه دون اختيار منه فان ذلك لا يؤثر على صحة صيامه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

6
00:01:38.500 --> 00:01:50.850
ولقوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب

7
00:01:50.900 --> 00:02:09.550
ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولما في السنن والمسند من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكثروا وما استكرهوا عليه والنصوص في هذا كثيرة. فكل ما غلب عليه الانسان

8
00:02:09.700 --> 00:02:25.900
اي نفذ الى جوفه من غير اختياره فانه لا يؤثر على صحة صومه. وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من النصوص المتعلقة بما قد يصل الى الجوف هل يمتنع منه او لا؟ قال رحمه الله في

9
00:02:26.100 --> 00:02:49.200
في هذا اعطني الكتاب قال رحمه الله في هذا اذا توضأ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخريه الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. اذا توضأ يعني الصائم

10
00:02:49.450 --> 00:03:08.000
اذا توضأ امر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بان يستنشق بمنخريه الماء اي يجذب الماء بانفه وهذا من توابع غسل الوجه لان الله تعالى في الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

11
00:03:08.100 --> 00:03:30.350
ومن غسل وجهه المظمظة والاستنشاق فامر الله تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ بان يستنشق الماء اي يجذبه اي يجذبه بانفه. فاذا جذبه بانفه هل يفرق في هذا بين الصائم وغيره؟ الجواب ان النبي لم يفرق. بل قال من توظأ اذا توظأت اذا اذا نعم اه من توظأ

12
00:03:30.350 --> 00:03:54.550
فليستنشق بمنخريه الماء. صائما كان او غير صائم. ومعلوم ان جذب الماء بالانف قد يتخلل منه شيء الى داخل الجوف. لان الانف مدخل وطريق لوصول الشيء الى الجوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فامر

13
00:03:54.550 --> 00:04:13.500
بالمبالغة في الاستنشاق اي ان يجذب الماء جذبا يوصله الى اقصى ما يمكنه مما لا يحصل به ظرر لكنه قال الا ان تكون صائما فنهى الصائم عن المبالغة لان ذلك قد يفضي الى دخول شيء الى جوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما

14
00:04:13.500 --> 00:04:33.500
الم يميز بين الصائم وغيره دل ذلك على ان الصائم اذا جذب الماء بانفه ذهب شيء الى داخل جوفه من غير اختيار فانه لا يؤثر على صحة صومه ثم ذكر بعد ذلك مسألة اخرى وهي ما نقله عن الحسن وهو الحسن البصري وهو

15
00:04:33.500 --> 00:04:51.950
من فقهاء البصرة ومن العلماء العباد اصحاب الزهد والتنسك جمع بين العلم والفقه وبين التنسك وبين جودة اي في الفتن من اجود الناس رأيا في الفتنة التي وقعت زمن الحسن

16
00:04:52.100 --> 00:05:17.650
في زمن الحجاج الحسن ابن ابي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. يقول الحسن رحمه الله لا بأس بالسعود لا بأس بالسعوط للصائم السعوط دواء يوضع في الفم لا بأس به طبعا يوضع في الفم لا على ان يدخل الى جوفه لانه لو كان يدخل الى جوفه لكان فطرا لكن قد يكون الانسان يستعمل

17
00:05:17.650 --> 00:05:35.400
لمعالجة شيء في فمه فهل هذا يؤثر على صحة صومه؟ يقول الحسن رحمه الله لا بأس بالسعوط للصائم لا بأس بالصعوط للصائم ان لم يصل الى حلقة الى حلقه. يعني ان كان يعالج شيئا في غير الحلق

18
00:05:35.700 --> 00:05:51.850
وهذا يدل على ان وصول شيء الى الفم لا يؤثر واعظم ما يصل الى الفم ويتكرر من الصائم الماء في المظمظة للصلاة وفي مظمظة الوضوء ومع هذا لا لا ينهى عنه الصائم

19
00:05:51.850 --> 00:06:12.650
بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط ابن صبرة اذا توظأت فمظمظ ثم قال وبالغ في الاستنشاق ثم قال الا ان تكون صائما اي فلا تبالغ في الاستنشاق. لكن المضمضة مشروعة للصائم وغيره. ولما قبل عمر رضي الله تعالى عنه

20
00:06:12.650 --> 00:06:25.300
كما في المسند والسنن ورأى ان ذاك شيء ان ذاك شيء عظيم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت في امر عظيم قال ما قال هششت فقبلت

21
00:06:25.400 --> 00:06:46.600
فقال الست اذا توظأت مظمظت اليس اذا توظأت تمضمضت؟ قال بلى. قال فذاك. يعني فالقبلة كالمضمضة في الوضوء لا تؤثر على صحة الصوم فلا يمنع الصائم من القبلة كما سيأتي بيانه وتفصيله. المقصود

22
00:06:46.600 --> 00:07:07.450
ان كلام الحسن رحمه الله في قوله لا بأس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه يدل يفيد ان رأي الحسن في هذه المسألة انه لا يظر ان يتداوى الانسان بدواء في فمه لا يصل الى جوفه. ومن ذلك ما يستعمله اصحاب الذبحة الصدرية من

23
00:07:07.450 --> 00:07:32.200
وضع حبة تحت اللسان آآ تذوب وتمتص في الفم ولا تنفذ الى داخل الجوف هذه لا تؤثر على صحة الصوم المريض الذي يحتاج الى معالجة تكون تحت اه اللسان تمتص في الفم ولا تدخل الى الجوف لا يؤثر ذلك على صحة الصوم وشاهدوا ما ذكر لان هذا

24
00:07:32.200 --> 00:07:55.650
ليس اكلا ولا شربا وقد قال الحسن رحمه الله في الساعوط ما سمعتم. قال ويكتحل اي وللصائم ان يكتحل مع ان الكحل قد ينفذ شيء منه الى داخل الحلق فاحيانا تستعمل شيئا في عينك كالقطرة مثلا وتجد له طعما في حلقك هذا لا يؤثر على صحة الصوم لان

25
00:07:55.650 --> 00:08:15.000
المنفذ هذا ليس منفذا طبيعيا للاكل والشرب. فلا يؤثر على صحة الصوم. وعليه فانه من احتاج الى ان يقطر في عينه او او يقطر في اذنه لا يؤثر ذلك على صحة الصوم لكن ان بلغ شيء من الدواء الى الحلق او الفم فوجد فوجد

26
00:08:15.000 --> 00:08:35.000
طعمه فليمجه يعني لا يبتلع ذلك لما يفضي من دخول شيء الى جوفه باختياره. لكن ان غلب ووصل شيء الى جوفه فان ذلك لا يؤثر على صحة صومه. وقال عطاء تمضمض ثم افرغ ما في فيه يعني ان ان ادار الماء في فمه ثم افرغ

27
00:08:35.000 --> 00:08:52.050
فيه من الماء لا يظره ان لم يزدر ريقه. اي لا يظر ما بقي في فما ان لم يزدرد ريقه اي ان لم يبتلع ريقه والصواب انه لا يضره ولو ابتلع ريقه

28
00:08:52.250 --> 00:09:12.150
لان ابتلاع الريق وارد من المتمضمض والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضة ومعلوم ان المضمضة فعل في الوضوء يفعله الصائم وغير الصائم. فلو كان ابتلاع الريق بعد المظمظة يؤثر على صحة الصوم

29
00:09:12.150 --> 00:09:28.100
اكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه ولا يبينه للامة؟ الجواب لا فما ترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه. فلو كان شيء ينهى عنه لو كان ذلك شيئا ينهى عنه لبينه الرسول صلى الله

30
00:09:28.100 --> 00:09:48.150
تلف قول عطاء رحمه الله في هذه المسألة مرجوح فما بقي في الفم سواء بعد بعد مجز ما فيه من الماء بعد المظمظة لا يؤثر ولا ينبغي ولا يجب على الصائم ان يتحرى اخراجه لان بعض الصائمين يعني يحاول ان يخرج يجمع

31
00:09:48.150 --> 00:10:03.400
هو اه يمجه ويتفله هذا لا يجب عليه انا سألني احدهم قال كم مرة احتاج ان اتفل بعد الوضوء حتى لا ينفث شيء الى داخل جوفه. الجواب ولا مرة واحدة

32
00:10:03.500 --> 00:10:19.150
يكفيك فقط ان تخرج الماء من فمك ثم بعد ذلك ما بقي في الفم بعد اخراج الماء لا يؤثر على صيامك وليس هذا شربا ولا شيئا ولا شيئا نهى الله تعالى عنه ورسوله

33
00:10:19.200 --> 00:10:34.700
قال رحمه الله وماذا بقي؟ نعم ان لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه؟ اي يعني اي شيء يبقى في فيه حتى يتواقاه؟ قال ولا امضغ العلك المرء هو لوك الشيء بالفم العلك

34
00:10:35.000 --> 00:11:00.300
لا يمضغ العلك والعلك المقصود به هنا ما كان يتحلل ومثله العلوك التي اه اه تكون مشربة بشيء من السكر او بشيء من الحلى او بشيء من التطعيم هذه لا تمضغ لانه يجتمع في ريقه من جراء هذا العلق العلك وهذا المضغ ما يصل الى جوفه لكن لو انه مضغ

35
00:11:00.300 --> 00:11:22.250
بلاستيكة مثلا مضغة بلاستيكة او من العلك الذي لا طعم له ولا يتحلل هل هذا يؤثر على صومها؟ الجواب لا. لان ما يجتمع هو ريقه فليس ثمة شيء يمنع منه الصائم ولذلك لا بأس بهذا لكن ينبغي ان يتوقه آآ يعني احتراما

36
00:11:22.250 --> 00:11:35.050
للصيام ولان الناس قد يظنون به سوءا. اما من حيث الفطر فلا يفطر بذلك. ولذلك قال رحمه الله ولا يمظع العلك فان ازدرى ريق العلك لا انه يفطر ولكن ينهى عنه

37
00:11:35.350 --> 00:11:53.400
هذا رأيه رحمه الله فان استنثر فدخل الماء الماء حلقه استنثر يعني جذب الماء ورده ودخل الماء حلقه لا بأس لماذا لا بأس؟ قال لم يملك يعني لا قدرة له على رد ذلك واخراجه. ثم قال رحمه الله

38
00:11:53.650 --> 00:12:23.000
بابه اذا باب  قال رحمه الله باب اذا جاء. باب اذا جامع في رمضان. ويذكر عن ابي هريرة رفعه رفعه رفعه ترى يوما رفعه من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صامه وان صامه

39
00:12:23.000 --> 00:12:41.450
به قال ابن مسعود وقال سعيد ابن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان ما الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان

40
00:12:42.150 --> 00:13:00.150
وهذا سيأتي له تفصيل وبيان في ابواب عدة لكن هنا ذكر المصنف رحمه الله ان الجماع في رمظان اذا كان متعمدا فهو فهو مفطر وذكر هل اول ما ذكر ذكر عقوبة ذلك

41
00:13:00.450 --> 00:13:19.200
عقوبة هذا حيث قال يذكر عن ابي هريرة وهذه العقوبة لا تختص الجماع بل تشمل كل المفطرات اذا افطر الانسان يوما من رمظان من غير عذر فما عقوبته؟ ما الوارد في حقه؟ يقول

42
00:13:19.300 --> 00:13:35.600
رحمه الله الامام البخاري يقول في صحيحه ويذكر عن ابي هريرة البخاري اشترط ان لا يخرج في صحيحه الا ما ما كان صحيح الاسناد لكنه يأتي بمعلقات رحمه الله لا يذكر فيها الاسناد

43
00:13:35.700 --> 00:13:51.250
وقد وهذه المعلقات منها ما هو ضعيف ويشير اليه ومنها ما هو صحيح وهذا مما اشار الى ضعفه حيث قال يذكر وهذه صيغة من صيغ التمريظ من صياغ التمريظ اي من صيغ تظعيف في الاسناد

44
00:13:52.050 --> 00:14:12.250
فيقول يذكر عن ابي هريرة وكأنه بل هو الواقع. هو لم يرتظي الاسناد الذي نقلت به هذا الحديث يذكر عن ابي هريرة رفعه اي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:14:13.800 --> 00:14:32.100
من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر من افطر يوما من رمضان سواء كان الفطر بالاكل او كان الفطر بالشرب او كان الفطر بالجماع او كان الفطر بغيره من المفطرات

46
00:14:33.350 --> 00:14:47.050
اذا افطر يوما من رمضان متعمدا وهذا واظح لانه قال من افطر يوما من رمظان ثم قال من غير عذر ولا مرظ يعني ليس ثمة ما يعذر به هو فعل ذلك

47
00:14:47.050 --> 00:15:14.350
قاصدا فيخرج الناس ويخرج الجاهل ويخرج  بكرة ويخرج اه اه غير العالم حنا ذكرنا يخرج الناس والجاهل والمكره ها يخرج هؤلاء خارجون لانه لو فعلوا ذلك لمات لما كان ذلك مؤثرا

48
00:15:14.550 --> 00:15:33.850
لقوله فمن من افطر يوما من رمضان من غير عذر والعذر اما مرض او سفر ولا مرض هذا تفصيل وبيان للعذر او لوجه ومثال من امثلة العذر لم لم يجزه لم يجزه

49
00:15:33.900 --> 00:15:49.850
الم يقضه؟ وفي رواية لم يجزه وفي رواية لم يغنه صيام الدهر وان صامه يعني لا يكفيه ولا يعادل اليوم الذي تركه صيام الدهر ولو صامه يعني وان وقع منه صيامه

50
00:15:50.150 --> 00:16:12.900
وها معنى ومعنى هذا الحديث ان افطار يوم من رمضان لا يقابله ولا يكافئه ان يقضي يوما مكانه كما يتصور بعض الناس وانه اذا صام يوما مكانه انتهى  القضية بل الامر اعظم من ذلك. اذا افطر يوما من رمظان فلو قدر انه يصوم الدهر لما عدل

51
00:16:13.450 --> 00:16:32.900
ذلك اليوم في ما ترتب عليه من الاثم وفيما ترتب عليه من الوزر الوزر بفطر يوم من رمضان من غير عذر عظيم الى هذه الدرجة انه لو صام الدهر كله لم يجزه صيامها. لم يجزه صيامه ولم يكافئ ولم يعوض صيام ذلك اليوم

52
00:16:33.200 --> 00:16:51.000
وقوله لم يجزه صيام الدهر المقصود بالدهر قيل السنة لان العرب تطلق الدهر على السنة الكاملة. فمعنى هذا انه لو صام سنة كاملة ما اجزاه وقال اخرون الدهر هنا المقصود به العمر العمر كله

53
00:16:51.100 --> 00:17:09.550
المقصود به العمر كله فلو صام العمر كله صام العمر كله ما اجزاه عن عن عما افطر من غير عذر. وهذا يبين خطورة ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة ما الذي يترتب على فطر يوم من رمضان

54
00:17:09.700 --> 00:17:34.400
من غير عذر هل على المفطر ان يقضي يوما مكانه او لا ذكر المؤلف قولين في المسألة القول الاول قال فيه رحمه الله قال ابن مسعود وبه قال ابن مسعود اي بالحديث وقد ورد هذا الحديث عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا

55
00:17:35.150 --> 00:17:47.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال به هو رأي ابن مسعود انه اذا افطر يوما من من رمضان لم يجزه صيام الدهر وان صامه. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير

56
00:17:47.600 --> 00:18:02.800
وابن وابراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. اذا عندنا في المسألة قولان القول الاول ان من افطر متعمدا ليس الا التوبة والاكثار من العمل الصالح ولا ينفعه ان يأتي بيوم مكان اليوم الذي افطره

57
00:18:04.050 --> 00:18:28.400
لا ينفعه ان يأتي بيوم مكان اليوم الذي افطره واما القول الثاني الذي حكى عن حماد وعن آآ الشعبي وبن جبير وابراهيم النخعي وقتادة انهم قالوا يقضي يوما مكانه يرون انه اذا افطر فعليه التوبة الى الله عز وجل وعليه ان يقضي يوما مكان اليوم الذي افطره

58
00:18:28.500 --> 00:18:43.750
مكان اليوم الذي افطره وهذا استدلوا فيه تدل له بان الله تعالى فرض القضاء على المعذور فغير المعذور من باب اولى. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام

59
00:18:43.750 --> 00:18:57.800
فغير المعذور من باب اولى هكذا قالوا واستدلوا ايضا برواية لحديث ابي هريرة عند ابي داود في قصة الذي جامع في نهار رمظان قال له النبي صلى الله عليه وسلم واقظ يوما

60
00:18:57.800 --> 00:19:15.950
انا واستدلوا بدليل ثالث وهو ما في السنن والمسند من حديث ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء اي اخرج ما في جوفه فليقضي فامره صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع انه

61
00:19:15.950 --> 00:19:37.300
تعمد اخراج ما في جوفه هذه ثلاثة ادلة ذكرها القائلون بوجوب القظاء واما القائلون بعدم وجوب القضاء فقالوا ان كل عبادة مؤقتة بوقت اذا اخرجها الانسان عن وقتها من غير عذر فانه لا ينفعها ان يأتي بها

62
00:19:37.950 --> 00:19:54.150
كما لو قدمها عن وقتها فمثلا ارأيتم لو ان احدا الان اذن واقام لصلاة الظهر وصلى تنفعه الصلاة الان هل تنفعه صلاة الظهر قبل مجيء وقتها الجواب لا قالوا كذلك اذا صلى بعد الوقت

63
00:19:54.400 --> 00:20:05.450
من غير عذر فانه لا ينفعه ان يأتي بها. كذلك الصوم فرضه الله في رمضان. فاذا تركه الانسان من غير عذر فانه لا يجزئه ولا يكافئه ان يأتي به بعد ذلك

64
00:20:05.550 --> 00:20:26.550
واما قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذا محمول على حال العذر وقد جاء به النص واما غيره فلا عذر له ولا نص في حقه فيبقى على انه اخرج العبادة عن وقتها فلا ينفعه ان يأتي بها. طيب كيف يتوب

65
00:20:26.550 --> 00:20:48.600
هل معنى هذا انه لا توبة له؟ الجواب ما من ذنب الا والتوبة مفتوحا مفتوح بابها له قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والتوبة هنا بالندم على ما كان من الفطر والاكثار من العمل الصالح

66
00:20:48.700 --> 00:21:04.850
ان يكثر من العمل الصالح هذي طريقة طريقة التوبة لا سيما الصوم لا سيما الصوم يكثر من صيام النفل لانه جاء في ما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة

67
00:21:05.550 --> 00:21:20.200
فان كان فيها نقص قال الله تعالى انظروا هل له من تطوع فاذا كان له تطوع كمل به نقص الفرائض والنقص هنا اما في واجباتها او في شروطها او في افعالها نفسه ما صلى صلاة

68
00:21:20.500 --> 00:21:43.250
يقول الحديث وهكذا يجري على سائر العمل يعني كل العمل يحاسب الانسان فيها اولا على الفرض ثم اذا كان في الفرض نقص كمل من النافلة فاذا كان الانسان قد قصر في صيام واجب وافطر من غير عذر يجب عليه ان يتوب الى الله والتوبة تهدم ما كان قبلها ويكثر من العمل الصالح لاجل

69
00:21:43.250 --> 00:21:59.900
بان يسد النقص لكن لا يجزئ ان يصوم يوما مكان يوم. هذا قول جمع من اهل العلم وهو ظاهر اختيار ابي هريرة اه ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبدالله بن مسعود وبه قال جماعة من السلف والخلف

70
00:22:00.100 --> 00:22:23.850
وهو الراجح من القولين قول الجمهور يقولون يصوم يوما مكانه وهؤلاء الذين قالوا يصوموا يوما مكانه لا لا يريدون انه يكافئه بل لابد ان يتوب وهو على خطر لكن يصوم يوما مكانه لانه فوت يوما من ايام رمضان وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وعليه من ذكر المصنف

71
00:22:23.850 --> 00:22:40.000
الله من التابعين الذين سماهم هذان القولان في المسألة والراجح هو القول الاول وهو الاقرب الى ظواهر النصوص والله تعالى اعلم