والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأصل في الأضقاع واللحوم والنفس والاموال للمعصومين. تحريمها حتى يجيء الحل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. كل هذه القواعد التي ذكر في الابيات ترجع الى قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهو قد ذكر بعد هذه القاعدة جملة من القواعد الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصومين تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة هذه القواعد مما يتفرع عن تلك القاعدة ولها بها صلة. اول ذلك قال رحمه الله الاصل في مياه الطهارة الاصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره وقيل ما يتفرع على غيره هذا تعريف الاصل في اللغة. واما تعريفه في استعمالات العلماء فالاصل في كلام العلماء يطلق على امور يطلق على الدليل فتقول الاصل في الطهارة قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية. معنى الاصل هنا دليل الاصل في اباحة البيع قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا هذا بمعنى الدليل. يطلق الاصل ويراد به القاعدة المستمرة وهذا هو المقصود في هذا السياق في قول المصنف والاصل في والاصل في مياهنا الطهارة فان مقصوده بالاصل هنا اي القاعدة المستمرة وقريب من هذا الامر المستصحب الامر المستصحب فان يطلق على يطلق عليه الاصل وهذان متقاربان المعنى الثالث وان شئت قلت الرابع فهو اطلاق الاصل على الراجح اطلاق الاصل على الراجح فتقول اختلف العلماء في الوضوء من اكل لحم الابل والاصل فيه وجوب الوضوء اول اصل فيه عدم عدم الوجوب عندما يقول الاصل فيه وجوب الوضوء ليس المقصود القاعدة المستمرة ولا الدليل انما نقصد بذلك عندما تقول الاصل كذا ويذكر المختار فهو بمعنى الراجح. هنا المصنف رحمه الله يذكر الاصل بمعنى القاعدة المستمرة ولا نفسر بالدليل لانه لم يذكر دليلا. ولا بانه الراجح لان هذا مجمع عليه وانما يكون الراجح هو المرجوح فيما فيه خلاف من مسائل العلم الراجح والمرجوح فيما فيه خلاف من مسائل العلم اما لا خلاف فيه اما ما لا خلاف فيه من مسائل العلم فانه لا يوصف براجح ومرجوح فقوله رحمه الله والاصل في مياهنا اي القاعدة المستمرة التي لا تنخرم ولا تختل في مياهنا اي في شأن المياه. واضاف المياه الى الناس لانه تحدث عن الناس فقول مياهنا النون هنا اه ناء هنا الجمع اي من مياه الناس سواء كانت نازلة من السماء نابعة من الارض آآ مطلقة في البراري والمستنقعات محوزة في اوعية واواني في كل هذه المياه في الماء في كل صوره وفي كل احواله وفي كل اوعيته واينما كان الاصل فيه الطهارة ولذلك قال والاصل في مياهنا الطهارة فكل ماء الاصل فيه الطهارة وجه ذلك ان الله عز وجل امتن على العباد بانزال الماء طهورا. قال وانزلنا من السماء ماء طهورا وهذا فيه ثبوت هذا الوصف للماء ولا فرق في ذلك بين الماء النازل من السماء او النابع من الارض فكل ماء الاصل فيه الطهارة ثم ذكر بعد ذلك الارض اي والاصل في الارض والمراد بالطهارة ضد النجاسة المراد بالطهارة ضد النجاسة يكون الاصل في كل المياه انها طاهرة مطهرة سواء كانت نازلة من السماء او نابعة من الارض. وكذلك قوله والارض اي والاصل في الارض انها طاهرة ومعنى الطهارة في الارض اي انه يجوز استعمالها في التيمم ويجوز السير عليها ولا يتحرز من شيء مما على الارض فان الاصل فيها الطهارة ويجوز ان يصلي حيثما تيسر له من الارظ ولا يحتاج الى ان يتحقق ويسأل هل هي طاهرة او لان الاصل في الارض الطهارة وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ما خص الله تعالى به رسوله دون سائر الامم وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا جعلت هي الارض مسجدا وطهورا وهذا يشمل كل اجزاء الارض ولذلك نص المؤلف على الاجزاء قال والثياب والحجارة ليدخل في الارض جميعا جميع اجزائها فجميع اجزاء الارض طاهرة وما جاء في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا لا يفيد التخصيص بالتراب بل هذا يجري فيه القاعدة الفقهية ان ذكر بعض ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد التخصيص وهذي قاعدة مفيدة لانه في الحديث حديث جابر قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا عام الارض يشمل كل ما على الارض فلما ذكر في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا ذكر جزء من الارظ. اليس كذلك؟ هل هذا يفيد التخصيص؟ الجواب لا لماذا؟ لان ذكر بعض افراد العام ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد تخصيصا وهذا له امثلة كثيرة وهذا منها. ولذلك اذا ذكر الحجارة لانها بعض افراد العام بعض افراد الارض فجميع الارض بكل اجزائها طاهرة فلا يحتاج الانسان ان ان يسأل ولا ان يتحقق ولا ان يتحرى لا في طهارته لا في آآ التيمم بها ولا في الصلاة عليها ولا في غير ذلك وقوله والثياب يشمل كل الثياب سواء كانت مما يلي البدن او مما لا يليه وسواء كان ثياب مؤمن او ثياب كافر فكل الثياب وهي ما يلبسه البشر الاصل فيه الطهارة. حتى يقوم دليل عدم طهارتها وهذه قاعدة جامعة نافعة وآآ يحتاجها الانسان في مواضع عديدة وهي مما اجمع عليه علماء الامة كما حكى الاجماع غير من اهل العلم بعد ذلك قال رحمه الله والاصل في الاوضاع واللحوم والنفسي والاموال للمعصوم تحريمها قوله الاصل هذا مبتدأ وقوله تحريمها هذا الخبر فالاصل التحريم وهذا يبين ما يخرج عن الحل الى التحريم على وجه يقيني وهو ما جاء النص بتحريمه فان هذه الاشياء جاءت الشريعة تحريمها فلا ينتقل عن الاصل وهو التحريم الى الاباحة الا بدليل ولهذا هذي القاعدة هي في سياق القاعدة السابقة ان اليقين لا يزل بالشك. فما ثبت تحريمه لا ينتقل عنه الى الاباحة الا ده بدليل وما ثبت حله واباحته لا ينتقل عنه الى التحريم الا بدليل ولذلك جاء بما يباح الاصل فيه وجاء بماء الاصل فيه التحريم حتى يفعل طالب القاعدة في جميع الاحكام لانه في القاعدة الاصلية ماذا قال؟ وترجع الاحكام. واحنا قلنا الاحكام كم هي خمسة منها الاباحة ومنها التحريم تمثل للاباحة بقول والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة هذا في الاباحة ومثل للتحريم بقوله والاصل في في الاظاع والاصل في الاظظاع واللحوم تحيا والنفس والاموال والمعصوم تحريمها قوله رحمه الله الاصل في الابظاع لما يقول الاصل التحريم هنا لابد من اقامة دليل لابد من اقامة دليل لان الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة سيأتي ذكر هذا الاصل بعد قليل لكن نحن الان لا نبحث في اصل الاشياء من حيث هي. انما نبحث في الانتقال عن الاصل الى غيره هذا محل البحث الانتقال من الاباحة الى التحريم لابد فيه من دليل والانتقال من التحريم الى الاباحة لابد فيه من دليل يقول رحمه الله والاصل في الاظظاع واللحوم الاظظاع جمع بظع وهو يطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه فالبضع في اللغة العربية يطلق على هذا وذاك يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به الفرج فقوله الاصل في الابظاع اي الاصل في الفروج التحريم ما دليل ذلك؟ قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فجعل الله تعالى حفظ الفرج هو الاصل واذن فيه في احوال وهو قوله جل وعلا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قوله رحمه الله ولهذا لا يستحل الانسان شيئا من الاوضاع الا بدليل ولابد من تحقق شروط الحل قد يقول قائل كيف والاصل في النكاح الاباحة؟ لان المحرمات في النكاح محدودات والمباحات اوسع بكثير من المحرمات. الله تعالى عد عد المحرمات قال ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نساء الا ما قد سلف. ثم قال وحرمت حرمت عليكم امهاتكم الى اخر الايات ثم قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ايش واحل لكم ما وراء ذلك. اي ما عدا ما نص على تحريم فهو مباح فالجواب ان ما وراء ذلك احل بقيد ولم يحل على وجه الاطلاق ولذلك الاصل في الاوضاع التحريم حتى يقوم الدليل على الاباحة والدليل هو توافر شروط الاباحة في تلك الاوضاع قوله رحمه الله واللحوم اي الاصل في اللحوم ولحوم جمع لحم وهو ما كان بين العظم والجلد من الانسجة الاصل فيها التحريم ودليل ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلم يأذن الله جل وعلا بالاكل مطلقا بل قيد ذلك بذكر الله بذكر اسمه جل وعلا قد يقول قائل من حيث اجناس اللحوم هل الاصل فيها التحريم او الاباحة الاصل في اجناس اللحوم الاباء حتى يقوم الدليل على التحريم لقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي علي محرما قل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او ولحم خنزير فانه رجس. فالله تعالى نفى التحريم امر رسوله ان يبلغ انه ليس ثمة ما يجده محرما من المأكولات من اللحوم الا ما جاء به النص. وهو ما ذكرته هذه الاية لكن تلك المباحات لا تحل الا الطريق الشرعي وهو ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بعد ذلك قال والنفس والاموال النفس جمع النفس المقصود به دم بني ادم النفس المقصود به دم بني ادم فالنفس يطلق ويراد به الدم. ولذلك يقولون في الحشرات التي لا دم فيها ما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة يعني يقصدون بذلك ايش؟ ما لا دم له سائر ما لا دم له سائل. فقوله النفس يعني الدم فالدماء الاصل فيها التحريم وذلك انه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فجعل الاصل فيه التحريم والعصمة الا بما يدل على الاباحة والا بما يخرجه عن حدود التحريم الى الحل وقوله رحمه الله والاموال ايضا الاصل في الاموال الاموال جمع مال وهو كل ما يتمول الاموال جمع مال وهو كل ما يتمول ويطلق على كل ما ينتفع به مما يباع ويشرع مما يجري فيه البيع والشراء وثمة تعريفات عديدة للمال وعلى كل حال المال معروف هو كل ما يتمول اي كل ما يتخذه الناس مالا فيعوضون عليه بيعا وشراء فالاصل في الاموال التحريم اي لا يحل لك شيء من المال حتى يقوم الدليل على الاباحة. وقوله رحمه الله والنفس والاموال للمعصوم اي نفس المعصوم ودم المعصوم الاصل فيها التحريم والمعصوم اي محقون الدم واذا ذكر الفقهاء المعصوم ارادوا به المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن وهم كل من حرم الله دمه وماله. وهم هؤلاء الاربعة المسلم وسبب التحريم فيه الاسلام والبقية كلهم كفار لكن فيهم ما يعصم دماءهم المعاهد وهو صاحب العهد والذمي وهو صاحب الذمة والمستأمن او المستأمن وهو من اعطي الامان هؤلاء الثلاثة اضافة الى المسلم كلهم معصومو الدم والمال. كلهم معصوم الدم والمال. فالاصل في المعصومين حرمة دمائهم وحرمة اموالهم حتى يقوم الدليل على اباحة الدم والمال لذلك قال رحمه الله الاصل في الاموال الاصل في الابضاع واللحوم والنفسي والاموال للمعصوم تحريمها اي انها محرمة حتى يجيء الحل اي حتى يأتي دليل الاباحة حتى يأتي حتى يأتي دليل الاباحة والا فيبقى على اصله قال بعد ذلك والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. هذه القاعدة هي اصل من الاصول المهمة المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهو الحكم في العادات لانه تقدم ذكر الاحكام وفي الاصل ماذا قال؟ وترجع الاحكام لليقين. طيب الاحكام تشمل امور عديدة تشمل عادات وعبادات فما هو حكم العادات عرفنا العبادات الافعال افعال المكلفين اما عبادات واما عادات فالعبادات تقدم حكمها سواء فعلا او تركا العادات اتى بها هنا هي الاصل فيها الحل لبيان اتى بها هنا لبيان حكمها وان الاصل فيها الذي يستصحب ولا ينصرف عنه الا بدليل انها مباحة فقال رحمه الله والاصل في عاداتنا والاظافة هنا ليست عادات المصنف واهل بلده واهل مكانه انما المقصود به عادات البشر. الاصل في عاداتنا بني البشر الاباحة. يعني الحل ثم هذا الاصل لا ينتقل عنه حتى يجيء صارف الاباحة وهذه القاعدة هي فرع عن قاعدة مشهورة وهي الاصل في الاشياء والاصل في الاشياء جماهير العلماء على ان الاصل في الاشياء الاباحة. هذا مذهب الائمة الاربعة وهو مما حكي الاجماع عليه مما حكي الاجماع عليه. ولما نقول حكي الاجماع يعني نقله بعض اهل العلم لكن الاجماع قد لا يكون ثابتا اذ ان المسألة لا تخلو من خلاف. فالقول الثاني في المسألة ان الاصل في الاشياء التحريم والحظر. وهذا مذهب الظاهرية به قال ابن حزم وبه قال الابهر الابهري من المالكية وكذلك بعض فقهاء الشافعية ونسب الى بعض الحنفية لكنه قول الاقلين من العلماء جمهور والذي عليه عامة العلماء ان الاصل في الاشياء الاباحة. هذي القاعدة متصلة بهذه القاعدة. قاعدة الاصل في العادات متصلة بقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة ادلة هذه القاعدة هي ادلة تلك القاعدة والادلة في آآ قاعدة الاشياء في الاشياء الاباحة كثيرة. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم هذا من ابرز الادلة من القرآن وثمة ادلة اخرى. ومن السنة ما في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن ابيه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. ان اعظم المسلمين جرما اي اثما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. هذا طبعا وقت التشريع والمقصود بهذا او الذي يفيده هذا الحديث ايش؟ ان الاصل في الاشياء الاباحة. لماذا؟ لانه جعل السؤال يترتب عليه التحريم من اعظم ما يقع من الاثم والاجرام في المسلمين فدل ذلك على ان الاصل في الاشياء الاباحة. فقوله رحمه الله حتى والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة اي الذي يصرف الاباحة عن الذي يصرف الحكم من الاباحة الى التحريم