حيواني الذي تحله الذكاء حال الحياة فانه ميتا. واستثنى العلماء من ذلك ما ابينا من الطريدة. وهي الحيوان الذي لا يمكن صيده اذا ابين منه جزء ثم اجهز عليه و البهيمة وهي حية فهو ميت هو بيان لما ابينا من الحيوان الذي تبيحه الدجاج اذا منه شيء في الحياة وبيان لما امين من من حيوان تحله الذكاة اذا قطع منه حال حياته بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين امين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث هو اخر حديث ذكره المصنف رحمه الله في باب المياه في كتاب الطهارة. وقد يقول قائل ان الاليق بهذا الحديث ان يكون في كتاب لانه بيان لما يحل من من البهيمة وما يحرم. لكن وجه ذكره ومناسبة الاتيان به في كتاب الطهارة هو بيان حكم ما ابين من البهيمة وهي حية هل هو طاهر او نجس واثره اذا فاذا كان ناجسا فما اثره على الماء اذا وقع فيه؟ هكذا قال اهل العلم في مناسبة المجيء بهذا الحديث في باب المياه نقل المصنف رحمه الله آآ عن ابي واقد الليثي وهو مشهور بهذا الاسم وبهذه الكنية واسمه اشهر من كنيته رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر المصنف انه او قد اخرج الحديث ابو داوود والترمذي وهو كذلك فقد اخرجه ابو داوود والترمذي من طريق عبدالرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. وقد قال الترمذي في حكمه على الحديث حديث حسن. والحديث الحسن عند الترمذي المقصود به ضعيف لكن ظعفه ليس شديدا. ووصف الحديث بالحسن في في في في درجات الحديث والحكم عليه من اول من تكلم به على وجه بين هو الترمذي رحمه الله وله فيه اصطلاحات خاصة الراجح في معنى الحسن عند الترمذي انه الحديث الضعيف الذي ليس بشديد الضعف. وهذا من قبيل هذا الحديث فان هذا الحديث ضعيف وذلك لضعف عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار فقد تكلم فيه وقد اورده الذهبي في الضعفاء وقد وثقه جماعة من اهل العلم آآ قد قد ذكره الذهبي في الضعفاء فقال انه ثقة وقد ظعفه يحيى ابن معين فقال حديثه ضعيف. وعلى كل وكذلك ابن ابي حاتم وكذلك ابن عدي وجماعة اهل التحقيق من المحدثين والذي يظهر ان الحديث اسناده لا يخلو من مقال الا انه لا بأس به فقد صحح الاسناد جماعة من اهل العلم لوروده من طريق اخرى. وعلى كل حال الحديث من حيث اسناده كما ذكرت لا يخلو من مقال الا ان معناه متفق عليه بين اهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قطع من البهيمة. ما قطع اي ما ابين من البهيمة سواء كان هذا بقصده او بغير قصد. والبهيمة هنا المراد بها كل ما لا يبين من الحيوان فانه يسمى بهيمة لانه لا يستطيع البيان ولا الايضاح ويطلق تطلق البهيمة في الاصل في في اللغة على كل ذات اربع قوائم من الحيوان ولو في الماء. وكل حي آآ يسير على الارض مما لا يبيد يسميه العلماء في يسميه علماء اللغة بهيمة. وعلى كل حال المقصود به البهيمة التي التي يمكن ان ينتفع بها اذا ذكيت. ولهذا حمل بعض اهل العلم المراد بالبهيمة هنا على البهيمة التي ينتفع بها اذا فارقت الحياة الحياة بالذكاء لان ما لا ينتفع به مما فلا يمكن تلكيته لا فرق بين كونه ابينا او ذبح لانه نجس لا يؤكل فهو ميتا. فقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من فقوله ما قطع من البهيمة وهي حية كأن تقطع مثلا الية الشاة او يقطع مثلا سنام البعير فان وهو حي فان ذلك لا يبيحه. فالحكم حكم ما لو مات لو ماتت هذه البهيمة وهي حية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اي فحكمه حكم الميتة. والميتة نجس في بذاته ولا يجوز الانتفاع به في الاكل لقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسموحا او لحم خنزير. فلا يجوز الانتفاع به وقيل في سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة انا اهل المدينة يقطعون الية الشاة وسنام البعير للانتفاع من دهنه وقطع الالية والسنام مما مما آآ يعود وينبت مرة ثانية اذا لم يستأصل من اصله هكذا قال الشراح والله اعلم بحقيقة ذلك. والمقصود ان ما ابين من ما ابينا من فانه لا يدخل في هذا لكونه من الصيد الذي يدخل في عموم قول الله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا تحريم مؤقت فما احله الله تعالى من الصيد في غير هذه الحال يندرج فيه ما ما يتساقط من اجزاء الصيد اذا كان لا يمكن آآ ادراكه ولا تحصيله الا بهذه الطريقة هذا ما يتصل بهذا الحديث من معنى ومن اما فوائده ففائدة هذا الحديث بيان حكم ما بين من مباح حال حياته. وانه ما ابن منه فهو في حكم الميتة. لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادين من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم واذا كان ميتا فانه اذا اصاب ماء او اصاب ماء او او اصاب بدنا فانه يجب ان يزعم الماء فانه يتنجس اذا تغيرت احد اوصافه واذا اصاب بدنا فانه يجب ان يطهر ما اصاب الثوب او البقعة او البدن منه والله تعالى اعلم. نعم وبهذا يكون قد انتهى باب المياه نستمع الى ما جاء من اسئلة ثم اذا يسر الله اخذنا باب الانية او جعلناه ان شاء الله تعالى في لقاءنا القادم في نهاية الشهر