ولما نزل قول اسم سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم الواجب الثالث قوله سمع الله لمن حمده اذا رفع من الركوع والواجب الرابع قول ربي ربنا ولك الحمد العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا قد آآ وصلنا الى الشرط السادس من شروط الصلاة وهو اخر ما ذكره المؤلف من الشروط النية قال رحمه الله النية مقارنة للتكبير النية في اللغة هي ايش القصد وعزم القلب وارادته واجود ما وقفت على تعريف النية هو ما عرف به في المطلع فقال في تعريف النية قال العزم على فعل الشيء تقربا الى الله تعالى وهذا التعريف جدير بان يقيد لان النية تتكرر في كل العبادات وتعرف غالبا بان القصد والارادة والعزم لكن لا تعرف شرعا وقد عرفها لغة وشرعا ففي اللغة هي القصد والارادة. واما تعريفها في الشرع فهو ما ذكره رحمه الله من انه العزم على فعل الشيء يعني في الصوم الصوم وفي الصلاة الصلاة وفي الزكاة الزكاة وهلم جر فعل الشيء الذي امر به الانسان. العزم على فعل الشيء تقربا الى الله تعالى. والحقيقة ان هذا فيه لفتة مهمة اشرنا اليها فيما سبق انه ذكر المعمول له لان النية التي غالب اه كلام الفقهاء فيها هي نية العمل دون نية المعمول له ولكن هذا التعريف جمع ايش الامرين نية العمل مع نية المعمول له وهذا اكمل ما يقال في تعريف النية اذا قوله رحمه الله النية مقارنة اي العزم على فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل والاصل في النية ان محلها القلب النية عمل قلبي لانه ارادة قصد وعزم وهذا محله القلب والنية شرط في كل الاعمال اذ لا عمل الا بنية. واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. لكن المؤلف اشار الى معنى مهم وهو ان تكون النية مقارنة للتكبير ومعنى المقارنة اي الموافقة فان تكون النية حاضرة عند قول الانسان الله اكبر فلو تقدمت النية عن التكبير فعلى قول المؤلف رحمه الله لا تجزئ فيكون قد فات شرط من شروط الصلاة وهذا يحدث في كثير من الاحيان يأتي الانسان الى المسجد ويقول الله اكبر وقد يغيب عنه اثناء التكبير انه يصلي الظهر او انه يصلي العصر او انه يصلي الصلاة المفروضة المعينة والمذهب ان تقدم النية على التكبير بزمن يسير لا يؤثر. خلافا لما قرره المؤلف فما قرره المؤلف هو قول في المذهب وهو موافق لمذهب الشافعي لكنه خلاف ما عليه اكثر الحنابلة وهو المذهب عندهم. فالمذهب عند الحنابلة ان تقدم النية على التكبير بزمن يسير لا يؤثر ما دام لم يفسخها وعليه فاذا جاء الانسان المسجد وجاء لصلاة الظهر جاء لصلاة الظهر او لصلاة العشاء وصلى ركعتين ولما اقيمت الصلاة كبر دون ان يستحضر بقلبه او ينوي بقلبه انها صلاة العشاء او الفجر او الظهر او الصلاة المعينة فانه لا يؤثر لانها لان النية تقدمت بزمن يسير فغير فغيابها حال التكبير لا يؤثر. ما دام انه لم ينقضها لانها مستصحبة والقول الثالث في المسألة وهو ما اختاره الامام مالك رحمه الله وهو رواية في مذهب الامام احمد ان تقدم النية بزمن طويل لا يؤثر ما دام انه لم يفسخها. مثال ذلك اذن وانت في البيت وخرجت الى المسجد ووقفت مع صاحبك وبين الاذان والاقامة عشرون دقيقة على سبيل المثال ثم دخلت المسجد اقيمت الصلاة او دخلت وقد اقاموا قلت الله اكبر ولم تجدد نية انها الصلاة الفلانية انما هي التي خرجت من بيتك لاجلها وهي صلاة الظهر او العصر او صلاة التي خرجت لها فعلى مذهب الشافعي لا تصح هذه الصلاة وعلى مذهب الحنابلة ايضا لا تصح هذه الصلاة لانه تقدم بزمن طويل. اما على رواية الامام احمد التي وافق فيها مذهب الامام مالك فان صلاته صحيحة وهذا هو الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم. انه ولو تقدمت بزمن طويل لو تقدمت النية بزمن طويل فانها لا تؤثر على صحة الصلاة ما دام انه لم ينقضها. ايش معنى ينقضها يعني؟ هون عن الصلاة او نوى صلاة اخرى فما دام انه لم ينقضها فان صلاته صحيحة وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من شروط الصلاة وهي ستة شروط بعد ذلك شرع المؤلف في ذكر الاركان والواجبات اما الاركان فقال فيها احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية اركان اثنى عشر القيام تكبيرة الاحرام والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتداء والسجود والجلوس منه والطمأنينة في كل ذلك والتشهد الاخير والجلوس له والتسمية والتسليمة الاولى والترتيب الثالث الواجبات طيب الثاني المقصود بالثاني اي ثاني الاحكام التي تناول المؤلف مسائل الصلاة من من خلالها. المؤلف تناول مسائل الصلاة من خلال امور اول هذه الامور الشروط وقد تقدمت وهي ستة تاني الامور التي تناول احكام الصلاة من خلالها الاركان وترتيب المؤلف آآ هذه الامور تقدم بيان مناسبته وانه ابتدأ بالاهم فالمهم والاسبق فالذي يليه فبدأ بالشروط لانها اسبق وجوده ثم اتى بالاركان لان اهم المطلوبات في الصلاة اذ ان الركن جزء العبادة الذي لا تصح الا به ولا يسقط نسيانا ولا جهلا بل لا بد من الاتيان به قال المؤلف رحمه الله في الاركان قال اثنى عشر ركنا. وهذا العد كما ذكرنا استقرائي تتبعه اي دليله الاستقراء والتتبع وهو مما تختلف فيه الانظار. فمن الفقهاء من يعد اركان الصلاة فيقول اركانها اثنى عشر كما ركنا كما قال المؤلف وزاد بعضهم وبلغها اربعة عشر ركنا حتى على مذهب الحنابلة وقيل غير ذلك اقل وقيل اكثر والسبب في هذا التفاوت في العد هو اختلافهم اولا في كون العمل ركنا وثانيا اختلافهم كمثلا كاختلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من عدها ركن ومنهم من عدها واجب. وبالتالي من عدها ركن زاد عنده العدد ومن عدها واجب نقص منه نقص عنده عدد الاركان ومن اسباب الخلاف ايضا ان من العلماء من يدخل بعض الاركان بعضها يدخل بعض الاركان في بعض مثل الرفع من الركوع والاعتدال منه بعضهم يعد ذلك ركنا وبعضهم يقول الرفع ركن والاعتدال ركن. وبالتالي تتفاوت اه الاعداد بين اهل العلم لاجل هذا. المؤلف رحمه الله ذكر اثني عشر ركنا من اركان الصلاة دليل اكثر هذه الاركان حديث آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في خبر المسيء في صلاته وفيه ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه. فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثم ذهب فصلى فرجع فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي ثم في الثالثة قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فقال والذي بعث والذي بعثك بالحق نبيا لاحسن غيره غير هذا الذي رأيت فعلمني قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسة وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث اصل في اركان الصلاة. يعني دليل على غالب اركان الصلاة اول ما ذكر المؤلف رحمه الله من الاركان القيام وذلك انه سابق لكل الاركان. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال تعالى وقوموا لله قانتين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء في صلاته قال له اذا قمت الى الصلاة فكبر فدل ذلك على طلب القيام وانه سابق لسائر الاركان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب كما في حديث عمران. الا ان القيام ركن ركن في الفرظ دون النفل. ولهذا يجوز صلاة تجوز صلاة النفل قاعدا ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعدة على نصف صلاة القائم. وهذا فيما يجوز فيه القعود وهو النفل دون الفرظ حيث قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا وهو في الصحيحين طيب ما هو القيام المعتبر؟ القيام المعتبر هو القيام المعتاد الذي يكون الانسان فيه قد اقام صلبه. وضبطه الفقهاء بالا تصل يداه الى ركبتيه ضبط الفقهاء حد القيام الواجب في الصلاة ان يقوم قياما لا تصل فيه يداه الى ركبتيه واما الشرط الركن اما الركن الثاني من اركان الصلاة فهو تكبيرة الاحرام وسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الاحرام لان المكبر به ولان المكبر يدخل بها في حرمة الصلاة فتميزت عن غيرها فالاحرام هو الدخول في حرمة لا تنتهك ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال وتحريمها التكبير دليلها في حديث المسيء في صلاته قوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر الركن الثالث من وهذه وهذا ركن يعني متفق عليه كالسابق الركن الاول والثاني كلاهما متفق عليه. الركن الثالث كذلك في قول جمهور العلماء يعني ليس متفقا عليه ليس بالاجماع انما في قول جمهور العلماء الركن الثالث هو قراءة الفاتحة وهذا في قول جماهير اهل العلم دليل ذلك قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج آآ هذا ركن في كل ركعة من الركعات في ظاهر المذهب. يعني تطلب قراءة السورة في كل ركعة من الركعات. دليل اخي المسيء في صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها الركن الرابع من اركان الصلاة الركوع لان الله ودليل ذلك وهو هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ودليله ان الله تعالى سمى الصلاة في الركوع قال اركعوا واركعوا مع الراكعين. وامر به استقلالا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وكذلك في حديث المسيء في صلاته. قال ارك ثم اركع حتى تطمئن راكعا فهذا دليل على ان الركوع ركن. وحد الركوع هو ان تصل اليدان الى الركبتين هذا حده اقل حد ان تصل اليدان الى الركبتين ولذلك ادراك الركعة الان فيما اذا جاء الانسان الى الصلاة هو ان تبلغ يداه ركبتيه قبل ان يرفع الامام ادركت يداه ركبة ايه؟ قبل رفع الامام فقد ادرك الركعة ولو لم يقل سبحان الله ولو لم يسبح لانه ركع والتسبيح يتبع الركن الخامس الرفع من الركوع والاعتدال منه وحذو دليله في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الركن السادس السجود ودليله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وحديث المسيء في صلاته. الركن السابع الجلوس من الركوع ولذلك قال والجلوس منه يعني الاعتدال في الجلسة بين السجدتين. ودليله في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا الركن الثامن قالت طمأنينة في كل في كل ما في كل ما تقدم اي في كل ما تقدم من الاركان الفعلية. من الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين لحديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اركع حتى تطمئن ان آآ راكعا وهلم مجر فالطمأنينة وهي السكون شرط في كل اركان الصلاة وما هو القدر القدر الذي يطلب من الطمأنينة في الاركان هو بقدر الذكر الواجب بقدر الذكر الواجب ففي الركوع بقدر قول سبحان ربي العظيم في السجود الطمأنينة في السجود بقدر قول سبحان ربي الاعلى في الجلسة بين السجدتين بقول بقدر قول ربي اغفر لي يعني ان يبقى ساكنا في الركن بقدر الذكر الواجب في القيام بقدر قراءة الفاتحة هذا هو القدر الواجب من الطمأنينة في الصلاة الذي يعتبر الذي يعتبر ركنا في الصلاة. الركن التاسع من اركان الصلاة التشهد الاخير وهو التحيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله الى اخره واما الركن العاشر فهو الجلوس للتشهد الاخير اذا التشهد ركن والجلوس له ركن. فلو قرأ التشهد قائما لم يأتي بما طلب منه اخل بركن من الاركان. لقوله صلى الله عليه وسلم الدليل اذا جلس احدكم وفي رواية اذا قعد احدكم في صلاته فليقل فدل ذلك على ان القعود مطلوب والذكر الذي في القعود ايضا مطلوب الركن الحادي عشر التسليمة الاولى اي قول السلام عليكم ودليله وتحليلها التسليم واختلفوا في التسليمة الثانية فقيل انها ركن وهو قول في مذهب الامام احمد وقيل انها واجب وقيل انها سنة ففيها ثلاثة اقوال والاقرب والله تعالى اعلم انها ان اقل احوالها انها واجب من واجبات الصلاة لان النبي حافظ عليها ولم يخل بها وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وما جاء من اكتفاءه بتسليمة واحدة في النفل فهو مما بني عليه النفل من الترخيص والتخفيف بخلاف الفرض الذي دام عليه من ختمه بالتسليم. الركن الثاني عشر والاخير من اركان الصلاة الترتيب وما معنى الترتيب؟ الترتيب الذي طلب هو الاتيان بالصلاة على نحو ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه في حديث المسيء في صلاته قياما وركوعا فاذا قدم السجود على الركوع اخل بالترتيب فلا تصح صلاته قياما وركوعا ورفعا وقياما وسجودا وجلوسا وسجودا فلا يجوز ان يخل بذلك بل لا بد ان يأتي بها مرتبة على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لا خلاف فيه هذا ما يتعلق بالاركان بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الواجب. التسبيح في الركوع والسجود هو قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. والتكبير غير تكبيرة والتشهد الاول والجلوس له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتسليمة الثانية. هذا ما يتصل الواجبات وهو ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله من آآ مما بين به احكام الصلاة الواجبات والواجبات جمع واجب وهو ما يطلب فعله طلبا جازما فالواجب عرف بعدة تعريفات منها ما طلب طلبا جازما ومنها ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه و ظابط الواجب هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ويجبره السجود اذا ترك سهوا هذا ضابط واجبات الصلاة الصلاة وهو به يعرف الفرق بينه وبين الركن. الركن لا يجبره شيء لابد من الاتيان به. واما الواجب فهو ما تبطل به الصلاة اذا تركه عمدا ويجبره اذا تركه سهوا وقد ذكر المؤلف ان عدد الواجبات تسعة وهذا مبني على التتبع والاستقراء. الواجب الاول والثاني التسبيح في الركوع والسجود وهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وهذا خلافا لما عليه الجمهور. فجمهور العلماء وهو الرواية الثانية في مذهب احمد ان التسبيح في السجود والركوع مستحب سنة وليس واجبا واما الدليل فدليل حديث عقبة بن عامر انه لما نزل لما نزل قوله تعالى في سبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم للامام والمأموم لقوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الواجب الخامس التكبير غير تكبيرة الاحرام اي قول الله اكبر في الانتقالات والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وقيل ان التكبير في كل الانتقالات ركن وهو رواية في مذهب الامام احمد وبهذا يزيد عدد الاركان على اثني عشر ركنا وقيل ان التكبير مستحب هذه ثلاثة اقوال كلها روايات في مذهب الامام احمد ولكل رواية ما يستدل عليه به. من من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قوله الواجب السادس التشهد الاول وهو التحيات ودليله حديث آآ عبد الله بن بحينة ان النبي لما قام جبره بسجود السهو. الواجب السابع الجلوس له اي الجلوس للتشهد فلو قرأ التشهد قائما لم يجزئ. الواجب الثامن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عدها المؤلف في الواجبات خلافا للمشهور من اذهب فالمشهور من المذهب ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من اركان الصلاة وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اقرب الى الصواب. فالصواب ان الصلاة من واجبات الصلاة كما ذكر المؤلف رحمه الله. الواجب التاسع وهو الاخير التسليمة الثانية لادامة فعله صلى الله عليه وسلم وقد عدها بعضهم من الاركان كما تقدم وآآ بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من واجبات الصلاة اه بعد ذلك ذكر اه المستحبات فنجعل هذا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم فنقف على المستحبات لان باقي المستحبات المكروهات فنجعلها في لقائنا يوم غد ان شاء الله