﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى وبالتالي اذا كان يفضي الى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. كما نهي عن الصلاة في الاوقات الثلاثة

2
00:00:21.150 --> 00:00:36.000
بما في ذلك من المفسدة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي الى الشرك وليس بقصد الصلاة في تلك الاوقات مصلحة راجحة. بامكان التطوع في غير ذلك من الاوقات

3
00:00:37.650 --> 00:00:57.650
ولهذا تنازع العلماء في ذوات الاسباب فسوقها كثير منهم في هذه الاوقات وهو اظهر قولي العلماء. لان النهي اذا كان لسد ابيح للمصلحة الراجحة وفعل ذات الاسواء وفعل ذات وفعل ذوات الاسباب يحتاج اليه في هذه الاوقات

4
00:00:57.650 --> 00:01:19.850
وفعل ذوات الاسباب يحتاج اليه في هذه الاوقات ويفوت اذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحة فتفوت مصلحتها فابيحت فيها من المصلحة بخلاف ما لا سبب له فانه يمكن فانه يمكن فعله في غيرها فانه يمكن فعله في غير هذا الوقت

5
00:01:20.200 --> 00:01:35.500
فلا تفوت فلا تفوت بالنهي عنه فلا تفوت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة. وفيه مفسدة توجب النهي عنه. فاذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات لسد ذريعة الشرك

6
00:01:35.550 --> 00:01:55.550
بان لا يفضي ذلك الى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله اهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها كان معلوما ان دعوة الشمس والسجود كان معلوما ان دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه اعظم اعظم

7
00:01:55.550 --> 00:02:08.850
تحريما من الصلاة التي نهي عنها لئلا يفضي الى دعاء الى دعاء الى دعاء الكواكب كذلك لم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

8
00:02:09.200 --> 00:02:28.100
الوالد رحمه الله ذكر في هذا المقطع آآ ما يتعلق بصلة ما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يقول رحمه الله فحرم ان تتخذ فحرم صلى الله عليه وسلم ان تتخذ قبورهم

9
00:02:28.150 --> 00:02:50.700
مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وان كان القاصد لذلك انما يقصد عبادة الله وحده يعني الذي يصلي عند القبر حتى ان قصدت بصلاته توحيد الله تعالى وعبادته وحده فانه ينهى عنه لان ذلك ذريعة الى

10
00:02:50.750 --> 00:03:06.900
ان يقصدوا المساء المسجد لاجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده وكل هذا مما هو اه وسيلة للشرك فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذه اتخاذ هذا المكان

11
00:03:07.000 --> 00:03:28.450
لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذلك ذريعة الى الشرك بالله ثم تطرق من هذا الى القاعدة التي بني عليها هذا الباب وهو وهي قاعدة سد الذريعة فقال رحمه الله والفعل اذا كان يفضي الى مفسدة

12
00:03:29.100 --> 00:03:51.800
وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه يعني كل فعل يؤدي الى مفسدة وليس في هذا الفعل مصلحة تفوق وتزيد على المفسدة فانه ينهى عنه. ثم مثل لذلك بالصلاة الصلاة المطلقة في اوقات النهي. يقول كما نهى

13
00:03:51.800 --> 00:04:07.900
عن الصلاة في الاوقات الثلاثة وهي اوقات النهي لما في ذلك من المفسدة الراجحة ما هي المسجد الراجحة؟ وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي الى الشرك تشبه بالمشركين في سجودهم للشمس

14
00:04:08.150 --> 00:04:27.750
وتعظيمهم لها وتخصيصهم السجود بهذا الوقت هذه مفسدة اكبر من المصلحة المحصلة بالصلاة ولذلك قال وليس في قصد الصلاة في تلك الاوقات مصلحة راجحة يعني الصلاة في هذا الوقت خصوصا ليس فيها مصلحة راجحة

15
00:04:28.150 --> 00:04:41.100
تنغمر فيها المفسدة ولذلك قال وليس في قصد الصلاة في تلك الاوقات مصلحة راجحة. ليش؟ لان كان التطوع في غير ذلك من الاوقات. يعني فالوقت فالتطوع لا يقتصر على هذا الوقت

16
00:04:41.100 --> 00:05:00.150
هل يمكن ان يأتي بمصلحة التطوع في غير هذه الاوقات ولهذا غير اجل هذه الموازنة ليش المفسدة والمصلحة. تنازع العلماء في ذوات الاسباب. يعني الصلوات التي لها سبب هل تصلى

17
00:05:00.550 --> 00:05:25.250
في اوقات النهي اولى. فسوغها كثير منهم في هذه الاوقات لاجل تحصيل المصلحة بالصلاة في هذه الاوقات وهو اظهر قولي العلماء لان النهي اذا كان لسد الذريعة الان النهي عن الصلاة في اوقات النهي

18
00:05:25.600 --> 00:05:48.550
ما حكمته منع مشابهة الكفار الذين يسجدون لغير الله تعالى فيكون هذا موافقة لهم في الصورة قد تؤدي الى موافقة لهم في الاعتقاد زين هذه هي العلة من النهي. فالمؤلف يقول لان النهي اذا كان بسد اذا النهي هنا لسد الذريعة

19
00:05:48.800 --> 00:06:11.150
والقاعدة ان ما نهي عنه لسد الذريعة اي لقطع سبيل الشر وقطع ما يمكن ان يؤدي الى مفسدة ابيح للمصلحة الراجحة يعني تبيحه المصلحة الراجحة والصلاة التي لها سبب فيها ادراك مصلحة راجحة

20
00:06:11.950 --> 00:06:36.000
التي لها سبب لها فيها مصلحة راجحة على المفسدة التي من اجلها حصل النهي فعند ذلك يرتفع النهي من سد الذريعة. مثال هذا آآ لبس الحرير منهي عنه اليس كذلك

21
00:06:36.300 --> 00:06:58.800
منهي عنه لذاته او لكونه زريعة للتعلق بالدنيا والتمسك بها والتعظيم لها ومشابهتها للكفر في الاقبال عليها  الثالث فهو ممنوع لسد الذريعة وممنوع لسد الذريعة طيب اذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير

22
00:06:59.200 --> 00:07:20.750
وعبد الرحمان بن عوف في لبس الحرير من حكة اصابتهما من حكة اصابتهما. الان ابن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن دل على ان النهي عن هذا النوع ليس نهيا

23
00:07:20.800 --> 00:07:50.850
اصليا انما هو نهي لكونه لكونه ذريعة. حيث انه ارتفع النهي لوجود حاجة او مصلحة راجحة فلما وجدت الحاجة قبيح لبس لبس الحرير جاء دفعا للحرج الحاصل المرض وهلم جر في كل ما كان منعه من باب سد الذرائع

24
00:07:51.100 --> 00:08:11.150
فانه تبيحه الحاجة. المرأة ستر وجه المرأة لاجل ايش؟ خشية الفتنة فاذا زالت الفتنة كحال القواعد من النساء ابيح لها ان تكشف وجهها والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحها فليس عليهن جناح ان يضعن

25
00:08:11.750 --> 00:08:33.250
ها ثيابهن غير متبرجات بزينة فستر وجه والحجاب في في المرأة هو في الحقيقة لاجل لمنع الفتنة لسد الفتنة. فاذا زالت الفتنة بان كانت المرأة من القواعد من النساء. او شوهاء

26
00:08:33.400 --> 00:08:54.550
بحيث لا يمكن ان ينظر اليها عند ذلك تلحق بالقواعد من النساء لامن الفتنة طيب لو كانت الفتنة موجودة يعني المرأة شابة ولكن دعت حاجة لكشف وجهها كالتعرف عليها في حال الشهادة او او لمصلحة من المصالح

27
00:08:55.100 --> 00:09:13.500
هذه حاجة يرتفع بها التحريم بقدر الحاجة ولذلك اذا احتاجت مثلا الى معالجة ولا تجد من الرجال من يعالجها فعند ذلك يجوز ان اه اه تكشف عن وجهها بقدر الحاجة آآ كشف موظعا وزمانا

28
00:09:13.650 --> 00:09:33.150
فهذا الابن لاجل انه من باب سد الذرائع فلما جاءت المصلحة او جاءت الحاجة ارتفع النهي وهذي قاعدة مهمة ان كل ما كان تحريمه من باب سد الذرائع فانه تبيحه المصلحة الراجحة وتبيحه الحاجة

29
00:09:33.700 --> 00:09:56.150
نعم ثم قال رحمه الله فاذا كان نهيه صلى الله عليه وسلم في هذه الاوقات لسد ذريعة الشرك لان لا يفضي ذلك الى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله اهل دعوة الشمس يعني عباد الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها كان معلوما ان دعوة الشمس اعظم كانت معلومة

30
00:09:56.150 --> 00:10:17.500
ان دعوة الشمس اعظم تحريما من الصلاة آآ من الصلاة التي نهي عنها لان لا يفري ذلك الى دعاء الكواكب نعم كذلك لما نهى عن اتخاذ عن اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها بالا يفضي ذلك الى دعاء الى دعاء

31
00:10:17.500 --> 00:10:41.600
والسجود لهم كان دعائهم والسجود لهم اعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. ولهذا القاعدة واضحة. يعني انت اذا شيء لاجل غاية بل فايهما اشد تحريما حصول الغاية التي من اجلها حصر النهي او المنهي عنه

32
00:10:41.900 --> 00:11:08.900
يعني المرأة امر الله تعالى بان تحتجب خشية ايش الفتنة فايهما اشد تحريما كشف وجهها او الزنا بها الزنا بها فالغاية هي اشد تحريم كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجده الا يفتتن الناس بايش

33
00:11:09.050 --> 00:11:33.150
في القبور فاذا وقعت الفتنة بالقبور بدعائها والتعلق بها كان هذا اعظم من المخالفة في ايش؟ في الصلاة اليها او الصلاة عندها واضح؟ هذا مقصود المؤلف رحمه الله ولهذا كانت ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين زيارة شرعية وزيارة بدعية فالزيارة الشرعية ان يكون مقصود

34
00:11:33.150 --> 00:11:53.150
دائر الدعاء الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على على جنازته الدعاء له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال الله وتعالى بالمنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم

35
00:11:53.150 --> 00:12:13.150
لانهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا وهذا لاجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. ودل تخصيصهم بالنهي على ان غيرهم يصلى عليه. ويقام على قبره اذ لو كان هذا غير

36
00:12:13.150 --> 00:12:29.450
مشروع في حق احد لم يخصوا بالنهي ولم يعلوا ذلك بكفرهم ولهذا كانت الصلاة على الموتى ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على والقيام على قبورهم من السنة المتواترة

37
00:12:29.450 --> 00:12:49.450
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لامته. وكان اذا دفن الرجل من امته يقوم على قبره ويقول ثنوا له التثبيت فانه الان يسأل رواه ابو داوود وغيره. وكان يزور الزيارة الشرعية هذا ملخص جيد

38
00:12:49.450 --> 00:13:06.400
معرفة الزيارة الشرعية للقبور. قوله ولهذا كان زيارة قبور المسلمين على وجهين. زيارة شرعية وزيارة بدعية الزيارة الشرعية التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم والزيارة البدعية هي التي جاءت النصوص بالنهي عنها

39
00:13:06.750 --> 00:13:24.100
ما الفرق بينهما؟ الزيارة الشرعية ان يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة كما يقصد بالصلاة عاجلة جنازته الدعاء له اذا المقصود الاول في الزيارة الشرعية الدعاء للميت نفع الميت بالدعاء له

40
00:13:24.750 --> 00:13:44.100
كما انه ينفع ينتفع الميت بالدعاء له. آآ عند الصلاة عليه فكذلك ينتفع الميت بالدعاء له عند زيارته. هذا هو المقصد الاول. والمقصد الثاني من الزيارة حصول العظة والعبرة كالشرع في الزيارة الشرعية يحصل بها

41
00:13:44.650 --> 00:14:09.200
نفعان النفع الاول للميت وهو بالدعاء له والنفع الثاني للزائر وهو بالاتعاظ والاعتبار قال فالقيام على قبره نزلت الصلاة عليه لذلك قال تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر فالقيام على القبر من زلس اي في معنى

42
00:14:09.200 --> 00:14:29.900
الصلاة عليه قول من جنس يعني في معنى الصلاة عليه. ما الجامع بين الامرين بين الصلاة عليه والقيام على قبره؟ شو اللي يجمع بين الصورتين او العملين  الدعاء هذا معنى قوله رحمه الله فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال فلها نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على

43
00:14:29.900 --> 00:14:47.850
قبورهم لانهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. قال فلما نهي عن هذا وهذا لاجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على ارتفاع هذا النهي عند انتفاء هذه العلة انتفاع هذا النهي ايش

44
00:14:47.900 --> 00:15:11.500
الصلاة والقيام النهي عن امرين لا تصلي ولا تقم فاذا لاجل الكفر فاذا انتفى الكفر انتفى انتفى النهيين يعني ارتفع النهي فتصلي على المسلم وتقوم على قبره. قال وزل تخصيصهم بالنهي على ان غيرهم

45
00:15:11.600 --> 00:15:30.150
تخصيص من المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ده اللي تخصيصهم بالنهي على ان غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره. اذ لو كان هذا غير مشروع في حق احد يعني لو كان النهي

46
00:15:30.150 --> 00:15:50.350
مطلق في المسلم والكافر لم يخص بالنهي لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقضى على قبره انهم كفروا بالله ورسوله فالعلة هو كفرهم قال ولم يعلل ذلك بكفرهم. قال ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المسلمين والقيام على قبورهم من السنة

47
00:15:50.350 --> 00:16:11.850
في المتواترة اي المحفوظة حفظا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لامته. وكان اذا دفن رجل من امته او اذا دفع الرجل من امته يقوم على قبره معنى القيام على القبر هو الامهال على قبره. قال سلوا له التثبيت فانه الان

48
00:16:11.850 --> 00:16:31.600
على قبره ولاجل نفع الميت بالدعاء له ولذلك كان يقوم ويقول سلوا له التثبيت فانه الان يسأل كما في حديث عثمان قال وكان وقد كان وكان يزور قبور اهل البقيع والشهداء باحد. ويعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقول ان يقول احدهم

49
00:16:31.600 --> 00:16:48.300
السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. الله اكبر

50
00:16:48.550 --> 00:17:08.550
وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون والاحاديث في ذلك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم

51
00:17:08.550 --> 00:17:30.300
وهذه وهذه غير وهذه غير الزيارة وهذه غير الزيارة وهذه غير زيارة غير الزيارتين وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار الان انتهى المقصد الاول من زيارة القبور

52
00:17:31.150 --> 00:17:52.250
وهو الدعاء لمن للميت الدعاء للميت وهذا خاص بمن؟ بقبور المسلمين او بقبور المسلمين وغيرهم هذا يحصل في قبور المسلمين فقط ولذلك قال وهذا غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار

53
00:17:52.450 --> 00:18:08.700
الكفار تجوز زيارة قبورهم لكن لا لاجل الدعاء لهم. لان الله تعالى قد نهى عن الدعاء لهم فقال ما كان ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم

54
00:18:09.250 --> 00:18:33.150
فهذا المقصد يقتص ايش  قبور المسلمين. قبور الكفار هل يجوز هل هل تجوز زيارتها؟ نعم تجوز زيارتها طيب ما يتحقق المقصد مقصد الدعاء نقول يحصل المقصد الثاني وهو الاتعاظ بزيارتها

55
00:18:33.500 --> 00:18:54.800
طيب يقول رحمه الله كما ثبت في صحيح مسلم وابي داوود والنسائي وابن وابن وابن ماجة عن ابي هريرة انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله. ثم قال استأذنت ربي في في ان في ان استغفر لهم

56
00:18:54.800 --> 00:19:14.800
بان نستغفر لها فلم يأذن لي فاستأذنت ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكركم الاخرة فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تسرع ولو كان المقبور كافرا. بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت

57
00:19:14.800 --> 00:19:32.200
فتلك الا تشرع الا في حق المؤمنين اذا هذا هو المقصد الثاني من زيارة القبور المقصد الاول الدعاء للاموات وهذا لا يكون الا للمسلمين لموتى المسلمين والثاني الاتعاظ وهذا يحصل بزيارة قبر

58
00:19:32.200 --> 00:19:45.100
ثم قبر الكافر ولذلك المعلم رحمه الله ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه استأذن الله تعالى في زيارة قبر امه فبكى وابكى بكى وابكى اعتبارا واتعاظا

59
00:19:45.600 --> 00:19:59.950
ثم قال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يأذن لي اذا تحقق مقصود وهو الاتعاظ والاعتبار ولن يتحقق الاخر وهو الدعاء للميت لان لوجود مانع لوجود مانع قال فاستأذنت

60
00:19:59.950 --> 00:20:17.400
ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور ثم بين العلة من زيارة القبور فانها تذكركم الاخرة. وهذا يدل على ان من مقاصد القبور تذكر الاخرة ان يتذكر الانسان المصير والمآل الذي ينتهي اليه

61
00:20:18.050 --> 00:20:33.200
فهذا من السنن والمقاصد في زيارة القبور. قال فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع الا في حق المؤمنين

62
00:20:33.700 --> 00:20:49.800
وعلى هذا يجوز للانسان ان ان يزور قبور المشركين. اذا كان قبور المشركين على صورة اه لا يحصل بها الاتعاظ نقول اذا كان لا يحصل بها الاتعاظ فلا فائدة من الزيارة لا تشرع الزيارة في هذه الحال

63
00:20:50.000 --> 00:21:11.450
وهذا حاصل في بعض مقابر المشركين التي فيها من التزيين والعناية بالقبور ووظع الزهور والشموع ما يعني يكون الزائر كما لو دخل حديقة الزهور والورود فهذا لا يحصل بهذا التعاظ والعبرة

64
00:21:11.500 --> 00:21:34.350
لكن اذا كان تحصل يحصل اتعاظ العبرة فهذا حسن. والعجيب ان الكفار في بلاد اه متحضرة يعني بين افراط وتفريط اما ان يغلو في قبور الموتى يجملوها بانواع المجملات من الزهور والشموع والكتابات

65
00:21:34.350 --> 00:21:57.500
احجار الغالية التي توضع على القبور هذي صورة واما ان يحرقوا الميت سبحان الله العظيم يعني هم بينهم اما ان يحرقوا الميت حتى يكون ترابا. حتى يكون رمادا واما ان يفعلوا بهذا والحمد لله يعني وكذلك جعلناكم امة وسطا

66
00:21:58.050 --> 00:22:17.950
لا افراط في اه تعظيم القبور ولا تفريط في حق الموتى باحراقهم وامتحانهم وهذا رأيناه يعني في في البلاد الغربية يعني بين امرين وبعضهم يحرق بكلفة القبر القبر عندهم ما هو برخيص

67
00:22:18.550 --> 00:22:45.800
قبل خمسة وثلاثين الف يعني تشري بيت  نعم واما زيارة البدع اذا الخلاصة ان الزيارة الشرعية للقبور يحصل بها غرظان مقصدا يلاه الشريف اتعظ والدعاء والدعاء نفع الزائر ونفع المزور. المزور ينتفع بايش

68
00:22:46.000 --> 00:23:08.950
المزور يرتفع بايش بالدعاء له والزائر ينتفع باجر الدعاء وبالاتعاظ والعبرة يؤجر في دعائه بالاتعاظ والعبرة طيب وزيارة قبور الكفار حكمة جائز والذي يحصل من الغرضين هو الاستعاض فقط. نعم

69
00:23:09.200 --> 00:23:33.050
اما الزيارة البدعية يعني الزيارة التي لا تشرع لان زيارة القبور طاعة ووجه كونها طاعة زوروا القبور فانها تذكر الاخرة فهي طاعة لكن اذا كانت على غير الوجه الذي جاءت به الشريعة فهي زيارة مبتدعة قد تكون شركية وقد تكون

70
00:23:33.050 --> 00:23:56.400
ذلك فالبدعية تشمل ما يصل الى الشرك كالذي يزور القبور لدعاء الموتى والذبح عند قبورهم وقد تكون دون ذلك كالذي يذهب ويصلي عندها يصلي لله عندها فهذا من من الزيارات الذي يقول واما الزيارة البدعية واما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها ان يطلب من

71
00:23:56.400 --> 00:24:16.400
ميت الحوائج او يطلب منه الدعاء والشفاعة او يقصد الدعاء عند او يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد ان ذلك اجود للدعاء فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي

72
00:24:16.400 --> 00:24:36.400
صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره وهي من جنس الشرك واسباب الشرك. ولو قصد الصلاة عند قبور الانبياء والصالحين من غير ان يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل ان يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه ولا كان صاحب ولا كان صاحبهما

73
00:24:36.400 --> 00:24:56.400
متعرضا لغضب الله ونعمته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تجد وقال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وقال ان من كان قبل

74
00:24:56.400 --> 00:25:17.150
هم كانوا يتخذون قبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. طيب اذا الزيارة البدئية هي الزيارة التي يكون فيها وقوع فيما خالفه الشرع يا ربع ليا البدعية هي المخالفة للشرع

75
00:25:17.500 --> 00:25:42.500
هي الزيارة المخالفة للشرع اما بان يقصد القبور ويطلب من من الموتى الحوائج او يطلب منهم الدعاء او الشفاعة او يقصد القبور يتحرى اجابة الدعاء عند القبور يدعو الله لكن يقول من اسباب الاجابة ان ادعو في المكان الفلاني

76
00:25:42.850 --> 00:26:04.650
كذلك الذي يزور القبور يتبرك بها لذلك الذي يزور القبور ليصلي عندها فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو صور وليس حصرا الزيارة البدعية الزيارة البدعية كل ما خالف كل زيارة خالفت امر الله او امر رسوله

77
00:26:04.750 --> 00:26:20.600
سواء كان ذلك بالشرك او باسباب الشرك. ولذلك قال وهي من جنس الشرك واسباب الشرك الزيارة البدعية هي ما كان فيه شرك او كان فيه ما يؤدي ويفضي الى الشرك

78
00:26:20.850 --> 00:26:30.200
فزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره ولا من جنس الشرك واسباب الشرك

79
00:26:30.350 --> 00:26:44.700
ثم قال ولو قصد الصلاة عند قبور الانبياء والصالحين من غير ان يقصد دعاءهم. هو لا يقصد دعاءهم ولا آآ الدعاء عندهم انما قال هذه بقعة مباركة مدفون فيها الابي اصلي لله تعالى

80
00:26:44.750 --> 00:26:58.650
فيها في هذه الحال يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ان يتخذ قبورهم مساجد. لكان ذلك محرما منهيا عنه. ولكان صاحبه هو متعرضا لغضب الله ولعنته

81
00:26:58.800 --> 00:27:06.900
وذكر الاحاديث في ذلك ويأتي ان شاء الله تعالى بقية البحث في الدرس القادم والله تعالى اعلم