الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نواصل ما كنا قد وقفنا عليه في احاديث باب المياه ونحن قد بلغنا اخرها واخر الباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه في كتاب الطهارة باب المياه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة وابن ماجة وفيه ضعف. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اه مناسبة سياقه في آآ باب المياه هو ذكر الميتات وكذلك الدم فيما لو اصاب ماء هل يؤثر فيه نجاسة او لا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان احلت يعني ابيحت ورفع الحظر عنهما والميتتان جمع ميتة والميتة ما فارق الحياة حتف انفه هذه المائدة ما فارق الحياة حتف انفي يعني من غير زكاة ودمعا مثنى دم والدم معروف آآ ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قال فاما الميتتان فالجراد والحوت في بعض الروايات فالجرس فالسمع السمك هو الجراد والجراد والسمك والحوت نوع من السمك وهو اعظم ما في البحر من كائنات الحية غيره مندرج فيه اما معنى واما بدلالة الرواية الاخرى التي فيها ذكر السمك قال واما الدمان فالطحال والكبد وهما بعض اجزاء الحيوان الطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ظعف وقد قال عنه النووي رحمه الله فان ضعفه شديد قال ضعيف جدا لاتفاق مجموع الحفاظ على تضعيف عبدالرحمن بن زيد بن اسلم طيب الحديث يستدل به في عدة مسائل استدل به الفقهاء في عدة مسائل المسألة الاولى طهارة ميتة الجراد والحوت في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من طهارة ميتة الجراد والحوت خلافا لما ذهب اليه الامام ما لك في الجراد فانه يشترط لطهارته وحله الذكاة ووجه ما ذهب اليه الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح هاتين الميتتين اكلا فقوله احلت لنا ميتتان يعني اكلا لان المقصود الاعظم من الحيوان هو اكله فاذا احل فمعنى انه ابيح اكله فوجه الدلالة في حديث اباحة الاكل دليل على الطهارة لما اباح اكل هاتين الميتتين خلافا لسائر الميتات دل ذلك على ايش طهارتهما وهذا هو الملحظ المتصل بباب المياه وبكتاب الطهارة اما المسألة الثانية فهي طهارة الكبد بحال في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من طهارة الكبد والطحال من الحيوان الذي تحله الذكاة من الحيوان الذي تحله الذكاة و سبب النص عليهما ان الاصل في دم الحيوان التحريم قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس وفي الاية الاخرى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الدم ولم يقيده بالمسفوح قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ودمان اي مما الاصل فيه الحرمة والمنع ووجه الاستدلال بالاية اباحة اكلهما دليل على طهارتهما اباحة اكلهما دليل على طهارة ما نظير المسألة السابقة الحديث الذي يليه احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخرة وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داوود وزاد يتقي بجناحه الذي فيه الداء هذا الحديث حديث ابي هريرة قال فيه صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب والذباب طائر من الحشرات معروف اذا وقع الذباب في شراب تشمل كل مشروب من ماء ولبن وغيره ومن حار وبارد لانه مفرد مضاف فيفيد العموم اذا وقع الذباب في شراب احدكم شراب مفرد مضاف فيفيد العموم بكل انواع الاشربة فليغمسه اي يدخله كاملا في الاناء فالغمس هو اغراق الشيء في الماء الغمس هو اغراق الشيء في المغموس فيه وهو وهو اغراق الذباب في الشراب الذي وقع فيه ثم لينزح اي يخرج قال والتعليل لهذا؟ قال فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء هذا هو التعليم لما امر به صلى الله عليه وسلم من الغمس وهو توقي ما يمكن ان يكون قد اصاب الشراب من اذى الذباب ويبين هذا رواية ابي داوود قال وزهدت وانه يتقي بجناحه الذي فيه الماء يتقي يعني اول ما يسقط من الذباب ويقع في الاناء جناحه الذي فيه الداء وسواء كان كذلك او كان كما افادت رواية البخاري عدم التعيين للجناح الذي يقع فانه يشرع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لتوقي الداء فان مظنة ان يكون الساقط في الاناء هو الجناح الذي فيه الداء واردة وقوية يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل وكما ذكرت واكرر نحن انما نذكر المسائل المتصلة بايش بالباب على وجه مباشر والا فالفوائد والمسائل اكثر من ان نحيط بها يعني ما نتقدم فيها مسائل تتعلق بالاطعمة لكن نحن لا ليس لنا آآ يعني آآ في في حكم آآ في حكمها من جهة الاطعمة انما فيما يتعلق بالطهارة المسألة الاولى قال طهارة كل ما ليس له دم سائلة من حيوان في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من طهارة كل من طهارة كل شيء ليس له دم سائل ليس له دم سائل كالذباب والبعوث والعقارب والجعلان والزمبور والصراصير والخنافس كل هذه ليس لها دم سائل فهي طاهرة طاهرة الميتة واكثر اهل العلم على هذا القول ووجه الدلالة في الحديث على هذه المسألة انه ذكر الذباب بالنص وما بقي ملحق به بالمعنى. وجد دلالة ان النبي امر بغمس الذباب وقد يفضي غمس الذباب في الاناء الى ايش الى موته الى موت الذباب قد يموت لا سيما اذا كان الطعام حارا فانه لا يكاد يعيش غالبا ومعنى هذا انه غمس ميتا في شراب فلو كان الغمس غمس الذباب في الاناء ينجس الشراب لكونه ينجس بالموت لافسده ولكان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغمس امر بالافساد وهو خلافه ما جاءت به الشريعة من حفظ الاموال هذا ما يتعلق بما ورد به النص وهو ايش الذباب الذباب بعينه طيب والبقية وجه الدلالة انه اذا ثبت الحكم في الذباب وثبت فيه بمعنى وهو انه لا دم له لا نفس له سائلة ليس له دم ثبت في غيره مما هو في معناه. كالبق الزنابير وما اشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة هذا وجه الدلالة في الحديث على هذه المسألة ظهرت ميتة الذباب وطهارة ميتة كل ما ليس له نفس سائلة فالذباب بالنص وما عدا ذلك مما لا نفس له سائلة بايش بالمعنى بالمعنى اي الالحاق المعنوي لانه موافق للذباب في عدم النقض المسألة الثانية طهارة الشراب الذي وقع فيه ميتة ما ليس له نفس سائلة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من طهارة ما وقع فيه ما ليس له دم سائل الذباب ونحوه ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الشراب ولو كان الغمس ينجس لكان امرا بافساده وثمة مسألة ثالثة يمكن ان يستدل بالحديث عليها وهو طهارة الماء اذا وقع فيه ما يشق التحرز منه اذا وقع فيه ما يشق التحرز منه وانا اريد ان اسألكم هل في الحديث دلالة على هذه المسألة او لا ما يشق التحرز منه طهارة ايش الماء اذا وقع فيه ما يشق التحرز منه. هل في الحديث دلالة على هذه المسألة ها هل فيه دلالة او لا واضح السؤال في دلالة لا دلالة فيه لانه الان الدلالة وين؟ الدلالة في الغمس وليس في السقوط الدلالة في انه غمس الذباب في الماء وغمسة ذباب فعل الانسان اليس كذلك واما السقوط فانه لا لم يقل احد بنجاسته بمجرد السقوط يعني قد يسقط ويبقى حيا فلا ينجس وانما النجاسة تكون متى لو مات الذباب وسقط فيه فدلالة الحديث على هذه المسألة ليست بظاهرة لان هذا مما لا يشق التحرز منه اذ يمكن الانسان اذا سقط ذباب ان ينزعه ولا يغمس والدلالة في الحديث وين بالغمس وليس في النزع بعد وليس بنزلان النزع ما حصل الا بعد الغمس فدلالة الحديث على هذه المسألة ليست بظاهرة دلالة الحديث على هذه المسألة ليست بظاهرة على ان الاتفاق منعقد ان ما يشق تحرز ما يشقه التحرز منه اذا وقع في الماء فانه لا ينجسه. هذا متفق عليه طيب بعد ذلك اخر حديث من احاديث باب المياه نعم احسن الله اليكم وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له انا الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع من البهيمة اي الحيوان وهي حية اي فيها حياة مستقرة لان الحياة غير مستقرة لا توصف بحياة مطلقا انما بقيد فهو ميت او فهو ميت اي فيأخذ حكم الميتة ومعنى هذا ان كلما قطع من الحيوان حال حياته من اجزاءه فانه يأخذ حكم ميتته يأخذ حكم ميتته في الطهارة والنجاسة والحلم والحرمة ولكن الذي يهمنا هنا هو في الطهارة والنجاسة وسبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يأخذون اسنمة الابل وهي حية ويأخذون اليات الشهوة هي حية ويأكلونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت او فهو كميتته فدل ذلك على تحريم هذا الفعل وانه اذا حصل فان ذلك لا يحل يبقى يكون ميتة نجس لا يحل اكله مسألة آآ هذا الحديث فيه مسألة ما يتعلق بباب الطهارة وهي طهارة ما قطع من حيوان حيين حياته مستقرة. في الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان ما قطع من الحيوان وفيه حياة مستقرة فهو كميتته اي حكم حكم الميتة طهارة ونجاسة ووجهه في الحديث وجهه في الحديث تشبيه مقطوع بميتة ما ابين منه تشبيه المقطوع بميتة ما ابين منه فان كان ما ابين منه طاهرا اذا مات فهو طاهر وان كان ما اؤبن منه نجسا اذا مات فانه ينجس وعليه فان اجزاء الانسان لو قطعت بعظ الانسان كاصبعه او او رجله او نحو ذلك فانه طاهر لان ميتة الانسان طاهرة وبالتالي لو وقع ذلك فيما لن ينجسه هذا ما يتصل به هذا الحديث وما فيه من المسائل المتصلة بالطهارة ننتقل بعد ذلك الى الباب التالي احسن الله اليكم باب الانية وعن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه باب الانية الان هي جمع اناء وهو الوعاء ومناسبة ذكر المحدثين والفقهاء للانية بعد المياه بعد باب المياه ان الانية هي الظروف التي تحوي الماء ولها تأثير على الماء من حيث الطهارة وعدمها فلما كان لها للان هي تأثيرا على ما تحويه وتضمه بحث الفقهاء احكام الالية وما يبحثه الفقهاء في باب الانية كما ما يبحثه المحدثون في باب الانية هو ما يحرم من الانية سواء كان تحريمه ليه معنى يتعلق بالطهارة او كان تحريمه لمعنى يتعلق لا يتعلق بالطهارة فالانية المحرمة في الطهارة نوعان ما يتعلق تحريمه بالطهارة اي بطهارة الوعاء وهذا يبحث في احاديث الدباغ الدماغ بحث الفقهاء للدباغة وبحث المحدثون للاحاديث الدباغة وذكر وذكرها لاجل ان هل الدباغة آآ تطهر بها الجلود او لا تطهر بها الجلود فيبحثون حكم الدماغة واما ما يتعلق بالقسم الثاني وهو الانية التي لا يجوز استعمالها في الطهارة لغير موظوع الطهارة لامر الله يتعلق بالطهارة والنجاسة وهو انية الذهب والفضة ولهذا ستلاحظون ان الاحاديث التي ذكرها المصنف تدور على هذين الامرين ما لا يجوز استعماله من الانية لاجل الطهارة والنجاسة وما لا يجوز استعماله بالانية لمعنى غير الطهارة والنجاسة لمعنى خارج بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الحديث المتعلق بالذهب والفضة وهو ما حرم من الانية لامر خارج عن الطهارة والنجاسة وساق في ذلك حديثين واخر حديثا الى اخر الباب حديث انس. فذكر في الاحاديث التي تتعلق ما يحرم من الانية لاجل غير الطهارة والنجاسة ثلاثة احاديث والبقية كلها مما يتعلق ما يحرم او ما لا يجوز من الانية لاجل الطهارة والنجاسة