﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.700
ولسنا قال رحمه الله ما عدم العموم فيه اصح اي اصح من العموم منهم مذكر جوعي كمسألة ذكره لنا فيما عدم  نعم نعم؟ ثلاثة مسائل ثلاث مسائل لا هداك راه خاص

2
00:00:34.250 --> 00:00:52.450
ذكر خمس مسائل الجموع عرف واحد وكان اثنان لا ذكر ست مسائل  والذي عليه انعطف الثالث وسائر الرابع حكاية في علمنا من العموم ظاهرا قد علم الخطاب الوحيد لغيره الحمد لله

3
00:00:52.600 --> 00:01:13.400
لا قصدت فالفصل الكلي ادن داك رصدت مسائل رحمه الله في هده الابيات الثلاثة  ست مسائل يقول لك عدم العموم فيها صحوا اه وان كانت المسألة الثانية كما ذكرنا تدخل فيها سورة اخرى ان شئنا التفصيل

4
00:01:13.650 --> 00:01:36.400
بالأولى لأنه ذكر فعلا المثبتة ما كان واحرى في عدم العموم الفعل المثبت دون كان كما سبق اذن هذا حاصل ما سبق في الدرس قال رحمه الله اللهم صلي وسلم اللهم عدم العموم في اصح اي من العموم

5
00:01:36.450 --> 00:02:04.300
عرف وكان هو الذي عليه العطاء هنيئا مما عدم العموم فيه اصح الجمع المنكر في الاثبات. اين اسم انا ان اين اسمه  ما اسم وصول عدم ها  طيب ها انت هرب الان

6
00:02:04.400 --> 00:02:21.650
مما ما اسم وصول الموصول اش خاصو الصلة الصلة لا تكون الا جملة ياك السي نصير طيب عدم وجوده راه مبتدأ وفين هو الخبر وابتدى خصنا الجملة بعدا الخبر ديالاش

7
00:02:22.300 --> 00:02:40.150
عدم خصنا الجملة لي هي سهلة الموصول دابا عندنا ما خصنا الصلة ديال الماء عاد نقلبو على ان عدم مبتدأ يكذب وهو مضاف عمومي مضاف اليه زيد للعموم واضح اصح

8
00:02:42.300 --> 00:03:14.250
الخبر المبتدأ اللي هو عدمو والجملة ديال عدمو العموم فيه اصح اشد صلة الموصول الصلة ديال الما طيب اين هو اسمو انا  هو ديك الجمع الجمع ان مما عدم العموم فيه اصح الجمع المنكر في الاثبات. قدم مؤخر شوف قدم ليش مؤخر الخبر تقول

9
00:03:17.350 --> 00:03:34.250
لا اخر مما هدا جا المنظوم المتعلق بوحدو فخبر دخل ان على الجمع شو نقولو يعني ان الجمع المنكر في الاثبات مما عدم العموم فيه اصح هو هذا هم؟ اذن هاديك الجمعة هو ان مؤخرا

10
00:03:34.650 --> 00:03:55.800
دائما هذا يكتب الخطأ فيه لا قدم خبر ان على اسمها يرفع ان واخواتها يرفع الاسم في كثير من الاحوال ان مما ان في ان هناك ان عند ان لا تقيتي تقدم ظرف ولا جارو

11
00:03:55.800 --> 00:04:18.450
فابحث عن اسمي وانصبه قلب عليه من بعد ونصبو ان مما عدم العموم في اصح الجمع المنكر. قال وجا عبيد لزيد فيحمد على اقل الجمع وهو ثلاثة او اثنان ولهذا اتفق على انه لو قال عندي دراهم لم يلزمني دراهم دراهم لم يلزمه اكثر من ثلاثة

12
00:04:18.600 --> 00:04:47.750
ولو حلف ليتصدقن بدراهم تصدق بثلاثة وهكذا في النذر والوصية وهذا هو مذهب الجمهور وحمله الجبائي من المعتزلة على العموم لانه حسب   فوق السما بعد ذلك على قصده انا ما كنتكلموش انا على القصد اه تنتكلمو على اللفظ

13
00:04:47.900 --> 00:05:05.650
اللفظ هذا الذي عبر به على ماذا يحمل اما القصد علاش يتعلق به  النذر والوصية وهذا مذهب الجمهور. وحمله الجبان من المعتزلة على العموم. لانه حمل له على لانه حمل له على جميع الحقائق

14
00:05:05.650 --> 00:05:30.400
فهو اولى واجيب ان حقيقته واحدة وهي القدر المشترك بين الجموع واما افراد الجموع فهي محال لحق فهي محال حقيقته الافراد ديال الجموع اذا قلت لك الرجال الافراد ديال كلمة رجال عندي رجال افرادها

15
00:05:30.600 --> 00:05:45.500
زيد وعامر وبكر هذه محال لحقيقته الحقيقة واحدة واضح؟ رجل هو مثلا الذكر البالغ من بني ادم هادي هي الحقيقة وزيد عمرو بكر هذه افراد لهذه الحقيقة الحقيقة وحدها لم تختلف

16
00:05:45.700 --> 00:06:01.350
والافراد محال لتلك الحقيقة قال واما اعد واما افراد واما افراد واما افراد الجموع فهي محال لحقيقة لحقائق. نعم. ويوافق الجمهور عندما منع مانع له رأيت رجالا على حمله على اقل

17
00:06:01.350 --> 00:06:21.450
جمعي لأنه يتعذر شنو المانع هنا؟ الإستحالة الا قال رأيت رجالا يستحيل انه رأى جميع الافراد قال قال الشوشاوي والمراد بالجمع هنا جمع الكثرة واما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف. لانه ظاهر في العشرة فما دونها فلا عموم له انتهى. هم

18
00:06:21.500 --> 00:06:44.400
ومما قيل بعمومه وعدمه اصح وعدمه اصح كان في الاثبات واحرى غيرها من الافعال المثبتة كالنكرة كالنكرة المثبتة الا ان تكون مسوقة للامتنان فتعم كقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. فقولنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم اقسام الجميع

19
00:06:44.400 --> 00:06:59.600
اسامة الجبلي وهل تفيد كان مع المضارع تكرار لغة؟ وهو للقاضي وظاهر كلام ابن الحاجب او عرفا وهو لعبد الجبار اذ لا يقال ذلك عند صدور الفعل مرة او لا تفيده مطلقا وهو اختيار الفخر اقوال

20
00:07:00.100 --> 00:07:20.000
والتحقيق عند الكمال ان المفيد له المضارع المفيد للاستمرار وكان للدلالة على مضي اذا يقول الكمال التحقيق هو ان المفيد له له لماذا للتكرار ان الذي افاد التكرار قال لك هو المضارع المفيد للاستمرار

21
00:07:20.100 --> 00:07:41.150
بمعنى اذا كانت عندنا كان وكان خبرها مضارعا فما الذي افاد التكرار قالك المضارع اللي هو الخبر المضارع الذي يفيد الاستمرار هو الذي دل على التكرار وكان دلت على مضي ذلك المعنى على ان داك المعنى المستمر المتكرر وقع في الزمن الماضي

22
00:07:41.200 --> 00:07:56.200
اذا وعليه فكان اصلا لا تفيد تكرارا لي كيفيد التكرار هو المضارع الذي وقع خبرا لها ولذلك حنا دايما القاعدة يتنبتوا في الاحاديث وفي النصوص اذا وصلنا اليها اش كنقولو

23
00:07:56.350 --> 00:08:15.600
كان اذا كان خبرها مضارعا تدل على الاستمرار فالتحقيق ان الاستمرار هذا مستفاد من من المضارعين ان هاد التكرار مستفاد من المضارع لأن المضارع كما تعلمون يدل على الحال والاستقبال فمعناه مستمر

24
00:08:15.650 --> 00:08:35.600
وكان دلت على مضي ذلك المعنى على ان داك الاستمرار الذي حصل حصل في الزمن الماضي  قال وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى والتكرار غير العموم. لان العموم للانواع وغاية ما يفيد التكرار العموم في الازمان

25
00:08:35.700 --> 00:08:49.050
وليس الكلام فيه بل في عموم الفعل لاقسامه وقيل لا تفيد التكرار كقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه بل في عموم الفعل لاقسامه كنت لاقسامه ولا لانواعه لماذا تتشدد؟ لانه راه في الاول عبر بالانواع

26
00:08:49.050 --> 00:09:12.050
كنعبر بالأقسام فقصد ما هو اعم قالك حنا مكنقصدوش العموم في الأزمان ولا العموم في الأمكنة كنقصدو العموم فاش؟ فيه الأقسام ونقول فيه الأنواع لا بأس قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة. رواه مسلم لان احرامه عندكم سبق لنا في القواعد الفقهية وكانت

27
00:09:12.050 --> 00:09:31.250
للدوام غالبة وليس ذا بلازم المصاحبة وقد لا تفيد التكرار لكن متى؟ عند القرينة الاصل كان اذا كان خبرها مضارعا انه يستفاد من الكلام على التحقيق من الكلام عموما يعني من كان من المضارع لأن كان كما تعلمون فعل ناقص ناقص

28
00:09:31.400 --> 00:09:52.100
اذا فيستفاد منك انا والخبر بجوج اش دوام واستمرار ذلك المعنى وذلك الحدث المستفاد من الخبر ماشي منها هي هي فقط دلت على ان ذلك المعنى قد مضى اذا فحينئذ قلنا الاصل انها تدل على الاستمرار ولا الدوام الا الى دلت قارينا على عدم ذلك

29
00:09:52.200 --> 00:10:10.400
كيفما كان سبق لنا هناك مثلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون وجاء كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالأعلى والغاشية اذن فهنا دلت القرين على ان كان ليست للدوام

30
00:10:10.450 --> 00:10:22.400
كان يقرأ بكذا وكان يقرأ بكذا. كذلك هذا الحديث الذي عندنا. قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح له. والنبي صلى الله عليه وسلم كم حجة من مرة

31
00:10:23.150 --> 00:10:41.900
مرة واحدة اذن الصحابة شحال من مرة تمتعوا مع رسول الله مرة واحدة اذا فهنا القرينة دلت على على عدم الدوام  واما غيرها من الافعال المثبتة فقد حكى. واما غيرها واما غيرها من الافعال المثبتة فقد حك الزجاج

32
00:10:41.950 --> 00:11:01.150
اجماع النحاة على ان الافعال النكرات لان كل فعل له فاعل يكون به جملة والجمل نكرات. ولذلك لا يضاف الفعل الانتفاء فائدة الاضافة من الجمل. وان اضيف اليها فلكونها حلت محل المفرد فلا عموم فيها. المعلومات كلها التي ذكرها هنا

33
00:11:01.150 --> 00:11:22.050
قرر عندكم في قال اه اجمع ان الافعال نكرات لماذا؟ لان كل فعل له فاعل يكون به جملة والجمل نكرات كل فعل له فاعل يصير الفعل مع فاعله جملة والجمل كما هو مقرر في النحو نكرات ولا معارف

34
00:11:22.400 --> 00:11:44.400
الجمل كلها نكرات ولذلك الجملة اذا وقعت كما هو مقرر مثلا اذا وقعت الجملة بعد نكرة نعربها نعتا وقعت بعد معرفة نعربها حالا لماذا لأنها نكرة نعربها بعد النكرة نعتا يوافق النعتو المنعوت في التنكير وهذا شرط

35
00:11:45.100 --> 00:12:02.900
ونعربها بعد المعرفة حالا لان الحال لا يكون الا نكرة وصاحبها يكون معرفة اذا فأعربناها حالا ولا اعربناها نعتا فهي نكرة الا عرفناها حال الحال لا يكون لنا كراء اذا اعرضناها نعتا فلأن المتبوعة من الترون

36
00:12:02.950 --> 00:12:20.050
اذن فهيا جوج الجمل نكرات قال ولذلك لا يضاف الفعل لانتفاء فائدة اضافة من الجمل الفعل معروف ان الاضافة من خصائص الاسماء فالفعل لا يضاف لماذا؟ قال لك لانتفاء فائدة الاضافة من الجمل

37
00:12:20.100 --> 00:12:44.950
لان فائدة الاضافة اش هي اما تخصيص المضاف اذا كان المضاف اليه نكرة او تعريفه اذا كان المضاف اليه معرفة وهذه الفائدة منتفية من الجمل اذ الجمل لا تعرف مفهوم كده؟ ولهذا لا يضاف الفعل الكلام الآن على الجملة هو كلام على الفعل لأن الفعل مع فاعله كما ذكرنا

38
00:12:44.950 --> 00:12:59.650
قال وان اضيف اليها فلكونه يحدث عنه. قد يقول قائل الجملة تكون واش؟ مضافا اليها معلوم ان الجملة اذا وقعت مثلا بعد الظروف تكون في محل جرب مضاف اليها وكلما من بعد

39
00:12:59.700 --> 00:13:17.550
حيث اذا لم الزمن فقال لك لانها حلت محل المفرد ومعلوم ان الجمل تحل محل المفرد ويكون لها حينئذ محل من الاعراب لكن حلولها محل المفرد هل يلزم منه ان تكون معرفة؟ لا حلت محل المفرد وهي نكرة

40
00:13:18.500 --> 00:13:35.350
تسيء اليك؟ قال فلا عموم فيها اي في الافعال طالع ومما قيل بعمومه والاصح عدمه المعطوف على العام ومقابله للحنفية نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن الاية ثم قال وبعولتهن احق بردهن

41
00:13:35.500 --> 00:13:51.100
فهذا الضمير لا يلزم ان يكون عاما في جميع ما ذكر. فان العطف معناه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام فقط. الذي سيق الذي سيق له الكلام فقط  الضمير خاص بالرجعيات لاستواء الزوج والاجنبي في الباء

42
00:13:51.450 --> 00:14:13.000
قال ابن عاشور اذا قال فالضمير خاص برجعية الضمير في قوله وبعولتهن اي بعولة الرجعيات لاستواء الزوج والاجنبي الباهي لانه لو كان الضمير يعم الرجعيات البائن لما صح الكلام المعنى غير صحيح لو عممنا قلنا بعولتهن اي الرجعيات والبوائن

43
00:14:13.550 --> 00:14:30.850
يكون المعنى صحيحا؟ لا مفهوم بلا؟ لماذا؟ لأن البائن يستوي فيها من كان زوجا والأجنبي هما على السواء مكاينش احق بردهن اذا متى يكون اه الزوج الاول السابق احق بالرد

44
00:14:31.400 --> 00:14:55.700
اذا كانت المرأة رجعية مطلقة طلاقا رجعيا اما ان كانت مطلقة طلاقا بائنا فيستوي الزوج السابق مع الاجنبي اذا فهذا دليل علاش على ان هذا الضمير لا يعم وبعولتهن لا يعم المقصود به الرجعية لكن هذا المثال فيهما في غير مسلم دابا الان من جهة المعنى حنا فهمنا المعنى

45
00:14:55.700 --> 00:15:15.500
مش كده لكن من جهة التمثيل به للقاعدة غير مسلم لماذا؟ وقدم بهذا الطاهر بن عاشور رحمه الله. لماذا هاد المثال غير مسلم لان القاعدة يعبر عنها باش  العطف على العام بمعنى ان المعطوف على العامي لا يعم

46
00:15:15.800 --> 00:15:39.750
وفي هذه الاية المعطوف في الحقيقة هو المضاف ماشي المضاف اليه والمطلقات وبعولاتهن اذا اردنا ان نمثل بهذه الاية سيجب ان ليكون محل الشاهد في المضاف اللي هو بعولة لا في المضاف اليه اللي هو غنة غنة هذا ليس معطوفا هذا مضاف اليه

47
00:15:39.850 --> 00:16:00.800
واضح؟ بعولة معطوف على المطلقات وهو مضافهن مضاف اليه اذا فينبغي ان يكون اش؟ ينبغي ان يكون التمثيل بالمضاف اللي هو بعولته مفهوم الكلام؟ وهم لم يمثلوا بذلك ولا يصلحوا التمثيل بذلك

48
00:16:01.050 --> 00:16:19.800
لماذا؟ علاش لا يصلح التمثيل بالمضاف؟ لأن المضاف يعم قول الله تعالى وبعولتهن اي ازواجهن يعم كل بعد ولا لا وهم يقولون العطف على العامي لا يعم وهذا يعم لكن العموم ديالو مستفاد عندنا من ماذا

49
00:16:20.250 --> 00:16:37.950
من الاضافة فالمضاف الى المعرفة عام كما سبق اذا وعليه فلا يصلح هاد الاية لا تصلح مثالا لما نحن فيه للقاعدة التي نحن فيها وانما يمثلون وانما تصبح مثالا ويمثلون بها كذلك في قاعدة اخرى وهي

50
00:16:38.400 --> 00:16:54.500
ان عود الضمير على العام لا يعم رجوع الضمير الى العام لا يعم وهي قاعدة ستأتي ان شاء الله. اذا هذا ما سيبينه رحمه الله ابن عاشور وينبه وينبه عليه. قال

51
00:16:55.650 --> 00:17:19.500
مقابل هذا القول للحنفية شو مقابل هذا القول؟ ان المعطوف على العامي يعم ان الاقوال فقط المعطوف على العام لا يعم على الصحيح على الأصح كيفما قال لك ما عدم العموم فيه اصح

52
00:17:20.350 --> 00:17:38.300
المقابل لهذا القول انه يعود لأن هاد المسائل الست كلها كلها عندنا فيها هاد الخلاف القول الأول ان عدم العموم في هذه المسائل اصح اي من العموم راه في الترجمة اش قال لك؟ ما عدم العموم فيه اصح اي من العموم

53
00:17:38.500 --> 00:17:51.400
اذن هاد المسائل كلها را فيها مقابل ملي كنقولو مما لا يعم كذا اذا قيل يعم مما لا يعم كذا وقيل يعم كذلك هذه المسألة مقابل هذا القول وهو انه يعم للحنفية

54
00:17:52.100 --> 00:18:10.400
من قال قال ابن عاشور وظاهر ان المعطوف في هذا المثال هو البعولة. ولا شك انه عام. لانه جمع مضاف فلم يفيد المثال شيئا. مهم. والمصنف فرض تصوير احتمال العمومي في العموم في الضمير المضاف اليه. ومن المعلوم انه ليس هو المعطوف

55
00:18:10.550 --> 00:18:28.950
فالتمثيل بالاية لهاته المسألة تهن صريح اتبعه المصنف شرع تبع فيه المصنف اتبع فيه مصنف شرف الدين شرف الدين ابن التلمسان في بنى شرف الدين بنى التلمساني بن التلمساني بتديين به المسألة

56
00:18:29.000 --> 00:18:44.550
بين به المسألة الرابعة من من باب العموم من شرحه للمعالم ذكر فيه امورا ظن افادتها العمرانية ذكر فيه امورا ظن افادتها العمومة ماشي هو اللي ظن يظن افادتها العموم

57
00:18:45.400 --> 00:19:01.900
ثم افادتها العموم وليست منه والحق ان هذه الآية يمثل بها لمسألة يمثل بها يمثل بها لمسألة ان رجوع الضمير الى بعض الأفراد لا يخصص العام. اه نعم. ان الآية تصلح مثالا لهذه القاعدة رجوع الضمير

58
00:19:02.000 --> 00:19:23.250
الى بعض الافراد لا يخصص العام رجوع الضمير لبعض افراد العام لا يخصصه فهمتو الصورة يذكر لفظ عام له افراد ثم يذكر بعده ضمير يعود ذلك الضمير على بعض افراد العام هل عود الضمير

59
00:19:23.600 --> 00:19:45.700
على بعض افراد العام يخصص العامة السابقة؟ لا هذا بمثابة قاعدة اخرى وهي ان ذكر الخاص بعد العام بحكم باش العام لا يخصصه اذا ذكر الخاص بعد العام بحكم العام لا يخصصه احافظ على الصلوات والصلاة والوسطى هذا كذلك

60
00:19:45.800 --> 00:20:01.950
اذا عاد الضمير على بعض العام فانه لا يخصص العام. هل يصبح مثالا؟ والمطلقات هذا العام له افراد. واضح من افراده التي او من انواعه التي يعم انه يشمل الرجعيات والبوائن

61
00:20:02.750 --> 00:20:27.550
بينونا تا لصغرى والبوائن بينونة كبرى هذه مثلا بعض افراده ولا انواعه الضمير في قوله وبعولتهن يعود على بعض هذه الافراد اش كيعودو بعولاتهن على الرجعيات هاد لما عاد الضمير على بعض افراد العام والمطلقات هل خصص العامل والمطلقات؟ فصار لفظ المطلقات خاصا بالرجعيات

62
00:20:27.550 --> 00:20:44.800
الجواب هنا خاصا بالرجوع ديالك ولو عاد الضمير على بعض افراده اللي هو رجعيات فانه لا يخصصه نعم المثال صالح لهذه لكن ما نحن فيه سيأتي عند الشيخ ما فيه قال اللهم

63
00:20:45.750 --> 00:20:57.200
اللهم الا ان يكون مراد مثل لسان من العطف معنى مطلق ذكر الشيء بعد اخر. فيكون المراد من المسألة ان ذكر الشيء بعد شيء هل يقتضي مساواته له؟ ان يصح

64
00:21:00.650 --> 00:21:29.200
ان عرض الضمير على بعض العام لا يفيد تا هو لي دايرين  انا لا لا تجعلها قاعدة لأنه لم يقل احد انه يا امي ما قال احد لا يشكي نعم

65
00:21:29.500 --> 00:21:50.100
اينا وجدة؟ هنا هي ان  بان تستمر على بعض الافراد العام لا يفيد اعدها ان اه والاصوليون يعبرون عن هذه بعود الضمير على بعض افراد العاملة يفيد يفيد العموم في ماذا

66
00:21:52.850 --> 00:22:11.300
واش لا يفيد العموم في مرجع الضمير ولا في الضمير واش فهمتي اش باغي نقولك لا الآن عندنا اه ما يرجع اليه الضمير الله يحفظك عندنا ما يرجع اليه الضمير وهو

67
00:22:11.500 --> 00:22:33.800
العام وعندنا الضمير الضمير الآن المسألة لي كنتكلمو عليها قصدت به بعض افراد العام السابق لم يقصد به جميع الأفراد داك العام السابق يدل على جميع افراده الضمير الذي رجع رجع الى ذلك اللفظ العام ماشي لا لكن رجع اليه باعتبار بعض الافراد ماشي باعتبار جميع الافراد

68
00:22:34.450 --> 00:22:48.750
فهذا الثاني اللي هو الضمير هل يعم لا كلام فيه اصلا لا كلام في الضمير هل يعم ام لا؟ لأن حنا نبحث المسألة في ماذا؟ في الضمير الذي لا يعود على جميع الأطراف

69
00:22:48.750 --> 00:23:06.800
انما يقصد به بعض الافراد عادة باعتبار بعض الافراد. اذا المبحث عندنا ماشي في الضمير واش يعم الضمير لا يعم. فين عندنا المبحث؟ هل هذا خصصوا العامة السابقة نجيو ونقولو داك العام اللول الذي عاد عليه الضمير ماشي المقصود به جميع الافراد المقصود به

70
00:23:06.850 --> 00:23:24.400
بعض الافراد شنو الدليل؟ هو ان الضمير الذي رجع اليه قسمت به بعض الافراد. فهنا هذا هو فرض المسألة. هل عود الضمير على بعض افراد العام يخصص العامة مفهوم اختلف الصواب انه لا يخصصه

71
00:23:25.050 --> 00:23:47.200
مثل ماذا؟ مثل مسألة اخرى شبيهة بهذه وهي ذكر الخاص بعد العام بحكم العامي اذا ذكر خاص بعد العام بحكم العام اكرم الطلاب وزيدا. زيد فرض من الافراد وذكر هذا الخاص اللي هو زيد بحكم العامي

72
00:23:47.250 --> 00:24:09.700
لأن التخصيص كما سيأتي معنا ان شاء الله يكون فيه المخرج له حكم مخالف لحكم المخرج منه الخاص عندو حكم مخالف للعام هدا هو التخصيص اما اذا ذكر الخاص بحكم العام فلا يخصصه كتكون له فوائد اخرى الاهتمام الاعتناء التنبيه

73
00:24:10.450 --> 00:24:25.100
مفهوم الكلام؟ اذن المسألة هو التعبير عنها بهذا هو الصحيح العبارة لا تفيد شيئا لانهم اصلا لم يختلفوا في الضمير لان المسألة مفروضة في ان الضمير قصدت بعض الافراد اما اذا لاحظت عندنا مسألة اخرى كنا ذكرناها قبل

74
00:24:25.200 --> 00:24:45.450
اذا ذكر عام وذكر بعده ضمير وكان الضمير عائدا على العامي باعتبار جميع الافراد. هل يعم الضمير ام لا ذكر عام او من بعد عاد ضمير على العام باعتبار جميع الافراد بمعنى لم يعد عليه باعتبار البعض لا عاد عليه باعتبار الجميع يعم هذا

75
00:24:45.700 --> 00:24:59.350
حتى يعم بلا اشكال انتبهوا لا تخلطوا بين الأمرين المسألة هادي المفروضة يعود الضمير على عام لكن ماشي باعتبار جميع الأفراد غير باعتبار بعض الأفراد لي قرينة اما اذا لم توجد قرينة على

76
00:24:59.350 --> 00:25:17.650
ان المراد بالضمير بعض الأفراد فإنه يعم بلا شك لاحظوا انا غندكر لكم قاعدة اخرى مثلا نقول واش عاودو الضمير على العامي يعم صحيحة هادي؟ اه نعم صحيحة عاودو الضمير على العام يعم

77
00:25:17.900 --> 00:25:37.400
شنو هي القاعدة لي كنتكلمو الان؟ عاودو الضمير على بعض افراد العام لا يعم فرق بينهما كان سبق لينا قبل مثلا نقولك اكرمي الطلاب واعنهم ولا تهنهم يفيد العموم هذا

78
00:25:38.350 --> 00:25:57.800
لا يفيد العموم هذا اكرم الطلاب الطلاب نعم واعنهم هل راجع لطلاب باعتبار بعض الافراد واعنهم اعن بعض الطلاب لا لا راجع العام كله ولا تهنهم واش راجع الان باعتبار بعض الافراد ولا لجميع افراده

79
00:25:57.800 --> 00:26:13.450
هذا ما حكمه هي عمرة مثلنا بهاد المثال ان ذكرتم وقلنا يعود عقلتو ماشي هذا هو ربحت المسألة المسألة هادي كنتكلمو الضمير الذي يعود على العام لم يقصد به جميع الافراد كما هنا في الاية

80
00:26:13.600 --> 00:26:32.700
لاحظ لا قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروش المطلقات عموم المطلقات اي مطلقة دخل بها زوجها كان مسها الزوج ديالها واجب عليها ان تمكث ثلاثة طرق سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا اي مطلق

81
00:26:32.700 --> 00:26:56.350
مدة العدة لبراءة رحمها اذن عام هذا في جميع الافراد وبعولتهن احق بردهن. الزوج متى تكون له الاولوية والاحقية في رد زوجته في الطلاق الرجعي ولا في الطلاق البدائي طريق الرجل اذا فالضمير في قوله وبعولتهن هل قصد به عموم المطلقات

82
00:26:56.400 --> 00:27:15.850
لقصد به الرجعيات لأنه لو كانت مطلقة طلاقا بائنا ميكونش عند الزوج الأولوية في الارجاع يستوي هو والاجنبي بحالو بحال الاجنبي مفهوم الكلام اذن وبعولتهن هذا الضمير قصدت ببعض الافراد اذا ما الذي وقع الان؟ ان الضمير عاد على العام

83
00:27:16.050 --> 00:27:33.300
لكن عاد على العام باعتبار بعض افراده وبعولتهن اي وبعولة المطلقات الرجعيات. فهل هذا لاحظ القاعدة الآن؟ هل هذا يخصص ذلك العام؟ نقول اذا المقصود بقوله الله المطلقات يتربصن الرجعيات

84
00:27:34.000 --> 00:27:52.350
يخصص العام الصحيح لا يخصصه  اذن فهاد العبارة لي عند المؤلف غير صحيحة رجوع الضمير الى بعض الافراد لا يخصص العام الذي هو مرجع دابا راه وضح لينا  تلك العبارة فيها قصور

85
00:27:52.500 --> 00:28:08.950
قال اللهم الا ان يكون مراد ابن التلمسان من العطف معنى مطلق ذكر الشيء بعد اخر طاهر بن عاشور رحمه الله لما بين ان تلك العبارة ان ذلك المثال فيه سهو

86
00:28:09.250 --> 00:28:29.600
اراد ان يخرج كلام من التمثال بمخرج فقال هذا الكلام لكن سيأتي ان شاء الله ان فيه تكلفة قال لك الا اذا قصد بن التلمساني من العطف ماشي يقصد بذلك العطف المصطلح عليه عند النحات والمعروف عند لان العطف المصطلح عليه كما هو

87
00:28:29.600 --> 00:28:48.000
معلوم اذا كان بالواو ونحوها فانه يفيد التشريك المعطوف للمعطوف عليه في الحكم واللفظ والاعراب ياك مقرر هذا التشريك بالواو ونحوها كيفية العطف بالواو ونحوها يفيد التشريك في الحكم وفي الاعراب او قل في اللفظ

88
00:28:48.350 --> 00:29:04.400
قالك الا الا مقصدتش بالعطف هاد المعنى المصطلح عليه اش قصد قصدة مطلقة ذكر شيء بعد شيء يقصد بالعطف ان يذكر شيء بعد شيء. فحينئذ ممكن نتكلفو وندخلو المثال في المسألة. لأنه بعولتهن هاد الضمير شيء

89
00:29:05.200 --> 00:29:26.450
ذكر بعد شيء لي هو المطلقات واضح؟ وحينئذ غتكون هاد المسألة لي هي ديك شيء بعد شيء تتناول امورا تتناول صورا منها اه العطف هي المسألة التي نحن فيها ومنها عود الضمير على بعض افراد العام ومنها ذكر الخاص بعد العام او العام بعد الخاص بحكمه

90
00:29:26.900 --> 00:29:47.250
واش واقع الكلام؟ ادخل معانا امور في هذا لأن كل هادي فاش تدخل ذكر شيء بعد شيء وسيبين ما فيه قال  سيكون المراد من المسألة ان ذكر الشيء بعد شيء هل يقتضي مساواته له فيما ثبت له من الاحكام؟ فتندرج تحته مسائلنا

91
00:29:47.300 --> 00:30:05.800
وهي عطف وهي عطف الخاص على العام وعكسها وعكسها عطف اي  رجوع الضمير الى الى البعض وذكر بعض افراد العام. والجمهور على ورجوعه وذكره معطوف عليه وذكر بعض افراد العالم. هادي اربع مسائل

92
00:30:05.900 --> 00:30:29.300
العام الخاص على العام وعطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى البعض وذكر بعض افراد العام  وجمهوره على منع المساواة في جميع هاته الصور. نعم. هذا وسيأتي على الصحيح سمعنا علاء الجمهور وعلى منع المساواة في هاد الصور كلها على الأصح لا تفيد تخصيصا هذا هو معنى منع المساواة ولذلك عطف الخاص على العام

93
00:30:29.700 --> 00:30:53.450
لا يخصص العام عطف العام على الخاص لا يخصص اه العام اه رجوع الضمير الى البعض لا يخصص العام ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام هذا وعليه فيصح وعليه فيصح مثال للتلمسان على درب من التكلف مع انه لم يسبقه غيره الى هذا العنوان بهذا المعنى

94
00:30:53.450 --> 00:31:06.800
قالك ممكن نخرجوه مع دار بينا التكلف قالك على انه لم يسبقه غيره الى هدا العنوان بهذا المعنى بمعنى ما عرف عند الاصوليين هذا العنوان اللي هو ذكر شيء بعد شيء

95
00:31:07.300 --> 00:31:18.650
ثم يدرجون تحت هذا العنوان اللي هو ذكر الشيء بعد الشيء يدرج نفسه صورا كيقولو ذكر شبش يدخل في كذا ويدخل في كذا ويدخل في كذا ما عرف عند الاصول

96
00:31:18.800 --> 00:31:37.000
هذا ولا يبقى ولا يبقى لمسألة رجوع الضمير مثال يخصها ولا يحتمل هذا التأويل كلام ولا يحتمل هذا التأويل كلام المصنف لقوله لان العطف يقصد بالمصنف الامامة القرافية رحمه الله دابا الان نتكلم على

97
00:31:37.300 --> 00:31:53.100
بنت تلمساني والمصنف القرافي اتبع ابن التلمساني فيما قال ثم قال هاد التخريج اللي ذكرت يمكن ان يحمل عليه كلام ابن التي انساني لكن لا يمكن ان يحمل عليه كلام القرار

98
00:31:53.150 --> 00:32:07.950
لماذا؟ قال لقوله كقوله لان العطف مقتضاه التشريك في الحكم فذلك صريح انه اراد العطف الاصطلاحي. اه اذا ما اراد ذكر شيء بعد شيء وانما اراد العطف والاستغفار. قال واما مثال هذه المسألة

99
00:32:08.550 --> 00:32:19.900
فما سيأتي للمصلي فيما ليس من المخصصات وذلك قوله لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بناء على انه عطف مفرد على مفرد اي عطف ذو عهد على مسلم

100
00:32:20.000 --> 00:32:36.300
فيكون مسلم مرادا به العموم وذو عهد ليس كذلك بل يختص بالذي قتل حربيا لانه المعاهد يقتل بالذم ان لان المعاهد يقتل بالذمي او بناء على انه من عطف الجملة لان هاد المثال هذا يصلح سواء

101
00:32:36.300 --> 00:32:53.950
هاد العطف من باب عطف مفرد على مفرد ولا عطف وجهين معه نشرحو الوجبة الأول قال بناء على انه عطف مفرد على المفرد اي عطف ذو عهد على بناء على انه

102
00:32:54.000 --> 00:33:14.800
اه عطف مفرد على مفرد اي عطف ذو عهد على مسلم فيكون مسلم مرادا به العموم. في قوله ولا يقتل مسلم اي مسلم وذو عهد ليس كذلك بل يختص بالذي قتل حربيا

103
00:33:15.050 --> 00:33:27.100
اذن الآن كنمتلو بالمثال بناء على مذهب الجمهور وهو اش انه لا لا يعم اذن لا يقتل المسلمون والمسلمين نكرة في سياق النفي تعم اي مسلمين ها هو عام الان

104
00:33:27.200 --> 00:33:48.700
ولا ذو عهد معطوف على مسلم مع ان المقصود به معاهد معين ولا ذو عهد اي ولا معاهد قتل ولا معاهد قاتل حربيا واضح الكلام؟ اذن فيكون قوله اه معاهدا هذا المعطوف خاصا لا يفيد العمر

105
00:33:48.750 --> 00:34:11.600
اذا القول هو لا ذو عهد هل يعم كل معاهد؟ لا وانما المقصود به المعاهد الذي اه المعاهد الذي لم يقتل ولا يقتل ذو عهد في عهده اي المعاهد الذي لن يقتل ذي النيا هذا لا يقتل

106
00:34:12.050 --> 00:34:35.300
وانما الذي يقتل الذي قتل الذمي هذا الذي يقتل لم يقتل ذميا اي بأن قتل حربيا اذن فحينئذ معاذ خصصناه بمعاهد معين خصصناه بمعاهد قاتل للحربيين ولا ذو عهد اي قاتل لحرب

107
00:34:35.500 --> 00:34:46.600
فهذا هو المراد به بالمعطوف خاص وليس عاما في جميع افراده. اذا هذا بناء على انه من باب عطف مفرد عليها مفرد او بناء على عطف جملة على جملة قال

108
00:34:47.450 --> 00:35:09.400
او او بناء لأنه في اللغة يصح هل يجوزان كون هاد العطف مفروض على مفرد ويكون عطف قال او بناء على انه وبناء على انه من عطف الجملة على الجملة والمراد بالمعطوف ما يشمل جزء الجملة المعطوفة وفي الجملة المعطوفة حذف متعلق دل عليه اعد وفي الجملة

109
00:35:09.400 --> 00:36:10.250
وفي الجملة المعطوفة ادفن قذف متعلق متعلقين ولا متعلقين لماذا وفي الجملة المعطوفة ادفو شناهو هاد المحذوف؟ شناهو هاد المتعلق نتاعو   نعم  دابا فين المحذوف فين المحذوف   اللي هو  كونوا بالكافرين وهذا سؤال سهل ماشي هو القصد ديالها غي توطئة بكامل هائل محذوف

110
00:36:10.350 --> 00:36:42.250
واش متعلق ولا متعلق ها نعم تعلق ثم تعلق به تعلم اذن وفي الجملة المعطوفة حذف متعلق متعلق بكافل ولكن متعلق المتعلق هو الفعل وما يشبهه لي كيتعلق بيه الجارو جارو الجرو متعلق

111
00:36:42.450 --> 00:37:01.100
والفعل وما يشبهه متعلق قال وفي الجملة المعطوفة كيقصد جملة ولا ذو عهد كاين واحد المتعلق محدوف اللي هو بالكافرين التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر فحذف المتعلم   قال دل عليه

112
00:37:02.300 --> 00:37:18.350
دل عليه المتعلق المذكور لا المتعلق متعلق محذوف ودل عليه متعلق اخر. في الجملة الثانية محذوف متعلق اللي هو بكافر دل عليه متعلق في الجملة المعطوف عليها اللي هو بكافر

113
00:37:18.400 --> 00:37:36.000
الحمد لله متعلق قال وهو بكافر او مرفوض به؟ ها هو صرح به. قال وهو بالكافر المرفوض به عاما وبكافر المقدر المرفوض به عاما هداك بكافر مرفوض به في الجملة الاولى يعني لا يقتل

114
00:37:36.000 --> 00:37:51.350
مسلمون بكافر عام ولا لا؟ اه عام لأن هناك في سياق النفي لا يقتل مسلم بكافر نكر في السوق اذا يعم اي كافر سواء كان حربيا او ذميا قال المرفوض به عاما وبكافر

115
00:37:51.350 --> 00:38:15.600
المقدر اه وبكافر المقدر خاص بالحرب هداك المتعلق المقدر خاص بالحرف اذن فعطف اللام العطف على العامي لا يعم قال ولا يلزم من عموم الاول عموم الثاني وهذا هو محل الشاهد من القاعدة عند الجمهور اذا لا يلزم العموم الاول اللي هو بكافر مذكور عموم الثاني اللي هو بكافر

116
00:38:15.600 --> 00:38:27.500
الضغط لا يلزم قال ولم يذكر المصنف مخالفا في هاته المسألة مع ان التعرض لها مشعر بالرد على مخالف فيها. مم. ونقل غير المصلين. كيف يصدع مزال كلام بن عاشور يقصد

117
00:38:27.500 --> 00:38:49.800
بالمصنف القرافية القرفية لم لما ذكر هذه المسألة لم يذكر المخالفين ام الحنفية لانه ينسب اليهم الخلاف في المسألة مع انهم لم يصرحوا به والمصنف كأنه رحمه الله تقصد القرافية كأنه تعمد عدم التصريح بالمخالف لأنه لم يصرحوا بهذه المسألة وانما

118
00:38:50.200 --> 00:39:05.600
اخذت من بعض فروعهم كما سيأتي قال ونقل ونقل غير المصنف عن الحنفية ان العطف على العموم يقتضي العمر على العامي على العام يقتضي العموم ولذلك منعوا ان يحمل لفظ المسلم على العموم لانه

119
00:39:05.600 --> 00:39:19.550
ولو عمم لحمل قوله ذو عهد على العموم ايضا ولا قائل به اذ المعاهد يقتل بالذمي بالاتفاق. فيكون قوله بمسلم مرادا به بعض المسلمين القاتلين. وهو المسلم قاتل الحرب فقط. حسبك

120
00:39:19.650 --> 00:39:37.100
لاحظ الآن الحنفية شو يقولون؟ العطف على العامي يقتضي العمومة اذا عطفنا لفظا على عام يقتضي هذا ان يكون المعطوف ايضا عاما طيب فهاد الحديث اش غادي يديرو سيخرجونه باحد تخريجين ولابد

121
00:39:37.300 --> 00:39:59.900
اما ان يقولوا المعطوف عليه خاص ليكون المعطوف مثله تا هو خاصا واما ان يقولوا العكس يقولون اه المعطوف عام ليكون المعطوف عليه كذلك واضح وسيذكر تخريج المعا الان ذكر لنا التخريج الاول وهو اش

122
00:40:00.000 --> 00:40:24.750
ان يحمل لفظ المسلمين  اه للتخريج الأول ان يقولوا ان المعطوف عليه اللي هو مسلم خاص ليس عامة لئلا ينقدوا قاعدتهم لأن هما كيقولو العطف على العام يقتضي العموم اذن اش غادي نقولك؟ غيقولك هنا فهاد المثال المعطوف عليه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم ليس عاما بل هو خاص باش

123
00:40:25.750 --> 00:40:46.350
هو خاص بالمسلم الذي قتل حربه ولا يقتل مسلم قاتل للحربي لكافر واضح الكلام لماذا؟ ليكون المعطوف موافقا للمعطوف عليه اذن الى جعلنا المعطوف عليه اللي هو مسلم اذا جعلناه خاصا بقاتل الحرب

124
00:40:46.500 --> 00:41:02.050
اذن معطوف لي هو ولد عهد ايضا خاص باش؟ بقاتل الحربي هذا التوجيه التخريج الأول تاني قال او تقول او تقولوا يعني على مذهب الاحناف او تقول على مذهبهم قال لان

125
00:41:02.350 --> 00:41:26.050
تقولوا لي ان المتألق المقدر في الجملة الثانية المعطوفة وهو بكافر المعطوف خاصة المحذوفة المحذوفة خاص بالكادر غير الذمي باتفاق الجميع فيكون اللفظ بكافر مذكور في الجملة المعطوف عليها خاص بغير الذمي حسبك. اذا التخصيص اما غادي يجعلوه في لفظ المسلم ولا في لفظ بكثير. لأن عندنا في المثال

126
00:41:26.300 --> 00:41:47.300
لان عندنا لفظين عامين مسلم عام وبكافل عام جوج نكيرتان في سياق النفي مسلم يعم كل مسلم قتل حربيا او قتل ذميا وبكافر يعم اي كافر حربيا او ذميا فاما هم ليستقيم

127
00:41:47.650 --> 00:42:02.900
اصلهم اللي هو ان العطف على العام يقتضي العموم باش يستاقم الاصل عندهم احد تخريجين اما ان يجعلوا مسلما يعني في المعطوف عليه من يجعله خاصا ويخليهم بكافر عام واما ان يجعلوا قوله بكافر

128
00:42:03.150 --> 00:42:28.500
خاصة بغا يجعل واحد منهما خاصا ليصح ذلك واش مفهوم الكلام اذا لا يقتل مسلم اي مسلم قاتل للحربيين وحينئذ فالمعطوف اللي هو ذو عهد اي قاتل للحرب واما المراد لا يقتل مسلم بكافر اي بكافر حربي. وحينئذ لا يقتل ذو عهد بكافر اي بكافر حربي. مفهوم الكلام

129
00:42:29.150 --> 00:42:55.750
اذا ففي كلتا الحالتين لم يجعلوا المعطوف عليه عاما لان لا ينتقب الاصل لكن هذا كما سيأتي فهمه بعض الاصوليين من فروعهم ماشي صرحوا به قال انه لو كان الاول عاما لكان المعطوف عاما. نعم. لان العطف على العام يقتضي العموم. وبالتالي باطل فكذلك المقدم. هذا تقرير المسألة على المذهبين

130
00:42:55.750 --> 00:43:12.200
على اعتبار الاحتمالين في المراد من العطش في الحديث واعلم ان نسبة الخلاف في هاته المسألة للحنفية صرح بها الامد والغزالي ومثلا بالحديث المذكور. والتحقيق ان الحنفية لم يخلدوا المسألة في اصولهم. وانما وجد لهم فرع فقهي

131
00:43:12.250 --> 00:43:35.000
هو ان المسلم يقتل بالذمي مع معارضته للحديث. لا يقتل مسلم بكافرين. نعم. فتردد الناظرون في توجيه هذا الفرع. فرأى الامدي ان مستندهم ان عموم المعطوفي عليه يقتضي عموم المعطوفي. نعم. ورأى الامام والمصنف ان المستند هو ان خصوص المعطوف يقتضي خصوص المعطوف عليه. نعم. وعلماء الحنفية لم ينكروا

132
00:43:35.000 --> 00:43:51.450
ذلك اليهم كمال ابن همامة كمال ابن الهمام في تحريره انتهى منها ملخصا يعني من حشية ابن عاشور واضح الكلام الآن اذن الحنفية وجد عندهم فرع فقهي وهو ايش؟ انهم قاتوا قالوا المسلم يقتل بالذمي

133
00:43:51.650 --> 00:44:08.600
يرون ان المسلم اذا قتل كافرا ذميا يجب ان يقتل به. هذا فرع من الفروع الفقهية عندهم فوجدوا هذا الفرع معارضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هادو غير الأحناف الآن نحن الآن وجدنا الحنفية يقول المسلم يقتل بالذم ولقينا هاد

134
00:44:08.600 --> 00:44:23.300
الفرع الفقهي عندهم يعارضه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر فقلنا كيفاش نديرو نخرجو هاد الفرع الفقهي عند الحنفية مع معارضة الحديث اختلف الناظرون فالامني رحمه الله اش قال لك

135
00:44:23.500 --> 00:44:48.600
قال لك اه ولا ولا ولا يقتل لا يقتل المسلمون بكافر قال اه ان المراد اه المسلم في هذا الحديث المسلم القاتل للحرب لا يقتل بكافر لماذا لم يعمموا؟ لان عندهم ان اش

136
00:44:48.800 --> 00:45:16.050
انه اذا كان المعطوف عليه عاما يقتضي ذلك عموما معطوفي اذن هذا التخريج الأول التخريج الثاني ان المستندة هو ان خصوص المعطوف يقتضي خصوص اه المعطوف عليه اذن الامدي رحمه الله رأى ان مستندهم هو ان عموم المعطوف عليه يقتضي عموم المعطوف بمعنى اذا عممنا المسلم قلنا لا يقتل المسلمون

137
00:45:16.050 --> 00:45:33.500
ايا كان يلزم من ذلك عموم المعطوف لي هو ولا ذو عهد وهذا لا يصح لا يقولون به واضح الكلام ورأى الامام والمصنف ان المستند هو ان خصوص المعطوف يقتضي خصوصا معطوف

138
00:45:34.050 --> 00:45:55.150
عليه خصوص المعطوف اللي هو ذو عهد اذ المراد به بالاجماع كما ذكرنا المعاهد القاتل للذمي المعاهدون مقاتلون اذ وقع الاجماع على ان المعاهدة اذا قتل ذميا يقتل به. اذا ولا يقتل ذو عهد هذا القاتل الحربي. اذا المعطوف خاص بالاجماع ولا لا

139
00:45:55.600 --> 00:46:17.800
فقالوا اذا هذا يقتضي خصوص المعطوف عليه اللي هو المسلم اذا ولا يقتل مسلم اي مسلم قاتل للحرب  والحنفية لما نسب اليهم هذا لم ينكروه   قال وسائل حكاية في علم والعموم ظاهرا قد علم

140
00:46:17.900 --> 00:46:35.500
يعني ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه لفظ سائر لا نفس ما سبق التنبيه اعد يعني ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه لا اسم ان اين هو ابحث عن يعني ان

141
00:46:40.100 --> 00:47:00.600
واش ممكن يجلس من انه يوقع بعدنا؟ هو الأصح عدمه هذا انا ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه لفظ سائغ والاصح عدمها ذكرى جملة واو الحالة دي ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه وشفتها غي من جهة المعنى وصل الخبر الان

142
00:47:01.350 --> 00:47:20.100
تمت الفائدة اقصد تمت الفائدة يعني ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه كاينة الفائدة ولا مازال ها ادن هداك لفضا هو اسمو انا وقدم مؤخر يعني ان لفظ سائر مما قيل بهمومه والاصح عدمه

143
00:47:20.750 --> 00:47:34.400
لان معنى هذا الشيء لا جملة وقيل بمعنى جملة قاله صاحب الصحاح وغيره من الادباء فهو مأخوذ من سور المدينة المحيط بها لا من السؤل الذي هو البقية وعلى هذا تكون للعموم

144
00:47:34.850 --> 00:47:53.950
ومما قيل بعمومه وعدمه اصح حكاية الرأي الصحابي فعله صلى الله عليه وسلم فعله فعله فعله صلى الله عليه وسلم بصيغة فعل بصيغة فعل بصيغة  لا بصيغة ظاهرة في العموم كما فهمه صاحب التلويح

145
00:47:54.250 --> 00:48:08.150
كقول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. فانه لا يعم الاقسام فانه لا يعم الاقسام والازمنة الا بدليل خارج لانه حكاية عن وجود جزئي واحد في زمان معين

146
00:48:08.450 --> 00:48:31.400
طبقه بمطابقة المحكي عنه  بعيد لأنه اه لا هاديك مرفوض مرفوض  انه حكاية عن وجود جزئي واحد في زمان معين اذ الراوي لما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة

147
00:48:31.400 --> 00:48:52.600
ماذا فعل الراوي؟ حكى لنا وجود جزئي واحد صلاة واحدة في زمان معين واحد الوقت واحد اليوم صلى رسول في الكعبة قال وصدقه اي وصدق ذلك الجزئي في زمن واحد بمطابقة محكية عنه

148
00:48:53.400 --> 00:49:10.400
بمعنى صدق هذا اللفظ الذي حكاه الصحابي بصح الذي حكاه الصحابي يصدق اللفظ الذي حكاه الصحابي لما قال لنا صلى رسول الله داخل الكعبة باش يصدق؟ قال لك بمطابقة نحكي عنه

149
00:49:11.050 --> 00:49:26.850
واضح الكلام والمحكي عنه انما وقع في وقع مرة واحدة في زمن واحد فلا يعم هذا المحصول زيد من بعد انا نبه على واحد المسألة المتعلقة بهذا قال فلا يزيد

150
00:49:27.050 --> 00:49:41.000
لا يزيد على افادة وجود جزئي في زمانه فلا يعم الجزئيات كلها كلها كلها ولا الازمان كلها ولا الازمان كلها ما تم عليه اه توكيد له انتهى من المسلم الثبوت وشرحه حسبكم

151
00:49:41.100 --> 00:49:59.150
لاحظوا الآن الآن هو يشرح لنا في قول ناظم حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم فتقدير الأبيات شنو المسألة هادي عبرنا عنها بماذا حكاية الفعل حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم هكدا سبق

152
00:49:59.200 --> 00:50:17.650
لكن هنا في الشرح الشرح خالف الناظير خالفه في في نظمه وشرحه بجوج اش قال هو؟ وقيل واعلموا حكاية الراوي الصحابي فعله بصيغة فعل لا بصيغة ظاهرة في العموم اولا قال

153
00:50:18.450 --> 00:50:43.550
بصيغة فعل وقالك لا بصيغة اه بصيغة ظاهرة في العموم قال لك كما فهمه صاحب التلويح لان الناظم الاصل اخذ هذا من صاحب التلويح وهو سعد الدين والتلويح هاد الكتاب من المصادر التي اعتمدها الناظم رحمه الله في نبضه للمراقي كما ذكر في اخر

154
00:50:43.650 --> 00:51:09.150
في اخر الكتاب قال آآ اه مما افادنيه درس البررة مما احتوت عليه كتب المهارة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتنويح فمن المصادر التي اعتمدها التلويح والتلويح هذا كتاب في آآ شرح للتنقيح لصدر الشريعة الحنفي

155
00:51:09.250 --> 00:51:24.100
التلقيح في اصول الفقه ماشي التنقيع ديال القراضي لعالم مشهور بصدر الشريعة حنفي وقد سبق معنا هاد الكتاب قبل وشرحه سعد الدين تفتزني في كتاب اسمه التلويح. التلويح على التنقيح في اصول الفقه

156
00:51:24.550 --> 00:51:37.950
وهادي من المصادر لي اعتمدها الناظم في نظمه وشرعه فإذا اش بغا يقول لك الشارح هنا؟ اراد ان يقول ان الناظم صاحب الأصل اتبع صاحب التلويح وصاحب التلويح وقع له سهو في المسألة

157
00:51:37.950 --> 00:51:58.950
او وقع له خطأ في التعبير عنها قال لك كان خاص هاد المسألة يعبر عليها باش؟ بقوله حكاية الصحابي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة فعل لأن الصحابي شوف اش قالها صلى رسول الله صلى حكى لينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اش دار

158
00:51:59.050 --> 00:52:17.650
باسم دخل الى الكعبة وصلى وحكى لنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كنقصدو بالفعل هنا الحدث بالمعنى اللغوي بصيغة فعل بالمعنى النحوي لما قال صلى قال لا بصيغة ظاهرة في العموم لان هاد الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة

159
00:52:17.700 --> 00:52:32.100
كاين شي هنا في الظاهرة والعموم فعل النبي صلى حكى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة فعل صلى هاد الفعل واش يفيد العموم لم يسبق لنا من الفاظ العموم الفعل واش سبق هذا؟ لا يسبق. اذن صلى هذا لا يفيد العمومة

160
00:52:32.350 --> 00:52:51.150
قال لك هذا هو المراد بهاد المسألة كما لا بصيغة ذاتية كما فهمه صاحب التلوح وسيأتي كلام صاحب سينبه عليه ثم متلينا الحديث اللي هو صلى الله عليه وسلم داخل في الكعبة لا شك ان هذا لا يعم بلا اشكال لا يعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة المقصود بالحديث

161
00:52:51.450 --> 00:53:12.050
حكاية فعل وقع في زمن واحد. اذا هاد الفعل هذا اللي هو صلى فيوجد بجزئي واحد من جزئيات الصلاة بمعنى اذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وحدة داخل الكعبة يصح للراوي يشكي ويقول لينا صلى رسول الله

162
00:53:12.350 --> 00:53:30.700
اه نعم اذن يوجد بجزئي واحد من جزئياته مثلا الصلاة تعم الفريضة والنافلة هل صلى يوجد الفعل بجزئي واحد اللي هو النافلة فقط مثلا؟ يوجد وفي زمن واحد اذا فلا يعم الجزئيات

163
00:53:30.700 --> 00:53:53.400
كلها اي انه صلى الفريضة والنافلة مثلا ولا يعم الازمان كلها انه صلى اليوم غدا وبعد غد اذا هذا لا خلاف في انه لا يعم هكذا قال لك الشيخ اه زيد من بعد تقال نبداو نزيدو نوضحو هاد المسألة ونربطوها بما سبق ان شاء الله قال فنفض صلى نفدو صلى لا يشهد بأكثر لا يشهد بأكثر من صلاة واحدة

164
00:53:53.400 --> 00:54:11.600
ولا يشهد بأكثر بأكثر من صلاة واحدة ويصدق زد على هاد المسألة الأخرى ويصدق بصلاة واحدة واحد صلى مرة واحدة فواحد الدار تقول صلى فلان في بيته يصح اذن لا يشهد بأكثر من صلاة اي لا يعم جزئيات الصلاة

165
00:54:11.900 --> 00:54:26.950
ويصدق بصلاة واحدة قال ويستحيل ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا. فرضا ولا فلان؟ اذا فالمقصود اش؟ جزئي من الجزئيات. يستحيل صلاة واحدة تكون فرضا وفي نفس وقتنا فلان اذا فصلى

166
00:54:27.050 --> 00:54:52.350
يدل على جزئي ولا يعم الجزئيات كلها قال وقيل حكما لا لفظا بعضهم قال لك اسيدي لا يعم الجزئيات لكن حكما يعم وكلامنا الان حنا في العموم اللفظي قال فهو فهو وان لم يكن نصا ولا ظاهرا في تناول ما ذكر دفعة لكنه لما صدق لكل منهما واحتمله اثبت الحكم الحكم لهما

167
00:54:52.350 --> 00:55:11.900
جميعا وقد ذكرت هذا قبل قال وقد اختلفوا كذلك عاد غيذكر لينا المسألة الأخرى لكن سيخالف الناظم في العبارة قال وقد اختلفوا كذلك وقد اختلفوا كذلك اذا حكى الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم حسبك هل يعم ام لا؟ شو اش قال؟ وقد اختلفوا كذلك اذا

168
00:55:11.900 --> 00:55:29.100
كالصحابي زيد حالا هنا فين خلف المصنف المصل الناظم تبعا لصاحب الفيح قال فعلا هو قالك حالا مخصوش يعبر بالفعل مسألة حكاية الفعل بوحدها ومسألة حكاية مظاهرة العموم وحدها اذن شنو لاحظ الشارع نبهها على ماذا

169
00:55:29.450 --> 00:55:48.050
على ان هنا مسألتين المسألة الاولى حكاية الصحابي الفعل بصيغة فعل والمسألة الثانية حكاية الصحابي الحالة بناخد ظاهرة والحال لهاد العبارة ديال الحال اش كتشمل؟ تشمل القول والفعل واي عمل من الاعمال

170
00:55:48.150 --> 00:56:15.700
يحكي لنا حالة من الاحوال واضح اما حكاية الفعل فلا قال لك اسيدي حكاية في الخاصة باش؟ بالعمل اللي هو اعمال الجوارح لا يدخل في الفعل القول اذن فإذا وقعت حالة امام النبي امام الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم تسمى حكاية حال لاحظوا الآن مثلا قلنا

171
00:56:15.700 --> 00:56:34.250
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري قضى بقوله حكم عليه الصلاة والسلام جاء مثلا الجار مع جاره والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشفعة للجار بأن الجار احق

172
00:56:35.150 --> 00:56:58.250
بسقبه كما سيأتي معنا بان الجار احق بشراء ذلك الملك من غيره من الاجنبي مثلا فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى ولا حتى فهذا حال ولا فعل هادي حالة من الحالات الصحابي كان حاضرا حكم بلسانه جاو جوج تحاكمو حكم وقال الشفع هذا احق بان يشتري مثلا ذلك الملك من الاجنبي

173
00:56:58.250 --> 00:57:17.200
من البعيد فما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه حكم بقوله مثلا اذن فالحال هاد التعبير بالحال يعم الفعل والقول وغيره اما عبارة حكاية الفعل شنو هي؟ ان يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم في علوم الافعال الجوارح عمل صلى

174
00:57:17.200 --> 00:57:35.700
الصلاة عامين هادي كنسميوها حكاية الفعل بصيغة الفعل اما المسألة الأخرى حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم هل يعم ام لا يعم؟ كذلك نهى رسول الله عن الغرر نهى واش هذا فعل ولا حال

175
00:57:36.200 --> 00:57:52.000
هذا حال على الصحيح لاننا هي النبي صلى الله عليه وسلم كان بلسانه قاليهم مثلا الاسم مثلا على سبيل المثال قاليهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا اه تبيع بيع غرار مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تبيعوا بها

176
00:57:52.450 --> 00:58:15.000
او رأى بيعا من بيع الغرض فحذرهم منه ونهاهم عنه. الصحابي بغى يحكي لنا هاد الحالة فقال لينا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرض مثلا اذن فقال لك هذا يجب التعبير عنه باش؟ بحكاية الصحابي حالا من الاحوال. لكن لما حكى اتى الصحابي من عنده بلفظ ظاهره العموم

177
00:58:16.050 --> 00:58:31.100
قال لأنه مكيقولش لينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيحكي لينا هو ما الذي وقع بلفظه وتعبيره فقال لينا قضى بالشفعة للجار الجار هذا لفظ ظاهره العموم نهى عن الغرر هذا لفظ

178
00:58:31.300 --> 00:58:48.150
ظاهره العموم قضى بالشاهد عام واليمين عام قالك هادي هي هادي مسألتي المسألة وسيأتي ان شاء الله بعد قال وليس وليس هذا من حكاية الفعل بشيء كما زعم صاحب التلويح قاله في الفواتح

179
00:58:48.300 --> 00:59:02.850
وقد تبع في اصل صاحبه وقد تبع في الاصل شكون؟ ماضي يقصد ويقصد في الاصل في الشرع يعني في نشر البنود صاحب الترويح فقال فقال هذه المسألة تترجم بحكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العمومي

180
00:59:03.100 --> 00:59:26.650
اذن خلاصة الأن الكلام لي ذكر فالشارع هواة انه يوجد فرق بين المسألة الاولى وهي حكاية الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة فعل كقوله صلى داخل الكعبة وبين المسألة الثانية وهي حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العمومي

181
00:59:27.450 --> 00:59:52.500
يوجد فرق بين المسألتين وذكر لنا انه من الخطأ تعبير عن هذه المسألة الثانية بان نقول حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم الصواب قالك نقولو حكاية الصحابي حالا اما حكاية الفعل فهي شيء اخر بمعنى اما ان نقول حكاية الصحابي فعلا بصيغة فعل

182
00:59:53.150 --> 01:00:08.700
هذه مسألة او حكاية الصحابي حالا بلفظ هذه مسألة اخرى واش واضح الكلام هكذا قال الشارب الان فهمتو كلام الشارع اش بغا يقول والذي ظهر لي وهو الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي

183
01:00:09.350 --> 01:00:27.250
انه لا اشكال في ذلك وان المسألة الاولى اللي هي حكاية الصحابي لصيغة فعل لا بلفظ ظاهره العموم قد تقدمت وهي داخلة في قول ناظم وكان قلنا هناك قوله وكان المقصود بهذه المسألة

184
01:00:27.650 --> 01:00:46.200
الفعل المثبت معك انا وبالاحرى اذا لم يكن معك انا من باب اولى لا يعم فمسألة حكاية الفعل دون لفظة ظاهرة في العموم داخلة فيما تقدم وداخلة من باب الاولويات حنا قلنا الفعل المثبت ما كان

185
01:00:47.300 --> 01:01:04.500
لا يفيد العموم مع انه قيل ان الفعل مع كان يفيد التكرار ومع ذلك قلنا لا عموما فكيف لو كان الفعل المثبت في الاثبات يعني بلا كان قلنا لا يفيد العموم بل بعضهم حكى الاتفاق عليه كما سبق واش واضح؟ نعم

186
01:01:04.600 --> 01:01:21.500
اذن فحكاية الصحابي الفعل كحديت صلى الله عليه وسلم كما سبقته هناك وهنا اراد المؤلف رحمه الله المسألة الثانية شيء وهو هل يصح التعبير عن اه التعبير بالفعل بدل الحال نقول حكاية الصحابي

187
01:01:21.600 --> 01:01:45.200
فعلا الذي يظهر انه يصبح لا بأس بذلك لان المراد بالفعل المراد بالفعل الفعل بالمعنى اللغوي اللي هواش الحدث والفعل بهذا المعنى يشمل القول يشمل اي شيء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اكان بقوله

188
01:01:45.400 --> 01:01:58.750
او بعمله او بتقريره فهو فعل بالمعنى اللغوي واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة قضاؤه لا حكمه بالشاهد ولا نهيه عن الغرر هذا فعل في الحقيقة واضح؟ لكن ماشي فعل

189
01:01:59.500 --> 01:02:13.350
اه بالمعنى المقابل للقول فعل بالمعنى اللغوي حدث صدر للرسول شنو هو هاد الحدث الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انه نهى عن الشبعة والجهر واضح الكلام فالتعبير عن هذه المسألة بالفعل

190
01:02:14.050 --> 01:02:31.150
والمقصود بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم اي حدث صدر منه لا لا لا بأس بذلك لا شيء له مفهوم الكلام قال هذاك قول الله الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وقضى بالشفعة لجاره

191
01:02:31.200 --> 01:02:52.000
فانه يعم الغرر والجار فهو حكاية حال سيحمل على العموم خلافا للاكثرين اذن لاحظ اش نرجح لك انتبه شوف انتبه ما الذي رجح لك الشارح قال لك وهذا كقول الراوي نهار السم عن بيع الغرر وقضى فانه يعم

192
01:02:52.550 --> 01:03:05.550
الغارة لو جار فهو حكاية حال فيحمل على العموم اذن ما الذي يقول لك سبق ليا راه خلاف في المسألة وفي الدرس الماضي ذكرت لكم هذا قلت الذي يظهر والارجح انه

193
01:03:05.700 --> 01:03:26.850
انه يعم وهذا ما مشى عليه قال يحمل على العموم خلافا للاكثرين اذا الاكثرون واياهم تبع الناظم. الناظم رحمه الله. الاكثرون واياهم تبع الناظم قالوا لا يعم و التحقيق انه يعم ممن قال انه يعم كما قلنا الحنفية

194
01:03:26.900 --> 01:03:45.300
والامام القرفي والابهري ابن الحاجب وابن قدامة ورجحه من المتأخرين محمد الامين في المذكرة قال خلافا للاخرين قالوا يحتمل انه نهى عن عن غرر خاص وقضى بشفعة خاصة فظن العموم باجتهاده

195
01:03:45.450 --> 01:04:03.250
لو سمع صيغة فتوهمها انها للعموم فروى العموم لذلك والاحتجاج بالمحكي للحكاية والعموم في الحكاية لا المحكي. حسبك اذا هذه حجة من حجة الأكثرية اللي قالوا لا يفيد العيوب قال والاول والاول هو مذهب الاخر

196
01:04:03.900 --> 01:04:20.350
والاول هو مذهب الاحناف كما في مسلم الثبوت. وهو مختار الاميري وابن الحاجب. وانتصر له القرافي في شرح التنقيع. لان الراوي الصحابي عدل عارف باللغة بما ان هذه حجج لأن الراوية هذه حجج من قال انه يعم

197
01:04:20.500 --> 01:04:44.750
قالك لأن  الراوي الصحابي عارف باللغة اي بما يتعلق بمعرفة المعاني الوضعية والمعنى اي بما يتعلق باستنباط الاحكام الشرعية فلا يغفل العموم الا فلا ينقل العموم بعد ظهور عنده او قطعه او قطعه او قطعه به وانه صادق فيما روى. نعم

198
01:04:45.500 --> 01:05:01.250
وما ذكروه من الاحتمال قال العضد وان كان منقدحا فليس بقادح. لانه خلاف الظاهر من علمه وعدالته والظاهر لا ان كان ملقا بمعنى وان كان منهدا فليس بقادح وان كان ينقدح في الاذان فليس بقادح لماذا

199
01:05:01.650 --> 01:05:21.650
لأنه خلاف الظاهر بمعنى تلك الحجج التي ذكرها الأكثرون ملي كنا ذكرنا قبل قالوا اه فيحتمل انه نهى عن رفعتي خاصة فضل العموم باجتهاده او سمع صيغة فتوهم انها للعموم اه والاحتجاج بالمحكي الى الحكاية قال لك هاد الحجج ديال الاكثريين

200
01:05:21.650 --> 01:05:48.600
وان كانت ممكنة فليست بقادحة لماذا؟ لانها خلاف الظامر اي احتمال ممكن يكون قادحا لو اردنا القدح بالاحتمالات لما سلمت لنا اكثر الامور اكثرها نسبة قال لانه خلاف الظاهر الضارب لا يترك للاحتمال لاهاب من ضرورة لانه من ضرورته شبعنا لانه من ضرورته

201
01:05:50.050 --> 01:06:04.200
لابد لكل ظاهر من احتمال ما سميت ظاهر ظاهرا الا لوجود الاحتمال. كاين شي ظاهر ما عندوش احتمال واضح؟ والا لما كان ظاهرا غيكون قطعي حينئذ يكون قطعيا فقال هو من ضرورته

202
01:06:04.400 --> 01:06:22.300
فيؤدي الى ترك كل ظاهر. قال السعد فان قيل لا خباء في ان حكمه انما وقع في صورة مخصوصة فكيف يصح الحمل على العموم؟ قلنا اما في الغرر فاحتمال العموم ظاهر. لجواز ان يصدر عنه النهي عن كل بيع غرض. واما في القضاء بالشمعة فيحمل على ان

203
01:06:22.300 --> 01:06:40.500
قضى بطريق يفهم منه العموم انتهى. نعم وقد جعله الطرف من الخلاف في رواية الحديث بالمعنى فانظروا في الاصل قال ابن عاشور في حواشيه على التنقية وخلاصة هذه المسألة ان حكاية الراوي هل تعطي حكم قول هل تعطى؟ هل تعطى حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:06:40.550 --> 01:06:58.950
حتى يكون نحو قوله نهى عن الغرر بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون نحو حتى يكون نحو قوله صلى قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيع الغرر ام يعتبر مجملا

205
01:06:59.000 --> 01:07:15.250
لاحتمال ان النهي وقع عن غضب مخصوص كالغرر الفاحش ظن الراوي فظن الراوي فظن فظن الراوي النهي عنه شامل لما هو شاملا شاملا لما هو اقل منه. نعم والذي دعاه واضح كلامه

206
01:07:15.950 --> 01:07:30.250
الان يقول لك خلاصة على ماذا تبنى المسألة؟ قال لك هادشي علاش بنيت؟ بنيت على ما ذكر لك الان قالوا الذي دعاهم والذي دعاهم لفرض هذه المسألة ما يوجد تارة من زيادة بعض الرواة على بعض

207
01:07:30.300 --> 01:07:46.750
لحكاية الاحوال ما يخل ما يخل ما يخل حتفه بالمراد او يوهم اطلاقا او عموما وتقييده في رواية غيره واما رواية الاقوال فالامر فيها اسد لان الصحابة حريصون على الضبط وتوخي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:07:46.800 --> 01:08:08.150
ها التعديل  هو الآن لا يعلنه ويذكر لك من شاء الخلاف سبب الخلاف اش وقع؟ هو لم يعلن الآن غي كيقولك شنو سبب وقوع الخلاف؟ شنو سبب؟ ما سبب قول من قال انه يعم؟ وما سبب قول من قال انه لا يعود؟ قال لك السبب هو هذه الاحتمالات

209
01:08:08.500 --> 01:08:23.250
كيكون غي منشأ الخلاف الآن قال والذي دعاهم لفرض هذه المسألة ما يوجد تارة من زيادة بعض الرواة على بعض في حكايات الاحوال احيانا تنلقاو حالة واحدة وقعت ويختلف الرواة في حكايتها

210
01:08:23.250 --> 01:08:41.950
كل يحكيها بلفظ وماشي غير كيختالف اللفظ والمعلمة على واحد احيانا قال ما يوجد من الخلاف بينهم مما يخل حدفه بالمراد او يوهم اطلاقا او عموما وتقييده في رواية في رواية

211
01:08:41.950 --> 01:09:08.750
غيره اذا فقال لك هاد الاختلاف الذي يوجد بين الرواة في حكاية الاحوال احيانا وكيكون بزيادة او نقص او اطلاق او عمومي هو الذي دعاهم لفرض هذه المسألة وهو وان الراوي قد يحكي ما فهمه هو او توهمه وان كان خلافا المقصود او خلاف ما في الحقيقة

212
01:09:08.750 --> 01:09:24.450
الامر قال واما واما رواية الافعال والاحوال فالراوي لا اعد اما رواية الاقوال واما رواية الاقوال فالامر فيها اسهل لان الصحابة حريصون على الضبط وتوفي لهم النبي صلى الله عليه

213
01:09:24.450 --> 01:09:40.350
وسلمت حتى منع اكثرهم الرواية بالمعنى. ما ما امكن ما امكن وان واما رواية الافعال والاحوال فالراوي مضطر الى ان يحكيها بما بلغ اليه علمه هو احاطته بالمجلس مضطر علاش مضطر؟ لانه ما عندوش كيفاش يدير يحكيها لك

214
01:09:40.550 --> 01:10:01.700
فعل صدر رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينقل لك فعل النبي اسم لغير العبارة مضطر الى ان يحكيها بما بلغ اليه علمه وفهمه وها هنا فهنا قد تكسر العبارة قد تقصر العبارة وقد يغفل الدين عن ما يراد من القيود انتهى

215
01:10:02.950 --> 01:10:17.600
خطاب واحد في غني الحنبلي من غير راعي النص والقيس الجديد. يعني ان خطاب واحد او اثنين او جماعة معينة لا يعم غير المخاطب لغة نحو افعل كذا وليس المراد العموم المصطلح عليه. وانما المراد مطلق التناول

216
01:10:18.000 --> 01:10:40.800
وقوله لغيره الحنبلي اراد به احمد ابن حنبل احمد احمد ابن حنبل لا احمد بن حنبلي احتج بان العادة جارية بخطاب الواحدة بخطاب الواحد وارادة الجميع فيما يشتركون فيه وبقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء اني لا اصافح النساء وما قول لامرأة واحدة الا كقول لمئة امرأة

217
01:10:41.100 --> 01:10:56.650
وروي عنه حكمه على الواحد حكمه على الجماعة. نعم هذا يروى ولا اصل له كما قال الحافظ العراقي  قال ومما يدل له عندي حديث اذبحها ولن تجريها عن احد بعده

218
01:10:56.750 --> 01:11:17.600
فلولا ان خطاب ابي بردة يعم غيره تم احتياج للتصريح بقوله صلى الله عليه وسلم يدل له عندي حديث اذبحها وقد اه استدل بهذا الحديث لهذه المسألة غير غير الشارخ مع مشهور هذا المثال مثل به غير واحد

219
01:11:17.800 --> 01:11:44.300
ايضا اه قد مثل به الشيخ محمد علي ادم اليوتيوب في شرح الكوكب الساطع مثل بهذا الحديث نفسه وقوى به مذهب الحنابلة قواه بهذا الحديث قال فلولا فلولا ان خطاب ابي بردة يعم غيره لما احتج للتصريح بقوله بقوله ولن تجزئ الى اخره. نعم وقد ذكرنا هذا التصويت

220
01:11:44.550 --> 01:12:04.450
ثم قالت ثم رأيتم رأيت الغزالي في المستشفى اجاب بأنه دفع لتوهم التحاق غيره به للتعبد بالقياس. واضح؟ هذا جواب عما عن هذا الدليل اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن تجزئ لماذا؟ قال لك دفع به ما قد يتوهم من العموم المستفاد بالقياس لانه

221
01:12:04.450 --> 01:12:27.000
مقرر عند الامة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكم على الواحد حكم على الجميع كان مقرر كان مقررا عندهم ان الناس متساوون في الاحكام فكل من وجدت فيه العلة وسبب الحكم يوجد معها الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعا لتوهم ذلك العموم المستفاد

222
01:12:27.100 --> 01:12:40.950
بالقياس مع القياس القياس على سائر الأحكام الشرعية هاد الحكم يعمها الثاني يعم مائة حكم ميتين حكم كلشي الأحكام تاعهم اذن حتى هذا يعم فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعا لهذا التوهم قال له ولن تجزء عن احد

223
01:12:41.350 --> 01:13:04.250
بعد كده فليس حجة قطعية في المسألة قال وما محله؟ ومحل الخلاف اذا لم يكن نص او قياس على عمومه. نعم. قلت وظاهر هذا ان الحنابلة يقولون بعمومه بالصيغة ولا يتأتى ذلك لأنه ليس بالخطاب صيغة عمومه. بمعنى ولا يتأتى ذلك ماشي يرد على الحال به كيقول لك ولا يتأتى ان يقولوا بذلك. ما يمكنش يقولوا به

224
01:13:04.400 --> 01:13:24.800
لان الصيغة افعل فعل الأمر مسند لواحد بلا شك لا نقول عاقل فضلا عن طالب علم آآ ان هذا يعم بالصيغة. اذا بغا يبين لك ان الخلافة لفظي. راه حتى الحنابلة كيقولو لا يعم بالصيغة. وانما الخلاف واش يعم حكما او لا

225
01:13:25.150 --> 01:13:39.900
وهل يعم حكما او لا هذا امر متفق عليه؟ راه قلنا يعم حكما عند عند الجميع والمسألة يفرضونها هنا ان الخلاف في عمومه بالصيغة الشاهد سيأتي بيان انه ان الخلاف لفظي في

226
01:13:40.400 --> 01:13:58.500
فلم يبقى الا ان يكون مرادهم عموم الحكم شرعا يرجع الخلاف حينئذ لفظيا ففي شرح مختصر الروضة للطوفي في مباحث الامر قال بعد تقرير خلاف وكأن الخلاف لفظي حنبلي الان الطوفي حنبلي والروضة لابن قدامة وهو ايضا حنبلين

227
01:13:58.750 --> 01:14:16.700
فاتى بنقل عن عنهم قال يشبه ان يكون النزاع بينهم لفظيا اذ القائلون بان الحكم يخص من توجه اليه يتمسكون بمقتضى اللغة لذلك والقائلون بانه يعم من توجه اليه وغيره يتمسك يعم من

228
01:14:16.800 --> 01:14:52.500
توجه اليه ها عطوف على ماذا توجه الفعل خليك غير تمايا تما تما عندك كلشي تما يعم من من سيعرض من    مفعول به يعم فعل مضارع فعل ضمير مستثير وما الإسم موصول مفعول به

229
01:14:52.900 --> 01:15:16.400
يعم الشخص الذي توجه اليه و معطوف على المفعول به يعم من توجه اليه ويعم غيره طالع زيد هنا بالواقع الشرعي لان ادلتهم كلها وقائع شرعية قال وقائع مقايع شرعية

230
01:15:18.850 --> 01:15:36.250
شرعيته وقائع شرعية خاصة عد حكمها الى غيرها قال قال فيصير التقدير ان اللغة تقتضي ان الخطاب لواحد معين يختص به. ولا خلاف فيه بينهم والواقعة الشرعية الخاصة اذا قام دليل على عمومها

231
01:15:36.250 --> 01:16:00.600
ولا خلاف بينهم فعاد النزاع كما قلنا لقضيا والله اعلم بالصواب وا ضحكناهم قالك الخلاف اللفظي علاش؟ لأن اللي كيقولو لا يعم يستدلون باللغة ولي كيقولو يعم يستدلون بالشرع اذن فما يقصده الجمهور غير ما يقصده الحنافلة هادو كيقصدو يعم حكما والآخرون يقصدون لا يعم تناولا صيغة

232
01:16:00.800 --> 01:16:18.050
فالخلاف لفظي قال لكن لكن قال ابن قصار في المقدمة لا نعرف عن مالك رحمه الله في ذلك نصا. والذي يدل عليه مذهبه مذهبه ان خطاب خطاب الله تعالى وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

233
01:16:18.250 --> 01:16:31.150
من الاعيان خطاب للجميع. مم وذلك ان مالك روي حديثا روى حديثا عن ابي هريرة في الموطأ ان رجلا افطر في رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

234
01:16:31.200 --> 01:16:46.750
فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يطعم ستين مسكينا او يصوم شهرين متتابعين الحديث احتج بذلك فيمن اكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة فهذا يدل على ان مذهبه ما قلنا

235
01:16:47.300 --> 01:16:59.850
ومما يوضح ذلك ايضا انه روى حديث فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اقبلت الحيض فدعي الصلاة واذا ذهب قبرها فاغسله عنك الدم وصل به

236
01:17:00.200 --> 01:17:18.500
فاوجب مالك ان يكون الحكم في  ان يكون الحكم في النساء كلهن مثل الحكم بلا خبر ان يكون مثل قدر يكون ان يكون الحكم في النساء كلهن مثل الحكم فيها

237
01:17:18.800 --> 01:17:32.800
الى الحكم فيها وعول في الحكم في الحيض على هذا الحديث. هم والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خطابي لواحد خطابي للجميع. وهذا نص فيما ذكرناه فوجب الحكم به وبالله التوفيق. مهم

238
01:17:32.850 --> 01:17:45.700
فدل كلامه على ان مذهب مالك موافق لمذهب الامام احمد. هم. وهو خلاف ما يعطيه ظاهر الكلام. واضح الكلام؟ قال لك كلام بن قصة ظاهره انك مذهب الامام مالك يوفر وانه

239
01:17:45.700 --> 01:18:03.100
لكن الصحيح ان اش؟ الخلاف اللفظي والدليل ان بماذا استدل استدل على ذلك بما يفيد العموم في الحكم او استدل الخطاب خطابي للواحد خطابي للجميع او هاد الدليل هدا يفيد اش

240
01:18:04.100 --> 01:18:21.800
العموم حكما لا صيغة وهذا الذي ينسب لمالك ملي كنقولو الجمهور يخالفنا الحنابلة وكندخلو معهم مالك ماذا ننسب لمالك؟ انه لا يعم بالصيغة اذا فلا اشكال ما يقصدون القصار اثباته لمالك هو عموم الحكم

241
01:18:21.900 --> 01:18:46.700
وما يقصد غيره نفيه عن مالك هو عموم الصيغة والحنابلة راه لا يقولون بعدم عموم الحكم يوافقون عليه قال وهو خلاف وما يعطيه ظاهر الكلام في هذا لكن تقدم لنا ان الخلاف في هذا لفظه والله تعالى اعلم. نعم. والاصح ان خطاب القرآن والحديث بيا اهل الكتاب لا

242
01:18:46.700 --> 01:19:01.500
الامة وقيل يشملهم وقيده ابن تيمية بان يشاركه في المال قال وهذا في الخطاب الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما خطابهم على على السنة انبيائهم فهي مسألة شرع من قبلنا

243
01:19:01.600 --> 01:19:24.300
هادي مسألة فائدة اضافها وهي اننا اذا وجدنا في القرآن والسنة يا اهل الكتاب فهل هذا اللفظ يشمل الامة؟ الصحيح لا يشمل الامة وقيل يشملهم وابن تيمية الجد  مجد الدين صاحب المسودة او المسودة

244
01:19:24.500 --> 01:19:40.450
قال بان الامة تشارك اهل الكتاب في المعنى بمعنى انها لا تدخل في الصيغة لكن في المعنى وهذا مقيد بما اذا كان الخطاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك

245
01:19:41.500 --> 01:19:58.450
واش الخطاب الوالد على لسان من سبق من الانبياء اذا قال عيسى يا اهل الكتاب ولا قال موسى تدخل الامة؟ لم يقل به احد لا المقصود بذلك اذا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل الكتاب هذا على قول على ما قاله ابن تيمية الجد

246
01:19:58.800 --> 01:20:15.150
اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل الكتاب قال لك الامة لا تدخلوا لفظا لكن تدخل من حيث المعنى تشاركهم الامة تشارك اهل الكتاب اذا جاء ذلك عن في المعنى لا في الصيغة لا في اللفظ

247
01:20:15.900 --> 01:20:39.250
اذا هذا حاصل ما تقدم ثم قال رحمه الله قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الافراد جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة موجب اقله القتال الى اخره قال التخصيص بعد ان انتهى من الكلام على العام

248
01:20:39.400 --> 01:21:01.650
ومباحثه وذكر لنا فصلا نبه فيه على ان بعض الامور اه ليست من العامي على الصحيح ذكر لنا العام وذكر لنا بعده فصلا نبه فيه على امور ليست من العامي على الصحيح. اختلف فيها هل تفيد العمر ام ما قال وعدم العموم فيها اصح

249
01:21:01.650 --> 01:21:18.850
من العموم. ذكر لنا ما يقابل العامة وهو الخاص لكن قبل ان يتحدث عن الخاص او المخصص تحدث لنا عن التخصيص الفرق كما لا يخفى وقد ذكرنا مرارا بين التخصيص وبين المخصص

250
01:21:18.950 --> 01:21:42.700
التخصيص هذا فعل التخصيص فعل كنقصد من حيث اللغة مصدر خصص يخصص تخصيصا الى الفواش كلام على الفعل على فعل الشارع الحكيم والمخصص هو ما حصل به التخصيص هو ذلكم الدليل الذي حصل به التخصيص فمثلا المخصص فاعل

251
01:21:42.700 --> 01:21:59.000
التخصيصي هو الشارع هو الله تعالى او للنبي صلى الله عليه وسلم والمخصص هو الدليل الذي حصل به التخصيص هو نص لفظ القرآن او لفظ السنة مثلا وسيأتي ان التخصيص قد يكون بغير اه

252
01:21:59.150 --> 01:22:16.650
غاديين اذن القصد قد يكون بالحس وكذا سيأتي ذلك في الكلام على المخصص ولذلك هنا ان شاء الله غنتكلمو على التخصيص وبعد هذا سيأتي كلامه على المخصص وفرق بينهما المخصص نقسمه الى قسمين الى مخصص متصل ومخصص منفصل

253
01:22:16.950 --> 01:22:39.300
اذا هذا كلام على على التخصيص الذي هو الإخراج اخراج بعض الأفراد على الفعل على فعل الشارع على اخراجه لبعض الأبرار اذا قال رحمه الله التخصيص التخصيص في الاصل هو مصدر خصص يخصص تخصيصا والتخصيص كما قلنا في اللغة هو الافراد او الاخراج

254
01:22:39.300 --> 01:22:58.700
وانتبهوا اه خصص هذا الفعل الماضي اللي هو خصص على وزن فعل لا يفيد معنى التكسير ليس فيه معنى التفكير لأن اصل المادة اصل الفعل خص واضح يقال خص يخصه

255
01:22:59.400 --> 01:23:24.250
وهنا قل لاش التخصيص فيه زيادة فيه زيادة حرف خصص على وزن فعله خصها هذا ثلاثيون هذا هو الاصل فهل خصص هذا اللي فيه زيادة اه حرف تصارع على وزن فعالا يدل على التكسير لأن هاد المعنى لي هو التكسير مشهور في هذا

256
01:23:25.200 --> 01:23:43.250
الجواب لا لا فرق بين خصص وخص في العربية خصص بمعنى خصص اه الزيادة في المبنى هنا لا تدل على الزيادة في المعنى. نبهت على هذا لان المشهور ان الزيادة

257
01:23:43.250 --> 01:23:57.000
في المبنى قد قد تفيد الزيادة هنا المعنى ماشي ذلك ليس مضطردا قد تدل على الزيادة في المعنى فمثلا فرق في اللغة العربية بين قطع وقطع قطع فيه التكثير ولا لا؟ فيه المبالغة

258
01:23:58.050 --> 01:24:18.750
قطع قطع فرق بينهما هنا بالخصوص خصص وخصص لا فرق بينهما الرباعي موافق للثلاثي او وافق به فعل هاد خصص لي هو رباعي موافق لي خصا لي هو الثلاثي يوفقه في المعنى وهذا ايضا من المعاني التي يريد لها فعال اذا المقصود

259
01:24:18.850 --> 01:24:50.900
باب التخصيص اي الاخراج والافراط قال رحمه الله عرفه اصطلاحا. ما هو التخصيص اصطلاحا؟ قال قصر الذي عم مع غير على بعض من الافراد   قال لك هو قصر الذي عم مع اعتماد على غير على بعض من الافراد ساهل تعريفه كأنه قال

260
01:24:50.900 --> 01:25:11.550
اه تخصيصه هو قصر حكم العامي على بعض افراده بدليل قصر حكم العام على بعض افراده لدليل هذا نسر البيت وفي جمع الجوامع عرفه قال قصر العام على بعض افراده

261
01:25:12.800 --> 01:25:29.100
لكن عبارة المصنف رحمه الله فيها تفصيل اكثر اذا يقول رحمه الله في تعريفه قصر الذي عمم اعترافه تقدير البيت هو اي التخصيص اذا اعرابه خبر لمبتدأ محدود هو اي التخصيص قصر الذي عم

262
01:25:29.300 --> 01:25:52.150
قصر الذي عم اي قصر حكم الذي عم قصر الذي عم اي حكم الذي على حرف مضاف لأن شنو معنى قصر الذي عمى؟ قصر العامي اذا اردنا الإختصار الذي عن لكن هل المراد قصر لفظه او قصر حكمه

263
01:25:52.400 --> 01:26:07.850
تخصيص هل يقصر حكم اللفظ العام او يقصر اللفظ لا الحكم اما اللفظ كيبقى هو هو اللفظ لفظ عام اللفظ متناول لجميع الافراد لكن من حيث الحكم صار متناولا لبعض الافراد

264
01:26:08.000 --> 01:26:29.600
لما اتى المخصص اش دار المقصص قاصر دلالة العام على بعض افراده اذن فين عند بن القصر في الحكم في الدلالة ماشي في اللفظ اللفظ يبقى هو هو اذن قصر الذي عم اي قصر حكم الذي عم لا قصر لفظه

265
01:26:30.000 --> 01:26:59.450
لان العامة الذي ورد عليه مخصص العامل المخصص باق على عمومه من جهة التناول لكن قصر على بعض افراده من جهة الحكم اذن فالذي يقصر هو حكم العام لا اللفظ لان اللفظ باق على عمومه

266
01:27:00.750 --> 01:27:25.600
فخرج بهذا علاش زدنا هاد العبارة؟ هذا راه خلاف بينهم في التعريف وسننبه عليه فخرج بما ذكرناه العام المراد به الخصوص لاحظوا الآن ملي الأصول اذا تحدثوا عن التخصيص الآن لما تحدثنا عن التخصيص اللي هو قصر حكم العام على بعض الأفاضل ماذا نقصد؟ نقصد

267
01:27:25.600 --> 01:27:50.250
اما المخصوص او العامل المراد به الخصوص المقصد العام المخصوص هو الذي نعرفه لفظ عام وورد عليه مخصص فقصر ذلك اللفظ على بعض الافراد فهذا كيتسمى عام مخصوص اما العام المراد به الخصوص فهذا لم يقصد به جميع الافراد ابتداء

268
01:27:50.300 --> 01:28:08.650
من اول الاطلاق والاستعمال قصد به بعض الافراد العام المراد بالخصوص وهذا لا يخفى عليكم سبق لنا في الواقع العام ثلاثة معان باق على عمومه وهذا ماشي هو مبحثنا الان والنوع الثاني عام مخصوص والنوع الثالث عام المراد به الخصوص

269
01:28:09.150 --> 01:28:26.950
العام المخصوص هو اش الذي قصد به جميع الافراد تناولا وقصر الحكم على بعض الافراد ورد عليه مخصص والعام المراد بالخصوص هو الذي استعمل من اول الامر في بعض الافراد هو عام

270
01:28:26.950 --> 01:28:52.400
اطلق العام واريد الخصم لاول مرة هادي كيتسمى عا مراد بيه العام المراد به الخصوص هل يدخل معنا في باب التخصيص؟ بمعنى في المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة ابدا لأن العامل المراد بالخصوص اصلا عند اطلاق اللفظ العام اريد به البعض بقريدة معينة فمعا لا نحتاج في العام المراد بالخصوص الى مخصصة

271
01:28:52.400 --> 01:29:17.100
مخصصين؟ لا ابدا شكون لي كنحتاج فيه الى مخصص متصل ومنفصل؟ هو العامل المخصوص وهو الذي الكلام عليه اذا وعليه الا كانت الا كان كلامنا الان علاش العام ملي كنتكلمو على التخصيص كنقصدو العامل المخصوص اذا فوجب في التعريف ان نخرج العام المراد به الخصوص باش ميكونش التعريف شامل لهما نحن نعرف

272
01:29:17.100 --> 01:29:33.450
التخصيص الذي يرد على العام وهذا لا يكون الا في العام المخصوص ثم نأتي بتعريف يشمل لنا العام المراد به الخصوص يكون التعريف غير مانع واضح الكلام والتعريف وجب ان يكون مانعا كما وجب ان يكون جامعا فليكون مانعا اش قلنا

273
01:29:33.650 --> 01:29:55.500
قصر حكم العام على بعض افراده واضح الكلام قصر حكم العام على بعض الافراد. لا اللفظ بمعنى ان اللفظ لاحظ ملي قلت لكم قصر حكم العام اللفظ بمعنى ان اللفظ يتناول الافراد فخرج بهذا العام المراد به الخصوص لماذا؟ لان العامل المراد به الخصوص لا يتناول الافراد حتى لفظ

274
01:29:55.500 --> 01:30:08.150
في الإستعمال وان شاء الله هذا سيأتي معنا ومن بعد غادي نذكرو وذو الخصوصي هو ما يستعمل في كل الأفراد هذا من يعقله دابا كيتكلمو عليه وما به الخصوص قد يراد

275
01:30:08.150 --> 01:30:25.750
جعله في بعضها النقاد على التحقيق العام المراد به الخصوص لم يستعمل ابتداء واصالة ولم يرد به من اول الامر الا بعض  مفهوم الكلام اذن فهو لا يتناول جميع الافراد استعمالا

276
01:30:27.250 --> 01:30:44.850
استعمالا لا فضلا عن الحكم استعمالا لا يتناول جمع افراد فكيف بالحكم اما العام المخصوص استعمالا اريد به جميع الافراد ولكن حكما اريد به بعض الافراد والدليل على ذلك هو المخصص

277
01:30:45.000 --> 01:31:02.750
لانه لو اريد به بعض الافراد استعمال الاصالة نحتاج الى مخصص لكن اريد به جميع الأفراد ولذلك احتيج الى مخصص باش يبين لينا ان انه انه قد اريد به حكما غير بعض الافراد وان كان استعمالا يتناول الجميع

278
01:31:02.900 --> 01:31:28.450
اذن الشاهد المقصود الكلام على التخصيص المقصود به على العاملين مخصوصين فإذا اردنا تعريفا له وجب ان يكون مانعا ان لا يدخل فيه العام المراد به بالخصوص والى بغينا ميدخلش نقولو قصر الذي عمى اي حكم الذي عم قصر حكم العامي لا لفظه

279
01:31:28.450 --> 01:31:49.150
قصر حكم العام لا لفظه. لان اللفظ باق على عمومه. دابا الان ملي كنقولو اكرمي الطلاب الا الكسول لفظ الطلاب هذا ورد عليه مخصص اللي هو الا الكسالى لفظ الطلاب هذا باق على عمومه من جهة التناول من جهة اللفظ

280
01:31:49.900 --> 01:32:08.400
اه من جهة اللفظ الطلاب يتناولوا جميع الافراد لكن قصر هذا العام حكما على بعض الافراد. لما قلت الا الكسالى فقصرته على المجتهدين لان المقصود بالطلاب بخصوص المجتهدين بدليل هاديك الا الكسالى اذن فالتخصيص الان

281
01:32:09.050 --> 01:32:37.950
تخصيص لي هو الإخراج او الافراد او قصر العام هل هذا التخصيص خصص لنا حكم العامي اي دلالة العام على الافراد او اه قصر لنا لفظ العام بحكم العام اما اللفظ فانه شامل واضح؟ نعم تناولا اذا

282
01:32:38.150 --> 01:32:59.000
التخصيص هو قصر حكم العام لا لفظه لانه باق على عمومه وعليه فما الذي اخرجنا بهذه العبارة؟ العام المراد به الخصوص خلافا للامام المحلي رحمه الله شارح جمع جوامعه لماذا؟ لأن صاحب الجمال باش عرف

283
01:32:59.700 --> 01:33:21.800
التخصيص قال التخصيص هو قصر العام على بعض   فقال لك قوله قصر العام على بعض افراده يشمل العامة المخصوصة والعامة المراد به الخصوص والصحيح ان المراد قصر الحكم العام وعليه فهو خاص بالعام

284
01:33:22.000 --> 01:33:43.250
مخصوص فاء آآ لا يدخل في التعريف اصلا نعم المراد به الخصوص اذن يقول ناضي قصر حكم الذي عم اي العامي قوله الذي عم اي العام هاد الذي اسمه اصول يفيد العموم

285
01:33:43.400 --> 01:34:00.000
الذي عم اي عام سواء كان عمومه باللفظ او بالعرف او بالعقل قال لك هو قصر العام سواء كان العموم باللفظ او هاد الانواع التلاتة كلها سبقت لينا فالباب العام اه نعم كلها تكلمنا عليها

286
01:34:00.600 --> 01:34:18.500
تكلمنا على العام باللفظ وهذا هو الأصل وهو الذي ذكرنا صيغه نحو العشرين صيغة هذا كله عام باش؟ باللفظ صيغه كل اويل جميع وقد الفروع الى اخره كل هذا لكن في اخر اخر بيت عندنا في باب العام ذكرنا

287
01:34:18.550 --> 01:34:38.800
ما عمومه بالعرس وما عمومه بالعقل؟ فذكرنا ان مما يفيد العموم بلا مختلف خلافا معنويا المفهوم بنوعيه المفهومة بنوعين مفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة وقلنا مفهوم الموافقة يفيد العموم بالعرف ومفهوم المخالفة يفيد العموم بالعقل كما سبق

288
01:34:39.200 --> 01:34:57.700
واخد لبن مفهوم الموافقة يعم ولا لا؟ لا يعم على الصحيح بل قلنا بلا خلاف معنوي خلاف غير لفظي ومفهوم المخالفة يعم اي عند كل من قال بحجيته كل من يقول بحجية مفهوم المخالفة وهم غير الحنفية يقولون بعمومه لانه لا معنى للحجية

289
01:34:57.700 --> 01:35:24.000
الا العموم اي عموم الحكم للمسكوت عنه وضحت المسألة لكن هاد العموم في مفهوم المخالفة مستفاد من العقل بمعنى ان العقل يتوصل الى ان اثبات الحكم لشيء مقيد بقيد يقتضي نفيه عن غيره والا لما كان للتقييد فائدة. هاد الحكم

290
01:35:24.000 --> 01:35:49.300
العقل ولا لا ملي كنقولك اكرمي الطلبة المجتهدين هاد الوصف عندو مفهوم ولا لا شنو هو المفهوم ديالك؟ المجتهدين اي لا تكرمي الكسالى هذا هو المفهوم ديالو والا لما كان للخيد لو كان قصدي اكرمي الطلبة مجتهدون كسالى عموما. هاد القيد المجتهدين لا مكان له فائدة. مفهوم كلام

291
01:35:49.700 --> 01:36:12.100
وهاد التقييد لي غيتدكر ومعندوش فائدة الشرع منزه عنه نعم فكلام الناس ماشي منزه ممكن يقول لكن الشارع الحكيم ملزم على هذا يكون فكلامو حشو ما لا فائدة منه واضح اذا فالعقل في طريقه يقتضي ان تقييد الحكم قيد ما سواء كان وصفا ولا شرطا ولا غاية المسائل التي يجري فيها مفهوم مخالفة

292
01:36:12.400 --> 01:36:32.500
يقتضي العقل انه ان ذلك الحكم منفي عن عن غيرهم ما لم يقيدا اذن فدلالة مفهوم المخالفة انما هي بطريق العقل ودلالة مفهوم الموافقة بطريق العرف كيف في طريق العرف

293
01:36:32.550 --> 01:36:55.100
بمعنى ان العرف في الكلام العرف في الاستعمال جرى على ذلك انه يعبر احيانا عن الادنى ويراد الاعلى عرفا يعبر عن الادنى ليدخل الاعلى من باب اولى يقول لك مثل ان نقول مثلا فلان

294
01:36:55.550 --> 01:37:17.700
فلان مثلا لا تستطيع ان تأتمن لا تستطيع ان تأخذ منه درهما لا تستطيع ان تأخذ منه دير العمل فيعبر بهذا عما هو اولى لا تستطيع ان تأخذ منه درهما فكيف بمليون

295
01:37:18.150 --> 01:37:40.100
واضح الكلام؟ العرف جرى بهذا او احيانا يعبر يعبر بالشيء عما يساويه اشتراكهما في المعنى نيت خرى مفهوم الموافقة المساوية اذن المقصود مقلناش فمفهوم الموافقة يدل على العموم عرفا ومفهوم مخالفة يدل على العموم عقلا وهذا تقرر قبله

296
01:37:40.100 --> 01:37:59.200
الشاهد قوله قصر الذي عم هاد التعريف يشمل العموم باللفظ والعمومة بالعرف والعمومة بالعقل ولذلك لم يقل رحمه الله قصر العامي اللفظي يلقي يده قال لك الذي عم ليشمل  اذن من هذا كنستافدو حتى فائدة اخرى وهي

297
01:37:59.600 --> 01:38:20.800
ان عموم مفهوم الموافقة يرد عليه التخصيص؟ اه نعم هم وعموم مفهوم المخالفة يخصص نعم والعموم اللفظي يخصص وهو ظاهر ان شاء الله سيأتي معنى هذا كلام على المخصصات المنفصلة غا ان شاء الله هناك سيذكر لنا الناظم ان مفهوم الموافقة قد يخصص وان مفهوم المخالفة قد

298
01:38:21.800 --> 01:38:47.150
قد يخصص اذا قال لك قصر حكم العامي سواء اتانا العموم باللفظ او بالعرف او بالعقل اذن فالعموم فموافقة يخصص والعموم ديال مفهوم المخالفة يخصص من امثلة تخصيص عموم مفهوم الموافقة على ما قيل وان كان ان شاء الله ستأتي بعد سيذكرها الناظم الصحيح انه يخصص خلافا لمن قال لا يخصص

299
01:38:48.900 --> 01:39:13.900
من امثلة تخصيص اه مفهوم الموافقة اه قول الله تعالى فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف مفهوم فهذا اللفظ النهي عن كل نوع من انواع الأذى لكن قيل قال بعض العلماء

300
01:39:13.950 --> 01:39:45.800
خص من هذا المفهوم حبس الوالدين في دين الولد حبس الوالدين في دين الولد الوالدان اذا كان عليهما دين لولدهما لم يسدداه فيجوز حبسهما من الحاكم من القاضي اذا رفع الولد دعوة بهما يجوز حبسهما وحبسهما من الاذى من

301
01:39:45.800 --> 01:40:00.750
فعلى القول بجواز الحبس قلنا على قول لبعض العلماء كما ذكر الغزالي على القول بجواز حبسهما في دين الولد هذا من الاذى والأذى منهي عنه فالجواب انه على القول بالجواز هذا اش

302
01:40:01.850 --> 01:40:21.500
هذا خصص العموم بمعنى لا يجوز اذاهم الا في هذه المسألة مثلا اللي هي الحبس في الدين فيكون حينئذ مخصصا للعموم المستفاد بطريق المفهوم وشنو طريق مفهوم الموافقة مثال مفهوم المخالفة

303
01:40:22.550 --> 01:40:51.150
اه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ظلم اه مطل الغني ظلم مطل الغلي ظلم يحل عقوبته وعرضه مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه يفهم منه ان مطلع غير الغني ليس

304
01:40:51.500 --> 01:41:12.600
فقوله مطل الغني هذا عام يشمل  الوالدين غني يشمل الوالدين وقد اه خص بالمفهوم الى هادي مسألة اخرى ان شاء الله السي هادي العكس هادي ان يكون المفهوم مخصصا ماشي مخصصا مخصصا

305
01:41:13.000 --> 01:41:27.250
فالغني هذا المنطوق عام وخصص بالمفهوم بمفهوم قول الله تعالى فلا تقل لهما اف فالغني اذا كان وليدا لا يحل ذلك عقوبته واهله اه من امثلة مفهوم الموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم

306
01:41:27.950 --> 01:41:41.550
اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس مفهوم الحديث المنطوق ديالو ان المال اذا بلغ قلة لا ينجز مفهومه انه اذا كان ادنى من القلتين فانه ينجس اذا هذا هو المفهوم

307
01:41:41.600 --> 01:42:10.150
والمفهوم عام عام خصص هذا المفهوم؟ نعم مخصص عند العلماء بماذا ب اه الميتة اذا كان اذا بالميتة التي ليس لها نفس سائلة انه معفو عنها الميتة التي ليست لها نفس سائلة فانه معفو عنها

308
01:42:10.450 --> 01:42:29.900
فمثلا لو كان عندنا ماء اقل ادنى من القلتين ومات فيه شيء مما لا يؤكل لحمه وكان ذلك الشيء ليست له نفس سائلة بمعنى لم يكن ذات ماء له دم ونحو ذلك

309
01:42:30.700 --> 01:42:42.200
فانه معفو عنه عند كثير من الفقهاء اش معنى معفو عنه؟ بمعنى لا ينجس ولو لم يبلغ خلتين لا ينجس مع ان مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس اش

310
01:42:42.450 --> 01:43:02.100
انه اذا كان ادنى من القلتين فانه ينجس بمجرد مخالطة النجس وحنا قلنا الان اذا خالطته ميتة وهي نجسة لكن لم يكن لها نفس سائلة فإن الفقهاء يقولون معفون عنهم اذا قلنا معفو عنه هذا تخصيص تخصيص لمفهوم المخالف

311
01:43:02.100 --> 01:43:23.450
مفهوم مخالفة هو عموم النجاسة بكل ما دون القلة وخصص بهذه السورة فانها لا تنجس الماء اذن الحاصل المقصود ان التخصيص قد يرد على العامي اللفظي وقد يرد على العامي العرفي وهم فموافقة وعلى العامي العقلي هو مفهوم المخالفة

312
01:43:23.450 --> 01:43:41.700
وضحت المسألة قال قصر الذي عم اي العام قصر العام على ماذا على بعض من الافراد شوف قصر الذي عم زيد على بعض من على بعض جارهم نتوما باش متعلق

313
01:43:42.650 --> 01:44:02.300
بقاصرو فقاصرو آ الفقيه ان يقصر كانه قال ان يقصر العام على بعض اذا على بعض متعلق بقصره. قصر الذي عم على بعض قال لك قصر حكم العام على بعض من الافراد اي على بعض افراده

314
01:44:03.250 --> 01:44:27.200
وقد ذكرنا ان المراد بالقصر القصر حكما لا تناولا قصر العام على بعض افراده زيد حكما لا تناولا لكن قصر العام على بعض افراده حكما لا تناولا يكون بالهوى والتشهي

315
01:44:27.900 --> 01:44:49.650
مثلا عندنا لفظ عام جاء اكرم الطلاب ويجي شخص ويقول لك اكرم الطلاب شخص يقول لك اكرم المجتهدين دون الكسالى لفظ الطلاب اه يشمل تناولا وحكما جميع الافراد جميع الافراد تناولا وحكما الطلاب يشمل الجامعة

316
01:44:50.300 --> 01:45:04.700
حكما كالتناول اذا يجب اكرام الجميع. جا واحد وقال لك لا اكرم المجتهدين لا الكسالى. ما الذي فعل هذا؟ قصر العامة على اه بعض الافراد حكما لا لدليل هذا لا يجوز

317
01:45:05.200 --> 01:45:20.550
اذن قصر العام على بعض افراده لابد ان يكون لي دليل ولذلك قال لك مع اعتمادي على غيري مع اعتماد غير اشار به الى ماذا؟ الى ان التخصيص لابد له من دليل

318
01:45:21.250 --> 01:45:34.450
فإذا لم يرد دليل فالأصل ان يبقى العام على عمومه اذا لم يرد دليل على التخصيص يبقى العام على عمود الاصل. ولذلك قال مع اعتماد مع اعتماد غيره في التقدير

319
01:45:34.450 --> 01:45:59.900
مع اعتماد على غير والنظيم شوف شنو قال غير اطلق وهاد الإطلاق جميل للمؤلف رحمه الله مع اعتماد على غير علاش عبر بهاد العبارة لي كتفيد العموم والاطلاق؟ مع اعتماد على غير سواء اكان هاد المخصص الذي اعتمدنا عليه

320
01:46:00.700 --> 01:46:16.200
دليلا نقليا واضح او كان حسا او عقلا والدليل هذا النقل سواء اكان باللفظ او بالمفهوم او غير ذلك مخصصا كما سيأتي معه. سيأتي معنا ان التخصيص يكون بالدليل النقدي بالكتاب والسنة

321
01:46:16.350 --> 01:46:47.550
ويكون التخصيص بالحس ويكون التخصيص بالعقل ويكون التخصيص اه بالدليل الذي ليس منطوقا يعني بالمفهوم ويكون التخصيص بالعرف الذي قارن الخطاب والعرف حيث قارن الخطاب الى غير ذلك مما سيأتي ان شاء الله ما يخصص وما لا يخصص. اذن المقصود عبر بغيره يشملهاش اي مخصص

322
01:46:47.700 --> 01:47:04.950
اذن فالشاهد عندنا المقصود ان قصر العام على بعض الافراد حكما لابد له من من دليل يدل عليه اذن التخصيص خاصو دليل يدل عليه هذا معنى قوله على بعض من في الجمع كما رأيتم مش قال قصر العام على بعض افرادهم

323
01:47:05.900 --> 01:47:22.700
والمؤلف زاد عليه مع اعتماد على غير اي لدليل كأنه قال لي دليل اختصارا اذن هذا هو تعريف التخصيص فمنعيا قال رحمه الله جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة في الشرع

324
01:47:23.250 --> 01:47:41.050
المسألة المذكورة هنا هي هل يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى منه الا فرد واحد وقبل قلنا ستأتي ان تذكرته جاءت المسألة هذه استطرادا قبل وقلنا سنأتي هل يجوز ان يخصص العام

325
01:47:41.700 --> 01:48:09.400
الى ان يبقى منه فرض واحد والخلاف بينهم اذا كان اللفظ العام جمعا اذا كان اللفظ العام جمعا دالا على جمع على متعدد فاختلف في هذه المسألة واش فهمتو المسألة؟ سهل المبحث

326
01:48:09.500 --> 01:48:23.000
بمعنى واش يجوز يمكن ان نقصر اللفظ العام الذي يدل فيه معنى الجمع علاش قلت فيه معنى الجمع ليش معنى الجمع المذكر السالم جمع مؤنث سالم وجمع التأثير واسم الجمع واسم الجنس

327
01:48:23.000 --> 01:48:38.450
الجمعي المقصود واحد اللفظ عام بمعنى توفر فيه وجد فيه ما يدل على العموم دخلت عليه ال ولا كان مضافا لمعرفة توجد صيغة من صيغ العموم واللفظ هذا معناه جمع

328
01:48:38.800 --> 01:48:56.800
فيه معنى الجمعية سواء كان جمعا في اللفظ والمعنى كالجموع الثلاثة او كان جمعا في المعنى وان لم يكن جمعا من حيث اللفظ فالمقصود فيه معنى الجمع هذا كله فيه خلاف شنو اختلفوا؟ واش يجوز ان يخصص الى ان يبقى منه

329
01:48:57.150 --> 01:49:19.950
فرد واحد بمعنى نخرجو منو جميع الافراد ويبقى غير فرد واحد لي كيقتضيه اللفظ العام لي هو جمع ام لا يجوز ذلك؟ الصحيح انه يجوز مذهب الجماهير انه يجوز خلافا للامام القفال الشافعي رحمه الله

330
01:49:20.850 --> 01:49:46.000
فانه اوجب بقاء اقل الجماعة. اذا فاش خصنا الفساد  هل يجوز ان يخصص العام الجمع الى ان يبقى منه فرد واحد ام لابد ان يبقى اقل الجماعة فالذي عليه الاكثر الجواز بمعنى ممكن يكون اللفظ العام جمعا ونخصصه ويبقى دالا على فرد واحد

331
01:49:46.650 --> 01:49:59.900
حكما تنقصدو دالا عليه من جهة الحكم اما التناول هو يتناول جميع الافراد كما سبق في التعريف من جهة الحكم يبقى ذاك العام داخل يبقى داخلا فيه اش فرد واحد

332
01:50:01.050 --> 01:50:19.150
هذا يجوز على الصحيح الإمام القفال خالف اش قال؟ قال لا يجوز لابد ان يبقى في الجمع اقله واقل الجمع كما هو معروف اما ثلاثة او اثنان خلاف كما سيأتي معنا. اذا فخاص اقل جمع اللي يبقى اللي هو ثلاثة على قول او

333
01:50:19.150 --> 01:50:33.950
على قوله اذن القول الأول هو اللي مذكور معنا في البيت القول الثاني سيأتي ان شاء الله اذا القول الأول قال رحمه الله جوازه اي جواز التخصيص في الجمع اي في العامي الجمعي

334
01:50:34.550 --> 01:51:11.500
كأنه قال واحرى غيره جواز التخصيص في العام الجمعي لواحد اي الى فرد واحد لواحد لام بمعنى اله الى فرد واحد اي حتى لا يبقى منه الا فرد واحد اتت به ادلة في الشرع قال لك اتت ادلة في الشرع به اي بالجواز المذكور بمعنى جائز والدليل على ذلك ادلة شرعية

335
01:51:11.500 --> 01:51:38.100
ومما يدل على ذلك من جهة النظر اش قالوا؟ قالوا لان الصحيح ان افراده احاد لا جماعات الجمع الجمع مثلا مثل الرجال الافراد ديال هذا اللفظ الرجال هل افراده جماعات او احد

336
01:51:39.000 --> 01:51:55.550
واش الأفراد التي تدخل بعد تدخل تحت كلمة الرجال اللي هو جمع مثلا هل ما يدخل تحته جماعات بمعنى ثلاثة ثلاثة واش هذا هو المدلول ديال كلمة رجال او المدلول ديال كلمة رجال رجل ورجل ورجل ورجل

337
01:51:55.800 --> 01:52:12.750
هل مدلوله احد؟ رجل رجل او مدلوله جماعات ثلاث رجال ثلاث رجال ثلاث رجال ثلاثة رجال الى اخره الصحيح ان افراد الجمع ان افراد الجمع احاد ان مدلول الجمع احد وافراد لا جماعات

338
01:52:13.050 --> 01:52:31.900
وعليه الا كان المدلول ديال الجماعة افراد فيجوز ان يخصص بمعنى ان نخرج من العامي جميع الافراد ونخليو فرد واحد ونترك فردا واحدا تخليو رجلا واحدا نقولك مثلا اكرمي اكرمي الطلاب

339
01:52:32.950 --> 01:53:00.650
مثلا نقول لك لا تقول لك آآ لا تكرم الطلاب الا المجتهدين لا تكرمي الطلاب الا المجتهدين نهيتك عن اكرام الطلاب الا المجتهدين فاستثنيت لما استثنيت المجتهد مثلا كان عندنا عشرون من من الطلاب

340
01:53:01.050 --> 01:53:21.700
وتسعة عشر منهم مجتهدون الواحد هو الكسول اذا لا تكرموا لا تكرموا الطلاب الا المجتهدين اخرجت من العموم مجتهدين فالطلاب هنا بقي دالا على ماذا على فرق واحد وهو داك الواحد الكسول يجوز هذا؟ على الصحيح يجوز لأن الصحيح القول الصحيح هو ان

341
01:53:22.000 --> 01:53:35.300
افراد الجمع احد لا جماعة اذن من هذا كنستافدو منو دليل القول الآخر المقابل القول المقابل الذي قال اهله لا لابد ان يبقى اقل الجمع ما هو مستنده قال لك

342
01:53:35.300 --> 01:53:49.450
لان افراد الجمع الجماعات اذن الطلاب هذا الافراد ديالو التي تدخل تحته ثلاثة من الطلاب ولا ثلاثة ولا ثلاثة عن القول بان اقل ثلاثة او ثمانية وعليه فلابد ان يبقى

343
01:53:50.150 --> 01:54:08.800
اقل جمعية يعني يبقى بعض المدلول يبقى بعض المدلول ولابد واقل البعض عندهم هو الجمع ولكن اقل البعض على الصحيح هو الفرض مفهوم الكلام محبوب هنا واحد المسألة تستفيدونها مما سبق اذا كان العام الجمع

344
01:54:09.050 --> 01:54:28.050
يجوز ان يبقى دالا على فرد واحد بعد التخصيص. فكيف بغير الجمع من باب اولى  الآن العام الجمع وقلنا على الصحيح يجوز ان يخصص حتى يبقى منه فرد واحد فكيف اذا لم يكن اللفظ العام جمعا

345
01:54:28.600 --> 01:54:46.350
بأن كان مفردا او كان من او ما او غيرها من اسماء الشات ولا اسماء الاستفهام ولا اسماء الموصولة التي سبق انها تدل على العموم او النكرة في سياقه النفي والإثبات او نحو ذلك لا في سياق النفي او النهي او نحو ذلك

346
01:54:47.250 --> 01:55:03.750
اذن تلك بالاحرى يجوز ان تخصص الى ان يبقى فرض واحد لان الجمع وقل لا يجوز يبقى منو يبقى دالا على واحد مع ان الجمع في الاصل تدل على ثلاثة فأكثر او اثنين فأكثر ولكن فباب التخصيص يجوز ان

347
01:55:03.950 --> 01:55:20.200
يبقى فرض واحد تقول قائل لماذا يجوز  اه مقرر في النحو ان الجمع اقله ثلاثة ولا اثنان وهنا في باب التخصيص يجوز ان يبقى العام دالا على فرض واحد اذا على هذا غيولي المدلول ديال العام مفرد

348
01:55:20.250 --> 01:55:37.900
واش واضح؟ لماذا جاز؟ فالجواب دجاجة اولا بدليل ثانيا من حيث الحكم لا من حيث التناول والنحات كيتكلمو على الجمع من حيث التناول لا من حيث من حيث ان اللفظ يتناول ثلاثة فاكثر

349
01:55:38.100 --> 01:56:05.000
والتخصيص كما قلنا قصر لحكم العامي لا للفظه قصر لحكمه لن يفضيه قصر العام حكما لا تناولا ففرق بين الامرين اذا قال اتت به اذا الان عرفنا الدليل من جهة النظر الذي استدل به الجمهور على الجواز طيب قال لك الناظم هنا اتت به ادلة في الشرع قال لك عندنا ادلة شرعية تدل على

350
01:56:05.500 --> 01:56:20.900
الجوازم مدكور شنو هي الأدلة الشرعية مما يدخل في الادلة الشرعية او من بينها اه تلك العمومات المراد بها الخصوص لاحظ الادعية الشرعية الان اللي غنستدلوا به ان شاء الله على هذا اش هي

351
01:56:21.650 --> 01:56:40.050
الفاظ عامة اريد بها الخصوص. قد يقول قائل حنا الان كنتكلمو علاش فيما سبق في التعريف ولكن نتكلمو على العامل المخصوص ماشي مراد بالخصوص فالجواب ان المبحث هنا ماشي هو هذه المسألة بمعنى الاستدلال بالعام المراد به الخصوص على هذه المسألة يصح

352
01:56:40.600 --> 01:57:06.150
لان المبحث لغوي حنا علاش كنتكلمو الان واش يصح ان يكون العام الجمع دالا على اقل مما يدل على الجماعة اي دل على فرد واحد ام لا يجوز فمن جوز ذلك في العام المراد به الخصوص يلزمه ان يجوزه في هذا. لان لان الحجة واحدة

353
01:57:07.000 --> 01:57:20.600
الى هاد القفال كيجوز هادشي فالعام المراد بالخصوص لازم نجوزو هنا اذ لا فرقا مخصوش يفرق لأن الدليل لي كيستدل به عام كيقولك لا يجوز لماذا؟ لأن الأفراد ديال الجمع جماعات

354
01:57:21.100 --> 01:57:29.800
اذن العام مراد به الخصوص تا هو خصنا نقولو لا يجوز لأن افراد الجمع جماعة واش واضح؟ فيصح لنا ان نستدل بالعام المراد به الخصوص هنا لا لا مانع من ذلك

355
01:57:30.400 --> 01:57:47.700
مفهوم الكلام مثال ذلك قول الله تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقال كثير من السلف والمفسرين المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم ام يحسدون الناس اي محمدا صلى الله عليه وسلم

356
01:57:48.450 --> 01:58:06.600
والناس هذا اللفظ فيه معنى الجمع راه قلنا المراد بالجمع ما فيه معناه فيشمل ما ذكرناه اذا ان يحسدون الناس هذا مع انه ما اصطلاحا ماشي جمع لا جمع تكثير ولا كذا شيء اسم جمع

357
01:58:06.950 --> 01:58:27.150
ومراد واريد به واحد من الادلة ايضا قول الله تعالى واذ قالت الملائكة يا مريم واذ قالت الملائكة يا مريم من الذي نادى مريم هل نادتها جماعة من الملائكة تلاتة جبريل

358
01:58:27.700 --> 01:58:50.700
هو الواسطة بينها وبين ربها اذا واذ قالت الملائكة اي جبريل فالملائكة جمع واريد به واحد من امثلة هذا قول الله تعالى اه الذين قال لهم الناس فقد قال كثير من المفسرين على قول المراد بالناس هنا نعيم بن مسعود

359
01:58:51.700 --> 01:59:11.300
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. قال لهم الناس اين وعين ابن مسعود ان الناس قد جمعوا لكم ان الناس ايه؟ محمدا فما على احد قولين وقيل ان الناس ما يشمل محمدا واصحابه لكن الشاهد فلول الذين قال لهم الناس شكون هذا اللي مشى عند قريش وتحدث معهم واخبرهم

360
01:59:11.350 --> 01:59:27.850
بان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لغزوهم المعلم ابن مسعود اذا الجمع هنا اطلق على واحد اذن محل الشاهد وهذه امثلة للعام المراد به الخصوص العام المراد بالخصوص مزيانة

361
01:59:28.350 --> 01:59:49.450
او هي دليل لنا على ان العامة ولو كان جمعا يجوز ان يراد به ان يكون دالا من جهة الحكم على فرد واحد كهذه الامثلة التي رأيتها اذا قال رحمه الله جوازه يوحي في جمعه اذا خلاصة البيت انه يجوز تخصيص العامي

362
01:59:49.600 --> 01:59:59.600
ولو كان جمعا حتى لا يبقى منه الا فضل واحد. ملي كنقول ولو كان جمعا بالاحرى اذا لم يكن جمعا بان كان اسما موصولا ولا مفردا فهذا يجوز بلا اشكال

363
01:59:59.600 --> 02:00:27.450
اصلا قال رحمه الله القول المقابل لهذا قال وموجب اقله القفال الامام القفال الشاشي من الشافعية اوجب في تخصيص العامي الجمعي ان يبقى اقله اوجب في العام الجمعي ان يبقى اقله. قال لك لابد ان يبقى اقل الجبل

364
02:00:27.950 --> 02:00:45.200
واقل الجمعية اش هو؟ اختلف فيه كما سيأتي معنا ان شاء الله ثلاثة او اثنان. الشاهد نقول حنا ثلاثة على مذهبه هو لانه شافعي اذا الامام القفان كيقولك يجب في تخصيص العامي اذا كان جمعا ان يبقى دالا على اقل الجماعة يعني يبقى دالا على ثلاثة

365
02:00:45.450 --> 02:01:09.250
اذا اذا قلت اكرم الطلاب الا الكسالى فلازم ان يبقى العام اللي هو الطلاب دالا على ثلاثة افراد فاكثر بمعنى اذا كان الكسالى تكريم الطلاب وقلنا الا الكسالى بمعنى اذا كان المجتهدون اقل من ثلاثة فلا يجوز مثل هذا التعبير

366
02:01:10.200 --> 02:01:27.150
خاص لابد يبقى اقل الجمع مفهوم الكلام لابد ان يبقى دالا على اقل قال وموجب اقله الغفار اذن التقدير والقفال والامام القفال الشاشي موجب اي اوجب ليس فاعل من اوجب

367
02:01:27.400 --> 02:01:49.500
موجب اي اوجب ان يبقى بعد التخصيص اقله قلب موجب اقله مفعول باسم الفاعلين اوجب القفال اقله اي اقل الجمل وقلت المراد بالجمع هنا ما فيه معنى الجمال شنو المقصود بالجمع هنا الفقيه

368
02:01:49.600 --> 02:02:08.300
ما فيه معنى الجمع فيشمل اسم الجمع كقوم ورهط محافظة على معنى الجمعية اذن ما دليله؟ قال لك للمحافظة على معنى الجمعية لأن اقل جمع ثلاثة فمحافظة على المعنى ديال اللفظ لابد من ان يبقى

369
02:02:09.350 --> 02:02:36.450
من ان يبقى اقل الجميع اذا هذا هو القول المقابل لقول الجمهور ثم قال والمنع مطلقا له اعتلال هذا قول ثالث ضعيف جدا له اعتلال غير ضعف بعضهم منع ان يبقى العام دالا على فرد مطلقا سواء اكان جمعا او غير جمعا

370
02:02:36.500 --> 02:02:56.250
وهذا القول ظاهر الضعف بعضهم اطلق الكلام قال لك لا يجوز ان يبقى العام دلا على فرد واحد سواء اتانا جمعا او غير جمع حتى المفرد ولا الالفاظ الاسماء الموصولة لا يجوز لابد ان يبقى اقل الجمع مطلقا ولو

371
02:02:56.250 --> 02:03:03.969
لو لم يكن العام جمعا لماذا العلة واضحة قالك لأن العام يستغرق